آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 17802 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 12360 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 18334 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 19794 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 53915 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 49100 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 41107 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 23715 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 24032 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 29921 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-26-2009, 03:18 AM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


اجتهاد النبي (ص)د. نادية شريف العمري


اجتهاد النبي (ص)د. نادية شريف العمري

هل كان للنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يجتهد في الأمور الشرعية وغير الشرعية فيما لم ينزل
فيه الوحي، ويعمل بالرأي فيما لا نص فيه؟

اختلف الأصوليون في جواز الاجتهاد للنبي (ص) عقلاً وعدم جوازه على قولين:

القول الأول: جواز اجتهاده عليه الصلاة والسلام عقلاً. وأصحاب هذا القول هم جمهور الأصوليين.
القول الثاني: المنع مطلقاً:
وذهب الإمام ابن حزم إلى عدم الجواز مطلقاً حيث قال: إن مَن ظن أن الاجتهاد يجوز للأنبياء (ع) في شرع شريعة لم يوح إليهم فيها فهو كفر عظيم، ويكفي من إبطال ذلك أمره تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: (إن أتبع إلا ما يوحى إليَ).
وقد اختلف المجوزون فيما بينهم في مقامين:
المقام الأول: في محل اجتهاده (ص).
المقام الثاني: في وقوع الاجتهاد منه (ص).
ـ المقام الأول:
وهو محل اجتهاده (ص) بمعنى هل يجوز له الاجتهاد في أمور الدين وأمور الدنيا ـ والمسألة خلافية بين العلماء القائلين بالجواز. لقد حكى القرافي الاتفاق على جوازه في الأقضية حيث قال: ((ومحل الخلاف في الفتاوى، أما الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالإجماع)).
ووافقه الأسنوي في ذلك حين قال: ((اتفقوا على وقوع الاجتهاد منه (ص) في الأقضية وفصل الخصومات)).
وحكى عبدالعزيز البخاري الاتفاق على جوازه في الحروب وأمور الدنيا، فقال: ((وكلهم اتفقوا على أن العمل يجوز له بالرأي في الحروب وأمور الدنيا)).
وتابعه الشوكاني في ذلك حيث قال: ((أجمع العلماء على جواز اجتهاد الرسول (ص) عقلاً، وقد وقع ذلك فعلاً كما في مصالحة غطفان مقابل ثمار المدينة، وفي تأبير النخل بعد قومه (ص) إلى المدينة)).
ومن العلماء مَن ادّعى الإجماع على ذلك، فقد نقل عن ابن فورك والأستاذ أبي منصور الاسفرايني الإجماع على جواز تعبد الأنبياء بالاجتهاد عقلاً، فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحرب، ونحو هذا حكى الإجماع سليم الرازي وابن حزم.
والحق أن العلماء اختلفوا في جواز اجتهاد الأنبياء في الأحكام الشرعية، والفتاوى في الأمور الدينية. ولعل من نقل الإجماع على ذلك يعثر على قول مخالف أو لم يعتد بالمخالف لوضوح حقية الجواز العقلي.
ـ المقام الثاني:
وهو وقوع الاجتهاد منه (ص) وعدم وقوعه. فقد اختف القائلون بالجواز فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه وقع منه الاجتهاد مطلقاً بمعنى أنه (ص) كان يجيب بمجرد وقوع الحادثة أو سؤاله دون انتظار للوحي، وهذا ما ذهب إليه الجمهور.
القول الثاني: أنه وقع منه بعد انتظاره الوحي وهذا مذهب الحنفية، صرح بذلك الكمال بن الهمام، فقال: ((المختار عند الحنفية أنه عليه الصلاة والسلام مأمور بانتظار الوحي أولاً ما كان راجيه إلى خوف فوت الحادثة، ثم بالاجتهاد)).
أما مدة الانتظار، فقد اختلف فيها: فقيل إنها مقدرة بثلاثة أيام، وقيل بخوف فوت الغرض.
والحق في نظري أن ذلك يختلف بحسب الحوادث كانتظار الولي الأقرب في النكاح مقدرة بفوت الخاطب الكفء.
القول الثالث: الوقف دون القطع بشيء، وهو قول الغزالي حيث قال: ((اختلفوا في جواز حكم النبي (ص) بالاجتهاد فيما لا نص فيه، والنظر في الجواز والوقوع، والمختار جواز تعبده بذلك ..
أما الوقوع، فقد قال به قوم وأنكره آخرون، وتوقف فيه فريق ثالث وهو الأصح، فإنه لم يثبت به قاطع)).
وقال في المَنخُول: والمختار أنه يسوغ له الاجتهاد، فهذا حكم العقل جوازاً. وأما الوقوع، فالغالب على الظن أنه كان لا يجتهد في القواعد، وكان يجتهد في الفروع، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((أرأيت لو تمضمضت)).
والذي يبدو من كلام الإمام الغزالي أنه لم يخالف في جواز اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام عقلاً، ولكنه كان متردداً في وقوعه، فتارة يقول: لم يثبت بوقوعه دليل قاطع، ويقول تارة أخرى: إنه وقع في الفروع دون الأصول، ويؤيد قوله بأدلة من مواقف اجتهاد النبي (ص) تثبت الوقوع.
ولكن ماذا يعني الإمام الغزالي (ره) بعبارته تلك؟ هل يعني أن النبي (ص) اجتهد في الأحكام الفقهية وتعبد بها دون الأحكام العقدية؟ إن كان الأمر كذلك فإنه يكون موافقاً لجمهور المسلمين وإلا كان من المخالفين، ويكون قولاً مستقلاً، ولعل هذا الأخير هو الحق لأنه نسب لآخرين.
ـ أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بالأدلة التالية:
أولاً ـ أدلة الجواز:
قالوا: لو أننا افترضنا أن الله تبارك وتعالى قد تعبد النبي (ص) بالاجتهاد، فلا يلزم منه محال لذاته، ولا يفضي إلى محال أو مفسدة لغيره. وما كان كذلك فسبيله الجواز.
ونوقش من قبل المانعين:
بأنه لو نزل عليه (ص) الوحي بالأمر الإلهي لوجب اتباعه، لأن قول الوحي نص قاطع. وأما اجتهاد النبي (ص) عند عدم النص فإنه يؤدي إلى حكم ظني، والنص القاطع قد يضاد الظني.
ثم إن الظن يتطرق إليه الخطأ بخلاف النص القطعي، فهو يقيني من كل الوجوه، فمن هنا كان القطعي أولى من الظني.
والجواب: أن الظن علامة لترتيب الحكم عليه، واجتهاده (ص) دليل على الحكم المستيقن فلا يحتمل الخطأ ولو فرضنا خطأه فإنه لا يقر على الخطأ.
ثم إن ما أر عنه (ص) يقيني) بالنسبة لمن شافهه، (ظني) بالنسبة لنا، واعتراه هذا الظن من طريق وصوله إلينا، فلا ظن في اجتهاده ولا خطأ، لأنه لا يقر عليه.
ونوقش أيضاً من قبل المانعين:
فقالوا: لو قلنا بجواز الاجتهاد على الرسول (ص) لساوى غيره من الناس، فلم لا تجوز مخالفته في الاجتهاد؟
والجواب: أن النبي (ص) لا يساوي سائر الناس في حكمه الاجتهادي لأنه (ص) لا يقر على الخطأ على قول جمهور المسلمين وغيره يصيب ويخطئ.
ثم إن اتباع الرسول ـ واجب بالأدلة الشرعية، فلا تجوز مخالفته مطلقاً سواء كانت الأحكام ثابتة بالنص أو باجتهاده (ص).
ثانياً ـ أدلة الوقوع:
واستدل الجمهور بالكتاب والسنة والمعقول.
أما الكتاب الكريم: فقد استدلوا منه بست آيات، منها:
الآية الأولى: قول الله تبارك وتعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله).
بين الله تبارك وتعالى لنبيه أن يحكم بين الناس بالحق ولا يلتفت إلى أقوال المنافقين الذي يرغبون عن الحق ويريدون أن يحكم لهم الرسول (ص) بما يريدون من هوى، ولذا أمره أن يكون حكمه بما أراه الله وأعلمه، وسمى العلم بالرؤية لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جارياً مجرى الرؤية في القوة والظهور.
ولما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان العمل بالقياس عملاً بالنص في الحقيقة، فإنه يصير التقدير مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر جامع بين الصورتين، فاعلم أن تكليفي في حقك أن تعمل بموجب ذلك الظن، وإذا كان الأمر كذلك كان العمل بهذا القياس عملاً بعين النص.
وقيل: ((ما)) موصولة، وتقدير الكلام ((بما أراكه الله)) فيتعين أن يكون بمعنى الرأي، فيكون تقدير الكلام في النهاية ((بما جعله الله رأياً لك)).
ـ مناقشة المانعين:
وناقش المانعون هذا الدليل، فقالوا: إن الآية الكريمة حجة لنا عليكم لأنها تدل دلالة واضحة على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم إلا بالوحي والنص.
قال ابن حزم (ره): إن سياق الآية التي تلي هذه الآية يدل على أن المراد به الذكر والوحي، لأن الله سبحانه وتعالى قال أولاً: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) وقال بعد ذلك: (وإن كادوا ليفتنونك عن الذين أوحينا إليك لتفتري علينا غيره) ثم توعده على ذلك بقوله: (إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً).
والجواب: لا نسلم بما قلتم لأن قول الله عزوجل ((بما أراك الله)) ليس مقصوراً على النص، بل يشمل كل ما أعلمه الله لنبيه، والاجتهاد نوع من هذا العلم، ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب (رض) أنه قال: لا يقولن أحد قضيت بما أراني الله تعالى، فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه، وأما الواحد منا فرأيه يكون ظناً ولا يكون علماً.
الآية الثانية: قول الله تبارك وتعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم).
ووجه الاستدلال: أن الله تبارك وتعالى قد سوى بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أولي الأمر وهم العلماء في الاستنباط.
قال الفخر الرازي: لما أمر الله تبارك وتعالى بالرد إلى الرسول (ص) وإلى أولي الأمر ليستنبطوا الحكم المناسب في الواقعة لم يخصص سبحانه وتعالى (أولي الأمر بذلك) في قوله تعالى: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) فعلم من ذلك أن الرسول (ص) مكلف بالاستنباط.
ثم إن قوله تبارك وتعالى: (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم)، عام في كل أمر، سواء كان في أمر من أمور الحرب، أو في سائر الوقائع الشرعية، لأن الأمن والخوف حاصل في كل ما يتعلق بباب التكليف، وليس في الآية ما يوجب تخصيصها بأمر الحرب، وبهذا يثبت أنه (ص) كان مكلفاً بالاستنباط في أمور الحرب وفي غيرها.
ثم هبْ أن الآيات تدل على ما تدل من أمور الحرب لكن أحكام الحروب يمكن أن تعرف بالقياس الشرعي، فلما ثبت التمسك به في أمور الحرب، ثبت التمسك به في سائر الوقائع، لأنه لا فرق بينهما.
وهذا الاستدلال يتوقف على إرجاع الضمير في (منهم) الوارد في قوله تعالى: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) إلى الرسول، وإلى أولي الأمر كما هو رأي فريق من العلماء.
ولما كان ابن حزم (ره) من القائلين: برجوع الضمير في قوله تعالى: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) إلى ما يرجع إليه ضمير الجمع في (ردوه) لا إلى الرسول (ص) وأولي الأمر، كما هو القول الأول ـ كان تقدير كلام الله تعالى في رأيه هو أن المستنبطين لو ردوه إلى الرسول وإلى أهل العلم الناقلين لسنن النبي (ص) لعلموا الحق.
فلا دلالة في الآية الكريمة على شرعية اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام.
والجواب: إن الذين وردت الآية الكريمة بشأنهم لا يمكن وصفهم بالمستنبطين، وإنما ينشرون ما يصلهم من الأخبار، لا ينطبق تأويل ابن حزم للآية عليهم.
الآية الثالثة: قول الله تعالى: (وشاورهم في الأمر).
الوارد في قوله: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من ولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين).
وقد اتفق العلماء على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يَجُز للرسول (ص) أن يشاور فيه الأمة، لأنه إذا جاء النص بطل الرأي والقياس، فأما ما لا نص فيه فهل تجوز المشاورة فيه في جميع الأشياء أم لا؟ قال الكلبي وكثير من العلماء: هذا الأمر مخصوص بالمشاورة في الحرب وحجته أن الألف واللام في لفظ (الأمر) ليسا للاستغراق، لما بينا أن الذي نزل فيه الوحي لا تجوز المشاورة فيه، وإنما للعهد والمعهود السابق الحرب وملاقاة العدو.
وإذا حصلت المشورة فلا ينبغي أن يقع الاعتماد عليها، بل يجب الاعتماد على إعانة الله وتسديده وعصمته.
لكنا نقول: إنه على هذا فإن لفظ (شاورهم في الأمر) عام خص منه ما نزل فيه وحي والعام المخصوص حجة ظنية في الباقي، وهذا يدل على أنه (ص) كان مأموراً بالاجتهاد ـ إذا لم ينزل عليه الوحي ـ في كافة الأمور الدينية والدنيوية.
ونظراً لأن الاجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة، فلهذا كان مأموراً بالمشاورة، وقد شاورهم يوم بدر في الأسارى وكان من أمور الدين. لأن هذه الحرب كانت لإعلاء كلمة الله.
ـ مناقشة الدليل:
قيل: إن هذا الأمر خاص بالحروب، والعام إذا خص فلا يبقى حجة في الباقي.
وأجيب: إن العام بعد التخصيص يبقى حجة في الأمور الباقية، ويؤيد هذا الرأي قول الله تبارك وتعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار). وكان عليه الصلاة والسلام سيد أولي الأبصار، كما أنه سبحانه مدح المستنبطين، فقال: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) وكان النبي أكثر الناس عقلاً وذكاءً، فهذا كله يدل على أنه (ص) كان مأموراً بالاجتهاد إذا لم ينزل عليه الوحي.
ثانياً ـ من السنة المطهرة:
أولاً: حديث رسول الله (ص) فيما روي أنه قال للصحابة لما أهلوا بالحج مفرداً: (أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعةً، فقالوا: كيف نجعلها متعةً وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا).

والحديث دليل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل أنواع النسك لكونه (ص) قد تمناه، فقال: لولا أني سُقتُ الهدي لأحللت ولا يتمنى إلا الأفضل، وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه. وسوق الهدي مانع من التحلل حتى يبلغ الهدي محله. والرسول (ص) فعل ما فعل من سوق الهدي معتمداً على اجتهاده في هذه الشعيرة.
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن الرسول (ص) ما ذكر ذلك إلا تطبيباً لنفس مَن لم يسق الهدي من أصحابه لحزنهم على فوات موافقته (ص).
والجواب:
لو كان المراد من قول الرسول (ص): ((فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم)) تطبيباً لنفوس الصحابة لاكتفى ببيان أفضلية التمتع على الإفراد والقران. أما وأنه (ص) تمنى أن يُهلَ بالعمرة، فهذا دليل واضح على أنه (ص) قد حكم باجتهاده فيما لم ينزل عليه وحي. وهذا ما ندعيه.
ثانياً: واستدلوا بما روى عبدالله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم أن رسول الله (ص) قال لها: ألم ترى أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: ((لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)).
وفي رواية هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله (ص): ((لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم (ع)، فإن قريشاً استقصرت بناءه وجعلت له خلفاً يعني باباً)).
ووجه الدلالة من الحديث: أن الرسول (ص) تمنى أن ينقض ما بنته قريش من الكعبة ويعيدها على قواعد إبراهيم، ولم يثنه عن ذلك إلا مخافة فتنة تقع بين القوم، فدفع الضرر المتوقع بعدم نقض البناء، وهذا كله دليل صريح على أنه (ص) يحكم باجتهاده. لأنه (ص) لو كان مأموراً من الله تعالى لم يرده خوف الفتنة، فدل على أنه لم يكن مأموراً بأمر إلهي، وإذا لم يكن كذلك فهو (ص) مجتهد.
ثالثاً: واستدلوا أيضاً بما أخبر عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهود. فقال عمر: أوَلا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله (ص): ((يا بلال قم فناد بالصلاة)).
ـ وجه الدلالة من هذه الرواية:
إن الرسول (ص) شاور أصحابه فيما يكون جامعاً لهم في أوقات الصلاة ليؤدوها بالجماعة، فعرض كل صحابي رأيه، والرسول (ص) صامت لم يقر أحداً حتى قال عمر (رض): أوَلا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فأخذ الرسول (ص) برأيه. وأمر بلالاً أن ينادي بها. ومعلوم أنه (ص) أخذ بذلك بطريق الرأي دون طريق الوحي .. ولو كان قد نزل عليه الوحي بذلك لم يكن للرسول (ص) أن يدعو المسلمين ويستشيرهم في أمر قطع بحكمه الوحي.
ومما لا شك فيه أن الأذان شعيرة من شعائر الاسلام، وهي حق خالص لله تعالى. فجوز الرسول (ص) العمل فيه بالرأي. فعلم منه أن ذلك الاجتهاد جائز. ونوقش هذا الاستدلال بما يلي: إن الرسول (ص) إنما كان يستشيرهم في الأحكام لتطييب نفوسهم.
ويرد على هذا: أن النبي (ص) ما كان يستشير الصحابة فيما كان الوحي فيه ظاهراً معلوماً، وإنما كان يستشيرهم ليعمل برأيهم في غير ذلك، وكان ذلك معلوماً، وإذا جاز له (ص) العمل برأيهم فيما لا نص فيه فجواز ذلك برأيه أولى. ويتبين أن الرسول (ص) كان ستشير الصحابة لتقريب الوجوه وتحميس الرأي على ما كان يقول: (المشورة تلقيح العقول) وقال: (من الحزم أن تستشير ذا رأي ثم تطيعه).
ثالثاً ـ المعقول وهذا من وجهين:
الأول: إن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بدلالة النص لظهور هذا، وغموض ذلك، وزيادة المشقة سبب لزيادة الثواب.
فلو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام عاملاً بالاجتهاد مع جواز عمل أمته له لزم اختصاصهم بفضيلة لم توجد له وهو ممتنع.
ونوقش هذا الوجه من قبل المانعين فقالوا:
الثواب فيما عظمت مشقته، وإن كان أكثر، ولكن لا يلزم منه ثبوته للنبي (ص)، وإلا لما ساغ له الحكم إلا بالاجتهاد تحصيلاً لزيادة الثواب، وهو ممتنع، واختصاص علماء الأمة بذلك دون النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجب كونهم أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام مع اختصاصه بمنصب الرسالة ورتبة النبوة، وتشريفه بالبعثة، وهداية الخلق بعد الضلالة على جهة العموم. ويجاب على هذا: وإن اختص النبي (ص) بالرسالة فيبعد اختصاص أحد من أمته بفضيلة لا تكون له (ص)، وإلا كان أفضل منه في تلك الجهة وهو بعيد.
الوجه الثاني:
إن القياس هو النظر في ملاحظة المعنى المستنبط من الحكم المنصوص عليه وإلحاق نظير المنصوص به بواسطة المعنى المستنبط والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بمعرفة ذلك من غيره، لسلامة نظره، ولبعد اجتهاده عن الخطأ. وإذا عرف ذلك فقد ترجح في نظره إثبات الحكم في الفرع ضرورة فلو لم يقض به لكان تاركاً لما ظنه حكماً لله تعالى على بصيرة منه وهو حرام بالإجماع.
ونوقش هذا الوجه بالمنع والتسليم:
أولاً: بالمنع لأنهم قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام أشد علماً من غيره بمعرفة القياس وجهات الاستنباط، إلا أن وجوب العمل به في حقه مشروط بعدم معرفة الحكم بالوحي، وهذا الشرط مما لم يتبين في حقه عليه الصلاة والسلام، فلا مشروط وهذا بخلاف علماء أمته فافترقا.
ثانياً: بالتسليم لأنهم قالوا: إن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على تعبده بالقياس والاجتهاد غير أنه معارض بما يدل على عدمه مما سيأتي من أدلة للمانعين. ويجاب على هذا النقاش من وجهين. الأول: إن النبي (ص) إنما يجتهد في الحوادث التي لم ينزل فيها نص، والتي أذن الله له بها في الاجتهاد.
الثاني: إن ما ذكرتموه باطل باجتهاد أهل عصره، فإنه كان واقعاً بدليل تقريره لمعاذ على قوله: (أجتهد رأيي) ولم يكن احتمال معرفة الحكم بورود الوحي إلى النبي (ص) مانعاً من الاجتهاد في حقه، وإنما المانع وجود النص لا احتمال وجوده.
ـ أدلة الحنفية:
واستدل الحنفية على اشتراط الفترة الزمنية بالآتي:
إن ما ينزل به الوحي من أحكام هو يقين، ولا يترك اليقين عند إمكانه بالظن.
ويجاب على هذه الحجة:
إن هذا القيد ليس بلازم، بل هو مدفوع بما وقع من اجتهادات النبي (ص) في وقائع لم ينتظر فيها الوحي.
والأمر المجمع عليه أنه (ص) لا يقر إلا بما هو صواب، فإذا أقر أصبح الحكم يقيناً، وعلى هذا يكون الاجتهاد سبباً لليين، فلا يكون الدليل مانعاً للاجتهاد.
ـ أدلة المتوقف:
أما المتوقف فلم نعثر له على دليل يؤيد دعواه.
ـ أدلة المانعين:
واستدل الذين منعوا وقوع الاجتهاد من النبي (ص) بأدلة من القرآن، والسنة.
أولاً ـ أدلة الكتاب الكريم:
الآية الأولى: قول الله تبارك وتعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى).
فالآية بينت أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق ولا يحكم إلا بالوحي وأنه (ص) لم يجتهد.
ويمكننا أن نقول تعليقاً على هذا الاستدلال:
ـ إن سياق الآيات يدل على أن الكلام في القرآن الكريم، وأن المراد أن هذا القرآن الذي يتلوه عليكم محمد (ص) ليس من عنده بل هو وحي يوحى إليه من الله.
قال الشيخ عبدالجليل عيسى: إن أرادوا بهذا الاستدلال أنه (ص) لا ينطق عن الهوى بمعنى أنه لا يقول عن شهوة وغرض، بل ما يقوله لمصلحة، قلنا نحن معكم في هذا، ولكن لا يفيدكم في منع الاجتهاد. لأن الاجتهاد لا يصدر منه إلا تحت اعتقاد أنه مصلحة. وإن ظهر خلاف ذلك فهو معذور.
وإن أردتم أنه لا ينطق عن هوى بمعنى أنه أوحي إليه بأنه يجتهد فاجتهاده بإذن، قلنا لكم ونحن نقول بذلك، ولا مانع حينئذ من أن يجتهد ولا يصيب في جزئية. لأنه لا تلازم بين الإذن في الاجتهاد وبين الإصابة في كل جزئية، كما أنه لا تلازم بين الأمر بالصلاة وبين وقوعها كما أمر الله، بل قد يعتريه فيها السهو فيصلي الرباعية مثلاً خمساً.
ثانياً: قول الله تبارك وتعالى:
(ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليّ) الآية الكريمة ترد على الكافرين الذين طعنوا في نبوة محمد (ص).
وجه الاستدلال من الآية الكريمة:
قوله تعالى: (إن أتبع إلا ما يوحى إليّ) يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما حكم إلا بالوحي، وهذا يدل على أنه لم يحكم قط بالاجتهاد. كما أنه ينفي أن يكون الحكم الصادر عنه بالاجتهاد.
ويجاب عن هذا الاستدلال:
إن الآية الكريمة إنما تدل على أن تبديله للقرآن الكريم ليس من تلقاء نفسه، وإنما هو بالوحي، والنزاع إنما وقع في الاجتهاد، والاجتهاد وإن وقع في دلالة القرآن فذلك تأويل لا تبديل.
وعلى هذا تكون الآية خارجة عن محل النزاع فلا يصح الاستدلال بها.
واستدلوا ثانياً بالسنة النبوية بأدلة:
الأول: لما نزل النبي (ص) بالمسلمين بجانب الوادي، قال الحباب بن المنذر الخزرجي، وكان معروفاً بجودة الرأي والدربة في الحروب ـ لرسول الله (ص) ـ : أرأيت هذا المنزل، أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال الرسول (ص): ((بل هو الرأي والحرب والمكيدة)) فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فامض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من الآبار، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله (ص): لقد أشرت بالرأي. ونفذ ما أشار به الحباب.
ووجه الاستدلال:
أن هذه الحادثة تدل على جواز مراجعة النبي (ص) في الرأي المبني على الاجتهاد، ولا تجوز مراجعته في الأحكام الشرعية لأنها غير مبنية على اجتهاد. فلا اجتهاد إذاً فيها.
والجواب من وجهين:
الأول: إن هذه الحادثة دليل يدعم ما ذهب إليه الجمهور من أن النبي (ص) كان يستشير الصحابة ويأخذ بآرائهم فيما لم ينزل فيه وحي. وأنه (ص) على جلال قدره، ونفاذ بصيرته وبعد نظره لا يستبد برأي إذا استبان له وجه الحق، فكان الدليل على المانع لا له.
الثاني: إن المراجعة هنا إنما كانت في أمر يتعلق بشؤون الحرب، التي تعتمد على الرأي والحرب والمكيدة، ونحن نسلم لكم فياه. أما كون المراجعة لم تثبت في الأحكام الشرعية الناشئة عن اجتهاد فلأن المراجعة فيها جاءت من الوحي لا من الأمة، وبهذا يتميز اجتهاده (ص) عن اجتهاد غيره.
الدليل الثاني: إنه لو كان النبي (ص) متعبداً بالاجتهاد لاشتهر ذلك عنه واستفاض، ولما توقف في الحكم في الحادث انتظاراً للوحي، فيما كان يتوقف فيه، كما في بعض الوقائع لما فيه من ترك ما وجب عليه من الاجتهاد. وقد ثبت أنه (ص) توقف في مسائلة كثيرة حتى نزل عليه الوحي مبيناً الحكم، كما في قصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها واشتكت للنبي (ص)، وفي قصة هلال بن أمية حينما شهد على زوجته بالزنا وغير ذلك.

وأجيب عن هذا الدليل بإجابات:
الأولى: إنه لا مانع من أن يكون الرسول (ص) متعبداً بالاجتهاد، وإن لم يظهر اجتهاده لدرجة الاستفاضة والشهرة. لأن واقع الأمر يدل على أنه (ص) كان متعبداً بالاجتهاد إذا لم ينزل عليه الوحي. وما دام قد وقع منه الاجتهاد، فهو المطلب، وليس المطلب اشتهاره.
الثانية: وأما توقفه (ص) عن الإفتاء في بعض الحوادث والوقائع فعلى التسليم به، فلاحتمال انتظار النص الذي لا يجوز معه الاجتهاد إلا حين اليأس منه. أو لأنه (ص) كان في مهلة النظر في الاجتهاد فيما سئل عنه. فإن زمان الاجتهاد في الأحكام الشرعية غير مقدر.
الثالثة: ثم إننا لا نسلم لكم بأن النبي (ص) قد توقف في الإفتاء في مسألة هلال بن أمية، وفي مشكلة خولة بنت ثعلبة، وقد ثبت أنه (ص) أجاب هلالاً بقوله: البينة أو حد في ظهرك. كما ورد في الصحيحين.
وقال لخولة بنت ثعلبة: ما أحسبه إلا ظاهر منك .. وما أراك إلا قد حرمت عليه.
وما زالا يراجعانه والرسول (ص) يبين لهما حكمه الاجتهادي فيهما، حتى نزلت الآيات تنسخ الحكمين. أما هلال فنزلت به آيات اللعان.
وأما خولة فنزلت بشأنها آيات كفارة الظهار.
وبهذا يتبين أن الرسول (ص) لم يتوقف في الحكم كما زعم المانع، فكان الدليل عليه لا له.
* المصدر : اجتهاد الرسول
Cant See Links


التوقيع :

لااله الا الله محمد رسول الله
laa ilaaha ilaa allaah muhameed rasoolullah

which means
None is Worthy of Worship But Allah and Muhammed is
the Messenger of Allah

قال تعالى:
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي
الألْبَابِ *الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ*)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ))

ذكرى الله في الصباح والمساء
remembrance allah at morning and evening
Fortress of the Muslimحصن المسلم باللغة الانجليزية

ONLINE ISLAMIC BOOKS
http://www.kitabosunnah.com/islamibo...he-muslim.html




http://dalil-alhaj.com/en/index.htm









رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:53 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir