العودة   منتديات أفـــاق دبـــي الثقافيـــة > كليةالشريعة College of Sharia > سنة رابعة كلية

آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 20990 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14769 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20933 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 22334 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 56406 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 51489 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43394 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25783 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 26168 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 32071 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-11-2010, 11:05 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


أقوال الفقهاء والأئمة في مسألة رمي الجمرات قبل الزوال من يوم النفر الأول


( أقوال الفقهاء والأئمة في مسألة رمي الجمرات قبل الزوال من يوم النفر الأول )

الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان من علق، وعلمه ما لم يكن يعلم وفضله على كثير
ممن خلق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء، وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين بعثه ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى
الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد:
الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وقد ثبت وجوبه وصفته بالنصوص المتواترة من الكتاب والسنة .
و كثرت بفضل ــ الله تعالى المصنفات والرسائل في صفة الحج وما يتعلق به من مسائل كثيرة ومتعدد ،
ومشاركةً في هذا الباب العظيم من أبواب الخير وأبواب العلم أحببت أن أشارك في هذا البحث :

( أقوال الفقهاء والأئمة في مسألة رمي الجمرات قبل الزوال من يوم النفر الأول )

وقد حرصت في هذا الجمع تجنب التطويل والإشارة إلى ما يهمنا من بحثنا ،
ومظان هذه الأسطر كتاب الحج من كتب الفقه وفتاوي العلماء المعاصرين ، والرجوع
إليها لا يعجز طلبةالعلم ، وعملي - غالبا - مقتصر على جمع كلام العلماء ، وقد استفدت من بعض المسائل
التي أوردها المكتب العلمي بموقع الإسلام اليوم في بحث علمي في بعض مسائل الحج ،

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ,,


(1)
المبحث الأول :
الباب الأول : حكم رمي الجمار بالليل وقبل الزوال


جمهور الفقهاء : أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ ، لما ثبت من رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال ، وقد قال : خذوا عني مناسككم رواه مسلم 1297
وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي ـ إلى هذا الوقت ـ مع أنه في شدّة الحر ، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر ، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت .
ويدل لذلك أيضاً : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر ، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل ، لأجل أن يصلي الصلاة ـ صلاة الظهر ـ في أوّل وقتها ، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل
قال ابن قدامة رحمه الله (3/233) : ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال , فإن رمى قبل الزوال أعاد . نصّ عليه [أي الإمام أحمد] . وروي ذلك عن ابن عمر ، وبه قال مالك , والثوري , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي . وروي عن الحسن , وعطاء , إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي , رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال , ولا ينفر إلا بعد الزوال . وعن أحمد مثله . ورخص عكرمة في ذلك أيضا . وقال طاوس : يرمي قبل الزوال , وينفر قبله ".
ثم استدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال بـ : " أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ; لقول عائشة : يرمي الجمرة إذا زالت الشمس . وقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر , ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : خذوا عني مناسككم
وقال ابن عمر : كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا . وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه , إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال , كما قال ابن عمر .
وعلى هذا فالرمي بعد الزوال هو الراجح دليلا ، والأكثر مذهبا ، وهو الأحوط للعبادة ، لأن من أتى به صح رميه اتفاقا ، وأما من رمى قبل الزوال ، فرميه مختلف فيه ، بل لا يصح عند أكثر العلماء .
وأما ما ذكرت من الزحام ، فإن الزحام موجود قبل الزوال أيضا ، لا سيما تساهل كثير من الناس وأخذهم بهذا القول الضعيف .
وقد يكون الرمي قبيل العصر أو بعده أخف منه زحاما .
* قبل الزوال ، لعدم ورود دليل يحدد نهاية وقت الرمي بغروب الشمس ، ولذهاب جماعة من الفقهاء للقول به ، كما هو مذهب الحنفية والشافعية .
انظر : بدائع الصنائع (2/138)، البحر الرائق (2/374)، تحفة المحتاج (4/125) ، نهاية المحتاج 3/311.
وروى البخاري (1723) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ . فَقَالَ : لَا حَرَجَ
(2)

الباب الثاني :
آراء المعاصرين والعلماء الربانيين في هذه المسأله


قال الشيخ ابن باز رحمه الله : لم يثبت دليل على منع الرمي ليلا والأصل جوازه ، والأفضل الرمي نهارا في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك ، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده .
فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة على آخر الليل ، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر ، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر ، ومن فاته الرمي نهارا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ووجب عليه دم ؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر انتهى من فتاوى الشيخ ابن باز (16/144)
-------------------------
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فضيلة الشيخ تعلمون ما يكون على النساء في وقت الحج من الزحام ، وعدم القدرة على أداء المناسك في بعض الأماكن، وقد أفتى أهل العلم بالنسبة للمرأة بأنها ترمي في الليل، فهل لوليِّها أن يذهب ويرمي لنفسه معها في الليل، أو يذهب في النهار ويصاحبها فقط في الليل؟
فأجاب : الصحيح أن الرمي في الليل جائز، إلا ليلة العيد فإنه لا يجوز إلا في آخر الليل، وكذلك في اليوم الثاني عشر لا يؤخره إلى الليل ( إلا إذا كان يريد أن يتعجل )
لأنه لو أخره إلى الليل لزم أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر، كذلك رمي الثالث عشر لا يؤخر إلى الليل؛ لأن أيام التشريق تنتهي بغروب ليلة الثالث عشر. فيجوز حتى لغير المرأة أن يرمي ليلاً، ونرى أن الرمي ليلاً مع الطمأنينة والإتيان بالرمي على وجه الخشوع، أفضل من كونه يذهب ليرمي في النهار وهو لا يدري أيرجع إلى خيمته أو يموت، ولا يؤدي العبادة -حين يؤديها- عبادةً، بل يؤديها وكأنه مشغول البال بالخوف على نفسه، وقد قررنا قاعدة دلت عليها الشريعة: أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها ما دام الوقت متسعاً، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)، فمن كان يدافع الأخبثين نقول له: أخِّر الصلاة إلى آخر الوقت حتى تقضي حاجتك، وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل؛ لكن إذا صليت وأنت تدافع الأخبثين فإنك لا تحصل على الخشوع الذي يتعلق بذات العبادة. لهذا نرى في الوقت الحاضر أن الرمي في الليل أفضل من الرمي في النهار، إذا كان الرمي في النهار لا يحصل به الخشوع وأداء العبادة على الوجه المطلوب، فيجوز للرجل أن يؤخِّر الرمي إلى الليل من أجل أن يذهب هو وأهله ليرموا الجمرة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" 21/18
والحاصل أنه لا يجوز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال ، وأن في الرمي ليلا مخرجاً وسعةً ، والحمد لله والله أعلم .

(3)

الباب الثالث : وقت رمي الجمار

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :


وقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة يوم العيد يكون لأهل القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد ، ولغيرهم من الضعفاء ومن لا يستطيع مزاحمة الناس من الصغار والنساء يكون وقت الرمي في حقّهم من آخر الليل ، وكانت أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنها ـ ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ، ورمت الجمرة ، أما آخره فإنه إلى غروب الشمس من يوم العيد ، وإذا كان زحام أو كان بعيداً عن الجمرات وأحب أن يؤخره إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك ، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر .
وأما بالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر ، واليوم الثاني عشر ، واليوم الثالث عشر فإن ابتداء الرمي يكون من زوال الشمس أي من انتصاف النهار عند دخول وقت الظهر ، ويستمر إلى الليل ، وإذا كان هناك مشقة من زحام وغيره فلا بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجر ، ولا يحل الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، الثالث عشر قبل الزوال ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال ، وقال للناس : " خذوا عني مناسككم " وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي ـ إلى هذا الوقت ـ مع أنه في شدّة الحر ، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر ، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت ، ويدل لذلك أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر ، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل ، لأجل أن يصلي الصلاة ـ صلاة الظهر ـ في أوّل وقتها ، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل ، والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال .فتاوى أركان الإسلام" ص 560وقال أيضاً :رمي جمرة العقبة يوم العيد ينتهي بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر ويبتدئ من آخر الليل من ليلة النحر للضعفاء ونحوهم من الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس .وأما رميها في أيام التشريق فهي كرمي الجمرتين اللتين معها يبتدئ الرمي من الزوال أول وقت صلاة الظهر وينتهي بطلوع الفجر من الليلة التي تلي اليوم إلا إذا كان في آخر أيام التشريق فإن الليل لا رمي فيه وهو ليلة الرابع عشر ، لأن أيام التشريق انتهت بغروب شمسها ، ومع ذلك فالرمي في النهار أفضل إلا أنه في هذه الأوقات مع كثرة الحجيج وغشمهم ، وعدم مبالاة بعضهم ببعض إذا خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر أو المشقة الشديدة فإنه يرمي ليلاً ولا حرج عليه ، كما أنه لو رمى ليلاً بدون أن يخاف هذا فلا حرج عليه ، ولكن الأفضل أن يراعي الاحتياط في هذه المسألة ولا يرمي ليلاً إلا عند الحاجة إليه اهــ.
فتاوى أركان الإسلام ص557-558 .
(4)

الباب الرابع : المجيزون للرمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة

ذهب ابو حنيفة في احدى رواياته الى جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الاول، والثاني، وذهب في رواية اخرى الى انه اذا نفر في اليوم الثاني لمن تعجل او الثالث لمن تأخر يجوز له ان يرمي قبل الزوال. وجعل بعض الحنفية هذه الرواية من الروايات غير المشهورة، وبالتالي فالمعتمد عندهم هو عدم جواز الرمي قبل الزوال في حين جعل بعضهم هذه الرواية من الروايات المعتمدة، جاء في ارشاد الساري: (ذكر الحاكم في المنتقى عن الامام أي ابي حنيفة انه لو اراد النفر في اليوم الثالث قبل الزوال... جاز له ان يرمي، كذا في المبسوط وكثير من المعتبرات، وهي رواية عن ابي يوسف، كذا في شرح الطحاوي، وعلى هذه الرواية عمل الناس اليوم، وفيها رحمة من الزحام ، ويظهر ان المراد بما قبل الزوال على كل من الروايتين من طلوع الفجر، لأنه أول النهار..)
وروي عن ابي يوسف القول بجواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث من ايام العيد لمن اراد النفر قبل الزوال.

وممن ذهب الى جواز الرمي قبل الزوال في ايام التشريق الثلاثة امام الحرمين والحاكم ابو الفتح الارعيناني صاحب الفتاوى كما ذكره الشاشي، والرافعي، واعتمده الاسنوي حيث اجازوا الرمي من الفجر، وعبر الشرواني عن هذا القول بأنه: (من قبيل مقابل الأصح، لا الصحيح) ومن المعروف ان مقابل الاصح هو الصحيح، ومقابل الصحيح الضعيف، وهذا يعني ان هذا القول ليس ضعيفا. جاء في تحفة المحتاج: (وجزم الرافعي بجوازه ـ اي جواز الرمي قبل الزوال ـ كالامام (اي إمام الحرمين) ضعيف وان اعتمده الاسنوي، وزعم انه المعروف مذهبا.


قلت : ومع ان ابن حجر ضعف هذا القول، ولكن تضعيفه لا يلزم غيره، فقد سبقه ثلاثة من كبار علماء الشافعية الذين لهم قدم ارسخ منه في الفقه والترجيح، ولذلك يقول القليوبي: (وأما وقت الجواز فما قبل ذلك ـ اي قبل الزوال ـ وبعده الى آخر ايام التشريق فله ثلاثة اوقات). يقول الإمام الرافعي بخصوص تدارك رمي يوم في اليوم الآخر وانه اداء على الاصح: (إن قلنا اداء فجملة ايام منى في حكم الوقت الواحد، وكل يوم للقدر المأمور فيه وقت اختيار كأوقات الاختيار للصلوات، ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال... وانه لا دم عليه) ثم قال: ونقل الامام ان على هذا القول لا يمتنع تقديم رمي يوم الى يوم لكن يجوز ان يقال: ان وقته يتسع.

وذهب الى هذا القول ايضاً من الحنابلة العلامة ابن الجوزي، جاء في الفروع: وجوزه ـ اي الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر ـ قبل الزوال، وفي الواضح: بطلوع الشمس..

(5)
وكذلك ابن الزاغوني في منسكه حيث نقل عنه انه يجيز رمي الجمار ايام منى، ورمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال. بعض الصحابة والتابعين يرون ذلك: روى الحافظ ابن ابي شيبة في مصنفه بسند صحيح على مسلم عن ابن ابي مليكه قال: (رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل ان تزول) وهذا الاثر عام، ولكن الراوي ذكره في الباب الخاص بالرمي في ايام التشريق دون يوم النحر، وقد ذكر المرغيناني ان مذهب ابي حنيفة في جواز تقديم الرمي على الزوال بعد الفجر في يوم النفر الثاني مروي عن ابن عباس، وقال الزيعلي: رواه البيهقي عنه..، وضعفه البيهقي...

وروى الفاكهي في اخبار مكة بسند صحيح عن ابن الزبير انه يرى جواز الرمي قبل الزوال في ايام التشريق. وقد أسند الحافظ ابن حجر وغيره القول بجواز الرمي قبل الزوال مطلقاً الى عطاء وطاوس. وقد عورض هذا بما روي عن عطاء انه قيد جوازه بالجهالة، ولكن هذه المعارضة تثبت له رواية اخرى، وبما اننا لا نعلم ايهما اسبق، فالحمل على كونهما روايتين افضل، وهكذا الامر بالنسبة لعطاء.

وقد اسند بعض الفقهاء هذا القول ايضا الى عكرمة، كما اسند ابن ابي شيبة هذا القول الى ابن طاوس واسنده ابن عبد البر وابن رشد وغيرهما الى ابي جعفر محمد بن علي من آل البيت.

وممن قال به من المعاصرين العلامة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، حيث الف فيه رسالة، ثم وجهها الى علماء المملكة العربية السعودية، وقد ذكرت رأيه بالتفصيل في الملحق المرفق بالبحث، وكذلك فضيلة العلامة شيخنا يوسف القرضاوي، والشيخ عبد الله الانصاري.

فهؤلاء العلماء العظام الذين ذكرناهم قد ذهبوا الى جواز الرمي قبل الزوال من بعد طلوع الشمس، وبعضهم من طلوع الفجر، وكفى بهم من حيث الاعتماد على اقوالهم في ظل عدم وجود نص صريح ثابت، وقد ذكرنا اهم ادلتهم في السابق.

كتبه : ( د. علي محيي الدين القره داغي ) : أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بجامعة قطر والخبير بمجمع الفقه الاسلامي بمكة المكرمة وجدة وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.

(6)

المبحث الثاني :

الباب الأول : أوقات الرمي وآراء الأئمه والفقهاء بها ..

الرمي ليلاً : ذهب جمع من العلماء إلى جواز الرمي ليلاً لأن النبي – صلى الله عليه وسلم - حدد أوله ولم يحدد آخره ، ولما سأله رجل كما عند البخاري من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما - : " رميت بعد ما أمسيت . قال : لا حرج " . والمساء يكون آخر النهار ، وفي أول الليل ، ولم يستفصل النبي – صلى الله عليه وسلم – عما يقصده الرجل ، فعلم أن الأمر واسع . وهذا القول هو مذهب الحنفية ورواية عند المالكية وهو المصحح عند الشافعية ، وهو ما أفتى به المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله - ، وذلك حينما اشتد الزحام على الجمرات .
* الرمي قبل الزوال في أيام التشريق : السنة في الرمي في أيام التشريق أن يكون بعد الزوال كما هو ثابت في حديث جابر – رضي الله عنه – في " صحيح البخاري " قال : " رأيت الرسول – صلى الله عليه وسلم – يرمي يوم النحر ضحى ، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس " ، وفي " صحيح البخاري " أيضا عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : " كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا " .
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الرمي قبل الزوال وهو قول طاووس وعطاء وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة واختيار ابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة والرافعي من الشافعية والشيخ صالح البليهي والشيخ عبدالله بن زيد آل محمود والشيخ مصطفى الزرقا وقواه الشيخ عبدالرحمن السعدي – رحم الله الجميع - . ودليلهم في ذلك القياس على " الرعاة الذين رخص لهم الرسول – صلى الله عليه وسلم – الرمي في الليل أو في أي ساعة من نهار" . رواه الدار قطني . وشدة الزحام ، والخوف من السقوط تحت الاقدام أوكد من غيره من الأعذار . ومن أهل العلم من رخص لذوي الحاجات فقط كمن يخشى فوات رحلة طائرة أو باخرة أو رفقة لا ينتظرونه . والله أعلم .
* تأخير الرمي : يجوز لمن كان في معنى الرعاة ممن هو مشغول أيام الرمي بعمل لا يفرغ معه للرمي، أو كان منزله بعيداً عن الجمرات، ويشق عليه التردد عليها ـ أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد يوم الثالث عشر (آخر أيام التشريق). والرمي في هذه الحالة أداء لا قضاء وأيام التشريق كاليوم الواحد. وهذا رأي الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو المعتمد عندهم، واختاره الشنقيطي –رحمهم الله - .
قال ابن قدامة – رحمه الله – : إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده, أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة, ولا شيء عليه, إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث و يستدل لذلك بما رواه أحمد وأبو داوود عن أبى البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – " أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر"
(7)


الباب الثاني : اختلاف العلماء في حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق على عدة أقوال

* القول الأول: إن الرمي لا يجوز قبل الزوال، ولا يصح إلا بعده، فمن رمى قبل ذلك أعاد، وهذا قول الجمهور، وذهب إليه ابن عمر والحسن البصري وعطاء، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في أقوى الروايتين عنه، وبه قال الثوري وابن المنذر وداود الظاهري وغيرهم، واستدلوا بالآتي:


أـ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يرمِ أيام التشريق إلا بعد الزوال، كما ثبت ذلك عنه في الأحاديث الصحيح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( لتأ خذوا عني مناسككم) أخرجه مسلم في صحيحه .
ب ـ بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه في إجابة من سأله عن الرمي فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا،
ج ـ وفي موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا ترم الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس.

* القول الثاني: جواز رمي الجمار قبل الزوال كل أيام التشريق، وهو قول طاوس وعطاء في إحدى الروايتين عنه، ومحمد الباقر، وإليه ذهب ابن عقيل، وابن الجوزي وغيرهم، واختاره من المعاصرين الشيخ عبد الله آل محمود، و الشيخ مصطفى الزرقاء، و الشيخ صالح البليهي، وغيرهم.،
واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:
أ ـ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل، أو أية ساعة من النهار، وفي إسناده ضعف.
ب ـ وبما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل في يوم النحر عن شيء قدِّم ولا أخِّر إلا قال: "افعل ولا حرج"أخرجه البخاري ومسلم.
ج ـ عدم وجود دليل صريح صحيح في النهي عن الرمي قبل الزوال.
القول الثالث: جواز الرمي قبل الزوال – يوم النفر الآخر – وهو قول عكرمة وإسحاق والمشهور عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وبه قال أصحاب الرأي، واشترط بعضهم ألا ينفر إلا بعد الزوال.
واستدلوا بالآتي:

قوله سبحانه: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (البقرة: من الآية203) أي أن الله رخص في التعجل في يومين، وجعل اليوم كله محلاً للتعجل، واليوم ظرف لما يصدق عليه اسم اليوم ولو بجزء منه، فمن رمى قبل الزوال فقد أخذ بالرخصة.
(8)

وكذلك استدلوا بما رواه البيهقي في سننه عن ابن عباس أنه قال: إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر، فقد حل الرمي، والانتفاخ الارتفاع، وفي إسناده ضعف.
والذي يظهر لي في هذه المسألة هو قول الجمهور، إلا في يوم النفر لمن اضطر إلى ذلك كخوف فوات رفقة، أو من يحصل عليه بتأخير الرمي مشقة كبيرة، فاستئناساً بما ذهب إليه أصحاب القول الثالث، ولما ورد في الحج من توسعة وتيسير في أكثر من موضع، ولعدم وجود نص صحيح صريح في المنع من ذلك، ولما يحتاج إليه الناس اليوم من توسعة وتيسير، وبخاصة مع وجود الحملات والطيران الذي لا يجعل كثيراً من الحجاج أحراراً في اختيار الأوقات التي يريدون، ولما قد يترتب على مخالفتهم لحملاتهم من مشاق كثيرة؛ ومن أجل ذلك أرى جواز الرمي يوم النفر قبل الزوال لمن اضطر إليه، أو ترتب على تأخيره الرمي عسر ومشقة، والله سبحانه وتعالى يقول: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: من الآية78). والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

د. ناصر العمر


(9)

الباب الثالث :


وقت الرمي:

أيام الرمي في (منى) أربعة أيام هي: يوم النحر (وهو اليوم العاشر من ذي الحجة - أي اليوم الأول من أيام عيد الأضحى)، وثلاثة أيام التشريق (أي أيام: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة). ونتكلم فيما يلي عن وقت الرمي في يوم النحر أولاً، ثم عن وقته في أيام التشريق ثانيًا.
الرمي يوم النحر: بيان أول وقته:
اختلف الفقهاء في أول وقت الرمي في يوم النحر على أقوال نذكرها فيما يلي، ونذكر أدلتها، ونبين الراجح منها.
1- القول الأول وأدلته: ( مجاهد والثوري والنخعي )
أول وقت الرمي في يوم النحر بعد طلوع الشمس ضحى، وهذا قول مجاهد والثوري والنخعي
أدلة هذا القول هي ما يأتي:
أولاً: حديث جابر الذي أخرجه الإمام البخاري وفيه: رمى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. وعند الإمام مسلم عن جابر، قال: رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. ثانيًا: أخرج الترمذي عن ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدم ضعفة أهله -أي من مزدلفة إلى منى- وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ورواه أبو داود عن ابن عباس بلفظ: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبُيْنَيَّ-تصغير بنيّ-، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم -يعني لا يرمون الجمرة- حتى تطلع الشمس.
ووجه الدلالة بهذه الأحاديث أن حديث جابر صريح في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى بعد طلوع الشمس ضحى، وأن حديث ابن عباس برواياته وألفاظه المختلفة، تدل على ذلك أيضًا؛ لأنه إذا كان من رخص لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخروج من مزدلفة بليل منعهم أن يرموا قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص لهم بالخروج من مزدلفة ليلاً أولى بالمنع من الرمي قبل طلوع الشمس.
2- القول الثاني وأدلته: ( الحنفية والمالكية )
أول وقت الرمي في يوم النحر بعد طلوع الفجر من هذا اليوم، فلا يجوز الرمي قبل هذا الوقت، والمستحب الرمي بعد طلوع الفجر قبل الزوال، وهذا قول الحنفية، والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد.
واحتج الحنفية -كما جاء في "البدائع" للكاساني- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدم ضعفة أهله ليلة المزدلفة، وقال لهم: لا ترموا جمرة العقبة حتى تكونوا مصبحين، ثم قال الكاساني: فإن قيل قد روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس" وهذه حجة سفيان الثوري في أن وقت الرمي هو بعد طلوع الشمس، فالجواب كما يقول الكاساني: إن هذا الحديث محمول على بيان الوقت المستحب للرمي توفيقًا بين الروايتين بقدر الإمكان، وبه نقول: إن المستحب في الرمي أن يكون بعد طلوع الشمس.


(10)


3- القول الثالث وأدلته: ( الحنابله والشافعية )

أول وقت الرمي يوم النحر الذي يجوز فيه الرمي هو نصف الليل من ليلة النحر، وهذا قول الحنابلة، وبه قال عطاء وابن أبي ليلى، وهو مذهب الشافعي والزيدية. ولكن المستحب عند هؤلاء أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، وارتفاعها قدر رمح - أي ضحى ، لما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه رمى الجمرة ضحى
قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما رماها ضحى ذلك اليوم.


وأدلة هذا القول:

أولاً: الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-: أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها -في منى- فقلت: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غسلنا. قالت: يا بني إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن للظعن.
ثانيًا: واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- أم سلمة -رضي الله عنها- ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندها.
ثالثًا: وقالوا: إن الأحاديث التي فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى بعد طلوع الشمس محمولة على الاستحباب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الباب الرابع :


والراجح من الأقوال أن أول وقت الرمي يوم النحر هو بعد طلوع الشمس، عندما ترتفع الشمس ويكون الوقت ضحى للأدلة التالية:
أولاً: ورود الأحاديث الصحيحة بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، وفي بعض هذه الأحاديث رماها في ضحى يوم النحر، وأفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج تحمل على الوجوب، إلا إذا قام الدليل على صرفها عن الوجوب، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "خذوا عني مناسككم". ويقوي ما قلناه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن للضعفة من أهله بالخروج من مزدلفة ليلاً، والتوجُّه إلى (منى)، وأمره -صلى الله عليه وسلم- لهم بأن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة- إلا بعد طلوع الشمس، وقد ذكرنا بعض هذه الأحاديث.

(11)

ثانيًا: ما استدل به المجيزون للرمي قبل الفجر، أو بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الأحاديث التي احتجوا بها إنما أفادت الرخصة للنساء والصبيان بالرمي قبل طلوع الشمس، سواء كانت هذه الرخصة لهم للرمي بعد طلوع الفجر، أو قبل طلوع الفجر، فلا تصلح هذه الأحاديث الشريفة حجة على جواز الرمي قبل طلوع الفجر، أو بعده قبل طلوع الشمس لغير هؤلاء -أي لعموم الحجاج- لورود الأحاديث القاضية بخلاف ذلك.
ثالثًا: من قال: إن الأحاديث الواردة بالرمي بعد طلوع الشمس دلت على استحباب الرمي في هذا الوقت، والأحاديث الواردة بالرمي قبل طلوع الفجر دلت على جواز الرمي في هذا الوقت، هذا القول الذي بنى أصحابه على أساسه الجمع بين الأحاديث الواردة في موضوع الرمي قول مدفوع بأن أحاديث الرمي بعد طلوع الشمس أفادت الحكم العام لوقت الرمي بالنسبة لجميع الحجاج، والأحاديث الواردة بالرمي قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس أفادت الرخصة للنساء ومن في معناهن كالصبيان، قال الإمام الشوكاني: والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك، ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعًا.

(12)
( الخاتـمـه )
الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات

أســألُ الله عز وجل أن أكون وفقِت في هذا البحث .. وأديّته بإتقان .. وعذراً على التقصير وقلة الخبـرة ..
فما كان به من خير فمردُّه إلى الله الكريم الوهاب ، وما كان به من خطأ وخطل فمن نفسي وتقصيري وقلة علمي ،
فأستغفرُ الله العظيم منه .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محُمدْ وعلى آله وصحبهِ أجمعين ..
والسلامُ عليكّم ورحمةُ الله وبَركَاتهِ

--------------------------
(13)
الفـــهرس :
الموضوع والمباحث
رقم الصفحه
المقدمه ...
(المبحث الأول )
الباب الأول : حكم رمي الجمار بالليل وقبل الزوال
الباب الثاني : آراء المعاصرين والعلماء الربانيين في هذه المسأله
الباب الثالث : وقت رمي الجمار
الباب الرابع : المجيزون للرمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة

(المبحث الثاني )

الباب الأول : أوقات الرمي وآراء الأئمه والفقهاء بها ..
الباب الثاني : اختلاف العلماء في حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق على عدة أقوال
الباب الثالث : ملخص المسألة
الباب الرابع : القول الراجح في المسألة
الخــاتمـه ....
ص 1
ص2
ص3
ص4
ص5 , ص6
ص 7
ص 8 , ص9
ص 10
ص11 , ص 12
ص13

جامعة الكويت
كلية الشريعه والدراسات الإسلامية
قسم الفقه والفقة المقارن

بحث فــي مادة فــقـــه (2)

* أقوال الفقهاء والأئمة في مسألة رمي الجمرات قبل الزوال من يوم النفر الأول
عمل الطالبة :
إشراف الدكتور الفاضل : نايف الـعـجـمـي
شعبة الساعه (11)


التوقيع :


اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد مااحاط به علمك
وخط به قلمك واحصاه كتابك
وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين





رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:07 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir