آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 12622 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7384 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13267 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14644 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48776 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43838 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 36045 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20856 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21121 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 27061 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-25-2006, 10:55 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


علم اصول الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه دروس مبسطة فى علم اصول الفقه منقولة ارجو من الله ان ينفع بها .

*مبادئ علم الأصول *

لما كان أصول الفقه فناً مستقلاً ناسب ذكر مبادئه العشرة التي ينبغي لقاصد كل فن أن يعرفها . لتصور ذلك الفن قبل الشروع فيه .

وقد جمعها بعضهم بقوله :

إن مبادئ كل علـم عشــرة =الحـد والموضـوع ثـم الثمــرة
ونسـبه وفضـله والواضـع = والاسم الاستمداد حـكم الشــارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفي = ومن درى الجميع فقد حاز الشرفـا

مبادئ (علم أصول الفقه) :-

1-فحده: علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ،.وسيأتي شرح هذا التعريف إن شاء الله .

2- وموضوعه :الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها ، واختلاف مراتبها، وكيفية الاستدلال بها، مع معرفة حال المستدل .

3-وثمرته وفائدته منها :

أ-القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس علمية سليمة ،يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : (أن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله e بالكتاب والسنة ) .
ب-معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لما يستجد من حوادث على مر العصور .
ج-العالم بالأصول يشعر بالثقة والاطمئنان لما دونه فقهاء الإسلام . وأنه مبنى على قواعد ثابتة مقررة شرعاً ممحصة بحثاً.
د-ليست الفائدة من علم أصول الفقه قاصرة على الفقه فقط ،بل تتعداه إلى غيره من العلوم من التفسير والحديث والتاريخ وغيرها .

4-ونسبته إلى غيره :أي مرتبته من العلوم الأخرى ،أنه من العلوم الشرعية .
وهو للفقه كأصول النحو للنحو وعلوم الحديث للحديث .

5-وفضله:ما ورد في الحث على التفقه في دين الله تعالى ومعرفة أحكام شرعه .

6-واضعه:هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ، وذلك بتأليف كتاب(الرسالة)
7-اسمه:عـلم أصول الفقه .

8-استمداده:من ثلاثة أشياء:
أ-علم التوحيد :وذلك لتوقف الأحكام الشرعية على معرفة الله تعالى ، وصدق رسوله e فيما جاء به من الأحكام لأنه المبلغ عن الله.
ب- علم اللغة العربية: فلابد أن يعرف الأصولي قدرا صالحا من اللغة يتمكن به من معرفة الكتاب والسنة ، لأنهما بلسان عربي
ج- الأحكام الشرعية : فلابد أن يعرف قدرا صالحا من الفقه يتمكن به من إيضاح المسائل وضرب الأمثلة 0
9- حكمه : فرض كفاية 0 وذكر في ( المسودة ) أنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى0
10- مسائله : مباحثه التي يلتزمها المجتهد ، ويستفيد منها ويستنبط الأحكام الشرعية على ضوئها0

تعريف علم أصول الفقه


س1: عرف علم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا

ح1- هذا يستلزم تعريف مفرديه ( أصول ، فقه )
· الأصول :- جمع أصل
وهو في اللغة: ما يبنى عليه غيره .
وفى عرف العلماء واستعمالاتهم : يراد بكلمه الأصل عدة معان :-
1-الدليل : يقال أصل هذه المسألة الإجماع أي دليلها الإجماع وبهذا المعنى قيل أصول الفقه لأن الفقه يبنى على الأدلة بناءاً عقلياً .
2- الراجح : مثل قولهم الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح في الكلام حمله على الحقيقة لا المجاز .
3-القاعدة : كما يقال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة العامة ، ومثل ذلك قولهم الأصل أن الفاعل مرفوع أي القاعدة العامة أن الفاعل مرفوع .
4 - المستصحب : فيقال الأصل براءة الذمة أي يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت خلافه .
· * الفقه : هو في اللغة العلم بالشيء والفهم له فهماً دقيقاً وليس مجرد العلم ،
· قال تعالى : " فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً "
واصطلاحاً : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
*ملاحظات على التعريف *
# فائدة قولنا" الأحكام الشرعية " أي المأخوذة من الشرع
والأحكام :هي ما يثبت لأفعال المكلفين من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة أ إباحة أو صحة أو فساد أو بطلان .

فخرج بذلك :-

1- الأحكام العقلية :كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء .
2- الأحكام الحسيه:كالثابتة بطريق اللمس ( كعلمنا أن النار محرقه ) أو بطريقة التجربة( كالعلم بأن السم قاتل)
3- الأحكام الوضعية: أي الثابتة بالوضع؛ كالعلم بأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ و تنصب الخبر.
# ومعنى قولنا "عملية " :أي المتعلقة بأفعال المكلفين كصلاتهم و بيوعهم وجناياتهم أي ما كان فيها من العبادات والمعاملات فخرج بذلك :-
1 -ما يتعلق بالعقيدة :كالإيمان بالله واليوم الآخر، الأحكام الاعتقادية .
2 -ما يتعلق بالأخلاق :كوجوب الصدق وحرمة الكذب وهى الأحكام الأخلاقية
# ومعنى قولنا " المكتسبة من الأدلة التفصيلية " : أي مستفادة من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال .
فخرج بذلك :-
1- علم الله بالأحكام: فإنه لا يعتبر في الاصطلاح فقهاً، فعلم الله لازم لذاته وإنما الحكم حكمه سبحانه والأمر أمره والنهى نهيه .
2-علم الرسول e بالأحكام : لأنه مستفاد من الوحي لا مكتسب من الأدلة .
3- علم المقلد بالأحكام : لأنه علمه مأخوذ بطريق التقليد لا بطريق النظر والاجتهاد
# و الأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة ويدل على حكم معين لها.
مثال ذلك : قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " فهذا دليل تفصيلي أي جزئي يتعلق بمسألة خاصة وهى نكاح الأمهات ويدل على حكم معين و هو حرمة نكاح الأمهات .
فخرج بذلك: الأدلة الإجمالية وهو موضوع أصول الفقه .

س2 عرف علم أصول الفقه باعتباره لقباً لهذا الفن ؟

ج2 : التعريف الاصطلاحي اللقبى لعلم أصول الفقه ( أي باعتباره لقباً لعلم مخصوص ) هو: العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد .

فالقواعد : قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها فيعرف بها حكم هذه الجزئيات .

مثال :-
1- قاعدة الأمر ظاهره الوجوب إلا إذا صرفته قرينه عن ذلك فهذه القاعدة ينطبق حكمها على جميع النصوص الجزئية التي تندرج تحتها .

2- قوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " وقوله " وأقيموا الصلاة " فجميع صيغ الأمر المجردة تندرج تحت هذه القاعدة ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغه الأمر كوجوب الوفاء بالعقود ووجوب الصلاة .

الأدلة الإجمالية :- هي مصادر الأحكام الشرعية كالكتاب و السنة والإجماع والقياس والعلم بها يكون من حيث العلم بحجيتها ومنزلتها في الاستدلال بها ووجوه دلاله النص حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة ومعنى الإجماع وشروطه وأنواع القياس وعلته وطرق التعرف على هذه العلة وغير ذلك من الأبحاث المتعلقة بالقياس وسائر الأدلة الإجمالية .

والمراد بقولنا : " وكيفية الاستفادة منها " معرفة كيف نستفيد الأحكام من أدلتها بدارسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص و إطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها .

والمراد بقولنا " وحال المستفيد " معرفة حال المستفيد : وهو المجتهد سمى مستفيداً لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه .

س3 : تكلم عن هذه القاعدة " لابد للقاعدة الأصولية من دليل " ؟

ج 3- القواعد الأصولية كما علمت تبنى عليها فروع الشريعة ولما كان الحكم الفرعي بحاجة إلى دليل لإثباته فلا يثبت حكمه إلا بدليل . فإن القاعدة الأصولية بحاجة أشد إلى الدليل فلا يجوز إثبات القاعدة الأصولية بغير دليل . لكن من أين تستمد أدله القواعد الأصولية ؟

س 4 : اذكر أدلة القواعد الأصولية :-

ج4-باستقراء ما صنعه علماء الأصول في الأمة الإسلامية نجد أنهم استدلوا لإثبات القواعد الأصولية بأدلة مختلفة ترجع إلى أربعة أنواع :-

1 -نصوص من كتاب الله :-

فالقاعدة الأصولية (لا تكليف إلا بمقدور عليه )دليلها قوله تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها "

2- نصوص نبوية :-

-فالقاعدة الأصولية (الأمر يقتضي الوجوب )دليلها قول رسول e "لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة "

3- اللغة العربية وعلومها :-

-فالقاعدة الأصولية (الأمر يقتضي الفور )دليلها أن ذلك يفهمه أهل اللغة فلو قال السيد لخادمه :-اسقني ماء فتأخر كان ملوماً .

4- العقل :-

-فالقاعدة الأصولية (إذا اختلف مجتهدان في حكم فأحدهما مخطئ)دليلها العقل فان العقل يحكم باستحالة صدق النقيضين

نشأة علم الأصول

1-أصول الفقه وجد منذ أن وجد الفقه فمادام هناك فقه لزم حتما أصول وضوابط وقواعد له وهذه هي مقومات علم الأصول وحقيقته ولكن الفقه سبق علم الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجود بمعنى أن الفقه دون وهذبت مسائله وأرسيت قواعده ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه وتشذيبها وتمييزها عن غيرها وهذا لا يعنى أنه لم ينشأ إلا منذ تدوينه وأنه لم يكن موجود أقبل ذلك أو أن الفقهاء ما كانوا يجرون في استنباطهم للأحكام على قواعد معينه ومناهج ثابتة فالواقع أن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة في نفوس المجتهدين وكانوا يسيرون في ضوئها وان لم يصرحوا بها .

2- ولكن لم تظهر الحاجة إلى تدوينه أولاً ففي زمن النبي e ما كانت هناك حاجة للكلام عن قواعد هذا العلم فضلا عن تدوينه لان النبي e كان هو مرجع الفتيا وبيان الأحكام فما كان هناك من داع للاجتهاد وحيث لا اجتهاد فلا مناهج للاستنباط و لا حاجة إلى قواعده وبعد وفاة النبي الكريم ظهرت وقائع وأحداث كان لابد من مواجهتها بالاجتهاد و استنباط أحكامها من الكتاب أو السنة إلا أن فقهاء الصحابة لم يشعروا بالحاجة إلى الكلام عن قواعد الاجتهاد ومسالك الاستدلال و الاستنباط لمعرفتهم باللغة العربية وأساليبها ووجوه دلالة ألفاظها وعباراتها على معانيها ولإحاطتهم بأسرار التشريع وحكمته وعلمهم بأسباب نزول القرآن وورود السنة .

3- وهكذا انقضى عصر الصحابة ولم تدون قواعد هذا العلم وكذلك فعل التابعون فقد ساروا على نهج الصحابة ففي الاستنباط ولم يحسوا بالحاجة إلى تدوين أصول استخراج الأحكام من أدلتها لقرب عهدهم من عصر النبوة ولتفقههم على الصحابة و أخذهم العلم منهم

4-ألا أنه بعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلاد الإسلامية وجدت حوادث ووقائع كثيرة واختلط العجم بالعرب على نحو لم يعد بسببه اللسان العربي على سلامته الأولى وكثر الاجتهاد و المجتهدين و تعددت طرقهم في الاستنباط واتسع النقاش و الجدل وكثرت الاشتباهات و الاحتمالات فكان من اجل ذلك كله أن أحس الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط للاجتهاد يرجع إليها المجتهدون عند الاختلاف وتكون موازين للفقه وللرأي و الصواب .

5-وقد بدا هذا العلم بصورته المدونة وليداً على شكل قواعد متناثرة في ثنايا كلام الفقهاء وبيانهم للأحكام فقد كان الفقيه يذكر الحكم ودليله ووجه الاستدلال به .

6-وقد قيل أن أول من كتب في أصول الفقه هو أبو يوسف صاحب أبى حنيفة ولكن لم يصل إلينا شئ من كتبه .

والشائع عند أهل العلم :أن أول من دون هذا العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هو الأمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204هـ فقد ألف فيه رسالته الأصولية المشهورة وتكلم فيها عن القرآن وبيانه للأحكام وبيان السنة للقرآن والإجماع والقياس و الناسخ و المنسوخ والأمر والنهى والاحتجاج بخبر الواحد ونحو ذلك من الأبحاث الأصولية .

7- وبعد الشافعي كتب احمد بن حنبل كتابا في طاعة الرسول e وآخر في الناسخ و المنسوخ وثالثا في العلل ثم تتابع العلماء في الكتابة وأخذوا ينظمون أبحاث هذا العلم ويزيدون عليه .

س5 : تكلم عن مسالك العلماء في بحث أصول الفقه ؟

ج 5 : لم يسلك العلماء في أبحاث أصول الفقه طريقا واحدا فمنهم من سلك مسلك تقرير القواعد الأصولية مدعومة بالأدلة و البراهين دون التفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهدين فهو اتجاه نظري غايته :تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها الدليل وجعلها موازين لضبط الاستدلال وحاكمه على اجتهادات المجتهدين لا خادمة لفروع المذهب وهذا المسلك عرف بمسلك المتكلمين أو طريقة المتكلمين الذين يجنحون إلى الاستدلال العقلي وقد اتبعه المعتزلة وبعض المالكية ومن أمثلة ذلك كتاب المستصفى لأبى حامد الغزالى.

ومن العلماء من سلك مسلكا آخر يقوم على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن أئمتهم من فروع فقهية بمعنى أن هؤلاء العلماء و ضعوا القواعد التي رأوا أن أئمتهم لاحظوها في اجتهاداتهم واستنباطهم للأحكام على ضوء ما ورد عنهم من فروع فقهية وقد اشتهر علماء الحنفية باتباع هذا المسلك حتى عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية ومن أمثلة ذلك كتاب الأصول للجصاص.

وقد وجدت طريقة ثالثة للبحث تقوم على الجمع بين الطريقتين والظفر بمزايا المسلكين فتعنى بتقرير القواعد الأصولية المجردة التي يساندها الدليل لتكون موازين للاستنباط وحاكمة على كل رأى واجتهاد مع التفات إلى المنقول عن الأئمة من الفروع الفقهية وبيان الأصول التي قامت عليها تلك الفروع وتطبيق القواعد عليها وربطها بها وجعلها خادمة لها وقد اتبع هذه الطريقة علماء من مختلف المذاهب : كالشافعية والمالكية و الحنابلة والحنفية ومن أمثله ذلك كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكى الشافعي .

س6 تكلم عن منهج البحث في علم أصول الفقه ؟

ج 6 :موضوعات علم الأصول : هي الحكم الشرعي ودليله وطرق استنباطه والمستنبط نفسه أي المجتهد من حيث شروط الأهلية للاجتهاد وعلى هذا فتنقسم الأبحاث على النحو التالي ؟

1- الباب الأول في مباحث الحكم .
2- الباب الثاني في أدله الأحكام .
3- الباب الثالث طرق استنباط الأحكام وقواعده وما يلحق بهذا كله من قواعد الترجيح والناسخ والمنسوج .
4- الباب الرابع الاجتهاد وشروطه والتقليد ومعناه

الباب الأول
الحكم وأقسامه


س7 :- عرف الحكم الشرعي ؟

ج7 : الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
# والمقصود بخطاب الله كلامه مباشرة وهو القرآن أو بالوساطة وهو ما يرجع إلى كلامه من سنة أو إجماع و سائر الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع لمعرفة حكمه فسائر الأدلة الشرعية كلها كاشفه لخطاب الله ومظهرة للحكم الشرعي وليست مثبتة له ابتداء.

وقولنا (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين )خرج به :-

أ- خطابه سبحانه المتعلق بما خلقه من جمادات كقوله تعالى :-
( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره )

ب-خطابه سبحانه وتعالى المتعلق بذاته وصفاته كقوله تعالى :-
( والله بكل شئ عليم )

جـ خطابه المتعلق بأفعال المكلفين لكن لا على سبيل الطلب ولا التخيير ولا الوضع وذلك كما في القصص القرآني كقوله تعالي :- ( ألم . غلبت الروم في أدني الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون )

# والمقصود بالاقتضاء الطلب سواء كان الطلب فعل أم ترك وسواء أكان هذا الطلب بنوعية علي سبيل الإلزام ( وجوب ، تحريم) أم كان على سبيل الترجيح ( استحباب ، كراهة )

مثال:-

قول الله تعالي (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) حكم شرعي لأنه خطاب من الله تعالي تعلق بفعل من أفعال المكلفين وهو وجوب الوفاء بالعقود علي جهة الطلب له
والمرد بالتخيير 0التسوية بين فعل الشيء وتركة بدون ترجيح لأحدهما على الآخر وهو "المباح".

مثال قول الله تعالى " وإذا حللتم فاصطادوا " حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بإباحة الاصطياد بعد التحلل من الإحرام
والمراد بالوضع : جعل شيء سبباً لآخر أو شرطاً له أو مانعاً منه.

مثال 1:قول الله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أ يديهما جزاءاً بما كسبا) حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بجعل السرقة سبباً لوجوب قطع يد السارق أو السارقة

مثال2 :قول الله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس )حكم شرعي لأنه خطاب من الشارع بجعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة .

مثال 3:وقول النبي e "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق " خطاب من الشارع بجعل النوم والصغر والجنون أمور مانعة من التكليف .

س8 اذكر أقسام الحكم الشرعي :

ج 8 : ينقسم الحكم الشرعي عند الأصوليين إلى قسمين:

1- الحكم التكليفي .
2- الحكم الوضعي .

س9 : عرف الحكم التكليفي و اذكر أنواعه ؟

ج9 : الحكم التكليفي : هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل و الترك .

و أنواعه هي ( الواجب ، المستحب ، المباح ، المكروه ، الحرام )

س10 : لماذا سمي الحكم التكليفي بهذا الاسم و لماذا يدخل فيه المباح ؟

ج 10 : سمي هذا النوع بالحكم التكليفي لأن فيه كلفة على الإنسان و هذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل أو الترك أما ما فيه التخيير فقد جعل أيضا من الحكم التكليفي على سبيل التسامح و التغليب أو الاصطلاح و لا مشاحة في الاصطلاح أو يقال أن اعتبار المباح من أقسام أحكام التكليف بمعنى انه مختص بالملكف أي أن الإباحة أو التخيير بين الفعل و الترك لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل و الترك فهذا وجه اعتبار الإباحة من أحكام التكليف لا بمعنى أن المباح مكلف به

س11 : عرف الحكم الوضعي ولماذا سمى بذلك ؟

ج 11 : (الحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل شئ سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه) وسمى هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع من الشارع أو بجعل منه أي أن الشارع هو الذي جعل هذا سببا لهذا أو شرطا له أو مانعا منه .

مثال السببية :- زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر
مثال الشرطية:- لا تصح الصلاة إلا بالطهارة
مثال المانعية:- الأمومة مانعة من صحة الزواج

س12 : اذكر الفروق بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي ؟

ج12 :الحكم الوضعي الحكم التكليفي

1- لا يفيد شيئاً من ذلك إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء أو شرطا له أو مانعا منه ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي و متى ينتفي فيكون على بينة من أمره 1- يتطلب فعل الشيء أو تركه أو إباحة الفعل و الترك للمكلف

2- لا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلف فمنه المقدور للمكلف كالنصاب لوجوب الزكاة و منه غير المقدور كالزوال لصلاة الظهر 2- المكلف به في هذا الحكم أمر مستطاع للمكلف داخل في حدود قدرته و استطاعته

3- خطاب الوضع اعم من التكليف فقد يوجد صبي غير مكلف و لكن وضع غرم المتلفات عليه 3- كل تكليف مع وضع فمثلا الإنسان لا يكلف إلا إذا بلغ و هكذا

س13 اذكر أنواع الأحكام التكليفية ؟

ج 13 :أنواع الأحكام التكليفية خمسة هي :-
(الواجب - المندوب -المباح - المكروه - الحرام )

أولا : الواجب

س14 عرف الواجب ؟

ج14 :الواجب لغة : الساقط واللازم
واصطلاحا :ما أمر به الشارع على وجه الإلزام ويثاب فاعله امتثالا و يستحق تركه العقاب .

ملاحظات على التعريف:-

1-يخرج بقولنا "ما أمر به الشارع " المحرم و المكروه و المباح .

2-وخرج بقولنا " على وجه الإلزام " المندوب .

3-وقولنا يثاب فاعله امتثالا يفيد أن من فعل الواجبات الشرعية بنية التقرب بها إلى الله تعالى فله أجره أما من فعلها بدون هذه النية فلا أجر له ومع ذلك فقد تسقط عنه المطالبة كمن أخذت منه الزكاة قهرا ، وقلنا يستحق تاركه العقاب لأنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وان شاء غفر له .

س15 :هل هناك فرق بين الواجب والفرض ؟

ج15 :الجمهور على أن الواجب هو الفرض خلافا للأحناف فإنهم فرقوا بينهما من جهة الدليل فقالوا أن الفرض ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وكان دليل لزومه قطعيا (كنصوص القران و المتواتر من الحديث )والواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وكان دليل لزومه ظنيا كأخبار الآحاد

وأثر هذا التفريق عندهم يظهر في أمرين :-

1- اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض ومن ثم يختلف العقاب
2- منكر الفرض يكفر ومنكر الواجب لا يكفر.
والظاهر أن الخلاف لفظي فالجميع متفقون على أن الأمر بفعل الواجب والفرض على وجه الإلزام.

فالجمهور مقرون بأن دليل الواجب قد يكون ظنيا وقد يكون قطعياً لكنهم يسوون بينهما لأن كلا منهما لازم على المكلف وهذا القدر كاف لأن يكون شيئاً واحداً وأما البحث في قوة الدليل وكون المنكر يكفر أولا يكفر فإن هذا مجاله الأدلة التفصيلية وليس الأدلة الإجمالية فهو اعتبار فقهي وليس اختلافاً بين الأصوليين.

س16:اذكر أنواع أدلة الوجوب ؟

ج 16 -الشرع يدل على الوجوب بأمور منها :-

1-صيغ الأمر وهى ثلاث:

أ-فعل الأمر نحو (وأقيموا الصلاة)

ب-الفعل المضارع المقترن بلام الأمر: نحو (وليوفوا نذورهم)

ج-اسم فعل الأمر: نحو (كتاب الله عليكم) أي ألزموا كتاب الله

2-ألفاظ موضوعه في اللغة للإيجاب والإلزام منها
1- لفظفرض)وما اشتق منه نحو: (خمس صلوات افترضهن الله) .
2- لفظ كتب وما اشتق منه نحو: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) .
3- لفظ وجب وما اشتق منه نحو حديث (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب )

4- لفظ الأمر وما اشتق منه نحو: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)

5- لفظ (الحق) وما اشتق منه نحو: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) ونحو (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ).

3-الوعيد على الترك: نحو (ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً).

س17:اذكر أقسام الواجب ؟

ج17 -ينقسم الواجب إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة:

1-باعتبار ذاته:فينقسم باعتبار ذاته إلى قسمين:
أ-معين :وهو مالا يقوم غيره مكانه كالصوم والصلاة.
ب-مبهم أو مخير وهو ما طلبه الشارع لا بعينه ولكن ضمن أمور معلومة وللمكلف أن يختار واحداً منها مثاله كفارة اليمين

2-باعتبار وقته :وينقسم بهذا الاعتبار إلى:
أ-واجب موسع:وهو ما يسع وقته لفعل عبادة من جنسه كالصلاة .
ب-واجب مضيق :وهو مالا يسع وقته لعبادة من جنسه كصيام رمضان .

ج-واجب مطلق:وهو ما ليس له وقت محدد كالأمر بالمعروف وصلة الرحم .

3-باعتبار قدره:وينقسم بهذا الاعتبار إلى :
أ-واجب مقدر (محدد) وهو: ما قدره الشرع بحد أو بعدد كفريضة صلاة الصبح مثلا
وكفريضة الزكاة
ب-واجب غير مقدر (غير محدد) وهو: ما ليس له تقدير وارد في الشرع كنفقة القريب
فهي إنما يطلب بها لسد الحاجة لا غير.

4 -باعتبار فاعله:وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى
أ-الواجب العيني: (فرض العين) وهو: ما يتوجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف فلا يكفى فيه قيام البعض دون البعض و لا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه فالمنظور في الواجب الفعل نفسه والفاعل نفسه فالفعل واجب من كل مكلف كالصلاة والصيام
ب-الواجب الكفائى فرض الكفاية) هو: ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم فإن قام به البعض سقط عن الباقين وإن لم يقم به أحد أثم جميع القادرين .فالنظر هنا إلى الفعل لا إلى الفاعل :كغسل الميت ودفنه.

س18: متى يتعين الواجب الكفائى؟

ج18 -قد يؤول واجب الكفاية إلى أن يكون واجباً عينيا ًفلو كانت البلد مضطرة إلى قاضيين وكان هناك عشرة يصلحون للقضاء فإن توليه واجب كفائي على العشرة أما إن لم يكن هناك غير اثنين فإنه يكون واجباً عينياً عليهما.


س19:تكلم عن هذه القاعدة (المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب )؟


ج19 -إن تنفيذ بعض الواجبات قد يستحيل إلا بعمل شئ آخر معه أو قبله فهذا الشيء الآخر يكون حينئذ واجباً فهو واجب لغيره وليس واجباً لذاته .
مثاله :الطهارة للصلاة والسفر إلى مكة للحج .

س20:تكلم عن هذه القاعدة (مالا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب) ؟


ج20-إن وجوب الزكاة لا يكون إلا بملك النصاب ولا يجب على المرء تحصيل النصاب من أن أجل أن تجب عليه الزكاة .

س21:هل الواجبات تتفاوت ؟

ج21 –نعم تتفاوت تفاوتاً عظمياً فمنها ما هو أركان للإسلام كما في حديث: ( بنى الإسلام على خمس) ومنها ما هو دون ذلك .

ثانيا:المندوب

س22 عرف المندوب ؟


ج 22 : المندوب لغة: من الندب وهو الدعاء إلى أمر مهم والمندوب هو المدعو إليه
وفى الاصطلاح "هو ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام ويثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه

س23 هل للمندوب أسماء أخرى ؟

ج23 : نعم له أسماء أخرى منها( السنة – النفل أو النافلة الفضيلة _الرغيبة _التطوع – المستحب) ومعانيها كلها متقاربة

س24 أذكر الأدلة التي يثبت بها حكم المندوب ؟

ج24 :يدل الشرع للمندوبات بأمور منها :-

1- الترغيب في الفعل : نحو حديث "خيركم من تعلم القران وعلمه .
2- ذكر الثواب عليه " من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة " .
3- الأمر مع قرينه صارفة له عن الوجوب "صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ،ثم قال :لمن شاء " .
4- فعل النبي e لما يتقرب به دون دليل يدل على الوجوب كصومه يوم الاثنين والخميس .

س 25 هل يثبت المستحب بالدليل الضعيف ؟

ج25 :لا لان الاستحباب حكم شرعي لابد لإثباته من دليل صحيح .

س26 هل تتفاوت المستحبات ؟

ج26 :نعم فتطوعات الصلاة مثلا تتفاوت فالوتر وركعتا الفجر لم يكن رسول الله e يتركهما حضرا ولا سفرا ، وهناك سنن رواتب هي دونها في الترتيب وهناك سنن غير راتبه هي دون سابقتها وهكذا .

س27 هل يتعلق اللوم والذم بترك النوافل ؟

ج27 :نعم يتعلق بتركها لوم وذم إذا واظب الإنسان على تركها خاصة المؤكد منها وكذلك إذا تواطأ أهل بلدة على الامتناع عنها كنكاح مثلا فلا يصح تركه من قبل الأمة كلها وكذلك جماعة المسجد .

س28 هل يجب المندوب بالشروع فيه ؟

ج 28: لا يجب على الراجح لحديث مسلم عن عائشة: قالت :دخل على النبي e ذات يوم فقال : هل عندكم شئ قلنا لا قال : فإني إذًا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدى لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل ".


س29 اذكر علاقة المستحب بالواجب ؟

ج29 :المستحب خادم للواجب فهو دافع قوى على الالتزام بالواجبات بالإضافة إلى أنه يجبر النقص فيها يقول الشاطبى (المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب لأنه إما مقدمة له أو تذكار به سواء كان من جنسه واجب أو لا، فالذي من جنس الواجب كنوافل الصلوات مع فرائضها، والذي من غير جنسه كالسواك وتعجيل الإفطار )
ومعنى كلامه رحمه الله أن من حافظ على المندوبات حافظ على الواجبات ومن قصر في المندوبات فهو عرضة لأن يقصر في الواجبات .

ثالثا :الحرام
س30 عرف الحرام ؟


ج 30 : الحرام هو: ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام ويثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب
(هذا سواء كان دليله قطعيا كحرمه الزنى أو كان ظنيا كالمحرمات بالسنة الآحادية " أما عند الأحناف فلا يطلق الحرام ألا على ما كان دليله قطعيا فأما ما كان دليله ظنيا فهو مكروه كراهية تحريم)
س31 هل يعبر عن التحريم بأسماء أخرى ؟
ج 31 :نعم يعبر عنه بأسماء مختلفة مثل : الحظر والحرج والحجر والمعصية والذنب والخطيئة و الإثم.

س32 اذكر أنواع أدلة التحريم ؟

ج 32 :نستدل من الشرع على التحريم بأدلة منها :-

1-النهى ما لم تأت قرينة صارفة " و لا تقربوا الزنا ".

2-الوعيد على الفعل أو الإخبار بأن الله يغضب علي فاعله أو لعن فاعل مثل "من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب "، "اشتد غضب الله على من زعم انه ملك الأملاك لا ملك إلا هو " ، " لعن الله من ذبح لغير الله " .

3- تسميه الفعل كفر أو معصية أو فسقا أو ذنبا أو كبيرة أو صغيرة . مثل "اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب و النياحة على الميت " ، "و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق "

4-لفظ التحريم وما اشتق منه،مثل "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات " .

5-تشريع العقوبة لفاعل الفعل نحو قطع يد السارق .

6- تسوية الفعل بفعل آخر قد علم تحريمه ( من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه )

7- الإخبار أن ذلك الفعل محبط للعمل ( من أتى كاهنا أو عرافاً فسأله شئ لم تقبل له صلاه أربعين يوماً )

س33 هل تتفاوت المحرمات ؟

ج 33 :نعم المحرمات على درجات أعظمها الشرك بالله ثم سائر الكبائر وهى تتفاوت فيما بينها ثم الصغائر ففي الحديث المتفق عليه أن النبي eسئل أي الذنب اعظم فقل : أن تجعل لله نداً وهو خلقك . قيل : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك قيل : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك

س34 : اذكر أقسام الحرام؟

ج 34 :ينقسم الحرام إلى :
1- محرم لذاته 2- محرم لغيره

فالمحرم لذاته : هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه كالزنى والسرقة ونكاح المحارم واكل الميتة وشرب الخمر .

المحرم لغيره : هو ما كان مشروعاً في الأصل إذ لا ضرر فيه ولا مفسده أو أن منفعته هي الغالبة لكنه اقترن بما اقتضى تحريمه كالصلاة في الأرض المغصوبة والطلاق البدعي والبيع وقت نداء الجمعة ، فهو مشروع من جهة أصله و ذاته ،و غير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم ، فهل يغلب جانب الحظر فلا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا يقع الطلاق البدعى ولا يصح البيع وقت نداء الجمعة أم يغلب جانب المشروعية فيصح ذلك مع الإثم ؟

· الراجح أن النظر يتوجه إلى النهى فان كان النهى الوارد منصب على ذات الفعل أو على شرط من شروطه لم يصح الفعل من أمثلة ذلك قوله الله تعالى " وذروا البيع " فالنهى هنا منصب على ذات الفعل فلا يصح أما الصلاة في الأرض المغصوبة فالنهى عن الغصب لم ينصب على ذات الصلاة ولا على شرط من شروطها فالصلاة صحيحه وهكذا .

س35 : تكلم عن هذه القاعدة " من لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب " ؟

ج 35ما لا يتم ترك المحرم إلا به واجب الإتيان به وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه وجب تركه وحرم فعله . كمن اشتبه عليه لحم حلال بلحم حرام وجب الكف عن الجميع لان ترك اللحم المحرم هذا لا يتم إلا بترك اللحم الحلال الذي فيه .

منقول


التوقيع :


اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد مااحاط به علمك
وخط به قلمك واحصاه كتابك
وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين





رد مع اقتباس
قديم 10-26-2006, 12:53 AM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


مشاركة: علم اصول الفقه



المكــروه

س36 : عرف المكروه ؟

ج36 : المكروه هو: ما طلب الشارع تركه لا على وجه إلا لزام ويثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله

س37 اذكر استخدامات لفظ المكروه عند العلماء ؟

ج37: للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء :-

الأول :- ما نهى عنه نهى تنزيه وهو ما تقدم تعريفه والمكروه إذا أطلق ينصرف إلى هذا المعنى إلا إذا دل دليل على خلافه
الثاني : الحرام وهو غالب إطلاقات المتقدمين كالإمام أحمد و الشافعي رحمهما الله حيث يعبرون عن الحرام بلفظ الكراهة تورعاً وحذرا من الوقوع في النهى عن القول هذا حلال وهذا حرام لقوله تعالى : " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب "ولكن كثيراً من المتأخرين غلطوا على أئمتهم ففسروا لفظ الكراهة في كلامهم بكراهة التنزيه وهذا لم ترده الأئمة ومن كلام الأمام احمد رحمة الله ( أكره المتعة و الصلاة في المقابر )وهما محرمان كما هو معلوم .
وفى مختصر الخرقي ( ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ) قال ابن قدامه : ( أراد بالكراهية التحريم ولا أعلم فيه خلافا ) وذلك لقيام الدليل على التحريم .
الثالث من الاصطلاحات في لفظ المكروه : ترك الأولى وهذا أهمله جمهور الأصوليين وذكره الفقهاء و هو واسطة بين الكراهة والإباحة والفرق بين المكروه وخلاف الأولى أن ما ورد فيه نهى مقصود يقال فيه مكروه كما تقدم وما ليس فيه نهى مقصود يقال فيه خلاف الأولى ولا يقال مكروه و يمكن أن يقال أن خلاف الأولى درجة من درجات الكراهه فإن الكراهه على درجات كما أن الاستحباب على درجات كما تقدم وهذا أقرب .

س 38 :أذكر أنواع أدلة الكراهة ؟

ج38 : يدل الشرع للكراهة بأمور منها :-

1- النهى مع القرينة الصارفة : نحو النهى عن الحديث بعد العشاء ثم كان النبي e يتحدث بعدها .
2- أن يترك النبي e الفعل تنزها مع عدم دليل يدل على التحريم كما في حديث : إني لا أكل متكأ .
3- ذكر الثواب على ترك الفعل


المبــاح

س39 عرف المباح ؟

ج 39 المباح هو: ما لم يتعلق به أمر ولا نهى لذاته أو هو التخيير بين الفعل والترك ويعبر عنه بالحل والحلال والجائز .

س40 أذكر أنواع أدلة الإباحة ؟

ج 40 : أنواع أدله الإباحة هي :-

1- النص من الشارع بحل الشيء مثل قوله تعالى " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم "
2- النص من الشارع على نفى الإثم أو الجناح أو الحرج فمن ذلك : قوله تعالى " لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء أو أكننتم في أنفسكم "وقوله تعالى "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ".

3-التعبير بصيغه الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة مثل قوله تعالى : " وإذا حللتم فاصطادوا "أي إذا تحللتم من الإحرام فالصيد مباح لكم
4-استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء بناء على أن الأصل فيها الإباحة ويسمى هذا النوع إباحة عقلية أو إباحة أصليه لانه باق على حكمه الأصلي الذي كان عليه قبل ورود الشرع أما ما نص الشرع على جواز فعله وتركة فيسمى الحلال و إباحته حينئذ "شرعية " ومثالها تحليل صيد البحر في قوله " احل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ".

س41 تكلم عن هذه القاعدة (( المباح قد يكون واجباً من حيث الأصل )) ؟
ج41 :أنواع الأطعمة كالفواكه والحلويات وغيرها مباح بالنظر إلى كل فرد منها فالإنسان يترك ما شاء ويأكل ما شاء لكن أصل الأكل واجب لأن تركه بالكلية يؤدى إلى الهلاك وقتل النفس .

س42 هل يمكن أن ينقلب المباح إلى مستحب أو واجب أو مكروه أو حرام ؟

ج 42 : نعم فاكتساب المال مباح فإن قصد به كف وجهه والإنفاق على أهله لينشئوا عباداً صالحين انقلب في حقه مندوباً يؤجر عليه والطعام مباح لكنه إن كان سيهلك لو تركه وجب عليه وإن كان هذا النوع بعينه من الطعام يقتل هذا الشخص بالذات حرم عليه واللهو المباح كاللعب المباح وغيره لا حرج فيه إذا كان في بعض الأوقات وليس على الدوام فأما إن دوام عليه واتخذه عاده كان خلاف محاسن العادات وربما صار مكروهاً .

س43: تكلم عن هذه القاعدة (( الأصل في العبادات المنع والأصل في غيرها الإباحة ))؟.

ج43 - الأصل في العبادات التوقف لان العبادة رسوم معينه بكيفيات معينه فلا يجوز لإنسان أن يفعل فعلاً يقصد به التعبد لله ما لم يكن لذلك الفعل دليل شرعي (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))

أما غير العبادات فالأصل فيها الإباحة وليس التحريم لأن الله تعالى خلق لنا وسخر ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه لنستفيد منها وجعلنا خلائف الأرض وسلطنا على ما فيها فالتصرف فيها ينبغي أن يكون مباحاً بهذا الأصل العام إلا ما دل دليل على تحريمه .

العزيمة و الرخصة

س44: عرف العزيمة ؟

· العزيمة لغة : القصد على وجه التأكيد
واصطلاحاً : ( هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر ) كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية ووجوب صيام رمضان وحرمه أكل الميتة .

س45: عرف الرخصة ؟

ج45- الرخصة لغة : هي السهولة واليسر واصطلاحاً : ( الحكم الوارد على فعل لاجل العذر استثناء من العزيمة) كإفطار المسافر والمريض في رمضان وأكل الميتة للمضطر .

س46: الرخصة والعزيمة هل هما من أقسام الحكم التكليفى أم هما من أقسام الحكم الوضعي

ج46-ذهب بعض أهل العلم أنهما من أقسام الحكم الوضعي باعتبار أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سبباً لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها وأن الرخصة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال الطارئة غير الاعتيادية سببا للتخفيف عن المكلفين و السبب من أقسام الحكم الوضعي و ذهب آخرون إلى انهما من أقسام الحكم التكليفي لأن العزيمة اسم لما طلبه الشارع على وجه العزم دون النظر إلى العذر و الرخصة اسم لما أباحه الشرع عند الضرورة تخفيفاً عن المكلفين و الطلب و الإباحة من أقسام الحكم التكليفي و الأقرب و الله اعلم هو الأول .

س47: اذكر أنواع الرخص ؟

ج 47 :أنواع الرخص هي

1- إباحة المحرم عند الضرورة كالتلفظ بكلمه الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل

مثلاً قال تعالى : (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) ومثله أكل الميتة وشرب الخمر عند الضرورة .

2- إباحة ترك الواجب

مثل الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعاً للمشقة .
3- تصحيح بعض العقود التي يحتاج الناس إليها وأن لم تجري على ذلك القواعد العامة .
مثل بيع السلم فقد أباحه الشرع مع أنه معدوم وبيع المعدوم باطل لكن أجازه الشارع استثناء من القواعد العامة في البيوع تخفيفاً وتيسيراً على المكلفين .

س48 اذكر حكم الرخصة ؟

ج48 -الأصل في الرخصة الإباحة لان مبنى الرخصة ملاحظة عذر المكلف ورفع المشقة عنه و لا يتأتى تحصيل هذا المقصود إلا بإباحة فعل المحظور وترك المأمور به .

مثال ذلك :- الفطر في رمضان للمريض فله الفطر عملاً بالرخصة والصيام عملاً بالعزيمة إذا لم يضره الصوم .

وهذه تسمى رخصة الترفيه عند الأحناف لأن الحكم الأصلي باق لم ينعدم وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى من إباحة الرخصة ومن ذلك أمر السلطان الجائز ونهيه وإن أدى ذلك إلى قتل المحتسب .


(سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قال كلمه حق لسلطان جائز فقتله))
وقد يكون الأخذ بالرخصة واجباً كما في تناول الميتة عند خشيه الهلاك " ولا تقتلوا أنفسكم "

وهذه تسمى رخصة الإسقاط عند الأحناف لأن الحكم الأصلي سقط في هذه الحالة ولا يجوز الأخذ به ويجب الأخذ بالرخصة .

س49 أذكر أسباب الرخص ؟

ج 49 - أسباب الرخص مختلفة منها :-

1- السفر : كفطر المسافر.
2- المرض : كفطر المريض .
3- الإكراه: كمن أكره على كلمه الكفر .
4-الجهل :كمن شرب مالا يعلمه مسكراً .
5-النقص الحكمي: كالرق .
6-النقص العقلي: كالجنون .
7- النقص البدني :كالعمى والعرج والشلل .
8- العسر و المشقة : كمن به سلس بول .
9-عموم البلوى :كالترخيص بالحكم بطهارة الهرة وطين الشوارع.

الحكم الوضعــي

س50: أذكر أقسام الحكم الوضعي ؟

ج50-الحكم الوضعي هو :خطاب الله بجعل أمر علامة على أمر آخر وعلى ذلك
فالأحكام الوضعية خمسه :-

( السبب - المانع - الشرط - الصحة - الفساد ).

السبب

س51: عرف السبب ؟

ج51-السبب لغة هو ما يتوصل به إلى مقصود ما

واصطلاحاً هو: كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدمه .

أو هو : ما جعله الشرع معرفاً لحكم شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه . أو هو : وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به حيث أن الشارع علقه به
مثال ذلك :- الزنا سبب لوجوب الحد فان وجد الزنا وجد الحد وإن عدم انتفى الحد .

س52: اذكر أقسام السبب ؟

ج52-ينقسم السبب باعتباره فعلاً للمكلف أو ليس فعلاً له إلى :-

1- سبب ليس فعلاً للمكلف ولا مقدور له مع هذا إذا وجد وجد الحكم لأن الشارع ربط الحكم به وجوداً وعدماً فهو أماره لوجود الحكم وعلامة لظهوره كدلوك الشمس لوجوب الصلاة .

2- سبب هو فعل للمكلف وفى قدرته كالسفر لاباحة الفطر والقتل العمد لوجوب القصاص والعقود لترتب أثارها فإذا فعل العبد السبب نتج عنه مسببه سواء قصد العبد حصول المسبب أو لم يقصد فمن طلق وقعت الفرقة ووجبت العدة و النفقة وإن لم يقصد .

2- ينقسم السبب باعتبار ما يترتب عليه إلى :-

1- سبب لحكم تكليفي كالسفر لاباحة الفطر
2- سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف كالبيع لملك المبيع من قبل المشترى والنكاح سبب للحل بين الزوجين .

س53:تكلم عن علاقة الإنسان بالمسببات ؟

ج53-إذا وجد السبب وتحققت شروطه وانتفت موانعه ترتب عليه أثره لا محالة .
مثال : القرابة سبب الإرث وموت المورث شرطه والقتل العمد هو المانع من الميراث .
متى وجد السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع ترتب الأثر وهو الميراث ولا دخل في ذلك رضا المكلف أو عدم رضاه لأن الشرع هو الذي حكم بترتب هذه الآثار على هذا السبب .
مثال آخر :-

عقد الزواج سبب لثبوت التوارث بينهما ووجوب النفقة فمن عقد على أمراه بشرط أن لا توا راث بينهما ولا نفقه لم يصح شرطه وثبت لها ذلك كله بالعقد وهكذا بقية الأسباب تقضي إلى مسبباتها ولو لم يسددها المكلف .

س54: تكلم عن علاقة السبب بالعلة ؟

ج54 :إن ما جعله الشارع علامة على الحكم وجودا و عدماً إما أن يكون مؤثراً في الحكم بأثر يدركه العقل بمعنى أن العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم مثل الاسكار لتحريم الخمر فالإسكار يفسد العقول فيناسبه الحكم بتحريم الخمر فحينئذ يسمى السبب عله .

وإما أن تكون المناسبة للحكم خفيه لا يدركها العقل مثل الزوال لوجوب الصلاة فإن العقل لا يدرك المناسبة بين الزوال ووجوب الصلاة فحينئذ لا يسمى السبب علة و إنما يسمى سبب فقط . وبذلك يكون السبب أعم من العلة مطلقاً ويرى فريق آخر من الأصوليين قصر اسم العلة على ما عرفت مناسبته للحكم وقصر اسم السبب على ما لم تعرف مناسبته للحكم فالعلة عندهم لا تسمى سبباً والسبب لا يسمى عله فهما إذا متباينان والأول أولى .

س55: ما هو الفارق بين الحكمة والسبب ؟

ج55- حكمه الحكم هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب وهى الغرض المراد تحصيله من تشريع الحكم فوجوب القصاص حكم فأما سببه فهو قتل وأما حكمته فهي حفظ النفوس من أن تزهق بغير حق " ولكم في القصاص حياة"

و أصول المصالح التي تهدف اليها الأحكام الشرعية ثلاثة أنواع :

1- الضروريات وهي حفظ الكليات الخمس: النفس، الدين ، العقل، العرض، المال.
2- الحاجيات : و هي تيسير سبل الحياة على الناس لتكون حاجتهم ميسرة فشرع من أجل ذلك البيع و غيره مما ييسر علي الناس حاجاتهم
3- التحسينيات فقد شرعت الآداب المختلفة ليجري المسلمون على جميل العادات و محاسن الأمور

س56: الأحكام الشرعية هل تتعلق بعللها أم بحكمها ؟

ح56 - ذكرنا أن الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم
والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بنى علية الحكم وربط به وجودا وعدما لأنه مظنة تحقيق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم فالأحكام مرتبطة بعللها لا بحكمها بمعنى أن الحكم يوجد متى وجدت علته وان تخلفت حكمته في بعض الأحيان وان الحكم ينتفي متى انتفت علته وان وجدت حكمته في بعض الأحيان لان ربط الحكم بالعلة مظنة تحقق الحكمة والغالب هو تحققها وان تخلفت على وجه الندرة فالعبرة بالغالب لا بالنادر .

والسبب في ربط الشارع للأحكام بالعلل لا بالحكم ما يأتي :-

ا- لان الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من وجودها فلا يمكن بناء الحكم عليها كما في إباحة البيع وسائر المعوضات فان حكمة إباحتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجتهم المشروعة والحاجة أمر خفي فربط الشارع الحكم بأمر آخر هو مظنة تحقق الحاجة وهو الإيجاب القبول .

ب- قد تكون الحكمة أمر غير منضبط أي يختلف باختلاف الناس وتقديرهم ولا يمكن بناء الحكم علية لأنه يؤدى إلى الاضطراب والفوضى في الأحكام فلا يستقيم أمر التكليف ولا يطرد ولا ينضبط وتكثر الادعاءات للتحلل من الأحكام فأباحه الفطر للمسافر في رمضان حكمتها دفع المشقة وهى أمر تقديري غير منضبط فربط الشارع هذا الحكم بأمر منضبط هو السفر و الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر و الضرر غير منضبط فربط الشارع الحكم بالشركة أو الجوار لان الشريك أو الجار قد ينالهما الضرر من المشترى فربط الحكم بهذين الأمرين مظنة دفع الضرر وهو مقصود الشارع ولما كان الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما لا بحكمته شرع للمسافر إن يفطر وان لم يكن هناك مشقة في الصيام وثبتت الشفعة للجار والشريك وان لم يتضرر من المشترى الآخر


الشرط

س57 عرف الشرط ؟

الشرط لغة : العلامة اللازمة

وفى الاصطلاح : ما لا يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجا عن حقيقته ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء
مثال : الوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي تترتب عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة وليس الوضوء جزء من حقيقة الصلاة وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة .

س58 ما هو الفرق بين الشرط والركن ؟

- يتفق الشرط والركن من جهة أن كلا منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا ويختلفان في أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء وماهيته و أما الركن فهو الجزء من حقيقة الشيء وماهيته

مثال :الركوع في الصلاة ركن والوضوء بالنسبة للصلاة شرط .

س59 ما هو الفرق بين الشرط والسبب ؟

يتفق الشرط و السبب في أن كلا منهما مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه و ليس أحدهما بجزء من حقيقته و يختلفان في أن وجود السبب المستلزم وجود المسبب إلا لمانع فالسبب يفضي إلى مسببه بجعل من الشرع أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه كما تقدم

س60 اذكر أقسام الشرط؟

ج 60: ينقسم الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب إلى :-

ا- شرط للسبب : وهو الذي يكمل السبب ويقوى معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتبا عليه .

مثال : العمد العدوان هو شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل
ب- الشرط للمسبب : فالقرابة سبب الإرث وحياة الوارث وقت وفاه المورث شرط للإرث

2- ينقسم الشرط باعتباره مصدر إشتراطه إلى :-

ا- شرط شرعي هو ما كان مصدر اشتراطه الشارع أي أن الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء

مثالة : بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه

3- الشرط الجعلى : وهو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم وهذا الشرط على نوعين
· ما يتوقف عليه وجود العقد بمعنى أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقا على تحقق الشرط الذي اشترطه

مثالة :-تعليق الطلاق على أمر وهذا يسمى بالشرط المعلق والعقد المشتمل عليه يسمى عقدا معلقا .

· الشرط المقترن بالعقد

· مثاله: البيع بشرط أن يسكن البائع في الدار سنة. والشروط من هذا النوع جائزة ويجب الوفاء بها ما لم تخالف نصاً شرعياً أو تنافى مقتضى العقد .


رد مع اقتباس
قديم 10-26-2006, 01:06 AM   رقم المشاركة : 3
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


مشاركة: علم اصول الفقه

المـــانع

س60:عـرف المانع؟

ج 60 : المانع :هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلان عمله.

وهو نوعان :-

أ-مانع للحكم :وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه المستوفى لشروطه لأن في المانع معنى يعارض حكمه الحكم .
مثاله :الأبوة مانعة من القصاص فالأب لا يقتل قصاصاً إذا قتل ابنه عمداً أو عدواناً
ب-مانع السبب :هو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله ويحول دون اقتضائه للمسبب مثاله:العدة مانعة من صحة نكاح المرآة

س61:هل يدخل المانع في خطاب التكليف؟

-المانع من حيث هو مانع لا يدخل في خطاب التكليف فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله.وإنما مقصود الشارع بيان ارتفاع حكم السبب أو بطلان المسبب إذا وجد المانع .فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين الذي عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتجب الزكاة عليه كما أن مالك النصاب غير ممنوع من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة .لكن لا يجوز للمكلف أن يقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية فهذا من باب الحيل .

س62:تكلم عن هذه القاعدة؟(لابد لإثبات السببية أو المانعية أو الشرطية من دليل )
ج62 -السبب والشرط والمانع أحكام شرعية فمن ادعى سبب شئ لشيء مثلاً فلابد له من إثبات ذلك بدليل وإلا كان قولاً على الله بلا علم . فمن ادعى ندبية صيام يوم الثلاثاء مثلاً أو عمرة رجب فقد ادعى أن يوم الثلاثاء سبب لندبية الصوم وأن شهر رجب سبب لندبية العمرة فيطالب على كل من ذلك بدليل وكذا يقال في الموانع والشروط.


الصحـــــة

س63:ما معنى الصحة ؟

ج63 – الصحة تكون في العبادات والمعاملات :

أ-فالصحيح من العبادات هو: ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع، فإذا وجدت الصحة في العبادة أجزأت عن فاعلها فأسقطت المطالبة بها لكن لا تلازم بين صحة العبادة وبين حصول الأجر بها وقبولها .

ب-والصحيح في المعاملات هو أن يكون الفعل غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع وإذا وقعت المعاملة صحيحة أفادت المقصود من العقد وترتبت آثاره عليه فإذا صح عقد النكاح مثلاً حل لكل من الزوجين التمتع بالآخر واستحقت المرأة النفقة والسكنى وغير ذلك من الآثار .

الفســـاد

س64:عرف الفاسد؟

ج64 –الفاسد هو" ما فقد ركناً من أركانه أو شرطاً من شروطه أو وجد مانع من صحته ويكون في العبادات والمعاملات فالفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمة كمن صلى بغير وضوء والفاسد من المعاملات لا ينتج آثاره كمن تزوج امرأة في عدتها . ويحرم على المسلم الإقدام على عقد فاسد أو عبادة فاسدة وهو يعلم أن الفاسد منهي عنه شرعاً لما في ذلك من الاستهزاء بالشرع والاستهانة به.

س65:هل هناك فارق بين الباطل والفاسد ؟

ج65-الباطل والفاسد بمعنى واحد على قول الجمهور إلا في مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل وأشهرها مسألتان :

1-في الحج فرقوا بينهما فقالوا :الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام ففي الأول يفسد حجة ويلزم الإتمام وفى الثاني يبطل إحرامه ويلزمه الخروج منه.
2-في النكاح :فقالوا :الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولى والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة أو نكاح خامسة .

الحــــاكـم

س66:من الحاكم وماذا يترتب على ذلك ؟

ج66:-سبق أن بينا في تعريف الحكم أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً.

وهذا يبين أن مصدر الأحكام في الشريعة الله وحده .

فالحاكم الذي تصدر الأحكام عنه هو الله وحده فلا حكم إلا ما حكم به ولا شرع إلا ما شرعه وعلى هذا دل القرآن وأجمع المسلمون (إن الحكم إلا لله )(ألا له الحكم) ولذلك كان الحكم بغير ما أنزل الله كفر لأنه ليس لغير الله سلطة إصدار الأحكام قال الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ).

ويترتب علي فهم ذلك ما يلي :

1-ليست وظيفة الرسل إلا التبليغ لأحكام الله فالرسول مبلغ وناقل ومبين للتشريع ومظهر لأحكام الله (إن عليك إلا البلاغ ) (و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).ويفهم بعضهم ذلك أيضاً من قوله (إن الحكم إلا لله) فهي تنفى أن يكون الحكم لغيره سبحانه.

2-العقل ليس بحاكم : إن العقول مهما نضجت فهي قاصرة ومهما اتسعت فهي ناقصة وإن العقول في تحسينها للأشياء أو تقبيحها تتفاوت وتختلف من شخص إلى آخر ومن موطن إلى آخر بل في الشخص نفسه من وقت إلى آخر . ولذلك فإنه وإن كان للأفعال حسناً وقبحاً يستطيع العقل إدراكها في معظم الأفعال بناء على ما في الفعل من صفات وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد لكن لا يلزم من كون الفعل حسناً حسب إدراك العقل أن يأمر به الشرع ولا يلزم من كون الفعل قبيحاً حسب إدراك العقل أن ينهى عنه الشرع قال الإمام الشوكاني: (وإنكار مجرد إدراك العقل لكون ذلك الفعل حسناً أو قبيحاً مكابرة و مباهته و أما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن متعلقاً للثواب وكون ذلك الفعل قبيح متعلقاً للعقاب فغير مسلم وغاية ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله وهذا الفعل القبيح يذم فاعله ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب )

ومــن هــذا يتضــح ما يأتي :-

1-حكم الله لا يدرك بدون وساطة رسول وتبليغه ومن ثم فلا ثواب ولا حساب ولا عقاب علي من لم تبلغه الدعوة (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) (رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل )

2-جميع الأحكام إنما تؤخذ من مصادر الفقه الثابتة (الكتاب -السنة- الإجماع -القياس ) وليس العقل منها0

3-المجتهدون ليسوا حاكمين : المجتهد إذا استنبط حكماً في مسالة اجتهادية فهو ليس حاكماً وإنما هو مخبر عن أنه يظهر له أن حكم الله تعالي في هذه المسألة هو كذا مما اخبر به 0

4-القول بان الإجماع حجة ليس معناه أن الأمة إذا أجمعت علي أمر فقد جعلته شرعاً بل معناه أنها إذا أجمعت علي أمر فذلك أمارة علي أن حكم الله في هذه المسالة هو ما أجمعوا عليه 0

ومثل ذلك يقال في القياس والاستحسان وغيرهما من أدله الأحكام .

ويترتب علي هذا الفهم ما يلي :

1- طالما أن الحاكم واحد فإن الحق واحد لا يتعدد ولذلك فليس كل مجتهد مصيب : - وإنما كل مجتهد بذل وسعه وكان من أهل الاجتهاد فهو مأجور وإن أخطأ (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فاخطا فله أجر ).
2 :يجب أن يكون المتكلم في بيان الأحكام الشرعية متثبتاً مستدلاً لما يقول فهو وإن قال كذا حرام أو كذا حلال إنما يخبر عن الله تعالي انه حرم أو أحل وقد قال تعالي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب إن الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون)0

المحكوم به أو المحكوم فيه

س67 : ما هو المحكوم فيه ؟

ج67 : المحكوم فيه هو ما تعلق به خطاب الشرع وهو إذا كان حكماً تكليفياً فلا يكون إلا فعلاً للمكلف و إذا كان حكماً وضعياً فقد يكون فعلاً للمكلف كما في العقود وقد لا يكون فعلاً له ولكن يرجع إلى فعله كشهود شهر رمضان الذي جعله الشارع سبباً لوجوب الصيام 0

مثال:- قال الله (وآتوا الزكاة ) الإيجاب المستفاد من هذه الآية تعلق بفعل المكلف وهو إيتاء الزكاة فجعله واجباً مثال آخر ( و لا تقربوا الزنا ) التحريم المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل المكلف و هو الزنا فجعله محرما.

وقد تكلم الأصوليون عن الأفعال التي تعلق بها التكليف من ناحتين :
-الأولـى من جـهـة شــروط صحة التكليف بها

-الثاني من ناحية الجهة الـتي تضاف إليها هذه الأفعـال

س68 اذكر شروط صحة التكليف بالفعل (شروط المحكوم فيه )؟

ج68 : يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به جملة شروط هي:

1-علم المكلف بهذا التكليف حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كما طلب منه ولهذا فإن التكليفات التي في القرآن مجملة كقوله ( و آتوا الزكاة ) جاء في السنة بيانها وإيضاحها (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) والمراد بالعلم علم المكلف فعلاً أو إمكان علمه بأن يكون قادراً بنفسه أو بالوساطة على معرفة ما كلف به بأن يسأل أهل العلم عما كلف به والقرينة على إمكان علمه وجوده في دار الإسلام لأن هذه الدار دار علم بالأحكام لشيوعها فيها والشيوع قرينة العلم.

2-أن يكون الفعل المكلف به مقدوراً أي من الأفعال التي يمكن للمكلف فعلها أو تركها .
و يترتب على هذا الشرط ما يأتي :

أ-لا تكليف بالمستحيل سواء كان مستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين أم كان مستحيلاً لغيره وهو ما لم تجر العادة بوقوعه كالطيران بلا آلة.

ب-لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان كتكليفه أن يفعل الغير فعلا معينا . وكذلك التكليف بالأمور الوجدانية والقلبية ولذلك جاء في الحديث (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ) يعنى في الميل القلبي .

أما حديث (لا تغضب) فليس المراد منه النهي عن ذات الغضب إذا تحققت موجباته و إنما النهى عن إتيان مقدماته و التمادي فيما يدفع إليه من محرمات .

س69:تكلم عن التكليف بما فيه مشقة من الأعمال ؟

أ-كل فعل لا يخلو من مشقة فالمشقة من لوازم التكليف و لكن إذا كانت مشقة معتادة تطيقها النفس البشرية فلا يلتفت إليها و لا تكون حائلاً دون التكليف .
ب - أما المشقة غير الاعتيادية التي لا تطيقها النفس إلا بكلفة زائدة وعنت شديد فإن الحكم فيها يختلف كما يلي:-

أولاً:مشقة غير عادية :-

تطرأ على الفعل بسبب ظروف خاصة بالمكلف كالصيام في المرض والإكراه على كلمة الكفر ففي مثل هذه الأحوال دفع الشارع هذه المشقات بالرخص . لكن الشارع مع هذا جعل تحمل بعض المشقات غير الاعتيادية من قبيل المندوب كما في حديث( سيد الشهداء حمزة ورجل قام لحاكم ظالم فأمره ونهاه فقتله ) لأنه يحدث بذلك إعزاز للدين وتقوية لأهله وإظهار وتقوية لقلوب المؤمنين .
ثانياً:مشقة غير عادية : -

لكن لابد من تحملها لضرورة القيام بالفروض الكفائية . كالجهاد فهو فرض على الكفاية وإن كان فيه قتل النفس وإزهاق الروح وغير ذلك من المشاق غير الاعتيادية لكن لابد منه لحماية البلاد من الأعداء ولأن المفاسد المترتبة على تركه تفوق جميع المشاق التي تتحمل فيه.

ثالثاً:مشقة غير عادية لا تأتى من ذات الفعل وطبيعته:-

وإنما بسبب المكلف نفسه بالتزامه الأفعال الشاقة التي لم يأت بها الشرع كما في حديث (الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي e مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه) والحكم في هذا أن تعذيب الجسد وتحميله المشاق بلا غرض مشروع ولا مصلحة يعد من العبث . فليس للشارع مصلحة في إيذاء الجسد بل المصلحة في حفظه والعناية به.

س70:تكلم عن أقسام المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها ؟

ج 70 : أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية إما أن تكون عبادات محضة كالصلاة والصيام فهي محض حق لله تعالى . وإما أن تكون مقصوداً بها مصلحة عامة
للمجتمع فهي كذلك حق لله تعالى . و إما أن يكون المقصود بها مصلحة خاصة فهي حق للعبد وقد يجتمع فيها حق الله وحق العبد وقد يكون الأغلب فيها حق العبد وقد يكون الأغلب حق الله تعالى .
ولهذا تنقسم إلى :-
1-حق الله : وهذا الحق لا يجوز إسقاطه ولا يحق لأحد التنازل عنه أو الخروج عليه وبالاستقراء فإن حقوق الله الخالصة :
أ-العبادات المحضة كالإيمان والصلاة والحج والجهاد ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ..... )
ب- العبادات التي فيها معنى المؤونة :
كالزكاة والخراج وصدقه الفطر قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة .
جـ- عقوبات كاملة ليس فيها معنى آخر غير العقوبة وهى الحدود كحد الزنى و السرقة .
لما سرقت المخزومية وأراد أسامة أن يستشفع عند النبي e فغضب وخطب في الناس وكان مما قاله ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)
د- عقوبات فيها معنى العبادة وهى الكفارات
2-حق العبد : وهو ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفرد ومثاله : سائر الحقوق المالية للأفراد كضمان المتلفات واستيفاء الديون و الدية . وهذا النوع يكون الخيار في استيفاء للمكلف نفسه فإن شاء أسقطه وإن شاء استوفاه .
3-ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه الغالب مثاله : حد القذف فالقذف جريمة تمس الأعراض وتشيع الفاحشة في المجتمع فكان ترتيب العقوبات عليها درءاً لها .ومن جهة أخرى فإن في هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوف إذ فيها إظهار شرفه وعفته . ومن هذه الجهة كان فيها حقاً للعبد فإذا ترافع المقذوف إلى الحاكم لم يكن لأحد أن يسقط الحد عن القاذف .
4- ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب مثاله : القصاص من القاتل العمد فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن و إشاعة الطمأنينة وهذا كله من المصلحة العامة فتكون حقاً لله تعالى. وفيه مصلحة خاصة للفرد وهى شفاء صدور أولياء القتيل وإزالة غضبهم وثورتهم فهو بهذا الاعتبار حق للعبد . لكن لما كان مساس الجريمة بالمجني عليه وأوليائه أكثر وأقوى وأظهر كان الحق لهم في العفو إلى الدية بل والعفو بالكلية
* المحكـوم عليــه *
س71 من هو المحكوم عليه وما هي شروط صحة التكليف ؟
ج 71 : المحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق الخطاب بفعله وهو المكلف شروط صحة التكليف :-
يشترط في الإنسان حتى يصح تكليفه شرعاً أن يكون قادراً بنفسه أو بالوساطة على فهم خطاب التكليف الموجه إليه والقدرة على الفهم إنما تكون بالعقل ولما كان العقل أمراً باطناً لا يدرك بالحس و غير منضبط و يتفاوت تفاوتاً شديداً من فرد إلى فرد فقد أقام الشرع البلوغ علامة على نضج العقل و تمامه فالمكلف هو البالغ العاقل دون غيره من صبي عاقل أو بالغ غير عاقل قال النبي e ( رفع القلم عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ، و عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق ) و في رواية (حتى يعقل ) (1)
========================
* أما ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من لزوم الزكاة في مال المجنون و الصغير و غير ذلك فليس ذلك تكليفاً للصغير أو المجنون و إنما هو تكليف لوليهما بأداء هذه الحقوق من مالهما و إنما وجبت هذه الحقوق عليهما لأنهما يملكان أهلية الوجوب كما سيأتي .
الأهليــة
س72 :عرف الأهلية؟
ج 72 الأهلية في اللغة: الصلاحية يقال فلان أهل لعمل كذا إذا كان صالحاً للقيام به. وفى اصطلاح الأصوليين تنقسم إلى :
1-أهلية وجوب وهى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أي صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات وتكون هذه الأهلية بالذمة أي تثبت هذه الأهلية للإنسان بثبوت الذمة له والذمة وصف شرعي يصير الإنسان أهلاً لما له وعليه. وهى بهذا المعنى تثبت لكل إنسان وعلى هذا يقال((إن أساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هو الحياة إذ بالحياة تكون للإنسان ذمة وعليها تبنى أهلية الوجوب ولهذا تثبت الأهلية للجنين -وإن كانت ناقصة -لوجود الحياة فيه وهذه الأهلية تلازم الإنسان حتى الموت.
2 -أهلية الأداء :وهى صلاحية الإنسان لان يطالب بالأداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعية و أساس هذه الأهلية هو التميز لا الحياة وكلاً من هاتين الأهليتين قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة كما سيأتي .
س73:تكلم عن الأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته وعلاقة كل دور بنوعي الأهلية؟
ج73 : الأدوار التي يمر بها الإنسان من مبدأ تكوينه إلى موته هي:
1-دور الجنين :-
يلاحظ فيه جهتان إحداهما كونه جزء من أمة يتحرك بحركتها ويقر بقرارها والثانية كونه نفس مستقلة عن أمه بالحياة متهيئاً للانفصال عنها وصيرورته إنسان قائماً بذاته .
فبملاحظة هاتين الجهتين لا يثبت له ذمة كاملة كما لا تنفى عنه الذمة مطلقاً لذلك فله أهلية وجوب ناقصة بها صار صالحاً للوجوب له لا عليه .فتثبت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها إلى قبول كالميراث و الوصية والاستحقاق في الوقف . ولا يجب عليه أي حق لنقصان أهليته . أما أهلية الأداء فلا وجود لها بالنسبة للحنين .
2- دور الانفصال إلى التمييز: الجنين متى انفصل حياً تثبت له ذمة كاملة فتثبت له أهلية وجوب كاملة فتجب الحقوق له وعليه .
ويكون أداء الحقوق عنه كالتالي:
أ- حقوق العباد المالية كضمان المتلفات وأجرة الأجير ونفقة الزوجة فهي تجب في ماله فيؤديها الولي نيابة عن الصبي وكذلك على الراجح تجب الزكاة في ماله يدفعها عنه وليه .
ب- حقوق العباد التي هي عقوبات كالقصاص لا تجب على الصبي لأنه لا يصلح لحكمه وهو المؤاخذة بالعقوبة لأن عمد الصبي في حكم الخطأ .
جـ- حقوق الله التي هي عقوبات كالحدود لا تجب عليه .
د- حقوق الله التي هي عبادات كالصلاة والصيام والحج لا يجب شئ منها على الصبي إلا أنه لو حج أهله به و أحرموا عنه صح حجه نفلاً .
3- دور التمييز إلى البلوغ :-
وهو من سن السابعة حتى البلوغ وفى هذا الدور تثبت له أهلية وجوب كاملة فتثبت الحقوق له وعليه كما فصلنا في الدور السابق . وكذلك تثبت له أهلية أداء ناقصة لنقصان عقله ويترتب على هذه الأهلية الناقصة .
- صحة الأداء منه لا الوجوب بالنسبة للعبادات البدنية لأن فيها نفعاً محضاً للصغير .
-أما تصرفاته المالية ففيها تفصيل على النحو التالي :-
أ- تصرفات نافعة نفعاً محضاً للصغير كقبول الهدية والصدقة والوصية وهذه تصح من الصغير دون توقف على إجازة الولي .
ب- التصرفات الضارة بالصغير ضرراً محضاً وهى التي يترتب عليها خروج شئ من ملكه دون مقابل كالهبة والوقف فهذه لا تنعقد أصلاً ولا يملك الولي تصحيحها بالإجازة .
جـ- التصرفات المترددة بين النفع والضرر بحسب أصل وضعها كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات المالية . إذا باشرها المميز وقعت صحيحة بإعتبار تمتعه بأصل أهلية الأداء إلا أنها تكون موقوفة على إجازة الولي لنقص أهليته .
3-دور ما بعد البلوغ : إذا بلغ الإنسان عاقلاً ثبتت له أهلية أداء كاملة وصار أهلاً لتوجيه الخطاب إليه وتكليفه بجميع التكليفات الشرعية وصحت منه جميع العقود والتصرفات .
عوارض الأهلية
س74 : عرف عوارض الأهلية ؟
ج 74 : هي أمور تعرض للإنسان بعد كمال أهليته فتزيل هذه الأهلية أو تنقصها أو تؤثر فيها بإزالة أو بنقصان فتغير بعض الأحكام بالنسبة لمن عرضت له . مثال الأول :- الجنون فإنه يزيل أهلية الأداء .
مثال الثاني :- العته فإنه ينقص أهلية الأداء .
المثال الثالث : المرض لا يزيل الأهلية ولا ينقصها لكن يغير بعض الأحكام لمن يعرض له كما يأتي .
س75 : اذكر أنواع عوارض الأهلية ؟
ج 75 : تنقسم عوارض الأهلية إلى قسمين :-
أ- عوارض سماوية: وهى أن الأهلية ثبتت من قبل صاحب الشرع بدون إختيار الإنسان مثل الجنون والعته والمرض والموت .
ب- عوارض مكتسبة وهى ما كان للإنسان فيه كسب و إختيار وهى نوعان :
1- ما يكون من نفس الإنسان كالجهل والسكر والهزل.
2- ما يكون من غيره عليه وهو الإكراه.

العوارض السماوية

1- الجنون
س76 : ما هو الجنون ؟
ج 76 : الجنون إختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً.
س77: اذكر أنواع الجنون وأثر ذلك على الأهلية ؟
ج 77 : - الجنون نوعان أصلى : وهو أن يبلغ الإنسان مجنوناً.
طارئ : وهو يبلغ عاقلاً ثم يطرأ عليه الجنون.
وكلاً منهما إما ممتد أو غير ممتد ، و الجنون بنوعيه لا يؤثر في أهلية الوجوب فحكم المجنون كحكم الصغير غير المميز في تصرفاته وأفعاله . أما أهلية الأداء فإنها تنعدم مع المجنون .
س78: هل يحجر على المجنون ؟ وما هو الحجر ؟
ج 78 :- نعم يحجر عليه فهو كالصغير غير المميز ، و الحجر هو المنع من التصرفات القولة كبيعه وشرائه وهبته لا الفعلية بمعنى عدم انعقادها أو عدم نفاذها وفى المجنون المنع من انعقادها حتى ولو كانت نافعة للمجنون نفعاً محضاً حتى ولو أجازها الولي وذلك لوقوعها أصلاً باطلة لعدم العقل والتمييز والإجازة اللاحقة لا تصحح العقد الباطل .

س79 : هل يحتاج الحجر على المجنون لحكم قضائي ؟
ج 79 : المجنون محجور عليه لذاته بمعنى أن الجنون متى طرأ على الإنسان كان سبباً للحجر عليه دون توقف على حكم من القضاء فلا يعتد بأقوال المجنون حال جنونه وإن كان الجنون متقطعاً اعتد بأقواله حال إفاقته ولم يعتد بها حال جنونه .


2- العتـه
س80: عرف العته ؟
ج 80 : العته اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير وقد يترتب عليه فقد الإدراك والتمييز .
س81: اذكر أنواع العته وأثر ذلك على الأهلية ؟
ج81 : العته نوعان :-
ا ـ عته لا يبقى معه إدراك و لا تمييز وهو يعامل معاملة المجنون والصغير غير المميز
ب ـ عته يبقى معه إدراك وتمييز لكن ليس كإدراك العقلاء وبه يكون الإنسان البالغ كالصبي المميز في الأحكام هذا والعته بنوعيه يوجب الحجر على صاحبه كالجنون .
3ـ الإغماء
س82 ـ أذكر أثر الإغماء على الأهلية ؟
ج 82 : الإغماء كالجنون تماماً لأنه ذهاب للعقل بسبب خارج عن الإنسان ويفارق النوم في أنه إذا نبه لا ينتبه و هو مرض عارض بخلاف النوم فهو عادة .
4ـ النسيان
س83 ـ عرف النسيان وأذكر أثره على الأهلية ؟
ج 83 : النسيان : عارض يعرض للإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به وهو لا ينافي أهلية الوجوب و لا أهلية الأداء بمعنى أن الحقوق المالية تجب له وعليه وهو مكلف بالعبادات والأوامر الشرعية ألا أنه مرفوع عنه الإثم في تأخيرها حتى يتذكرها ولا يكون النسيان عذر في حقوق العباد فمن اتلف مال إنسان ناسياً ضمنه .
5- النـوم
س84 – أذكر أثر النوم على الأهلية ؟
ج84 : النوم مثل النسيان فلا ينافى أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء فهو مطالب بما أتلفه من أموال العباد نائماً ومطالب بالتكاليف الشرعية إلا انه مرفوع عنه الإثم في تأخيره حتى يستيقظ .
6 ـ المرض
س85- أذكر أثر المرض على الأهلية ؟
ج85 : المراد بالمرض هنا غير الجنون والإغماء وهو لا ينافى الأهلية إلا أنه يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض خاصة مرض الموت فإنه يؤدي إلى عدم نفاذ بعض تصرفاته التي لها علاقة بحق الورثة .
أ- فلا تنفذ تصرفاته في إخراج ما فوق الثلث من ماله بأي تصرف وان كان له دائن لم تنفذ تصرفاته فيما يضر بدائنه.
(ب) يصح نكاحه ويقع التوارث به ويجب المهر المسمى إذا كان اقل من مهر المثل فان كان اكثر من مهر المثل فان كان دون الثلث وجب كذلك وان كان اكثر من الثلث توقف على أذن الورثة أو الدائنين على خلاف في ذلك.

(ج) يقع طلاقه البائن إلا أنها ترثه على قول الجمهور.
7ـ الموت
س87ـ أذكر أثر الموت على الأهلية.
ج 87 : بالموت تنعدم الأهلية تماماً إلا أن حقوق العباد تلزم في تركته إن كان له تركه .

العوارض المكتسبة
1- الجهل
س88 : أذكر أثر الجهل على الأهلية .
ج 88 : الجهل لا ينافى الأهلية وإنما قد يكون عذراً في بعض الأحوال وهو إما أن يكون في دار الإسلام وإما أن يكون في دار الحرب فإن كان بدار الإسلام فلا يعذر المسلم بجهل المعلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الخمر وأما ما لم يكن مشتهراً و لا يعلمه إلا خاصة الناس من أهل العلم مثلاً فيعذر الجاهل به أما إن كان في دار الحرب فالعلم فيها لا يفترض إذ هي ليست دار علم بالأحكام الشرعية بل دار جهل بها فلو أسلم شخص هناك و لم يعلم مثلاً بوجوب الزكاة أو حرمة الخمر فشرب الخمر مثلاً فلا إثم عليه فإن كان بدار الإسلام فلا يعذر المسلم بجهل المعلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وإما أن يكون في دار الحرب فلا أثم عليه ولا عقاب فهو يعذر بجهله في هذه الحالة و مثلها من نشأ في البادية البعيدة التي لا يتصور فيها بلوغ هذه الأحكام إليه .

2- الخـطــــــأ
س88 عرف الخطــأ .
ج 88 : الخطأ هو وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريده .
س89 : أذكر أثر الخطأ على الأهلية .
ج 89 : الخطأ لا ينافى الأهلية بنوعيها لأن العقل قائم مع الخطأ لكنه
أ- يصلح أن يكون عذراً في سقوط حقوق الله كخطأ الذي جهل القبلة باجتهاد و كمن أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك .
ب- وكذلك يصلح شبهة تدرأً العقوبات المقررة حقاً لله تعالى كحد الزنا .
جـ- أما في حقوق العباد إن كان الحق عقوبة كالقصاص لم يجب بالخطأ وإنما يجب في القتل الخطأ الدية وتجب على العاقلة .
د- وأما في الحقوق المالية للعباد كإتلاف مال الغير خطأ فإنه يجب عليه الضمان ولا ينهض الخطأ عذراً لدفع الضمان لعصمة أموال الغير .
هـ- أما في المعاملات فلا يعتبر الخطأ عذراً لمنع انعقاد التصرف فلو طلق أو باع ثم ادعى أن ذلك كان خطأ لم يقبل منه لأنه يفتح الباب لكل من ابرم عقداً ثم أراد العود فيه أن يدعى الخطأ وأما إذا ثبت بالبينات الواضحة أنه كان مخطئاً فربما قبل منه و الله أعلم .
3- الهزل
س90: ما هو الهزل ؟ وما هو أثره على الأهلية ؟
ج 90 : الهزل هو أن يريد بالشيء ما لم يوضع له فالهازل يتكلم باختياره وهو عالم بمعناه من غير قصد لموجبه .
- والهزل لا ينافي الأهلية بنوعيها فإن أقر هازلاً بحق أخذ به وإن تكلم بالكفر هازلاً كفر وإن عقد عقداً هازلاً وقع هذا العقد موقعه و ترتبت عليه أثاره .
4 - السفه
س91: ما هو السفه . ولماذا عد من العوارض المكتسبة .
ج91 : السفه في اللغة الخفة وفى الاصطلاح عبارة عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل .
- وعد السفه من العوارض المكتسبة لأن السفيه يعمل باختياره ورضاه على خلاف مقتضى العقل .
س92: أذكر أثر السفه على الأهلية .
ج92 : السفه لا ينافى الأهلية بجميع التكليفات إلا أن السفه يؤثر في بعض الأحكام المتعلقة بالأموال ويظهر ذلك في :-
أ- منع المال عن الصبي إذا بلغ سفيهاً قال تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) وقال : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) فالرشد هو الصلاح في العقل والقدرة على حفظ المال .
ب- الحجر على السفيه فيكون حكمه بعد الحجر حكم الصغير المميز في التصرفات القابلة للفسخ كالبيع والشراء فتكون موقوفة على إذن وليه وما كان منها ضرراً محضاً كالهبة وقعت باطلة وما كان منها نفعاً محضاً وقعت صحيحة ويجوز له استحساناً الوصية في وجوه البر.
أما تصرفاته التي لا تقبل الفسخ كالنكاح والطلاق فتقع منه صحيحة نافذة خلافاً للحكم بالنسبة للصغير المميز والسفيه لا يحجر عليه إلا بحكم قضائي.
5- السكر
س93 : ما هو السكر .
ج 93 : السكر هو زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق بها بحيث لا يدرى السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكره .
س94 : أذكر أنواع السكر وأثر ذلك على الأهلية .
ج 94 : السكر ينقسم إلى قسمين على حسب سببه :-
أ- سكر بطريق مباح : و يكون ذلك إذا شرب المسكر اضطراراً أو إكراهاً أو من غير علم بكونه مسكراً أو شرب دواء فأسكره ، وحكمه حكم المغمى عليه فلا يكون مكلفاً بأداء شئ من حقوق الله تعالى حال سكره ولا تصح عبارته فلا يترتب على تصرفاته القولية أي أثر .
أما تصرفاته الفعلية فيترتب عليها أثارها بالنسبة لحقوق العباد كضمان المتلفات ولا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية .
ب- السكر بطريق محظور : كأن يشرب ما يعلم أنه مسكر فهذا على الراجح أنه مؤاخذ بجرائمه ومتلفاته مؤاخذة كاملة فإن قتل قتل، وإن أتلف ضمن ويقام عليه الحد إذا زنى وهو قول الجمهور .
وهو لا يؤاخذ بأقواله من طلاق وبيع وإقرار وغير ذلك وهو رواية عن أحمد و إختيار الطحاوى من الحنفية ، هذا و قد ذهب مالك و أحمد في رواية و الشافعي في قول له إلى أنه يؤاخذ بذلك .
6- الإكراه
س95 عرف الإكراه ؟
ج 95 : الإكراه هو حمل الغير على أن يفعل مالا يكون برضاه ولا يختار مباشرته لو خلى ونفسه .
س96 أذكر أنواع الإكراه وأثر كل نوع على الأهلية ؟
ج96 : الإكراه نوعان :-
أ- إكراه لا يبقى معه للمكره أي اختيار كمن حمل ورمى على إنسان آخر فمات المرمى عليه فلا إثم على المرمى فإنه يسقط التكليف عنه بالكلية لإنعدام الإرادة كلية وصيرورته كالآلة .
ب- إكراه يبقى معه إختيار كمن هدد بالضرب أو السجن على عمل محرم وهذا يختلف حكمه باختلاف درجة التهديد وباختلاف ما يكره عليه من المحرمات وهو ينقسم إلى قسمين
1- إكراه ملجئ أو كامل أو تام وهو الذي يكون بإتلاف النفس أو بعضو منها ومن هذا القبيل التهديد بإتلاف جميع المال أو بقتل من يهم الإنسان أمره وسمى هذا النوع إكراهاً ملجئاً لأنه يلجئ الفاعل ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفاً من فوات النفس أو العضو ويفسد الاختيار ويعدم الرضا لكن لا يعدم الإختيار لأن الإختيار هو القصد إلى فعل الشيء أو تركه بترجيح من الفاعل وهذا موجود .
2-الإكراه غير الملجئ وهو ما يكون بما لا يفوت النفس أو عضواً كالضرب أو الحبس وهو يعدم الرضا لكنه لا يفسد الإختيار وذلك لعدم الاضطرار إلى مباشرة ما أكره عليه لتمكنه من الصبر على ما هدد به بخلاف الأول .
س97: اذكر شروط الإكراه .
ج97 : شروط الإكراه هي :
1- أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجز عن الدفع ولو بالفرار .
2- أن يغلب على ظنه أنه لو أمتنع أوقع به ذلك .
3- أن يكون ما هدد به فورياً ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جداً أو جرت العادة بأنه لا يخلف .
4-ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره .

س98 بم يكون الإكراه .
ج 98 : اختلف العلماء في حد الإكراه فروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال ليس الرجل بآمن على نفسه إذا أخفته أو وثقته أو ضربته .
وقال ابن مسعود : ما كلام يدرأ عنى سوطين إلا كنت متكلماً به . وقال النخعي : القيد إكراه والسجن إكراه. قال شيخ الإسلام : تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها .
س99: أذكر أثر الإكراه في تصرفات المكره .
ج 99 : أ- ليس الإكراه عذراً في قتل الغير أو جلده أو انتهاك حرمته . قال القرطبي رحمه الله تعالى : أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله و لا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدى نفسه بغيره ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة فمن فعل ذلك كان كمن لم يكره في وجوب القصاص والمطالبة بالحقوق . أ.ه
ب- الإكراه إذا كان بالقتل أو بالضرب الفادح الذي لا يتحمل على الزنا جاز له ذلك إذا كان المزني بها هي المكرهة له أو ممن لا حرمة لها .
فإن كان الإكراه بغير القتل أو الضرب الفادح أو كان المزني بها مسلمة كارهة فإنه لا يعذر به بل هو أثم ويجب عيه الحد وقد أجمع العلماء على أن الإكراه على الزنا بالسجن ليس إكراها .
جـ- الأقوال من إقرارات وتصرفات قولية كالنكاح والطلاق والرجعة والبيع والإجارة إذا وقعت من المكره فهي باطلة لا تترتب عليها آثارها وكذلك من أكره على كلمة الكفر لم يأثم لقوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) .
د- الأفعال كالسجود لصنم أو شرب الخمر إذا فعله المكره لم يؤاخذ به لكن كل شئ بحسبه كما ذكرنا . ولا يكره كما ذكرنا على قتل الغير أو ضربه أو انتهاك حرمته .
س100 ـأذكر أنواع الأحكام العملية المتعلقة بأفعال وأقوال المكلفين المأخوذة من القرآن الكريم؟
ج 100- هذا القسم من الأحكام نوعان :-
أ-العبادات :كالصلاة والصيام والزكاة والحج .
ب-المعاملات :وهى ماعدا العبادات وهى الأحكام التي يقصد بها تنظيم علاقة الفرد بالفرد أو الفرد بالجماعة أو الجماعة بالجماعة وتشمل الأنواع الآتية:-
1-الأحكام المتعلقة بالأسرة وهى التي تعنى بناء الأسرة على أسس قويمة وتبين حقوق وواجبات أفرادها وآياتها نحو 70آية .
2-الأحكام المتعلقة بمعاملات الأفراد المالية كالبيع والرهن وسائر العقود وآياتها نحو 70 آية .
3-الأحكام المتعلقة بالقضاء والشهادة واليمين وهى التي تعنى بتنظيم إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة بين الناس وآياتها نحو 13 آية.
4- الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات وهى التي تعنى بحفظ دماء الناس وأعراضهم وأموالهم وإشاعة الطمأنينة والاستقرار في المجتمع وآياتها نحو 30 آية .
5-الأحكام المتعلقة بنظام الحكم ومدى علاقة الحاكم بالمحكوم وبيان حقوق وواجبات كلاً من الحاكم والمحكومين وآياتها نحو 10 آيات .
6-الأحكام المتعلقة بمعاملة الدول الإسلامية للدول الأخرى ومدى علاقتها بها ونوع هذه المعاملة في السلم والحرب و بيان علاقة المستأمنين " الأجانب " مع الدول الإسلامية وآياتها نحو 25 آية .
7- الأحكام الاقتصادية وهى المتعلقة بموارد الدولة ومصارفها وبحقوق الأفراد في أموال الأغنياء وآياتها نحو 10 آيات .
س101 تكلم عن طرق بيان القرآن للأحكام الشرعية ؟
ج 101 - بيان القرآن للأحكام الشرعية على ثلاثة أنواع :-
أ-ذكر القواعد والمبادئ العامة للتشريع :
مثاله :-
1-الشورى(وأمرهم شورى بينهم ).
2-العدل(إن الله يأمر بالعدل ).
3-الإنسان يؤاخذ بجريمته ولا يسأل عن ذنب غيره (ولاتزر وازرة وزر أخرى ) .
4-العقوبة بقدر الجريمة ( وجزاء سيئة سيئة مثلها )
5- حرمة مال الغير (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )
6- التعاون على الخير وما فيه المنفعة العامة (وتعاونوا على البر والتقوى )
7-الوفاء بالالتزامات (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)
8- الحرج مرفوع (وما جعل عليكم في الدين من حرج)
9-الضرورات تبيح المحظورات (فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه)
ب-بيان الأحكام بصورة مجملة :
مثاله: (خذ من أموالهم صدقة ) (كتب عليكم القصاص في القتلى) ( وأحل الله البيع وحرم الربا) وجاءت السنة ففصلت.
وهذا النوع من البيان للأحكام وهو البيان الإجمالي وذكر القواعد العامة هو الغالب في القرآن حتى تتسع لما يستجد من الأحداث فلا تضيق بشيء أبداً .
ج-الأحكام التفصيلية :وهى قليلة جداً في القرآن منها:
1-مقادير المواريث .
2-مقادير العقوبات في الحدود.
3-كيفية الطلاق وعدده .
4- كيفية اللعان بين الزوجين.
5- بيان المحرمات من النساء.
س102:تكلم عن أسلوب القرآن في بيان الأحكام ؟

ج102 : للقرآن أساليب مختلفة في بيان الأحكام اقتضتها بلاغته وكونه معجزاً وكتاب هداية وإرشاد فهو يعرض للأحكام عرضاً فيه تشويق للامتثال وتنفير عن المخالفة والعناد كما في قوله عز وجل (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) أخذ منها وجوب الصيام وقوله عز وجل( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) وعلى هذا فيجب على من يريد استنباط الأحكام من القرآن أن يعرف أساليبه وكيفية بيانه للأحكام .

* فمن أساليبه للدلالة على الوجوب أو الندب ذكر الحكم مقترنا به مدح أو محبة أو ثناء أو جزاء حسن أو ثواب لفاعله .
* ومن أساليبه التي يدل بها على التحريم أو الكراهية ذكر الفعل على أنه سبب للذم أو العقاب أو السخط أو اللعن لفاعله أو وصف الفعل بأنه رجس أو مشقة أو من الشيطان أو وصف بالبهيمية أو الشيطان .
*ومن أساليبه التي يدل بها على الإباحة الإحلال والإذن ونفى الحرج ونفى الجناح والإنكار على من حرم الشيء .
س103:دلالة القرآن على الأحكام هل هي قطعية أم هي ظنية .
ج 103 - القرآن قطعي الثبوت لوصوله إلينا بطريقة التواتر فأحكامه قطعية الثبوت إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية و قد تكون ظنية.
أ-تكون الدلالة قطعية إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد فقط كقوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ).
ب-وتكون الدلالة ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى ، كقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فلفظ القرء يحتمل أن يراد به الأطهار ويحتمل أن يراد به الحيضات .


س104 :أذكر معنى المحكم والمتشابه.

ج 104 - في قول الله تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ) فالمحكم هو مالا يحتمل إلا معنى واحد كقوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ).
-والمتشابه :هو ما يحتمل أكثر من معنى
. مثاله:قوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر )،

كلمة نحن في اللغة تستعمل استعمالين :-

أ-لجماعة ب-للواحد المعظم لنفسه

لكن بالرد إلى المحكم كقول الله تعالى قل هو الله أحد) وقوله (إنما هو إله واحد)علم أن المعنى الأول باطل غير مراد وأن المعنى الثاني هو المراد .والراسخون في العلم هم الذين يردون المتشابه إلى المحكم فيتسق الكتاب كله وبهذا يتبين أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم وهذا معنى ما أثر عن ابن عباس ( أنه من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله) وعلى هذا لا يكون في القرآن شئ لا يمكن معرفة تفسيره وإن كان قد تيسر ذلك لبعض الناس دون بعض وبهذا المعنى المتشابه يصح الوقوف على قول الله تعالى (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ).

وهناك معنى أخر للمتشابه وهو مالا يعلمه إلا الله . فيكون المراد بالمتشابه على هذا معرفة حقائق بعض الأمور لا تفسير ألفاظها . مثال ذلك : آيات الصفات فمن جهة المعنى محكمة معلومة ومن جهة الكيف لا يعلم حقيقتها إلا الله .لذا قال إمام دار الهجرة (الاستواء معلوم والكيف مجهول و الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وعلى هذا يكون الوقف على قوله(وما يعلم تأويله إلا الله ).

س105:وصف الله كتابه في مواضع بأنه محكم كله وفي مواضع بأنه متشابه كله وفى غيرها بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فهل هناك تعارض.

ج 105 - ليس هناك تعارض فالقرآن محكم كله بمعنى إحكام ألفاظه ومعانيه وعدم وجود التناقض والاختلاف (كتاب أحكمت آياته) ومتشابه كله بمعنى أن آياته متشابهة في الكمال والإعجاز والأحكام والنفع والصدق والهداية إلى الخير (كتاب متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم) وبعضه محكم وبعضه متشابه كما بينا في جواب السؤال السابق . فالمحكم هو مالا يحتمل إلا معنى واحداً .والمتشابه ما يحتمل أكثر من معنى وبرده إلى المحكم يعلم المراد منه.

س106:قال تعالى عن القرآن (بلسان عربي مبين )فهل في القرآن ألفاظ أعجمية ؟
ج 106 - أجمع أهل اللغة على أن كثيرا ًمن الأعلام هي أعجمية ولذلك منعوها من الصرف كـ (موسى وعيسى وإدريس)وغيرها وكذلك كثير من الألفاظ الحضارية (كالإستبرق والقسطاس والإبريق )و غير ذلك .وليس معنى هذا أن يقال أن القرآن أعجمي أو فيه لفظ أعجمي بل معناه أن هذه الألفاظ في الأصل أعجمية فأخذها العرب وأدخلوها في كلامهم وحرفوها حتى توافق أوزانهم ومخارج حروفهم فعادت عربية السمات والملامح وإن كانت أعجمية الأصول .

النسخ في القرآن

س107:عرف النسخ ؟وما الدليل على وقوعه في القرآن ؟

ج 107- النسخ هو رفع الشارع حكماً من أحكامه بخطاب متأخر عنه ومما يدل على وقوعه في القرآن في فترة نزول الوحي قوله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) وقوله (وإذا بدلنا آية مكان أية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون) .

س108:أذكر أنواع النسخ في القرآن؟

ج 108 – 1-نسخ حكم الآية وبقاء تلاوتها وهو الأكثر ومثاله :نسخ آية الاعتداد بالحول ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةًً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) نسخه

بالاعتداد بأربعة أشهر و عشراً .

2- قد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم كآية الرجم كما روى مالك في الموطأ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) وآية الرضاع كما في الصحيحين عن عائشة .

3- قد تنسخ التلاوة والحكم وهذا نادراً ويستدل بوجود هذا النوع قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ).

س109: تكلم عن إقرارات القرآن ؟

ج 109 – ما أورده الله تعالى بياناً مبتدأ فلا أشكال في الاحتجاج به وما أورده حكاية عن قوم أنهم قالوا أو فعلوا فأيده أورده أو أنكره فيعلم حكمه بذلك كرده على أصحاب السبت حيلتهم وما سكت القرآن عن تأييده وعن رده فهو حجة . كقول أصحاب النار لما قيل لهم ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ) احتج بها أن الصلاة كانت واجبة على الكفار . وذلك لأن القرآن كتاب فرقان وهدى فلا يورد أمراً باطلاً ويسكت عليه دون أن يبينه.

2- السنة

س110: عــرف السنة ؟

ج 110 - السنة هي كل ما ثبت عن النبي e غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير أو ترك .

س111: تكلم عن حجية السنة ؟

ج 111- السنة مصدر تستنبط منه الأحكام الشرعية وقد دل على ذلك الكتاب والإجماع والمعقول .

*أما دلاله القرآن على ذلك فقول الله تعالى " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى ( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ).

** وأما دلالة الإجماع :فقد أجمع المسلمون في عهد النبي e وحتى يومنا هذا على وجوب الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة النبوية و ضرورة الرجوع إليها لمعرفة الأحكام الشرعية والعمل بمقتضاها .

*** أما دلاله المعقول :فقد ثبت بالدليل القاطع أن محمداً e رسول الله ومعنى الرسول هو المبلغ عن الله ومقتضى الإيمان برسالته لزوم طاعته والانقياد لحكمه وقبول ما يأتي به وبدون ذلك لا يكون للإيمان به معنى .

س112 : تكلم عن علاقة القرآن بالسنة .

ج112 : علاقة السنة بالقرآن على ثلاثة أنواع :-

تأتي بالحكم الموافق للحكم الوارد في القران المساوي له في المعنى و لا تزيد عنه ، كأمر النبي e بصيام رمضان كما أمر الله و أمره للمظاهر بالكفارة كما جاء في القرآن و هذا يسمى " بيان التقرير "
أن تأتى السنة بيان لما جاء في القرآن " بيان التفسير " مثاله أن الله أمر بالصلاة و لم يبين عدد ركعاتها و لا صفاتها فجاءت السنة فبينت ذلك كله . و منه ما جاء في القرآن عاماً فخصصته السنة كقول الله " حرمت عليكم أمهاتكم ..... و أحل لكم ما وراء ذلك " أن تأتي السنة بشيء ليس في القرآن ذكره بل هو حكم جديد استقلت به السنة فهو حجة لأن الله عز وجل قال " و أنزل الله عليك الكتاب و الحكمة " فالحكمة شيء آخر بخلاف القرآن و ليس هو إلا السنة و قال النبي e " ألا إني أوتيت القرآن و مثله معه " .

س113-تكلم عن أنواع السنة من حيث ماهيتها ؟

ج 113 : تنقسم السنة من حيث ماهيتها إلى أربعة أقسام :- (قولية –فعلية –تقريرية –تركية).

ولكن لما كان النبي e كما قال ربنا (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلى) فهو بشر ويقول ويفعل أشياء بصفته البشرية 0 ورسول يقول ويفعل أشياء بصفته رسول كانت أفعاله وأقواله و تركه كذلك وإليك بيان ذلك .
س 114 -تكلم عن السنة القولية .

ج 114 : السنة القولية هي أقوال الرسول e التي قالها في مناسبات مختلفة وهى كثيرة جداً منها ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه )0 ومنها ( لا ضرر ولا ضرار ).

و أقواله e إنما تكون مصدراً للتشريع إذا كان المقصود بها بيان الأحكام أو تشريعها أ ما إذا كانت في أمور دنيوية بحتة لا علاقة لها بالتشريع ولا مبنية على الوحي فلا تكون دليلاً من أدلة الأحكام ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلم ( أنه e رأى قوماً في المدينة يؤبرون النخل فأشار عليهم بتركه ففسد التمر فقال لهم : أبروا أنتم أعلم بأمور دنيا كم ) وفي سيرة ابن هشام في غزوة بدر لما نزل منزلاً فسأله بعض الصحابة: أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي و الحرب و المكيدة فقال بل هو الرأي و الحرب و المكيدة فقال : إني أرى أن تنزل عند آبار بدر أو كما قال .

س115 : تكلم عن -السنة الفعلية ؟

ج 115 – السنة الفعلية هي : هي ما ثبت من فعله e ومنها ما يكون مصدراً للتشريع ومنها ما لا يكون وهى كما يلي

1- هي ما فعله e بمقتضى الجبلة كالآكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته ولكن قد يكون مأموراً به أو منهي عنه لسبب وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالآكل بالشمال .

2- * ما فعله e بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأموراً به أو منهياً عنه لسبب .

3-* ما فعله e على وجه الخصوصية فيكون مختصاً به كالوصال في الصوم والنكاح والهبة ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لان الأصل التأسي به.
4-* ما فعله النبي e بياناً لنص مجمل جاء في القران كالصلاة فبيانه تشريع للامة ويثبت الحكم في حقنا ويكون حكم الفعل الذي صدر منه في هذه الحالة كحكم النص الذي بينه الفعل من الوجوب والندب وغيرهما .


5-* ما فعله الرسول e تعبداً وعرفت صفته الشرعية و لكن عرف أن فيه قصد القربة فهذا الفعل يكون مستحبا في حق الأمة لأن الفعل لا يدل علي الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل واجب لأن الأصل براءة الذمة من الإيجاب أما إذا لم يعرف في الفعل قصد القربة فإن الفعل يكون دالاً على إباحته في حق الأمة كالمزارعة و البيع و نحو ذلك.


س116:تكلم عن السنة التقريرية ؟

ج 116 : هي سكوت النبي e على إنكار قول أو فعل صدر في حضرته أو فعل صدر في غيبته وعلم به فهذا السكوت يدل على جواز الفعل وإباحته لأنه e لا يسكت عن باطل كسكوته وعدم إنكاره لعب الغلمان بالحراب في المسجد لكن إذا كان الفاعل كافراً أو منافقاً معلوم نفاقه ولم ينكر فعله النبي e فلا يكون الترك حينئذ تشريفا وكذلك إذا تكلم أحد من الناس أمامه e يخبر عن أمر دنيوي فسكت النبي e فلا يعنى أن المخبر صادق فيما قال لأنه e لا يعلم الغيب و أما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة لإقرار الله له ولذلك استدل الصحابة رضى الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه قال جابر رضى الله عنهL كنا نعزل والقران ينزل ) متفق عليه وزاد مسلم ( قال سفيان و لو كان شيء نهينا عنه لنهانا عنه القران ) .

س 117 : تكلم عن سنة الترك؟

ج 117 : الترك على نوعين : 1-ترك عدمى صرف كالأمور التي لم يفعلها النبي e لغيبته عنها أو غفلته عنها ففي باب العبادات يدل هذا على عدم المشروعية لان الأصل في العبادات عدم المشروعية ما لم يتبين دليل يثبتها وفى غير العبادات لا دلالة للترك على شيء من الأحكام فالأصل في غير العبادات الإباحة ما لم يأت دليل يحرم ، مثاله: أنه e لم يركب سيارة .

2- ترك إيجابي وهو" الكف أو الامتناع " بأن يكون الشيء أمامه وهو مظنة أن يفعله فلا يفعله وخاصة إذا اظهر النفور منه وهذا النوع الذي له دلالة على الأحكام فإذا علم سبب الترك فالحكم واضح ، مثاله:تركه القيام بهم في رمضان وقال معللاً ذلك( خشيت أن تفرض عليكم ) فهو مستحب لزوال سبب الترك بوفاته e ومن أمثلة ذلك في العادات ترك الضب لما قدم بين يديه e وبيانه لسبب الترك وهو أن نفسه تعافه إن لم يعلم سبب الترك فالأصل في حقنا الامتناع من الفعل العبادي و أما الفعل العادي فلا يجب علينا الامتناع ولا يندب.

س118 : تكلم عن أنواع السنة من حيث ورودها إلينا

ج 118 : السنة من حيث ورودها إلينا عند الجمهور تنقسم إلى قسمين متواتر و آحاد :-
1 - المتواتر وهو ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب واسندوه إلى شيء محسوس وهو ينقسم إلى:

1- متواتر لفظي 2- متواتر معنوي

أ-المتواتر اللفظي:هو ما أتى لفظه عن طريق المتواتر ومثاله من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ).

ب- المتواتر المعنوي:هو ما تواتر المعنى المشترك فيه دون تواتر لفظه أي ما تختلف ألفاظ الرواة ولكنها تشتمل على معنى واحد في جميع المرويات مثاله:أحاديث الحوض وأحاديث الشفاعة ، والحديث المتواتر يفيد العلم القطعي .

2 - الآحاد: ما لم يبلغ حد التواتر وهو من حيث الاحتجاج به ينقسم إلى
1- صحيح 2- حسن 3- ضعيف
1- الصحيح : ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ و لا علة قادحة .
2 - والحسن : ما نقله العدل الخفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ و العلة القادحة ويصل إلى الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحاً لغيره .

3- الضعيف : ما خلا من شروط الصحيح والحسن ويصل إلى درجه الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضاً ويسمى حسناً لغيره.

والصحيح والحسن حجة وأما الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها . والمحتج به من الآحاد يفيد الظن الراجح .

س119: تكلم عن حجية سنة الآحاد .

ج 119- لا خلاف بين المسلمين أن سنة الآحاد حجة على المسلمين في وجوب العمل بها والتقيد بأحكامها وجعلها دليلاً من أدلة الأحكام إلا أنهم اختلفوا في بعض الشروط للعمل بها والصحيح أنه طالما أن الخبر بلغ درجه الصحة أو الحسن فإنه يكون حجة في العقائد والعبادات وغيرها سواء وافق عمل أهل المدينة أو خالفه خلافاً للمالكية الذين اشترطوا ألا يكون مخالفاً لعمل أهل المدينة وسواء اتفق مع الأصول المقررة ومقتضى القياس أم لم يتفق " خلافاً للأحناف والمالكية " الذين اشترطوا ذلك " وسواء عمل به راويه أم لا " خلافاً للأحناف الذين اشترطوا ألا يعمل الراوي بخلاف ما روى .

والأدلة على حجية أخبار الآحاد أكثر من أن تحصى منها :

1- قوله تعالى : ( فلو لا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) الطائفة في اللغة تطلق على الواحد فلولا أن خبر الواحد حجة في العمل لما كان الإنذار بمن يتفقه في الدين فائدة .

2- تواتر عن الرسول e إرساله أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الآفاق وهم أحاد و لا يرسلهم إلا لقبض الصدقات وحل العهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع وكان e يلزم أهل البوادي قبول قول من يرسلهم إليهم ولو لم يكن خبر الواحد حجة لما أمرهم بذلك

3- إن العامي بالإجماع مأمور باتباع المفتى وتصديقه مع أنه ربما يخبر عن ظنه فالذي يخبر بالسماع عن النبي e الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق والقبول والعمل بموجب خبره

4- إننا مأمورون بالحكم بشهادة اثنين مع أن هذه الشهادة تحتمل الكذب بصورة قاطعة بما علمنا بها فلذا وجب العمل بالشهادة مع احتمالها الكذب فلأن يجب العمل برواية الآحاد عن النبي e أولى .

5- إجماع الصحابة في الحوادث لا تحصى على قبول خبر الواحد والعمل به فأبو بكر مثلاً أعطى الجدة السدس لورود الخبر بذلك وعمر بن الخطاب ورث المرأة من دية زوجها لورود السنة بذلك وهى سنة آحاد وأخذ الجزية من المجوس بسنة آحاد أيضاً وهكذا فعل الصحابة الآخرون فيما بلغهم من أخبار الآحاد .

س120: اذكر ألفاظ الرواية " النقل " مرتبة حسب قوتها

ج 120 - ألفاظ الرواية مرتبه حسب قوتها ترتيباً تنازلياً هي :-

1- أن يقول الصحابي سمعت رسول الله e يقول كذا أو رأيته يفعل كذا أو حدثني أو شافهنى بكذا فهذا أقوى الدرجات لأنه تعبير عن الإدراك الحسي المباشر .

2- نقل الصحابة ألفاظ النبي e و أفعاله بصور و ألفاظ مختلفة تتفاوت من حيث قوتها بكثرة الاحتمالات و قلتها و قد صنف الغزالي في " المستصفى " و ابن قدامة في" روضة الناظر" و غيرهما ما وقع منها في كتب الحديث خمسة أصناف و ذكروها حسب

قوتها مرتبة ترتيبا ً تنازلياً كما يلي :-

1- سمعت النبي e يقول كذا أو أن يقول e كذا أو أخبر بكذا أو فعل كذا فهذا ظاهره النقل والمباشرة ويحتمل عدم المباشرة إذ قد يقول الواحد منا في هذا العصر قال رسول الله أو فعل .
2- أن يقول الصحابي أمر رسول الله e بكذا أو نهى عن كذا فهذا فيه احتمالان : الأول :- احتمال عدم المباشرة كما تقدم .

الثاني :- احتمال أن يكون الصحابي قد عد ما ليس بأمر أمراً فقد تدخل بفهمه الخاص في التعبير عما سمعه فهو نوع من الرواية بالمعنى . لكن هذه احتمالات والظاهر أن رسول الله e هو الذي أمر ونهى .

3- أن يقول : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فيتطرق إليه الاحتمالان المذكوران سابقاً و احتمال ثالث فيمن هو الآمر والناهي إذا يحتمل أنه يقصد بعض الأمراء أو الخليفة أبا بكر أو عمر أو غيرهما من الخلفاء أو أمر القرآن بحسب فهم الراوي .- والظاهر أيضاً أنه مرفوع إلى النبي e إن كان الصحابي أخبر بذلك في مقام الاحتجاج على الأحكام الشرعية والإخبار بها .

4- أن يقول الصحابي : كانوا يفعلون كذا كقول أبى سعيد " كنا نخرج صدقه الفطر على عهد النبي eصاعاً من بر ..... الخ " فهذا حقيقته أنه نقل للتقرير ويحتمل عقلاً عدم علم النبي e بذلك . لكن الظاهر علمه وتقريره .

5- أن يقول الصحابي من السنة كذا فترد فيه الاحتمالات الثلاثة .
والاحتمال الرابع وهو أن يكون الصحابي استنبط ذلك لفهمه من بعض الآيات أو الأحاديث أو شاهد من النبي eفعلاً لا يدل على الحكم الشرعي فاعتبر دالاً إلى غير ذلك .
6- أن يقول الصحابي في الدين قولاً لا يرفعه إلى النبي e ولكن ذلك القول مما لا يقال مثله بالرأي فيقول العلماء :" مالا يقال إلا بتوقيف فهو في حكم المرفوع " كما لو أخبر الصحابي أن في الجنة كذا أو كان آدم بصفة معينه أو أنه أكل من الشجرة الفلانية . ويحتمل أن الصحابي قال بما سمع من أهل الكتاب لكن الظاهر أن الصحابي لا يقول ذلك إلا بتوقيف .

س121: هل يجوز رواية الحديث بالمعنى .

ج 121 - الذي حث عليه الشرع أن ينقل المحدث الحديث كما سمعه حرفياً لا يبدل لفظاً بلفظ ولا يقتصر على بعض ألفاظ الحديث دون بعض لحديث ( نضر الله امرؤ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) ومع ذلك فالأصل جواز النقل بالمعنى مع ملاحظة أمرين :

1- الأحاديث المتعبد بألفاظها كالأذان والتشهد وبعض أذكار الصلاة لا يجوز روايتها بالمعنى .

2- من كان غير عالم بما يحيل المعنى فليس له أن يروى بالمعنى .
3- الإجمــاع

س122 : عرف الإجماع ؟

ج 122- الإجماع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاه النبي eومن هذا التعريف يتبين ما يأتي :-

1- اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به والمجتهد هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .


2- اتفاق المجتهدين يراد به اتفاق جميع المجتهدين فلا يكفى اجتماع أهل المدينة أو أهل الحرمين أو طائفة معينة فلا يعد واحداً من هذه الإجماعات الإجماع الاصطلاحي المقصود .

3ـ مخالفة الواحد لا ينعقد معه الإجماع وهو قول جماهير أهل العلم .

4ـ يشترط في المجتهدين أن يكونوا من أمة الإسلام .

5ـ اتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق في لحظة اجتماعهم على حكم المسالة ولا يشترط انقراض العصر ولا يضر ظهور مجتهد آخر لم يكن وقت الإجماع إذا خالف ما اجمعوا عليه ولا يضر رجوع أحد المجمعين عن قوله .

6ـ الإجماع المقصود وهو الإجماع على المسائل الشرعية وليس مسائل غير شرعية كالرياضية أو الطبية أو اللغوية .

7ـ العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاته e لأنه في حياة النبي e المرجع الأول قوله e فلا يحتاج معه إلى إجماع ولا تضر مخالفة أحد.

س123 ـتكلم عن حجية الإجماع والأدلة على ذلك ؟

ج 133 ـ الإجماع متى انعقد بشروطه كان دليلاً قطعياً على المسالة المجمع عليها وصار هذا الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمين لا تجوز معه المخالفة أو النقض وهذا قول الجمهور الأعظم من المسلمين واستدلوا لذلك بأدلة منها :ـ

1ـ قولة تعالى ((وكذلك جعلنا كم أمةًً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ))
فقولة شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم و الشهيد قوله مقبول .

2ـ قوله تعالى (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله )) دل على أن ما اتفقوا عليه حق0

3ـ قول الله عز وجل (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً)) ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الله توعد على مخالفة سبيل المؤمنين فيكون سبيلهم هو الحق الواجب الاتباع وغيره هو الباطل الواجب وما يتفقون عليه هو سبيلهم قطعاً0

4ـ قول النبي e في حديث أنس ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) وقد ورد هذا الأثر عن جمع من الصحابة ولا يخلو طريق منها من مقال ولكنها تعضد ببعض وورد موقوفاً عن ابن مسعود بسند صحيح ويشهد له حديث معاوية (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين0000)
5ـ أن يقال إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا و إما أن يكون باطلاً فإن كان حقاً فهو حجة وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد النبي e إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله ؟ هذا من اكبر المحال .

س124: اذكر أنواع الإجماع ؟

ج 124 :- أنواع الإجماع هي :-

1- الإجماع الصريح : ومعناه أن المجتهدين يبدون آرائهم صراحةًً ثم يجمعون على رأى أو أن بعض المجتهدين يفتى في مسألة فتبلغ فتواه الآخرين فيصرحون بموافقته وهذا النوع حجة قطيعه لا يجوز مخالفتها ولا نقضها .

2- الإجماع السكوتى :- وهو أن يبدى المجتهد رأيه في مسألة ويعرف هذا الرأي ويشتهر ويبلغ الآخرين فيسكتوا ولا ينكروه صراحةًً ولا يوافقوا عليه صراحةًً والآخرون لهم ثلاثة أحوال :-

أ- أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع .
ب- أن يعلم من قرينة الحال أنه ساكت غير راضى فليس بإجماع .
ج- ألا يعلم منه رضا ولا سخط لكن لا يوجد مانع من إبداء الرأي ولا يوجد ما يحمل المجتهد على السكوت من خوف من أحد أو هيبة له فالراجح أنه إجماع سكوتي ظني وهذا اختيار الشنقيطي في المذكرة .

س125: هل الإجماع اللاحق يدفع الخلاف السابق ؟

ج125 -هذه المسألة لها صورتان :-

الصورة الأولى :- أن يختلف أهل عصر في مسألة ثم يجتمعون بعد ذلك على حكمها . فهذا إجماع يدفع الخلاف .

مثال :- الاختلاف في قتال مانعي الزكاة ثم اتفاقهم عليه.

الصورة الثانية : أن يختلف أهل عصر في مسألة على قولين مثلاً ثم يأتي أهل عصر لاحق فيجمعون على أحد القولين فالراجح أنه إجماع وهو قول أبى خطاب والحنفية لأنه اتفاق من جميع أهل العصر وهذا خلافاً للقاضي وبعض الشافعية .

س126: إذا اختلف العلماء السابقون في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟

ج126 :· إذا اختلف العلماء في عصر سابق في مسألة على قولين ثم جاء أحد ممن بعدهم فذهب إلى قول ثالث لم يخلو هذا القول من حالين :
1- أن يكون هذا القول خارقاً للإجماع مثاله : اختلاف الصحابة في ميراث الجد والأخ فقال بعضهم إن الجد أب يحجب الأخ وقال بعضهم يرثان معاً فهنا إجماع على أن للجد نصيب وحكى ابن حزم أن الأخ يحجب الجد فهذا القول الثالث خرقُ لإجماعهم فهذا لا يجوز عند جماهير أهل العلم .

2- الحالة الثانية : أن يكون القول الثالث غير خارق للإجماع : مثاله : اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروضة فمن قائل يفسخ بكلها ومن قائل لا يفسخ بشيء منها فلو أحدث قول ثالث بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقاً لموافقته لكل مذهب في البعض فهذا يجوز إحداثه.

س127: تكلم عن مستند الإجماع ؟

ج 127 :· لابد للإجماع من مستند شرعي وسند الإجماع قد يكون من الكتاب كالإجماع على حرمة نكاح الجدات سنده قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " والجدات أمهات ومن السنة الإجماع على إعطاء الجدة السدس من الميراث لأن الرسول فعل ذلك واختلف الأصوليون في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس فقال الأكثر ون بجوازه وهو الراجح فقد انعقدت اجماعات في عصر الصحابة وكان مستندها اجتهاداً أو قياساً ومن أمثلة ذلك إجماعهم على جمع القرآن وكان سندهم المصلحة هي ضرب من ضروب الاجتهاد وموافقتهم عثمان رضى الله عنه في إحداث النداء الأول للجمعة لمصلحة إعلام من كان بعيداً من الناس بالصلاة .

س128: هل يمكن أن ينعقد الإجماع في الوقت الحاضر ؟ وما هي أهميته؟
ج 128 - الراجح وهو قول الجمهور أنه يمكن أن يقع الإجماع وأن يحصل عليه في الوقت الحاضر لأنه لا دليل على امتناع وقوعه وإن كان ذلك صعباً الآن إلا أنه لو حدث كان حجة وله أهمية عظيمة في هذا الوقت لكثرة المستجدات التي تحتاج إلى معالجة ومواجهة بالأحكام الشرعية التي تليق بها .


رد مع اقتباس
قديم 10-26-2006, 01:44 AM   رقم المشاركة : 4
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


مشاركة: علم اصول الفقه

4-القيـــــاس

س129 :عرف القيــاس ؟

ج129 : القياس هو : تسوية فرع بأصل في علة جامعة بينهما.
س: : أذكر أركان القياس .

ج : أركان القياس أربعة :

أ – الأصل : هو المقيس عليه وهو ما ورد النص بحكمه .

ب - حكم الأصل : هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع 0

ج – الفرع : هو يسمي بالمقيس وهو ما لم يرد نص بحكمه يراد أن يكون له حكم الأصل بطريقة القياس0

د – العلة :هي الوصف الموجود فى الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه وبناء على وجوده فى الفرع يراد تسويته بالأصل فى هذا الحكم .
أما الحكم الذي يثبت الفرع بالقياس فهو نتيجة عملية أو ثمرته فليس هو من أركان القياس .

مثال يوضح أركان القياس :-

الأصل : قتل الوارث مورثه .

حكم الأصل : حرمانه من الميراث و الدليل " لا يرث القاتل " .
علة الحكم : إتحاد القتل العمد العدواني وسيلة لاستعجال الشئ قبل أوانه فيعاقب بحرمانه .

الفرع : قتل الموصي له الوصي لم يرد النص بحكم له و لكن العلة موجودة فيه وهي استعجال الشئ قبل أوانه بطريقة الإجرام فتكون النتيجة أن يحرم الموصي له من الوصية لقتله من أوصى له قياساً على قاتل مورثه.

س 130 : أذكر أدلة حجية القياس ؟

ج130 :قد دل على اعتباره دليلاً شرعياً الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فمن أدله الكتاب 0

1- قوله تعالى (( الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان ))
والميزان ما تقاس وتوزن به الأمور ويقاس به بينهما 0

2- قوله تعالى (( كما بدأنا أول خلق )) (الأنبياء : 12 )
((والله الذى أرسل الرياح فتثير سحاباً إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ))
فشبه الله تعالى * الخلق * وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض وهذا هو القياس 0
من أدلة السنة : ـ
أن رجلا أتى النبىe فقال : يا رسول الله ولد لى غلام أسود فقال (( هل لك من إبل ؟ قال نعم قال : ما لونها , قال حمر قال : هل فيها من أورق ، قال: نعم قال: فأنى ذلك ، قال: لعله نزعه عرق قال : فلعل ابنك هذا نزعه عرق )) 0
وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب و السنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره.
ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلي أبى موسى الأشعري في القضاء قال ثم الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة ثم إعرف الأشباه و الأمثال و قس الأمور عند ذلك بنظائرها واعمد إلى أحبها إلى الله و أشبهها بالحق ) قال ابن القيم: وهذا الكتاب دليل تلقاه العلماء بالقبول وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق و نظير الباطل باطل و استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام.

س135: أذكر شروط الفرع؟

ج 135 :شروط الفرع هي:-

1-أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه لأنه لا اجتهاد في معرض النص فلا معنى للقياس .

2-أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع لأن الفرع إذا لم يكن مساوياً للأصل في العلة إمتنعت تسويته في الحكم .

3-القياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط يقال له قياس مع الفارق .
مثاله :قياس آنية المعادن الثمينة على آنية الذهب و الفضة في حرمة الاستعمال فإن الذهب و الفضة أثمان و منتشرة معروفة للفقراء و لذلك تنكسر قلوبهم باستعمال الأغنياء لها بخلاف غيرها من المعادن.

س136 : أذكر شروط العلة؟

ج136 : شروط العلة هي :ـ

1- أن تكون العلة وصفاً ظاهراً،معنى ذلك أنه يمكن التحقق من وجود هذا الوصف في الأصل و في الفرع لأن العلة هى علامة الحكم و معرفة له.فلابد إذا أن تكون العلة ظاهرة غير خفية كالإسكار في الخمر و لهذا إذا كانت العلة وصفاً خفياً أقام الشارع مقامه أمراً ظاهراً هو مظنته و يدل عليه.
مثال ذلك: القتل العمد العدواني هو علة القصاص و لكن العمد به أمر نفسي لا يعرفه إلا من قام به فأقام الشارع مقامه أمراً ظاهراً يقترن به و يدل عليه و هو الآلة التى يستعملها القاتل التى من شأنها القتل كالسيف.

2-أن تكون العلة وصفاً منضبطاً و معنى ذلك أن يكون الوصف محدداً أي ذا حقيقة معينة محددة لا تختلف بإختلاف الأشخاص و الأحوال أو تختلف اختلافاً يسيراً لا يؤبه به كعلة الإسكار لتحريم الخمر فإن الإسكار له حقيقة معينة محددة و هى ما يعتلي العقل من اختلال و هذه الحقيقة ثابتة لذات الخمر و لا يهم كون الشخص لم يسكر لعارض ما و يمكن تحقيق هذه الصفة و هى الإسكار في كل نبيذ مسكر و إن اختلفت الأنبذة في قوة الإسكار و ضعفها.

و لذلك وجدنا الشارع إذا كان الوصف غير منضبط يقيم مكانه أمراً منضبطاً كالمشقة التي هي علة إباحة الفطر في رمضان لكونها غير منضبطة أقام الشارع مقامها أمراً منضبطاً هو مظنة المشقة و هو السفر.

3-أن تكون العلة وصفاً مناسباً للحكم و معنى مناسبة الوصف للحكم ملائمته له أي أن ربط الحكم به مظنة تحقق حكمة الحكم مثال ذلك:الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر لأن في بناء الحكم على هذا الوصف حفظاً للعقول من الفساد ،و السفر في رمضان وصف مناسب للحكم بإباحة الإفطار لأنه بهذا الربط يغلب تحقق حكمة الحكم أي دفع المشقة فالباعث الحقيقي على تشريع الحكم هو تحقيق حكمته و لو كانت هذه الحكمة ظاهرة منضبطة في جميع الأحكام لكانت هى العلة و لكن لعدم ظهورها أو عدم انضباطها أقيم مقامها أوصاف ظاهرة منضبطة مناسبة مظنة تحقيقها و لذلك لا يصح التعليل بالأوصاف التى لا مناسبة و لا ملائمة بينها و بين الحكم و هى التى تسمى بالأوصاف الطردية مثل لون الخمر و سيولتها و طعمها فلا يصلح شىء من ذلك أن يكون وصفا مناسباً للحكم و كذلك كون السارق غنياً أو ذا جاه أن تكون العلة من الأوصاف التي لم بلغ الشارع إعتبارها أى لم يقسم الدليل الشرعى على إلغاء هذا الوصف وعدم إعتباره مثاله لا يكمن إعتبار إشتراك الذكر و الأنثى في النبوة وصفاً مناسباً للحكم بالتسوية بينهما في الميراث لأن الشارع ألغى إعتبار هذا الوصف بقوله (( للذكر مثل حظ الأنثين )) .

5- أن تكون العلة وصفاً متعدياً معنى ذلك أن لا يكون الوصف مقصوراً على الأصل كالسفر علة الإباحة الفطر للمسافر وهذه العلة لا توجد في غيره فهى قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره كالعامل في منظمة وإن كان يتحمل مشاقاً عظيمة .

137 س : أذكر أقسام المناسبة بين الحكم و العلة ؟

ج- 1- قسم الأصوليون الوصف المناسب من جهة اعتبار الشارع له أو إلغاءه إلى أربعة أقسام .

1-المناسب المؤثر : هو الوصف الذى دل الشارع على اعتباره بعينه علة للحكم ذاته أى للحكم الذى شرعه بناء عليه مثال : (( وإبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم )) في هذه الآية إشارة إلى أن الولاية المالية على من يبلغ الحلم تثبت لوليه .

وأن علة هذا الحكم من الصغر .

-وقد أنعقد الإجماع على هذا أى أن الصغر علة الحكم بالولاية على مال الصغير .
- وهذا أتم وجوده الإعتبار ولا خلاف في صحة القياس عليه عند القائلين بالقياس .
2- المناسب الملائم : وهو الوصف الذى لم يقم دليل من الشارع على اعتباره يعنيه علة للحكم وإنما قام دليل شرعى من نص أو إجماع على اعتباره يعنيه علة لحكمه .

اعتبار يعنيه علة لجنس الحكم .

أو إعتبار جنسه علة لعين الحكم .

أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم .

مثال الوصف الذى اعتبر الشارع عينه علة لجنس الحكم ثبوت الولاية للأب فى تزويج ابنته الصغيرة .

كما ثبتت الولاية في المال للصغر فالصغر وصف اعتبر الشارع عينه علة لجنس الولاية سواء كانت ولاية على المال أو على التزويج .

ب- مثال : الوصف الذى إعتبره الشارع جنس علة لعين الحكم جنس المشقة (( التي مظنتها السفر والمطر جعلها الشارع علة لحكم الجمع بين الصلاتين ويقاس عليه جواز الجمع حال سقوط الثلج والبرد ونحوذلك .

ج- مثال :الوصف الذى إعتبر الشارع جنسه علة لجنس الحكم كحرمة شرب قليل الخمر وإن لم يسكر سداً للذريعة المفضية إلى الكثير المسكر و حرمة الخلوة بالأجنبية وصفان من جنس واحد وهو الذريعة إلى المحرم .

- وإعتبر ذلك علة لجنس التحريم .

3-المناسب المرسل : وهو الوصف الذى لم يشهد له دليل خاص بالإعتبار أو بإلإلغاء لكن بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة من حيث الجملة فهو من جنس مصالح الشريعة يكون مناسباً و من حيث أنه خال عن دليل يشهد له بالإعتبار أو الإلغاء يكون مرسلاً .

ويسمى المصالح المرسلة وهو حجة عند المالكية والحنابلة وليس حجة عند الاحناف والشافعية .

مثال : قول القائل أن اشتراك الابن مع البنت في البنوة من المتوفى وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث هذه المناسبة المتوهمة ألغاها الشرع بالنص " للذكر مثل حظ الأنثيين " فلا يجوز بناء الاحكام على هذا القسم .

س138 : اذكر الطرق التى يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل " مسالك العلة " ؟

ج 138: العلة تعرف بطرق هى :

1- دلالة النص وهى على ثلاثة أنواع :-

ا- الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعى الذى لا يحتمل غير العلة ويكون هذا بالصيغ والألفاظ التى وضعت في اللغة للتعليل مثل ( لكيلا – لأجل - كي لا ) " كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم "

" فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم "

حديث " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " صريح قطعى في أن علة الاستئذان هى منع إطلاع الإنسان على ما لا يحل له الاطلاع عليه فيقاس عليه المنع من إطلاع الإنسان من شباك الى داخل بيت غيره .

ب- الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعى العلية أي أن النص يدل على العلة ولكنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً مثال " كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور " فاللام في لتخرج تعتبر تعليلة وإن كانت تحتمل أن تكون للعاقبة لا للتعليل .

جـ – الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة ولكنه يشير الى العلة وينبه عليها وذلك بأن توجد قرينة تجعله يدل على العلة أمثلة من هذا النوع :ـ

* مجيء جملة مؤكدة بعد جملة جاءت مشتملة على الحكم " إنها ليست ؟؟؟ إنما من الطوافين عليكم "

* أن يقع الكلام موقع الجواب كقوله صلى الله عليه وسلم " اعتق رقبة لمن أخبره أنه فعل كذا " .

** ان يقترن الوصف بالحكم فهذا الاقتران يدل على أن الوصف الذي اقترن به هو علة الحكم " السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما " " لا يقضى القاضى وهو غضبان "

2- الإجماع بأن يثبته كون هذا الوصف علة عن طريق الإجماع : مثاله " الجماع على أن شدة قرابة الشقيق بكونها من الأب والأم علة تقديمه الميراث على الأخ لأب فيقاس علة تقديمه أيضاً على الأخ لأب في الولاية على النفس .

2- السبر والتقسيم :ـ
السبر هو الاختيار والتقسيم هو أن المجتهد يحصر الاوصاف التى يراها صالحة لأن تكون علة للحكم ثم يكر عليها بالفحص والاختبار والتأمل فيبطل منها ما يراه غير صالح للإبقاء ويستبقى منها مايراه صالح لأن يكون علة حتى يصل بعد هذا الالغاء و الابقاء إلى أن هذا الوصف دون غيره هو العلة ، مثاله ورد

وبعد التأمل نجد أن الشارع اعتبر الصغر علة في الولاية على مال الصغير ولم يعتبر البكارة لذلك فيستبعد البكارة ويستبقى الصغر فتكون العلة في ولايةالاب على تزويجها الصغر فتثبت حين اذ الولاية على تزويج الصغيرة ولوكانت بنتاً .

4- تنقيح المناط :-
واختلف الاصوليون فيه فبعضهم اعتبره مسلكاً من مسالك العلة وبعضهم لم يعتبره
والتنقيح في اللغة التهذيب والتمييز والمناط هى العلة واصطلاحاً تنقيح المناط هو تهذيب العلة مما علق بها من الاوصاف التى لا مدخل لها في العلية .

مثال :- حديث الرجل الذى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه واقع امرأته وهو صائم فأمره بالكفارة فهذا الحديث دل على علية الحكم ولكن لم يدل على وصف معين أنه هو العلة فالنص اشتمل على العلة لكنها غير مهذبة ولا خالصة من الشوائب والأوصاف التي لا علاقة لها بالعلية فياتى المجتهد ويخلص العلة الحقيقية مما اقترن بها أو علق بها .

مثل كون المجامع أعرابياً أو أن الواقعة حصلت في المدينة أو أن الجماع حصل في رمضان من تلك السنة بعينها فيستبعد المجتهد هذه الأوصاف ويصل في النهاية إلى أن الوقاع عمداً في نهار رمضان هو علة الحكم وجوب الكفارة وهذا قول الشافعية ومن وافقهم اما الأحناف فإنهم ذهبوا إلى أن العلة هي انتهاك حرمة رمضان عمداً بتناول المفطر المفسد للصوم من جماع أو أكل أو شرب .

س139 : ما هو الفارق بين تنقيح المناط و تخريج المناط و تحقيق المناط ؟

ج 139 :تنقيح المناط هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق بها .

تخريج المناط هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأي طريقة من طرق التعرف عليها . تحقيق المناط هو النظر والبحث عن وجود علة الاصل في الفرع
.فيكون الترتيب كالآتي تخريج ثم تنقيح ثم تحقيق المناط .

س140: اذكر أنواع القياس ؟

ج140 :أ – أنواع القياس من حيث قوة تحقق العلة في الاصل و الفرع هى :

1- قياس الأولى :-

هو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع بطريق الأولى مثاله ( فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما) فالنص يحرم التأفف والعلة الإيذاء وهذه العلة توجد في القرب أشد منها في التأفف فيحرم الضرب بقياس الأولى .

2- القياس المساوي : وفية تكون العلة متحققة في الفرد بقدر ما هى متحققة في الأصل ( ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلماً ) دل على حرمة أكل أموال اليتامى وعلة الحكم هى الاعتداء على مال اليتيم و إتلافه أو إحراق المال إتلافاً له ظلماً فيحرم بالقياس المساوى .

3- قياس الأدنى :وفيه تكون العلة متحققة في الفرع بدرجة أدنى من تحققها في الأصل كالإسكار فهو علة تحريم الخمر وقد يوجد ضعيفاً في بعض الأنبذة .
ب- أنواع القياس من حيث الظهور والخفاء .

ينقسم القياس باعتبار الظهور والخفاء الى جلى وخفى :

1- فالجلى ما ثبتت علته بنص أو اجماع أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل و الفرع .

مثال : ما ثبتت علته بالنص كقياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضى الله عنه الى النبى صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجى بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس والركس النجس .

مثال ما يثبت علته بالاجماع نهى النبى e ( أن يقضى القاضي وهو غضبان ) فيقاس منع الحاقن عن القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلى بثبوت علة الأصل بالإجماع وهى تشويش الفكر وانشغال القلب ، مثال ما كان مقطوعاً فيه بنفى الفارق بين الأصل و الفرع . قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس علىتحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما.

2- الخفي : ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفى الفارق بين الأصل والفرع .
مثاله : قياس الاشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل فان التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفى الفارق بين الأصل والفرع إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الاشنان .

س141 : اذكر الأحكام التى لا يقاس عليها ؟

ج141 : الأحكام التى لا يقاس عليها هى :ـ

1- التعدديات كعدد الصلوات ومدة العدة للطلاق .
2- المعلل بالعلة القاصرة .

مثال : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين وعلته أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم .
و الأولوية معنى لا يتكرر واختص به وليس ذلك تعبدياً لكون علته معلومة .
3- الخصائص : كخصائص النبى صلى الله عليه وسلم .

5- الاستحســان ..


س142 : عرف الاستحسان ؟

ج 142: الاستحسان هو العدل عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو تخفيض قياس بديل أقوى منه

أو هو العدول عن قياس جلى إلى قياس خفي أو استثناء مسالة جزئية من أصل كلى بدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقتضى هذا الاستثناء أو هذا العدول .

س143 : أذكر أنواع الاستحسان باعتبار ما عدل عنه وما عدل إليه؟

ج143: ينقسم الاستحسان باعتبار ما عدل عنه وما عدل إليه إلى نوعين :

1- الاستحسان بترجيح قياس خفى على قياس جلى .

مثاله : الحقوق الارتفاقية للأرض الزراعية كحق الشرب و المرور إليها لا تدخل في عقد البيع دون النص عليها عند الأحناف ويدخل في عقد الإجارة عندهم فهل يثبت هذا الحكم نفسه عند وقفها دون نص عليها في العقد أم لا . قال الأحناف القياس عدم دخولها و الاستحسان دخولها .

2- و القياس الثانى :

خفى وهو قياس الوقف فىهذه المسالة على الإجارة لأن كل من الوقف والإجارة يفيد ملك الانتفاع بالعين ولا يفيد تملك رقبتها .

فترجيح المجتهد للقياس الخفى علىالقياس الجلى هو الاستحسان . ووجهة أن القياس الخفي أقوى تأثيراً من القياس الجلى لأن المقصود بالوقف الانتفاع بالموقوف لا تملك رقبته وهذا لا يكون الا بالحقوق الارتفاقية فيلزم دخولها في الوقت تبعاً قياساً على الإجارة .

2- الاستحسان باستثناء مسالة جزئيةمن أصل كلى .

مثاله : جواز وصية المحجور عليه لسفه في وجوه الخير فقد جازت هذه الوصية لاستحسانه والقياس عدم الجواز لأن القاعدة العامة تقضى بعدم صحة تبرعات المحجور عليه لسفه حفظاً لماله ولكن استثنيت وصيته في وجوه البر من هذه القاعدة العامة لأن الوصية لا تفيد الملك إلا بعد وفاة الموصى والوقف كوصية يحفظ المال على السفيه فلا يؤثر هذا الاستثناء على الغرض من القاعدة العامة .

س144 : أذكر أنواع الاستحسان من جهة مستنده؟

ج 144 : ينقسم الاستحسان من جهة مستندة إلى :ـ

1- الاستحسان بالنص :هو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضى حكماً لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها من القواعد العامة فالقواعد العامة تقضى بطلان بيع المعدوم لكن استثنى بمقتضى السلم .
2- الاستحسان بالإجماع :كعقد الإستبضاع فهو جائز استحساناً والقياس عدم جوازه لأنه عقد على معدوم وإنما جاز بالإجماع استثناءً من القاعدة العامة .
3- استحسان سنده العرف : كمن حلف أن لا يأكل لحماً فأكل سمكاً فالأصل أنه يحنث ولكن الاستحسان الا يحنث لأن لحم السمك في العرف لا يطلق عليه أنه لحم .
4- استحسان بالضرورة : مثاله العفو عن رشاش البول والغبن اليسير في المعاملات لعدم إمكان التحرز منه .
5- استحسان بالمصلحة :مثاله تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس مع أن الأصل العام يقضى عدم تضمينه إلا بالتعدي أو التقصير ومع ذلك أفتى كثير من الفقهاء بتضمينه استحساناً رعاية لمصلحة الناس .
6- استحسان بالقياس الخفى :مثاله ما ذكرناه من الحقوق الارتفاقية للأرض الزراعية في الوقت وإن لم ينص عليها قياساً على الاجازه .

س145 : تكلم عن حجية الاستحسان .

ج145: انكر بعض اهل العلم كالشافعية الاستحسان حتى انه نقل عن الامام الشافعى قوله " من استحسن فقد شرع " وذهب بعض أهل العلم كالحنابلة والأحناف إلى القول به والحق أن الاستحسان ما هو إلا ترجيح لدليل على دليل بمقتضى دليل آخر فإن سمى استحساناً فلا بأس بذلك وإن لم يسم فلا مشاحة في الإصطلاح ، أما الاستحسان المذموم فهو ما كان مستنده الهوى وهو ليس بدليل بلا خلاف .

6- المصلحة المرسلة ( الاستصلاح ) .

س146 : عرف المصلحة وأذكر أنواع المصالح من جهة اعتبار الشرع لها ؟
ج146: المصلحة جلب المنفعة ودفع المضرة .

والمصالح من حيث اعتبار الشرع لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

1- مصالح معتبرة :
وهو ما اعتبره الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها كالضروريات من ..
- حفظ الدين " شرع له الجهاد "
- حفظ النفس " شرع له القصاص "
- حفظ العقل " شرع له حد الخمر"
- حفظ النسل " شرع له حد الزنا "
- حفظ المال " شرع له حد السرقة وكذلك التحسينات والحاجيات كما سيأتى .


2ـ مصالح ملغاة :

هى في الحقيقة مصالح متوهمة لأن الشرع ألغاها وأهدرها مثل مصلحة المرابى زيادة ماله عن طريق الربا فقد ألغى الله هذه المصلحة بقوله " وأحل الله البيع وحرم الربا " .

3- مصالح مرسلة :

هى المصالح التى لم ينص الشرع على اعتبارها ولا الغائها فهى مصلحة من جهة أنها تجلب نفعاً وتدفع ضرراً وهى مرسلة لأنها مطلقة من اعتبار الشارع أو الغائه فهى إذاً تكون في الوقائع المسكوت عنها وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى تقيسها عليه وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة مثل المصلحة التى اقتضت جمع القرآن وتدوين الدواوين .

س147 : تكلم عن حجية العمل بالمصالح المرسلة .

ج147 : ذهب بعض أهل العلم منهم الشافعية والأحناف إلى عدم الأخذ بالمصالح المرسلة وذهب المالكية والحنابلة إلى الأخذ بها .

قال الشنقيطى " والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة وإن قرروا

في أصولهم أنها غير حجية " .وانما كانت المصالح المرسلة حجة للأدلة الآتية :

1- أن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد دلت على ذلك نصوص الشريعة وأحكامها المختلفة فالأخذ بالمصالح المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة والأسس التي قامت عليها والغرض الذي جاءت من أجله .

2- أن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والأحوال والأزمان ولا يمكن حصرها مقدماً ولا لزوم لهذا الحصر ما دام الشارع قد دل على رعايته للمصلحة فإن لم نعتبر منها إلا ما جاء الدليل الخاص باعتباره نكون قد ضيقنا واسعاً وفوتنا على الخلق مصالح كثيرة وهذا لا يتفق مع عموم الشريعة وبقائها .

3- أن المجتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم جروا في اجتهادهم على رعاية المصلحة وبناء الأحكام عليها من غير إنكار على واحد منهم مما يدل على صحة هذا الأصل وصواب هذا الاتجاه فيكون إجماعاً

* من أمثلة ذلك : جمع صحف القرآن فى مصحف واحد وجمع المسلمين على مصحف واحد .

*تضمين الصناع

* تدوين الدوايين.

س148 : ما هى الأحكام التى تبنى على المصالح المرسلة ؟

ج 148: الأحكام التى تبنى على المصالح المرسلة ليست أحكاماً شرعية فلا يثبت بها وجوب شرعى ولا تحريم شرعى ولكنها أحكام وضعية كقوانين المرور مثلاً .

س149 : ما هى شروط العمل بالمصالح المرسلة ؟

ج149 : شروط العمل بالمصالح المرسلة هى :

1- أن لا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصاً شرعياً .
2- أن لا يكون فى الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة إثبات عبادة جديدة ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة .
3- أن يكون حصول الحكم بالمصلحة مقصوداً به أو غالباً على الظن أما المصالح التى يكون تحصيلها بالحكم موهوماً فلا يجوز العمل بها .
4- ألا يستتبع الحكم بتلك المصلحة مفسدة أعظم من تلك المصلحة أو مساوية لها .
5- أن يكون إصدار الحكم مراداً به المصلحة العامة للأمة الإسلامية فلا يجوز إصدار حكم لتحصيل مصلحة خاصة .
6- أن يكون الحكم بدرجة ملائمة للمصلحة مهتدى فى وضعه بهدى الشرع وبصفة موافقة لما تقتضيه العقول السليمة .فلا يجوز الحكم على أساس المصلحة بقتل الكاذب مثلاً .

7- سد الذرائع .

س150 : عرف سد الذرائع ؟

ج150 : الذريعة إلى الشيء هى الوسيلة المفضية إليه ، و سد الذرائع هو منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد.

س151 : أذكر أنواع الوسائل المؤدية إلى المفاسد ؟

ج151 : الأفعال المؤدية إلى المفاسد تنقسم إلى قسمين هما :

أ – ما كانت بذاتها فاسدة محرمة لأنها بطبيعتها تؤدى إلى الشر والفساد كشرب الخمر المفسد للعقول وهذه لا تدخل فى باب سد الذرائع لأنها بذاتها مفسدة .

ب- ما كانت بذاتها مباحة جائزة ولكنها تفضى إلى المفاسد وهى ثلاثة أنواع :

1- ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادراً أو قليلاً فمصلحته راجحة و مفسدته مرجوحة كالنظر إلى المخطوبة و المشهور عليها و زراعة العنب .

- فلا تمنع هذه الأشياء بحجة ما قد يترتب عليها من مفاسد لأنها مغمورة فى مصالحها الراجحة.

2- ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيراً مفسدته أرجح من مصلحته كبيع السلاح فى أوقات الفتن وسب آلهة المشركين فى حضرة من يعلم عنه سب الله إذا سمع ذلك .

- وبيع العنب لمن عرف عنه اتخاذه خمراً فهذا يمنع لإفضائه إلى المفاسد الراجحة " سداً للذرائع"

3- ما يؤدى إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثاً لمطلقها والمفسدة هنا لا تكون إلا راجحة فهذا أيضاً يمنع سداً للذرائع .

س152 : أذكر أدلة الأخذ بمبدأ سد الذرائع ؟

ج152 : ذهب الحنابلة والمالكية إلى الآخذ بمبدأ سد الذرائع ومما استدلوا به :

1) قوله تعالى " يأيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا " .

- نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا راعنا مع قصدهم الحسن منعاً لذريعة التشبه باليهود الذين كانوا يريدون بها شتم النبي .

2) تحريم الخلوة بأجنبية لئلا تفضى إلى المحظور .

3) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع لئلا يكون إقترانهما ذريعة إلى الربا

4) منع الشارع ولى الأمر أو القاضى من قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته لئلا يكون الإهداء ذريعة إلى محاباته بالباطل .

5) نهى الشارع من الاحتكار لأنه ذريعة إلى مفسدة التضييق على الناس فى أقواتهم .
6) قول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الكبائر شتم الرجل والديه " قيل وهل يشتم الرجل والديه.قال " نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه " .
7) نهى أن يقضى القاضى وهو غضبان أى لئلا يجور في الحكم .
8) نهى عن بيع السلاح فى الفتنة .

8- العــــرف :

س153 : عرف العرف ؟

ج153 : العرف هو ما ألفه المجتمع و اعتاده وسار عليه فى حياته من قول أو فعل وهو والعدة بمعنى واحد عند الفقهاء .

- العرف الصحيح : ما لا يخالف نصاً من نصوص الشريعة ولا يفوت مصلحة معتبرة و لا يجلب مفسدة راجحة .

س154 :اذكر شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه ؟

ج154: يشترط فى العرف لاعتباره وبناء الأحكام عليه ما يأتي :-

1- أن لا يكون مخالفاً للنص ، فإن كان مخالفاً للنص فلا عبرة به كالتعامل بالربا وإدارة الخمور فى الولائم وكشف العورات .

2- أن يكون مقارناً للواقعة فإن كان قبلها ثم زال لم يلزم وكذا لو لم يتكون ذلك العرف إلا بعدها.

3- أن يكون العرف مطرداً أو غالباً فإن اختلفت العادات فى أمر ما وكان الذين يفعلونه أقل أو مساويين لمن لا يفعلونه لم يلزم .

4- ألا يعارضه تصريح بخلافه ، فإن اتفق العاقدان على خلافه عمل بالاتفاق لا بالعرف .

س155: أذكر وظائف العرف ؟

ج155: وظائف العرف هى :-

1- تفسير الألفاظ سواء الألفاظ الواردة فى السنة أو غيرها فهناك ألفاظ جرى العرف بها فى عهد النبى e أن تدل على أشياء معينة فعليها يحمل ما ورد من ذلك وهو مفسر أيضاً بألفاظ الوصية والوقف و اليمين فمن أوصى مثلاً لأولاد فلان وللبنين دون البنات ومن حلف ألا يأكل لحماً فأكل سمكاً لم يحنث.

2- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً فى العقود فإن باع شيئاً وقد جرت العادة أن البائع يوصله إلى منزل المشترى لزم البائع ذلك كما لو نص عليه فى العقد.
ولو ركب إنسان سيارة أجرة أوصلته إلى مكان معين دون الاشتراط على أجرة معينة وقد جرت العادة بأجرة معلومة القدر لزمه بقدر الأجرة المعتادة .

3- ويعتبر العرف أيضاً مرجعاً لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية من أمثلة ذلك العدالة المشترطة لقبول الشهادة قد تختلف القوادح فى العدالة باختلاف الزمان والمكان حسب الأعراف وكذلك يرجع إلى العرف تقدير النفقة اللازمة لزوجة ولغيرها مما يجب له النفقة .

س156: أذكر ما يدل على حجية العرف ؟

ج156: مما يدل على أن العرف معتبر أمور منها :ـ

1- قول الله تعالى " خذ العفو و أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"
فالعرف هو ما تعارفه أهل العقول السليمة والطباع المستقية مما تقتضيه ظروف الناس و أحوالهم

2- ومنها أن العرف العام يتضمن الإجماع فالإجماع خاص بأهل الاجتهاد والعرف يدخل فيه أهل الاجتهاد و غيرهم .

3- ومنها أن نزع الناس من أعرافهم وعاداتهم فيه حرج عظيم منتف في الشريعة للأدلة الواردة بذلك .

3- ومنها أن الشريعة أتت بإلغاء بعض الأعراف وهى التى تتضمن المفاسد وأتت بأعراف جديدة تتضمن مصالح و أبقت على أعراف فيها خير كجعل الدية على العاقلة فلم تبطله الشريعة من الأعراف ولم يخالف شيئاً من قواعد الشريعة ولا دلت على كراهته بوجه من الوجوه فهو معتبر .

9-قول الصحابي

س157-عرف الصحابي؟

ج157- الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك.

س158-أذكر أقسام أقوال الصحابة وحكم كل قسم؟

ج158-أقسام أقوال الصحابة هي :ـ

1-أن يتفق الصحابة على مسالة فهذا إجماع قولى وهو حجة.
2-أن يقول الصحابي قولاً يعرف أنه ذاع وانتشر بين الصحابة ولم يعلم أن أحداً منهم أنكره أو رد عليه فهذا النوع هو ما يسمى بالإجماع السكوتى وهو حجة ظنية كما تقدم.

3-قول يتفق الخلفاء الراشدين الأربعة عليه ليس بإجماع بالمعنى الاصطلاحي إلا أنه حجة لحديث "فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ" .

4-قول الصحابى قولاً لا يدرك بمجرد الرأي فهذا النوع وإن كان موقوفاً في الظاهر إلا أنه في حكم المرفوع .

5- أن يقول الصحابي قولاً مما يدرك بالرأي يخالفه فيه غيره من الصحابة فهو ليس بحجة على غيره من الصحابة .

قال بعض أهل العلم منهم أبو حنيفة إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين أو أكثر لم يجز إحداث قول آخر بل الحق مع أحد الأقوال لا خارجها .

6-أن يقول الصحابى قولاً مما يدرك بالرأي ولم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف من الصحابة وليس مخالفا للكتاب ولا للسنة فليس هو بحجة في الدين إلا أنه يستأنس به .

10- شرع من قبلنا

س159 : ما هو المقصود بشرع من قبلنا ؟

ج 159: المقصود بشرع من قبلنا الأحكام التى شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم وما أنزله على أنبيائه ورسله لتبليغه لتلك الأمم ومن تلك الشرائع ما أندرس وذهب ومنها ما هو باقى فى التوراة والإنجيل اللذين يتناقلهما اليهود والنصارى ومنها أحكام حكيت فى القرآن الكريم والسنة المطهرة .

س160 : أذكر أنواع شرع من قبلنا وحجية كل نوع ؟

ج 160: أنواع شرع من قبلنا هى :

أ – ما ورد فى كتب النصارى واليهود ومن سواهم من الشرائع المنسوبة للأنبياء ولم يكن محكياً فى القرآن أو الأحاديث النبوية الصحيحة فليست حجة علينا إتفاقاً وذلك لما ذكر الله تعالى عنهم " وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون " . وأنهم كانوا " يحرفون الكلم عن مواضعه "
ب- ما ورد في القرآن والسنة من أحكام شريعتهم وأمرنا الله تعالى أو رسوله بالأخذ به أو أثنى علي فاعله فذلك حجة اتفاقاً ومثاله قوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " .

جـ- وما كان مما نقل عن الأنبياء السابقين فى العقائد وأصول الدين فهو حجة اتفاقاً .
د- وما ورد في شرعنا ما يخالفه فيكون شرعنا ناسخاً لذلك يقول الله تعالى " فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً "

وقد قال النبي e"فضلت على الأنبياء بست " فذكر منها "وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلي "

وأما سوى هذه الأنواع الأربعة وهو شرع من قبلنا المنقول في الكتاب أو السنة الصحيحة وسكت عنه شرعنا فلم يعلم نسخه ولم يرد الأمر بالعمل به وكان في الأمور العملية فقد اختلف العلماء فيه على قولين القول الأول: أنه ليس بحجة وهذا قول بعض الأصوليين منهم الرازى والأجرى والغزالي وأبو إسحاق الشيرازي وبعض الحنفية وبعض الشافعية وصححه ابن السمعان والصيرفى واستدل هؤلاء بقوله تعالي قال " لكل جعلنا منكم شرعةًً ومنهاجاً " .

القول الثاني :أنه حجة ويجب علينا العمل به وقد ذهب إلى هذا المالكية وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية وجمهور الفقهاء واحتج هؤلاء بقوله تعالى " أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده " .

- واحتجوا أيضاً بما ورد أن الربيع كسرت سن امرأة فأمر النبيe بكسر سنها فقال أخوها " أنس " يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع ؟ لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنيتها فقال النبي e يا أنس " كتاب الله القصاص " .

- ولم يكتب في كتاب الله القصاص في السن إلا في قوله تعالى " إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور " إلى قوله " وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص " فهذا يدل على أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يحكم بما ذكر في القرآن من شرائع الأنبياء السابقين .
- وقد احتج بعض العلماء بقوله تعالى في حق صالح عليه السلام " قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم " على صحة المهايأه وهى قسمة الماء الجاري والمنافع المستمرة بين الشركاء بالزمان .

- والظاهر أن بعض الأمور التي شرعت لمن قبلنا شرعت لهم خاصة وهى أشياء من العبارات الخاصة و كيفياتها كنحو مواسم قوانينهم وأعيادهم من حيث الزمان والمكان ودليل قوله تعالى " ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " .

- وأما أصول الإيمان فهي مشتركة .

- ومن هنا ورد الحديث " الأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتي ودينهم واحد " .

- قال ابن حجر " أي أن أصل دينهم التوحيد وفروع شرائعهم مختلفة " .

- ويلحق بأصول الإيمان ما كان من جنس مكارم الأخلاق كالإيثار والوفاء والصدق وإكرام الضيف والقيام دونه .

- وأما سوى ذلك فإنه مجرد ذكره في القرآن أو السنة دون تغيير له ودون مخالفة فهو يدل على حسنه كسائر ما ذكر في القرآن و السنة من الأخبار التي ذكرت دون إنكار ولا مخالفة .

- لأن القرآن والسنة جاء للهداية والرشد والبيان فلا يليق بها ذكر شئ مرفوض شرعاً دون تنبيه على أنه مرفوض .

- وقد قال بعض أهل العلم أنه ما من حكم في أحكام الشرائع السابقة قصه الله علينا أو بينه الرسول لنا إلا وفى شريعتنا ما يدل على نسخه أو إبقائه في حقنا سواء جاء دليل الإبقاء في سياق النص أو جاء في مكان آخر من الكتاب والسنة .

الاستصحاب

س161 : عرف الاستصحاب ؟

ج161 : الاستصحاب استدامة نفى ما كان منفياً حتى يثبت دليل صحيح واستدامة إثبات ما كان ثابتاً حتى ينتفي بدليل صحيح .

- والاستصحاب آخر الأدلة لأنه لا يستعمل إلا عند عدم وجود غيره وهو لا يثبت حقاً جديداً أو حكماً جديداً وإنما يصلح حجة لعدم التغيير وبقاء الأمر على ما كان عليه .

س162 : أذكر أنواع الإستصحاب ؟

ج 162: أنواع الاستصحاب هي :

1- استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء النافعة من طعام أو شراب أو حيوان أو نبات ولا يوجد دليل على تحريمهم فهي مباحة لأن الإباحة هي الحكم الأصلي لموجودات الكون ، وإنما يحرم ما يحرم منها بدليل من الشرع .

- قال تعالى ممتناً على عباده " وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه " .

- أما الأشياء الضارة فالأصل فيها التحريم لحديث " لا ضرر ولا ضرار " .

2- استصحاب العدم الأصل وهو البراءة الأصلية ومنها براءة ذمة المكلف من حكم شرعي لم يثبت بالدليل كبراءة الذمة من صلاة سادسة .

- ومنها براءة ذمة المدعى عليه من الدين المدعى به إذا لم تقم بإثباته حجة صحيحة
- ومنها براءة ذمة المتهم بجريمة حتى تثبت بينة .

3- استصحاب الثبوت حتى يرد النقل عنه .

- فمنه إذا ثبت نص شرعي في أمر ما استصحب بثبوته متردّ دعوى النسخ والمؤيد بدليل .

- ومنه استصحاب الملكية الثابتة في شئ حي حتى توجد بينة على إسقاطها .

- ومنه استصحاب حكم الوضوء المتيقن فلا يرتفع بالشك في الحدث .

- ومنه استصحاب حكم المفقود ببقاء الزوجية فلا تعتد حتى يثبت الطلاق أو ترتفع الزوجية بحكم القاضي أو بثبوت وفاة المفقود .

- ومنه استصحاب حكم شغل الذمة بالدين أو العبادة حتى يوجد ما يفرغها .

س163 : اذكر ما ابتنى على الاستصحاب من قواعد ومبادئ ؟

ج : تقرر بالاستصحاب جملة قواعد ومبادئ قامت عليه وتفرعت منه ومنها :ـ
1-الأصل في الأشياء الإباحة .

* مثال : ما يستحدث من المطعمات أو المشروبات فهي مباحة ما لم يرد دليل على المنع .
2- الأصل براءة الذمة .

* فمن أدى عليه حق فالأصل أن ذمته بريئة منه ما لم تقم بينة على شغل ذمته بهذا الحق .

3- اليقين لا يزول بالشك .

*فمن تيقن الوضوء وشك في الحدث فهو متوضئ .

4- الأصل بقاء ما كان على ما كان .


الباب الثالث

طرق استنباط الأحكام وقواعده


- طرق استنباط الأحكام وقواعده تقوم على :
أ- العلم بالقواعد الأصولية اللغوية .
ب- مقاصد الشريعة العامة .
جـ- كيفية رفع التعارض بين الأدلة وترجيح بعضها على بعض
ومعرفة الناسخ والمنسوخ
وعلى هذا فإن هذا الباب يشتمل على ثلاث فصول .
- الأول : في القواعد الأصولية .
- الثاني : في مقاصد الشريعة .
- الثالث : في الناسخ والمنسوخ والتعارض والترجيح


الفصل الأول

القواعد الأصولية اللغوية .


س164 اذكر أقسام العلاقة بين اللفظ والمعنى ؟
ج164 : العلاقة بين اللفظ والمعنى تنقسم حسب اعتبار التقسيم إلى :
1- باعتبار وضع اللفظ للمعنى تنقسم إلى :
- " خاص " يندرج تحته ( المطلق والمقيد – الأمر – النهى ) عام – مشترك .
2- باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أو في غيره ينقسم إلى ( حقيقة – مجاز – صريح – كناية )
3- باعتبار دلالة اللفظ على المعنى أي من حيث وضوح المعنى و خفاؤه [ ظاهر – مؤول – مجمل – مبين – نص ] .
4- باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه وطرف فهم المعنى من اللفظ وبهذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى إما بطريقة العبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء .

- المبحث الأول في وضع اللفظ للمعنى :

س165 : عرف العام ؟

ج 166: العام في اللغة الشامل المتعدد ومنه قولهم عمهم الخير أي شملهم .

- في الاصطلاح : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصة .
- ومعنى هذا أن العام لفظ وضع في اللغة وضعاً واحداً لا متعدداً مشمول جميع الأفراد التي يصرف عليها معناه من غير حصة بعدد معين وإن كان في الواقع الخارج محصوراً كالسماوات مثلاً وكعلماء البلد .

س166 أذكر صيغ العموم ؟

ج 166: صيغ العموم هي :-

1- ألفاظ معينة موضوعة لإفادة العموم نحو ( كل – جميع – عامة – سائرة – قاطبة – كافة ) .

2- أسماء الاستفهام : كقولك من جاءك ؟ ( أي زيد أم خالد أم عمر ) .
- فمن تعم العقلاء - ما تعم غير العقلاء - متى تعم الأزمنة - أين تعم الأمكنة .
3- النكرة في سياق الشرط أو النهى أو النفي .

- مثال : النكرة في سياق الشرط " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً " .
- مثال : النكرة في سياق النهى " ولا تدعوا مع الله أحداً " .

- مثال : النكرة في سياق النفي " وما كان معه من إله " .

- أما النكرة في سياق الإثبات والخبر ونحوهما فهو للخصوص سواء كان جمعاً أو مفرداً .
= مثال : " جاءني رجل " " جاءنا رجل " .
4- الاسم المحلى بأل الإستغراقية مفرداً كان نحو " إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا " .

- أو جمعاً من جموع الكثرة " الرجال – القبائل " .
- أو جمعاً سالماً " المسلمين – المسلمات " .
- أو اسم جمع " القوم " .
- أو اسم جنس " التمر – الشجر " .
- لكن إذا كان المعرف بال لمعهود كقوله " الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا " فإنه لا يكون حينئذ من ألفاظ العموم .
5- المضاف إلى معين سواء كان المضاف جمعاً كقولك " جاء أخوة على " أو مفرداً " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " وهذا هو الأصل ويجوز أن يراد بالمفرد المضاف الخصوص وهو كثير أيضاً كقولك " أكلت رغيف الخبز " .
6- الأسماء الموصولة ( كالذي – كالتي – من – ما – أي ) .
7- أسماء الشرط ( من – ما – أين ) . " فمن شهد منك الشهر فليصمه " .
8- ما دل على خاص فهو عام في أجزائه نحو " قرأت كتاب النحو " فهو يعنى أنك قرأت كل ما فيه .

س167 : تكلم عن هذه العبارة ( العموم – و الخصوص درجات ) ؟

ج167 : كل لفظ عام فهو عام بالنسبة إلى ما تحته ولكنه أخص لما فوقه .

= مثال : لفظ العرب عام بالنسبة إلى أنواع العرب كقريش – تميم - ربيعة و خاص بالنسبة للناس .

- وعلى هذا فقد يجتمع في اللفظ الواحد أنه عام وأنه خاص .

س168 : تكلم على مدى شمول الجموع للذكور والإناث .

ج 168: الألفاظ الدالة على الجموع ثلاثة أقسام :

1- جمع تكسير مفرد اسم خاص بالمذكر .

- وحكمه أنه لا يدخل فيه الإناث اتفاقا كالرجال – البنين .

- وكذلك إن كان مفرده اسم خاص بالمؤنث لا يدخل فيه الذكور كالنساء .
2- جموع موضوعة لتشمل الجنسين فيدخلان فيها جميعاً ( الناس – البشر – الركب ) ومنه أيضاً أسماء الشرط ( الاستفهام – الموصولات غير المختصة " من – ما – أي " ) أما الخاص فيها بالإناث فلا يدخل فيها الرجال " اللاتي - اللائى " .
- ومنه ألفاظ مفردها مشترك من الذكور والإناث ( الأولاد – الشياه ) .
3- جمع المذكر السالم يدخل فيه النساء تغليباً وذلك إن كان معهن رجال ولو رجلاً واحداً ولا يجوز أن يقصد به النساء وحدهن ومثله ضمائر الجماعة الذكور " وهم – أنتم – لكم " .
4- جمع المؤنث السالم لا يدخل فيه الرجال إن كان مفرده لا يصدق على الرجال نحو مسلمات فإن كان مفرده يصدق على الرجال وخلوا في جماعة مثل " علامات " .
س169 : دلالة العام على أفراده هل هى قطعية أم ظنية ؟
ج169 : الجمهور على أن دلالة العام على شمول جميع أفراده دلالة ظنية لا قطعية فالعموم ليس نصاً في دخول كل فرد من أفراده بل هو ظاهر وذلك لأن الغالب في العام تخصيصه وعلى هذا دل استقراء النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العموم .
- فما من عام إلا وقد خصص إلا القليل النادر .

= مثال ذلك :قوله تعالى " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " دلالته علي النهى عن أصل قتل الصيد قطعية ودلالته على النهى عن قتل فرد معين من أفراد الصيد ظنية إذ يحتمل أن يستثنى كما استثنى قتل صيد البحر .

س170 : متى يصبح العموم نصاً فى دخول كل فرد من أفراده ؟

ج170: يكون العموم نصاً في دخول كل فرد من أفراده في الحالات الآتية :

1- إذا أكد بشيء من ألفاظ توكيد الشمول مثل كل وجميع بإضافتهما إلى الاسم الدال على العموم أو ضميره " لآمن في الأرض جميعاً " – وكذلك كلمة كافة في حديث " وبعثت إلى الناس كافة " .

2- إدخال من على النكرة في سياق النفي أو الاستفهام " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها "
- " هل يراكم من أحد " .

س171 : تكلم عن هذه القاعدة " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " .
ج171 : كل عام ورد لسبب خاص من سؤال أو حادثة فإنه يعمل بعمومه ولا عبرة بخصوص سببه لأنه كما قال الإمام الشافعي " السبب لا يصنع شيئاً إنما تصنع الألفاظ وهكذا كان يفعل فقهاء المسلمين في عصر النبيe وفى العصور التي تليه دون إنكار فكان إجماعاً " .

= مثال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا عطشنا . أفنتوضأ بماء البحر فقال e" هو الطهور ماؤه الحل ميتته " فالبحر ماؤه طهور للمضطر ولغيره ولهذا السائل ولغيره وأكثر عمومات القرآن والسنة جاءت بسبب أسئلة يتقدم الناس بها أو وقائع تحدث ومع هذا فقد عمل بعمومها الفقهاء دون إنكار .

س172 : أذكر أنواع العموم المعنوي ؟

ج 172: العموم المعنوي أنواع منها :

1- عموم المفهوم :

- المفهوم لا يكون مصرحاً به في اللفظ إلا أنه يعم من جهة المعنى .
* مثال : عموم الموافقة قوله تعالى " ولا تقل لهما أف " فهو نهى عما مثل التأفف أو أعلى منه من الأذى في حق الوالدين .
* مثال : عموم مفهوم المخالفة حديث " في الغنم السائمة الزكاة " فهو يقتضي انتفاء الزكاة في المعلوفة
عامة وعموم المفهوم ليس من العموم المصطلح عليه .
لأن العموم المصطلح عليه وصف للفظ وليس المفهوم لفظاً فيكون له عموم ولكن العموم هنا بالمعنى اللغوي وهو الشمول .
2- عموم الفعل النبويe :
فعل النبي e وإن كان خاصاً به من حيث طبيعته كفعل إلا أن الأدلة قد قامت على أن فعل النبي e إذا عرف حكمه فالاحل فيه أن يستوي وحكم سائر أفراد الأمة فقد قال الله
" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " فنفا شمول حكم النبي e لا من طبيعة الفعل كفعل
بل من دليل خارجي وهو الأمر بالتأسي به صلى الله عليه وسلم .
3- قضايا الأعيان لا عموم فيها .
= مثل : ما ورد من امرأة قتلت من امرأة وما في بطنها فقضى النبي e بدية المرأة على عاقلة القاتلة وقضى في جنينها بغرة عبد أو أمة فليس في المقضى به عموم بلفظه إلا أنه لا يمنع أن يقاس غيرها عليها إذا تمت الموافقة بأن لم يكن هناك فارق مؤثر .
4- ترك الإستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال .
- هذه القاعدة ذكرها الإمام الشافعي ومن أمثلتها أن غيلان أسلم ومعه عشر زوجات فقال له النبي اختر منهن أربعاً ولم يسأله هل تزوجهن في عقد واحد أم في عقود .
- فدل ذلك على أن جوابه شبيه بالعموم فكأنه قال سواء تزوجهن بعقد واحد أو عقود مختلفة فأنت بالخيار
5- خطاب الله تعالى للنبي e يعم الأمة .
= مثال ذلك : "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " فهذا له e ولأمته ولا يحمل على الخصوص إلا بالدليل " .
= مثال " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك " إلى قوله " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين " .
س173 هل يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص ؟
ج173 : الأصل أن العام يلزم العمل بعمومه ما لم يأت دليل يخصص .
- ولكن العموميات التي لم تخصص قليلة جداً ولذلك ينبغي للمجتهد أن لا يعمل بعام قبل البحث عن مخصصه فلعله يفتى بمقتضى العموم في شئ ربما يكون مخصوصاً بدليل آخر فيقع في المخالفة ولكن بعد الاجتهاد فإن اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر .

الخــاص


س174 عرف الخاص والتخصيص ؟
ج174 : الخاص لغة ضد العام .

- واصطلاحاً اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام و الإشارة والعدد .
- التخصيص : لغةًً : ضد التعميم .

- اصطلاحاً : قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله العام .

س175 : أذكر أقسام المخصصات ؟

ج 175: المخصصات قسمان :ـ

أ – المخصصات المتصلة :ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكور مع العام و يكون جزءاً من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام .
ب- المخصصات المنفصلة : ما يستقل بنفسه و لا يكون جزءاً من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام.

س176: أذكر أنواع المخصصات المتصلة ؟

ج176 : المخصصات المتصلة أربعة أنواع :

1- الاستثناء : هو عبارة عن لفظ متصل بجملة وهذا اللفظ لا يستقل بنفسه بل بحرف إلا وأخواتها . من صيغ الاستثناء ( إلا ) وهى المشهورة و ( غير – ما عدا – وما خلا – وليس – ونحوها ) .والجمهور على أنه يشترط لصحة الاستثناء أن يكون متصلاً بالمستثنى منه من غير تخلل فاصل بينهما أو ما هو في حكم المتصل .

* مثال : " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " . " فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " .

- وكذلك يشترط لصحة الاستثناء من عدد فأما إن كان في صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين "
2- الصفة : هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال.
· مثال : النعت : قوله تعالى " فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " .
· مثال : البدل : قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً " .
· مثال : الحال : قوله تعالى " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها " .
3- الشرط : لغة العلامة . المراد به هنا تعليق شئ بشيء وجوداً أو عدماً بأن الشرطية أو إحدى أخواتها.

* مثال : " والذين يتبعون الكتاب من ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً " .
4-الغاية : هي نهاية الشيء المقتضية بثبوت الحكم لما قبلها . وانتقائه عما بعدها . وصيغها : ( إلى ، حتى ) .

- ولابد أن يكون حكم ما قبلها مخالفاً لما بعدها .
- " يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق


س177 : أذكر أنواع المخصصات المنفصلة ؟

ج 177 : المخصصات المنفصلة أربعة أنواع :

1- الشرع : وهو قسمان :
أ – الكلام المستقل المتصل بالعام : ومعنى المتصل بالعام أي مذكور معه بأن يأتي عقبه .

* مثال : قول الله عز وجل " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " .
- خص بقول الله عز وجل " ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر " .
ب- الكلام المستقل المنفصل عن العام :هو الكلام التام نفسه ولكنه غير موصول بالنص الوارد في اللفظ العام .

* مثال : قول الله عز وجل " حرمت عليكم الميتة " خصت بحديث ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ) .

* مثال آخر حديث ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) .

- خص بقوله تعالى " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " .

- ويخصص عموم الكتاب بالسنة القولية الصحيحة متواترة كانت أو آحاد وبالسنة الفعلية .

- فقوله تعالى " حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " . خص بفعل النبي e في النافلة في السفر ويخصص عموم السنة بالسنة القولية والفعلية .

2- العقل : مثاله : قال تعالى " الله خالق كل شئ " .فإن العقل دال على أن ذاته تعالى غير مخلوقه ,
مثال آخر " أقيموا الصلاة " . " كتب عليكم الصيام " ونحو ذلك من النصوص والتكليفات الشرعية كلها خصت بغير الصغار والمصابين . والمخصص العقل والشرع دل على ما دل عليه العقل .

3- العرف : = مثال : ورد في الحديث ( نهى رسول الله عن بيع الطعام بجنسه متفاضلاً ) فخص لفظ الطعام ( بالعرف ) فالطعام الذي كان يطلق عليه لفظ الطعام عرفاً في عصر النبي على قول بعض أهل العلم ولو أوصي رجل بدوابه وكان في بلد يقضى عرفه بإطلاق هذا الاسم على الخيل فقط دون غيرها من الدواب فإن وصيته تحمل على الخيول دون ما عنده من أبقار أو أغنام .

4- الحس : = مثال : قوله تعالى عن ريح عاد " تدمر كل شئ بأمر ربها " فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماوات والأرض .

س178 : تكلم عن هذه العبارة ( يحمل العام على الخاص فى حال الاتفاق فى الحكم ) ؟
ج 178 : إذا ورد لفظ عام في حكم ثم ورد في موضع آخر في ذلك حكم بعينه مخصصاً بأحد المخصصات كالصفة والشرط حمل العام على الخاص بأن يعتقد أن المراد بالعام ذلك الخاص ؛مثاله حديث ( في الغنم الزكاة ) مع الحديث ( في الغنم وفى سائمتها في كل أربعين شاه ) ؛ فتخص الزكاة بالسائمة وتنتفي عما عداها .

س179 : تكلم عن هذه العبارة ( يقدم الخاص على العام عند التعارض فى الحكم ) ؟

ج 179: إذا ورد نصان متعارضان إحداهما عام والآخر خاص فإن دلالة الخاص يعمل بها في خصوصها ولا يعمل بالعام في ذلك المجال الخاص وإنما يعمل بالعام فيما تبقى من الأفراد بعد إخراج الخاص , مثال : " ومن يقتل مؤمناً متعمداً " مع حديث ( من أتاكم وأمركم جميعاً يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه ) وإنما يقدم الخاص على العام عند التعارض لأنه أقوى من العام دلالة فهو أقرب إلى التعيين .

س180 : تكلم عن هذه العبارة( العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص ) ؟

ج 180 : إذا كان هناك عموميان و تعارضا في موضع فإن العام المحفوظ من التخصيص منهما أقوى من العام الذي خصص لشيء آخر فيخص العام المخصوص بالعام المحفوظ ، مثال العام المحفوظ :" إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين " . وهذا عام لم يرد له مخصص حتى أن رجلا ً دخل والنبي على المنبر فجلس فأمره النبي أن يصلى ركعتين .

* مثال العام المخصوص : النهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس فإنه مخصوص لمن لم يصلى ركعتين قبل الفجر فله أن يصليها في هذا الوقت فإذا دخل رجل المسجد بعد صلاة الصبح كان أمام هذين العموميين أحدهم محفوظ لم يخصص والآخر قد خصص بأمر آخر ففي هذه الحالة يبقى المحفوظ محفوظاً ويخصص الآخر مرة أخرى فيصلى تحية المسجد .

س181 : أذكر الفروق بين التخصيص والنسخ ؟
ج 181:
النســــخ التخصيـــص م
قد يكون للكل و قد يكون للبعض يكون لاستخراج بعض الأفراد 1
لا يكون إلا بدليل متأخر عن المنسوخ قد يكون بدليل سابق أو مقارن أو متأخر 2
لا يكون إلا بخطاب يكون بدليل العقل و الحس و الإجماع 3
يرد على العام و الخاص لا يرد إلا على العام 4
يرد على الأحكام و لا يرد على الأخبار يرد على الأحكام و الأخبار 5


المطلق والمقيد

س182 عرف المطلق ؟

ج 182: المطلق هو ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي
مثال : قوله تعالى في كفارة الظهار " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا "
- فقوله رقبة مطلق فلا يمتنع أن يعتق أنثى أو ذكر مؤمنة أو غير مؤمنة .

س183 : عرف المقيد ؟

ج183 : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف فمثال : قوله تعالى في كفارة القتل " فتحرير رقبة مؤمنة " فالرقبة هنا مقيدة بالإيمان ولكنها مطلقة من جهة الذكورة والأنوثة مثلاً .

س184 : أذكر الفرق بين العام والمطلق ؟

ج184 : العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بلفظ واحد دفعة واحدة من غير حصر فالعام يشمل كل فرد من أفراده دفعة واحدة .بينما المطلق لا يتناول ولا يشمل دفعة واحدة إلا فرداً شائعاً وأفراد شائعة لا جميع الأفراد . = مثال : العام ( اسق الأشجار ) يعنى اسق كل شجرة فلا يبرأ إلا إذا سقا الأشجار كلها مثال : المطلق ( اسق شجرة ) فلا يلزمه إلا أن يسقى أي شجرة من هذه الأشجار .

س 185: اذكر حكم كل من المطلق و المقيد ؟

ج185 : المطلق يعمل به على إطلاقه فلا يجوز تقييده بغير دليل
من أمثلة المطلق قوله تعالى " و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشراً " فكلمة أزواجاً وردت مطلقة فلا يجوز تقييدها بالدخول فتكون عدة المدخول بها و غير المدخول بها للوفاة أربعة أشهر و عشراً .

أما إذا وجد قيد وجب العمل به فلا يصح إلغاؤه إلا إذا قام الدليل على ذلك
مثال قوله تعالى في المحرمات " و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " فالبنت تحرم على من تزوج أمها و دخل بها لأن حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها و الدخول بها لا مجرد العقد عليها و أما كلمة في حجوركم فهي ليست بقيد احترازي و إنما هي قيد أكثري لا تأثير له في الحكم بدليل قوله تعالى " فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " و لو كان من قيد الحرمة كون البنت في حجر الزوج لذكر عند بيان الحل و رفع الحرمة عند عدم تحقق القيد و هو الدخول بالأم .

س 186 : أذكر الحالات التي يرد فيها اللفظ مطلقاً في نص و مقيداً في نص آخر و حكم حمل المطلق على المقيد في كل حالة ؟

ج 186 : الحالات التي يرد فيها اللفظ مطلقاً في موضع و مقيداً في موضع آخر هي :-
1-إذا كان حكم المطلق و المقيد واحد و كان سبب الحكم واحد وجب حمل المطلق على المقيد

مثال : قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير "مع قوله تعالى " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير " فلفظ الدم ورد في الأولى مطلقاً و في الثانية مقيداً بكونه مسفوحاً و الحكم في الآيتين واحد و هو الحرمة و سببه واحد هو العذر الناشئ عن تناول الدم فحمل المطلق على المقيد و لكون المحرم هو الدم المسفوح فلا يدخل فيه الكبد و لا الطحال و الدم الباقي في اللحم و العروق فكل ذلك حلال غير محرم .
2-أن يختلف المطلق و المقيد في الحكم و السبب فلا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق في موضعه و بالمقيد في موضعه .
مثــال : قوله تعالى " و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما " وقوله تعالى في الوضوء " يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق " فكلمة الأيدي وردت في الأولى مطلقة و في الثانية مقيدة و الحكم مختلف ففي الأولى قطع يد السارق و في الثانية وجوب غسل الأيدي و السبب مختلف ففي الأولى السرقة و في الثانية إرادة الصلاة .
3-أن يختلف الحكم و يتحد السبب فلا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق في موضعه و بالمقيد في موضعه .
مثال قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين"و قوله تعالى " فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيبا ً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه " فالسبب واحد و هو إرادة الصلاة لكن الحكم مختلف ففي الأولى غسل الأيدي و في الثانية مسح الأيدي لذلك لا يحمل المطلق على المقيد .
4-أن يكون حكم المطلق و المقيد واحد لكن سبب الحكم فيهما مختلف فالراجح أنه لا يحمل المطلق على المقيد و هذا قول الأحناف .
مثال : قوله تعالى في كفارة الظهار " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا "و قوله تعالى في كفارة القتل " فتحرير رقبة مؤمنة " فالحكم واحد و هو تحرير الرقبة و لكن السبب مختلف ففي الأولى الظهار و في الثانية القتل فلا يحمل المطلق على المقيد لأن اختلاف السبب قد يكون هو الداعي إلى الإطلاق و التقييد فلعل في التقييد تغليظاً مقصوداً على القاتل بخلاف غيره .


الأمـــر

س187 : عرف الأمر ؟

ج 187 : الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل قوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة "

· فخرج بقولنا " اللفظ "الإشارة فلا تسمى أمراً و إن أفادت معناه .
· و خرج بقولنا " طلب الفعل " النهي لأنه طلب الترك و المراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به .
· و خرج بقولنا " على وجه الاستعلاء " الالتماس و الدعاء و غيرهما .

س188 : اذكر صيغ الأمر ؟

ج 188 : صيغ الأمر هي :

1- فعل الأمر نحو : { اذهب }.
2- لام الأمر نحو :{ لينفق ذو سعة من سعته }
3- اسم فعل الأمر نحو : { عليكم أنفسكم } أي ألزموها .
4- المصدر النائب عن فعل الأمر نحو : { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب }
5- لفظ أمر و ما اشتق منه نحو : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} .
6- صيغة الإغراء نحو : { الخيل.....الخيل } أي اركبوها

س189 : تكلم عن دلالة الأمر من جهة تحتمه و عدمه ؟

ج 189 :القاعدة هنا أن الأمر يدل على الوجوب ما لم تأتى قرينة تصرفه إلى غير ذلك و الأدلة على ذلك كثيرة منها :-

1- قوله تعالى " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم "
2- حديث " لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "
3- قوله تعالى " و إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون "
4- قوله تعالى لإبليس " ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك "
5- استدلال السلف من الصحابة و التابعين بصيغة الأمر على الوجوب إلا لقرينة في وقائع لا تحصى و قد شاع فيهم هذا الاستدلال بدون نكير .
6- الوجوب هو المتبادر إلى الذهن من الأوامر المجردة عن القرائن الصارفة إلى غيره .
7- اتفاق أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه فإنه يطلب بصيغة الأمر فدل ذلك على أن الأمر وضع لطلب الفعل جزماً و هو الوجوب ، و قد يخرج الأمر بالقرائن عن الوجوب إلى معاني كثيرة منها :ـ
أ – الندب " صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب و قال في الثالثة لمن شاء "
ب - الإباحة و أكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جواباً لما يتوهم أنه محظور
مثال الأول " و إذا حللتم فاصطادوا " بعدما كان محظوراً بقوله " غير محلي الصيد و أنتم حرم "
مثال الثاني " قوله e " افعل و لا حرج " في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض .
جـ – التهديد : كما في قوله تعالى " فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين ناراً" فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على للتهديد .
د – الإهانة كما في قوله تعالى " ذق إنك أنت العزيز الكريم "
هـ - التعجيز : كما في قوله تعالى " فأتوا بسورة من مثله "
و – الامتنان : كما في قوله تعالى " كلوا مما رزقناكم "
ز – الإكرام : كما في قوله تعالى " ادخلوها بسلام "
ح – الدعاء : كما في قوله تعالى : " رب اغفر لي "

س 190 : ما هو مقتضى الأمر بعد المنع ؟

ج 190 : الأمر بالشيء بعد المنع منه هو لكسر المانع فالأمر بعد الحظر يرفع الحظر و يعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر فإن كان مباحاً كان مباحاً و إن كان واجباً أو مستحباً كان كذلك.

مثـــــال :الصيد حكمه العام أنه مباح فلما حدث المنع بقوله تعالى " غير محلي الصيد و أنتم حرم " ثم كان الأمر به في قوله تعالى " و إذا حللتم فاصطادوا " كان مقتضى هذا الأمر عودة الحكم السابق للمنع و هو الإباحة .
مثــال آخــر : " القتال في غير الأشهر الحرم " واجب فلما جاء النهي عنه في الأشهر الحرم صار حراماً فلما جاء الأمر بعدها عاد للوجوب .

س 191 : ما هو المقصود بالمانع هنا ؟

ج 191 : المقصود بالمانع هنا أنواع :

1- المانع الشرعي : كالإحرام بالنسبة للصيد كما تقدم .
2- النهي عن الفعل : كحديث " كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا "
3- المانع الشرعي المتوهم : كحديث " رأى النبي e رجلاً يمشي يسوق بدنته فقال : " اركبها قال إنها بدنه قال : " اركبها و يلك أو ويحك "
فإن تحمله مشقة المشي في السفر يدل على توهمه عدم جواز ركوب البدنه على اعتبار أنها هدي و خرجت من ملكه ، ومن هذا النوع أن يقع الأمر بعد الاستئذان و مثله وقوع الأمر بعد الاستفهام كقول النبي e لمن سألت " أينفع أختها أن تصوم عنها فقال صومي عن أختك فإنها ما سألت عن ذلك إلا لأنها توهمت أن صومها عن أختها لا ينفعها .

س192 تكلم عن دلالة الأمر من جهة الفورية و عدمها ؟
ج192 : الأمر إما مقيد بوقت و إما غير مقيد بوقت فأما المقيد بوقت إما أن يكون مقيدا ً بوقت موسع فيجوز فيه التأخير إلى آخر الوقت كالصلوات الخمس .
و إما أن يكون مقيد بوقت مضيق فلا يحتمل التأخير كصيام رمضان و أما الغير مقيد بوقت فهذا الذي فيه الخلاف و الراجح أنه للفورية مثاله الأمر بالحج فهو واجب على المستطيع فورا ً .

س 193 : تكلم عن دلالة الأمر من جهة وجوب التكرار و عدمه ؟
ج 193 : الأمر لا يدل على التكرار لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مطلق طلب إيقاع الفعل المأمور به و يكفي للامتثال إيقاعه مرة واحدة إلا إذا اقترن به ما يدل على إرادة التكرار كأن يعلق الأمر على شرط أو على صفة اعتبرهما الشارع سبباً للمأمور به .
- مثل تعليق الأمر بالوضوء على إرادة الصلاة .
- كذلك الصوم علق بأمر متكرر و هو شهر رمضان .
س 194 : تكلم عن هذه العبارة { امتثال الأمر يقتضي الصحة و الإجزاء } ؟
ج 194 : من فعل الأمر الذي أمر به كما أمر به ففعله صحيح و يجزأه ما فعل فيخرج به عن عهدة الأمر فمن بحث عن الماء فلم يجده فصلى بتيمم ثم وجد الماء في الوقت لم تبطل صلاته و لم يلزمه الإعادة لأنه صنع كما أمر بقوله تعالى " فلم تجدوا ماءا ً فتيمموا "


النهـي



س 195 : عــــرف النهــي ؟
ج 195: النهى لغة : المنع
اصطلاحا : هو قول يتضمن طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء بالصيغة الدالة عليه و هي المضارع المقرون ب" لا" الناهية .
مثاله : قوله تعالى " و لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا " فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهياً و إن أفادت معناه و خرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل و خر ج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس و الدعاء و غيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن و خرج بقولنا بالصيغة الدالة عليه و هي المضارع المقرون ب" لا " الناهية . ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل " كف – اترك – دع " فإنها صيغ أمر و إن كانت مفادها الكف .
و قد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل :-
1- أن يوصف الفعل بالتحريم 2- القبح
2- الحظر 4- أو يذم فاعله
5 – أو يترتب على فعله عقاب أو نحو ذلك
س 196 : تكلم عن مقتضى النهي من حيث اللزوم و عدمه ؟
ج196 : النهي ظاهره التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى غيره و هذا قول الجمهور قال الله عز وجل "و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا"
س197 : تكلم عن مقتضى النهي من حيث فساد المنهي عنه و عدم فساده ؟
ج 197 : النهي إن كان عائداً إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلاً و إذا كان عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه و لا بشرطه فلا يكون باطلاً . مثــــال : ما يتعلق بذات المنهي عنه : النهي عن صيام يومي العيد و النهي عن بيع الخمر
مثال : ما يتعلق بشرط المنهي عنه : النهي عن الحمل فالعلم بالمبيع شرط لصحة المبيع فإن باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه .
مثـــال النهي العائد إلى أمر خارج النهي عن الغصب فان اغتصب أرضاً فصلى فيها فهو آثم للاغتصاب و الصلاة صحيحة لأن النهي عائد إلى شيء خارج عنه .

المشتــرك

س198 : عرف المشترك ؟

جـ198: المشترك " لفظ يتناول أفراد مختلفة الحدود على سبيل البدل"
أو" هو لفظ وضع للمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة ."
مثال :القرء فقد وضع للطهر و الحيضة . مثال آخر :المولى وضع للمعتق والعتيق .
مثال ثالث :العين : فقد وضع لعدة معان:
1- العين الناظرة . 2- عين الماء . 3- الجاسوس . 4- السلعة .
ووضع هذا اللفظ لهذه المعاني كان وضعاً متعدداً أي وضع لكل معنى من هذه المعانى بوضع على حده.
س199 : تكلم عن حكم المشترك ؟

جـ 199: إذا ورد لفظ مشترك في نص شرعي من كتاب أو سنة ينظر فإذا كان مشتركاً بين معنى لغوى ومعنى اصطلاحي شرعي وجب حمله على المعنى الثاني .

مثالة : قو ل الله تعالى " و أقيموا الصلاة " يراد بلفظ الصلاة المعنى الشرعي الاصطلاحي وهو العبادة المعروفة بهيئتها وأركانها لا المعنى اللغوي وهو الدعاء . وإن كان اللفظ مشتركاً بين معنيين أو أكثر لغة وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يدل على هذا الحمل .
مثاله :- قوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " فلفظ القرء استعمل هنا في معناه اللغوي وهو إما الطهر و إما الحيض فيلزم البحث عن دليل لبيان المراد منه لأن الشرع ما أراد إلا أحد المعنيين .
س200: هل يطلق لفظ المشترك ويراد به جميع معانيه التي وضع لها ؟
جـ200 : الجمهور على أنه لا يجوز استعمال المشترك إلا في معنى واحد فلا يجوز أن يراد به كل معانيه التي وضع لها باستعمال واحد . وذلك لأن المشترك لم يوضع لجميع ما دل عليه بوضع واحد بل بأوضاع متعددة أي وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حدة فالمشترك يدل على معانيه على سبيل البدل لا الشمول أي يدل على هذا المعنى أو ذاك ولا يدل عليها جميعاً دفعة واحدة وهذا هو الفرق بينه وبين العام إذ أن العام يدل على جميع ما يشتمل عليه لفظه من أفراد على سبيل الشمول والاستغراق لا على سبيل البدل .


المبحث الثاني

اللفظ باعتبار استعماله في المعنى
( الحقيقة – المجاز – الصريح – الكناية )
أولا : الحقيقة : -

س200 : عرف الحقيقة وا

ذكر حكمها ؟

ج200: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له وقد تكون هذه الحقيقة :-
1-لغوية : وهى اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الموضوع له كالشمس والقمر.
2-شرعية : وهى اللفظ المستعمل في معناه الشرعي أي في المعنى الذي أراده الشرع كالصلاة .

3- عرفية : وهى اللفظ المستعمل في معناه العرفي أي في المعنى الذي جرى عليه العرف كالسيارة

- وحكم الحقيقة بأنواعها :-

ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح المتخاطبين وعدم انتفائه عنه وتعلق الحكم به

فلو أوصى لولد زيد بألف دينار ثبتت الوصية له دون غيره من ولد ولده وغيرهم .
ثانياً : المجاز :-

س201 : عرف المجاز ؟

جـ201 المجاز عند من قال به هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرنيه تمنع إرادة المعنى الحقيقي للفظ كاستعمال لفظ الأسد للرجل الشجاع .
س202: هل فى اللغة والقرآن مجاز ؟

جـ 202: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن و غيره ومنهم من قال لا مجاز في القرآن وهو قول بن خويز منداد من المالكية وقول الظاهرية و ابن القاضي من الشافعية ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره وبه قال أبو اسحق الاسفرايينى وأبو على الفارسي من المتقدمين كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع .

- ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله في رسالة خاصة بهذا وقد نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وبين شيخ الإسلام أن هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة

- والظاهر إن المجاز إنما جاء من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ليكون سلماً لنفي كثير من صفات الله تعالى بادعاء أنها مجاز وهذا من أعظم وسائل التعطيل .
كما بين الشيخ – أيضاً – بطلان هذا التقسيم وأن من ذهب إلى ذلك فقد تكلم بلا علم وابتدع في الشرع وخالف العقل ومما يدل على بطلان ذلك أنه لا أحد يثبت إن العرب وضعت ألفاظاً لمعان ثم استعملت هذا الوضع في معان أخر ومن ادعى أنه يعلم وضعاً تقدم ذلك فهو مبطل .

وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازاً فهو عند من يقول بنفس المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة بعضها يتضح المراد منه بلا قيد وبعضه يحتاج إلى قيد وكل منهما حقيقة في محله .


س203 : اذكر أنواع العلاقة بين المعنى الأصلي للفظ والمعنى "المجازى" المستعمل منه اللفظ عند القائلين بالمجاز ؟

جـ : أنواع العلاقة هي :

1- المشابهة : أي الاشتراك في وصف معين بين المعنى الحقيقي للفظ وبين معناه المجازى المستعمل فيه كما في تسميتنا الماكر المخادع بالثعلب بجامع وصف المكر بينهما . وعند غير القائلين بالمجاز هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة فان المعنى المراد من الكلمة يظهر من السياق ويكون المعنى في هذا الموضع هو الذي وضع له اللفظ وهكذا يقال في الأمثلة التي تأتى .

2- الكون : ومعناه تسمية الشيء بما كان عليه أي تسميته بما كان متصفاً به من قبل كقوله تعالى " وأتوا اليتامى أموالهم " أي البالغين الراشدين الذين كانوا يتامى لأن دفع المال إلى اليتيم وهو الصغير الذي مات أبوه لا يكون إلا بعد البلوغ والرشد بدليل قوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم " .
- ويقال في هذا مثلما قيل في المثال السابق من أن أساليب اللغة متنوعة يظهر المراد الحقيقي من الكلمة بالسياق الذي جاءت فيه وليس هذا بمجاز .

3- الأول : أي تسمية الشيء بما يؤول إليه في المستقبل كما في قول صاحب يوسف " إني أراني أعصر خمراً " أي أعصر عنباً يؤول إلى الخمر .

- أما على القول بنفي المجاز فيقال فيه مثلما قيل في السابق .

4- الاستعداد : وهو أن يسمى الشيء بما فيه من قوة واستعداد لإحداث أثر معين كما في قولنا " السم مميت " أي فيه قوة الإماتة .

5- الحلول : بأن يذكر المحل ويراد به الحال " وأسأل القرية " أي أهلها فذكر المحل وأراد به الحال ومثله جرى النهر أي ماؤه .

- أما على القول بنفي المجاز فإن لفظ القرية يدخل في مسماة على الحقيقة لا على المجاز الحال والمحل فمن الأول " و كأين من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم " .

- ومن الثاني : " أو كالذي مر على قرية وهى خاوية على عروشها " .

6- الجزئية : وعكسها بأن يطلق الجزء ويراد به الكل كقوله تعالى " فتحرير رقبة " أو يطلق الكل و يراد به الجزء كقوله تعالى" جعلوا أصابعهم في آذانهم "
- وعلى القول بنفي المجاز يقال فيه كما قيل في سابقه .

7- السببية : أن يطلق السبب ويراد به المسبب أو يطلق المسبب ويراد به السبب .
- مثال الأول: قول القائلين " فلان أكل دم أخيه " أي ديته فأطلق السبب وهو إراقة الدم و أراد المسبب وهو الدية .

- قول الرجل لزوجته " أعتدي " يريد طلاقها لأن العدة سببها الطلاق فأطلق المسبب وأراد السبب.
- = والمجاز الذي علاقته المشابهة يسمى " استعارة " والذي علاقته غير ذلك يسمى " مجاز مرسل " .

3- الصريح والكناية


س204 : عرف الصريح ؟

ج204 : الصريح هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهوراً تاماً لكثرة استعماله فيه حقيقة كان أو مجازاً .
- مثال ذلك قول الرجل لامرأته " أنت طالق"
- .س205 : اذكر حكم الصريح ؟

ج 205: حكم الصريح " ثبوت موجبه " بلا نية أي تعلق الحكم بنفس الكلام دون توقف على نية المتكلم أي سواء نوى معناه أو لم ينوه لظهور معناه ووضوحه كلفظ الطلاق جعله الشارع سبباً لوقوع الفرقة فيثبت هذا الحكم قضاءاً بمجرد التلفظ بلفظ " الطلاق " .


- ولا يصدق القائل في أنه نوى مثلاً بهذه الكلمة الخلاص من القيد .

س206 : عرف الكناية ؟

ج 206: هي في اللغة أن تتكلم بشيء وتريد به غيره .

- في الاصطلاح لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال ولا يفهم إلا بقرينة سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجاز أو غير متعارف مثل : قول الرجل لزوجته " الحقي بأهلك أو أعتدي " .

س207 : اذكر حكم الكناية ؟

ج 207 : الجواب: حكم الكناية عدم ثبوت موجبها إلا بالنية .

المبحث الثالث

دلالة اللفظ على المعنى أي من جهة وضوح الدلالة وعدم وضوحها
( الظاهر والمؤول والنص و المجمل والمبين ) .

س208 : عرف الظاهر ؟

ج 208: الظاهر لغة " الواضح" و " اصطلاحاً " ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر .

- فالظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن وهو الراجح مع احتمال معنى مرجوح
- وللظهور أسباب منها :

1- الحقيقة : ويقابلها المجاز ( عند من قال به ) مثل أن يقول " رأيت أسداً " فالظاهر أنه أسد حقيقي ويحتمل أن يكون قصده الرجل الشجاع .
2- الاكتفاء وعدم التقدير : فالأصل أن يكون قد حذف من الكلام شئ . فقوله تعالى " وجاء ربك " ظاهره أن الله تعالى هو الذي يجئ وإدعاء أن المراد جاء أمر ربك تأويل على خلاف الظاهر يلزم صاحبه الدليل.

3- الإطلاق وعدم التقييد كقوله تعالى " فتحرير رقبة " الظاهر أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان .

4- العموم : ألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمال الخصوص و حملها علي الخصوص تأويل يحتاج إلى دليل .

س209 : اذكر حكم الظاهر ؟

ج 209: يجب العمل بالظاهر ما لم يأت دليل يصرف اللفظ عن ظاهره فحمل اللفظ على معناه الظاهر لا يحتاج إلى دليل وحمله على المعنى المرجوح لابد له من دليل يمنع من إرادة المعنى الظاهر ويعين المراد.

س210 : عرف التأويل ؟

ج 210: التأويل له ثلاث معان :

1- التفسير : وهو بيان المراد باللفظ فيصدق على بيان المجمل وإيضاح المراد من معاني القرآن والسنة .

2- تحقيق اللفظ في الواقع قال يوسف " يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل "
3- المعنى الثالث وهو المراد هنا : صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح يحتمله اللفظ لقرينة تدل على ذلك .

س211 : اذكر شروط صحة التأويل ؟

ج 211: شروط صحة التأويل هي :

1- أن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ نفسه فإن كان لا يحتمله أصلاً فهو تأويل مردود كحمل آية " الرحمن على العرش استوى " على معنى استولى فلا يعرف في اللغة استعمال الاستواء بمعنى الاستيلاء.

2- أن يقوم الدليل على أن المراد ذلك المعنى الثاني المرجوح وإلا كان زعم أنه المقصود دعوى بلا برهان كقول الشيعة أن الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية وكقولهم في قوله تعالى " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة " عائشة وقول الباطنية أن الصلاة هي حفظ أسرارهم .

3- أن يمتنع حمل اللفظ على معناه الراجح . والمانع إما عقلي أو معارضة ما علم من الدين أو معارضة نص آخر.

س212 : عرف النص ؟

ج212 : " النص " هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً كقوله تعالى " تلك عشرة كاملة " نص في بيان عددها، ونحو قولك أخر الرسل محمد e فهو نص في بيان من هو آخر الرسل .
المجمل والمبين

س213 : عرف المجمل ؟

ج 213: " المجمل " هو ما افتقر إلى البيان . ومنه ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع .

س214 : أذكر أنواع المجمل ؟

ج 214: المجمل أنواع منها :
1- المشترك : وهو اللفظ الذي وضع لمعنيين فأكثر فيكون مجملاً إن لم يكن أحد معنييه أكثر تبادراً إلى الذهن من الآخر كلفظ " قرء " .
- وقريب من هذا النوع بعض الألفاظ التي اقتضى الاشتقاق والتصريف توارد لفظين على هيئة واحدة " كالمختار" لفاعل الاختيار ومفعوله . وكلفظ " قال " من القيلولة ومن القول .

2- المركبات المحتملة : كقوله تعالى " أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح " يحتمل أن يكون هو الزوج أو الولي .
3- مرجع الضمير إذا احتمل أن يرجع إلى اسمين متقدمين فأكثر نحو قوله تعالى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلونهن أن ينكحن أزواجهن " الواو فى تعضلوهن قيل ترجع إلى الأهل فهو أن يمنعوهن من نكاح أزواجهن السابقين إذا تراضوا و قيل الواو للأزواج السابقين نهي الزوج أن يعضلها إن تزوجت بغيره أو نحوه
4- أن يكون اللفظ محتملاً للحقيقة والمجاز عند خفاء القرينة .

Cant See Links


التوقيع :


اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد مااحاط به علمك
وخط به قلمك واحصاه كتابك
وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين





رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:18 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir