العودة   منتديات أفـــاق دبـــي الثقافيـــة > كليةالشريعة College of Sharia > قسم الماجستيرSection Masters

آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 20917 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14721 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20871 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 22280 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 56351 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 51448 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43354 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25750 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 26129 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 32030 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-24-2012, 02:45 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


فقه الحدود والتعزير والجنايات

الله الرحمان الرحيم

فقه الحدود والتعزير والجنايات

- مفهوم فقه الحدود والتعزير والجنايات:

يمكن تعريف فقه الحدود والتعزير والجنايات باعتبارين هما:

1- الإعتبار المركب:
يعرف فقه الحدود والتعزير والجنايات بهذا الإعتبار من خلال تعريف مكونات إسمه:

- فقه: الفقه في اللغة الفهم واختلف العلماء حوله فذهب فريق الى أنه هومطلق الفهم ، وذهب المحققون الى أنه هو الفهم الدقيق العميق النافذ الى جوهر الأشياء وحقيقتها وفي ذلك يقول تعالى " فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا " وقال الرسول الكريم عليه السلام "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "، وفي الاصطلاح هو كما عرفه الشافعي " العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية"

- الحدود: الحد لغة هو المنع، وحدود الله محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها. وشرعاً هي عقوبة مقدرة في الشرع؛ لأجل حق الله تعالى.

- التعزير: التعزير لغة المنع والرد ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم، ، فإنه يمنع المعادي من الإيذاء. كما يأتي بمعنى الإهانة، يقال عزره بمعنى أدَّبه على ذنب وقع منه، فهو بذلك من الأضداد. والأصل فيه المنع. واصطلاحاً التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

- الجِناية: الجِناية جمعها جنايات، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصاً بالتَّعدي على البدن، وكتاب الحدود خاصاً بالتعدي على المال والعرض.والجناية شرعاً هي التعدِّي على البدن بما يوجب قصاصاً، أو مالاً، أو كفارة.

2- الاعتبار اللقبي:

يمكن تعريف فقه الحدود والتعزير والجنايات من خلال هذا الإعتبار بكونه هو الفقه الذي يتناول الأحكام الشرعية المرتبطة بالحدود والتعزير والجنايات .

1- الحدود:
- تعريفها:

كما سبق معنا الحد لغة هو المنع، وحدود الله محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، قال تعالى (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا) [البقرة 187] سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها. وشرعاً هي عقوبة مقدرة في الشرع؛ لأجل حق الله تعالى. وقيل عقوبة مقدرة شرعاً في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.
- دليل مشروعيتها: ا

لأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع؛ فقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم ومعاصٍ معينة، كالزنى، والسرقة، وشرب الخمر، وغيرها، مما سيأتي تفصيله إن شاء الله، مع ذكر أدلة ذلك كله.
- الحكمة من مشروعية الحدود:

شرعت الحدود؛ زجراً للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه، فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويسود الاستقرار، ويطيب العيش.
كما أن فيها تطهيراً للعبد في الدنيا؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً في البيعة، وفيه (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته) (أخرجه البخاري). وحديث خزيمة ابن ثابت مرفوعاً (من أصاب حداً أقيم عليه ذلك الحد، فهو كفارة ذنبه) (أخرجه أحمد في المسند).

وهذه الحدود مع كونها محققة لمصلحة العباد، فإنها غاية العدل والإنصاف.
- وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها:

تجب إقامة الحدود بين الناس منعاً للمعاصي وردعاً للعصاة، وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرغباً في إقامة الحدود (إقامة حد من حدود الله، خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل) (أخرجه ابن ماجه).
وتحرم الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها، إذا بلغت الإمام وثبتت عنده، كما يحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة في ذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره) (أخرجه أبو داود)، ولرده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شفاعة أسامة بن زيد في المخزومية التي سرقت، وغضبه لذلك حتى قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) (أخرجه البخاري).
وأما العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام فجائز؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للذي سُرقَ رداؤه، فأراد أن يعفو عن السارق (فهلاَّ قبل أن تأتيني به) (أخرجه أبو داود).
- من يقيم الحد ومكان إقامته:

الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه، فقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقيم الحدود في حياته، ثم خلفاؤه من بعده. وقد وَكَل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يقيم الحد نيابة عنه فقال عليه السلام (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) (أخرجه البخاري). ووجب ذلك على الإمام؛ ضماناً للعدالة، ومنعاً للحيف والظلم.

ويقام الحد في أيّ مكان غير المسجد، فقد (نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود) (أخرجه أبو داود)؛ وذلك صيانة للمسجد عن التلوث ونحوه. وجاء في بعض الروايات في قصة رجم ماعز (فأخرج إلى الحرة فرجم) (أخرجه الترمذي).

- حد الزنى :
- تعريف الزنى:

الزنى لغة يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي، وعلى مباشرة المرأة الأجنبية. وشرعاً وطء الرجل المرأة في القُبُل من غير المِلك وشبهته. أوهو فِعلُ الفاحشة في قبل أو دبر.
- حكم الزنى:

الزنى محرم، وهو من كبائر الذنوب لقوله تعالى (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) [الإسراء 32]. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال (سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك) (رواه البخاري). وأجمع العلماء على تحريمه.
- خطورة جريمة الزنى وشناعتها ومفاسدها:

الزنى من أعظم الجرائم وأشنعها وأكثرها خطراً على الأفراد والمجتمعات، لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث، وضياع التعارف، والتناصر على الحق. وهو سبب في تفكك الأسرة، وضياع الأبناء، وسوء تربيتهم، وفساد أخلاقهم. وفيه تغرير بالزوج؛ إذ قد ينتج عن الزنى حمل، فيربي الزوج غير ابنه. وأضراره كثيرة لا يخفى أثرها في الأفراد والمجتمعات من ضياع وانحلال وتفكك. لذا حذَّر منه الإسلام أشد التحذير، ورتب على ارتكابه أشد العقوبة كما سيأتي بيانه.
- حدُّ الزنى:

لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين:
1- أن يكون محصناً.
2- أو يكون غير محصن.
- الزاني المحصن:

ويشترط للإحصان الموجب للحدِّ الشروط التالية:
أ- أن يحصل منه الوطء في القبل، وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج.
ب- أن يكون الوطء في نكاح صحيح.
ج- أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين.
- فالمحصن: هو من وَطِئ زوجته في قُبُلِهَا، بنكاح صحيح، وكانا بالغين عاقلين حرين. فهذه خمسة شروط لا بد منها لحصول الإحصان الموجب للحدِّ، وهي البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح.
- حده:

إذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجلاً كان، أو امرأة. والرجم ثابت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالتواتر من قوله وفعله. وقد كان الرجم مذكوراً في القرآن، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وذلك في قوله عز وجل (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم). وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) (رواه البخاري)، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في المسجد فناداه، فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثَنَى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال (أبك جنون؟) قال لا، قال (فهل أحصنت؟) قال نعم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اذهبوا به فارجموه) (رواه البخاري). وأجمع العلماء على أن من زنى، وهو محصن، فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت.
- الزاني غير المحصن: وهو من لم تتوفر فيه الشروط السابقة في الزاني المحصن. وحده إذا زنى الجلد مائة جلدة، وتغريب عام، إلا أنه يشترط في تغريب المرأة وجود محرم معها لقوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ) [النور 2] ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام) (رواه مسلم). وتغريب الزاني نفيه وإبعاده عن وطنه.
وإن زنى الرقيق محصناً كان أو غير محصن، عبداً كان أو أمة فإن حده أن يجلد خمسين جلدة، لقوله تعالى (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) [النساء 25]. فالعذاب المذكور في الآية هو الجَلْدُ مائة جلدة، فينصرف التنصيف إليه، ولأن الرجم لا يمكن تنصيفه. ولا تغريب على الرقيق، إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى، ولأن في تغريبه إضراراً بسيده. ولا تغرب المرأة إلا بمحرم كما سبق.
- بِمَ يثبت الزنى؟

لإقامة حد الزنى لا بد من إثبات وقوعه، ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين:

- الأمر الأول أن يقر به الزاني أربع مرات ولو في مجالس متعددة: فقد أخذ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باعتراف ماعز والغامدية. وأما اشتراط الأربع فلأن ماعزاً اعترف عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث مرات فرده، فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد.
- ولا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزنى والوطء لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع الذي لا يوجب حداً، فقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لماعز حين أقر عنده (لعلك قَبَّلت أو غمزت؟) قال لا. وكرر معه الاستيضاح عدة مرات حتى زال كل احتمال.
- ولا بد أن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد، ولا يرجع عنه، فقد قرَّر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ماعزاً مرة بعد مرة، لعله يرجع عن إقراره، ولأن ماعزاً لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هلا تركتموه؟!) (أخرجه الترمذي).
- أن يشهد عليه بالزنى أربعة شهود: لقوله تعالى (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) [النور 13]. وقوله سبحانه (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) [النساء 15].
ويشترط لصحة شهادتهم عليه بالزنى شروط :
1- أن يكون الشهود أربعة، للآيات المتقدمة، فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل.
2- أن يكونوا مكلفين بالغين عاقلين، فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين.
3- أن يكونوا رجالاً عدولاً، فلا تقبل شهادة النساء في حد الزنى، صيانة لهن وتكريماً، لأن الزنى فاحشة. ولا تقبل شهادة الفاسق أيضاً لقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق 2] وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) [الحجرات 6].

4- أن يعاين الشهود الزنى ويصفوا ذلك وصفاً صريحاً يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، وإنما أبيح النظر في مثل ذلك للضرورة.
5- أن يكون الشهود مسلمين، فلا تقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عدالته.
6- أن يشهدوا عليه في مجلس واحد، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين في المجلس نفسه.
فإن اختل شرط من هذه الشروط، وجب إقامة حد القذف على الشهود جميعاً؛ لأنهم قذفة.

- حد القذف:
- تعريف القذف:

القذف لغة الرمي، ومنه القذف بالحجارة وغيرها، ثم استعمل في الرمي بالمكاره كالزنى واللواط ونحوهما؛ لعلاقة المشابهة بينهما، وهي الأذى. وشرعاً الرمي بزنى أو لواط، أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.
- حكم القذف:

القذف في الأصل حرام بالكتاب، والسنة، والإجماع، وكبيرة من كبائر الذنوب، فيحرم الرمي بالفاحشة. لقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [النور 23]. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (اجتنبوا السبع الموبقات)، وذكر منها (قذف المحصنات المؤمنات الغافلات) . وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من كبائر الذنوب.
ويجب القذف على من يرى زوجته تزني، ثم تلد ولداً يقوى في ظنه أنه من الزاني؛ لئلا يلحقه الولد، ويدخله على قومه وليس منهم. ويباح القذف لمن رأى زوجته تزني، ولم تلد من ذلك الزنى.
- حد القذف:

لقد قرر الشارع أن من قذف مسلماً بالزنى، ولم تقم بينة على صدقه فيما قذف به أنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حراً، وأربعين إن كان عبداً، رجلاً كان أو امرأة، لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) [النور 4]. ويجب على القاذف مع إقامة الحد عليه- عقوبة، وهي رد شهادته والحكم بفسقه؛ لقوله تعالى (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور 4].
فإذا تاب القاذف قبلت شهادته، وتوبته أن يكذب نفسه فيما قذف به غيره، ويندم ويستغفر ربه لقوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [النور 5].
- الحكمة منه:

يهدف الإسلام من إقامة حد القذف إلى صيانة المجتمع، والمحافظة على أعراض الناس، وقطع ألسنة السوء، وسد باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين.
- شروط إيجاب حد القذف:

لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف، وشروط في المقذوف، حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد:
- شروط القاذف وهي خمسة:
1- أن يكون بالغاً، فلا حد على الصغير.
2- أن يكون عاقلاً، فلا حد على المجنون والمعتوه.
3- ألا يكون أصلاً للمقذوف، كالأب والجد والأم والجدة، فلا حدَّ على الوالد الأب أو الأم إن قذف ولده الابن أو البنت-وإن سفل.
4- أن يكون مختاراً، فلا حد على النائم والمكره.
5- أن يكون عالماً بالتحريم، فلا حد على الجاهل.
- شروط المقذوف وهي خمسة أيضاً:
1- أن يكون المقذوف مسلماً، فلا حدَّ على من قذف كافراً؛ لأن حرمته ناقصة.
2- أن يكون عاقلاً، فلا حدَّ على من قذف المجنون.

3- أن يكون بالغاً أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر.
4- أن يكون عفيفاً عن الزنى في الظاهر، فلا حدَّ على من قذف الفاجر.
5- أن يكون المقذوف حراً، فلا حدَّ على من قذف مملوكاً لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال) (أخرجه مسلم). قال الإمام النووي رحمه الله " فيه إشارة إلى أنه لا حدَّ على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصن" (انظرشرح مسلم (11/131-132).
فتبين مما تقدم أن شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصناً، وهو من كان مسلماً، عاقلاً، حراً، عفيفاً عن الزنى، بالغاً أو يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله وذلك لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) [النور 4]. ومفهوم ذلك أنه لا يُجلد من قذف غير المحصن.
- شروط إقامة حدَّ القذف:

إذا وجب حدُّ القذف فإنه لا بد من شروط أربعة لإقامته وهي:
1- مطالبة المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد؛ لأن حدَّ القذف حق للمقذوف لا يقام إلا بطلبه ويسقط بعفوه. فإذا عفا عن القاذف سقط الحد عنه، لكنه يُعَزر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم.
2- ألا يأتي القاذف ببينة على ثبوت ما قذف به وهي أربعة شهداء؛ لقوله تعالى (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ) [النور 4].
3- ألا يصدقه المقذوف فيما قذفه به ويقر به، فإن أقر المقذوف، وصدَّق القاذف، فلا حدَّ؛ لأن ذلك أبلغ في إقامة البينة.
4- ألا يلاعن القاذف المقذوف، إن كان القاذف زوجاً، فإن لاعنها سقط الحد، كما مضى في اللعان.
- حد شارب الخمر:
- تعريف الخمر:

الخمر لغة كل ما خَامَرَ العقل، أي غطاه من أي مادة كان. وشرعاً كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره، أو مطبوخاً أو غير مطبوخ. والسُّكْر هو اختلاط العقل، والمُسْكِر هو الشراب الذي جعل صاحبه سكران، والسكران خلاف الصاحي.
- حكمه:

حكم الخمر التحريم، وكذا سائر المسكرات، فكل مسكر خمر، فلا يجوز شرب الخمر، سواء كان قليلاً أو كثيراً، وشربه كبيرة من الكبائر، والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة 90].فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (كل شراب أسكر فهو حرام) (رواه البخاري). وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) (أخرجه مسلم). والأحاديث في تحريمها، والتنفير منها، كثيرة جداً تبلغ التواتر. وقد أجمعت الأمة على تحريمها.
- الحكمة في تحريم الخمر:

لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة، منها نعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات، ولما كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة العقل، وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن الصلاة، وعن ذكر الله، حرمها الشارع، فالخمر خطرها عظيم، وشرها جسيم، فهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين قال الله تعالى (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ) [المائدة 91].
- حد شارب الخمر:

حد شارب الخمر الجلد، ومقداره أربعون جلدة، ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام، يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك، إذا أدمن الناس الخمر، ولم يرتدعوا بالأربعين؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة (جلد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنَّةٌ، وهذا أحب إليَّ) (رواه مسلم)، ولحديث أنس رضي الله عنه (أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين) (رواه مسلم).
- شروط إقامة حد الخمر:

يشترط لإقامة الحد على السكران شروط، وهي:
- أن يكون مسلماً، فلا حدَّ على الكافر.
- أن يكون بالغاً، فلا حد على الصبي.
- أن يكون عاقلاً، فلا حد على المجنون، والمعتوه.
- أن يكون مختاراً، فلا حد على المكره والناسي وأمثاله. وهذه الشروط الثلاثة يدل عليها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه). وقوله صلى الله عنه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة…) الحديث. وقد تقدما مراراً.
- أن يكون عالماً بالتحريم، فلا حد على الجاهل.
- أن يعلم أن هذا الشراب خمر، فإن شربه على أنه شراب آخر، فلا حد عليه.
- ما يثبت به حد الخمر:

يثبت حد الخمر بأحد أمرين:
1- الإقرار بالشرب، كأن يقر، ويعترف بأنه شرب الخمر مختاراً.
2- البينة، وهي شهادة رجلين عدلين، مسلمين عليه.
- حد السرقة:
- تعريف السرقة:

السرقة لغة الأخذ خفية. وشرعاً أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله بشروط معينة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله
- حكم السرقة:

السرقة حرام؛ لأنها اعتداء على حقوق الآخرين، وأخذ أموالهم بالباطل. قد دلَّ على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب؛ فقد لعن الله صاحبها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده) (رواه البخاري). وغير ذلك من الأحاديث في تحريم السرقة، والتنفير منها.
- حدُّ فاعلها:

يجب على فاعلها الحد، وهو قطع يده، رجلاً كان أو امرأة لقوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [المائدة 38]. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت (كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً) (رواه البخاري)، ولحديث عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وفيه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها (رواه البخاري). وأجمع المسلمون على تحريم السرقة، وعلى وجوب قطع يد السارق في الجملة.
- الحكمة من إقامة حد السرقة:

احترم الإسلام المال، واحترم حق الأفراد في امتلاكه، وحَرَّم الاعتداء على هذا الحق بسرقة أو اختلاس أو غش أو خيانة أو رشوة، أو غير ذلك من وجوه أكل أموال الناس بالباطل.
ولما كان السارق عضواً فاسداً في المجتمع إذ لو ترك لسرى شرُّه، وعمَّ خطره وضرره شرع الإسلام بتر هذا العضو الفاسد؛ عقاباً لهذه اليد على ظلمها وعدوانها، وردعاً لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة، وصيانة لأموال الناس وحقوقهم.
- شروط وجوب حد السرقة:

يشترط لإقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط التالية:
1- أن يكون أخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع، فالمنتهب على وجه الغلبة، والمغتصب، والمختطف، والخائن لا قطع عليهم؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع) (أخرجه الترمذي).
2- أن يكون السارق مكلفاً بالغاً عاقلاً فلا قطع على الصغير والمجنون؛ لأنه مرفوع عنهما التكليف كما مرَّ، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق.
3- أن يكون السارق مختاراً، فلا قطع على المكره؛ لأنه معذور؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
4- أن يكون عالماً بالتحريم، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة.

5- أن يكون المسروق مالاً محترماً، فما ليس بمال لا حرمه له؛ كآلات اللهو والخمر والخنزير والميتة، وكذا ما كان مالاً لكنه غير محترم؛ كمال الكافر الحربي فإن الكافر الحربي حلال الدم والمال لا قطع فيه.
6- أن يبلغ الشيء المسروق نصاباً، وهو ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، فلا قطع في أقل من ذلك؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً) (أخرجه مسلم).
7- أن يكون المال المسروق من حرز مثله، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة، وهو يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك، ويرجع فيه إلى العرف، فإن سرق من غير حرز، كأن يجد باباً مفتوحاً، أو حرزاً مهتوكاً؛ فلا قطع عليه.
8- أن تنتفي الشبهة عن السارق، فإن كان له شبهة فيما سرق فلا قطع عليه؛ فإن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا قطع على من سرق من مال أبيه، وكذا من سرق من مال ابنه؛ لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر. ولا يقطع الشريك بالسرقة من مال له فيه شرك. وكذا كل من له استحقاق في مال، فأخذ منه، فلا قطع عليه، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.
9- أن تثبت السرقة عند الحاكم، إما بشهادة عدلين أو بإقرار السارق؛ لعموم قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) [البقرة 282]. وأما الإقرار فلأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بها.
10- أن يطالب المسروق منه بماله؛ لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل إباحة صاحبه له، أو إذنه بدخول حرزه، أو غير ذلك مما يسقط الحد.
1- الشفاعة في حد السرقة:

لا تجوز الشفاعة في حد السرقة، ولا في غيره من الحدود، إذا علمه الإمام ووصل الأمر إليه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأسامة بن زيد لما أراد الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت (أتشفع في حد من حدود الله؟!) (رواه البخاري) وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الحدود.
2- هبة المسروق للسارق:

يجوز هبة الشيء المسروق للسارق، وعفو المسروق منه عنه، قبل رفع الأمر للحاكم. أما إذا وصل إليه فلا؛ لحديث صفوان بن أمية في السارق الذي أخذ رداءه من تحت رأسه، فلما رفع الأمر إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمر بقطعه، قال صفوان (إني أعفو وأتجاوز). وفي رواية (قال يا رسول الله هو له). فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هلاَّ قبل أن تأتيني به) (أخرجه النسائي).
- كيفية القطع وموضعه:

إذا توافرت الشروط السابق ذكرها، ووجب القطع، قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف. وبعد القطع تحسم يد السارق بكيِّها بالنار، أو غمسها في زيت مغليّ، أو غير ذلك من الوسائل التي توقف نزف الدم، وتجعل الجرح يندمل، حتى لا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك. فإذا عاد السارق إلى السرقة ثانية، قُطعت رجله اليسرى.
- حد الحرابة:
- تعريف الحَرَابَة:

لغة مأخوذ من حَرِبَ حَرَباً أي. أخذ جميع ماله. وشرعاً البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرة، اعتماداً على الشوكة، مع البعد عن مسافة الغوث، من كل مكلف ملتزم للأحكام، ولو كان ذمياً أو مرتدا. وتسمى أيضاً قطع الطريق.
- حد الحرابة وعقوبة المحاربين:

الأصل في إقامة الحد على المحاربين وقطاع الطرق وعقوبتهم قوله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) [المائدة 33]. وتختلف عقوبة المحاربين وحدُّهم باختلاف الجرائم التي ارتكبوها، وذلك على النحو التالي:
- من قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب، حتى يشتهر أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
- ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب.
- ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
- ومن أخاف الناس والطريق فقط، ولم يقتل، ولم يأخذ مالاً، نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يُترك يأوي إلى بلد.
وهذا التفصيل في عقوبتهم مأخوذ من أن (أو) في الآية للترتيب في العقوبة لا للتخيير، وهو مرويٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما (أخرجه الشافعي في مسنده).
- شروط وجوب الحد على المحاربين:

يشترط لتطبيق الحد على المحاربين شروط، أهمها:
1- التكليف فلا بد من البلوغ والعقل حتى يعدَّ الشخص محارباً، ويقام عليه الحد. فالمجنون والصبي لا يُعَدَّان محاربين، ولا يقام عليهما الحد؛ لعدم تكليف واحد منهما شرعاً.
2- أن يأتوا مجاهرة، ويأخذوا المال قهراً. فإن أخذوه مختفين فهم سُرَّاق، وإن اختطفوه، وهربوا فهم منتهبون، فلا قطع عليهم.
3- ثبوت كونهم محاربين، إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين، كما في السرقة.
4- أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز، بأن يأخذه من يد صاحبه قهراً، فإن كان المال متروكاً ليس بيد أحد، لم يكن آخذه محارباً.
- سقوط الحد عن المحاربين:

يسقط حد الحرابة إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه وتَمَكُّنِ الحاكم منه، كأن يهرب أو يختفي ثم يتوب لقوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة 34]، فيسقط ما كان واجباً لله، من النفي عن البلد، وقطع اليد والرجل، وتحتَّم القتل. إلا أن حقوق الآدميين من نفس أو طرف أو مال لا تسقط؛ لأنه حق لآدمي تعلق به فلا يسقط كالدَّين، إلا أن يعفو عنها مستحقها. أما من تاب بعد القدرة عليه، ورفعه إلى ولي الأمر، فلا يسقط الحد عنه، وإن كان صادقاً في توبته.

- الردة:
- تعريف الردة:

الردة في اللغة الرجوع عن الشيء، ومنه الرجوع عن الإسلام. وفي الاصطلاح الكفر بعد الإسلام طوعاً بنطق، أو اعتقاد، أو شك، أو فعل.
- شروطها:

هي العقل والتمييز والاختيار. فلا يحكم على مجنون، أو صبي غير مميز، أو مكره بالردة، إذا وقعت منهم.
3- حكم المرتد:

أما حكمه في الدنيا: فهو القتل؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (من بَدل دينه فاقتلوه) (رواه البخاري). وينبغي قبل القتل أن يستتاب، ويدعى إلى الإسلام، وأن يضيق عليه ويحبس ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل؛ لحديث اليهودي الذي كان أسلم ثم ارتد. فقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل. وفي رواية (وكان قد استُتيب قبل ذلك) (أخرجه أبو داود). ولقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلاً كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب (فهلاَّ حبستموه ثلاثاً، فأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه، لعله يتوب، أو يراجع أمر ربه. اللهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني) (أخرجه مالك في الموطأ). والذي يتولى قتله الإمام أو نائبه؛ لأنه حق لله تعالى فيكون إلى وليِّ الأمر. ولا يقتل الصبي المميز ولو قيل بصحة ردته حتى يبلغ.
وأما حكمه في الآخرة: فقد بَيَّنه الله تعالى في قوله (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [البقرة 217].
- الأمور التي تحصل بها الردة:

والردة تحصل بارتكاب ما يوجبها جداً أو هزلاً أو استهزاءً، كالشرك بالله بجميع أنواعه، وجحود الصلاة وغيرها من أركان الإسلام، وسب الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وجحود القرآن الكريم كله أو بعضه، وكذلك مَنْ ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين، وغير ذلك من أنواع الردة التي تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام الكثيرة. ومن ذلك تحكيم القوانين الوضعية ممن يرى أنها أصلح مما جاءت به الشريعة الإسلامية أو أنها مساوية لها.
وعلى هذا فإنه يمكن حصر الأمور التي تحصل بها الردة فيما يلي:
1- القول كمن سبَّ الله تعالى أو رسوله أو الملائكة، أو ادعى النبوة، أو ادعى علم الغيب، وكذا الشرك بالله تعالى.
2- الفعل كالسجود للصنم والقبر ونحو ذلك، أو إلقاء المصحف، أو تعمد امتهانه، أو مظاهرة المشركين، ومعاونتهم على المسلمين، وغير ذلك.
3- الاعتقاد مثل اعتقاد الشريك لله تعالى أو الصاحبة أو الولد، أو اعتقاد حل الزنا أو الخمر، أو اعتقاد أن هدي غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكمل من هديه.
4- الشك كأن يشك في حرمة ما أُجمع على حله، أو حل ما أجمع على حرمته، ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين.
- الأحكام المتعلقة بالردة:
1- المكره إذا نطق بما يوجب ردته بسبب الإكراه فإنه لا يحكم بارتداده لقوله تعالى (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) [النحل 106].
2- المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل، وقتله للإمام أو نائبه، كما مضى بيان ذلك.
3- المرتد يمنع من التصرف في ماله، فإنْ أسلم مُكِّنَ من التصرف فيه، وإن مات على ردته أو قتل مرتداً فماله فيءٌ لبيت مال المسلمين؛ لأنه لا وارث له، لأن المسلم لا يرث الكافر، ولا يرثه أحد من الكفار؛ لأنه لا يُقَرُّ على رِدَّته.
4- المرتد لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين إذا قتل على ردته.
5- تحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين، لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) (أخرجه البخاري). ومن كانت ردته بسبب جحود شيء من أمور الدين فتوبته إلى جانب الإتيان بالشهادتين إقراره بما جحد وأنكر، ورجوعه عما كفر به.

2- الجنايات:
- تعريف الجِناية:

الجِناية كما سبق معنا جمعها جنايات، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصاً بالتَّعدي على البدن، وكتاب الحدود خاصاً بالتعدي على المال والعرض.والجناية شرعاً هي التعدِّي على البدن بما يوجب قصاصاً، أو مالاً، أو كفارة.
- أقسام الجناية:

تنقسم الجناية إلى قسمين:
1- جناية على النفس.
2- جناية على ما دون النفس.
- الجناية على النفس:

وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وهي القتل. وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الإسراء 33]. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (رواه البخاري). فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.
- حكم قاتل النفس بغير حق:

إذا قتل شخص شخصاً متعمداً بغير حق فحكمه أنه فاسق؛ لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، وقد عظَّم الله شأن القتل، فقال سبحانه (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة 32]. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً) (أخرجه البخاري). وقد توعده الله سبحانه فقال (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا…) [النساء 93]. وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء 48]. فهو داخل تحت المشيئة؛ لأن ذنبه دون الشرك. هذا إن لم يتب، أما إذا تاب فتوبته مقبولة؛ لقوله عز وجل (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [الزمر 53] ولكن لا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد توبة القاتل.
- أنواع القتل:

ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام القتل العمد، وشبه العمد، والخطأ.

والخطأ والعمد ورد ذكرهما في قوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) [النساء 92]. وقوله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء 93].
وأما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد) (رواه أبو داود).
وتفصيل القول في هذه الأقسام الثلاثة كالتالي:
- القتل العمد:

هوأن يقصد القاتل آدمياً معصوماً، فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فعلى هذا لابد من توافر ثلاثة شروط، حتى يكون القتل عمداً:
1- وجود القصد من القاتل، وهو إرادة القتل.
2- أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم.
3- أن تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح أن تكون للقتل عادة، سواء أكانت محددة أم غير محددة.
فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمداً.
- صور القتل العمد:
1- أن يضربه بمُحَدَّد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن؛ كالسيف والسكين والرمح وما في معناها.
2- أن يقتله بِمُثَقَّل كبير، كالحجر الكبير والمطرقة ونحوها؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ (الرضُّ الدق والكسر) بين حجرين. فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياً، فأومت برأسها، فأُخذ اليهودي، فأقرَّ، فأمر به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يرض رأسه بالحجارة. (رواه البخاري)
3- أن يمنع خروج نَفَسِهِ، كأن يخنقه بحبل ونحوه، أو يسد فمه، وأنفه، حتى يموت.
4- أن يسقيه سُمًّا لا يعلم به، أو يطعمه شيئاً قاتلاً، فيموت به.
5- أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع، أو ينعدم فيها الماء.
6- أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار تحرقه، ولا يمكنه التخلص منهما.
7- أن يحبسه، ويمنع عنه الطعام والشراب زمناً يموت فيه غالباً، فيموت بذلك جوعاً أو عطشاً.
8- أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد، أو حية قاتلة، فيموت من ذلك.
9- أن يتسبب في قتله بما يقتل غالباً، كأن يشهد عليه بما يوجب قتله من زنى، أو ردة، أو قتل، فيقتل، ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله، فيقتلون به.

حكم القتل العمد:

لقتل العمد حكمان:
1- حكم أخروي: وهو تحريم القتل، ولفاعله الإثم العظيم، والعذاب الأليم، إن لم يتب، أو يعفو الله عنه؛ لقوله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء 93].
2- حكم دنيوي: فيترتب على قتل العمد القصاص إن لم يعف أولياء المقتول؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) [البقرة 178]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يُقتل) وفي رواية (إما أن يقاد وإما أن يُفدى) (رواه البخاري). فولي الدم مخير بين القصاص، أو العفو بلا مقابل، أو أخذ الدية وهي بدل عن القصاص وله الصلح على أكثر منها. لحديث (من قَتَلَ عمداً دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حِقَّةً وثلاثون جَذَعَةً وأربعون خَلِفَةً، وما صُولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل) (رواه ابن ماجه) .(الحقة من الإبل ما أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والجذعة ما أتمت أربع سنين، ودخلت في الخامسة والخلفة الحامل من الإبل) . وعفوه بلا مقابل أفضل لقوله تعالى (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [البقرة 237].
- شروط القصاص في النفس:

يستحق ولي القتيل القصاص بشروط أربعة:
1- أن يكون القاتل مكلفاً، وهو البالغ العاقل. فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه والنائم، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) (سبق تخريجه)، ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح، أو لعدم وجود القصد منهم.
2- أن يكون المقتول معصوم الدم؛ لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون، فلو قتل مسلم كافراً حربياً، أو مرتداً قبل توبته، أو زانياً محصناً، فلا قصاص عليه، ولا دية، لكنه يعزر لتعدِّيه على الحاكم.
3- التكافؤ بين القاتل والمقتول، فيساويه في الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر، ولو كان المسلم عبداً والكافر حراً؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا يقتل مسلم بكافر) (أخرجه البخاري). ولا يقتل حر بعبد؛ لقوله تعالى (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) [البقرة 178] وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص، فيقتل الشريف بالوضيع، والذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون والمعتوه لعموم قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة 45].
4- عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا لولده وإن سفل، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا يقتل والد بولده) (أخرجه الترمذي). ويقتل الولد بكل من الأبوين؛ لعموم قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) [البقرة 178].
- الحكمة من القصاص:

شرع الله سبحانه القصاص؛ رحمة بالناس، وحفظاً لدمائهم، وزجراً عن العدوان، وإذاقة للجاني ما أذاقه لغيره، وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجني عليه، وفيه حياة للناس، وبقاء للنوع الإنساني، كما قال سبحانه (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) [البقرة 179].

- شروط استيفاء القصاص:

لا توقع العقوبة على الجاني إلا بشروط ثلاثة هي:
1- أن يكون مستحق القصاص مكلفاً بالغاً عاقلاً-فإن كان مستحقه أو بعضهم صبياً أو مجنوناً، لم ينب عنهما غيرهما في استيفائه، وإنما يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير، وإفاقة المجنون. وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقرَّه الصحابة، فكان كالإجماع منهم.
2- اتفاق أولياء الدم المستحقين للقصاص جميعاً على استيفائه، وليس لبعضهم الانفراد به، لئلا يكون مستوفياً لحق غيره بغير إذنه، فينتظر قدوم الغائب، وبلوغ الصغير، وإفاقة المجنون، ومن مات من مستحقي القصاص قام وارثه مقامه. وان عفا بعض مستحقي القصاص سقط القصاص.
3- أن يُؤْمَن عدم تعدي القصاص إلى غير الجاني لقوله تعالى (فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) [الإسراء 33]. فإن وجب القصاص على حامل لا تقتل حتى تضع حملها؛ لأن قتلها يتعدى إلى الجنين. فإن وضعت ما في بطنها فإن وجد من يقوم مقامها في إرضاع الولد أقيم عليها الحدُّ، وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه لحولين؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث الغامدية (إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه) فقام رجل من الأنصار فقال إليَّ رضاعه يا نبي الله! فرجمها (أخرجه مسلم).
- من أحكام القصاص:
1- ينفذ القصاص بحضور الحاكم الإمام أو نائبه، فهو الذي يقيمه ويأذن فيه؛ ليمنع من الجور فيه، ولإقامته على الوجه الشرعي، ودرءاً للفساد والتخريب والفوضى.

2- الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه؛ لقوله تعالى (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل 126]. ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضَّ رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين، كما فعل بها (سبق معنا). وكذا إن قطع يديه، ثم قتله، فعل به ذلك.
3- لا بد أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص ماضية، كسيف وسكين ونحوه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) (أخرجه مسلم).
4- إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي، مَكَّنه الحاكمُ من ذلك، وإلا أمره أن يوكل من يقتص له، ممن يحسن ذلك.
- القتل شبه العمد:

هوأن يقصد الاعتداء على شخص بما لا يقتل غالباً، فيموت المجني عليه، ويسمى أيضاً خطأ العمد، فهو يشبه العمد من جهة قصد ضربه، ويشبه الخطأ من جهة ضربه بما لم يقصد به القتل، فلذلك كان حكمه متردداً بين العمد والخطأ سواء في ذلك قصد العدوان عليه أو تأديبه.
- من صور قتل شبه العمد وأمثلته:
1- أن يضربه في غير مقتل بسوط أو حجر صغير أو عصا صغيرة، أو يلكمه أو يلكزه في غير مقتل فيموت. (واللَّكم الضرب بجُمْع الكف، واللَّكز الضرب بجمع الكف في الصدر).
2- أن يربطه ويلقيه إلى جانب ماء قد يزيد وقد لا يزيد، فيزيد الماء، ويموت منه، وكذا لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق مثله فغرق.
3- أن يصيح بعاقل في حال غفلته فيموت، أو يصيح بصغير، أو معتوه، على سطح، فيسقط، فيموت.

- حكم القتل الشبه العمد:

للقتل الشبه العمد حكمان:
1- حكم أخروي: وهو الحرمة والإثم والعقاب في الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد.
2- حكم دنيوي: فيترتب عليه الدية مغلظة، ولا يترتب عليه قصاص كالعمد وإن طالب به ولي الدم، وتجب الكفارة في مال الجاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وتثبت الدية لولي الدم على عاقلة (العاقلة هم العصبة، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ) القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه) (سبق معنا)، وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال (ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط، وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دية المقتولة على عصبة القاتلة) (رواه مسلم).
- القتل الخطأ:

هوأن يقتل شخصاً من غير قصد لقتله.
- أنواع القتل الخطأ:
1- الخطأ في الفعل، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده، كأن يرمي صيداً، فيصيب إنساناً فيقتله، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيموت.
2- الخطأ في القصد، كأن يرمي ما يظنه مباحاً فيتبين آدمياً، كما لو رمى شيئاً يظنه صيداً، فيتبين آدمياً معصوماً.
3- أن يكون القاتل عمداً صغيراً أو مجنوناً، فعمد الصبي والمجنون يجري مجرى الخطأ؛ لأنهما ليس لهما قصد.

ويلحق بقتل الخطأ القتل بالتسبب، كما لو حفر بئراً، أو حفرة في طريق، فتلف بسبب ذلك إنسان.
- حكم قتل الخطأ:

لهذا القتل حكمان:
1- حكم أخروي: وهو عدم الإثم والعقاب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) (رواه ابن ماجه).
2- حكم دنيوي: وهو وجوب الدية على عاقلة القاتل مؤجلة ثلاث سنين ومخففة في خمسة أنواع من الإبل؛ لقوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) [النساء 92]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بِغُرَّةٍ عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قَضَى عليها بالغرة توفيت (المراد أن المرأة التي قضي لها بالغرة وهي المجنيّ عليها هي التي توفيت)، فقضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ميراثها لزوجها، وبنيها، وأن العقل على عصبتها) (رواه البخاري).
- وتجب على من قتل خطأً مع الدية كفارة وهي كالآتي:
1- عتق رقبة مؤمنة وهذا إذا كان يستطيع العتق، ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب لقوله تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [النساء 92]. فإن لم يتمكن من العتق؛ لفقره أو لعدم وجود الرقيق، فإنه ينتقل إلى:
2- صوم شهرين متتابعين إن كان يستطيع لقوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ) [النساء 92]. فإن عجز عن الصوم

لمرض أو كبر سن بقيت الكفارة متعلقة في ذمته، ولا يجزئ عنه الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يذكره، والأبدال في الكفارة تتوقف على النص دون القياس.
- الجناية على ما دون النفس:
وهي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته، من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك، ويجب في ذلك القصاص لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [المائدة 45]. وأما السنة فقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قصة كسر الرّبَيِّع ثنية جارية (كتاب الله القصاص) (أخرجه البخاري). وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس، إن أمكن.
- وهي ثلاثة أنواع:
1- الجناية بالجرح.
2- قطع طرف.
3- إبطال منفعة عضو.
- الجناية بالجرح:
وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين:
أ- الجراح الواقعة على الوجه والرأس وتسمى الشجاج، جمع شجة.
ب- الجراحات في سائر البدن، وتسمى جرحاً، لا شجة.
- الجراحات الواقعة في الرأس والوجه، وهي عشرة أنواع:
1- الحَارِصَة، وهي التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلاً، ولا تدميه، كالخدش، وتسمى القاشرة والمليطاء، من الحَرْص، وهو الشقُّ.

2- الدامية، وهي التي تدمي موضعها من الشق (تدمي الجلد) فيخرج منها دم يسير، وتسمى البازلة والدامعة، تشبيها بخروج الدمع من العين.
3- الباضِعَة، وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد، أي تشقه شقاً خفيفاً، ولا تبلغ العظم.
4- المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم.
5- السِّمْحَاق، وهي التي تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم والعظم من الرأس، سُميت الجراحة باسمها.
وهذه الخمس ليس فيها قصاص ولا دية، وإنما يجب فيها حكومة، والحكومة هي أن يقوّم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يُقَوَّم، وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
6- المُوَضِّحة، وهي التي تخرق السمحاق وتوضح العظم أي تكشفه، وفيها خمس من الإبل، نصف عشر الدية.
7- الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، وفيها عشر من الإبل.
8- المُنَقِّلة، وهي التي تنقل العظم من موضع لآخر، سواء أوضحته، وهشمته، أو لا، وفيها خمس عشرة من الإبل.
9- المأمومة، وهي التي تبلغ أم الدماغ أي جلدة الدماغ المحيطة به، ويقال لها الآمَّة، وفيها ثلث دية النفس.
10- الدامغة، وهي التي تخرق جلدة الدماغ، وتصل إليه، وفيها ثلث دية النفس أيضاً.
ويضاف إلى ذلك الجائفة، وهي التي تصل إلى باطن الجوف، مما لا يظهر للرائي، كداخل بطن، وداخل ظهر، وصدر، وحلق، ومثانة، وهذه ليست من

الشجاج، لأنها ليست في الرأس أو الوجه، إلا أنهم يذكرونها تبعاً بجامع التقدير فيها، وفيها ثلث دية النفس.
- ودليل هذه الجراح:
1- حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وذكر فيه (وفي المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل... وفي الموضحة خمس من الإبل) (أخرجه النسائي).
2- إجماع العلماء على أن دية المنقلة خمس عشرة من الإبل.
3- اتفاق العلماء على أن في الجائفة ثلث الدية؛ لما في حديث عمرو بن حزم (وفي الجائفة ثلث الدية).
4- أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قضى في الهاشمة عشر من الإبل (أخرجه عبد الرزاق)، ولم يُعرف له مخالف.
5- ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم السابق أن في المأمومة ثلث الدية، والدامغة أبلغ منها، فهي أولى منها بأن تكون فيها ثلث الدية.
وهذه الشجاج لا يجب القصاص فيها، إلا في الموضحة فقط لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها، بخلاف ما عداها، فإنه لا يؤمن فيها الزيادة والنقص في طول الجراحة وعرضها، ولا يوثق باستيفاء المثل.
- الجراحات في سائر البدن:
وهذه الجراحات تختلف باختلاف النوع، فما لا قصاص فيه إذا كان في الرأس أو الوجه فلا قصاص فيه أيضاً، إذا كان في سائر البدن، إلا الموضحة التي تقطع جزءاً من أجزاء البدن، كالصدر والعنق.


- قطع الطرف:

تنقسم هذه الجنايه إلى ثلاثة أقسام:
1- عمد.
2- شبه عمد.
3- خطأ.
ولا يجب القصاص في الخطأ وشبه العمد، وإنما يجب في العمد كالقتل بشروط ثلاثة:
1- إمكان الاستيفاء بلا حيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه كالأنامل، والكوع، والمرفق. فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد كالجائفة، ولا قصاص في كسر عظم غير السن، كعظم الفخذ والذراع والساق.
2- التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا خنصر ببنصر، ولا عضو أصلي بزائد.
3- استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصتها، وهكذا.
- إبطال منفعة عضو:
إذا أبطل الجاني منفعة عضو المجني عليه فإنه لا قصاص عليه؛ لعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف، وعليه في ذلك دية نفس كاملة.
ومن نقصت منفعة عضوه، فإن عرف قدره وجب له من الدية قسط الذاهب، كنصف الدية أو ربعها مثلاً، إذا كان الذاهب نصف المنفعة أو ربعها، وهكذا.
وان لم يمكن معرفة قدر الذاهب من المنفعة، وجبت حكومة، يقدرها الحاكم باجتهاده.
ومن المنافع إزالة العقل والسمع والبصر، وإبطال الشم، وذهاب النطق والصوت والذوق، وزوال المضغ وزوال الإمناء، وإبطال قوة الإحبال، وغير ذلك.

- الديات:
- تعريفها: ا

لدِّيَة لغة من وَدَيْتُ القتيلَ أَدِيهِ دِيةً، إذا أعطيت ديته، والجمع ديات وشرعاً هي المال المؤدَّى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية. وتسمى أيضاً (العَقْل)؛ لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل، فيعقلها بفناء أولياء المقتول؛ ليسلمها إليهم.
1- أدلة مشروعيتها:

الدية واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) [النساء 92]. وأما السنة فحديث أبي هريرة المتقدم ذكره (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى، وإما أن يقتل). وكذا حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه مقادير الديات. وأجمع أهل العلم على وجوب الدية.
2- حكمة مشروعيتها:

أما الحكمة من مشروعيتها فهي حفظ الأرواح، وحقن دماء الأبرياء، والزجر، والردع عن الاستهانة بالأنفس.
- على من تجب الدية ومن يتحملها؟

من أتلف إنساناً أو جزءاً منه، لا يخلو من أحد أمرين:
- إن كانت الجناية التي فسدت بسببها النفس عمداً محضاً، وجبت الدية كلها في مال القاتل، إن حصل العفو وسقط القصاص. فإن بدل التلف يجب على متلفه قال تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام 164].

- وأما إن كانت الجناية خطأً أو شبه عمد، فإن الدية تكون على عاقلة القاتل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغُرَّة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ميراثها لزوجها، وبنيها، وأن العقل على عصبتها) (سبق معنا). وإنما وجبت على العاقلة؛ لأن جنايات الخطأ كثيرة، والجاني فيها معذور، فوجبت مواساته، والتخفيف عنه بخلاف المتعمد؛ ولأن المتعمد يدفع الدية فداءً عن نفسه؛ لأنه يجب عليه القصاص، فإن عفي عنه تَحَمَّل الدية.
- أنواع الديات:
الأصل في الدية هو الإبل، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (في النفس المؤمنة مائة من الإبل …) (أخرجه النسائي). وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل) (أخرجه النسائي). وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم... فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيباً فقال ألا إن الإبل قد غلت. قال ففرضها عمر وفي رواية فقوَّم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة) (أخرجه أبو داود). وعلى هذا؛ فإن الأصل في الدية الإبل. وهذه الأشياء المذكورة سواها يكون معتبراً بها من باب التقويم، وقد كان ذلك من عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، ولم ينكروا ذلك عليه، فيكون إجماعاً، فتدفع الدية إبلاً، أو قيمتها، من هذه الأشياء المذكورة.


- مقادير الدية:
- دية الحر المسلم: تكون مائة من الإبل، وتغلظ في قتل العمد وشبهه، وتغليظ الدية أن يكون في بطون أربعين منها أولادها، كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه (وأربعون خَلِفَة).
- دية الحر الكتابي:

دية الكتابي الحر ذمياً كان أو غيره نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين) (أخرجه النسائي). وفي لفظ (دية العاهد نصف دية المسلم).
- دية المرأة:

دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم، كما في كتاب عمرو بن حزم (دية المرأة على النصف من دية الرجل). ونقل ابن عبد البر، وابن المنذر، الإجماع على ذلك.
- دية المجوسي:

دية المجوسي الحر ذمياً كان أو معاهداً أو غيره وكذا الوثني ثمانمائة درهم؛ لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً (دية المجوسي ثمانمائة درهم) (أخرجه البيهقي).
- دية المجوسية ونساء أهل الكتاب وعبدة الأوثان:

على النصف من دية ذكرانهم، كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم؛ لعموم حديث عمرو بن شعيب المتقدم (عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين).
- دية الجنين:

دية الجنين إذا سقط ميتاً بسبب جناية على أمه عمداً أو خطأ غرة عبد أو أمة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة) (سبق معنا). وتُقَدَّر الدية بعشر دية أمه وهي خمس من الإبل. وتورث الغرة عنه، كأنه سقط حيّاً.

- القسامة:
- تعريفها:

القسامة لغة مصدر قولهم أَقْسَمَ يُقْسِمُ إقساماً وقَسَامَةً، أي حلف حلفاً. وشرعاً هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل المعصوم، سميت بذلك؛ لأن الأيمان تقسم على أولياء القتيل فيحلفون خمسين يميناً أن المدَّعى عليه قتل صاحبهم.
صورتها: أن يوجد قتيل لا يُعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة التي ينحصر فيها إمكان قتله، وذلك إذا توفرت الشروط الآتي ذكرها.
- مشروعيتها:

وهي مشروعة، ويثبت بها القصاص، أو الدية، إذا لم تقترن الدعوى ببينة أو إقرار، ووجد اللَّوْث، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر، وقيل لا يختص بذلك، بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى فيه.
والدليل على مشروعيتها حديث سهل بن أبي حَثْمة أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل، وطرح في عين أو فَقِير (الفَقِير البئر الواسعة الفم، القريبة القعر، وقيل الحفيرة تكون حول النخل)، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه. فقالوا والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى أتى على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل... فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) وفي رواية (تأتون بالبينة)، قالوا ما لنا بينة. فقال (أتحلفون) ؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد، ولم نر. قال (فتحلف لكم يهود؟)، قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عنده، فبعث إليهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء (رواه البخاري).
فدل ذلك على مشروعية القسامة، وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه.
- حكمتها:

شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها؛ فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء، وصيانتها، وعدم إهدارها، ولما كان القتل يكثر، بينما تقل الشهادة عليه؛ لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت القسامة حفظاً للدماء.
- شروط القسامة:
1- أن يكون هناك لوث، وقد سبق بيانه معناه.
2- أن يكون المدَّعَى عليه مكلفاً، فلا تصح الدعوى فيها على صغير ولا مجنون.
3- أن يكون المدَّعِي مكلفاً أيضاً، فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون.
4- أن يكون المدَّعَى عليه معيناً، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم.
5- إمكان القتل من المدَّعى عليه، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه ونحو ذلك، لم تسمع الدعوى.
6- ألا تتناقض دعوى المُدَّعِي.
7- أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول أدّعي أن هذا قتل وليي فلان بن فلان، عمداً أو شبه عمد أو خطأ، ويصف القتل.
- صفة القسامة:

إذا توافرت شروط القسامة، يُبدأ بالمدعين فيحلفون خمسين يميناً توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل، أن فلاناً هو الذي قتله. ويكون ذلك بحضور المدعى عليه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن أبي حثمة الماضي (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟) (رواه البخاري).
فإن أبى الورثة أن يحلفوا، أو امتنعوا من تكميل الخمسين يميناً، فإنه يحلف المدَّعى عليه خمسين يميناً إذا رضي المدعون بأيمانه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث المتقدم (فتحلف لكم يهود؟) قالوا ليسوا بمسلمين، ولم يرضوا بأيمانهم. فإذا حلف برئ، وإن لم يرض المدعون بتحليف المدعى عليه فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال، كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما فدى القتيل من بيت المال عندما امتنع الأنصار من قبول أيمان اليهود؛ لأنه لم يبق سبيل لإثبات الدم على المدَّعى عليه، فوجب الغرم من بيت المال؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدراً.
ومن قُتل في الزحام فإنه تدفع ديته من بيت المال؛ لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه في رجل قتل في زحام الناس بعرفة (يا أمير المؤمنين لا يُطَلُّ (أي يهدر يقال طَلَّ السلطان الدم، طَلاًّ من باب قَتَلَ أهدره) دم امرئ مسلم، إن علمت قاتله، وإلا فأعط ديته من بيت المال) (رواه عبد الرزاق في المصنف).

3- التعزير:
- تعريف التعزير: ا

لتعزير كما سبق معنا لغة المنع والرد ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم، كما في قوله تعالى (وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ) [الفتح 9]، فإنه يمنع المعادي من الإيذاء. كما يأتي بمعنى الإهانة، يقال عزره بمعنى أدَّبه على ذنب وقع منه، فهو بذلك من الأضداد. والأصل فيه المنع. واصطلاحاً التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
- حكم التعزير:

التعزير واجب في كل معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة من الشارع، من فعل المحرمات وترك الواجبات إذا رآه الإمام؛ لحديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله) ، ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حبس في تهمة). وكان عمر رضي الله عنه يعزر ويؤدب بالنفي، وحَلْق الرأس وغير ذلك. والتعزير راجع إلى الإمام أو نائبه، يفعله إذا رأى المصلحة في فعله، ويتركه إذا اقتضت المصلحة تركه.
- الحكمة من مشروعية التعزير:

شرع التعزير؛ صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد، ودفعاً للظلم، وردعاً وزجراً للعصاة وتأديباً لهم.
- أنواع المعاصي التي توجب التعزير:

المعاصي التي توجب التعزير نوعان:
1- ترك الواجبات مع القدرة على أدائها؛ كقضاء الديون، وأداء الأمانات وأموال اليتامى، فإن هذه الأمور ومثلها يعاقب عليها من ترك أداءها حتى يؤديها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (مطل الغني ظلم) (رواه البخاري). وفي رواية (لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته) (أخرجه أبو داود) واللَّيُّ معناه المطل .
2- فعل المحرمات؛ كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو يباشرها في غير الفرج، أو يُقَبِّلها أو يمازحها، وكإتيان المرأة المرأة، ففي هذا وأمثاله التعزير؛ إذ لم يرد فيه عقوبة محددة.
- مقدار التعزير:

لم يقدر الشارع حدّاً معيناً في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسباً للفعل، حتى إن بعض العلماء يرى أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة، كقتل الجاسوس المسلم، والمفرق لجماعة المسلمين، وغيرهما ممن لا يندفع شرهم إلا بالقتل.
- أنواع العقوبات التعزيرية:

يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي:
1- ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل.
2- ما يتعلق بالأموال؛ كالإتلاف والغرم، كإتلاف الأصنام وتكسيرها، وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر.
3- ما هو مركب منهما؛ كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه، فقد قضى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجَرِينُ بالحدِّ وغَرَّمَه مرتين. والجرين موضع تجفيف التمر .
4- ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس، والنفي.
5- ما يتعلق بالمعنويات؛ كإيلام النفوس بالتوبيخ، والزجر.

(انظر الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من المؤلفين ورسالة في الفقه الميسر لصالح بن غانم السدلان والموسوعة الشاملة الإصدار الأخير).

والحمد لله رب العالمين
===================

- فهرس الموضوعات:

مفهوم فقه الحدود والتعزير والجنايات.

- تعريف الحدود ودليل مشروعيتها والحكمة من ذلك .

- وجوب إقامة الحدود وتحريم الشفاعة فيها.

- من يقيم الحد ومكان إقامته.

- حد الزنى.

- حد القذف.

- حد شارب الخمر.

- حد السرقة.

- حد الحرابة.

- الردة وأحكامها

- الجنايات تعريفها وأقسامها.

1- جناية على النفس وأحكامها.
2- جناية على ما دون النفس وأحكامها.

- الديات وأحكامها.

- القسامة وأحكامها.

- التعزير.

- المصادر والمراجع:

- مصادر فقهية عامة:

- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي.

- الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري.

- الموسوعة الفقهية الكويتية لمجموعة من المؤلفين.

- الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من المؤلفين.

- رسالة في الفقه الميسر لصالح بن غانم السدلان.

- نيل الأوطار للشوكاني.

- مصادر فقهية يرجع إليها في فقه المذاهب:

- المبسوط للسرخسي.

- بدائع الصنائع للكساني .

- الدر المختار للحصفكي وحاشية ابن عابدين عليه.

- المدونة للإمام مالك.

- المنتقى للباجي.

- مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب.

- شرح مختصر خليل للخرشي.

- المقدمات الممهدات لابن رشد (الجد).

- الأم للشافعي.

- المجموع للنووي.

- أسنى المطالب لزكرياء الأنصاري.

- مغني المحتاج للشربيني.

- المغني لابن قدامة.

- المقنع لابن قدامة.

- كشاف القناع لمنصور البهوتي.

- مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى لابن تيمية.

- المحلى لابن حزم.

- لائحة الأقراص المدمجة:

- مكتبة التفسير شركة العريس للكمبيوتر بيروت لبنان.

- مكتبة التفسير وعلوم القرآن إعداد الخطيب للتسويق والبرامج. الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- المكتبة الألفية للسنة النبوية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه إعداد الخطيب للتسويق والبرامج، الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- مكتبة الأجزاء الحديثة إعداد الخطيب للتسويق والبرامج. الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- المحدث تصميم وإدارة طلبة دار الحديث النبوي الشريف سابقا " مدرسة" واشنطن أمريكا.

- مكتبة الفقه وأصوله إعداد الخطيب للتسويق والبرامج. الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- الفقه وأصوله موسوعة علماء الإسلام الدكتور يوسف القرضاوي المركز الهندسي للأبحاث التطبيقية RDI .

- موسوعة الفقه الإسلامي وأصوله إعداد قسم البرمجة دار الفكر دمشق سوريا.

- مكتبة الفقه الإسلامي شركة العريس للكمبيوتر بيروت. لبنان.

- الموسوعة الميسرة في الفقه وعلومه إنتاج برمجيات ضاد. المملكة العربية السعودية.

- مؤلفات شيـخ الإسلام بن تيمية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- الفتاوى الكبرى لابن تيمية عبد اللطيف للمعلومات.

- مؤلفات العالم الرباني ابن قيم الجوزية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- مكتبة شيـخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي. عمان الأردن.

- العلوم الإسلامية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي. عمان الأردن.

- موسوعة طالب العلم الشرعي إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- الموسوعة الإسلامية المعاصرة Microteam Software

- مكتبة المعاجم والغريب والمصطلحات إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- جامع معاجم اللغة شركة العريس للكمبيوتر بيروت لبنان

- المكتبة الشاملة الإصدار الأول والثاني والتحديث الأخير المبثوثة على شبكة الأنترنيت ws. Cant See Links

وصلى الله وسلم و بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Cant See Links


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir