آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 12596 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7374 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13251 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14624 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48763 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43823 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 36031 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20846 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21105 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 27054 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-07-2010, 07:01 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


(المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق


أهم الموضوعات التى تتناولها الدراسة
الباب الأول: التعريف بالحق وأنواعه
الفصل الأول: التعريف بالحق
المبحث الأول: إنكار وجود فكرة الحق (نظرية دوجي)
المبحث الثاني: الدفاع عن وجود الحق (التسليم بوجود الحق)
المبحث الثالث¬: المذهب الشخصي في تعريف الحق
المبحث الرابع: المذهب الموضوعي في تعريف الحق
المبحث الخامس: المذهب المختلط في تعريف الحق
المبحث السادس: المذهب الحديث في تعريف الحق
المبحث السابع: تعريف الحق في ميزان الشريعة الإسلامية
الفصل الثاني: أنواع الحقوق
المبحث الأول: الحقوق المدنية
المطلب الأول: الحقوق العامة
الفرع الأول: الحقوق المتصلة بالكيان المادي للإنسان
الفرع الثاني: الحقوق المتعلقة بالكيان الأدبي للإنسان
الفرع الثالث: خصائص الحقوق العامة
المطلب الثاني: الحقوق الخاصة
الفرع الأول: حقوق الأسرة
الفرع الثاني: الحقوق المالية
الفرع الثالث: الحقوق الذهنية
أولاً: محل الحماية القانونية
ثانياً: مضمون حق المؤلف
ثالثاً: وسائل حماية حق المؤلف
الفرع الرابع : الحقوق المجاورة لحق المؤلف
المبحث الثاني: الحقوق السياسية
المبحث الثالث: تقسيم الحقوق في الفقه الإسلامي
أولاً: حقوق الله الخالصة
ثانياً: حقوق العباد
ثالثاً: حقوق يغلب فيها حق الله
رابعاً: حقوق يغلب فيها حق العبد
الباب الثاني: أركان الحق
الفصل الأول: الأشخاص القانونية
المبحث الأول: الشخص الطبيعي
المطلب الأول: بـدء الشخصـية القانونية ونهايتها
الفرع الأول: بدء الشخصية القانونية
الفرع الثاني: نهاية الشخصية القانونية
أولاً: الموت الحقيقي
ثانياً: الموت الحكمي
المطلب الثاني: مميزات الشخصية
الفرع الأول: الحالة
أولاً: الحالة السياسية (الحالة العامة )
ثانياً: الحالة العائلية (الحالة المدنية )
ثالثاً: الحالة الدينية
الفرع الثاني: الاسم
أولاً: تكوين الاسم
ثانياً: حماية الحق في الاسم
الفرع الثالث: الموطن
المطلب الثالث: الأهلية
الفرع الأول: مفهوم الأهلية وأنواعها
أولاً: أهلية الوجوب
ثانياً: أهلية الأداء
الفرع الثاني: أحكام الأهلية
أولاً: تدرج الأهلية بحسب السن
ثانياََ: عوارض الأهلية
الفصل الثاني: محل الحق
المبحث الأول: الأعمال
أولا: شـرط الإمكان
ثانياً: تعيين المحل أو قابلته للتعيين
ثالثاً: مـشروعية الـتعاقد
المبحث الثاني: الأشياء
المطلب الأول: الأشياء التي تصلح محلا للحقوق
المطلب الثاني: تقـسيمات الأشياء
الفرع الأول: الأشياء المادية والأشياء المعنوية
الفرع الثاني: الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء الاستعمالية
الفرع الثالث: الأشياء المثلية والأشياء القيمة
الفرع الرابع: العقارات والمنقولات
الباب الثالث: مـصادر الحق
أولاً: الواقعة القانونية
[1] الفعل النافع
[2] الفعل الضار
ثانياً: التصرف القانوني
الباب الرابع: حماية الحق واستعماله
المبحث الأول: وسائل حماية الحق
أولاً: الدعاوى الجنائية والدعاوى المدنية
ثانياً: طرق الحماية المدنية للحقوق
المبحث الثاني: نطاق حماية الحق
المبحث الثالث: صور خاصة من حماية الحق
الفرع الأول: المبادئ العامة في مجال حماية حقوق المستهلكين
الفرع الثاني : حماية حقوق المستهلك المصري
أهم النصوص الواردة في شأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار
أولا : اهتمام الاتفاقيات الدولية بضوابط الدعم مكافحة الإغراق
ثانياً: تشريعات تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار
ثالثاً: ملامح التشريع الوطني المتخصص في حماية المنافسة ومنع الاحتكار
رابعاً: الممارسات التقييدية المستثناة من القانون
خامساً: الممارسات المحظورة
سادساً: دور التشريع في حماية المستهلك
سابعاً: العقوبات والجزاءات
الباب الخامس: إثبات الحق
الفصل الأول: تعريف الإثبات
أولاً: التعريف بالإثبات
ثانياً: التنظيم القانوني للإثبات
ثالثاً: صور الإثبات وموقف المشرع المصري
المذهب المختلط
الفصل الثاني: المبادئ العامة في الإثبات
المبحث الأول: محل الإثبات
1- القاعدة القانونية ليست محلاً للإثبات
2- شروط الواقعة القانونية محل الإثبات
شروط الواقعة القانونية محل الإثبات:
أولا : يجب أن تكون الواقعة محل نزاع
ثانياً: يجب أن تكون الواقعة محددة
ثالثاً: يجب أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى
رابعاً: أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى
خامساً: أن تكون الواقعة جائزة القبول
المبحث الثاني: عبء الإثبات
المبحث الثالث: الحق في الإثبات
أولاً: مبدأ المجابهة بالدليل
ثانياً: عدم جواز قيام الشخص باصطناع دليل لنفسه
ثالثاً: عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه
المبحث الرابع: حياد القاضي
الباب السادس: انقضاء الحق
أولاً: الوفاء
ثانياً: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء (الوفاء بمقابل)
ثالثاً: المقاصة
رابعاً: اتحاد الذمة
خامساً: الإبراء
سادساً: التقادم


(المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق

كتبهابدرالدين القمودي ، في 30 أبريل 2008 الساعة: 21:23 م


إعداد/ د.حسن عبد الباسط جميعي / د. فؤاد جمال عبد القادر

مقدمة المرجع الفقهي

إن الغرض من التنظيم القانوني في أي مجتمع من المجتمعات هو إيجاد أدوات تنظيم العلاقات والمعاملات التي تدخل في دائرة اهتمام القانون, وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والانضباط بين أطراف هذه العلاقات والمعاملات وتحسين مناخ التعامل , بالإضافة إلى وضع الآليات الكفيلة بحفز المجتمع نحو الارتقاء وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص المخاطبين بأحكامه.
ومما لا شك فيه أن تحديد حقوق وواجبات المخاطبين بأحكام القانون هو أمر لازم من أجل تحقيق غايات القانون السالف بيانها والتي من أهمها استقرار المجتمع, حتى يطمئن كل فرد من أفراد المجتمع على حماية النظام القانوني لمصالحه المشروعة ويعمل في ظل هذه الثقة والشعور بالحماية القانونية لحقوقه ومصالحه ضد أي اعتداء أو تعسف قد يبادر به أي شخص آخر, وحيث أن تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع من خلال تنظيم الروابط والعلاقات التي تنشأ بين أفراد المجتمع مع تحديد حقوق كل من أشخاصه والتزاماته هي الوظيفة الرئيسية للقانون, لذلك فإن التزاحم والتعارض بين رغبات ومصالح الأشخاص الذين يخاطبهم القانون يؤدي بالضرورة إلى توجيه القانون لترجيح المصالح الأولى بالرعاية وإلى فرض القيود التي تمنع من طغيان شخص على حقوق شخص آخر أو على مصلحة الجماعة أو على مقتضيات النظام العام أو الآداب العامة.
و في إطار ما تقدم, فإنه يجدر بنا أن نوضح أيضاً أن تنظيم القانون للحقوق هو تنظيم يقوم على أساس من تحقيق التوازن بين الحقوق والمصالح , ذلك أن كل مصلحة يحميها القانون يقابلها في ذات الوقت تكليفات وواجبات علي عاتق الأشخاص الأخرى, سواء كانت تلك التكليفات إيجابية بضرورة القيام بعمل أو بإعطاء شيء, أو كانت هذه التكليفات سلبية كإلزام الغير بالامتناع عن التعرض لصاحب الحق في ممارسته لسلطاته عليه.
كذلك فإنه من الجدير بالذكر أن نوضح أن تقرير القانون للحقوق لأحد الأشخاص ليس مطلقاً بل هو مقيد بعدم الإضرار بالحقوق المقررة لأشخاص آخرين وعدم الإضرار بمصلحة المجتمع.
ـ ومما تقدم يبين مدى ارتباط الحاجة إلى سن التشريع بالحقوق محل التنظيم , ذلك أن القانون هو الذي يعطي الحق وجوده القانوني ويسبغ عليه الحماية اللازمة لاعتباره حقا قانونياً يخول لصاحبه السلطات المترتبة على ذلك الوجود ويخوله اللجوء إلى السلطة المختصة لدرء الاعتداء على هذا الحق.
كذلك فإن القانون هو الذي يمنح الأفراد السلطة أو القدرة علي الانتفاع بالأشياء واستخدامها كما يمنحهم القدرة على القيام بالتصرف في هذه الحقوق وما يترتب على ذلك من آثار قانونية, وهكذا وفي ذات الوقت الذي يمنح فيه القانون هذه السلطات – كلها أو بعضها – لشخص من الأشخاص على شيء من الأشياء أو في مواجهة أحد الأشخاص , فإن تلك السلطات يتم إطلاق مصطلح "الحقـوق" عليها متى وفر لها القانون الحماية اللازمة في مواجهة ما قد يقع عليها من اعتداء.
لذلك فإنه وفي الحالات التي يقرر فيها المشرع حقاً لأحد الأشخاص , فإن مقتضى ذلك أن يكون لهذا الشخص وحده الحق في ممارسة السلطات التي يخولها له القانون على نحو استئثاري يمنع الغير من مشاركته فيها أو التعرض لـه بأي شكل من الأشكال. كذلك فإنه وحينما يقرر القانون حقاً لأحد الأشخاص , فإنه يمنح صاحبه سلطة الحصول على منافعه من خلال مطالبة الملتزم بأمر معين أو أداء معين بالوفاء بالالتزامات الناجمة عن الحق وما يترتب عليه من سلطات في مواجهة المدين بالالتزام.

أخيراً, فإنه ومتى ما تقرر الحق لأحد الأشخاص بموجب القانون , فإنه يفرض ضمانات حمايته, ويرسم حدود هذا الحق والقيود الواردة عليه ؛ ذلك أن القانون وفي ذات الوقت الذي يضع فيه ضمانات حماية الحق والتي تكفل منع الغير عن إعاقة صاحب الحق عن الاستمتاع بحقه والاستئثار به, فإنه قد يضع بعض القيود علي صاحب الحق مستهدفاً ضمان عدم قيام صاحب الحق بالتعسف في استعمال حقه.



اولا اسئلة نظرية القانون


أولاً: أسئلة المقال:

ضرورة القانون للمجتمعات البشرية.
الغياب الجزئي للقانون.

لماذا كان الحفاظ على سلطة الإجبار القانوني أمراً لا غنى عنه للمجتمع؟

اذكر عناصر القاعدة القانونية، واضرب أمثلة لها.
هل يمكن تخصيص القاعدة القانونية بأنها محددة، أو تحكم السلوك الخارجي للأشخاص، أو تتضمن أمر وعطاء؟

ماذا يعني قولنا أن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية؟

كيف يتسنى للقاعدة القانونية تحقيق وظيفتها التقويمية؟

ما المقصود بأن القاعدة القانونية عامة ومجردة؟ وما الغاية من ذلك؟

ما هي الغاية من وضع القاعدة القانونية في صورة عامة ومجردة؟

هل ينال من عمومية القاعدة القانونية وتجريدها أن تطبق على عدد محدود من الأشخاص او الوقائع؟

ما المقصود بقولنا أن القاعدة القانونية قاعدة ملزمة؟
ما المقصود بالجزاء؟ وما هي خصائصه؟

ما المقصود بأن الجزاء في القاعدة القانونية جزاء منظم؟ وهل يعني ذلك عدم وجود أمكانية للجزاء الخاص أو للقصاص الشخصي في القوانين الحديثة؟

اذكر المقصود بالجزاء المدني. واذكر بعض صوره.

هل يمكن أن يوقع على الشخص أكثر من نوع من أنواع الجزاءات عن الواقعة الواحدة؟ اذكر مثالاً لذلك.

قارن بين القواعد القانونية وقواعد المجاملات
.
قارن بين القاعدة القانونية والقاعدة الخلقية.

قارن بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية.

معيار التفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص.

أهمية التفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص.

حدِّد مفهوم القانون الدولي العام. وبيِّن موضوعاته. وهل يمكن اعتباره قانوناً بالمعنى الصحيح؟

حدِّد مفهوم القانون الدستوري. وبيِّن موضوعاته. وهل يمكن اعتباره قانوناً بالمعنى الصحيح؟

حدِّد مفهوم القانون الإداري. وبيِّن موضوعاته. ومصادره.
ما هو تعريف القانون المدني؟ وما هي المسائل التي ينظمها؟

ما هو التعريف المقترح للقانون التجاري؟ وما هي موضوعات؟

ما الأسباب التي أدت إلى استقلال القانون التجاري بأحكام خاصة، واستقلاله بالتالي عن القانون المدني؟

ما هو المقصود بالقانون البحري؟ وما هي موضوعاته؟

ما هو المقصود بالقانون الجوي؟ وما هي موضوعاته؟

ما المقصود بقانون العمل؟ وما هي العلاقات التي ينظمها؟
وما هي طبيعة قواعده؟

ما المقصود بقانون المرافعات؟ وما هي القواعد التي يشتمل عليها؟ وما هي طبيعة هذه القواعد؟

ما المقصود بالقانون الدولي الخاص؟ وما هي خصوصية قواعده؟ وما هي طبيعتها؟

ما المراد بأن القانون الدولي الخاص ينظم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي؟

ما المقصود بكلٍ من القواعد الآمرة والقواعد المكملة؟ اضرب أمثلة لكلٍ منها.

ما هو الأساس الذي تبنى عليه صفة الإلزام في القواعد القانونية المكملة؟

تكلم عن المعيار الشكلي في التمييز بين القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة.

ما المقصود بفكرة النظام العام؟ وما أهم تطبيقاتها؟

ما المقصود بفكرة الآداب العامة؟ وإلى أي أساس تستند؟
ما المقصود بالتشريع؟ وما هي خصائصه؟

ما هي مزايا التشريع، بالمقارنة بالمصادر الأخرى للقاعدة القانونية؟ وما هي عيوبه؟

ما هي طرق سن الدستور؟ وكيف تم سن الدستور المصري الحالي؟ وكيف يتم تعديله؟

كيف يتم سن التشريع العادي بواسطة السلطة التشريعية( مجلس الشعب)؟

ما المقصود بتشريع التفويض؟ وما هي شروط صحته؟

ما المقصود بتشريع الضرورة؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر حتى نكون بصدد حالة ضرورة يجوز فيها لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون؟

ما المقصود باللوائح أو التشريعات الفرعية؟ وما أنواعها؟

ما المقصود بإصدار التشريع؟ وكيف يتم؟ وماذا يعني الإصدار؟

ما المقصود بإصدار التشريع؟ وما الوسيلة التي يتم بها؟

ما المقصود بالتقنين؟ وما هي مزاياه؟ وما هي عيوبه؟

كيف تم وضع التقنينات المصرية؟

كيف تتم مراقبة صحة التشريع من الناحية الشكلية والموضوعية؟

ما هي الحجج التي استند إليها مؤيدو ومعارضو فرض الرقابة على صحة القوانين؟

تكلم عن المراحل التي مرت بها الرقابة على صحة التشريعات في مصر؟

كيف تمارس المحكمة الدستورية العليا رقابتها على التشريعات في مصر؟

ما الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية نص تشريعي؟

ما المقصود بمبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟ وما مبرراته؟

ما هو نطاق قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟ وما ضوابط التمسك بها؟

ما المقصود بإلغاء التشريع؟ وما هي السلطة التي تملكه؟ وفيما يختلف عن البطلان؟

ما هي أنواع الإلغاء؟ وكيف يتم إعمال كل منها؟

حدِّد المقصود بالعرف. وبيِّن مزاياه وعيوبه.

ما هي أركان العرف؟ تكلم عن كل منها.

ما هو الفرق بين العرف والعادة الاتفاقية؟

كيف يتم إثبات العرف؟ وما هو أساس قوته الملزمة؟

ما هو دور الشريعة الإسلامية بين مصادر القانون المصري؟

وما المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية؟

ما هي مبررات إحالة القاضي إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة؟

ما حقيقة المقصود بإحالة القاضي إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة؟

ما المراد بالفقه؟ وما دوره في القانون المصري؟

ما المراد بالقضاء؟ وما حقيقة دوره بين مصادر القانون المصري؟

ما المقصود بمبدأ إقليمية القوانين؟ وما المقصود بمبدأ شخصية القوانين؟

ما هو نطاق تطبيق القانون المصري من حيث المكان؟ وما هي الاستثناءات الواردة عليه؟

ما المقصود بمبدأ عدم رجعية القوانين؟ وما مبرراته؟

ما هي الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين؛ كما تراها النظرية التقليدية في حل تنازع القوانين؟ وما تقديرك لهذه الاستثناءات؟

ما هو الأساس الذي اعتمدت عليه النظرية الحديثة في حل تنازع القوانين في الزمان؟

ما هو موقف المشرع المصري من حل مشكلة تنازع القوانين في الزمان؟

ما هو موقف المشرع المصري من حل مشكلة تنازع قوانين الأهلية، والمرافعات والإثبات في الزمان؟

ما هو المبدأ الذي اعتنقه المشرع المصري لحل مشكلة تنازع قوانين العقوبات في الزمان؟

ثانياً: حقق:

القانون المدني هو أنسب فروع القانون لتناول المقدمة العامة لدراسة القانون.

لا يمكن لمجتمع بشري الاستغناء عن القانون.

العلاقة بين القانون والحق علاقة عضوية وتبادلية.

لا تهتم القواعد القانونية إلا بالسلوك الظاهر.

عمومية القاعدة القانونية وتجريدها ضمانة هامة للمجتمع.

لا ينال من عمومية القاعدة القانونية وتجريدها أن توضع لتطبق على عدد محدود من الأشخاص أو الوقائع.

العمومية والتجريد تميزان القاعدة القانونية عن القرار الإداري والحكم القضائي.

لا يمكن تصور وجود قاعدة قانونية دون جزاء يضمن لها الفاعلية والاحترام.

يختلف الجزاء في القاعدة القانونية عنه في غيرها من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.

يمكن أن تستتبع الواقعة الواحدة توقيع أكثر من نوع من الجزاءات.

تختلف قواعد القانون وقواعد الأخلاق من حيث الغاية والنطاق والجزاء.

تختلف قواعد القانون وقواعد الدين من حيث المصدر والنطاق والجزاء.

تكتسب التفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص أهمية كبيرة.

يعتبر القانون الدولي العام قانوناً بالمعنى الصحيح، رغم الادعاء بعدم وجود جزاء يضمن فاعلية قواعده.

يعتبر القانون الدستوري قانوناً بالمعنى الصحيح، رغم الادعاء بعدم وجود جزاء يضمن فاعلية قواعده.

يعتبر القانون المدني بمثابة الشريعة العامة؟

يقتصر القانون المدني في دول الشرق على تنظيم روابط الأحوال العينية، دون روابط الأحوال الشخصية.

ساعدت خصوصية أعمال التجارة إلى انفراد القانون التجاري بقواعده، وانفصاله بالتالي عن القانون المدني.

يعتبر قانون العمل من فروع القانون حديثة النشأة.

يعتبر كل من قانون المرافعات والقانون الدولي الخاص قانوناً مختلطاً.

ينظم القانون الدولي الخاص العلاقات ذات العنصر الأجنبي.
لا يمكن أن تأتي أحكام القواعد القانونية على شاكلة واحدة؛ بل تختلف من حيث قوة إلزامها.

القواعد القانونية المكملة قواعد ملزمة شأن سائر القواعد القانونية.

لا يصلح المعيار الشكلي في التمييز بين القواعد القانونية المكملة والقواعد القانونية الآمرة في كل الأحوال.

تتميز فكرة النظام العام والآداب العامة بالمرونة والنسبية.

للقاضي دور بارز في تحديد فكرة النظام العام والآداب العامة.

يعتبر التشريع المصدر الرسمي الأصلي للقواعد القانونية.

تختلف السلطة المختصة بسن التشريع بحسب النظام القانوني في الدولة، وبحسب موقع التشريع ضمن درجات الهرم التشريعي.

لا ينال اعتراض رئيس الجمهورية على سن التشريع العادي من سلطة مجلس الشعب في وضع القوانين؟

يستطيع مجلس الشعب أن يراقب ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته في وضع قرارات لها قوة القانون.

تقتصر اللوائح التنفيذية على وضع التفصيلات اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ.

لا يكفي لإلزام الأشخاص بنص تشريعي مجرد وضعه من قِبَل السلطة المختصة؛ بل يلزم لنفاذ التشريع إجراءات أخرى.

تختلف سلطة المحاكم فيما يتعلق برقابة صحة التشريعات من الناحية الشكلية والموضوعية.

لم تكن الرقابة على صحة التشريعات في مصر بنفس الدرجة في كل الأوقات.

يعتبر القانون المقضي بعدم دستوريته منعدماً منذ وضعه.

يستند مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون على أسس من المنطق والعدالة والواقع
.
لا يمكن تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون تطبيقاً جامداً.

يعتبر إلغاء التشريع حدثاً عادياً؛ على العكس من إبطاله.
لا يمكن الحديث عن مزايا العرف وعيوبه إلا بالمقابلة مع النص التشريعي. لا يكتمل للعرف وجوده إلا بتوافر عنصريه المادي والمعنوي.

يساعد العنصر المادي في التمييز بين العرف والعادة الاتفاقية.

يختلف دور العرف في القانون المصري بحسب طبيعة القاعدة القانونية، ومن فرع قانوني لآخر.

النص في الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للدستور موجه للمشرع، لا للقاضي.

النص على اعتبار مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصدراً للقانون، هو دعوة للقاضي للاجتهاد.

يعتبر الفقه والقضاء من بين المصادر التفسيرية للقانون المصري.

أخذت القوانين الحديثة بمبدأ التطبيق الإقليمي للقانون؛ دون أن تهمل مبدأ شخصية القوانين.

شاب النظرية التقليدية في حل تنازع القوانين الكثير من أوجه النقد، مما جعلها غير مناسبة لحل مشكلة تنازع القوانين في الزمان.

اعتمدت النظرية الحديثة على التفرقة بين الأثر الرجعي والأثر المباشر لحل مشكلة تنازع القوانين في الزمان.

اعتنق المشرع المصري الحلول التي قالت بها النظرية الحديثة لحل مشكلة تنازع القوانين في الزمان.

ثالثاً: هل يجوز؟ مع ذكر السبب.

هل يمكن للشخص أن يضع نفسه- بمحض إرادته- أن يضع نفسه خارج نطاق حماية القانون؟

هل يمكن الاستغناء عن سلطة الإجبار القانوني في المجتمع؟

هل يجوز الإقرار بوجود قواعد قانونية في جماعة لا تتخذ الشكل الحديث للدولة؟

هل يجوز أن ينصرف الخطاب الوارد بالقاعدة القانونية إلى طائفة محددة من الأشخاص أو الوقائع؟

هل يجوز الاستغناء عن الجزاء في القاعدة القانونية؟

هل يجوز للشخص أن ينتصف لنفسه في القوانين الحديثة؟

هل يجوز أن يأتي جزاء القاعدة القانونية في صورة إيجابية؟

هل يجوز الجمع بين أكثر من نوع من أنواع الجزاءات عند ارتكاب الشخص لواقعة معينة؟

هل يجوز اعتبار القانون الدولي العام قانوناً بالمعنى الصحيح؟

هل يجوز اعتبار القانون الدستوري قانوناً بالمعنى الصحيح؟

هل يجوز القول أن هناك أسباباً أدت إلى استقلال القانون التجاري بقواعد تميزه عن القانون المدني؟

هل يجوز اعتبار القواعد القانونية المكملة قواعد ملزمة؛ بالرغم من إمكانية الخروج على إحكامها دون التعرض لتوقيع جزاء ما؟

هل يجوز لمريض يعاني آلام مرض لا شفاء منه الاتفاق مع طبيبه على أن ينهي حياته؟

هل يجوز القول أن فكرة النظام العام والآداب الهامة من الأفكار المتماثلة في كل المجتمعات وعلى مدى العصور؟

هل يجوز القول أن كل ما يصدر عن مجلس الشعب من قوانين يعتبر تشريعاً بالمعنى الصحيح؟

هل يجوز اعتبار التشريع المصدر الرسمي الأصلي للقواعد القانونية؟

هل يجوز القول أن ما ينسب للتشريع من الجمود وعدم الملاءمة لظروف المجتمع، هي في حقيقتها عيوب له؟

هل يجوز للسلطة التنفيذية سن التشريع العادي؟

هل يجوز للوائح التنفيذية أن تتضمن أحكاماً لم ترد في التشريع الأصلي الذي وُضِعت لتنفيذه؟

هل يجوز لرئيس الدولة أن يفوض الوزراء في وضع اللوائح التنظيمية أو لوائح الضبط أو البوليس؟

هل يجوز تطبيق نص تشريعي بمجرد وضعه من قِبَل السلطة المختصة؟

هل يجوز إلزام الأشخاص بأحكام التشريع قبل نشره في الجريدة الرسمية، اعتماداً على معرفتهم بمضمونه عن طريق وسائل الإعلام؟

هل يجوز فرض الرقابة القضائية على صحة اللوائح؟

هل يجوز للمحاكم أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مسألة دستورية القوانين؟

هل يجوز لغير المحكمة الدستورية العليا أن تراقب صحة التشريعات؟

هل يجوز اعتبار التمسك بالغلط في القانون لإبطال العقد من قبيل الاستثناء على قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟

هل يجوز- استثناء- التمسك بالجهل بالقانون للتهرب من أحكامه؟

هل يجوز لقاعدة عرفية إلغاء قاعدة تشريعية؟

هل يجوز اعتبار أن المبدأ القائل بأن النص التشريعي الجديد ينسخ القديم مبدأً مطلقاً؟

هل يملك العرف أن يخالف التشريع؟

هل يجوز للقاضي أن يراقب مدى احترام التشريع لمبادئ الشريعة الإسلامية؟

هل يجوز اعتبار النص على أن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة مصدراً رسمياً للقانون المصري، إحالة للقاضي إلى مصدر محدد؟

هل يجوز تطبيق قانون العقوبات المصري تطبيقاً شخصياً؟

هل يجوز للمشرع الخروج على مبدأ عدم رجعية القوانين؟

هل يجوز الأخذ بالنظرية التقليدية في حل تنازع القوانين في الزمان؟

هل يجوز تطبيق مبدأ عدم رجعية قوانين العقوبات في الزمان تطبيقاً مطلقاً؟

انتظروا اسئلة نظرية الحق




نماذج أسئلة نظرية الحق:

أولاً: اكتب في الموضوعات الآتية:
الواجب العام، والواجب الخاص.

الاقتضاء، كأحد مقومات الحق.

الحقوق السياسية: تعريفها، وأمثلتها، وخصائصها.

الحقوق العامة أو الحقوق اللصيقة بالشخصية: المقصود بها، وطوائفها.

تعتبر الحقوق اللصيقة بالشخصية حقوقاً غير مالية. ما المقصود بذلك؟ وما الآثار المترتبة عليه؟

ما هي موجهات الحماية القانونية لحقوق الإنسان؟ وما هي مظاهرها؟

ما المقصود بحقوق الأسرة؟ وما هي خصائصها؟
تعريف الحق الشخصي والحق العيني، وأوجه المقارنة بينهما.

التعريف بحق الملكية، وبيان عناصره.

من خصائص الملكية أنها حق دائم. بيّن مظاهر ذلك.
ماذا نعني بقولنا أن الملكية حق مطلق؟

التصرف كأحد عناصر الملكية: المقصود به، وأنواعه.

شروط تمتع حقوق المؤلف بالحماية القانونية.

مضمون الحق الأدبي للمؤلف، وخصائصه، ومدى جواز التصرف فيه.

شروط التصرف في الحق المالي للمؤلف.

طبيعة حق المؤلف على مصنفه، ووسائل حمايته.
متى تبدأ الشخصية القانونية للإنسان؟

ما مدى تمتع الجنين بالشخصية القانونية؟

ما المقصود بالمفقود، ومتى يحكم باعتباره ميتاً؟ وما الآثار المترتبة على ذلك؟

ما الحكم إذا ظهر الشخص حياً بعد الحكم باعتباره ميتاً؟ وهل يختلف الحكم بحسب كونه رجلاً أو امرأة؟

ما المقصود بكل من اسم الشهرة والاسم المستعار؟ وكيف يتم اكتسابهما؟ وما سماتهما؟

ما هي طبيعة الحق في الاسم؟

ما المقصود بحالة الشخص؟ وما هي أنواعها؟

ما المقصود بالجنسية؟ وما هي أنواعها؟ وما الأساس الذي تمنح بناء عليه للشخص؟ وما الآثار المترتبة على ذلك؟

كيف تثبت الجنسية وفقاً للقانون المصري؟ وهل يقتصر التمتع بالجنسية المصرية على من يولد لأب مصري، دون من يولد لأم مصرية؟

ما المقصود بالقرابة؟ وما أنواعها؟ وكيف يتم إثبات درجة القرابة؟ وما الآثار المترتبة عليها؟

ما هي شروط ثبوت النسب عن طريق الإقرار؟

ما المقصود بالموطن؟ وما أهمية تحديده؟

ما هي أنواع الموطن في القانون المصري؟

ما المقصود بالذمة المالية؟ وما خصائصها؟

تكلم عن أهلية القاصر( ناقص الأهلية).

حدِّد مفهوم الشخص الاعتباري؟ وعدِّد مقوماته.

ما هو معيار التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية؟ وما أهمية ذلك؟

حدِّد مفهوم شركات التضامن. وبيِّن خصائصها.

ما هي معايير التمييز بين العضو الذي يمثل الشخص الاعتباري، وبين عماله وموظفيه؟ وما هي نتائجه؟

ما هو معيار التمييز بين الأشياء الداخلة في التعامل، والأشياء الخارجة عنه؟ وما أنواع كل منها؟

ما هو أساس تقسيم الأشياء إلى أشياء قابلة للاستهلاك، وأشياء غير قابلة للاستهلاك؟ وما أهمية ذلك؟

عرِّف الأشياء المثلية والأشياء القيمية. وما هو معيار التمييز بينها؟ وما أهميته؟

ما هو المقصود بالأشياء العامة والأشياء الخاصة؟ وما هي شروط اعتبار الشيء من الأشياء العامة؟ وما أهمية هذا التقسيم؟

ما المقصود بكل من العقار والمنقول؟ وما أنواع كل منها؟

ما المقصود بالعقار بالتخصيص؟ وما هي شروط اعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص؟

ما المقصود بالمنقول بحسب المآل؟ وما شروطه؟ وما نتائجه؟
ما المقصود بالتصرف القانوني؟ وما أنواعه؟

ما هو تعريف العقد؟ وما شروط خضوعه للقانون الخاص؟

ما المقصود بالإيجاب؟ وما الشروط التي يجب أن تتوافر في التعبير عن الإرادة حتى يمكن أن يكون إيجاباً يعتد به؟

عرِّف عقود الإذعان. وبيِّن خصائصها. وأحكام حماية الطرف الضعيف في عقد الإذعان.

ما هو حكم تعاقد الشخص مع نفسه في القانون المصري؟


ما المقصود بالغلط؟ وما شروط الغلط العائب للإرادة؟

ما هي عناصر الإكراه؟ وما شروط الإكراه الذي يعيب الإرادة؟

ما المقصود بالإجازة؟ وما مجالها؟ وما هي آثارها القانونية؟




ثانياً: حقق:

العلاقة بين القانون والحق علاقة عضوية وتبادلية.

لا يقتصر مفهوم الحقوق السياسية على مجرد تمتع الشخص بمجموعة من الامتيازات.

لا تعني الحقوق اللصيقة بالشخصية بالحفاظ على جسم الشخص وبقاء حياته فقط.

لا يتنافى مع اعتبار الحقوق اللصيقة بالشخصية وحقوق الأسرة حقوقاً غير مالية أن تترتب عليها بعض الآثار المالية.

يتميز الحق الشخصي بأنه موقوت بطبيعته.

القول بأن الملكية حق مطلق لا يعني تخويل المالك سلطة لا حدود لها.

القول باعتبار الملكية حق دائم لا يعني بحال أنها تلتصق بصاحبها إلى الأبد.

لا يلزم للتمتع بالحماية القانونية أن يكون المصنف من وضع صاحبه.

لا يكون المصنف الأدبي جديراً بالحماية القانونية إلا بعد نشره.

لا يتمتع الجنين بشخصية قانونية بالمعنى الصحيح.

جاءت التشريعات الخاصة بالمفقود متأثرة بالظروف والأحداث التي وضعت فيها.


إن اتخاذ الشخص اسماً له هو حق وواجب في آنٍ معاً.

أن تحديد حالة الشخص ذو أثر بالغ من الناحية القانونية.

يعتمد المشرع معياراً جامداً لتعيين أهلية الأداء.

أن الأحكام التي تنظم أهلية الصبي المميز ليست مطلقة.

اعتنق المشرع المصري منهجاً مزدوجاً في الاعتراف بالشخص المعنوي.

لمبدأ تخصيص الشخص المعنوي أثر كبير على أهليته.

لا تبدأ الشخصية القانونية للشركة إلا بعد تكوينها قانوناً.

تخضع أهلية وجوب الشخص الاعتباري لطائفة من القيود، بالمقارنة بأهلية وجوب الشخص الطبيعي.

لا تنعقد المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري إلا وفق ضوابط معينة.

للمبدأ الذي يقضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة أثر حاسم في تقسيم الأشياء إلى أشياء داخلة في التعامل وأشياء خارجة عنه.

لا ينطبق وصف العقار بالتخصيص على كل منقول يضعه الشخص في العقار.

تلعب إرادة الأفراد دوراً حاسماً في تحديد المنقول بحسب المآل.

تعتبر الإرادة هي قوام التصرفات القانونية.

ليس كل عقد يخضع لأحكام القانون الخاص؛ بل يجب أن تتوافر فيه شروط معينة.

يشترط أن يكون الزمن عنصراً جوهرياً في العقد حتى يعتبر عقداً زمنياً.

الرضائية في العقود ليست من النظام العام.

لا يشترط أن يكون التعبير عن الإرادة صريحاً.

يشترط أن يكون التعبير عن الإرادة باتاً وكاملاً حتى يصلح أن يكون تعبيراً عن الإيجاب.

يجوز أن يكون التعبير عن القبول- استثناءً- عن طريق السكوت.

وضع المشرع أحكاماً خاصة لحماية الطرف الضعيف في عقد الإذعان.

يجوز- استثناءً- للشخص أن يتعاقد مع نفسه في حالات معينة.

يجوز التمسك بالغلط في القانون لإبطال العقد.

يشترط لصحة ووجوده العقد أن يكون سبب الالتزام موجوداً، وأن يكون سبب العقد مشروعاً.

يزول الحق في التمسك بإبطال العقد بالإجازة.


ثالثاً: هل يجوز؟ مع ذكر السبب.

هل يجوز اعتبار الحماية القانونية من مقومات الحق؟

هل يجوز التنازل عن الحقوق اللصيقة بالشخصية؟

هل يجوز أن تترتب على الحقوق اللصيقة بالشخصية وحقوق الأسرة آثار مالية؟

هل يجوز تأقيت حق الملكية؟

هل يمكن تعداد أو حصر الحقوق الشخصية.

هل يجوز تمتع المصنفات غير المنشورة بالحماية القانونية؟

هل يجوز التصرف في مجموع الإنتاج الفكري المستقبلي للمؤلف؟

هل يجوز الاعتراف للجنين بشخصية قانونية كاملة؟

هل يجوز الحكم باعتبار المفقود ميتاً في مدة أقل من 4 سنوات؟

هل يجوز أن يتعدد الموطن للشخص الواحد؟

هل يجوز الاكتفاء بفكرة الشخصية القانونية بديلاً عن أهلية الوجوب؟

هل يجوز للقاصر إبرام التصرفات الدائرة بين النفع والضرر؟

هل يجوز الاعتداد بوصية القاصر؟

هل يجوز تجزئة الذمة المالية للشخص؟ وهل يجوز التنازل عنها؟

هل يجوز الاكتفاء بكتابة عقد الشركة التجارية لتكتسب الشخصية القانونية؟

هل يجوز الاعتراف للشخص الاعتباري بذمة مالية مستقلة عن أعضائه؟

هل يجوز مساءلة الشخص الاعتباري مدنياً؟

هل يجوز مساءلة الشخص الاعتباري جنائيا؟

هل يجوز أن تكون الأشياء المشتركة محلاً لحق ملكية؟

هل يجوز اعتبار المنقولات التي يضعها المستأجر في العين المؤجرة
عقاراً بالتخصيص؟

هل يجوز التعامل في التركات المستقبلة؟

هل يجوز اعتبار البيع عقداً زمنياً في حالة الاتفاق على تأجيل التسليم، أو دفع الثمن أقساطاً؟

هل يجوز اعتبار السكوت تعبيراً عن الإيجاب أو القبول؟

هل يجوز أن يتعاقد الشخص مع نفسه في القانون المصري؟

هل يجوز التمسك بالغلط في القانون لإبطال العقد؟

هل يجوز الاكتفاء بالنفوذ الأدبي للمطالبة بإبطال العقد؟

هل يمكن إجازة العقد الباطل بطلاناً مطلقاً؟



التوقيع :


اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد مااحاط به علمك
وخط به قلمك واحصاه كتابك
وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين





رد مع اقتباس
قديم 04-07-2010, 07:25 PM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


رد: (المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق


الرئيسيةسيرة ذاتية


نظرية الحق
نظرية الحق
[1 تعريف الحق وأقسامه 2 أشخاص الحق 3 محل الحق 4 مصادر الحق 5 استعمال الحق ]

الفصل الأول
تعريف الحق وأقسامه

المبحث الأول – تعريف الحق.
* التعريف الشخصي للحق :
{سلطة إرادية يخولها القانون لشخص معين في نطاق معلوم } مثل (مدير الجامعة – الضابط له سلطة فقط في الجيش).
1- سلطة إرادية: تمنح لشخص صاحب إرادة ( كامل الأهلية )
ومع ذلك يثبت الحق لمن ليس له إرادة (حق الحياة للجنين- حق الملكية لعديم أو ناقص الأهلية)
2- لشخص: شخص طبيعي ( الإنسان) اعتباري (شريكة- جمعية- دولة)
الجنين ليس شخص ومع ذلك تثبت له حقوق مالية [الإرث][ الحيوان له حق الحياة والرفق]
* التعريف الموضوعي للحق:
{ مصلحة يحميها القانون} مثل الانتفاع بحق ملكية لسيارة أو أرض.
للمصلحة – { عنصر موضوعي} إدارة الحق أو التصرف بالحق.
– { عنصري شكلي } القانون يحمي المصلحة (الدعوى القضائية- وإلزام المعتدي
بعقوبة أو تعويَض).
* التعريف المختلط للحق :
{ مصلحة وإرادة بأن معاً }( مصلحة وإرادة يحميها القانون )
تحليل الحق عناصر:
1- استئثار( استحواذ و تملك شيء، أو إنفراد بسلطة على شيء).
2- التسلط ( السلطة الفعلية ) قدرة التصرف أو مباشرة الحق.
3- الاعتراف القانوني ( الحق المشروع ).

المبحث الثاني – تقسيمات الحقوق: حقوق معنوية – حقوق مالية – حقوق مختلطة.

المطلب الأول- الحقوق غير المالية ( معنوية ).

أ- الحقوق السياسية: ( الانتخابات – الترشيح – الوظائف العامة – الجنسية ).
ب- الحقوق اللصيقة بالشخصية:
1- حق الحياة (الاعتداء بالقتل )
2- حق السلامة البدنية ( التعذيب- أخذ الأعضاء )
3- حق الأسرار الشخصية ( الحق في الإسم – الصورة- تسجيل الصوت و التنصت).
4- حق في السمعة والشرف ( إفشاء الأسرار- الاعتداء على العرض )
ج- الحقوق المتعلقة بالأسرة: 1- حقوق الزوجية ( النفقة – حسن المعاملة – العرض )
2- حقوق الأبوين [ الأب على الولد- رعاية – الأنفاق في الكبر ]
3- حق الطفل ( اتفاقية حقوق الطفل ) [ الولد على الأب - الإسم – النفقة – الأم الصالحة
التعليم - النفقة – اللعب – التعليم ]

* خصائص الحقوق غير المالية ( المعنوية ):
- غير قابلة للتنازل ( التبادل والتعامل المالي ) بعوض أو بدون عوض. إلا باستثناء قانوني وبإرادة صاحب الحق ( تبرع بالدم – تسجيل الصوت – تبرع بالأعضاء )
- في حال الاعتداء عليها يمكن التقاضي [ لرد الاعتداء – التعويض المادي ]
- غير قابلة للحجز مقابل حق ( حجز ميت في المستشفى حتى تدفع مصاريف علاجه )
- غير قابلة للكسب بالتقادم ( نشر مذكرات آخردون أذن) ولا تسقط بالتقادم ( حق نفقة الزوجة).

المطلب الثاني- الحقوق مالية :
1 الحق العيني: استئثار مباشر لشخص على شيئ معين يحميه القانون.
(حق عيني أي على شيئ معين لذلك سمي عيني ذات الدار المملوكة بعينها )
أ- حقوق أصلية ( حق الملكية ) سلطة تمنح صاحبها استعمال الشئ المملوك أو استغلاله أو التصرف فيه.
حق الانتفاع (سلطة تمنح استعمال أو استغلال شيء مملوك للغير دون حق التصرف فيه )
حق الاستعمال (السلطة تمنح استعمال شيء مملوك للغير دون حق الاستغلال أوالتصرف فيه).
حق الامتياز و الحكر مثل استصلاح الأرض. أو حق الحكر و استخدام الأرض بإذن الدولة.
ب- حقوق تبعية ( الرهن) حق الدائن المقرر على المرهون بموجب اتفاق مع المدين.

2- الحق شخصي: سلطة تثبت اللدائن بمطالبة المدين واستيفاء الحق.
( علاقة مديونية بين الدائن والمدين، أجر العامل، ثمن المبيع).
* خصائص الحق الشخصي :
أ – حق لا ينصب على شيء معين. لأن الدين يُستوفى بقيمته لابعينه. قيمة بضاعة- مقابل خدمة
ب- حق منقول (مثال) انتقال مديونية قرض من المالك القديم إلى المالك الجديد.

* الفرق بين الحق العيني والحق الشخصي : .
السلطة مطلقة على الشيء (مباشرة) سلطة نسبية على الشيء ( غير مباشرة )
يوجد فيه طرف واحد (مالك- مملوك) طرفين ( دائن- مدين + قيمة مالية )
حق دائم ( صفة الدوام ) حق مؤقت .

المطلب الثالث- الحقوق المختلطة:
حقوق الملكية الفكرية والأدبية والذهنية.
فرع1- خصائصها: ذات طبيعة مزدوجة ( قيمة معنوية قابلة ليكون لها قيمة مالية ).
- قيمة معنوية؛ هي النتاج الذهني ( العلمي- الأدبي- الفني مثل: كتاب- قصيدة – لوحة فنية تصميم آلة – إسم تجاري…)
- قيمة مالية؛ التصرف في النتاج واستغلاله وقبض قيمته (ثمن لوحة فنية- أرباح نشر كتاب-

قيمة ماركة كودو – اسم تجاري للملابس شماغ الضاحك – )
فرع2- أنواعها:
1- حقوق المؤلف: النتاج الذهني في العلوم والفنون والآداب.
ذو طبيعة مزدوجة؛ – جانب معنوي أي حق صاحب كلمات (قصيدة- كتاب- فكرة) في ملكيتها
وتعديلها ونشرها ونسبتها إليه حتى لو تنازل عن حق نشرها.
– جانب مالي حق استغلال وأخذ ثمن أو أرباح النتاج الذهني.
وتكون حماية حقوق المؤلف بالتسجيل لدى وزارة الإعلام وموافقتها على النشر.
أما في المملكة فتسجل المؤلفات والكتب في مكتبة الملك فهد الوطنية.

2- حقوق الملكية الصناعية والتجارية.
- ملكية صناعية: للمخترعات والرسوم الهندسية ( المعمارية والمدنية)، والتصاميم الصناعية
كالأدوات والآلات والنماذج.
ويتم تسجيلها في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حماية لحقوق أصحابها.

– ملكية العلامات والأسماء التجارية: (ماركة مسجلة)
والأسماء التجارية (شركة الجميح – عبد اللطيف ).
ويجري تسجيل الأسماء والعلامات التجارية في وزارة التجارة.

********

الفصل الثاني
أشخاص الحق
{ شخص طبيعي إنسان } { شخص اعتباري جمعية- شركة- وقف – دولة }.

المبحث الأول: الشخص الطبيعي.
المطلب الأول- بدء الشخص الطبيعي وانتهائه.
الفرع 1- بدء الشخصية الطبيعية: تكون بتمام الولادة أي انفصال المولود عن أمه.
بكيان مادي مستقل وحي.
– إثبات الولادة: بشهادة ولادة. – يكتسب حقوق الميراث- النسب- الاسم- الوصية.
الفرع 2 – انتهاء الشخصية الطبيعية: تكون بالوفاة؛ الحقيقية أو الحكمية.
– الوفاة الحقيقة: بإزهاق الروح – وتثبت بشهادة وفاة (سجل وفاة ) – ويترتب على الوفاة انقضاء الشخصية الطبيعية وحقوقها.
– الوفاة الحكمية : اعتبار الشخص متوفى بسب فقدانه أو غيابه (لمدة ) بدون دليل على حياة أو مماته.- وتثبت بحكمٍ من القاضي – وينتج عنها انقضاء حقوقه وواجباته.

* استثناءات ترد على بداية ونهاية الشخص الطبيعي:
أ ) تثبت للجنين قبل الولادة حصته من تركة مورثه – الوصية.
ب) امتداد الشخصية الطبيعية بعد الوفاة الحقيقية ( تصرفات مضافة إلى ما بعد الوفاة ) الدين- الوصية.
ج) انتهاء الشخصية الطبيعية قبل الوفاة الحقيقية؛ المفقود والغائب.
• المفقود ( من غاب عن موطنه وتغلب وفاته على حياته ) تعرض لغرق سفينة – كارثة
طبيعية – حرب. يُحكم بأنه مُتوفى بحكم قضائي، مع أنه قد يكون حياً ونجا من الكارثة.
• الغائب ( من ترك وطنه راضياً أو مرغماً لو كانت حياته محققة وترتب على غيابه تعطيل مصالحه أو مصالح الغير المرتبطة به ). فنعتبره متوفى بحكم قضائي – وينتج عنه انقضاء حقوقه وواجباته – وانتهاء عقد الزواج – عقد الشركة …

المطلب الثاني – خصائص الشخصية الطبيعية:
حقوقها (الاسم – الحالة – الموطن- ذمة مالية – أهلية).

فرع1- الاسم؛ الاسم الشخصي واللقب وكذلك الاسم المستعار.
( حق لصيق بالشخصية- حماية الحق بالاسم يكون بعقوبة جزائية على انتحال الاسم ).

فرع2- الحالة القانونية ( المركز القانوني )؛
1) سياسية ( الجنسية – الوظيفة العامة – حق الإقامة في الوطن- حماية القانون لمنع إخراج
المواطن – وكذلك حمايته لحقوق وضمانات المقيم ).
2) اجتماعية ( أسرية – النسب والقرابة – علاقة الأب بابنه- حقوق والتزامات متبادلة ).
3) دينية ( حق الانتماء إلى مجموعة دينية وكذلك ممارسة العبادة والزواج والإرث ).

فرع3– الموطن القانوني: ( ارتباط شخص بمكان معين بحيث يفترض وجوده فيه على الدوام ).
– يكون الشخص قابل للتبليغ فيه ( بحيث أن يكون له عنوان ومكان يوصل إليه عن طريقه ).
– و بالموطن يكون الشخص مخاطب قانونياً ( يشمله قانون الدولة التي هو فيها ).
– حماية قانون الموطن للشخص مقابل التزام الشخص بقانون الموطن.
التشرد جريمة حسب القانون وهي أن يكون الشخص بدون مكان إقامة ثابت.

فرع 4- الذمة المالية ( مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات).

فرع 5- الأهلية: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية.

* أنواع الأهلية؛
1) أهلية الوجوب ( صلاحية الشخص لاكتساب وتحمل الالتزامات ).
2) أهلية الأداء ( الأهلية الإرادية ) : { صلاحية الشخص للممارسة التصرفات بذاته }.

الولادة 7سنوات سن الرشد 18سنة
غير مميز مميز الإدراك التام
عديم أهلية الأداء ناقص الأهلية كامل الأهلية
أهلية الوجوب أهلية الأداء

* عوارض الأهلية ( موانع الأهلية ).
1) الجنون : سواء كامل أو جزئي.
2) العته : فقدان العقل أو الإرادة في الكبر.
3) السفه: عدم القدرة على إدارة أو التصرف بالأموال بشكل اقتصادي رشيد.
{ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً}.

المبحث الثاني – الشخص الاعتباري (المعنوي ).
# تعريف الشخص الاعتباري: { تنظيم مجموعة من الأشخاص أو الأموال معترف بها قانونياً }.
1- بداية الشخصية الاعتبارية : تبدأ بالاعتراف القانوني ؛
( ترخيص للشركة – إشهار لجمعية – تسجيل الوقف – تسجيل مؤسسة خيرية خاصة – الاعتراف الرسمي أو الفعلي بدولة ).
2- إنهاء (حل) الشخصية الاعتبارية:
أ – حل بالتراضي: انحلال الشركة بتراضي الشركاء، إما بعد نزاع، أو بنص عقد الشركة.
ب – حل بالتقاضي (حكم قضائي بحل جمعية ذات هدف سيء، أوحل الشركة ).
ج – حل إداري: ( سحب الإدارة لترخيص إحدى الشركات أو الجمعيات المخالفة للأنظمة ).
– يترتب على انقضاء الشخصية الاعتبارية تصفية حقوقها و التزاماتها.

# خصائص الشخصية الاعتبارية :
أ- الاسم : كالاسم التجاري للشركة أو الجمعية يذكر الاسم في صك إنشائه ” الترخيص”. ويمكن أن تصبح له قيمة مالية وقابل للتنازل بعوض أو بدونه، و له حماية قانونية. دعوى شركة
ب- الحالة: الصفة السياسية؛ ( الجنسية) الالتزام بقانون جنسية الشخص الاعتباري و حق الاستفادة من الحماية القانونية. وجنسية الشخص الاعتباري مستقلة عن جنسية أعضائه.
الصفة الدينية؛ التزام جمعية خيرية بصفتها المسيحية لا اليهودية مثلاً.
ج- الموطن : تحديد مكان معين في البلد ( موطن رئيسي – موطن فرعي ).
د – الذمة المالية : مجموع ما للشخص الاعتباري من حقوق مالية وما علية من التزامات ناشئة عن نشاطه.
بحيث تكون مستقلة من ذمة الشركاء الأعضاء. وكذلك لها حق التقاضي عن طريق وكيلها.
ه- الأهلية : صلاحية الشخص الاعتباري لاكتساب الحقوق وتحمل التزامات ومباشرة التصرفات.
تبدأ الأهلية بالتسجيل والاعتراف القانوني.
1- أهلية الشخص الاعتباري مقيدة بحدود الترخيص أو سند إنشائه.( جمعية = لا تجارة)
2- ممارسة أهلية الشخص الاعتباري تكون بواسطة من يمثله قانوناً، وتنسحب آثار التصرف على الشخص الاعتباري.
# أنواع الأشخاص الاعتبارية:
أولاً – أشخاص اعتبارية عامة (الدولة وما يتفرع عنها من وزارات ومؤسسات ).
1) أشخاص اعتبارية عامة إقليمية: الوزارات –
2) أشخاص اعتبارية عامة مرفقيه: – الجامعات – المؤسسات – المستشفيات.

ثانياً- أشخاص اعتبارية خاصة:
أ – مجموعات أشخاص:
1- الشركات التجارية [عقد بين شخصين أو أكثر للمساهمة بمشروع معين واقتسام الأرباح والخسائر ]
2- الجمعيات: { مجموعة أشخاص ( طبيعيين- اعتباريين ) لهدف غير ربحي }

ب – مجموعات أموال:
1) الوقف { احتباس مال(لله تعالى) نفعاً للعباد }
2) مؤسسة خيرية خاصة : ( – جائزة نوبل )

تتميز مجموعة الأموال باستمرارها حتى بعد زوال أصحابها أو مؤسسيها .

الفصل الثالث
محل الحق

الأشياء الخارجة عن التعامل –
الحقوق المعنوية (سياسية – اللصيقة بالشخصية السلامة الجسدية- حقوق الأسرة )
غير قابلة للتنازل ( التبادل والتعامل المالي ) بعوض أو بدون عوض.
إلا باستثناء قانوني بإرادة صاحب الحق ( تبرع بالدم – تسجيل الصوت – تبرع بالأعضاء )


مدخلات متعلقة:

تعريف النظرية العامـــة للحق

موضوعات هذه النظرية مصدر دراستها وبحوثها هو القانون المدني..وموضوعه الأساسي هو الحق باعتباره مكنة تمنح صاحبها مزايا معينة في ممارسة حق معين.

التعريف بالحق

الحق هو كل مايستطيع الفرد القيام به في إطار مايسمى بالشرعية القانونية التي يمنحها له القانون، أي أنه مكنة أو سلطة يسندها القانون إلى شخص معين، يستطيع بمقتضاها أن يتسلط على شئ أو أن يقتضي أداءً معيناً من شخص آخر

ماهية الحق: تعددت المذاهب القانونية في تعريف هذه المفردة (الحق) كأساس ونظرية قانونية. فيري المذهب الشخصي: وهو المعتبر أقدم المذاهب القانونية، أن الحق هو: سلطة وقدرة إرادية يعترف بها القانون للشخص في نطاق معلوم. أما المذهب الموضوعي: فيذهب إلى أن الحق هو مصلحة bvnvcbnv يحميها القانون.
وأما المذهب المختلط: وهو مذهب يجمع بين الاتجاهين (القدرة الإرادية والمصلحة) فهو قدرة وسلطة إرادية
ومصلحة يعترف بها القانون للشخص ويحميها. وهذه المذاهب المتقدمة هي ما حوته النظرية التقليدية القديمة. وهناك النظرية الحديثة في تعرف الحق: التي تذهب إلى أن الحق يتكون من أربعة عناصر، عنصران داخليان: (الانتماء والتسلط). وعنصران خارجيان: (ثبوت الحق في مواجهة غيره والحماية القانونية) وعند جمع هذه العناصر بعضها مع بعض، وعمل المعادلة القانونية يخرج معنى ناتج هو تعريف الحق وفق النظرية الحديثة، وهو استئثار شخص بقيمة معينة طبقاً للقانون، وهذه القيمة إما أن تكون مالية وإما أدبية أو معنوية، ولا يكون ذلك الاستئثار حقاً إلا إذا تمتع بالحماية القانونية

تعريف نظرية الحق

نظرية الحق

1-الحق حسب تعريف نظرية السلطان والارادة:ان الحق هو سلطة ارادية يستطيع الشخص بموجبها ان يخلق لنفسة حقو وان يمارس هذه الحقوق

هذه النظرية خاطئة للاسباب التالية:
أ-ان هناك من الاشخاص لا يتمتع بارادة ولكن له حقوق كالمجنون
ب- بعض الحقوق تكون للاشخاص دون تدخلهم كالارث

2-الحق حسب تعريف نظرية الموضوع: الحق هو مصلحة يحميها القانون بالوسائل القانونية

هذه النظرية خاطئة للاسباب التالية:
أ-اصحاب هذه النظرية يخلطون بين وجود الحق كحق وبين غايتة فالملكية شيئ والغاية شيئ آخر
ب-هذا التعريف يغطي الحقوق القانونية دون غيرها

3-تعريف الحق حسب نظرية تجمع بين نظرية الموضوع و نظرية السلطان والارادة: الحق هو سلطة ارادية لشخص ما ومصلحة يحميها القانون

4- الحق حسب التعريف الحديث : الحق ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية




يكون الحق طبيعيا في الحالات التالية :

1-ان يفقد الحق حمايتة القانونية لعدم احترام وسائلة القانونية
2-تقادم وسيلة حماية الحق


لمحة عن نظرية الحق

ماهية الحق: تعددت المذاهب القانونية في تعريف هذه المفردة (الحق) كأساس ونظرية قانونية.

فيري المذهب الشخصي: وهو المعتبر أقدم المذاهب القانونية، أن الحق هو: سلطة وقدرة إرادية يعترف بها القانون للشخص في نطاق معلوم. أما المذهب الموضوعي: فيذهب إلى أن الحق هو مصلحة يحميها القانون.

وأما المذهب المختلط: وهو مذهب يجمع بين الاتجاهين (القدرة الإرادية والمصلحة) فهو قدرة وسلطة إرادية

ومصلحة يعترف بها القانون للشخص ويحميها. وهذه المذاهب المتقدمة هي ما حوته النظرية التقليدية القديمة. وهناك النظرية الحديثة في تعرف الحق: التي تذهب إلى أن الحق يتكون من أربعة عناصر، عنصران داخليان: (الانتماء والتسلط). وعنصران خارجيان: (ثبوت الحق في مواجهة غيره والحماية القانونية) وعند جمع هذه العناصر بعضها مع بعض، وعمل المعادلة القانونية يخرج معنى ناتج هو تعريف الحق وفق النظرية الحديثة، وهو استئثار شخص بقيمة معينة طبقاً للقانون، وهذه القيمة إما أن تكون مالية وإما أدبية أو معنوية، ولا يكون ذلك الاستئثار حقاً إلا إذا تمتع بالحماية القانونية

امتحان نظرية الحق نظام Lmd2009
بالنسبة لنا الإمتحان عبارة عن استمارة يجب ملؤها عندما كانت تصعب علي الإجابة أنقل لكم الأسئلة في الأوساخ و أفكر في نفس الوقت حتى افيدكم معي ولكن لاتفعلوا مثلي
السؤال 1: ضع علامة × في الإجابة الصحيحة
1- الحيازة في المنقول سند الملكية نعم لا
2- يعتبر حق الحبس في التشريع الجزائري من الحقوق العينية الأصلية نعم لا
3- ينقضي حق الإرتفاق بعدم الاستعمال مدة 10 سنوات نعم لا
4- الحماية القانونية ركن من أركان الحق نعم لا
5- ق الخصوصية من الحقوق الشخصية نعم لا
6- حق الامتياز أولوية يعطيها المشرع لدين لصفة في صاحبه نعم لا
7- أهلية الدائن المرتهن صاحب حق الرهن الرسمي اغتناء نعم لا
8- لا يجوز قانونا الحجز على الرسائل الخاصة تحت يد مصلحة البريد نعم لا
9- إذا حاز شخص ما عقارا ما، وكانت حيازته مقترنة بحسن النية ومستندة إلى سند صحيح ،صار ملكا له ،إذا استمرت حيازته 15سنة دون انقطاع نعم لا
10- عرف السنهوري الحق بأنه مصلحة مادية يقرها القانون للفرد:
حدد الأساس المذهبي لهذا التعريف الموضوعي الشخصي
11- معيار الرجل الحريص يضبط : تصرف الوصي في أموال القاصر تصرف صاحب الشيء المنتفع به
12- الحقوق العينية التبعية تخضع ل: تسجيل القيد

السؤال 2: ركز و أجب
1- ذهب محمد لزيارة صديقه في مدينة ورقلة ، فأعجبه جمل صغير كان صديقه يمتلكه ،فلم يتماك نفسه فأبدى إعجابه به ، فقال له صديقه مسرورا :بعتك إياه. عندئذ أصيح محمد مركز قانوني نوعي حدده:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
2- نصت المادة 849 من لقانون المدني على حالة يكون فيها صاحب ق الانتفاع مسؤولا عن هلاك الشيء المنتفع به،حتى ولو كان بسبب لا ينسب إليه حددها:
…………………………………………………………………………….

السؤال 3:
كان سمير يمتلك أرضا و منزلا كبيرا، قيمة كل واحد منهما قدرت ب5 ملايين دينار، وكان مدينا لكل من سالم 17 سنة ب5 ملايين دينار وطارق21سنة ب5مىيين د،و رشيد32 سنة بالمبلغ ذاته، كما كان مدينا لإبراهيم 27 سنة ب 2.5 مليون دينار و حتى يضمن كل من سالم ،طارق ورشيد بحقوقهم قاموا بارتهان عقارات سمير رهنا رسميا كما يلي:
- سالم ارتهن الأرض و المنزل، و قيد حقه بتاريخ 15/02/2007

- طارق قام بالتصرف نفسه على كل من العقارين إلا أنه تأخر في القيد25/02/2007
- أما رشيد فقد قام بارتهان الأرض فقط إلا أن مرضا شديدا ألم به فألزمه الفراش، الأمر ذي منعه من قيد حقه في المحافظة العقارية، بعد مدة وصل خبر مرض رشيد لإبراهيم وهو صديقه فزاره، و أخبره بشأن رهنه، بعدها قام إبراهيم باستصدار حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل، بموجبه كان له حق الاختصاص على الأرض وقام بقيده بتاريخ 16/03/2007 و لما شفي رشيد ذهب فورا إلى المحافظة العقارية فقام بقيد حق الرهن الرسمي الذي يتمتع به في السجل المخصص ذلك بتاريخ20/03/2007
بعد مدة تنازل صاحب المرتبة الأٌولى في رهن عن مرتبة ارتهانه لأرض لصاحب المرتبة 3 مراعاة للصحبة التي كانت بينهما مقيدا ذلك في المحافظة العقارية
1- رتب الحقوق العينية التبعية الواردة في المسألة باستعمال الأرقام في المواضع لمناسبة:
سالم طارق رشيد إبراهيم

2- حدد المعايير المعتمدة قانونا في الترتيب:

3- إذا كنت قاضيا و رفعت دعوى طعن من طرف صاحب المرتبة 2 طالبا من خلالها الحكم بعدم نفاذ التنازل في مواجهته حماية لحقه، هل تحكم
بالصحة الخطأ
علل مع بان الأساس القانوني:


4- تصور لو أن سالم ارتهن العقارين رهنا حيازيا حدد بدقة العامل الإضافي الذي يغير من الترتيب

من إعداد أستاذنا الرائع : بولقصيبات أحمد
بالتوفيق للجميع

ملاحظة : لم أستطع وضع مربعات فارغة أما نعم أولا و الإجابة بالصح أو الخطأ و إطار صغير في السِال الأخير عذرا




رد مع اقتباس
قديم 04-07-2010, 07:28 PM   رقم المشاركة : 3
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


رد: (المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق

الرئيسيةسيرة ذاتية



نظرية الحق
نظرية الحق

الحقوق المدنيةالخاصة

1 – الحقوق العائلية

2 – تعريف الحقوق العائلية

3 – خصائص الحقوق العائلية

الحقوق المالية

1 – الحقوق الشخصية

2 – تعريف الحقوق الشخصية

3 – خصائص الحقوق الشخصية

الحقوق العينية

1 – تعريف الحق العيني

2 – أقسام الحق العيني

أ – حقوق عينية أصلية

ب – حقوق عينية تبعية

الحقوق المعنوية

1 – تعريف الحقوق المعنوية

2 – طبيعة حق المؤلف و مضمونه

– الحق الأدبي

– الحق المالي


المقدمة :
لم يتفق الفقهاء على تعريف الحق فعرفه البعض بأنه قدرة أو سلطة إرادية مخولة للشخص ( نظرية الإرادة أو النظرية الشحصية ) و عرفه البعض بأنه مصلحة يحميها القانون و يؤخذ على النظرية الأولى قصرها للحق إلى من تتوافر لديهم الإرادة بينما نجد واقعيا الحق ثبت أيضا لعديم الإرادة كالمجنون أو ناقصها.و يؤخذ على نظرية المصلحة بأنه تعرف الحق إنطلاقا من غايته متجاهلا جوهر الحق . ثم جاءت النظرية المختلطة فجعلت الحق سلطة إرادية تثبت للشخص تحقيقا لمصلحة يحميها القانون . إذ عرف لبفقيه البلجيكي” DABIN ” بأنه استئتار الشخص بقيمة معينة أو شيئ معين عن طريق التسلط على تلك القيمة أو الشيئ ، و إذا كان هذا التعريف أقرب إلى الصواب إلا أنه يتجاهل عنصر الحماية القانونية . و لهذا فإن التعريف المناسب هو : سلطة يمنحها الشخص على شخص آخر أو على شيئ معين مع توفير الحماية القانونية لهذه السلطة .

و تنقسم الحقوق بصفة عامة إلى حقوق سياسية و حقوق مدنية ، أما الحقوق التي يتمتع بها المواطن دون الأجانب و الجنسية هي معيار ثبوت تلك الحقوق و من الحقوق السياسية ، حق الإنتخاب مع توفر شرط السن القانوني ، و حق الترشح ، و يقابل هذه الحقوق واجبات كواجب الخدمة الوطنية و الدفاع عن الوطن

و الولاء له .

أما الحقوق المدنية ، وهي حقوق يتمتع بها الفرد كإنسان ، و يستوي في ذلك أن يكون وطنيا أو أجنبيا . تنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة و حقوق خاصة ، فالحقوق العامة ثبت لكل النلس بغض النضر عن إنتمائهم إلى وطن أو دولة و مثاله حق الحياة و غيرها من الحقوق .

أمّا الحقوق الخاصة فإنها لا تثبت لكافة النلس بالمساومة و إنما يوجد تفاوت في بعض الحقوق بين الأفراد بحسب الحالة الشخصية و المدنية و تنقسم الحقوق الخاصة إلى عائلية و حقوق مالية . و تنقسم إلى عينية ، شخصية معنوية .

تعريف الحقوق الخاصة:
الحقوق الخاصة هي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص و منها ما بنيت للشخص باعتباره عضوا في الأسرة فتسمى حقوق الأسرة كما قد نثبت له حقوق باعتباره مالكا لشيئ مادي و تسمى حقوق عينية المتفرعة عن حق الملكية .

كما قد تكون للدائن في مواجهة مدينه سلطة يقرها القانون و يسمى هذا الحق شخصيا ، كما قد يكون حق الشخص واردا على شيئ غير مادي و هذا الحق هو حق دهني و فيما يلي نتناول جميع هذه الحقوق

و الحقوق الخاصة تنقسم إلى حقوق الأسرة و الحقوق المالية .

تعريف حقوق الأسرة:

و يقصد بحقوق الأسرة تلك التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء كان ذلك بسبب الزواج أم النسب و من أمثلتها حق الزوج في طاعة زوجتة و حق الأب في تأديب ولده و حق الإرث و حق النفقة و تعتبر حقوق الأسرة من مسائل الأحوال الشخصية و قد رأينا الشرائع الدينية و القانين الخاصة التي صدرت في هذا الشأن هي التي تقوم بالتكفل بهذا .

خصائص حقوق الأسرة:
الكثرة الغالبة من حقوق الأسرة حقوق غير مالية منها و القليل هو حقوق مالية كالحق في النفقة الحق و في الإرث و سواء بالنسبة إلى هذه الطائفة أو تلك فإن الحقوق الأسرية جميعها يتميز بأن لها من طابع أدبي يرجع إلى رابطة القرابة التي تجمع بين أعضاء الأسرة فحتى الحقوق المالية في هذا النطاق تستند إلى أساس أدبي يقوم على هذه القرابة و تتميز كذلك بانها تنطوي في الوقت ذاته على الواجبات نحو أعضاء الاسرة الآخرين فسلطة الأب على ولده تعطيه حق تأديبه و تربيته و توجيهه على أن يقوم بواجب التأديب .

إن هذا الحق توجد من ورائه مصلحة لأصحابها غير أن وجود مصلحة من ورائها كذلك لأعضاء الأسرة الآخرين يجعل لهم الحق في غقتضاء مضمونها .

الحقوق المالية

تعريف الحق المالي :

يقصد بإصلاح الذمة المالية في الفقه السائد التعبير عن مجموع ما للشخص و ما عليه من حقوق

و إلتزامات مالية و بذلك تتكون الذمة من جانب إيجابي ( L’ACTIF ) مجموع حقوقالشخص المالية

و جانب سلبي(LE PASSIF ) هو مجموع إلتزامات الشخص المالية و يقدر ما تزيد إلتزاماته المالية على حقوق تعتبر ذمته مدينة .

و الذمة المالية لا تتكون في جانبيها الإيجابي ة السلبي إلا من حقوق الشخص و إلتزاماته المالية وحدها فلا يدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية أي حق غير مال للشخص و لا في الجانب السلبي لها أي واجب غير مالي عليه .

و الحقوق الملية هي التي يمكن أن تقوم محل الحق فيها بالنقود فهي تكون جانب الإيجابي في ذمة الشخص المالية، و ترمي هذه الحقوق إلى حصول صاحبها على فائدة مادية . فالناحية الإقتصادية فيها محل الإعتبار الأول . و هي لذلك تختلف عن جميع الحقوق الأخرى في أنها بحسب الأصل يجوز التصرف فيها و يرد التقادم عليها و تنتقل ورثة صاحبها بعد وفاته .

و هذه الحقوق هي أنواع ثلاثة : حقوق شخصية ، و حقوق عينية ، و حقوق معنوية و يقوم هذا التسليم على أساس طبيعة محل الحق الشخصي بمحل عمل كما في حق المقترض قبل المفترض و الحق العيني محل شيئ مادي كما في الملكية و الحق المعنوي محله شيئ معنوي أو غير مادي كما في المؤلف .

الحقوق المالية

الحق الشخضي:

تعريف الحق الشخصي:
الحقوق الشخصية ( DROITS PERSONNELS ) هو القدرة أو إمكانية مقررة لشخص على شخص آخر يكون ملتزما بالقيام يعمل أو الإمتناع عن إعطاء شيئ كما عرفناه . و هو يعبر عن صاحب الحق أحيانا بالدائن أو الملتزم إن جمهوز الفقهاء المحدثين إلى الإعتراف بكيان مستقل لطائفة معينة الحقوق يطلقون عليها إسم حقوق شخصية . و يقصدون بها الدلالة على تلك الحقوق التي تنصب على مقومات و عناصر الشصية في مظاهرها المختلفة بحيث تعبر بها للشخص و حمايتها أساسا من إعتداء الأفراد أو الأشخاص الآخرين .

أولا : حق الشخصية في إحترام كيانه :

نجد في طليعة هذه الحقوق في الحياة ( Droit à la vie ) و الحق في السلامة البدنية أو الجسمية

( Droit à l’integrité physique ) فلكل شخص حق برد على جسمه يحول حماية هذا الجسم بأعضائه المختلفة . من أي إعتداء يقع عليه و مقتضى هذا الحق إمتناع كل شخص عن المساس أو الإعتداء على جسم غيره بضرب أو جرح لذلك . فالأصل أن الجراح يمتنع عليه إجراء جراحة للمريض إلا بعد الحصول على موافقته . و أن الشخص لا يمكن إجباره على الخضوع لتجارب أو تحاليل طبية أو علمية لا يأذن بها و قد ترغم القوانين و اللوائح الأشخاص في أحوال معينة على الخضوع لفحوص أو تحاليل معينة أو على تحمل تطعيم أو علاج وقائي معين ضد الأمراض أو الأوبئة و قد يتولى القضاء نفسه إخضاع أحد الخصوم لفحص طبي أو تحليل علمي معين و لكن يكون بهذا الخصم أن يرفض الخضوع لذلك . فيتحمل حينئذ عواقب هذا الرفض إذ قد سيتخلص القاضي من رفضه قرينة قضائية تعزز دعوى خصمه ، و إذا كان حق الشخص على جسمه يحميه من إعتداء الغير عليه أو يجنبه تدخل الغير الماس بأعضائه دون رضاه فليس معنى ذلك أي للشخص و سلطة مطلقة على جسمه يتصرف فيه كيفما شاء لذلك نجد أن بعض الفقهاء إلى الحد من هذه السلطة المطلقة بتجريم تصرف الشخص في جسمه أو في جزء منه إلا إذا كان هذا لا يظهر خطرا على حياته. أو على إستمرار سلامة و إكتمال كيانه المادي و يعتبر تصرف الشخص صحيحا في بعض ذمة بالهبة أو البيع.


و يضل هذا الحق ثابتا و قائما طول حياة الشخص حيث ينقضي بوفاته و لكن يبقى جسم الإنسان إزاء القوانين و اللوائح أو القواعد المتعلقة بالنظام العام و الآداب .

الحقوق الواردة على المقومات المعنوية للشخصية :

إذا كانت الشخصية تنطوي على مقومات مادية هي الكيان أو الجسم المادي للفرد فهي تنطوي أيضا على مقومات معنوية كالشرف و الاعتبار و الكرامة و السمعة و المعتقدات و الافكار و المشاعر لهذه المقومات عناصر اساسية لشخصية لا تقوم بدونها و لذلك فحماية الشخضية واجبة حيث يرى جمهور الفقهاء وجوب الإعتراف للأفراد على هذه المقومات بحقوق معينة تؤمنهم و تكون سندهم في دفع ما يقع عليها من إعتداء

و في التعويض عن أضراره و تتنوع هذه الحقوق الواردة عن المقومات المعنوية منها :

أولا : للفرد حق في الشرف ( Droit à l’honneur ) :

يكلف الإحترام الواجب للشخصية و كرامتها و سمعتها بحيث يمتنع على الآخرين المساس بشخصيته من نواحي هذا الإعتبار المعنوي و إلا كان للمعتدي على شرفه الحق في المطالبة برفع الإعتداء و بالتعويض عما لحقه من أضرار بل أن معظم القوانين ترى في الإعتداء على الشرف الشخصي إعتداء على الجماعة فسخا ولذلك لا تكتفي بالجزاءات المدنية بل تأخذ المعتدي كذلك بالجزاءات جنائية .

ثانيا : للفرد حق في الإسم ( Droit au nom ) :

يكفل له تمييز شخصيته و منع إختلاط بغيره من الأفراد فيتنع على غيره إنتحال إسمه أو المنازعة فيه. و سوف بغرض لهذا الحق بالتفصيل من بعد .

ثالثا : للفرد كذلك الحق في السرية ( Droit au secret ):

لتظل أسرار حياته الخاصة محجوبة عن العلانية مصونة عن التدخل و الإستطلاع فيمتنع على الغير إفشاء أسرار شخص دون إدانته أو موافقته و خاصة إذا كان إطلاعه على هذه الأسرار بحكم وظيفته أو مهنته كطبيب أو محام أو بحكم صلته كزوج إلا في الأحوال التي يوجب أو يرخص القانون فيها بذلك بل و يكفل حماية السرية بالعقاب جنائيا على إفشاء أصحاب المهن لما إنتموا عليه من أسرار . و يتفرغ عن الحق في السرية بوجه عام حق الشخص في سرية مراسلاته و إتصالاته التليفونية بوجه خاص .

رابعا : و من حقوق الشخصية الواردة على المقومات المعنوية كذلك حق الشخص على ما يبتكره من أفكار و هو ما يعرف بإسم الحق المعنوي الذهني أو الحق المعنوي للمؤلف Le droit morale de l’auteur .ذ

الحرية المتعلقة بحرية نشاط الشخصية

لابد للشخصية حتى تنشط و تؤدي دورها في الحياة من حرية القيام بأعمال معينة أو الإمتناع عن القيام بها و لذلك يجب حماية الشخصية فيما يتعلق بهذا النشاط عن طريق كفالة الحريات العديدة اللازمة لذلك مثل حرية التنقل و الذهاب و المجيئ و حرية الزواج و ما إلى ذلك … و للأفراد حق في هذه الحر يات العديدة و أمثالها نظرا للزومها للشخصية من حيث تامين مظيفتها و نشاطها و إعتداء الغير على هذا بالتدخل في هذه الحريات يخول للمعتدي عليه المطالبة برفعه و وقفه و التعويض عن أضراره .

خصائص حقوق الشخصية :
1 – إن حقوق الشخصية حقوق ملازمة و لصيقة بالشخص و هو ما يستطيع و ما يستطيع إثباتها لصالح معين لا لغيره ، بحيث تنقضي بموته إنقضاء شخصيته فلا تنتقل من بعد موته إلى ورثته بالميراث فهذه الحقوق تميز خارج عن دائرة التعامل فيكون حقوقا غير قابلة للتصرف أو الحجز عليها و تكون غير قابلة للسقوط أو الإكتساب بالتقادم و على ذلك فالإسم إن كان القانون يثبته في حياة الأب لأولاده فهو لا ينتقل إلى الورثة بوفاته فهو كذلك لا يقبل التصرف أو التنازل .

2 – و حقوق الشخصية إن كانت حقوق غير مالية إلا أنها تنتج آثار مالية إذ أن الإعتداء عليها يولد لأصحابها

حقا ماليا في التعويض و لذلك يكون لكل من إنتحل الغير إسمه دون حق نازعه في غستعماله بل مبرر أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما قد لحقه من صرر فيكون للمؤلف أن يطالب بوقف تدخل الغير أو إععتدائه.

3 – إن حقوق الشخصية غير قابلة للتعامل أو التصرف إلا أنها على ذلك و يمكن تجويز و تصحيح بعض الإتفاقات في شأن هذه الحقوق مادامت مبنية على إعتبارات جديدة و محققة لأغراض نافعة دون مخالفة للقانون أو النظام العام و الآداب الهامة و من قبيل ما يعتبر صحيحا من هذه الإتفاقيات ترخيص الشخص في استعمال الغير لإسمه بإسم مستعار أدبي أو إذن الشخص لكاتب أو روائي في إطلاق إسمه على بعض الأشخاص في روايته أو مسرحيته .

4 – و إذا كانت حقوق الشخصية لا تنتقل بالوفاة إلى الورثة فإستثناءا من ذلك يخلق ورثة المؤلف ورثتهم في بعض سلطات حقه المعنوي كفالة لذكراه و حماية لآثاره .

الحقوق العينية
الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيئ مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيئ فيكون لصاحبه الحق إستعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من إستعمال حقه فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق و الشيئ موضوع الحق و تطلق على هذه الحقوق تسمية ” العينية ” لأنها متعلقة بالعين أو الشيئ المادي فهنالك المنزل مثلا : يستطيع أن يستعمله لنفسه وأن يؤجره لغيره وأن يتصرف فيه بكافة التصرفات دون توقف على تدخل شخص آخر يمكنه من ذلك .

و تنقسم الحقوق العينية إلى قسمين : حقوق عينية أصلية و حقوق عينية تبعية .

* الحقوق العينية الأصلية :
و هي حقوق تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيئ تمكنه إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه و قد يكون لصاحب الحق كل هذه السلطات أو بعضها بحسب إختلاف مضمون هذه الحق .

و تسمى الحقوق العينية بالأصلية لأن لها وجودا مستقلا فهي تقصد لذاتها و لا تقوم ضمانا لحق آخر و تشمل هذه الحقوق حق الملكية و الحقوق المتفرعة عنه .

* الحقوق العينية التنعية :
فهي أيضا حقوق تخول للشخص سلطة مباشرة على شيئ معين بالذات و لكنها لا تقوم مستقلة بذاتها بل أنها تستند إلى حق شخصي و تقوم ضمانا للوفاء به ثم إنها من جهة أخرى لا تخول صاحبها سلطة إستعمال الشيئ او إستغلاله أو التصرف فيه كما هو الشأن بالنسبة للحقوق العينية الأصلية و لكنها توجد ضمانا لحق شخصي.

و تخول صاحبها إستيفاء حقه من ثمن الشيئ الذي يرتب عليه الحق العيني متقدما في ذلك على غيره من الدائنين كما أنها تخول لصاحبها حق تتبع الشيئ إذا ما إنتقل ملكية المدين إلى ملكية غيره .

الحقوق العينية الاصلية
تنقسم الحقوق العينية الأصلية إلى حق الملكية و الحقوق المتجزئة عن الملكية .

أولا : حق الملكية

يعتبر حق الملكية أوسع الحقوق من حيث السلطات التي يمنحها للمالك إذ أنه يخول لصاحبه سلطة كاملة على الشيئ و يتميز بأنه حق جامع و مانع و دائم و لا يسقط بعدم الإستعمال .

أ – حق جامع : إذ يخول لصاحبه جميع المزايا التي يمكن الحصول عليها من الشيئ و للمالك أن يستعمل الشيئ و يستغله أو يتصرف فيه على النحو الذي يريده .

و السلطات التي يخولها حق الملكية هي حق الإستعمال ، الإستغلال ، و التصرف .

1 – الإستعمال : و يكون بالإفادة من الشيئ مباشرة و الحصول على ما يمكن أن يؤديه من خدمات فيما عدا الثمار . و دون أن يمس هذا بجوهره و بهذا يفرق الإستعمال عن الإستغلال و عن التصرف . فإذا كان الشيئ

منزلا كان إستعماله سكنا وإذا كان أرضا فإن إستعمالها يتحقق بزراعتها .

2 – الإسغلال : يكون بالإفادة من الشيئ بطريق غير مباشرة و ذلك بالحصول على ثماره و الثمار هي ما يتولد عن الشيئ دروبا من فوائدها و منافع في مواعيد دورية دون المساس بجوهره ، هذه الثمار قد تتولد بفعل الطبيعة مثل نتاج الحيوان و قد تتولد بفعل الإنسان مثل المزروعات . و النوع الأول يسمى ثمار طبيعة والنوع الثاني يسمى ثمار مستحدثة أو صناعية نظرا لتدخل الإنسان في إستخدامها و إستخراجها . م إلى جانب ذلك هناك ثمار مدنية أو قانونية و هي عبارة ريع الشيئ و ما بلغه من دخل نقدي في مقابل الإنتفاع به و ذلك كالأجرة التي يحصل عليها المالك من تأجيره لملكه و فوائد السندات و أرباح الأسهم و إستخدام دار للسكن هو إستعمال لها أما تأجيرها فهو إستغلال لها .

3 – التصرف : و معناه إستخدام الشيئ إستخداما يستنفده كلا أو بعضا و هو إما تصرف مادي و يكون ذلك بالقضاء على مادة الشيئ عن طريق إستهلاكه أو إتلافه أو تغيير شكله و تحويله تحويلا نهائيا لا رجوع فيه وإما تصرف قانوني و يكون ذلك بنقل سلطات المالك كلها أو بعضها إلى الغير سواء أكان بمقابل كالبيع

و الرهن و الهبة .

هذه العناصر الثلاثة التي يخولها حق الملكية للمالك و إذا ما إجتمعت هذه العناصر في يد شخص واحد قيل أن له الملكية التامة .

و لكن قد لا تجتمع في شخص واحد فتتجزأ الملكية إلا أنه ينبغي أن يراعي أن العنصر الثالث و هو التصرف هو العنصر الذي يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الأصلية و لهذا فإنه يظل دائما في يد الملك . أما الإستعمال و الإستغلال فيجوز ثبوتهما لغير المالك و في هذه الحالة تتجزأ الملكية .

قد يتنازل المالك عن حق الإستعمال و حق الإستغلال لشخص آخر و يبقى لنفسه حق التصرف و يعتبر الشخص الذي تنازل إليه المالك في هذه الحالة صاحب حق إنتفاع أما من بقي له حق التصرف فيقال له مالك الرقبة .

ب – حق مانع : حق الملكية ح قمقصور على صاحبه و يمكنه من الإستئثار في مزايا ملكه و يكون مقيدا في ذلك بما يكون للغير من حق في التمتع ببعض المزايا بموجب الإتفاق أو القانون فقد يخول المالك شخصا آخر حق الإنتفاع بالشيئ و يترتب له عليه حق الإرتفاق كما أن هناك حالات يجيز فيها القانون للغير إستعمال الشيئ و منها مثل الملاك المجاورين حق إستعمال المصرف فيما تحتاجه أراضيهم لريها و كذلك إذا كانت الأرض محبوسة عن الطريق العام أ, لا يصلها به ممر كاف فلصاحبها حق المرور على الأرض المجاورة بالقدر اللازم لإستغلال أرضه و إستعمالها على الوجه المألوف .

و يجب على المالك الإمتناع عن التدخل في ملكه متى كان ذلك مضرا بالغير و إلا اعتبر متعسفا في إستعمال حقه كالمالك الذي يقوم ببناء حائط يحجب به النور على الجار .

ج – حق دائم :حق الملكية يدوم الشيئ أي يبقى دائما بدوام في ملك صاحبه بينما الحقوق الأخرى ليست لها صفة الدوام .

فحق الملكية لا ينقضي و لكنه ينتقل بالميراث أو بالوصية و قد يحتم القانون التوقيت لبعض الحقوق فحق الإنتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع أو ينقضي بإنقضاء أجله قبل الوفاة و حق الإرتفاق قد يحدد بمدة معينة كما ينقضي أيضا بأسباب معينة كعدم الإستعمال مثلا . و حق الإستعمال و السكن يسري عليه حكم حق الإنتفاع أيضا و الواقع هو أن توقيت هذه الحقوق أمر لا مفر منه إذ لو كانت دائمة لأصبحت قيودا أبدية على الملكية مما يؤدي إلى إهدار هذا الحق .

د – حق الملكية لا يسقط بعدم الإستعمال : إذا كان حق الملكية لا يسقط بعدم الإستعمال فإن حق الإرتفاق و حق الإنتفاع و حق السكن تنتهي بعدم الإستعمال .

و لكن إذا إقترن عدم إستعمال حق الملكية بحيازة الشيئ من طرف الغير و توافرت لهذا الغير شروط التقادم المكسب فإنه يكتسب هذا الشيئ بالتقادم إذ حق الملكية لا يسقط بالتقادم و لكن يكسب به .

ثانيا : القيود الواردة على حق الملكية :

ليست الملكية حقا مطلق كما كانت عليه سابقا إذ ترد عليها اليوم قيود و الملكية تؤدي وضيفة إجتماعية.

و القيود الواردة على حق الملكية نوعان : قيود قانونية و أخرى إتفاقية .

أ – القيود القانونية : فقد يفرض القانون قيودا على حق الملكية بقصد تحقيق المصلحة الغامة كما يقرر للمصلحة الخاصة و تنص المادة 690 ق . م على ما يلي ” يجب على المالك أن يراعي في إستعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة “.

1 – القيود القانونية المقررة للمصلحةالعامة :

القيود التي تفوضها المصلحة العامة متعددة و لا داعي لمحاولة حصرها في هذا المقام فمثلا لا يمكن لصاحب الأرض منع العمل الذي يجري للمصلحة العامة كمرور الأسلاك المعدة للمواصلات أو الإضاءة … كما تفرض المصلحة العامة إرتفاقات لابد أن يتحملها مالكو العقارات كتقرير عدم البناء على نمط معين و في هذا الصدد نصت المادة 6 القانون 90-29 المؤرخ في 01-12-1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير على ما يلي :”لا يمكن أن يتجاوز علو البيانات في الجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البيانات المجاورة و ذلك في إطار إحترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به و خاصة ما يتعلق بحماية المعالم التاريخية .يجب أن يكون علو البيانات خارج الأجزاء المعمرة منسجما مع المحيط …”

كما لا يمكن للمالك هدم الأبنية في حالات معينة إلا بعد حصوله على رخصة إدارية بالهدم . و هذا ما نصت عليه المادة 90 من قانون التهيئة و التعمير المشار إليه أعلاه .

و كذلك يطبق على الملكيات المجاورة للسكك الحديدية إرتفاقات بالإبتعاد و منع البناء في مساحات الملكيات الواقفة على جانبي السكك الحديدية .

و تفرض بعض التشريعات الخاصة قيودا على أصحاب الملكيات كالقيود التي تفرض على أصحاب المحلات التجارية أو الصناعية مثلا .

و قد تصل المصلحة العامة إلى حدة التعارض مع المصلحة الخاصة أي مع حق المالك ، فتنازع ملكية للمنفعة العامة ، و قد نصت على ذلك المادة 677 ق م ” لا يجوز حرمان أي أحد من ملكية إلا في الأحوال

و الشروط المنصوص عليها في القانون غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف و عادل … “

2 – القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة

هذه القيود تقرر المصلحة الخاصة للأشخاص كالقيود المتعلقة بالري و القيود التي تقرر لمصلحة الحيوان

و يمكن تقسيم هذه القيود إلى أربعة طوائف .

الطائفة الأولى : تشمل القيود التي تتعلق بإستعمال حق الملكية و هي تلك القيود التي تقتضيها إلتزامات الجوار التي تقتضي بألا يؤدي إستعمال الجار لحقه إلى الإضرار بجاره و ألا يعلو في إستعمال حقه بما يضر ملك جاره . و في هذا الصدد تنص المادة 691/1 ق.م على ما يلي:” يجب على المالك ألا يتعسف في إستعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار “

الطائفة الثانية : و تشمل القيود التي تتعلق بالمياه و يدخل في نطاق هذه الطائفة :

1 – حق الشرب : و هو حق الشخص في أن يروي أرضه من مسقاة خاصة مملوكة لشخص آخر .

2 – حق المجرى : و هو حق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه في أن تمر بأرض غيره المياه الضرورية لري الأرض .

3 – حق الصرف أو المسيل : و هو حق مالك الأرض البعيدة في تصرف المياه الزائدة عن حاجة أرضه .

الطائفة الثالثة : و هي حق المرور في حالة الإنحباس فلمالك الأرض المحبوسة عن طريق العام الحق في أن يحصل على مرر فوق الأرض المجاورة للوصول إلى الطريق . و قد نصت المادة 693 ق.م على ما يلي :” يجوز لمالك الأرض المحصورة التي لها مرر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر و لكن غير كاف للمرور . أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك “

الطائفة الرابعة : القيود التي ترجع إلى التلاصق في الجوار .

يثير التلاصق في الجوار مشاكل عديدة بين الجيران لهذا فرض المشرع قيودا على الملكية تختلف بإختلاف التلاصق بين الملكيات المتجاورة فهي إما قيد تتعلق بوضع الحدود الفاصلة بين الملكيات المتجاورة

و إمّا قيود تتعلق بالحيطان الفاصلة بينهما و في هذا الصدد تنص المادة 703 ق.م على ما يلي :” لكل مالك أن يجير جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة و تكون نفقات التحديد مشتركة بينهما ” كما قد تتعلق هذه القيود بالمسافات التي يجب أن تراعي فيما الأملاك كعدم فتح مطلات إلا بمسافات معينة حتى لا يستطيع الجار الإطلال على العقار المجاور و هذا ما نصت عليه المادة 709/1 ق.م التي تقضي بأنّه :” لا يجوز للجار أن يكون على جاره مطل مواجه على مسافة نقل إن مترين و تقلس المسافة من الحائط الذي يوجد به الحافة الخارجية للشرفة أو من النتوء “.

ب – القيود الإدارية :

هذه القيود تقرر بإرادة الأشخاص و بمشيئتهم كشرط المنح من التصرف في الملك و يجب أن يكون هذه الشرط محددا بمدة معينة و أن يكون مشروعا . و قد يتقرر لمصلحة المالك أو المشترط كما يمكن أن يتقرر لمصلحة الغير و أمثلة ذلك ، أن يشترط الموصي له عدم التصرف في المال الموصي بأحق بلوغ سن معينة .

و كذلك إشتراط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حتى يتم الوفاء بالثمن كاملا .

الحقوق المتجزئة عن حق الملكية

تخول هذه الحقوق صاحبها سلطة محدودة على شيئ مملوك للغير . فحق الملكية يخول المالك سلطة كاملة على الشيئ . أما غيره من الحقوق العينية الأصلية فلا يخول صاحبه إلا بعض هذه السلطة . و لذلك فإن الحقوق العينية الأصلية فيما عدا حق الملكية تعتبر حقوقا متفرعة عن الملكية و تختلف هذخ الحقوق المتفرعة عن الملكية بإختلاف القوانين .

أولا : حق الإنتفاع :

تنص الادة 844 ق.م على ما يلي ” يكتسب حق الإنتفاع بالتعاقد و بالشفعة و بالتقادم أو بمقتضى القانون

يجوز أن يوصي بحق الإنتفاع الأشخاص المتعاقدين إذا كانو موجودين على قيد الحياة و قت الوصية كما يجوز أن يوصي به للحمل المستكين .

و حق الإنتفاع حق عيني يمكن المنتفع من ممالرسة سلطة على العين دون و سلطة أي شخص و يشمل حق الإنتفاع الإستعمال و الإستغلال و ينتهي بموت أو إنقضاء الأجل المعين له كما ينتهي بهلاك الشيئ أو ينتهيكذلك بعدم إستعماله لمدة خمس عشرة سنة و يرد حق الإنتفاع على الأموال العقارية و المنقولة كالمركبات و الآلات و المواشي … كما يرد على الأموال غير المادية كحق المؤلف و حق المخترع .

و حق الإنتفاع يخول للمنتفع حق إستعمال الشيئ لإستمناعه الذاتي أو لصاحبه الشخصي و يكون المنتفع ملزم بالمحافظة على الشيئ و رده لصاحبه عند نهاية الإنتفاع كما أن للمنتفع حق إستغلال العقار . فتكون له ثماره المدنية و الطبيعية بينما منتجات الشيئ تكون لمالك العقار و ليس للمنتفع لأن إستخراج المنتجات ينقص من أصل الشيئ .

فمثلا في الإنتفاع بقطيع من المواشي تكون للمنتفع الألبان و الصوف و ناتج المواشي ، هذا بعدما يعوض ما نقص من الأصل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة .

و يشمل إستغلال المتجر حق المنتفع في بيع البضائع و شراء غيرها لبيعها . و هو ملزم بالمحافظة على المتجر . و بصفة عامة يلتزم المنتفع بالإنتفاع بالشيئ بحسبما أعد له و إدارته إدارة حسنة . كما يلتزم المنتفع بصيانة الشيئ و تحمل المصاريف الواجب إنفاقها بصفة عادية على الشيئ .

و فوق ذلك يكون المنتفع ملزما بالمحافظة على الشيئ المنتفع به و يرده إلى مالكه عند إنتهاء مدة الإنتفاع . و إذا كان االشيئ محل الإنتفاع من الأشياء القابلة للإستهلاك و تم إستهلاك فعلا من طرف المنتفع وجب عليه أن يرد بدلها فقط للمالك عند إنتهاء الإنتفاع و هذا ما يسمى بشبه حق الإنتفاع .

و لا يجوز للمالك أن يقوم بفل ما من شأنه تعطيل حق الإنتفاع أو الإنقاص منه .

و لما كان حق الإنتفاع حقا متجزءا عن الملكية فإنه يسمح لصاحبه بإستعمال و إستغلال الشيئ فقط دون حقالتصرف إذ يظل المالك الشيئ ” و هو ما يسمى بمالك الرقبة:” حق التصرف في الشيئ بإعتباره ملكا له

و يجوز للمنتفع التصرف في حقه الإنتفاع ” و ليس في ملكية الشيئ محل الإنتفاع ، إلا أن تصرفه هذا محدود بمدة الإنتفاع . و هذا التحديد ضروري بالنسبة لحق الإنتفاع حتى لا يكون الإنتفاع قيد أبديا على الملكية .

ثانيا : حق الإستعمال و حق السكن :

تنص اماادة 855 ق.م على ما يلي : ” نطاق حق الإستعمال و حق السكن يتعدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق و أسرته الخاصة أنفسهم و تلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق ، فحق الإستعمال يخول صاحبه إستعمال الشيئ لنفسه و لأسرته ، لذلك سمي حق الإستعمال الشخصي ، فهو حق إنتفاع في نطاق محدودة إذ ليس لصاحبه الإستعمال و الإستغلال كما هو الشأن في الإنتفاع ، و إنما لصاحبه الحق في إستعمال الشيئ في حدود ما ينتجه هو و أسرته لخاصة أنفسهم . فإذا كان إستعمال الشيئ يؤدي إلى الحصول على ثماره ، كما هو الشأن في إستعمال أرض زراعية مثلا ، فإن صاحب الحق يستحق من هذه الثمار مقدار ما يسد حاجته هو و أسرته فقط .


أما حق السكن هو عبارة عن حق الإستعمال الوارد على العقارات المبنية فإذا كان لشخص حق إستعمال منزل مملوك للغير فإن حقه يقتصر على السكن فقط و ليس له الحق في تأجيره للغير أو في التصرف فيه .

و هناك من ينكر الصفة العينية لحق الإستعمال و حق السكن نظرا لطابعها الشخصي إذ لا يجوز التنازل عنهما و لا التصرف فيهما و لا يجب تصنيفهما ضمن الحقوق العينية قابلة للتعامل فيها و يمكن الرد على هذا الرأي بأنه إذا كانت قابلية التعامل خاصية من خصائص الحقوق العينية إلا أنها ليست الميزة الأساسية للحق العيني إذ الميزة الأساسية هي العلاقة المباشرة للشخص بالعين دون حاجة إلى تدخل شحص آخر و هذه الميزة متوفرة في حق الإستعمال و في حق السكن و لذا فإن كل من حق الإستعمال و حق السكن حق عيني فعلا .

أ -مفهومه : تعرف المادة 867 ق.م الإرتفاق بأنّه:” حق يجعل حد المنفعة عقار لفائدة عقار شخص آخر … “

و يكتسب حق الإرتفاق بمقتضى القانون كما يكتسب بالعقد و بالوصية و بالميراث و بالتقادم إلا أنه لا تكتسب بالتقادم إلا الإرتفاقات الظاهرة و المستمرة .

و قد يكون حق الرتفاق عملا إيجابيا يقوم به مالك العقار المرتفق في العقار المرتفق به كما في الإرتفاق بالمرور أو بالمطل أو بالمجرى .

و قد يكون عملا سلبيا أي يتحتم على مالك العقار المرتفق به الإمتناع عن القيام بأعمال عن القيام بأعمال معينة كان يحق له في الأصل القيام بها كما في حالة الإرتفاق بعدم تعلية البناء إلى ما يجاوز حدا معينا و في كلتا الحالتين سواء كان الإرتفاق عملا إيجابيا أو عملا سلبيا فإنه يعتبر تكليفا يحد من منفعة العقار المرتفق به لمصلحة عقار آخر و يؤدي الإرتفاق إلى الإنقاص من المزايا التي يخولها حق الملكية للمالك و لا يجوز التصرف في حق الإرتفاق مستقلا عن العقار المرتفق و يجوز لمالك العقارات إنشاء ما يشاؤون من حقوق الإرتفاق بشرط عدم مخالفتها للنظام العام مراعين في ذلك الشروط الواجب توافرها في حق الإرتفاق .

ب – شروط حق الإرتفاق :

1 – يجب أن تكون العلاقة بين عقارين ، عقار مرتفق و عقار مرتفق به إذ أن مفهوم الإرتفاق ذاته هو العلاقة بين عقارين فحق الإرتفاق لا ينشأإلا على العقارات .

2 – يجب أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين .

3 – يجب أن يكون التكليف مفروضا على العقار المرتفق به ذاته فلا يجوز أن يكون حق الإرتفاق إلزاما شخصيا مفروضا على مالك العقار المرتفق به فالإلتزام مالك العقار المرتفق به يحرث أرض جاره لا يعد حق إرتفاق لأن حق الإرتفاق حق متفرع عن حق الملكية فهو حق عيني يتمثل في السلطة المباشرة التي يمارسها صاحب العقار المرتفق على العقار المرتفق به دون حاجة إلى توسط مالك العقار المرتفق به .

و إذا كان صاحب العقار المرتفق به ملزم بالقيام ببعض أعمال تقتضيها المحافظة على حق الإرتفاق ذاته فإنّ هذه الإلتزامات تعتبر إلتزامات ثانوية و هي إلتزامات عينية و تعتبر من ملحقات حق الإرتفاق .

4 – يجب أن يكون التكليف لمصلحة عقار و ليس لفائدة شخص فحق الصيد مثلا حق إستعمال و ليس حق إرتفاق لأنه يحقق مصلحة شخصية للصيد و كذلك إلزام شخص بحرث أرض جاره ليس حق إرتفاق فما هو إلا حق شخصي و محدود بوقت معين .

ج – إنتهاء حق الإرتفاق : ينتهي حق الإرتفاق بالأسباب التالية :

1 – بإنقضاء الأجل المحدد له : فإذا تقرر حق إرتفاق على عقالر لمدة خمس سنوات فإنه بإنتهاء هذه المدة يتحلل العقار المرتفق به من حق الإرتفاق ى لا يصح لصاحب العقار المرتفق حق الإرتفاق .

2 – بهلاك العقار المرتفق كليا : فإدا هلك العقار المرتفق به ينقضي حق الإرتفاق نهائيا بسبب زوال العقار الذي كان واردا عليه .

3 – بإجتماع العقار المرتفق به و العقار المرتفق في يد مالك واحد فإذا إجتمع العقاران في يد مالك واحد ينقضي حق الإرتفاق إذ من بين شروط الإرتفاق أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين .

4 – ينقضي حق الإرتفاق كذلك بعدم إستعمال مدة عشر سنوات أي أن حق الإرتفاق يسقط بالتقادم بعدم إستعماله لمدة 10 سنوات .

5 – و كذلك ينقضي حق الإرتفاق إذا فقد حق الإرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو بقيت له فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .

الحقوق العينية التبعية
تقرر هذه الدقوق ضمانا للوفاء بالإلتزاملت لذا سميت بالتأمينات العينية أو الضمانات .

الأصل أنه يجب على المدين تنفيدا عينيا أي أنه :”يجب عليه أن يقوم بتعيين ما إلتزم به و في هذا الصدد تنص المادة 164 على أن ” المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به “

فإذا لم يقيم المدين بتنفيذ إلزامه إستطاع الدائن إجباره على ذلك أي أن الدائن يحرك عنصر المسؤولية في الإلتزام و ذلك برفع دعوى لإجبار المدين على تنفيذه و في هذا الصدد تنص المادة 164 قانون مدني على أنه ” يجبر المدين بعد إعذاره … على تنفيذ إللتزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا “

و التنفيذ على أموال المدين تحكمه قاعدة عامة و هي أن كل أموال المدين ضامنة للوفاء بدونه و أن الدائنين متساوون في الضمان و هذا ما يعرف بالضمان العام و هو ما نصت عيه المادة 188 قانون مدني بقولها:

” أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه “

و في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان

” و القول أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه يعني أن مسؤولية المدين عن الوفاء بإلتزامه مسؤولية شخصية غير محددة بمال معين بذاته بحيث يكون من حق الدائن التنفيذ على أي مال من أمواله المملوكة لمدينه وقت التنفيذ أو عليها جميعا “.

و القول أن جميع الدائنين متساوون في الضمان يعني أنه لا أفضلية لأحدهم عل غيره أيا كان تاريخ نشوء حقه فالدائن السابق حقه في النشوء لا يمكن أن يدعي الأفضلية على الدائن المتأخر حقه في النشوء.

فإذا لم تكن أموال المدين كافيةللوفاء بكل حقوق الدائنين فقد يسمونها قسمة غرماء أي كل واحد منهم يستوفي حقه بنسبة قيمة دينه .

و لا يكتفي الدائن الحريص بالضمان العام و إلا عرض نفسه لخطر مزدوج فمن ناحية فقد يعمل المدين إلى التصرف في أمواله فإذا جاء وقت التنفيذ لا يجد الدائن في ذمة مدينه ما ينفذ عليه أو قد يسعى المدين إلى الزيادة في إلتزاماته من ناحية أخرى . فإذا جاء وقت التنفيذ ظهر الدائنون آخرون إلى جانب الدائن يزاحمونه و يتقاسمون ما في ذمة المدين قسمة غرماء له ليس أي منهم أولوية على الأخر.

فالدائن الحريص على حقه يطلب من مدينه ضمانا خاصا و يتحقق ذلك بتخصيص مال مملوك للمدين أو لغيره ضمانا للوفاء بدين الدائن .

فإذا تقرر للدائن تأمين عيني على مال معين فإنه إذا جاء وقت التنفيذ و لم ينفذ المدين إلزامه فإنّ للدائن التنفيذ على هذا المال بالأولوية على غيره من الدائنين و له كذلك أن يتبع المال المخصص له في أي يد كان و التنفيذ

و التأمينات العينبة تجمعها فكرة تخصيص مال ضمانا للوفاء بدين .

و ينشأ بعضها بمقتضى عقد رسمي أو عقد رضائي كما ينشأ بناءا على حكم قضائي أ, ينص في القانون و يترتب على بعضها نقل حيازة الشيء المرهون إلى المرتهن و في البعض منها لا تنتقل الحيازة من الراهن إلى المرتهن كما أنه يجب أن يتم شهر هذه الحقوق إذا كانت واردة على عقار .

مدخلات متعلقة:

1.نظرية الحق
2.نظرية الحق
3.محاضرات نظرية الحق
4.امتحان نظرية الحق نظام Lmd2009
5.دراسات في نظرية الحق .
6.نظرية الحق
7.دروس في نظرية الحق
8.نظرية الحق بين الشريعة والقانون
9.زوال الحق أو إنقضاء الحق
10.خطة بحث ***الحق العيني**
11.احكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري
12.انقضاء الحق او زواله
13.حماية الحق
14.آثار الحق
15.آثار الحق
المشاهدات:
التصنيف: غير مصنف |

تستطيع أن تترك رداً, أو التعقيب من مدونتك.
سؤال مسابقة الماجستر تخصص قانون الاعمال في جامعة بجاية 09/01/2008«»التنظيم القضائي في الجزائراترك تعليق
اضغط هنا لإلغاء الرد.
الإسم (مطلوب)

بريدك الإلكتروني (لن ينشر) (مطلوب)

موقعك





Cant See Links


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:29 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
سبق لك تقييم هذا الموضوع: