العودة   منتديات أفـــاق دبـــي الثقافيـــة > كليةالشريعة College of Sharia > قسم الماجستيرSection Masters

آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 20480 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14443 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20562 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 22005 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 56077 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 51232 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43112 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25538 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25906 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 31813 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-24-2012, 02:28 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الدلالات عند علماء أصول الفقه


بسم الله الرحمان الرحيم

الدلالات عند علماء أصول الفقه

- مفهوم الدلالات:


الدلالات في اللغة جمع دلالة وهي مصدر دله على الشيء إذا هداه وأرشده إليه ومنها إشتق الدليل، وفي الاصطلاح هي كون أمر بحيث يلزم من العلم به العلم بأمر آخر يسمى الأول دالا والثاني مدلولا.

- أين يندرج موضوع الدلالات ضمن محاور علم أصول الفقه؟

يندرج موضوع الدلالات ضمن محور طرق الإستنباط أو القواعد الأصولية الذي هو أحد المحاور الأربعة لعلم أصول الفقه.

- والقاعدة الأصولية هي كما عرفها المريني في كتابه ”القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني“ /1 35 " حكم كلي تنبني عليه الفروع الفقهية مصوغ صياغة عامة ومجردة ومحكمة " فهي بذلك طرق الإستنباط أوالمناهج والمعايير التي يعتمد عليها في إستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

- وتنقسم إلــــى:

- قواعد شرعية: وهي المستخلصة من النصوص الشرعية ومقاصدها والمساعدة على استنباط الأحكام ، مثل الأصل في الاشياء الاباحة و ما لايتم الواجب الا به فهو واجب.

- وقواعد لغوية: وهي المستفادة من اللغة العربية والمساعدة على فهم النصوص واستنباط الأحكام منها.

وهذه هي التي يندرج تحتها موضوع الدلالات مثل العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه و الأمر اذا أطلق ينصرف للوجوب.

فمادة القواعد الأصولية اللغوية أو الدلالات هي اللغة العربية ودراستها ليست غاية في حد ذاتها عند الأصوليين وإنما هي وسيلة لفهم النصوص واستنباط الأحكام منها ، وقد تناولها علماء الأصول بدقة تتجاوز في بعض الأحيان تناول علماء اللغة لها والدافع إلى ذلك إخلاص النية لله والتقرب إليه ، وللغة عند الأصوليين هذه الأهمية لكونها هي وعاء النصوص الشرعية ولا يمكن الاستغناء عنها في فهم النصوص واستنباط الأحكام منها يقول الناظم:

حفظ اللغات علينا *** فرض كحفظ الصلاة

فليس يحفظ ديـن *** إلا بحفظ اللغات

- أقسام الدلالات عند علماء الأصول:

تنقسم الدلالة عند الأصوليين إلى أربعة أقسام كل منها يتفرع إلى أنواع تختلف باختلاف المناهج الأصولية:

1- الدلالة من حيث الوضوح والإبهام:

تتفرع عند الأحناف من الأصوليين إلى:

- الدلالة من حيث الوضوح وأنواعها هي الظاهر والنص والمفسر والمحكم.

والدلالة من حيث الخفاء وأنواعها هي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه.

* أما عند المتكلمين من الأصوليين فتتفرع إلى:

-الدلالة من حيث الوضوح وأنواعها هي الظاهر والنص.

- والدلالة من حيث الإبهام وأنواعها هي المجمل والمتشابه.

2-طرق دلالة الألفاظ على الأحكام :

تتفرع عند الأحناف من الأصوليين إلى دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء.

* أما عند المتكلمين من الأصوليين فتتفرع إلى:

- ا- دلالة المنطوق وهي إما:

- منطوق صريح

- أو منطوق غير صريح ويتفرع إلى دلالة الإشارة ودلالة الإيماء ودلالة الإقتضاء.

- ب- دلالة المفهوم وهي إما:

- مفهوم موافقة.

- أو مفهوم مخالفة.

3-الدلالة باعتبار وضع اللفظ للمعنى:

وأهم فروعها العام والخاص والمشترك والمطلق والمقيد والأمر والنهي.

4-الدلالة باعتبار استعمال اللفظ في المعنى :

وأهم فروعها الحقيقة والمجاز والصريح والكناية.

وهذه الأقسام بفروعها هي التي سنفصل القول فيها بحول الله.

- الدلالة باعتبار الوضوح والإبهام:

الدلالة باعتبار الوضوح والإبهام هي القسم الأول من أقسام الدلالات عند الأصوليين ولها أهمية متميزة في الدرس الاصولي لأنها تتناول النصوص الشرعية من حيث كونها واضحة أو مبهمة في الدلالة على مرادها، وتنقسم هذه الدلالة إلى اللفظ الواضح وما يندرج تحته من أنواع، واللفظ المبهم وما يندرج تحته من أنواع .

- حقيقة الوضوح:

* معنى الوضوح في اللغة هو الظهور والبروز وفي الاصطلاح اللفظ الواضح هو اللفظ الجلي الذي يدل على معناه من غير حاجة إلى أمر آخـــر.

أنواع اللفظ الواضح عند الأحناف من الأصولييـن أربعة هي: الظاهر والنص والمفسر والمحكم.

* الخصائص التي ميز من خلالها علماء الأصول من الأحناف بين أنواع اللفظ الواضح هي:

1- طبيعة دلالة اللفظ على معناه في هذه الأنواع.

2- إفادة اللفظ للمعنى إما أصالة أو تبعا.

3- إحتمال اللفظ للتأويل أو عدم إحتماله له- والتأويل هو صرف اللفظ من معناه الظاهر الى معنى مرجوح يحتمله لدليل دل على ذلك -.

4- إحتمال اللفظ للنسخ أو عدم احتماله له- والنسخ هو رفع حكم شرعي عملي بحكم شرعي عملي آخر متأخر عنه في الزمن-.

فاللفظ الذي يدل على معناه ويحمل التأويل والنسخ ولم يسق لإفادة معناه أصالة هو الظاهر.

- واللفظ الذي يدل على معناه ويحتمل التأويل والنسخ وسيق لإفادة معناه هو النص.

- واللفظ الذي يدل على معناه ولا يحتمل التأويل ويحتمل النسخ وسيق لإفادة معناه هو المفسر.

واللفظ الذي يدل على معناه ولا يحتمل التأويل ولا النسخ وسيق لإفادة معناه هو المحكم.

* ترتيب أنواع اللفظ الواضح باعتبار قلة وكثرة الوضوح:

يعتبر المحكم هو أكثر أنواع اللفظ الواضح وضوحا لذى يقدم على غيره ، يليه في المرتبة المفسر ثم النص وأخيرا الظاهر، لذلك إذا حصل تعارض بين هذه الأنواع يقدم الأكثر وضوحا ويليه الأقل وضوحا.

*حقيقة أنواع اللفظ الواضح وأمثلتها وحكم العمل بها:

1- الظاهر:

في اللغة هو الواضح والجلي وعند الأحناف من الأصوليين هو " اللفظ الدال على معناه المحتمل للتأويل والنسخ والذي لم يسق لإفادة معناه أصالة" ويشتمل على القيود التالية:

- أن اللفظ في الظاهر يدل على معناه دون حاجة إلى غيره.

- أنه يحتمل التأويل بحيث يقبل صرف اللفظ من معناه الظاهر الى معنى مرجوح يحتمله لدليل دل على ذلك.

- أنه يحتمل النسخ بحيث يقبل رفع حكمه بحكم متأخر عنه في الزمن عهد الرسالة.

- أنه لم يسق لإفادة المعنى الذي يدل عليه أصالة وإنما سيق للدلالة على معنا تبعي، وفي هذا يختلف عن سائر أنواع اللفظ الواضح.

- مثاله:

قوله تعالى: "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " فالآية لم تسق للدلالة على جواز النكاح في الإسلام وهو المعنى الظاهر فيها وإن تضمنته لأن ذلك كان قد شرع في غيرها من قبل كما في قوله سبحانه "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ... وأحل لكم ما وراء ذلكم" بل المقصود من الآيات هو جواز تعدد الزوجات في الإسلام في حدود أربعة حالة عدم الخوف من الظلم ويؤكد ذلك سبب نزول الآية.

- حكمه:

يجب العمل بمضمون اللفظ الظاهر لأنه يمثل مبدئيا إرادة الشارع ولا يجوز صرف المعنى فيه إلى غيره أو نسخه إلا إذا قام الدليل على ذلك وهذا لا يتم إلا بما يلي:

- فهم النص في إطار سياقه وأسباب نزوله ووروده.

- فهم النصوص المعالجة لموضوع واحد متظافرة حتى لا يقع تعارض بينها .

- الإعتماد على دليل قوي تتم به عملية التأويل أو النسخ.

2- النص:

هو في اللغة البارز والواضح وعند الأحناف من الأصوليين هو " اللفظ الدال على معناه المقصود منه أصالة مع إحتمال التأويل والنسخ" ويشتمل على الضوابط التالية:

- أن اللفظ في النص يدل على معناه دون حاجة إلى غيره.


- أن المعنى الذي يدل عليه النص هو المراد للشارع الذي قصده ، ويعرف ذلك من سياق النص وأسباب النزول والورود والقرائن وفي هذا يختلف عن الظاهر.

- ان اللفظ في النص يحتمل التاويل .

- ان اللفظ في النص كان يحتمل النسخ زمن الرسالة.

- مثاله:

نرجع فيه إلى نفس مثال الظاهر لنثبت حقيقة أن اللفظ الظاهر لا يمكن أن يرد إلا مصحوبا بالنص ، لأنه يستحيل أن يكون النص الشرعي واردا بمعنى لم يقصده الشارع لوحده، بل لابد إن وجد أن يكون مصحوبا بالنص أي ما يريده الشارع من ذلك المتن، فقول الله تعالى: "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" يدل على:

- جواز النكاح في الإسلام وهو المعنى الظاهر.

- جواز تعدد الزوجات حالة عدم الخوف من الظلم في حدود الأربعة وهو المعنى الذي ورد النص من أجله بدليل سبب النزول.

- حكمه:

يجب العمل به لأنه هو المعنى المقصود للشارع أصالة ولا يحمل على التأويل أو النسخ إلا بدليل ويقدم على الظاهر لأنه أوضح منه.

3- المفسر:

هو في اللغة المبين وعند الأحناف من الأصوليين هو: اللفظ الذي دل على معناه وسيق من أجله أصالة ولا يحتمل التأويل وقبل النسخ وضوابط هذا التعريف هي:

- دلالة اللفظ على معناه دون الحاجة إلى أمر آخر.

- أن المعنى الذي يدل عليه اللفظ في المفسر هو المقصود الأصلي للشارع.

- أن المفسر لا يحتمل التأويل لأنه قطعي وفي هذا يختلف عن النص والظاهر.

- انه كان يحتمل النسخ زمن الرسالة أما بعدها فليس هناك مجال للنسخ.

- أنواعه:

ينقسم المفسر إلى نوعين هما:

1- المفسر لذاته:

وهو ما إزداد وضوحا بنفسه فلا يحتمل التأويل لأنه قطعي.

- مثاله:

الآيات المتضمنة للأعداد في القرآن كقوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ".

2- المفسر لغيره:

هو ما ازداد وضوحا بقرينة خارجية التحقت به ففسرته تفسيرا قطعيا وبذلك يصبح مفسرا بعدما كان نصا أو ظاهرا.

- مثاله:

الألفاظ اللغوية ذات المعاني الإصطلاحية فمثلا كلمة الصلاة في اللغة هي الدعاء لكن الرسول بين معناها شرعا فقال "صلوا كما رأيتموني أصلي" فأصبح معنى الصلاة مفسرا لغيره.

- مصدر التفسير:

- المصدر الأول للتفسير بالمعنى الأصولي هو الشارع، وهناك مصدر ثان هو المجتهد لكن المجتهد لا يتدخل لتفسير المفسر إلا في حالة واحدة وهي التي لا يفسر الشارع فيها المفسر تفسيرا شاملا بل يترك منه أمرا أو بعض الأمور غامضة هنا يتدخل المجتهد لإزالة هذا الغموض المتبقي بعد تفسير الشارع.

- مثاله: قول الرسول عليه السلام في تحريم ربا الفضل: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والثمر بالثمر والملح بالملح يدا بيد والفضل ربا " فقد تناول هذا الحديث بالتفسير بعض أنواع ربا الفضل وبقي حكم غيرها غامضا فتدخل الاجتهاد لإزالة الغموض بالنسبة لها وقد اختلفت آراء العلماء حول ذلك.

- حكمه:

يجب العمل بالمفسر لأنه قطعي في الدلالة على معناه ويمثل إرادة المشرع و أسس الشريعة أو الثوابت الشرعية ، وهو مقدم على النص والظاهر لأنه أكثر وضوحا منهما

4 المحكم:

وهو في اللغة المتقن وفي اصطلاح الأحناف من الأصوليين هو: " اللفظ الدال على معناه والذي سيق من أجله أصالة ولا يحتمل التأويل ولا النسخ" وضوابطه أربعة هي:

- دلالة اللفظ في المحكم على معناه دون حاجة إلى أمر آخر.

- أن المعنى الذي يدل عليه اللفظ هو المقصود الأصلي للشارع.

- أن المحكم لا يحتمل التأويل لأن معناه قطعي.

- أنه لا يحتمل النسخ نهائيا وفي هذا يختلف عن المفسر.

- أنواعــــه:

ينقسم المحكم إلى نوعين هما:

1- المحكم لذاته:

وهو الذي يكون إحكامه من صيغته.

- مثاله:

- النصوص الدالة على قواعد الدين كالإيمان بالله وملائكته وكتبه...

- النصوص الدالة على أمهات الفضائل والأخلاق كالعدل والصدق والأمانة.

- النصوص الدالة على تحريم اضضاد الفضائل كالجور والكذب والخيانة.

- النصوص المقترنة بما يفيد التأبيد.

2- المحكم لغيره:

وهو الذي يكون إحكامه من غير صيغته.

- مثاله:

الأحكام المفسرة بعد انقطاع الوحي بوفاة الرسول عليه السلام أصبحت محكمة لانقطاع النسخ عنها وبذلك أصبحت محكمة لغيرها فقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ".

هذا النص مفسر باعتبار ورود العدد فيه واحتمل النسخ عهد الرسالة لأنه يتضمن حكما عمليا، لكن بعد وفاة الرسول عليه السلام لم تعد النصوص محتملة للنسخ ومنها هذا النص لذلك انتقل إلى المحكم لغيره.

- حكمه:

يجب العمل بالمحكم لأنه يمثل إرادة المشرع وهو في أعلى مراتب الوضوح لذلك يقدم على غيره يقول تعالى: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات".

- اللفظ الواضح عند المتكلمين من الأصوليين:

اللفظ الواضح عند المتكلميين من الأصوليين نوعان الظاهر والنص وهما عند الشافعي اسمان لمسمى واحد لكن من جاء بعده من الأصوليين الشافعية وضعوا حدا يفصل بينهما هو قبول الاحتمال أوعدمه وعلى ذلك فالظاهرعندهم هو الظني الذي يقبل الاحتمال والنص هو القطعي الذي لايقبل الاحتمال.

-أنواع الدلالة باعتبار الإبهام:

- حقيقة الابهام:

الإبهام في اللغة هو الغموض أو الخفاء وفي الاصطلاح المبهم هو اللفظ الغير الواضح والذي يحتاج في الدلالة على معناه إلى أمر آخر.

* أنواع اللفظ المبهم عند الأحناف من الأصوليين أربعة هي:

الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه.

* الخصائص التي ميز من خلالها علماء الأصول من الأحناف بين أنواع اللفظ المبهم هي:

1- طبيعة عدم دلالة اللفظ على معناه في هذه الأنواع.

2- مصدر خفاء الألفاظ في هذه الأنواع.

3- هل يزال خفاء الألفاظ في هذه الأنواع أم لا؟

4- بماذا يزال خفاء الألفاظ في هذه الأنواع؟

- فاللفظ الذي خفي معناه المراد منه ومصدر خفائه راجع لغير صيغته بل لعارض ، ويمكن إدراك المراد منه بالاجتهاد هو الخفي.

- واللفظ الذي خفي معناه المراد منه ومصدر خفائه راجع لصيغته ويمكن إدراك المراد منه بالعقل هو المشكل.

- واللفظ الذي خفي معناه المراد منه ومصدر خفائه راجع لصيغته ويمكن إدراك المراد منه بالنقل هو المجمل.

- واللفظ الذي خفي معناه المراد منه ومصدر خفائه راجع لصيغته وإختلف العلماء في إدراك المراد منه أو عدم إدراك ذلك هو المتشابه.

* ترتيب أنواع اللفظ المبهم باعتبار قلة وكثرة الغموض.

يعتبر المتشابه هو أكثر أنواع اللفظ المبهم غموضا لذى يؤخر على غيره ويليه في المرتبة المجمل ثم المشكل وأخيرا الخفي لذلك إذا حصل تعارض بين هذه الأنواع يقدم الأقل غموضا على غيره كالخفي على المشكل والمشكل على والمجمل والمجمل على المتشابه.

* حقيقة أنواع اللفظ المبهم وأمثلتها وحكم العمل بها:

1- الخفي:

هو في اللغة الغير الواضح وفي إصطلاح الأحناف من الأصوليين هو: " ما خفي معناه المراد منه وكان خفاؤه راجعا لعارض غير صيغته ويمكن إدراك المراد منه بالاجتهاد" ويشتمل هذا التعريف على القيود التالية:

- خفاء لفظه في الدلالة على معناه.

- خفاؤه راجع إلى عارض غير صيغته أو لفظه.

- يمكن إزالة غموضه.

- ان إزالة غموضه تكون بالإجتهاد.

- مثاله:

قوله تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" النص واضح في الدلالة على حكم السارق، لكن عرض له خفاء من جهة هل يجوز دخول بعض المسميات الأخرى تحت مفهوم السرقة أم لا؟ وهل يطبق حكم السرقة عليها أم لا؟

- من ذلك النبش وهو أخذ أكفان الموتى خفية بالنبش على القبور.

- والنشل وهو أخذ المال من اليقضان في غفلة منه بخفة يد فهل تعتبر هذه الأعمال سرقة ويطبق على مقترفها حد السرقة أم لا؟

هذا هو وجه الغموض الذي دخل على الآية وفي ذلك إختلف العلماء:

-ذهب الأحناف إلى أن هذه الأعمال لا تدخل تحت السرقة ولا يطبق على مقترفها الحد وإن كانت أفعالا شنيعة يعاقب عليها لأن هذه الأعمال في حقيقتها تختلف عن السرقة التي هي " أخذ مال الغير خفية من حرز مثله ".

- وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الأعمال تدخل تحت، معنى السرقة ويطبق على مقترفها حد السرقة .

- طريقة إزالة الإبهام في الخفي تكون بالإجتهاد المرتكز على مقاصد الشريعة.

- حكمه:

لا يعمل بالخفي إلا بعد الاجتهاد المزيل لغموضه من طرف المجتهدين.

2- المشكل:

لغة هو الملتبس أو الغامض وعند الأصوليين من الأحناف هو: "اللفظ الذي خفي المراد منه بصيغته ولا يدرك المقصود منه إلا بقرينة تميزه عن غيره وذلك عن طريق البحث والتأمل بعد الطلب" ويشتمل هذا التعريف على الضوابط التالية:

- خفاء اللفظ المشكل وعدم دلالته على معناه.

- أن خفاء المشكل راجع إلى ذات الصيغة خلافا للخفي.

- أن خفاء المشكل يمكن إزالته وفي هذا يختلف عن المتشابه على المذهب القائل بعدم إمكانية إزالة خفائه.

- أن إزالة غموض المشكل تكون بالعقل إعتمادا على القرائن.

- مثالـــه:

قوله تعالى " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " المشكل في الآية هو قوله تعالى: " الذي بيده عقدة النكاح " اختلف العلماء حوله هل هو الزوج أو الوالي؟

- ذهب المالكية إلى أنه هو الولي.

- وذهب الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أنه هو الزوج.

ولكل من المذهبين أدلته وسبب الاختلاف هو إشكال النص القرآني.

- مصدر إزالة الإبهام في المشكل:

يزال إبهام المشكل بالعقل وذلك إعتمادا على القرائن والتي منها:

- الرجوع إلى أسباب النزول والورود.

- الرجوع إلى المقاصد الشرعية.

- الرجوع إلى القرائن المحتفة بالنصوص وسياقها.

- دراسة موضوع النص المشكل من خلال عموم النصوص الشرعية الواردة في موضوعه.

- حكمه:

يعمل بالمعنى المراد من اللفظ المشكل بعد بيانه وإزالة غموضه من طرف المجتهدين المؤهلين لذلك.

3-المجمل:

لغة هو الغامض أو الملتبس الغير الواضح وفي إصطلاح الأحناف هو: "اللفظ الذي خفي المراد منه بصيغته ولا يدرك معناه إلا ببيان المجمل" ويشتمل هذا التعريف على الضوابط التالية:

- خفاء لفظه وعدم دلالته على معناه.

- خفاؤه راجع إلى صيغته وفي هذا يختلف عن الخفي.

- أنه يمكن إزالة خفائه وفي هذا يختلف عن المتشابه على مذهب القائل بعدم إمكانية إزالة خفائه.

- أن إزالة خفائه تكون بالنقل وفي هذا يختلف مع غيره.

- مثاله:

الإجمال الناتج عن نقل اللفظ من معناه اللغوي الظاهر إلى معنى إصطلاحي جديد مثال ذلك قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة" معنى الصلاة في اللغة الدعاء، لكن الشارع عمد إلى هذه الكلمة فأعطاها معنى إصطلاحي خاص حيث أصبح مدلولها " أقوال وأفعال مفتتحة بتكبيرة الإحرام مختتمة بالسلام مصحوبة بنية الطاعة لله" وهذا المفهوم الإصطلاحي تبيناه من الشارع الحكيم حيث بين رسول الله ذلك في جملة من الأحاديث منها قوله عليه السلام: " صلوا كما رأيتموني أصلي".

- ومن علماء الأصول من قسم المجمل إلى أقسام ثلاثة هي:

- ما كان إجماله بسبب نقل اللفظ من معناه اللغوي الظاهر الى معنى خاص أراده الشارع .

- ما يكون إجماله بسبب تعدد المعاني المتساوية وتزاحمها على اللفظ مع انتفاء القرينة التي ترجح أحد تلك المعاني.

- ما يكون إجماله ناشئا عن غرابة اللفظ في المعنى الذي استعمل فيه .

- ويمكن الرجوع في بيان هذه الأنواع إلى مظانها.

- تفسير المجمل:

بيان الشارع للمجمل إما أن يكون شاملا، وإما أن لا يكون كذلك بحيث يتناول بعض الجوانب بالبيان ويترك جوانب أخرى، في هذه الحالة ينتقل المجمل الذي بقي دون بيان من الشارع إلى المشكل، حيث يمكن إزالة خفائه بالاجتهاد العقلي.

- حكمه:

يعمل به بعد إزالة خفائه من طرف الشارع كليا حيث يتحول إلى مفسر لغيره أو بإزالة بعض غموضه من طرف الشارع والمتبقي من طرف المجتهد إذا لم يكن كليا.

4- المتشابه:

لغة هو الملتبس أو المبهم وفي إصطلاح الأصوليين هو: "اللفظ الذي خفي المراد منه بصيغته حيث لا ترجى معرفته في الدنيا لأحد من الناس عند بعض العلماء أو ترجى معرفته للراسخين في العلم عند آخرين" ويتشمل هذا التعريف على الضوابط التالية:

- خفاء لفظه وعدم دلالته على معناه.

- خفاء المتشابه راجع إلى صيغته.

- اختلف العلماء في إمكانية إزالة غموضه.

- من قال بإمكانية إزالة غموضه ذهب إلى أن المؤهل لذلك هم الراسخون في العلم.

- سبب الإختلاف حول إمكانية إزالة غموض المتشابه:

يرجع إلى الوقف أو عدمه على اسم الجلالة في قوله تعالى: " هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا " آل عمران7.

- مصدر إزالة الإبهام في المتشابه:

عند من قرأ بالوصل هم الراسخون في العلم كما تنص على ذلك الآية.

- طريقة إزالة الإبهام في المتشابه:

تكون بإرجاعه إلى المحكم لأن المحكم لا يحتمل إلا وجها واحدا أما المتشابه فيحتمل وجهين أو أكثر لذلك يرجع إلى المحكم لإزالة غموضه.

- مثاله:

قوله تعالى " ولا تقربوهن حتى يطهرن" قرئت كلمة يطهرن بالتخفيف والتشديد وكلاهما متواتر عن رسول الله عليه السلام.

- قراءة التشديد متشابهة حيث أنها تحتمل معنيين هما:

- انتهاء الحيض.

- والإغتســال.

- وقراءة التخفيف محكمة لا تحتمل إلا معنى واحدا هو انتهاء الحيض فيزال غموض القراءة المتشابهة بردها إلى المحكمة كما يقول الكرخي والجصاص.

- حكمه:

يختلف باختلاف العلماء من إدراك مراده فمن قال بإزالة خفائه ذهب إلى أنه يعمل به بعد إزالة خفائه من طرف الراسخين في العلم ، ومن قال بعدم جواز إزالة خفائه ذهب إلى أن حكمه هو إعتقاد أحقيته والتصديق به إمتثالا لأمر الله سبحانه دون العمل به لعدم ظهور المقصود منه ، لذلك لايدخل عندهم ضمن أنواع اللفظ المبهم ولا يتناوله الدرس الأصولي.

- اللفظ المبهم عند المتكلمين من الأصوليين:

المبهم عند الشافعية من الأصوليين نوعان المجمل والمتشابه وهما عند معظم الشافعية شيئا واحدا وبعضهم يرى المتشابه نوعا من أنواع المجمل بينما هناك منهم من إعتبر المتشابه مشتركا بين المجمل والمؤول – والمؤول هو الذي يؤول الى الظهور لإقتران الدليل به – وهوعند بعضهم نوع من اللفظ المبهم ، ومدار المجمل عند معظمهم على اللفظ الذي دلالته على المعنى المراد غير واضحة ، أما المتشابه فهو عند معظمهم اللفظ الغير الواضح المعنى وبذلك فهو والمجمل سواء عند عموم الشافعية.

-طرق دلالة الألفاظ على الأحكام:

طرق دلالة الألفاظ على الأحكام هي القسم الثاني من أقسام الدلالات عند الأصوليين ولها أهمية متميزة على إعتبار أنها تتناول ألفاظ النصوص الشرعية من حيث دلالتها على الأحكام .

*المقصود من طرق دلالة الألفاظ على الأحكام:

هي تلك المسالك المتبعة في إستنباط الأحكام العملية من النصوص الشرعية.

- أنواع هذه الدلالة عند الاصوليين:

تندرج تحت هذه الدلالة أنواع مختلفة باختلاف تقسيم المدارس الأصولية لها فالشافعية من الأصوليين يقسمونها إلى:

1- دلالة المنطوق وهي دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام ونطق به مطابقة أوتضمنا أوالتزاما، وتنقسم إلى:

- منطوق صريـــح.

- ومنطوق غير صريح ويتفرع عندهم إلى دلالة الإشارة ودلالة الإيماء ودلالة الإقتضاء.

2- دلالة المفهوم وهي دلالة اللفظ على حكم لم يذكر في الكلام ولم ينطق به، وتنقسم إلى:

- مفهوم موافقة أو – مفهوم الخطاب – وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه وموافقته له نفيا وإثباتا لإشتراكهما في معنى يدرك بمجرد معرفة اللغة دون حاجة الى بحث أواجتهاد.

- ومفهوم المخالفة أو – دليل الخطاب- وسيرد معنا بيانه .

بينما يقسمها الأحناف من الأصوليين إلى دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء.

وسنتناول هذه الدلالة انطلاقا من تقسيم الأحناف مع تناول مفهوم المخالفة الذي يتميز به تقسيم الشافعية فيما بعد بحول الله.

* حقيقة أنواع دلالة الألفاظ على الأحكام وأمثلتها وحكم العمل بها:

1- دلالة العبارة:

هي عند الأصوليين ما يفهم من ذات اللفظ الذي وضع له مهما تكن قوة وضوح اللفظ عليه فهي بذلك مرتبطة:

- بالمعنى المستفاد من الألفاظ التي ترد بها النصوص على مستوى عباراتها أو منطوقها.

- أن المعنى المستفاد من عبارة النص يمكن أن يتفاوت من حيث الوضوح فيمكن أن يكون من قبيل الظاهر أو النص أو المفسر أو المحكم.

- وبذلك فدلالة العبارة مرتبطة تحديدا بالمستوى اللغوي للنص.

- مثالها:

قوله تعالى " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا" يستفاد من النص بدلالة عبارته أن أخذ أموال اليتامى دون وجه حق هو جريمة عقابها النار.

- حكمها:

يجب العمل بما يستفاد من النص بدلالة عبارته لأن ذلك المعنى يمثل إرادة المشرع على إعتبار أن الشارع عندما خاطبنا بلغة معينة أراد من ذلك أن يبلغنا معاني العبارات التي خاطبنا بها في إطار تلك اللغة.

2- دلالة الإشارة:

عند الأصوليين هي: " ما يدل عليه اللفظ بغير عبارته ولكن بإشارة ناتجة عنها " فهي بذلك:

- تفهم من النص بإيماء من عبارته.

- دلالة الإشارة لا تستفاد من عبارة النص مباشرة وإنما تكون ناتجة عنها.

- أن هذه الدلالة مرتبطة بالمستوى العقلي واللغوي للنص لأنها فهم عقلي لما يستفاد من لغة النص نتيجة إشارة تتضمنها.

- أن دلالة الإشارة تتفاوت العقول في إدراكها نتيجة اختلاف أصحابها على خلاف دلالة العبارة.

- مثالها:

قوله تعالى: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" يستفاد من هذا النص بدلالة إشارته أن مال الولد للأب فيه شبهة ملك لذا لو أخذه لا يعد سارقا ودليل ذلك أن نفقة المولود واجبة على أبيه بنص الآية.

- حكمها:

يعمل بما تدل عليه بعد التأكد من أن معناها متحقق في اللفظ ، أما إذا لم يتأكد ذلك فلا يجوز العمل بما يقال أنه دلالة إشارية للنص.

- 3 - دلالة النص:

هي عند الأصوليين " المعنى الذي يفهم من روح النص ومعقوله" فهي بذلك:

- مرتبطة بمفهوم النص المستفاد منه.

- أنها مقترنة بمعقول النص لذلك فهي مرتبطة بالمستوى العقلي للنص.

- وقد تعددت أسماء هذه الدلالة عند الأصوليين فهي تسمى:

* دلالة النص لأنها مستفادة من النص.

* وتسمى دلالة الدلالة لأن معناها يفهم من مفهوم النص لا من عبارته.

* وتسمى مفهوم الموافقة لأنها توافق دلالة العبارة ولا تخالفها.

* وتسمى القياس الجلي عند الشافعي لأنها اعمال لعلة النص الواضحة التي لا تحتاج إلى استنباط.

* وتسمى دلالة الأولى لأن العمل بها أولى من غيره.

- مثالها:

قوله تعالى في حق الوالدين: " ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما " فالآية تنهى بدلالة النص عن كل أذى يمكن ان يتسبب فيه الأولاد لآبائهم ولا تنهى عن قول أف لهما ونهرهما فقط.

- حكمها:

يعمل بما تدل عليه بعد التأكد من أن معناها متحقق في اللفظ بحيث يستفاد منه عقلا، أما إذا كان متعارضا مع معقول النص فلا يجوز العمل به.

4- دلالة الإقتضاء:

هي عند الأصوليين " دلالة اللفظ على كل أمر لا يستقيم المعنى إلا بتقديره إما لصحته وإستقامة معناه أو لصدقه ومطابقته للواقع" فهي بذلك:

- مرتبطة بما يحتاجه النص ليستقيم معناه.

- أن ما يحتاجه النص في دلالة الإقتضاء يكون لأمور محددة عند الأصوليين هي:

- إما صدق المعنى.

- أو صحته ومطابقته للواقع العقلي .

- أو صحته ومطابقته للواقع الشرعي.

- مثالها:

قوله تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" يقتضي النص لصدق الكلام شرعا أن يكون المراد من تحريم هذه الأنواع أكلها أو الانتفاع بها على إختلاف بين المذاهب في ذلك.

وكذلك قوله عليه السلام: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما إستكرهوا عليه" يقتضي النص لصحة الكلام أن يكون المراد رفع الإثم المترتب عن هذه الأمور لأن الخطأ والنسيان حاصل في واقع الأمة.

- أنواعها:

قسم علماء الأصول دلالة الاقتضاء إلى ثلاثة أنواع باعتبار المقتضي المحذوف هي:

1- ما وجب تقديره لصدق الكلام شرعا:

مثاله قوله عليه السلام: " لاصيام لمن لا يبيت النية" يقتضي النص لصدقه أن الصيام لا يقع صحيحا مقبولا عند عدم تبييت النية.

2- ما وجب تقديره لصحة الكلام عقلا:

مثاله قوله تعالى:" فليدع ناديه" يقتضي النص لصحته عقلا أن يكون مقصوده فليدع أهل ناديه لأن النادي مكان لا يدعي عقلا.

3- ما وجب تقديره لصحة الكلام شرعا:

مثاله قوله تعالى: " فاتباع بالمعروف وآداء إليه باحسان" يقتضي النص لصحته شرعا أن يكون الإتباع بالمعروف والآداء بإحسان عند العفو عن القصاص وقبول الدية ، أما عند عدم العفو والمطالبة بالقصاص فليست هناك دية وليس هناك اتباع بالمعروف ولا آداء بإحسان.

- حكمها:

يعمل بما تدل عليه دلالة الإقتضاء بعد التأكد من أن معنى النص لا يستقيم إلا بها إما من ناحية صدقه أو صحته، أما إذا كان النص يدل على معناه ولا يقتضي أمرا آخر فلا يجوز العمل بها.

- ترتيب أنواع هذه الدلالة عند تعارضها:

تأتي دلالة العبارة في المرتبة الأولى وتليها دلالة الإشارة ثم دلالة النص ودلالة الإقتضاء عند الأحناف من الأصوليين.

- أما عند بعض المتكلمين من الأصوليين الذين أخذوا بهذا التقسيم لهذه الدلالة فقد قدموا دلالة النص على دلالة الإشارة فيكون ترتيب أنواع هذه الدلالة عندهم هو دلالة العبارة ودلالة النص ثم دلالة الإشارة والاقتضاء.

وفق هذا الترتيب تقدم أنواع هذه الدلالة على بعضها عند تعارضها.

- دلالة مفهوم المخالفة:

تبينت لنا أنواع دلالة الألفاظ على الأحكام عند الفقهاء أو الأحناف من الأصوليين وسنحاول هنا أن نتناول أحد أقسام هذه الدلالة عند المتكلمين أو الشافعية من الأصوليين وهي دلالة المخالفة وذلك نظرا لأهميتها واختلاف علماء الأصول حولها وعدم تناول تقسيم الأحناف من الأصوليين لها.

- تعريف مفهوم المخالفة:

عرف علماء الأصول مفهوم المخالفة بكونه هو " إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه إذا قيد الكلام بقيد يجعل الحكم مقصورا على حال هذا القيد" فهو بذلك:

- إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه.

- أن حكم المنطوق الذي يعتمد نقيضه في المسكوت يكون مقيدا بقيد يجعل الحكم مقصورا عليه.

- مثالها:

قوله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات".

- فالنص بمنطوقه يفيد حلية الزواج من الإيماء في حالة عدم إستطاعة الزواج من الحرة.

- ويفيد بمفهوم المخالفة تحريم الزواج من الأمة في حالة القدرة على الزواج من الحرة.

- والقيد هو الإستطاعة أو القدرة.

- موقف العلماء من الأخذ بمفهوم المخالفة:

اختلف العلماء حول الأخذ بمفهوم المخالفة نتيجة اختلافهم في فهم حقيقته وانقسموا إلى:

- مذهب الحنفية وهو القول بعدم إعتبار مفهوم المخالفة في إستنباط الأحكام :

- إستدلوا على ذلك بأن:

1- النصوص الشرعية تدل على فساد الأخذ بمفهوم المخالفة من ذلك مثلا قوله تعالى: " إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم" والأشهر الحرم هي ( ذو القعدة – ذو الحجة – محرم - ورجب) فلو أخذنا بمفهوم المخالفة لهذا النص لقلنا أن الظلم حرام في هذه الشهور الأربعة حلال في غيرها وهذا باطل لقول الله في الحديث القدسي: " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا".

2- أن الأوصاف في نظر الحنفية لا تذكر لتقييد الحكم في أكثر الأحيان بل ترد للترهيب أوالترغيب.

2* مذهب جمهور العلماء والمكون من الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة الذين اعتبروا مفهوم المخالفة طريقا لإستنباط الأحكام :

- وإستدلوا على ذلك:

1- بأن المنطق البياني للغة العربية التي نزل الخطاب الشرعي بها يفيد العمل بهذا المفهوم.

2- أن مقتضيات إجتهاد كبار الفقهاء والأئمة يفيد العمل بهذا المفهوم.

- شروط العمل بمفهوم المخالفة:

اشترط جمهور العلماء للعمل بمفهوم المخالفة شروطا من أهمها:

1- أن لا يكون للقيد الذي قيد به الكلام فائدة أخرى غير التقييد كالترهيب أوالترغيب أو التنفير مثلا قوله تعالى "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" فوصف مضاعفة ورد للتنفير وليس للتقييد لأن كل زيادة على رأس المال هي حرام ولا تشترط المضاعفة.

2- أن لا يقوم دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة مثلا قوله تعالى " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" فبمفهوم المخالفة لهذا النص لا يقتل الذكر بالأنثى لكن القصاص بينهما ثابت بنصوص أخرى منها قوله تعالى" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس".

- أقسام مفهوم المخالفة:

قسم علماء الأصول مفهوم المخالفة إلى أقسام متعددة منها:

1- مفهوم اللقب:

وهو أن يذكر الحكم مختصا بجنس أو نوع فيكون الحكم ثابتا في موضع النص منفيا فيما عداه.

2- مفهوم الوصف:

وهو أن يثبت الحكم في المنطوق المقيد بالوصف الذي جاء به اللفظ وأن يثبت نقيضه إذا تخلف الوصف.

3- مفهوم الشرط :

وهو ثبوت نقيض الحكم المعلق على شرط والمقترن به عند عدم وجود الشرط.

4- مفهوم الغاية:

وهو ثبوت نقيض الحكم المقيد بغاية لما بعد الغاية.

5- مفهوم العدد:

وهو ثبوت نقيض الحكم المقيد بعدد عند عدم توفر العدد، كالطواف سبعة أشواط والظهر أربع ركعات.

وقد فصل علماء الأصول القول فيها ومنهم الآمدي رحمه الله في كتابه الإحكام في أصول الأحكام.

- الدلالة باعتبار وضع اللفظ للمعنى:

الدلالة باعتبار وضع اللفظ للمعنى هي القسم الثالث من أقسام الدلالات عند الأصوليين ولها أهمية متميزة على اعتبار أنها تتناول المعاني من حيث ما وضع لها من ألفاظ ، وتندرج تحت هذه الدلالة أنواع مختلفة تختلف حول حقيقتها المدارس الأصولية وأهمها:

- العام والخاص والمشترك والمطلق والمقيد والأمر والنهي.

- المقصود من وضع اللفظ للمعنى:

هي تلك المعاني التي تواضع عليها أهل اللغة بالنسبة لألفاظها، والتي يعتمد عليها في تفسير النصوص وتأويلها واستنباط الأحكام منها.

* حقيقة أنواع الدلالة باعتبار وضع اللفظ للمعنى وأمثلتها وأهم ما عالجه العلماء في إطارها:

1- العام والخاص:

اهتم علماء الأصول بدلالة العام والخاص إهتماما كبيرا لأهميتها بالنسبة لفهم النصوص الشرعية وإستنباط الأحكام منها .

- تعريف العام والخاص وأمثلتهما:

عرف علماء الأصول العام بأنه " هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد" ويعني هذا التعريف أنه:

- يرتبط بما تواضع عليه أهل اللغة بالنسبة للألفــاظ.

- وأن طبيعة هذه الألفاظ تشتمل على كل ما يصلح لهـا.

- أنها تدل على كل ما يصلح لها بوضع واحد أي بكلمة واحدة.

- مثاله:

كلمة – الرجال- التي تشمل كل جنس الرجال .

*وعرف علماء الأصول الخاص بأنه "هو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الإنفراد" ويعني هذا التعريف أنه:

- يرتبط بما تواضع عليه أهل اللغة بالنسبة للألفاظ.

- أن طبيعة هذه الألفاظ تدل على معنى أو حقيقة واحدة على سبيل الإنفراد وليس على سبيل التثنية أو الجمع.

- إن الإنفراد في اللفظ الخاص يمكن أن يكون على مستوى الجنس ، مثال ذلك كلمة حيوان فهي خاصة بجنس الحيوان دون غيره.

- أو ان يكون الإنفراد على مستوى النوع ، مثال ذلك كلمة نساء فهي خاصة بنوع النساء دون غيره.

- أو أن يكون الإنفراد على مستوى الشخص ، مثال ذلك اسم عبد الله أو عائشة فهو خاص بصاحبه أو صاحبته دون غيره.

- مصدر العموم وألفاظه:

مصدر العموم:

للعموم عند الأصوليين مصادر ثلاثة هي:

1- اللغة: حيث أن ألفاظ اللغة تدل بعضها على العموم فيما تواضع عليه أصحاب اللغة وهذا ما سيتبين لنا في مبحث ألفاظ العموم.

2- العرف: قد يفيد العرف الشائع بين الناس العموم بالنسبة لبعض الألفاظ مثال ذلك: "حرمت عليكم أمهاتكم" يستفاد من الآية عرفا تحريم جميع وجوه الإستمتاع بالأمهات.

3- العقل: قد يفيد العقل كذلك العموم بالنسبة لبعض الألفاظ مثال ذلك أن يكون اللفظ متضمنا للحكم وعلته فيقتضي عقلا ثبوت حكمه كلما ثبتت علته فحكم حرمة كل المسكرات ثابت انطلاقا من النص المحرم للخمر لتوفر كل من الخمر وجميع انواع المسكرات على علة الاسكار.

- ألفاظ العموم:

للعموم ألفاظ محددة تواضع عليها أهل اللغة وقررها علماء الأصول أهمها:

1- المفرد المعرف بال الإستغراقية اوبالإضافة مثاله قوله تعالى"السارق والسارقة".

2- الجمع المعرف بال الجنسية المفيدة للإستغراق اوبالإضافة مثاله قوله تعالى "والمطلقات يتربصن بانفسن ثلاثة قروء".

3- أسماء الأجناس إذا عرفت بأل الجنسية: وهي ما لا واحد له من جنسه مثاله كلمة الحيوان والماء قال الرسول الكريم "الماء طهور لا ينجسه شيء".

4- ما أضيف من الأنواع الثلاثة السابقة إلى معرفة مثال ذلك مال محمد يفيد ذلك جميع أموال محمد وكذا أولاد إبراهيم يفيد ذلك جميع أولاد إبراهيم.

5- أسماء الشرط كمن للعاقل وما لغيره وأسماء الاستفهام مثال ذلك قوله تعالى " فمن شهد منكم الشهر فليصمه" يفيد ذلك أن كل من شهد الشهر يجب عليه الصيام.

6- الإسم الموصول مثال ذلك قوله تعالى " واللائي يئسن من المحيض" فهو يفيد كل آيسة من المحيض.

7- ألفاظ الجموع مثل كل وجميع فيما يضاف إليهما مثال ذلك قوله تعالى" كل نفس ذائقة الموت" يفيد أن كل نفس ستموت.

8- النكرة في سياق النفي أوالنهي أوالشرط مثال ذلك قوله تعالى" لا إكراه في الدين" يفيد أنه لا يكره أحد على إتباع دين معين.

- مخصصات العام وموقف المذاهب من العمل بها:

- مخصصات العام :

تنقسم مخصصات العام عند جمهور الأصوليين إلى قسمين هما:

1- مخصصات متصلة:

وهي أدلة تفيد التخصيص تكون متصلة باللفظ العام غير مستقلة عنه وأهم أنواعها خمسة هي:

1- الإستثناء مثاله " الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان".

2- الشرط مثاله " ولكم نصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن لهن ولد".

3- الصفة مثاله" ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات" المؤمنات صفة للفتيات الذي هو لفظ عام.

4- الغاية مثاله " ولاتقربوهن حتى يطهرن"حتى والى للغاية.

5-البدل مثاله " ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا " من استطاع اليه سبيلا بدل عن عموم الناس.

وقد فصل القول فيها علماء الأصول ومنهم الرازي في محصوله.

2- مخصصات منفصلة:

وهي أدلة تفيد التخصيص وتكون منفصلة عن اللفظ العام وغير مرتبطة به، ترد مستقلة عن العام وهي نوعان:

1- مخصصات منفصلة نصية: ترتبط بالنصوص الشرعية وهي إمــا:

* مرتبطة بنصوص قطعية:

وهذه اتفق العلماء على تخصيصها للعام وأهم ما يندرج تحتها ثلاثة أنواع:

1- نصوص قطعية من القرآن تخصص العام.

2- نصوص قطعية من السنة تخصص العام.

3- الإجماع ويندرج عند العلماء ضمن الأدلة النقلية القطعية فيخصص عندهم العام.

*أو مخصصات منفصلة نصية مرتبطة بنصوص ظنية: وأهم ما يندرج تحتها نوعان هما:

1- خبر الواحد.

2- قول الصحابي وهويخصص عندالحنفية والحنابلة ولايخصص عند الشافعية.

وقد إختلف العلماء حول جواز تخصيص المخصصات المنفصلة النصية المرتبطة بنصوص ظنية للعام عموما على مذهبين:

- مذهب الأحناف: الذين قالوا بعدم جواز إعتبارها مخصصة للعام.

- مذهب الجمهور:الذين قالوا بجواز إعتبارها مخصصة للعام.

2- مخصصات منفصلة غير نصية:

وهي أدلة تخصص العام ولا ترتبط به ولا تتعلق بالنصوص وإنما بغيرها وأهم أنواعها أربعة هي:

1- القيــاس الجلي مثاله" ولا تقل لهما أف" فالشارع نهى عن إداية الوالدين بقول أف لذى يقاس عليها الضرب والشتم وغيرها باعتبارها تخصيص لأف.

2- العقل مثاله نصوص الأحكام العامة تخصص بالمكلفين وليس بالمجانين مثلا وقد أنكرهذا المخصص الشافعي رحمه الله .

3- الحس او المشاهدة مثاله: " تدمر كل شئ بأمر ربها " السماوات لم تدمر في العادة لذى فهي تخصص الكل.

4 - العرف والعادة مثاله" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"الوالدات عام يخصص عند المالكية والحنفية بالمرأة الشريفة لأنها في العرف العملي لا ترضع .

- وقد إختلف العلماء حول جواز تخصيص المخصصات المنفصلة غير النصية للعام عموما على مذهبين:

- مذهب الأحناف: الذين قالوا بعدم جواز إعتبارها مخصصة للعام.

- مذهب الجمهور: الذين قالوا بجواز اعتبارها مخصصة للعام.

* وبهذا تكون أهم المخصصات المتصلة والمنفصلة عند الأصوليين متعددة و هي محل إختلاف بين العلماء.

- موقف العلماء من الأخذ بهذه المخصصات:

اختلف العلماء حول الأخذ بمخصصات العام وانقسموا إلى مذهبين همــا:

1- مذهب الجمهور: الذين قالوا بأن دليل التخصيص للعام قد يكون متصلا أو منفصلا واشترطوا لذلك أن لا يتأخر ورود المخصص عن وقت العمل به.

2- مذهب الأحناف: الذين قالوا بأن دليل التخصيص يجب أن يكون متصلا بالعام، أما إذا كان منفصلا فيميزون فيه بين نوعين:

- يخصص العام بالدليل المنفصل إذا كان بنصوص قطعية أو إجماع .

- لا يخصص العام عندهم بالنصوص الظنية أو المخصصات المنفصلة غير النصية .

ويلاحظ أن المخصصات عند الجمهور أكثر منها عند الأحناف لأنها تشمل عندهم التخصيص بالمخصصات المتصلة والمنفصلة النصية وغير النصية بشرط عدم التأخر عن وقت العمل بهذه المخصصات.

- حكم العمل بالعام والخاص ومذاهب العلماء في دلالتهما وهل يتعارضان ام لا؟

1- حكم العمل بالعام والخاص:

ذهب العلماء في العمل بالعام والخاص إلى:

* وجوب العمل بالخاص لقطعيته في دلالته باتفاق العلماء.

* أما العام فقد اختلفوا في العمل به على مذاهب ثلاثة:

1- مذهب الواقفية: وأصحابه هم الأشاعرة ومفاده التوقف عن العمل بالعام حتى يقوم دليل عموم أو خصوص.

2- مذهب أرباب الخصوص: وقد ذهب إليه بعض العلماء ومفاده الجزم بأخص الخصوص كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع.

3- مذهب أرباب العموم: وقد ذهب إليه جمهور العلماء ومفاده إثبات الحكم في جميع ما يتناوله اللفظ العام.

- مذاهب العلماء في دلالة العام والخاص:

ذهب العلماء في دلالة العام والخاص إلى أن:

- دلالة الخاص قطعية وهذا محل اتفاق العلماء.

- أما دلالة العام فقد اختلفوا فيها على مذهبين:

1- مذهب الجمهور: وهو أن دلالة العام ظنية تفيد العمل دون الاعتقاد وحجتهم أن كل عام إلا ويحتمل التخصيص.

2- مذهب الأحناف: وهو أن دلالة العام قطعية إن لم يخصص منه البعض ، أما إذا خصص منه البعض فدلالته على ما تبقى من أفراده ظنية وحجتهم أن اللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما له حتى يقوم الدليل على خلافه.

3- هل يتعارض العام والخاص:

إذا ورد العام والخاص وكان كل منهما يدل على خلاف ما يدل عليه الآخر هل يقال بتعارضهما أم لا؟

إختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

1- مذهب الجمهور: وهو أن العام والخاص لا يتعارضان لأنهما ليس في مرتبة واحدة فالعام عندهم ظني والخاص قطعي والتعارض إنما يكون بين المتماثلين، ولذلك يعملون بالخاص فيما دل عليه وبالعام فيما وراء ذلك.

2-مذهب الأحناف: وهم يقولون بإمكانية التعارض بين العام والخاص لأن دلالة العام عندهم قطعية ودلالة الخاص كذلك قطعية فهما متماثلان لذا يمكن تعارضهما إلا أن التعارض بينهما يكون في القدر الذي دل عليه الخاص ولإزالة هذا التعارض يعمدون إلى أسباب النزول والورود والقرائن ومرجحات أخرى.

- المشترك:

هو نوع من أنواع الدلالة باعتبار وضع اللفظ للمعنى إهتم به علماء الأصول نظرا لآثره في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها .

- تعريف المشترك:

عرف علماء الأصول المشترك بأنه هو " اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين أو معان مختلفة بأوضاع متعددة" ويتضمن هذا التعريف:

- أن اللفظ الواحد في اللغة يمكن له أن يدل على معان متعددة.

- أن هذا الأمر مما تواضع عليه أهل اللغة العربية.

- أن الدلالات المتعددة للفظ الواحد تأتي نتيجة إستعماله في أوضاع متعددة وهذا هو الغالب.

- مثاله:

لفظ العين فإنه يطلق على معان متعددة منها العين الباصرة كعين الشمس والعين التي ينبع منها الماء والجاسوس والسحاب الذي ينشأ من جهة الماء.

مثال آخر للمشترك الوارد في النصوص الشرعية كلمة قرء فهي تطلق على الحيض وعلى الطهر.

- أسباب وجود الاشتراك في اللغة العربية.

لوجود الإشتراك في اللغة العربية أسباب أهمها ثلاثة هي :

1- اختلاف القبائل العربية في إطلاق الألفاظ على المعاني.

2- أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى ويستعمل في معنى آخر على سبيل المجاز لعلاقة بينهما فيشتهر المعنى المجازي ويصبح من قبيل المشترك.

3- أن يكون للفظ معنى لغوي وآخر اصطلاحي ومع مرور الزمن ينقل المعنيان على أنهما من المشترك.

- عموم المشترك وموقف العلماء من الأخذ به:

إذا قامت القرائن على تحديد المعنى المراد من المشترك أخذ به ، أما إذا لم تقم القرائن على تعيين المعنى المراد من المشترك وترجيحه على غيره يبقى اللفظ منفتحا على معانيه المتعددة وهذا ما يسمى عند العلماء بعموم المشترك وهو انفتاح اللفظ على عموم معانيه التي وردت له في اللغة.

- موقف العلماء من العمل بعموم المشترك.

إذا لم تقم القرائن على تعيين المراد من المشترك وبقي اللفظ فيه منفتحا على عموم معانيه، هل يؤخذ في هذه الحالة المسماة بعموم المشترك بجميع معاني اللفظ أم لا يصح ذلك ويجب التوقف حتى يقوم الدليل على تعيين واحد من المعاني المتعددة؟

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

- المذهب الأول:

ذهب فيه بعض العلماء إلى جواز أن يراد من المشترك جميع معانيه بشرط أن لا يمتنع الجمع بين تلك المعاني.

- أهم أدلتهم على ذلك:

1- أن اللفظ المشترك استوت نسبته إلى كل المسميات فليس تعيين البعض بأولى من الآخر لذلك يحمل على الجميع احتياطا.

2- أن النصوص الشرعية وردت بذلك مثاله قوله تعالى" ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس" فلفظ السجود في الآية أريد به عموم معانيه المشتركة فيه وهي:

- وضع الجبهة على الأرض بالنسبة للإنسان.

- الخشوع والانقياد بالنسبة لكل الكائنات من سماوات وأرض وغيرها.

- المذهب الثاني:

- أصحابه هم الحنفية والشافعية ذهبوا إلى المنع مطلقا فلا يراد بالمشترك عندهم إلا واحدا من معانيه ، لذلك يتوقف عن الأخذ بمعانيه حتى يقوم الدليل على تعيين واحد من المعاني المتعددة.

- أهم أدلتهم على ذلك.

1- أن المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحد، بل وضع لكل معنى من معانيه بوضع خاص.

2-أن إرادة جميع المعاني من المشترك في وضع واحد فيه مخالفة للوضع اللغوي.

- المطلق والمقيد:

المطلق والمقيد هما من أنواع الدلالة باعتبار وضع اللفظ للمعنى ، وقد إهتم بهما علماء الأصول نظرا لأثرهما في فهم النصوص الشرعية وإستنباط الأحكام منها .

- حقيقة المطلق والمقيد وأمثلتهما وحكم العمل بهما:

- حقيقة المطلق والمقيد وأمثلتهما:

المطلق عند الأصوليين هو: "اللفظ الذي يدل على الماهية بدون قيد يقلل من شيوعه"

ويعنى ذلك:

- أن اللفظ المطلق يفيد حقيقة مدلوله.

- أن اللفظ المطلق لم يقترن بما يحدد من إنتشاره أو شيوعه فيما يدل عليه.

- أن القيود التي تقلل من شيوع المطلق يمكن أن تكون شرطا أو صفة أو عددا أو زمانا أو شيئا يشبه ذلك.

- مثاله:

لفظ رقبة في قوله تعالى: " وما أدراك ما العقبة فك رقبة" فالرقبة تفيد واحدة من الرقاب غير معنية.

- أما المقيد عند الأصوليين فهو: " اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد يقلل من شيوعه"

- ويعني ذلك:

- أن اللفظ المقيد يفيد حقيقة مدلوله.

- أن اللفظ المقيد إقترن بما يقلل من شيوعه وإنتشاره فيما يدل عليه، وقد يكون ذلك القيد عبارة عن شرط أو صفة أو عدد أو شيء يشبه ذلك.

- مثاله:

لفظ رقبة مؤمنة في قوله تعالى " فتحرير رقبة مؤمنة" فالرقبة في هذه الآية مقيدة بالإيمان، فلا يجوز عتق رقبة غير مؤمنة.

- حكمهما:

اتفق الأصوليون على أن اللفظ إذا ورد مقيدا يجب العمل به على تقييده ، كما اتفقوا كذلك على ان اللفظ إذا ورد مطلقا يعمل به على إطلاقه حتى يثبت ما يقيده وهذا ما تقرره القاعدة الأصولية" المطلق على إطلاقه حتى يثبت ما يقيده .

- مثاله:

قول الله عز وجل: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا" فلفظ أزواج مطلق عن التقييد بكونهن مدخول بهن أم لا، فيكون الحكم هو أن تعتد كل زوجة توفي زوجها سواء أكانت مدخولا بها أم لا أربعة أشهر وعشرا.

- أحوال المطلق والمقيد ومذاهب العلماء من حمل المطلق على المقيد:

للمطلق والمقيد أحوال متعددة أهمها أربعة هي:

1-أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب:

بمعنى أن يكون كل من حكم المطلق والمقيد وسببهما واحد غير مختلف مثال ذلك:

1-النص المطلق قوله تعالى" حرمت عليكم الميتة والدم" الدم في الآية مطلق.

2-النص المقيد قوله تعالى " قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا" الدم في الآية مقيد بكونه مسفوحا.

- الحكم المتحد بينهما هو الحرمة.

- السبب المتحد بينهما هو شرب هذا الدم أو أكله.

- موقف العلماء من حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة:

اتفق العلماء على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة فقالوا بأن الدم المحرم هو المسفوح تحديدا أما المتبقي في العروق فغير محرم.

2- أن يختلف المطلق والمقيد في كل من الحكم والسبب معا:

بمعنى ان يكون كل من حكم المطلق والمقيد وسببهما مختلف عن الآخر مثال ذلك:

1-النص المطلق قوله تعالى "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" فالأيدي في الآية مطلقة.

2- النص المقيد قوله تعالى "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق" غسل الأيدي في هذه الآية مقيد بالمرافق.

- الحكم المختلف بينهما هو القطع في السرقة بالنسبة للنص المطلق والغسل إلى المرفقين بالنسبة للنص المقيد.

- السبب المختلف بينهما هو السرقة في النص المطلق والوضوء في المقيد.

- موقف العلماء من حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة:

اتفق العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة فيعمل بالنص الأول على إطلاقه والثاني على تقييده.

3- أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم ويتحدا في السبب:

بمعنى أن يختلف كل من المطلق والمقيد في حكم كل منهما ويتحدا في السبب مثال ذلك:

1- النص المطلق قوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه" الأيدي في هذه الآية مطلقة.

2- النص المقيد قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق" الأيدي في هذه الآية مقيدة بالمرافق.

- الحكم المختلف بينهما هو المسح في الأولى والغسل في الثانية.

- السبب المتحد بينهما هو القيام إلى الصلاة.

- موقف العلماء من حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة:

اتفق العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة فيعمل بكل منهما في محله وخالف السبكي فقال بالاختلاف.

4- أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفا في السبب:

بمعنى أن كلا من المطلق والمقيد متحدان في الحكم ومختلفان في السبب مثال ذلك:

-1 النص المطلق قوله تعالى" والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة" فالرقبة في الآية مطلقة.

2- النص المقيد: قوله تعالى"ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة" فالرقبة في الآية مقيدة.

- الحكم المتحد بينهما هو تحرير الرقبة.

- السبب المختلف بينهما هو الظهار في الآية المطلقة والقتل الخطأ في الآية المقيدة.

- موقف العلماء من حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة:

اختلف العلماء في هذه الحالة على مذهبين:

1- الأحناف: قالوا بعدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة وحجتهم انه يجب العمل بالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده.

2- الجمهور: قالوا بحمل المطلق على المقيد لكن من جهة القياس إن وجدت العلة أو من جهة اللفظ ، وحجتهم أن النصوص الشرعية يبين بعضها بعضا، فإذا وجد ما يقيد المطلق عمل به.

- أهم شروط حمل المطلق على المقيد:

اشترط علماء الأصول لحمل المطلق على المقيد شروطا أهمها ثلاثة هي:

1- ان لا يقوم دليل خاص يمنع من حمل المطلق على المقيد، فإن وجد الدليل المانع لا يحمل المطلق على المقيد.

2- أن لا يمكن الجمع بين المطلق والمقيد إلا بحمل المطلق على المقيد ففي هذه الحالة يجوز العمل بالقاعدة الأصولية "إعمال الدليلين عند الإمكان أحسن من تعطيل أحدهما".

3- أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد ففي هذه الحالة يحمل على المقيد لإتحادهما في أصل واحد.

- مثالــــه:

تقييد ميراث الزوجين بأن يكون بعد إخراج الوصية والدين، فتحمل مطلق حالات الإرث على أن الميراث لا يكون إلا بعد إخراج الوصية والدين وذلك لأن أصل هذه الحالات جميعا واحد.

- الأمر والنهي :

الأمر والنهي هما من أنواع الدلالة باعتبار وضع اللفظ للمعنى وقد إهتم بهما علماء الأصول نظرا لأثرهما في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها .

- حقيقة الأمر والنهي:

الأمر عند الأصوليين هو: " اللفظ الدال على طلب الفعل على وجه الاستعلاء"

ويتضمن هذا التعريف:

-أن يكون اللفظ مفيدا للطلب.

-ان يكون صادرا من جهة أعلى من المتلقي.

-أنه يفيد الإلزام لصدوره عن جهة عليا.

-اما النهي فهو: " اللفظ الدال على الإمتناع عن فعل معين على جهة الإستعلاء"

ويتضمن:

-ان يكون اللفظ مفيدا للنهي.

-ان يكون صادرا من جهة أعلى من المتلقي.

-انه يفيد الإلزام لصدوره عن جهة عليا.

- صيغهما:

1-صيغ الأمر:

للأمر صيغ حددها علماء اللغة والأصول أهمها:

1- الفعل المضارع المقرون بلام الأمر: مثاله قوله تعالى " لينفق ذو سعة من سعته".

2-فعل الأمر : مثاله قوله تعالى " فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة".

3- المصدر النائب عن فعل الأمر: مثاله قوله تعالى " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب".

4-اسم فعل الأمر: مثاله قوله تعالى " وراودته التي هو في بيتنا عن نفسه وقالت هيت لك".

5-الجملة الخبرية المراد بها الطلب : مثالها قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون"، بمعنى آمنوا وجاهدوا تغفر لكم ذنوبكم.

2-صيغ النهي:

للنهي صيغ حددها علماء اللغة والأصول أهمها:

1- الفعل المضارع المقرون بلا الناهية : مثاله قوله تعالى " ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا".

2- الأمر الدال على الكف والنهي : مثاله قوله تعالى " فاجتنبوا الرجس من الأوثان وإجتنبوا قول الزور".

3-مادة نهى : مثال ذلك قوله تعالى " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي".

4-الجملة الخبرية المستعملة في النهي من طريق التحريم أو نفي الحل : مثال ذلك قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم".

-وجوه استعمال صيغ الأمر والنهي:

1-وجوه إستعمال صيغة الأمر:

اتفق العلماء على أن صيغة الأمر تستعمل في وجوه كثيرة أهمها:

1-الوجوب كقوله تعالى "وأقيموا الصلاة".

2-الندب كقوله تعالى "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا".

3-الإباحة كقوله تعالى" كلوا من الطيبات".

4-التهديد كقوله سبحانه "إعملوا ما شئتم".

5-الإرشاد كقوله تعالى "وإستشهدوا شهيدين من رجالكم".

6-التأديب كقوله عليه السلام "يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك".

7-الإنذار كقوله سبحانه "قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار".

8-الإمتنان كقوله تعالى "كلوا مما رزقكم الله".

9- الإكرام كقوله سبحانه "إدخلوا بسلام آمنين".

10- التسخير كقوله تعالى"كونوا قردة خاسئين".

11-التكوين أو كمال القدرة كقوله سبحانه"كن فيكون".

12-التعجيز كقوله تعالى "فاتوا بسورة من مثله".

13-الإهانة كقوله سبحانه"ذق إنك انت العزيز الحكيم".

14-التسوية كقوله تعالى"فاصبروا أو لا تصبروا".

15-الدعاء كقوله سبحانه"ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق".

16-الإحتقار كقوله عز وجل"ألقوا ما أنتم ملقون"

17- الخبر كقوله سبحانه في الحديث القدسي "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت".

18- الإعتبار كقوله تعالى"انظروا إلى ثمره إذا أثمر".

19-التعجب كقوله تعالى "انظر كيف ضربوا لك الأمثال".

20-التلهف والحسرة كقوله سبحانه" قل موتوا بغيظكم".

2-أما وجوه استعمال صيغة النهي:

فقد اتفق العلماء كذلك على ان صيغة النهي تستعمل في وجوه أهمها:

1-التحريم: كقوله تعالى "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن".

2-الكراهة : كقوله سبحانه "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم".

3-الإرشاد : كقوله تعالى "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم".

4-بيان العاقبة : كقوله تعالى "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون".

5-الدعاء : كقوله سبحانه "ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به".

6-اليأس : كقوله تعالى "لا تعتذروا اليوم".

7-التحقير: كقوله سبحانه " لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا".

- دلالة الأمر والنهي:

1-دلالة الأمر:

اختلف العلماء فيما يدل عليه الأمر من معنى على الحقيقة ومذاهبهم في ذلك هي:

1-أن الأمر يدل على الوجوب حقيقة ويصرف إلى غيره بقرينة وهو مذهب الجمهور.

2-أن الأمر حقيقة في الندب وهو مذهب جماعة من العلماء.

3-أن الأمر مشترك بين الوجوب والندب وقد نقل هذا المذهب عن الشافعي.

4-أن الأمر موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب وينسب هذا المذهب للماتريدي.

5-التوقف حتى يقوم الدليل على المراد منه وينسب هذا المذهب للأشعري.

*وهذا الخلاف جار بين العلماء عند عدم ارتباط الأمر بقرينة تبين المراد منه أما إذا وجدت القرينة فهي تحدد المراد من الأمر بلا خلاف.

2-دلالة النهي:

اختلف العلماء فيما يدل عليه النهي من معنى على الحقيقة ومذاهبهم في ذلك هي:

1-أن النهي يدل على التحريم حقيقة ويصرف إلى غيره بقرينة وهو مذهب الجمهور.

2- أن النهي حقيقة في الكراهة وهو مذهب بعض العلماء.

3-أن النهي مشترك بين التحريم والكراهة وينسب إلى بعض العلماء.

4-التوقف حتى يقوم الدليل المراد منه وينسب إلى بعض العلماء.

*وهذا الخلاف جار بين العلماء عند عدم ارتباط النهي بقرينة تبين المراد منه أما إذا وجدت القرينة فهي تحدد المراد من النهي بلا خلاف.

-هل يقتضي الأمر المطلق الفور أم التراخي؟

اختلف العلماء في الأمر المطلق عن القرينة هل يقتضي الإتيان به على سبيل الفور أم التراخي على مذاهب أهمها:

1-إذا أطلق الأمر دون قرينة اقتضى الفور وينسب هذا المذهب إلى الحنابلة وبعض العلماء.

2-أنه يدل على الإتيان بالفعل مجردا عن تعلقه بزمن معين لكن الأفضل هو المسارعة بأدائه ، وينسب هذا المذهب إلى الحنفية والشافعية والمالكية وهو الراجح.

3-التوقف عن القول بالفورية او التراخي حتى يتبين بالدليل مراد الشارع.

*ترتب على هذا الاختلاف اختلاف العلماء في تأثيم المتأخر فبعضهم أثمه وبعضهم لم يؤثمه

- هل يدل النهي على الفساد؟

إذا ورد نهي عن أمر شرعي من عبادات أو معاملات فهل يقتضي هذا النهي فسادا المنهي عنه أم لا؟

- مثال ذلك:

النهي عن صيام العيدين يقتضي فساد صومهما أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب أهمها:

1-أن النهي لا يقتضي الفساد ما دام المنهي عنه قد أداه المكلف مستوفيا لشروطه وأركانه لكن ذلك يكون مكروها وهذا مذهب الحنفية مثاله عندهم صوم يوم الشك يصح عند وقوعه تاما مع الكراهة.

2- أن النهي يقتضي الفساد لأن قبول العمل مرتبط بصحته والنهي مخالف للصحة شرعا.

3-ميز بعض المحققين بين النهي المرتبط بالعبادات والمرتبط بالمعاملات.

*فالمرتبط بالعبادات يترتب عليه الفساد لأن العبادات المقصود بها التقرب إلى الله ولا يتقرب إلى الله بما نهى عنه كصوم يوم العيد.

*أما النهي المرتبط بالمعاملات فلا يترتب عليه الفساد عندهم لأن المعاملات ترتبط بأركانها وشروطها، فإن أداها المكلف مستوفية لأركانها وشروطها كانت صحيحة مثالها النهي عن البيع وقت النداء للجمعة لا يفسده إن حصل.

*وللأمر والنهي قضايا أخرى تناولها علماء الأصول.

- الدلالة باعتبار استعمال اللفظ في المعنى:

الدلالة باعتبار استعمال اللفظ في المعنى هي القسم الرابع من أقسام الدلالات عند الأصوليين ولها أهمية متميزة على اعتبار أنها تتناول المعاني من حيث استعمال الألفاظ للدلالة عليها، وتندرج تحت هذه الدلالة أنواع تختلف حول حقييقتها المدارس الأصولية وأهمها:

- الحقيقة والمجاز والصريح والكناية.

* المقصود من استعمال اللفظ في المعنى:

هي تلك الإستعمالات اللغوية التي تدل على المعاني عند أهل اللغة والتي يعتمد عليها في تفسير النصوص الشرعية وإستنباط الأحكام منها.

* حقيقة أنواع الدلالة باعتبار استعمال اللفظ في المعنى واهم ما عالجه علماء الأصول في إطارهــــــا.

الحقيقة والمجاز:

اهتم علماء الأصول بدلالة الحقيقة والمجاز إهتماما كبيرا لأهميتهما في تحديد المقصود من النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها.

- مفهوم الحقيقة والمجاز:


1- الحقيقة لغة من الحق وهو الثبوت وإصطلاحا هي " استعمال اللفظ فيما وضع له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب" .

ويتضمن هذا التعريف:

- الألفاظ من حيث إستعمالها وتداولها.

- فيما تدل عليه عند أهل اللغة وتواضعوا عليه.

- على مستوى التخاطب الذي وقع بين عمومهم .

- وبذلك فالحقيقة هي تطابق إستعمال الألفاظ مع ما تواضع عليه أهل اللغة في تخاطبهم.

2- المجاز من الجواز الذي يعني العبور والإنتقال وفي الإصطلاح "هو إستعمال اللفظ في غير ما وضع له في أصل الإصطلاح الذي وقع به التخاطب لعلاقة مع قرينة".

ويتضمن هذا التعريف:

- الألفاظ من حيث استعمالها وتداولها.

- في غير ما تدل عليه عند أهل اللغة فيما تواضعوا عليه.

- على مستوى التخاطب الذي وقع بين عمومهم.

- وذلك لوجود علاقة بين هذا الاستعمال المجازي والاستعمال الحقيقي.

- مع وجود قرينة تبين ذلك وتوضحه.

- أقسام الحقيقة والمجاز:

للحقيقة والمجاز أقسام بينها علماء الأصول أهمها:

- أقسام الحقيقة:

1- الحقيقة اللغوية: وهي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الذي وضع له ، مثالها الدابة في كل ما يدب على الأرض.

2- الحقيقة الشرعية: وهي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعا ، مثالها الصلاة في العبادة المفتتحة بتكبيرة الإحرام المختتمة بالسلام المقترنة بنية التعبد لله كما وردت عن رسول الله عليه السلام.

3- الحقيقة العرفية العامة: وهي اللفظ المستعمل في معناه العرفي العام بين عموم الناس ، مثالها استعمال كلمة الراديو في المذياع.

4- الحقيقة العرفية الخاصة: وهي اللفظ المستعمل في المعنى العرفي الخاص الذي تستعمله جماعة خاصة مثالها كلمة الاستصلاح عند الأصوليين والتي تعني إستنباط حكم شرعي عملي في نازلة لا نص فيها ولا إجماع استنادا على مصلحة لا دليل من الشارع على إثباتها ولا إلغائها.

أقسام المجاز:

للمجازأقسام أهمها:

1- المجاز اللغوي: وهو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لقرينة لغوية ، مثاله استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع.

2- المجاز الشرعي: وهو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لقرينة شرعية ، مثاله استعمال كلمة العقد حقيقة بمعناها اللغوي ومجازا بمعناها الشرعي.

3- المجاز العرفي العام: وهو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لقرينة عرفية عامة ، مثاله استعمال كلمة الدابة في الإنسان البليد وليس في معناها العام.

4- المجاز العرفي الخاص: وهو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لقرينة عرفية خاصة ، مثاله استعمال النحوي كلمة الحال فيما عليه الإنسان من خير أو شر وليس في معناها النحـــــــوي.

- بماذا تتميز الحقيقة عن المجاز؟

تعرف الحقيقة بالرجوع إلى أهل الاختصاص ففي الحقيقة اللغوية يرجع إلى أهل اللغة وفي الشرعية يرجع إلى الشرع وهكذا.

أما المجاز فيعرف بالعلاقة او القرينة التي تظهر أن المعنى في هذا الاستعمال مصروف إلى المجاز لا إلى القرينة.

* وبذلك فالأصل في استعمال الألفاظ هو حملها على الحقيقة أما المجاز فهو عارض يوجد بوجود القرينة وينتفي بانتفائها ، وهكذا إذا احتمل اللفظ المعنى الحقيقي والمجازي حمل على الحقيقة لأنها الأصل،

لكن الحقيقة تترك لتعذر ثبوتها بأمور أربعة هـــي:

1- تعذر ثبوت الحقيقة إما عقلا او عادة: مثال ذلك من حلف ألا يأكل من قدر فيحنث إذا أكل ما يحل بها لأن أكل عين القدر متعذر عقــــلا.

2- تعذر ثبوت الحقيقة لتعسرها: مثال ذلك من حلف ألا يأكل من شجرة فيحمل حلفه على ما تخرجه تلك الشجرة من ثمار وعلى ثمنها إن بيعت لأن أكل عين الشجرة متعسر وهذه الحالة قريبة من سابقتها.

3- تعذر ثبوت الحقيقة لهجرها عادة: مثال ذلك من حلف ألا يأكل من كيس دقيق فيحمل حلفه على ما يصنع من ذلك الدقيق لأن الدقيق لا يؤكل على أصله في العادة.

4- تعذر ثبوت الحقيقة لهجرها شرعا: مثال ذلك من حلف ألا ينكح أجنبية فلا يحنث بالزنا لأن الزنا محرم شرعا والمهجور شرعا كالمهجور عرفا كما يقرر العلماء.

- القرائن التي يعرف بها المقصود من الكلام هل هو الحقيقة أم المجاز؟

لمعرفة المقصود من الكلام هل هو الحقيقة أم المجاز ينظر هل هناك قرينة أم لا؟

والقرائن التي يعرف بها أن المقصود من الكلام هو المجاز قسمها العلماء إلى أنواع أهمها هي:

1- قرينة مقالية: ترتبط بالقول.

2- قرينة حالية: مرتبطة بالحال.

3- قرينة حسية: مرتبطة بالحس.

4- قرينة عقلية: مرتبطة بالعقل.

5- قرينة شرعية: مرتبطة بالشرع.

6- قرينة عرفية: مرتبطة بالعرف.

وأمثلة ذلك مفصلة في مظانها.

- موقف العلماء من عموم المجاز:

إذا كان لفظ المجاز عاما فهل يفيد العموم أم لا؟

اختلف العلماء حول وجود عموم المجاز والأخذ به أو عدم وجوده وعدم العمل به على مذهبيــن:

1- مذهب الأحناف: ومفاده جواز وجود عموم المجاز فلفظ المجاز إذا كان عاما أفاد العموم كالحقيقة لعدم وجود مانع من ذلك.

2- مذهب الشافعية: ومفاده عدم جواز وجود عموم المجاز فلفظ المجاز إذا كان عاما يفيد عندهم أقل ما يصح به الكلام ولا يفيد العموم.

- ومرد الخلاف في ذلك:

أن الأحناف يقولون بان دلالة المجاز على معناه ليست من باب الضرورات بل هي طريق من طرق الآداء كالحقيقة لذلك جاز وجود عموم المجاز كجواز وجود عموم الحقيقة ، أما الشافعية فيقولون بان دلالة المجاز على معناه دلالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها لذلك لا يجوز أن نقول بوجود عموم المجاز.

- حكم العمل بالحقيقة والمجاز:

حكم العمل بالحقيقة هو ثبوت معناها وضرورة الأخذ بها ، اما المجاز فله حكمان هما:

1- ثبوت المعنى الذي استعير المجاز من أجله يؤخذ به كما يؤخذ بالحقيقة.

2 - جواز نفي المعنى الحقيقي عن المجاز، على خلاف الحقيقة التي لا يمكن نفي معناها عنها.

- الصريح والكناية:

الصريح والكناية هما من أنواع الدلالة باعتبار إستعمال اللفظ في المعنى وقد اهتم بهما علماء الأصول نظرا لأثرهما في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها.

- مفهوم الصريح ومثاله وحكمه:

1- مفهوم الصريح:

في اللغة هو من الصراحة بمعنى الوضوح أما عند الأصوليين فهو: "ما ظهر به المعنى المراد ظهورا بينا بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا" ويتضمن هذا التعريف:

- أن الصريح لفظ واضح المعنى وضوحا لا خفاء فيه.

- أن وضوح الصريح ترتب عن كثرة استعماله في ذلك المعنى عند أهل اللغة.

- أن الصريح قد يكون المعنى الذي يتضمنه اللفظ على سبيل الحقيقة أو المجاز.

2- مثاله:

1- مثال الصريح الوارد على سبيل الحقيقة: قول العاقد بعت أو اشتريت.

2- مثال الصريح الوارد على سبيل المجاز: قول أحدهم أكلت من هذه الشجرة أي من ثمرتها.

- حكمه:

يجب العمل بحكم الصريح لأن معناه يتحقق بمجرد وروده عن صاحبه سواء أكان حقيقة أم مجازا عملا بالقاعدة الأصولية ”لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح“.

2- مفهوم الكناية ومثالها وحكمها:

1- مفهوم الكناية:

تأتي الكناية في اللغة بمعنى الإضمار والاستتار وعند الأصوليين هي: " لفظ إستتر المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة سواء أكان المراد معنا حقيقيا أم مجازيا".

ويتضمن هذا التعريف:

- أن لفظ الكناية غامض وخفي في الدلالة على المراد منه وغموضه مرتبط بنفس اللفظ.

- أن المراد من الكناية لا يفهم إلا بقرينة تنبه عليـــه.

- أن الكناية إما أن تكون على المعنى الحقيقي أو المجازي.

2- مثالها:

1- مثال الكناية الواردة على سبيل الحقيقة: قول أحدهم للآخر لقيني صاحبك إذا أراد ألا يتعرف الحاضرون على من يتحدث.

2- مثال الكناية الواردة على سبيل المجاز: قول الرجل لإمرأته إعتدى مريدا الطلاق أي عدي أيام العدة فهو مجاز من حيث أن المراد به الطلاق الذي هو سبب العـدة.

- حكمها:

لا يثبت حكم الكناية إلا إذا قامت قرينة تثبت معناها كالنية أو دلالة الحال أما إذا لم تقم هناك قرينة تثبت المقصود من الكناية فلا يثبت حكمها للقاعدة الأصولية " ما إحتمل وإحتمل سقط به الإستدلال"

- موقف العلماء من ورود الكناية في القرآن و أهم مواطنها فيه:

موقف العلماء من ورود الكناية في القرآن:

اختلف العلماء حول ورود الكناية في القرآن على مذهبين:

1- فريق أنكر وجودها في القرآن وهو المذهب المرجوح.

2- فريق قال بوجودها في القرآن وهو المذهب الراجـح ، لأن الكناية هي أبلغ أساليب الرمز التي يهدف إليها القرآن في أماكن لا يستحسن فيها التصريح.

2- أهم المواطن التي استعمل فيها القرآن الكناية:

استعمل القرآن الكناية في مواطن أهمها:

1- إستعمالها في مواطن لا يحسن فيها التصريح بهدف تعليمنا أدب التعبير مثال ذلك قوله تعالى " نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم".

2- استعمالها لاختصار مقدمات ليست لها أهمية تنبيها للنتيجة المقصودة شرعا مثال ذلك قوله تعالى " ثبت يدا أبي لهب وتب" كناية على أن مصيره إلى النار.

3- إستعمالها في حقائق الغيب تقريبا للمعنى إلى الأذهان: مثال ذلك قوله تعالى" بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء" كناية على سعة جوده وكرمه جل وعلا.

وهذه المواطن تكشف لنا عن بعض وجوه الإعجاز البياني للقرآن الكريم. ( انظر موقع الموسوعة الشاملة الإصدارالأخير )

والحمد لله رب العالمين

======================

- فهرس الموضوعات:

- مدخل في تعريف الدلالة.

- أقسام الدلالة عند الأصوليين.

- الدلالة من حيث الوضوح والإبهام عند الأحناف من الأصوليين.

- أنواع الدلالة باعتبار الوضوح : الظاهر والنص والمفسر والمحكم.

- أنواع الدلالة باعتبار الإبهام : الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه.

- طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الأصوليين : دلالة العبارة والإشارة والنص والاقتضاء ودلالة مفهوم المخالفة.

- الدلالة باعتبار وضع اللفظ للمعنى : العام والخاص والمشترك والمطلق والمقيد والأمر والنهي.

- الدلالة باعتبار استعمال اللفظ في المعنى :الحقيقة والمجاز والصريح والكناية.

*المصادر والمراجع:

- كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري.

- أصول السرخسي تحقيق أبو الوفا الأفغاني.

- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي.

- المستصفى للغزالي.

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي لمحمد أديب صالح.

- المناهج الأصولية في الإجتهاد بالرأي لفتحي الدريني.

- أثر الإختلاف في القواعد الأصولية في إختلاف الفقهاء لمصطفى سعيد الخن.

- الخطاب الشرعي وطرق استثماره لإريس حمادي.

- أصول الأحكام وطرق الإستنباط للكبيسي.

- علم الدلالة لأحمد مختار عمر.

- علم الدلالة عند العرب لعادل فاخوري.

- مفهوم المعنى لعزمي إسلام.

- أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي.

- أصول الفقه لمحمد أبو زهرة.

- الموسوعة الفقهية الكويتية.

- لائحة الأقراص المدمجة:

- مكتبة التفسير شركة العريس للكمبيوتر بيروت لبنان.

- مكتبة التفسير وعلوم القرآن إعداد الخطيب للتسويق والبرامج. الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- المكتبة الألفية للسنة النبوية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه إعداد الخطيب للتسويق والبرامج، الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- مكتبة الأجزاء الحديثة إعداد الخطيب للتسويق والبرامج. الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- المحدث تصميم وإدارة طلبة دار الحديث النبوي الشريف سابقا " مدرسة" واشنطن أمريكا.

- مكتبة الفقه وأصوله إعداد الخطيب للتسويق والبرامج. الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- الفقه وأصوله موسوعة علماء الإسلام الدكتور يوسف القرضاوي المركز الهندسي للأبحاث التطبيقية RDI .

- موسوعة الفقه الإسلامي وأصوله إعداد قسم البرمجة دار الفكر دمشق سوريا.

- مكتبة الفقه الإسلامي شركة العريس للكمبيوتر بيروت. لبنان.

- الموسوعة الميسرة في الفقه وعلومه إنتاج برمجيات ضاد. المملكة العربية السعودية.

- مؤلفات شيـخ الإسلام بن تيمية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- الفتاوى الكبرى لابن تيمية عبد اللطيف للمعلومات.

- مؤلفات العالم الرباني ابن قيم الجوزية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- مكتبة شيـخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي. عمان الأردن.

- العلوم الإسلامية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي. عمان الأردن.

- موسوعة طالب العلم الشرعي إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- الموسوعة الإسلامية المعاصرة Microteam Software

- مكتبة المعاجم والغريب والمصطلحات إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- جامع معاجم اللغة شركة العريس للكمبيوتر بيروت لبنان

- المكتبة الشاملة الإصدار الأول والثاني والتحديث الأخير المبثوثة على شبكة الأنترنيت ws. Cant See Links

وصلى الله وسلم و بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Cant See Links


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir