آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 12561 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7338 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13224 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14585 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48719 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43800 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 36012 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20836 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21089 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 27044 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 3 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
قديم 01-03-2009, 03:29 AM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

Omna_Hawaa

الاعضاء

Omna_Hawaa غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









Omna_Hawaa غير متواجد حالياً


صلاة السنه واوقاتها وعددها وثوابها

اخى الحبيب اختى الحبيبة احبتى فى الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

صلاة السنه واوقاتها وعددها وثوابها

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إن الله تعالى قال من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ) رواه البخاري


عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :«مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» . جامع الترمذي

•عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»
قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ. اخرَّجه مسلم .

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ» أبو داود والنسائي وابن ماجه



عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

"من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة
بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء
وركعتين قبل صلاة الفجر". (رواه الترمذي)

إن من أصعب الأمور على النفس أن تُنتزع
إنتزاعاً للصلاة وهي في قمة إنغماسها في الدنيا
ولو كان ذلك لدقائق قليلة، فحتى لو إستطاع الإنسان
أن يتنزع جوارحه صَعُبَ عليه أكثر أن ينتزع قلبة
وعقله من مشاغل الدنيا ليتفرغ لأداء تلك الأمانة
العظيمة التي عُرضت على السماوات والأرض والجبال
فأبين أن يحملنها وحملها هذا الإنسان الضعيف
ولذلك كان لابد من تدريبات ومقدمات قبل أداء
الفريضة إذا أُذن لصلاة الظهر أو العصر أثناء العمل
تبدأ بسنن الآذان ثم سنن الذهاب إلى المسجد
حتى تصل إلى هذه السنن الراتبة (سنن الفرائض)
فتعالوا بنا نجلس سوياً في المدرسة النبوية نتعلم قليل
من كثير عن هذه السنن والآداب التي غفل عنها
فإذا حضر المسلم الصلاة يبدأ أولاً بالتَطَيُب وهندمة ثيابه
كما ذكرنا في سنن المسجد ثم ينظف أسنانه بالسواك
فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لولا أن أشق على أمتي أو على الناس
لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (رواه البخاري)
ثم يقف في مُصلاه لحظات حتى تستكين جوارحه
وقلبه ويَستشعر أنه سوف يقف امام الله عز وجل فيلقي
الدنيا وراء ظهره، وقد سُئل حاتم الأصم رضي الله عنه
(وهو أحد التابعين) عن صلاته فقال
إذا حانت الصلاة أسبغتُ الوضوء
وأتيت الموضع الذى أريد الصلاة فيه فأقعد حتى تجتمع
جوارحي، ثم أقوم إلى صلاتي
وأجعل الكعبة بين حاجبيَّ، والصراط تحت قدميَّ
والجنة عن يميني، والنار عن شمالى
وملك الموت ورائي وأظنها آخر صلاتي
ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبيراً بتحقيق
وأقعد وأقرأ قراءة بترتيل...ثم لا أدرى أقبلت منى أم لا "

وسنة الظهر أربع ركعات فبل صلاة الفريضة وركعتين
بعدها وهي سنه مؤكدة (كان النبي صلى الله عليه وسلم لايدعها)
أما سنة العصر وإن كانت سنه غير مؤكدة فقد
وردت فيها أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر رضي الله
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً" (رواه الترمذي)
وخلاصة القول أن المسلم إذا دخل المسجد قبل إقامة
صلاة العصر فلا مانع من أن يصلى أربع ركعات
أو ركعتين بنية سنة العصر وتحية المسجد ولكن
لا يقضيها إذا فات وقتها، ولم يرد عن الرسول صلى
الله عليه وسلم سنة بعد العصر.

أما إذا تعَذر على المسلم صلاة سنة الطهر في

وقتها فيجوز له قضائها، فلقد قالت السيدة عائشة
رضي عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين
بعد الظهر (رواه ابن ماجه)

كما روى البخاري وغيره أن السيدة أم سلمة رضي الله عنها
روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعذر
عليه صلاة ركعتي السنة بعد الظهر ذات يوم
حتى دخل وقت العصر فصلاها بعد صلاة العصر.
ولا ينسي المسلم أن يختم الصلاة قبل أن ينصرف من
المسجد بأن يسبح ثلاثاً وثلاثين، ويحمد ثلاثاً وثلاثين
ويكبر ثلاثاً وثلاثين
وأخيراً نهدي إليكم هدية أهداها رسول الله صلى الله
عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كما يروي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال
يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك
يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك (رواه أبو داود)


فضل الأجر السنن الراتبة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير الفريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة "رواه مسلم.
سنة الفجر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" رواه مسلم .

و تقول عائشة رضى الله عنها : "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم : على شئ من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر" متفق عليه .


الظهروالمغرب والعشاء


عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان النبي صلى الله عليه وسلم : يصلى في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ، ويصلي بالناس العشاء و يدخل بيتي ويصلي ركعتين" رواه مسلم.

سنة الجمعه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً" رواه مسلم (في المسجد).

و عن ابن عمر رضى الله عنهما : أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته" رواه مسلم .

الزيادة في التطوع

* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً" رواه أبو داود والترمذي.

* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر و أربع بعدها حرمه الله على النار" رواه أبو داود والترمذي.

* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة" قال في الثالثة "لمن شاء" متفق عليه (المراد بالأذانين : الأذان والإقامة) .
استحباب ركعتين بعد الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبلال "يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة" قال : "ما عملت عملاً أرجى عندي من أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى" رواه مسلم

فضل صلاة الضحى والوتر
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : "أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى و أن أوتر قبل أن أرقد" متفق عليه . (والوتر قبل النوم غنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل فإن ويق فأخر الليل أفضل) لقوله صلى الله عليه وسلم "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" رواه مسلم .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أفلا أكون عبداً شكوراً"


آخر تعديل OM_SULTAN يوم 06-16-2011 في 08:57 AM.
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2009, 04:13 PM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

ريـــمــــــه

الاعضاء

ريـــمــــــه غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









ريـــمــــــه غير متواجد حالياً


رد: صلاة السنه واوقاتها وعددها وثوابها



الفرق بين صلاة السنة، وصلاة الفرض

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

الوتر سنة تكون آخر ما يتنفل به المسلم في الليل قبل الفجر ..
و السنن و النوافل ما صلاها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على المكتوبة الفرض يؤجر فاعلها ولا يأثم تاركها

صلاة الفرض : التي فرضها الله على عباده المسلمين البالغين العاقلين وهي الصلوات الخمس
صلاة السنن : ما تصلى قبل او بعد الصلوات الصلوات الخمس وسنة الوضوء وتحية المسجد وبقية الصلوات المسنونة
صلاة الوتر: ركعة أو اكثر وترا وتصلى بالليل من بعد العشاء إلى الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سفرا وحضرا وتصلى واحدة وثلاث الشفع والوتر
صلاة النافلة : مثل قيام الليل
الصلاة المكتوبة : صلاة الفرض الصلوات الخمس
والله أعلم
وقت صلاة السنة

قبل الفجر ركعتين،
وقبل الظهر أربع ركعات،
وبعد الظهر ركعتين،
وبعد المغرب ركعتين،
وبعد العشاء ركعتين.


ما الفرق بين صلاة السنة، وصلاة الفرض، وهل هناك آيات تفرق بينهما؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا..؟



الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلوات المفروضة هي الصلوات الخمس المعروفة التي دلت النصوص الشرعية
على وجوبها، وقد نبه ابن عباس رضي الله عنهما على ورودها في القرآن الكريم
مستدلاً بالآية 17 من سورة الروم،

ففي تفسير الإمام القرطبي: قال ابن عباس: الصلوات الخمس في القرآن، قيل له: أين؟
فقال: قال الله تعالى: [فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُون] صلاة المغرب والعشاء
[َ وَحِينَ تُصْبِحُونَ] (الروم:17) صلاة الفجر، وعشيا العصر،
وحين تظهرون الظهر، وقاله الضحاك وسعيد بن جبير. انتهى

وفي الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن؟ قال:

لا إلا أن تطوع.

أما الصلوات المسنونة فهي التي دلت السنة على ثبوتها من غير وجوب، ومنها:
سنة الوتر وركعتي الفجر وركعتين بعد الظهر وأربعا قبل العصر
وركعتين بعد المغرب وغير ذلك من الصلوات المسنونة.

وراجعي التفصيل في هذه المسألة في الفتوى رقم: 26921


والله أعلم.




المصدر
اسلام ويب
Cant See Links


الفروقات بين صلاة الفرض وصلاة النافلة

1-الصلاه على الراحلة تجوز في النافلة ولا تجوز في الفرض.
2-الصلاة قاعدا تجوز في النافلة ولا تجوز في الفرض.
3- الصلاة في الكعبة(والحجر) تجوز في النافلة ولا تجوز في الفرض.
4-والصلاة جماعة واجبة في الفرض ومستحبة(قيام الليل الليل) في رمضان وما دون رمضان لا تكون إلا على السبيل الصدفة.
5-صلاة النفل تصلى في غير وقتها لضرورة وفي صلاة الفرض لا يجوز وإن وجدت ضرورة.
6-في السفر لا تصلى النافلة إلا الفجر والوتر خلاف الفرض
7-الفروض من الصلوات محددة مقيدة بخمس خلاف النوافل
8-لا حرج في الجمع بين النيات في بعض النوافل خلاف الفرض
9-يصح تحويل النية من النافلة إلى الفريضة أما الفريضة فلا يفعل ذلك فيها
10-الأفضل في النافلة صلاتها في البيت أما الفرض فلا ينبغي ذلك فيها
11- في الوقت المنهي عنه تقضى صلوات الفرض واما النوافل فلا.
12- هل نستطيع ان نقول يشرع التسبيح بعد صلاة الفرض واما النافلة فلا.
13*الفرائض وإن قلّت أحب إلى الله وأعظم أجراً من النوافل وإن كثرت
14*النافلة يجوز قطعها والفريضة يحرم على من شرع فيها قطعُها.
15*النافلة تجوز صلاتها إلى غير القبلة في السفر والفريضة ليست كذلك.
16*النافلة لا بأس فيها بالجمع بين السورتين كفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران , والفريضة لا يستحب ذلك فيها بل الأولى الاقتصار فيها على سورة واحدة , ولذك كره بعض الفقهاء الجمع فيها بين السورتين , وقالوا إن هذا الاقتصارَ على السورة الواحدة في الفريضة كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كلَّها.
17*النهي بعد الفجر والعصر إنما هو عن النافلة وأما الفرض الفائت فجائز أدائه ما لم يكن وقتَ تحريم كساعة طلوع الشمس وساعة استوائها وساعة غروبها فهذا وقت محرّم كيومي العيد فمكا أنهما لا يصح صومهما لفرض ولا نفل فهذه الأوقات لا تقع فيها صلاة فرض ولا نفل.
18*الأفضل في النوافل الانفراد ,والأفضل في الفرائض الاجتماع وهو الأوجب عند الجمهور.
19*النافلة لا تشرع لها الإقامة ولا الأذان والفرائض ليست كذلك.
20*الفريضة يُشترط فيها على المأموم أن ينوي الإمامة عند بعض أهل العلم خلافاً للنافلة لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلى في شهر رمضان قال فجئت فقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته).
21*النافلة الفائتة يستحب قضائها والفريضة الفائتة يجب قضائها
22- يجوز في النافله (صلاة القنوت) شرب قليل من الماء خلال الصلاة عند بعض العلماء وفي صلاة الفرض لايمكن لانها من مبطلاتها.
23- يجوز التسبيح وسؤال الله من فضله والتعوذ به من النار خلال القراءة عند آيات القرآن التي من اجلها يكون التسبيح او سؤال الله من فضله او التعوذ من النار في صلاة النافلة وفي صلاة الفرض لايمكن فعل هذا.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 4/129 :1. أن الفرائض فرضت علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو في السماء ليلة المعراج، بخلاف النوافل ، فإنها كسائر شرائع الإسلام .
2. تحريم الخروج من الفرائض بلا عذر ، بخلاف النوافل.
3. الفريضة يأثم تاركها ، بخلاف النافلة .
4. الفرائض محصورة العدد ، بخلاف النوافل فلا حصر لها .
5. صلاة الفريضة تكون في المسجد ، بخلاف النافلة فهي في البيت أفضل إلا ما استثني .
6. جواز صلاة النافلة علي الراحلة بلا ضرورة ، بخلاف الفريضة .
7. الفريضة مؤقتة بوقت معين ، بخلاف النافلة ، فمنها المؤقت ومنها غير المؤقت .
8. النافلة في السفر لا يشترط لها استقبال القبلة بخلاف الفريضة .
9. جواز الانتقال من الفريضة الي النافلة غير المعينة والعكس لا يصح.
10. النافلة لا يكفر تاركها بالإجماع ، وأما الفريضة فيكفر علي القول الصحيح .
11. النوافل تكمل الفرائض ، والعكس لا يصح .
12. جواز الاجتراء (الاكتفاء ) بتسليمه في النقل علي أحد القولين دون الفرض .
13. لا يشرع الأذان والإقامة في النفل مطلقاً ، بخلاف الفرض .
14. الفريضة تقصر في السفر ، أما النافلة التي في السفر فلا تقصر .
15. القيام ركن في الفريضة ، بخلاف النافلة .
16. لا يصح نفل الآبق . ويصح فرضه.
17. النافلة تسقط عند العجز عنها ، ويكتب أجرها لمن اعتادها ، والفريضة لا تسقط بحال، ويكتب أجر إكمالها لمن عجز عنه ، إذا كان من عادته فعله .
18. جميع الفرائض يشرع لها ذكر بعدها ، أما النوافل فقد ورد في بعضها ، وفي بعضها لم يرد.
19. النافلة تجوز في جوف الكعبة ، وأما الفريضة فلا والصحيح جوازها فلا فرق
20. وجوب صلاة الجماعة في الفرائض، دون النوافل.
21. الفرائض يجوز فيها الجمع . بخلاف النوافل .
22. الفرائض أعظم أجراً من النوافل .
23. جواز الشرب اليسير في النفل ، دون الفرض .
24. أن النوافل منها ما يصلي ركعةً واحدة ً، بخلاف الفرائض.
25. يشرع في صلاة النافلة السؤال والتعوذ عند تلاوة آية رحمة ، أو آية عذاب ، وأما الفريضة فإنه جائز غير مشروع .
26. جواز ائتمام البالغ بالصبي في النافلة ، دون الفريضة والصواب جوازه فلا فرق .
27. جواز ائتمام المتنقل بالمفترض ، دون العكس، والصحيح جوازه فلا فرق.

28. النوافل منها ما يقضي علي صفته ، ومنها ما يقضي علي صفته كالوتر ، أما الفرائض فتقضي علي صفتها ، لكن يستثني من ذلك صلاة الجمعة ، فإنها إذا فاتت تقضي ظهراً .
29. صلاة الفريضة الليلية يجهر فيها بالقراءة ، أما النفل الذي في الليل فهو مخير بين الجهر وعدمه .
30. وجوب ستر العاتق في الفريضة علي أحد القولين، دون النافلة .
31. من النوافل ما تسقط بالسفر ، وأما الفرائض فلا تسقط منها شيء

Cant See Links


آخر تعديل OM_SULTAN يوم 06-16-2011 في 09:20 AM.
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2011, 03:55 PM   رقم المشاركة : 3
الكاتب

الصلاه خير

الاعضاء

الصلاه خير غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








الصلاه خير غير متواجد حالياً


رد: صلاة السنه واوقاتها وعددها وثوابها

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية . ألف مبروك ..


رد مع اقتباس
قديم 06-16-2011, 07:48 AM   رقم المشاركة : 4
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


رد: صلاة السنه واوقاتها وعددها وثوابها



السؤال
كيف أسهل على نفسي أداء السنن والنوافل؟.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النوافل أقسام منها ما هو مؤكد كالرواتب القبلية والبعدية والوتر، وهذه لا ينبغي التفريط فيها، ومنها ما ليس بمؤكد، وهي على مراتب ذكرناها في الفتوى رقم: 49817.

والمحافظة عليها أمر يسير على من يسره الله عليه، فبالتوكل على الله والاستعانة به مع الأخذ بالأسباب تستطعين الالتزام بالسنن والرواتب، ومما يسهل ذلك ـ أيضا ـ أن تعلمي أن المحافظة عليها تجبر النقص الذي يحصل في الفرائض، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على اثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، ففي صحيح مسلم: عن أم حبيبة ـ زوج النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة.


والنوافل كلها من أسباب محبة الله تعالى للعبد، ففي البخاري وغيره: عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.

فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في السنن والرواتب، وإذا فاتت السنة من السنن الرواتب لم يجب قضاؤها وإنما يستحب ذلك، كما بيناه موضحاً وذلك في الفتوى رقم: 55961.

والله أعلم.

Cant See Links



السؤال: هل كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يصلي سنن الفرائض في المسجد، أو البيت؟ وهل الأفضل صلاتها في البيت، أو المسجد؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الراتبة في بيته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري.

وعند أحمد وأبي داود في حديث عائشة: كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج.

وربما خالف عليه الصلاة والسلام هذا الهدي لحاجة، قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى: وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض. اهـ.

وقد وردت أحاديث تدل على أنه صلى الراتبة في المسجد، كما في حديث ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. رواه البخاري.

وكذا حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. رواه أبو داود.


قال في عون المعبود: ظاهره أنه كان يصليهما في المسجد فيحمل على أن فعلهما فيه لعذر منعه من دخول البيت والأظهر أنه يحمل على بيان الجواز. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 71461.

والله أعلم.

Cant See Links


رد مع اقتباس
قديم 10-03-2011, 10:59 AM   رقم المشاركة : 5
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


رد: صلاة السنه واوقاتها وعددها وثوابها



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما من عبد مسلم يصلى لله تعالى فى كل يوم ثنتى عشرة ركعة تطوعا غير فريضة
الا بنى الله تعالى له بيتا فى الجنة

رواه مسلم



في صلاة التطوع:

صلاة السنن الرباعية متصلة بتشهد واحد :


يجوز صلاة سنن الظهر الرباعية وغيرها ركعتين ركعتين وأما حديث "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " فقال ابن حجر أن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله (والنهار) وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يصلى أربعا أربعا .

وقال الأثرم عن أحمد الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس , قال وقد صح عن النبي أنه أوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها , إلي غير ذلك من الأحاديث الدالة علي الوصل

قال: إلا أنا نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا .


وورد ما يفيد جواز ذلك في صلاة الوتر أيضا منها ما رواه الحاكم عن عائشة (أنه كان يوتر بثلاث لايقعد إلا في آخرهن.)يراجع في ذلك فتح الباري 2/556 وما بعدها .


وعلل بعض الفقهاء ذلك ألا تشتبه السنة بالفريضة .

وأخرج ابن حبان عن أبى هريرة عن النبي (لا توتروا بثلاث أو تروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب .)


معاني دعاء قنوت الوترلابن عثيمين:

"اللهم اهدنى فيمن هديت" أى فى جملة من هديت وفيه توسل بفعل الله أن يهديك فيمن هدى كأنك تقول كما هديت غيري فاهدنى والهداية هداية إرشاد بالعلم وهداية التوفيق وذلك بالعلم فأنت تسأل الله أن يوفقك إلي العلم والعمل .

"وعافنى فيمن عافيت" أى كما عافيت غيري فعافني والمعافاة المراد بها المعافاة في الدين والدنيا فتشمل الأمرين أن يعاقبك الله من أسقام الد ين

وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات والشبهات ويعافيك من أمراض الابدان .

"وتولني فيمن توليت" كن لى وليا وناصرا ومعينا لى في أموري .

"وبارك لي فيما أعطيت" أنزل البركة لي فيما أعطيتني من المال والأولاد وغيرها من النعم " وما بكم من نعمة فمن الله " النحل 53

"وقني شر ما قضيت" ما قضاه الله قد يكون خيرا وقد يكون شرا والشر كالمرض والضعف والنقص في الأموال وما أشبه ذلك فالمسلم يسأل الله العافية من كل شر وبلاء .

"إنك تقضى ولا يقضى عليك" فهو يقضى بما أراد ولا يقضى عليه أحد.

"إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت"فمن واليته هو العزيز فلا يذل ومن عاديته فهو الذليل فلا يعز أبدا .

"تباركت ربنا وتعاليت" كثر خيرك وتعاليت في ذاتك وصفاتك – جل جلاله سبحانه - .


الاعتداء في دعاء القنوت خاصة في رمضان :

فمن تلك الأمور المحدثة :

أولا : التغني بالدعاء في القنوت والتطريب والتلحين وهو أمر مُحدَث ،لأنّ الأمر بالتغني والترتيل إنما ورد في تلاوة القرآن لما روى البخاري في صحيحة عن أبي هريرة ( ليس مِنا من لم يتغن بالقرآن ) فلم يقل : يتغن بالدعاء ، وإنما بالقرآن .
ولك أخي الكريم أن تتأمل وأنت تسمع بعضهم وهو يدعو وكأنه يقرأ القرآن بالتجويد والقلقلة والإخفاء والإظهار ، ويراعي المد المتصل والمنفصل . حتى إنك ترى بعض المصلين عند سماعه للقنوت لا يفرق بين القرآن وبين الدعاء .
وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة: وعلى الداعي ألاّ يشبِّه الدعاء بالقرآن فيلتزمَ قواعد التجويد والتغني بالقرآن فإن ذلك لا يعرف من هدي النبي ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم .


ثانيا : التكلف في السجع :قال ابن منظور في لسان العرب والسجع : الكلام المقفى ، وسَجَّعَ تَسْجِيعاً تَكَلَّم بكلام له فَواصِلُ كفواصِلِ الشِّعْر من غير وزن.
فقد كره السلف التكلف في السجع ونهوا عنه ، قال ابن عباس رضي الله عنهما لمولاه عكرمة (انظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الإجتناب ...) رواه البخاري.


ثالثاً : التكلف في ذكر التفاصيل : فقد جاءت السنة في التحذير منه والحثّ على الإقتصار على الجوامع و الكوامل من الدعاء وترك الأدعية المطولة ، بل فهم السلف الصالح أن المبالغة في ذكر التفاصيل في الدعاء هو نوع من الإعتداء كما جاء في سنن أبي داوود أنّ سعد بن أبي وقاص سمع ابنا له يدعو ويقول : اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا ، فقال : يا بني إني سمعت رسول الله يقول : سيكون قوم يعتدون في الدعاء . فإياك أن تكون منهم إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر .)صحيح سنن أبي داوود.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت (كان النبي يستحب الجوامع من الدعاء ويَدَع ما سوى ذلك ) صحيح سنن أبي داوود.
وقال لعائشة رضي الله عنها (عليك بجمل الدعاء وجوامعه قولي : اللهم إني أسألك من الخير كلّه عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كلّه عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل) رواه ابن ماجه والبيهقي، وصححه الألباني .
ولننظر سؤالها للرسول : أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول ؟ قال : قولي : اللهم إنكَ عفوٌ تُحب العفو فاعفُ عني . رواه الترمذي.
وإنك لَتَعجَب عندما تسمع بعض الأئمة في قنوتهم وهم يتكلفون الوصف في الدعاء حيث يقول مثلا (اللهم ارحمنا إذا ثقل منا اللسان ، وارتخت منا اليدان ، وبردت منا القدمان ، ودنا منا الأهل والأصحاب ، وشخصت منا الأبصار ، وغسلنا المغسلون ، وكفننا المكفنون ، وصلى علينا المصلون، وحملونا على الأعناق ، وارحمنا إذا وضعونا في القبور ، وأهالوا علينا التراب ، وسمعنا منهم وقع الأقدام ، وصرنا في بطون اللحود ، ومراتع الدود ، وجاءنا الملكان ... الخ ) حتى جعلها موعظة يرقق بها القلوب ويزداد عجبك عندما تسمع بُكاء الناس ونشيجهم وهم يُؤَمِّنُون على هذا الدعاء، بل ويتسابقون على التبكير إلى هذا المسجد والصلاة خلف هذا الإمام .


وقد تسمع من بعض الأئمة وهو يدعو على الأعداء فيقول (اللهم لاتدع لهم طائرة إلا أسقطتها ، ولا سفينة إلا أغرقتها ، ولا دبابة إلا نسفتها ، ولا فرقاطة إلا فجرتها ، ولا مدرعة إلا دمرتها ، ولا .. ولا.. الخ) وكأنه يُملِي على الله كيف يفعل بالأعداء ، فضلا عن أنه قد أقحم قنوت النوازل مع قنوت الوتر مع أن لكلٍ وقته وأحكامه وأدعيته التي وردت في السنَّة ، فتنبه !! بينما كان يكفيه أن يقول اللهم عليك بهم أو اللهم انتقم منهم ونحو ذلك .
يقول أنس رضي الله عنه وهو يصف دعاء الرسول : كان أكثر دعاء النبي {اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} متفق عليه


قول بعضهم (يا من أمره بين الكاف والنون)
قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأربعين النووية ص76 : وبهذه المناسبة أَوَد أن أُنبه على كلمة دارجة عند العوام حيث يقولون :يامن أمره بين الكاف والنون) وهذا غلط عظيم ، والصواب : ( يا من أمره بعد الكاف والنون) لأن مابين الكاف والنون ليس أمراً ، فالأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون ؛ لأن الكاف المضمومة ليست أمراً والنون كذلك ، لكن باجتماعهما تكون أمراً.اهـ.


ومن صور الإعتداء في الدعاء (الدعاء على عموم الكفار بالهلاك والاستئصال). ويدل لهذا :


* أولا : أن الرسول لم يثبت أنه دعا على عموم الكفار وإنما دعا على قبائل أو أشخاص بأعيانهم ، بل لما جاءه ملك الجبال وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين ؟ فقال : لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً.
بل إنه لما دعا على بعضهم بأسمائهم نزل قوله تعالى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ )وقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال قيل: يا رسول الله ادع على المشركين قال ( إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة(.
* ثانياً: أن هذا يخالف مقتضى حكمة الله من بقاء الكفار إلى يوم القيامة، بل إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأيضا ربما سيترتب على هذا تعطيل باب الولاء والبراء ، وباب الجهاد.
* ثالثاً: أنه ليس للمسلم أن يدعو بالإستئصال على من أذن الله له بأن يبرهم ويقسط إليهم كما قال تعالى ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).
بل كيف يستقيم أن يدعو المسلم على زوجته الكتابية بالهلاك مع أن الله تعالى قد أذن له في نكاحها ، وامتن عليهما بقوله تعالى (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ) الروم 21 فهل المودة والرحمة تقتضي أن يدعو عليها بالهلاك ؟أم كيف يستقيم أن يدعو الولد المسلم على والديه بالهلاك إن كانوا كافرين ، والله جلّ وعلا يقول عنهما (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً )لقمان 15.فإن الدعاء على عموم الكفار يشملهما ، فهل هذه هي المصاحبة بالمعروف ؟
* وقال ابن تيمية: 8/336 : ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن .

وبعد الوتر (أعوذ برضاك من سخطك)

هذا من باب التوسل برضا الله أن يعيذك من سخطه فهي استجارة من الشئ بضده وجعلت الرضا وسيلة للتخلص به من السخط ."وبمعافتك من عقوبتك "والمعافاة أن يعافيك الله من كل بلية في الدين أو في الدنيا ومن المعافاة العقوبة ،والعقوبة لا تكون إلا بذنب فأنت تستعيذ بعفو الله من ذنوبك المسببة للعقوبة .

"وبك منك" إذ لا أحد يعيذك من الله إلا الله كما قال (وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه) . "لا نحصى ثناء وعليك" لا ندرك ولا نبلغ الثناء عليك والثناء هو تكرار الوصف بالكمال ولا يمكن للعبد أن يبلغ الثناء على الله ،ولو بقى أبد الأبدين وغاية الإنسان أن يعترف بالتقصير فأنت يارب كما أثنيت على نفسك أما نحن البشر فلا نستطيع أن نحصي الثناء عليك .

حكم مسح الوجه باليدين بعدالدعاء:
استدل من قال بسنيته( أن النبي كان إذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه)
لكن هذا الحديث ضعيف ولهذا رد ابن تيمية هذا القول وقال:لايمسح الداعى وجهه بيديه لأن المسح باليدين عباده تحتاج إلى دليل صحيح .

لكن الحافظ ابن حجر (فى بلوغ المرام) قال:إن مجموع الأحاديث الشاهدة لهذا يقضى بأنه حديث حسن


ومقتضى ذلك أنه من المسائل التى لا ينكر فيها على فاعلها لأن الحديث مختلف فيه فمن حسن شواهده كان العمل بذلك سنة عنده ومن لا يحسنه لا يرى أنه سنة .


هل يتطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتى الفجر؟

أكثر السلف على كراهته لحديث أبى داود وصححه الألبانى عن ابن عمر ، خرج علينا رسول الله ونحن نصلى هذه الصلاة (تطوع) فقال:-"ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين"


وفى الصحيحين عن حفصة قالت : ( كان رسول الله إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتى الفجر.)


ويستثنى من هذا قضاء الصلاة الفائتةأو الوتر كما أسلفنا، وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد وأبى ثور لآثار عديدة وردت عن صحابة كابن عباس وابن مسعود وغيرهم وهذا على سبيل القضاء لأن آخر وقت الوتر عند طلوع الفجر

هل يجوز التنفل بعد الوتر وهل يكرر الوتر؟ يحدث كثيرا أن يصلى أحدنا الوتر ثم يتهيأ له أن يصلى بعده نفلا فما حكم ذلك ؟ فللعلماء فيه قولان:-الأول:أنه يجوز وله أن يصلى ماشاء لكن لا يعيد الوتر ، وهو مذهب أكثر العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والمشهور عند الشافعية وبه قال النخعى والأوزاعى وعلقمة وهو مروى عن أبى بكر وسعد وعمار وابن عباس وعائشة .
قال أبو بكر "أما أنا فإنى أنام على فراشى فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصبح" رواه الأثرم.
وأفتى الإمام أحمد كما فى (المغنى لابن قدامة) إن صلى مع الإمام وأحب متابعته فى الوتر وأحب أن يوتر آخر الليل فإنه إذا سلم الإمام لم يسلم معه وقام فصلى ركعة اخرى يشفع بها صلاته مع الإمام ، واستدلوا بحديث مسلم عن عائشة أن النبى كان يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلى ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد.
الثانــــى:لا يجوز التنفل بعد الوترإلا أن ينقض وتره ويصلى ثم يوتر .
ومعنى نقض الوتر أن يبدأ نفله بركعة يشفع بها وتره ثم يصلى شفعا ما شاء ثم يوتر وهذا هو القول الآخر عند الشافعية وهو مروى عن عثمان وعلى وأسامة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس واستدلوا بحديث الصحيحين:"اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا" .

وأما حديث :(لا وتران فى ليلة) فمعناه لو أن مصليا صلى الوتر ثلاث ركعات ثم قام من الليل فصلى وختم بوتر ثلاث ركعات لصار الوتر شفعا يعنى ست ركعات . فهنا لا يكون قد صلى وترا.


تنبيه:إذا صلى الوتر ثلاثا فلا يصليه بتشهدين وتسليم كصلاة المغرب لحديث:"لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب" صحيح أخرجه الحاكم قال الحافظ إسناده كلهم ثقات.


وله أن يصليه ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم . أو يصلى ثلاثا بتشهد واحد لحديث عائشة أن رسول الله كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن" رواه مالك

قضاء الوتر بالنهار:-روى مسلم عن عائشة"كان النبى إذا نام من الليل أو مرض صلى بالنهار ثنتى عشر ركعة".

وقد علم أن النبى كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة فعلم أن قضاء الوتر بالنهار يكون شفعا ، فمن كانت عادته أن يوتر بواحدة قضى من النهار ركعتين، ومن كانت عادته أن يوتر بثلاثة قضاها أربعة .


ويستحب المبادرة بقضائه قبل الظهر ، ليكتب له أجر صلاته بالليل لما رواه مسلم عن عمر "من نام عن حزبه أو عن شىء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ، فكأنما قرأه بالليل" .

Cant See Links


رد مع اقتباس
قديم 10-03-2011, 11:09 AM   رقم المشاركة : 6
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


رد: صلاة السنه واوقاتها وعددها وثوابها

باب صلاة التطوع

هي أربع قبل الظهر وأربع بعده وأربع قبل العصر لما ثبت في ذلك من حديث أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان . قال في سفر السعادة : وكان يفصل بين هذه الأربع بتسليمتين . قال أمير المؤمنين على : كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يصلي قبل الظهر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن معهم من المسلمين والمؤمنين رواه أحمد والترمذي محسناً ا هـ . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وابن خزيمة .

وركعتان بعد المغرب قال في سفر السعادة : وفي سنة المغرب سنتان : إحداهما أن لا يتكلم بينهما وبين الفريضة لما في الحديث من صلى ركعتين بعد الغرب قال مكحول : يعني قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين ، الثانية أن تكون في البيت دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسجد بني الأشهل وصلى المغرب ، فلما فرغ رأى أهل المسجد اشتغلوا بصلاة السنة فقال : هذه صلاة البيوت وفي لفظ ابن ماجة اركعوا هاتين في بيوتكم . حاصله : أن عادة حضرة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يصلي جميع السنن في بيته إلا أن يكون بسبب ، وكان يقول : أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة ا هـ . وقال أيضاً : وكان الصحابة يصلون قبل المغرب ركعتين ولم يمنعهم (صلى الله عليه وسلم) من ذلك ، وثبت في الصحيحين أنه (صلى الله عليه وسلم) قال : صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة : لمن شاء كراهة أن يتخدها الناس سنة ، فصلاتها مندوبة مستحبة ، لكن لا تبلغ درجة الرواتب ا هـ .

وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال : حفظت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة وأخرج نحوه مسلم في صحيحه وأحمد والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن شقيق . وأخرج نحوه مسلم وأهل السنن من حديث أم حبيبة ، ولا ينافي هذا ما تقدم من الدليل الدال على مشروعية أربع قبل الظهر وأربع بعده ، لأن هذه زيادة مقبولة . وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يكن على شئ من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر وثبت في صحيح مسلم وغيره من حديثها أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها وفيهما أحاديث كثيرة . قال في سفر السعادة : وكان يحافظ على ركعتي الفجر بحيث أنه كان يواظب عليهما في السفر أيضاً ، ولم يرو أنه (صلى الله عليه وسلم) صلى في السفر شيئاً من السنن الرواتب إلا سنة الفجر وصلاة الوتر . وللعلماء في أفضلية سنة الفجر وصلاة الوتر قولان : قال بعضهم : سنة الفجر آكد ، وقال بعضهم : بل الوتر ، وكما أن الوتر واجب عند البعض كذا سنة الفجر تجب عند البعض . وقال بعض المشايخ : سنة الفجر ابتداء العمل ، والوتر ختم العمل ، فلا جرم صرفنا العناية لشأنهما ، ولهذا السبب شرع فيهما قراءة سورة الإخلاص وسورة قل يا لاشتمالهما على توحيد العلم والعمل ، وتوحيد المعرفة والإرادة ، وتوحيد الاعتقاد والقصد كما بيناه في كتاب حاصل كورة الخلاص في فضائل سورة الاخلاص ا هـ .

وصلاة الضحى والأحاديث فيها متواترة عن جماعة من الصحابة وأقلها ركعتان ، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة كما دلت على ذلك الأدلة . وفي الحجة البالغة وللضحى ثلاث درجات أقلها ركعتان ، وفيها أنها تجزي عن الصدقات الواجبة على كل سلامي ابن آدم ، وثانيتها أربع ركعات وفيها عن الله تعالى : يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره . وثالثها ما زاد عليها كثماني ركعات وثنتي عشرة ، وأكمل أوقاته حين يرتحل النهار وترمض الفصال اهـ .

وصلاة الليل والأحاديث فيها صحيحة متواترة لا يتسع المقام لبسطها قال تعالى : إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وقال (صلى الله عليه وسلم) : صلوا بالليل والناس نيام وكانت العناية بصلاة التهجد أكثر ، فبين (صلى الله عليه وسلم) فضائلها ، وضبط آدابها وأذكارها قال : عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ، وهو قربة لكم إلى ربكم ، مكفرة للسيئات ، منهاة عن الإثم وغير ذلك .


وأكثرها ثلاث عشرة ركعة وقد كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل على أنحاء مختلفة ، فتارة يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة ، وتارة يصلي أربعاً أربعاً ، وتارة يجمع بين زيادة على الأربع وذلك كله سنة ثابتة . قال في الحجة البالغة : صلاها النبي (صلى الله عليه وسلم) على وجوه والكل سنة . قال في المنح قالت عائشة : ولا أعلم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قرأ القرآن كله في ليلة ، ولا قام ليلة حتى أصبح أ هـ .

يوتر في آخرها بركعة إما منفردة ، أو منضمة إلى شفع قبلها . قال ابن القيم : ووردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة ، كحديث أم سلمة كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بسلام ولا كلام رواه أحمد ، وكقول عائشة : كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس إلا في آخرهن متفق عليه ، وكحديث عائشة أنه يصلي من الليل تسع ركعات ، لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم يسلم تسليماً يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فاوتر، فتلك احدى عشرة ركعة ، فلما أسن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأخذه اللحم أوتر بسبع ، وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول وفي لفظ عنها فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة . ولم يسلم إلا في السابعة وفي لفظ صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها ، فردت بقوله (صلى الله عليه وسلم) صلاة الليل مثنى مثنى وهو حديث صحيح ، ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس ، وسنته كلها حق يصدق بعضها بعضاً ، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى ولم يسأله عن الوتر ، وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر . والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها ، وللخمس والسبع والتسع المتصلة ، كالمغرب اسم للثلاث المتصلة ، فان انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة ، كان الوتر إسم الركعة المفصولة وحدها قال (صلى الله عليه وسلم) : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة ، توتر له ما قد صلى فاتفق فعله (صلى الله عليه وسلم) وقوله وصدق بعضه بعضاً أ هـ . والحق أن الوتر سنة ، هو أو كد السنن ، بينه علي وابن عمر وعبادة ابن الصامت ، وإليه ذهب أكثر العلماء ، إلا أبا حنيفة خاصة ، فإنه واجب على الصحيح عنده ، وثلاث ركعات لا يزيد ولا ينقص . قال في المسوى : وأقل الوتر ركعة في قول أكثرهم ، وأكثره احدى عشرة ، أو ثلاث عشرة ، وأدنى الكمال ثلاث ، وما زاد فهو أفضل ا هـ . وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا صلاها ثلاثاً يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون ، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين .

أقول : دلت الأخبار على أن وقت الوتر بعد الفراغ من العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ، وهذا هو عين ما افتى به أبو موسى ، وفتواه هي الثابتة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى وسلم عليه : أوتروا قبل أن تصبحوا وأخرج ابن حبان عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : إذا طلع الفجر ، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر ، فأوتروا قبل طلوع الفجر والأحاديث في الباب كثيرة ، والأحاديث الثابتة في ايتاره (صلى الله عليه وسلم) بركعة أكثر من أن تحصى ، فهي صالحة لتخصيص ما هو من العمومات في أعلى طبقة ، فكيف بما لا صحة له قط ؟ وحديث البتيراء لم يصح ، والذي ينبغي التعويل عليه في دفع الوجوب الأحاديث المصرحة بأن الوتر غير واجب ، والوتر عبادة عن آخر صلاة الليل . وقد ثبت في ذلك صفات متعددة بأحاديث صحيحة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك .

والحاصل : أن لصلاة الليل باعتبار وترها ثلاث عشرة صفة كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى ، فالقول بأن الوتر ثلاث ركعات فقط لا يجوز أن يكون الايتار بغيرها ضيق عطن ، وقصور باع ، ولمثل هذا صار أكثر فقهاء العصر لا يعرفون الوتر إلا بأنها ثلاث ركعات بعد صلاة العشاء ، حتى أن كثيراً منهم يكون له قيام في الليل وتهجد ، فتراه يصلي الركعات المتعددة ويظن أن الوتر شئ قد فعله ، وأنه لا تعلق له بهذه الصلاة التي يفعلها في الليل ، وهو لايدري أن الوتر هو ختام صلاة الليل ، وأنه لا صلاة بعده إلا الركعتان المعروفتان بسنة الفجر ، وكثيراً ما يقع الإنسان في الابتداع وهو يظن أنه في الاتباع ، والسبب عدم الشغل بالعلم وسؤال أهل الذكر . وأما ما روي عن الحسن البصري أنه قال : أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ، فإن أراد أن الإجماع وقع على هذا القدر ، وأنه لا يجوز الايتار بغيره ، فهو من البطلان بمكان لا يخفي على عارف ، فهذه الدفاتر الإسلامية الحاكية لمذاهب الصحابة الذين أدركهم الحسن البصري ولمذاهب التابعين الذين هو واحد منهم قاضية بخلاف هذه الحكاية ، وهي بين أيدينا ، وإن أراد أن هذه الصفة هي إحدى صفات الوتر فنحن نقول بموجب ذلك . فقد روي الايتار بثلاث ، ولكنه روي النهي عن الايتار بثلاث كما أوضح ذلك الماتن رح في شرح المنتقى ، فتعارضت رواية الثلاث ورواية النهي ، والعالم بكيفية الاستدلال لا يخفى عليه الصواب ، وقد تقدم أن حديث البتيراء لا أصل له ، على أن النسخ لا يتم ادعاؤه إلا بعد معرفة التاريخ ، لأن الناسخ لا يكون إلا متأخراً بإجماع المسلمين القائلين بثبوت أصل النسخ في هذه الشريعة المطهرة ، فدعوى النسخ بمجرد الاحتمال مجازفة عظيمة ولا سيما إذا كان المدعي لذلك لم يتعب نفسه في علوم السنة المطهرة .

وتحية المسجد لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أخرجه الجماعة من حديث أبي قتادة ، وفي ذلك أحاديث كثيرة ، وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد ، وذهب أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان وذلك غير بعيد ، وقد حقق الماتن المقام في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة .

و صلاة الإستخارة وفيها أحاديث كثيرة منها : حديث جابر عند البخاري وغيره بلفظ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك ، واستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال عاجل أمري وآجله ، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو قال عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به . قال : ويسمي حاجته قال في الحجة البالغة : وعندي أن إكثار الاستخارة في الأمور ترياق مجرب بتحصل شبه الملائكة ، وضبط النبي (صلى الله عليه وسلم) آدابها ودعاءها ، فشرع ركعتين وعلم اللهم إني أستخيرك الخ ... ا هـ .


وركعتان بين كل أذان وإقامة لحديث بين كل أذانين صلاة قال ذلك ثلاث مرات ثم قال : لمن شاء وهو حديث صحيح، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليباً كالقمرين والعمرين .
Cant See Links


رد مع اقتباس
قديم 10-03-2011, 12:54 PM   رقم المشاركة : 7
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


رد: صلاة السنه واوقاتها وعددها وثوابها




⛅صلاة الضحى ☀
اقلها ركعتان و أكثرها ثمان

وقتها:🕥
من بعد شروق الشمس بربع ساعه إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة
فضلها:💰
صدقه عن 360 مفصل في جسدك

سنن الصلاة

وما عدا ذلك فسنن لأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل أو نهي عن الترك غير مصروفين عن المعنى الحقيقي أو وعيد شديد يفيد الوجوب ، ولا ذكر شئ منها في حديث المسيء ، إلا على وجه لا تقوم به الحجة أو تقوم به ، وقد ورد ما يفيد أنه غير واجب .
والحاصل : أن مرجع واجبات الصلاة كلها هو حديث المسيء ، فما ذكره (صلى الله عليه وسلم) فيه كان واجباً ، وما لم يذكره فليس بواجب ، لكن قد تشعبت روايات حديث المسيء وثبت في بعضها ما لم يثبت في البعض الآخر ، فعلى من أراد تحقيق الحق أن يجمع طرقه الصحيحة ، ويحكم بوجوب ما اشتملت عليه ، أو شرطيته أو ركنيته ، بحسب ما يقتضيه الدليل ، وما خرج عنه خرج عن ذلك ، وقد جمع ما صح من طرقه شيخنا الحافظ الرباني العلامة الشوكاني في شرح المنتقى في موضع واحد منه فمن رام ذلك فليرجع إليه .
وهي الرفع في المواضع الأربعة أي عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعند الاعتدال من الركوع ، هذه الثلاثة المواضع في كل ركعة . والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة ، فقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ، أما عند التكبير ، فقد روى ذلك عن النبي (صلى الله عليه وسلم) نحو خمسين رجلاً من الصحابة ، منهم العشرة المبشرة بالجنة ، ورواه كثير من الأئمة عن جميع الصحابة من غير استثناء . وقال الشافعي : روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرد قط حديث بعدد أكثر منهم . وقال ابن المنذر : لم يختلف أهل العلم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يرفع يديه . وقال البخاري في جزء رفع اليدين : روى الرفع تسعة عشر نفساً من الصحابة . وسرد البيهقي في السنن وفي الخلافيات ، أسماء من روى الرفع نحواً من ثلاثين صحابياً . وقال الحسن وحميد بن هلال ، كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يرفعون أيديهم ولم يستثن أحداً منهم كذا في التلخيص. وقال النووي في شرح مسلم : إنها أجمعت على ذلك عند تكبيرة الإحرام ، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك ، وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري ، وأبو الحسن أحمد بن سيار ، والنيسابوري والأوزاعي ، والحميدي ، وابن خزيمة وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه فقد رواه زيادة على عشرين رجلاً من الصحابة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وقال محمد بن نصر المروزي : أنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة ، وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة ، فهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر ، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه ، وصححه أيضاً أحمد بن حنبل من حديث على بن أبي طالب عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفي حجة الله البالغة : فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه ، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع ، ولا يفعل ذلك في السجود وهو من الهيئات التي فعلها النبي (صلى الله عليه وسلم) مرة وتركها أخرى والكل سنة ، وأخذ بكل واحد جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان : أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، ولكل واحد أصل أصيل ، والحق عندي في مثل ذلك أن الكل سنة ونظيره الوتر بركعة واحدة ، أو بثلاث ، والذي يرفع أحب إلي ممن لا يرفع ، فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت ، غير أنه لا ينبغي لإنسان في مثل هذه الصور ، أن يثير على نفسه فتنة عوام بلده ، وهو قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولا يبعد أن يكون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، ظن أن السنة المتقررة آخراً هو تركه لما تلقن ، من أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف ، ولم يظهر له أن الرفع فعل تعظيمي ، ولذلك ابتديء به في الصلاة ، أو لما تلقن من أنه فعل ينبيء عن الترك ، فلا يناسب كونه في أثناء الصلاة ولم يظهر له أن تجديد التنبه لترك ما سوى الله تعالى عند كل فعل أصلي من الصلاة مطلوب والله تعالى أعلم ، قوله لا يفعل ذلك في السجود : أقول القومة شرعت فارقة بين الركوع والسجود ، فالرفع معها رفع للسجود ، فلا معنى للتكرار انتهى بحروفه ، وفي التكميل للشيخ رفيع الدين الدهلوي ولد صاحب الحجة البالغة ، اختلفوا في سنية رفع اليدين في الصلاة بعد التحريمة مع اتفاقهم على أنه لم يصح فيه أمر باستحباب ولا بيان فضيلة ، ولا نهى الصحابة عنه قط ، وعلى أنه ثبت عنه (صلى الله عليه وسلم) فعله مدة ، إلا أنه زاد ابن مسعود فقال : ألا أصلي بكم صلاة رسول (صلى الله عليه وسلم) فلم يرفع يديه إلا في أول مرة ، وظاهر أنه لم يرد تركه أبذاً ، وإنما أراد تركه آخراً ، كما يشعر به بعض ما ينقل عنه ، أن آخر الأمرين ترك الرفع ولا يدري مدة الترك ، فيحتمل أنه تركه في أيام المرض للضعف ، فظن قوم أن سنيته كانت بمجرد الفعل فبطلت بالترك ، وقوم أن الترك بعذر وبغير نهي لا ينفي السنية كترك القيام للفرض بالعذر فهي إذاً باقية ، فلا مناقشة للمجتهدين في أصل سنيته في الجملة ولا في بقاء جوازه ، وإان منعه بعض المتعصبة إذ ليس مما يخالف أفعال الصلاة لبقائة في التحريمة والقنوت والعيدين ، فلا نكير على فاعله لأحد بل فى بقاء سنيته بناء على الظنين ، فلا نزاع إلا في المواظبة والرجحان ، وحيث واظب عليه جمع بلغوا حد الاستفاضة فوق الشهرة ، ولم يتعرض (صلى الله عليه وسلم) لفعلهم كما تعرض لرفع اليد في السلام حيث قال : ما بال أيديكم كأنها أذناب خيل شمس وهو (صلى الله عليه وسلم) كان يرى خلفه كما يرى أمامه فثبت بقاء سنيته وتركه (صلى الله عليه وسلم) أحياناً كما رواه ابن مسعود والبراء بن عازب ، وعدم التعرض لتاركه يقضي بسقوط تأكيده ، ولم يبلغ أبا حنيفة رح تعالى خبر هذا الجمع ، إنما روى له الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، فرجح عليه أبو حنيفة حماداً عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بكثرة الفقه لا بكثرة الحفظ ، فكأنه ظن أنه تفطن ابن مسعود للنسخ دون ابن عمر حيث لم يرفع إلا في التحريمة بناء على أن السكوت في معرض البيان يفيد الحصر ، وما يذكر عن الشافعي من عدم الرفع عند قبره مشعر بعدم التأكيد انتهى . وفي تنوير العينين للشيخ محمد اسماعيل الشهيد الدهلوي حفيد صاحب حجة الله البالغة أن رفع اليدين عند الافتتاح والركوع والقيام منه والقيام إلى الثالثة سنة غير مؤكدة من سنن الهدي فيثاب فاعله بقدر ما فعل ، إن دائماً فبحسبه، وإن مرة فبمثله ، ولا يلام تاركه وإن تركه مدة عمره ، وأما الطاعن العالم بالحديث ، أي من ثبت عنده الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة ، فلا أخاله إلا فيمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ، ونريد بسنة الهدي ههنا فعل غير فرض ، وغير مختص بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فعله هو والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم ، أو أمروا به وأقروا عليه قربة ولم ينسخ ولم يترك بالاجماع ، وبغير المؤكدة ما فعلوه مرة وتركوه أخرى . فبقولنا فعل خرج به عدم الرفع ، فإن العدم ليس بفعل ، نعم إذا كان العدم مستمراً في زمان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، والخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم ، فقطعه يكون بدعة ، وليس في مفهوم البدعة إزالة السنة حتى يلزم كون العدم سنة بل مفهومها فعل لم يفهم في زمنهم . وبقولنا غير فرض خرجت الفرائض كلها . وبقولنا غير مختص خرجت النوافل المختصة به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كالوصال في الصوم . وبقولنا لم ينسخ خرجت السنن المنسوخة كالقيام للجنازة . وبقولنا لم يترك بالاجماع خرجت السنن المتروكة به كالرفع بين السجدتين انتهى . وفيما لا بد منه أن رفع اليدين عند الإمام الأعظم ليس بسنة ، ولكن أكثر الفقهاء والمحدثين يثبتونه انتهى . وفي سفر السعادة ، أن الأخبار والآثار التي رويت في هذا الباب تبلغ إلى أربعمائة انتهى . قال شارحه الشيخ عبد الحق الدهلوي : إن الرفع وعدم الرفع كلاهما سنة انتهى . وقد مر الجواب عنه . وفي سفر السعادة العربي ، وقد ثبت رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة ، ولكثرة رواته شابه المتواتر ، فقد صح في هذا الباب أربعمائة خبر وأثر رواه العشرة المبشرة ، ولم يزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العالم ، ولم يثبت غير هذا انتهى بعبارته . ونقل ابن الجوزي في نزهة الناظر للمقيم والمسافر عن المزني أنه قال : سمعت الشافعي يقول : لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في رفع اليدين في افتتاح الصلاة ، وعند الركوع والرفع من الركوع ، أن يرتك الاقتداء بفعله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وهذا صريح في أنه يوجب ذلك انتهى .


وبالجملة : فقد ثبت رفع اليدين في المواضع الأربعة المذكورة بروايات صحيحة ثابتة ، وآثار مرضية راجحة ، ومذاهب حقة صادقة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وعن كبراء الصحابة ، وعظماء العلماء والفقهاء والمجتهدين بحيث لا يشوبها نسخ ولا تعارض ، حتى ادعى بعضهم التواتر ، ولا أقل من أن تكون مشهورة كذا في التنوير .
والضم لليدين أي اليمنى على اليسرى حال القيام إما على الصدر أو تحت السرة أو بينهما بأحاديث تقارب العشرين في العدد ، ولم يعارض هذه السنن معارض ، ولا قدح أحد من أهل العلم بالحديث في شيء منها ، وقد رواه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) نحو ثمانية عشر صحابياً ، حتى قال ابن عبد البر : أنه لم يأت فيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) خلاف ، وفي تنوير العينين أن وضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال ، لأن الإرسال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه ، بل ثبت الوضع بروايات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وعن أصحابة رضي الله تعالى عنهم ، كما روى مالك في الموطأ ، والبخاري في صحيحه عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) . وروى الترمذي عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه قال الترمذي : وفي الباب عن وائل بن حجر ، وغطيف بن الحرث ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وسهل بن سعد قال أبو عيسى : حديث هلب حديث حسن ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم انتهى . كذلك أخرج مسلم عن وائل بن حجر ، وابن مسعود ، والنسائي عن وائل بن حجر ، والبخاري والحاكم عن على ، وابن أبي شيبة عن غطيف بن الحرث ، وقبيصة بن هلب عن أبيه ، ووائل بن حجر وعلي وأبي بكر الصديق وأبي الدرداء أنه قال : من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة وعن الحسن أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : كأني أنظر أحبار بني إسرائيل واضعي ايمانهم على شمائلهم في الصلاة وهكذا أخرج عن أبي مجلز ، وأبي عثمان النهدي ، ومجاهد ، وأبي الحوراء ، وأما ما روي من الإرسال عن بعض التابعين من نحو الحسن ، وإبراهيم ، وابن المسيب ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير ، كما أخرجه ابن أبي شيبة ، فإن بلغ عندهم حديث الوضع فمحمول على أنه لم يحسبوه سنة من سنن الهدي ، بل حسبوه عادة من العادات فمالوا إلى الإرسال لأصالته مع جواز الوضع ، فعملوا بالإرسال بناء على الأصل ، إذا الوضع أمر جديد يحتاج إلى الدليل ، وإذ لا دليل لهم ، فاضطروا إلى الإرسال ، لا أنه ثبت عندهم الإرسال ، وإلى ذلك يشير قول ابن سيرين حيث سئل عن الرجل يمسك بيمينه شماله قال : إنما فعل ذلك من أجل الروم كما أخرج ابن أبي شيبة . وأما ما أخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن إبراهيم قال : سمعت عمرو بن دينار قال : كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه ، فهي رواية شاذة مخالفة لما روى الثقات عنه ، كما أخرج أبو داود عن زرعة بن عبد الرحمن قال : سمعت ابن الزبير يقول : صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة وان سلم السنة ، وقول الصحابي من السنة في حكم الرفع كما حقق في كتب أصول الحديث ، ومع هذا لعله لم ير الوضع من سنن الهدي وفهم الصحابي ليس بحجة كما مضى ، لا سيما إذا كان مخالفاً لأجلة الصحابة كأميري المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى المرتضي وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد ونحوهم ، على أنها مخالفة للأحاديث المرفوعة المشهورة ، وأعمال الصحابة المستفيضة في باب الوضع فينبغي أن لا يعول على الاعتبار ولا يلتفت إليها ، وأما مالك بن أنس فقد اضطربت الروايات عنه ، فالمدنيون من أصحابه رووا عنه أمر الوضع مطلقاً ، سواء كان في الفرض أو النفل ، كما يشهد به حديث الموطأ عن سهل بن سعد ، وأثره عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري ، والمصريون من أصحابه رووا عنه الإرسال في الفرض والوضع في النفل ، وعبد الرحمن بن القاسم روي عنه الإرسال مطلقاً ، وروى أشهب عنه إباحة الوضع ، وتلك الروايات ، أي روايات المصريين وابن القاسم عنه ،وأن عمل بها المتأخرون من المالكلية ، لكنها روايات شاذة مخالفة لرواية جمهور أصحابه ، فلا تخرق الإجماع والإتفاق ، ولا تصادم ما أدعينا من الأطباق ، ولكونها شاذة أولها ابن الحاجب في مختصره في الفقه بالإعتماد على الأرض إذا رفع رأسه من السجدة ونهض إلى القيام ، ووضع اليدين تحت السرة وفوقها متساويان ، لأن كلاً منهما مروي عن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . أخرج أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة عن علي السنة وضع الكف في الصلاة تحت السرة رواه رزين وغيره ، وفي سفر السعادة وضع الكف تحت الصدر في صحيح ابن خزيمة ، قال الترمذي : رأى بضعهم أن يضعهما فوق السرة ، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة ، وكل ذلك واسع عندهم كما ذكرنا سابقاً ، وقال الشيخ ابن الهمام : ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر ، وفي كونه تحت السرة . والمعهود من الحنفية هو كونه تحت السرة . وعن الشافعية تحت الصدر . وعند أحمد قولان كالمذهبين . والتحقيق المساواة بينهما كما ذكرنا سابقاً والله تعالى أعلم بأحكامه انتهى . وقال ابن القيم في أعلام الموقعين بعد تخريج الأخبار والآثار في وضع اليمنى على اليسرى : ردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك قال : تركه أحب إلى ولا أعلم شيئاً ردت به سواه انتهى . وفي حاشية الشفاء ، ومن الغرائب أنها صارت في هذه الديار ، وفي هذه الأعصار عند العامة ومن يشابههم ممن يظن أنه قد ارتفع عن طبقتهم من أعظم المنكرات ، حتى أن المتمسك بها يصير في إعتقاد كثير في عداد الخارجين عن الدين ، فترى الأخ يعادي أخاه والوالد يفارق ولده إذا رآه يفعل واحدة منها أي من هذه السنن وكأنه صار متمسكاً بدين آخر ومنتقلاً إلى شريعة غير الشريعة التي كان عليها ، ولو رآه يزني ، أو يشرب الخمر ، أو يقتل النفس ، أو يعق أحد أبويه ، أو يشهد الزور ، أو يحلف الفجور ، لم يجر بينه وبينه من العداوة ما يجري بينه وبينه بسبب التمسك بهذه السنن أو ببعضها ، لا جرم هذه علامات آخر الزمان ودلائل حضور القيامة وقرب الساعة انتهى . والإشارة بقوله بهذه السنن إلى رفع اليدين في المواضع الأربعة ، وضم اليدين في الصلاة قال : وأعجب من فعل العامة الجهلة وأغرب سكوت علماء الدين وأئمة المسلمين عن الإنكار على من جعل المعروف منكراً والمنكر معروفاً وتلاعب بالدين وبسنة سيد المرسلين انتهى .
والتوجه فقد وردت فيه أحاديث بألفاظ مختلفة ، ويجزيء التوجه بواحد منها إذا خرج من مخرج صحيح ، وأصحها الإستفتاح المروي من حديث أبي هريرة ، وهو في الصحيحين وغيرهما ، بل قد قيل إنه تواتر لفظاً وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد قال في الحجة : وقد صح في ذلك صيغ منها اللهم باعد بيني إلى آخره ، ومنها أني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومنها سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ومنها الله أكبر كبير ثلاثاً ، الحمد لله كثيراً ثلاثاً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً ثلاثاً والأصل في الاستفتاح حديث على في الجملة ، وأبي هريرة وعائشة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم ، وحديث عائشة وابن مسعود وأبي هريرة وثوبان وكعب بن عجرة في سائر المواضع ، وغير هؤلاء انتهى ملخصاً . قلت : ذهب الشافي في دعاء الإفتتاح إلى حديث علي رضي الله تعالى عنه أني وجهت وجهي إلخ ، وأبو حنيفة إلى حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك إلخ وقال مالك : لا نقول شيئاً من ذلك ، ومعنى قوله عندي أنه ليس بسنة لازمة ، وأشار البغوي إلى أن الإختلاف في أذكار الصلاة من دعاء الإفتتاح ، وذكر الركوع والسجود وما بعد التشهد بين الأئمة من الإختلاف المباح ، فذكر كل أصح ما عنده ، وليس أحد ينكر ما عند الآخر .
بعد التكبيرة لأنه لم يأت في ذلك خلاف النبي (صلى الله عليه وسلم) بل كل من روي عنه الإستفتاح روى أنه بعد التكبيرة ، ولم يأت في شئ أنه توجه قبلها ، وقد أوضح ذلك العلامة الشوكاني في حاشية الشفاء ، وأما ما يتوجه به فهو الذي قد ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وفيه الصحيح والأصح ، والوقوف على ذلك ممكن بالنظر في مختصر من مختصرات الحديث ، وسبحان الله وبحمده مافعلت هذه المذاهب بأهلها .
و أما التعوذ فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) يفعله بعد الإستفتاح قبل القراءة ولفظه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري ، قال في الحجة : ثم يتعوذ لقوله تعالى : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وفي التعوذ صيغ منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنها استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل سراً لما شرع الله تعالى لنا من تقديم التبرك بإسم الله تعالى على القراءة ، ولأن فيه احتياطاً . إذ قد اختلفت الرواية هل هي آية من الفاتحة أم لا ، فقد صح عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يفتتح الصلاة أي القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم انتهى .
أقول : قد وقع الخلاف في البسملة من جهات : الأولى في كونها قرآناً في كل سورة أم لا . الثانية في قراءتها في الصلاة ، أو سراً في السرية وجهراً في الجهرية . ولأهل العلم في كل طرف من هذه الأطراف خلاف طويل ومنازعات كثيرة ، والقراء منهم من يقرؤها في أول كل سورة ومنهم من لا يقرؤها ، وقد أورد شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنتقى ما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره .
والحاصل : أن الحق ثبوت قراءتها وأنها آية من كل سورة ، وأنها تقرأ في الصلاة جهراً في الجهرية وسراً في السرية في السرية . وأحاديث عدم سماع جهره (صلى الله عليه وسلم) بها وإن كانت صحيحة ، فالجمع بينها وبين أحاديث الجهر ممكن بأن يحمل نفي من نفى على أنه عرض له مانع عن سماعها ، فإن وقت قراءة الإمام لها وقت إشتغال المؤتم بالدخول في الصلاة والإحرام والتوجه وتكبير القائمين إلى الصلاة ، ورواة الأسرار هم مثل أنس وعبد الله بن مغفل وهم إذ ذاك من صغار الصحابة قد لا يقفون في الصفوف المتقدمة لأنها موقف كبار الصحابة ، كما ورد الدليل بذلك ، وعلى كل تقدير فالمثبت مقدم على النافي ، وأحاديث الجهر وإن كانت غير سليمة من المقال ، فهي قد بلغت في الكثرة إلى حد يشهد بعضها لبعض مع كونها معتضدة بالرسم في المصاحف ، وهو دليل علمي كما قاله العضد وغيره ، فقد وافقت سائر الآيات القرآنية في ذلك ، فالظاهر مع من قال بأن صفتها وصفة سائر الآيات متفقة ، وأما ما في تنوير العينين من أن ترك الجهر بالتسمية أولى من الجهر بها ، لأن رواية ترك جهره أكثر وأوضح من جهره انتهى فقد دفعه ما تقدم آنفاً .
و أما التأمين فقد ورد به نحو سبعة عشر حديثاً ، وربما تفيد أحاديثه الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه ، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ إذا أمن الإمام فأمنوا فيكون ما في المتن مقيداً بغير المؤتم إذا أمن إمامه ، وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور أهل العلم ، ومما يؤكد مشروعيته أن فيه إغاظة لليهود ، لما أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني من حديث عائشة مرفوعاً ما حسدتكم اليهود على شئ ما حسدتكم على قول آمين قال ابن القيم في أعلام الموقعين : السنة المحكمة الصحيحة الجهر بآمين في الصلاة كقوله في الصحيحين : إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه أمين الملائكة غفر له ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم أن يؤمن معه ويوافقه في بالتأمين . وأصرح من هذا حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل ، عن حجر ابن عنبس ، عن وائل بن حجر قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته وفي لفظ وطول بها رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح ، وقد خالف شعبة سفيان في هذا الحديث فقال : وخفض بها صوته وحكم أئمة الحديث وحفاظه في هذا لسفيان فقال الترمذي : سمعت محمد بن اسماعيل يقول : حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل في هذا الباب أصح من حديث شعبة ، وأخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع ، فقال عن حجر أبي العنبس وإنما كنيته أبو السكن ، وزاد فيه عن علقمة بن وائل ، وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر ليس فيه علقمة وقال : وخفض بها صوته والصحيح أنه جهر بها قال الترمذي : سألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة إذا اختلفا فقال : القول قول سفيان ، إلى قوله : فرد هذا كله بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا والذي نزلت عليه هذه الآية هو الذي رفع صوته بالتأمين ، والذين أمروا بها رفعوا به أصواتهم ، ولا معارضة بين هذه الآية والسنة بوجه ما أهـ . ثم أطال ابن القيم في بيان أدلة ترجيح هذه السنة وتقريرها ، تركنا ذكرها مخافة الإطالة ، وفي تنوير العينين يظهر بعد التعمق في الروايات والتحقيق أن الجهر بالتأمين أولى من خفضه ، لأن رواية جهره أكثر وأوضح من خفضه اهـ.
وقراءة غير الفاتحة معها لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وورد ما يشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين ، كحديث أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمره أن يخرج فينادي لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد أخرجه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال ، ولكنه قد أخرج مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبادة بن الصامت بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً وقد أعلها البخاري في جزء القراءة ، وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر قال ابن سيد الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات . وقال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح . وأخرج ابن ماجة من حديث أبي سعيد بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة وهو حديث ضعيف . وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة ايجاب قرآن مع الفاتحة من غير تقييد بل مجرد الآية الواحدة يكفي ، وأما زيادة على ذلك كقراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأوليين فليس بواجب ، فيكون ما في المتن مقيداً بما فوق الآية . قال في الحجة البالغة : ثم يرتل سورة الفاتحة وسورة من القرآن ترتيلاً ، يمد الحروف ويقف على رؤس الآي ، يخافت في الظهر والعصر ، ويجهر الإمام في الفجر والمغرب والعشاء ، ويقرأ في الفجر ستين آية إلى مائة تداركاً لقلة ركعاته بطول قراءته ، وفي العشاء سبح اسم ربك الأعلى * والليل إذا يغشى ومثلهما ، وحمل الظهر على الفجر ، والعصر على العشاء ، وفي بعض الروايات الظهر على العشاء والعصر على المغرب ، وفي بعضها وفي المغرب بقصار المفصل لصيق الوقت انتهى .
و أما التشهد الأوسط فلم يرد فيه ألفاظ تخصه ، بل يقول فيه ما يقول في التشهد الأخير ، ولكنه يسرع بذلك . وفي حاشية الشفاء للشوكاني رح وأما ما يقال فيه فهو ما يقال في التشهد الأخير سواء بسواء ، إلا ما ورد تخصيصه بالآخر فيختص به . وظاهر الأدلة الواردة في التشهد شامل للتشهدين جميعاً ، إلا أنه ينبغي تخفيفه كما ورد الدليل بذلك ، وأقل ما يقال فيه تشهد ابن مسعود ، ويضم إليه الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وسلم) بأخصر لفظ ، فهذا لا ينافي التخفيف المشروع انتهى . وقد روي أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود قال : إن محمداً قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه عز وجل ورجاله ثقات . وأخرجه الترمذي بلفظ علمنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا قعدنا في الركعتين فالتقييد بالقعود في كل ركعتين ، يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط ، ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وقد شرعها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في التشهد مقترنة بالسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم) ، كما ورد بلفظ قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة وهو في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة ، وفي رواية من حديث ابن مسعود فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا ؟ وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجباً ولا قعوده ، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) تركه سهواً فسبح الصحابة ، فلم يعد له بل استمر وسجد للسهو ، فلو كان واجباً لعاد له عند ذهاب السهو بوقوع التنبيه من الصحابة ، فلا يقال : أن سجود السهو يكون لجبران الواجب كما يكون لجبران غير الواجب ، لأنا نقول : محل الدليل ههنا هو عدم العود لفعله بعد التنبيه على السهو ،
أقول : لا ريب أنه (صلى الله عليه وسلم) لازم التشهد الأوسط ، ولم يثبت في حديث من الأحاديث الحاكية لفعله (صلى الله عليه وسلم) أنه تركه مرة واحدة ، ولكن هذا القدر لا يثبت به الوجوب وإن كان بياناً لمجمل واجب ، وانضم إليه حديث صلوا كما رأيتموني أصلي لأن الاقتصار في حديث المسيء بعض ما كان يفعله دون بعض ، يشعر بعدم وجوب ما لم يذكر فيه ، وأحاديث التشهد الصحيحة التي فيها لفظ قولوا ، وأن كان أصل الأمر للوجوب ، لكنه مصروف عن حقيقته بحديث المسيء ، ويشكل على ذلك قول ابن مسعود : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد الحديث . . فإن هذه العبارة على أن التشهد من المفترضات ، ويمكن أن يقال : إن فهم ابن مسعود للفرضية لا يستلزم أن يكون الأمر كذلك ، لأنه من مجالات الاجتهادات ، واجتهاده ليس بحجة على أحد ، وأيضاً بعض التشهد تعليم كيفية ، وتعليم الكيفيات وإن كان بلفظ الأمر لا يدل على وجوبها ، وما نحن بصدده من ذلك ، فإنه وقع في جواب كيف نصلي عليك ، وإنما كان كذلك ، لأن جواب السائل عن الكيفية يكون بالأمر وإن كانت غير واجبة إجماعاً تقول كيف أغسل ثوبي وأحمل متاعي ، فيقول المسؤول افعل كذا ، غير مريد لا يجاب ذلك عليك ، بل لمجرد التعليم للهيئة المسؤول عنها بكيف ، فلا بد أن يكون الشئ المسؤل عن كيفيته قد وجب بدليل آخر غير تعليم الكيفية ، وقد وقع في بعض طرق حديث المسيء ذكر للتشهد فراجعه في الموطن ، فإن صحت تلك الطرق كانت هي المفيدة للوجوب ، وأما حديث إذا أحدث المصلي بعد آخر سجدة فليس مما تقوم به الحجة فليعلم .
و أما الأذكار الواردة في كل ركن فكثيرة جداً منها : تكبير الركوع والسجود ، والرفع والخفض ، كما دل عليه حديث ابن مسعود قال : رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) يكبر في كل رفع وخفض ، وقيام وقعود وأخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وأخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين . وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة ، وفي الباب أحاديث إلا عند الإرتفاع من الركوع ، فإن الإمام والمنفرد يقولان : سمع الله لمن حمده والمؤتم يقول : اللهم ربنا ولك الحمد وهو في الصحيح من حديث أبي موسى . قال في حاشية الشفاء : الظاهر من الأدله أن الإمام والمنفرد يجمعان بين السمعلة والحمدلة فيقولان : سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأما المؤتم ففيه احتمال ، وقد أوضحت الصواب فيه في شرح المنتقى انتهى . قال ابن القيم في الأعلام : السنة الصريحة في قول الإمام ربنا لك الحمد كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا قال سمع الله لمن حمده قال : اللهم ربنا لك الحمد وفيهما أيضاً عنه كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد فردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله (صلى الله عليه وسلم) إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد انتهى . وأما ذكر الركوع فهو سبحان ربي العظيم وذكر السجود سبحان ربي الأعلى ويدعو بعد ذلك بما أحب من المأثور وغيره ، وأقل ما يستحب من التسبيح في الركوع والسجود ثلاث ، لحديث ابن مسعود أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه ، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وفي اسناده انقطاع ، وأما ذكر الاعتدال فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض ، وملء ما بينهما وملء ما شئت من شئ ، بعد أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد ، وكلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأما الذكر بين السجدتين فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول بين السجدتين : اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني
أقول : قد بين لنا (صلى الله عليه وسلم) كيفية تسبيح الركوع والسجود بياناً شافياً ، نقله لنا عنه الذين نقلوا إلينا سائر الأحكام الشرعية ، فقالوا كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وكذلك أرشد إليه (صلى الله عليه وسلم) قولاً . وأما التقييد بعدد مخصوص فلم يرد ما يدل عليه ، إنما كان الصحابة يقدرون لبثه في ركوعه وسجوده تقادير مختلفة ، والتطويل في الصلاة من السنن الثابتة ما لم يكن المصلي إماماً لقوم ، فإنه يصلي بهم صلاة أخفهم كما أرشد إليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .
والأحاديث في الأذكار الكائنة في الصلاة كثيرة جداً فينبغي الاستكثار من الدعاء في الصلاة .
بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد والأولى أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب ، فإنه جاء في بعض الأذكار ما يدل على ذلك كقوله : من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله الخ . وكقول الراوي كان إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى : لا إله إلا الله الخ . قال ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالتكبير وفي بعضها ما يدل ظاهراً كقوله : دبر كل صلاة وأما قول عائشة : كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام الخ . فيحتمل وجوهاً ذكرتها في شرح بلوغ المرام . وبالجملة : فالأدعية كلها بمنزلة أحرف القرآن ، من قرأ منها شيئاً فاز بالثواب الموعود ، وهذا الباب يحتمل البسط ، وليس المراد هنا إلا الإشارة إلى ما يحتاج إليه ، وقد ذكر الماتن هذه المسائل والأذكار في شرح المنتقى ، وأورد كل ما يحتاج إليه على وجه لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره .

الروضة الندية شرح الدرر البهية/كتاب الصلاة
Cant See Links





الصور المرفقة
   
آخر تعديل OM_SULTAN يوم 03-20-2016 في 04:13 PM.
رد مع اقتباس
قديم 08-25-2012, 05:48 AM   رقم المشاركة : 8
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: صلاة السنه واوقاتها وعددها وثوابها

وقت صلاة الضحى من بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقه وينتهي قبل أذان الظهر بـ 15 دقيقة وأفضل أوقاتها قبل الظهر


كم عدد ركعات صلاة الضحى ؟ وما حكمها ؟ ومتى وقتها ؟

أقلها ركعتان. أفضلها: أربع ركعات، مثنى مثنى. أكثرها: ثمان ركعات، وقيل اثنتا عشرة ركعة،

وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال


حكمها سنة مؤكدة


رد مع اقتباس
قديم 08-25-2012, 05:53 AM   رقم المشاركة : 9
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: صلاة السنه واوقاتها وعددها وثوابها


صفة صلاة الضحى

من موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

يقال: إن صلاة الضحى أقل ما فيها ركعتان وأكثرها اثنا عشر ركعة، والبعض الآخر قال: إنها ثمان؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها هكذا، وأنا صليت حسب ما لدي من الوقت فبعض المرات أصليها ركعتين والبعض الآخر أصلي ثمان ركعات وإذا سمح لي وقتي أصلي اثنتي عشرة ركعة بكاملها وعندما أصلي الركعة الأولى أقرأ الحمد والشمس وفي الركعة الثانية أقرأ الحمد والضحى ولكن بعض الأحيان بسبب مرض لا أواظب على صلاتها فقالوا: لي هذا غير ممكن ويجب المواظبة على الصلاة.
سؤالي: على كم ركعة أواظب على صلاة الضحى هل أبقى على ثمان كما صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هي السور التي أقرأها في البدء الشمس أم الضحى بالإضافة إلى سورة الحمد؟

صلاة الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أصحابه وأقلها ركعتان فإذا حافظت على ركعتين فقد أديت الضحى وإن صليت أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر من ذلك فلا بأس على حسب التيسير وليس فيها حد محدود ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين وصلى أربعا وصلاها يوم الفتح ثمان ركعات يوم فتح الله عليه مكة فالأمر في هذا واسع. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله))[1] وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام))[2] وفي الصحيحين عن أم هانئ رضي الله عنها: ((أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الضحى ثمان ركعات))[3]. فمن صلى ثمانا أو عشرا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك أو أقل فلا بأس لقوله عليه الصلاة والسلام: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى))[4]، فالسنة أن يصلي الإنسان اثنتين اثنتين يسلم لكل اثنتين وأقل ذلك ركعتان من الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها عند الظهر هذا كله ضحى والأفضل أن تصلي حين يشتد الضحى وحين تحتر الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)) رواه مسلم في صحيحه والمعنى حين تحتر الأرض على أولاد الإبل فلو صليتها يوما وتركتها يوما فلا بأس ولكن الأفضل المداومة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل))[5] فالمداومة أفضل. ومن ترك سنة الضحى دائما أو بعض الأيام فلا حرج والحمد لله لأنها نافلة غير واجبة . ثم السنة أن تقرئي مع الفاتحة ما تيسر من السور أو الآيات وليس في هذا حد محدود؛ لأن الواجب الفاتحة فما زاد فهو سنة فإذا قرأت معها والشمس وضحاها أو الليل إذا يغشى أو والضحى أو ألم نشرح أو والتين أو اقرأ أو غير ذلك من السور فلا بأس أو قرأت آيات معدودات أو آية واحدة بعد الفاتحة فكله طيب وكله حسن والحمد لله. وفق الله الجميع.




[1] رواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1175)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة) برقم (1371)، والإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (25084).

[2] رواه البخاري في (الصوم) برقم (1845) واللفظ له، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1182).

[3] رواه البخاري في (الصوم) برقم (344)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1177).

[4]رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (4776)، ورواه الترمذي في (الصلاة) برقم (424) و (429)، وفي الجمعة برقم (597)، والنسائي في (قيام الليل وتطوع النهار) برقم (1666). وأبو داود في (الصلاة) برقم (1295)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (1322).

[5] رواه البخاري في (الرقاق) برقم (5983)، ومسلم في (الصيام) برقم (1958) واللفظ له.

من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
Cant See Links


رد مع اقتباس
قديم 04-27-2013, 03:46 PM   رقم المشاركة : 10
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


رد: صلاة السنه واوقاتها وعددها وثوابها

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(سنن الصلوات المكتوبة)

الفجر: 2 قبل الفريضة

الظهر: 4 قبلية و 2 بعدية

العصر: ليس لها سنة

المغرب: 2 بعدية

العشاء: 2 بعدية
السنن هي 12 الركعة وهي
2 قبل الفجر
4 قبل الظهر و2 بعده
العصر لا يوجد سنن
المغرب 2 بعده
العشاء 2 بعده
ويوجد من السنن المأكده صلاة الوتر وهي تكون اما واحدة او ثلاثه او اكثر على شرط ان تكون فردية
اما عن تركها فالعبد اذا صلى الفرض سقطت عنك الفريضة
ولا يحاسب المرء عن السنن لأنها يأجر فاعلها ولا يحاسب تاركها لكن لأننا فقراء الى الله يجب ان تزيد من حسناتك وتصليها وجزاك الله كل خير

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من ها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ها هنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين قال علي فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها قال وكيع زاد فيه أبي فقال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا

الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 960
خلاصة حكم المحدث: حسن

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ، ثائر الرأس ، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول ، حتى دنا ، فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصيام رمضان . قال هل علي غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوع . قال : وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة ، قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع . قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلح إن صدق .
الراوي: طلحة بن عبيدالله التيمي المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 46
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ [في سنة الفجر] في الأولى بفاتحة الكتاب و{قل يا أيها الكافرون} وفي الثانية بالفاتحة و{قل هو الله أحد}

الراوي: - المحدث: العيني - المصدر: عمدة القاري - الصفحة أو الرقم: 5/206
خلاصة حكم المحدث: صحيح

عن علي قال : الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
الراوي: عاصم بن ضمرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 454
خلاصة حكم المحدث: صحيح

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأيمن ، حتى يجيء المؤذن فيؤذنه .
الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6310
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

أنه سأل عائشة رضي الله عنها : كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ قالت : ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلي أربع ركعات ، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا ، فقلت : يا رسول الله تنام قبل أن توتر ؟ قال : ( تنام عيني ولا ينام قلبي ) .
الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3569
خلاصة حكم المحدث: [صحيح

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا ، غير فريضة ، إلا بني الله له بيتا في الجنة . أو إلا بني له بيت في الجنة " . قالت أم حبيبة : فما برحت أصليهن بعد . وقال عمرو : ما برحت أصليهن بعد . وقال النعمان ، مثل ذلك . وفي رواية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم " فذكر بمثله .
الراوي: أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 728
خلاصة حكم المحدث: صحيح

أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دلني على عمل ، إذا عملته دخلت الجنة . قال : تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان . قال : والذي نفسي بيده ، لا أزيد على هذا . فلما ولي ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة ، فلينظر إلى هذا .
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1397
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان . وأحللت الحلال وحرمت الحرام . ولم أزد على ذلك شيئا . أأدخل الجنة ؟ قال : " نعم " قال : والله ! لا أزيد على ذلك شيئا .
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 15
خلاصة حكم المحدث: صحيح

من رغب عن سنتي فليس مني
الراوي: - المحدث: الهيتمي المكي - المصدر: الزواجر - الصفحة أو الرقم: 1/99
خلاصة حكم المحدث: صحيح

كان يركب الحمار ، و يخصف النعل ، و يرفع القميص ، و يلبس الصوف ، و يقول : من رغب عن سنتي فليس مني
الراوي: أبو أيوب الأنصاري و الحسن البصري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 4946
خلاصة حكم المحدث: حسن

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة
الراوي: العرباض بن سارية المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 20/309
خلاصة حكم المحدث: صحيح


رد مع اقتباس
قديم 04-27-2013, 03:52 PM   رقم المشاركة : 11
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


رد: صلاة السنه واوقاتها وعددها وثوابها

ماهي فراض وسنن الصلاة ,مبطلات الصــلاة ,مكروهات الصــلاة ؟

فرائـض الصــلاة

1) النيّة.
2) تكبيرة الإحرام.
3) القيام في الفرض.
4) قراءة سورة الفاتحة.
5) الركوع (الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين) مع الطمأنينة (وقدّر العلماء أدنى حدٍ للطمأنينة بمقدار تسبيحة).

6) الرفع من الركوع والاعتدال قائماً مع الطمأنينة.
7) السجود على سبعة أعضاء (الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين) مع الطمأنينة.
8) القعود الأخير وقراءة التشهد فيه.
9) السلام.


سنن الصــلاة

1- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام إلى الركعة الثالثة.
2- وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى.
3- التوجّه أو دعاء الاستفتاح.
4- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الركعات الأولى.
5- التأمين بعد قراءة الفاتحة.
6- قراءة سورة أو شيئاً من القرآن بعد قراءة الفاتحة.
7- تكبيرات الانتقال (التكبير في الرفع والخفض والقيام والقعود، إلا في الرفع من الركوع).
8- تسوية الرأس بالعجز، والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين، وتفريج الأصابع على الركبة والساق، وبسط الظهر (أثناء الركوع)، والذكر بلفظ: (سبحان ربي العظيم).
9- الذكر في الرفع من الركوع بلفظ: (سمع الله لمن حمده)، وعند الاعتدال والاستواء قائماً بلفظ: (ربنا ولك الحمد) أو (اللهم ربنا ولك الحمد).
10- تمكين الأنف والجبهة واليدين من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه، ووضع الكفّين حذو الأذنين أو حذو المنكبين، وبسط الأصابع وضمها واستقبال القبلة بأطرافها (أثناء السجود)، والذكر بلفظ: (سبحان ربي الأعلى).
11- الجلوس مفترشاً بين السجدتين (بأن يثني رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى جاعلاً أطراف أصابعها إلى القبلة)، والدعاء بلفظ: (رب اغفر لي، رب اغفر لي) أو (اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني).
12- الجلوس مفترشاً أثناء التشهّد الأول، ومتورّكاً (تقديم الرجل اليسرى ونصب اليمنى والقعود على المقعدة) أثناء التشهد الأخير، مع وضع الكف اليمنى على الفخذ والركبة اليمنى والكف اليسرى على الفخذ والركبة اليسرى.
13- الإشارة بالإصبع عند التشهّد في المواضع وبالهيئات الثابتة في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلّم.
14- التشهّد الأول.
15- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهّد الأخير.
16- الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام بما شئت من خيري الدنيا والآخرة.


مبطلات الصــلاة

1) ترك فرض من فرائض الصلاة.
2) الأكل والشرب عمداً.
3) الكلام عمداً.
4) العمل الكثير (الفعل الكثير الذي ليس من الصلاة) عمداً.
5) ترك فرض أو واجب من الفرائض عمداً وبدون عذر.
6) الضحك.


مكروهات الصــلاة

1 ترك سنة من سنن الصلاة.
2. العبث بالثوب أو بالبدن إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
3. التخصّر أو الاختصار (وضع اليد على الخاصرة).
4. رفع البصر إلى السماء.
5. النظر إلى ما يُلهي.
6. الإشارة والتسليم باليدين عند السلام.
7. تغطية الفم.
8. السدل أو الإسبال للرجال.
9. الصلاة عند مدافعة أو حبس الأخبثين (البول والغائط) ونحوهما.
10. التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام.


أذكار دُبر الصلوات المكتوبة


1. أستغفر الله "3 مرات"، (اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام).
2. (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك).
3. (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون).
4. (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجد).
5. قراءة آية الكرسي، وسورتي المعوذتين.
6. سبحان الله "33 مرة"، الحمد لله "33 مرة"، الله أكبر "33 مرة"، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير "مرة واحدة".
7. (اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت).
8. (اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أُردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر).
9. (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير) "10 مرات بعد صلاتي المغرب والصبح".
10. (اللهم أجرني من النار) "7 مرات بعد صلاة الصبح والمغرب".
11. (اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وعملاً متقبلاً) "بعد صلاة الصبح".


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:14 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
سبق لك تقييم هذا الموضوع: