آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 19974 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14097 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20222 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21663 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 55761 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 50939 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 42805 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25186 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25572 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 31488 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-13-2016, 12:28 AM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الامارات تحدد الشروط الجديدة للحصول على جنسيتها

الامارات تحدد الشروط الجديدة للحصول على جنسيتها


*وكالة اليوم الاخبارية* ـــ اعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اعتماد اسراتيجية جديدة في اعطاء الجنسية الإمارتية حسب ما أفادة مصادر إمارتية متطلعة.
وأكد المصدر، ان الإمارات تسعى لاعتماد سياسة جديدة في تجنيس المقيمين على أراضيها تركز على معايير عدة، أبرزها مدى حاجة البلاد لبعض التخصصات النادرة، ونوعية المهارات ومستوى التعليم ومدة الإقامة والتحدث باللغة العربية.
وبحسب دراسة شبه رسمية، أعدها النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أحمد شبيب الظاهري، أظهرت ان عدد سكان الإمارات بلغ في نهاية 2006 نحو خمسة ملايين و631 ألف نسمة، نسبة المواطنين بينهم بحدود 15,4 في المائة، ويمثل الوافدون من دول شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا نحو 75 في المائة من العمال الأجانب، وتبلغ نسبة الهنود وحدهم 42,5 في المائة، أما نسبة العرب بين الوافدين فهي 13,8 في المائة ونسبة الوافدين من الدول الأخرى 11 في المائة.
وأخبر المصدر، ان الامارات تعتمد في إعطاء الجنسية على مواد جديدة مع المواد السابقة سنها الدستور الاماراتي ومن هذا المواد:


*المادة ١*
تكتسب الجنسية بحكم القانون أو بالتبعية أو بالتجنس وفقًا لأحكام المواد التالية :
*المادة ٢*
يعتبر مواطنًا بحكم القانون :
*أ* – العربي المتوطن فى إحدي الإمارات الأعضاء عام 1925 أو قبلها الذي حافظ على إقامته العادية فيها حتي تاريخ نفاذ هذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع .
*ب* – المولود فى الدولة أو في الخارج لأب مواطن فى الدولة بحكم القانون .
*ج* – المولود فى الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبة لأبيه قانونًا .
*د* – المولود فى الدولة أو فى الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له .
*هـ* – المولود في الدولة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودًا فيها ما لم يثبت العكس .
*المادة ٣*
لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية بمواطن فى الدولة أن تكتسب جنسية زوجها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك، واستمرت الزوجية قائمة مدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانها لهذه الرغبة، ويشترط أن تتنازل عن جنسيتها الأصلية .
وإذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون، ولا تزال الزوجية قائمة، أو توفي عنها زوجها ولها أولاد منه، وكانت تحمل جواز سفر إحدي الإمارات أو ذكرت فى جواز سفر زوجها، فإنه يجوز منحها جنسية الدولة بطريق التبعية بشرط تنازلها عن جنسيتها الأصلية، وفي جميع الأحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته.
*المادة ٤*
مع مراعاة أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقًا للمادة السابقة بجنسية الدولة فى حالة وفاة زوجها، ولا تسحب منها إلا فى الحالتين الآتيتين :
*أ* – زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية . ب – عودتها إلى جنسيتها الأصلية أو اكتسابها جنسية أخري.
*المادة ٥*
يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية :
*أ* – للعربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني إذا أقام فى الدولة بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس، ويشترط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة، وغير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
*ب* – أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة إلى الدولة وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس .
*المادة ٦*
يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس، ويشترط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
*المادة ٧*
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية إذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها، وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون، وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش ، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويحسن اللغة العربية.
*المادة ٨*
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص غير من ذكروا فى المادتين 5 و 6 كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة، يقضي منها عشرين سنة علي الأقل بعد نفاذ هذا القانون، وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويحسن اللغة العربية .
*المادة ٩*
يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.
*المادة ١٠*
تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنسيتها الأصلية، كما يعتبر الأولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.
*المادة ١١*
لا يمنح التجنس لأي شخص إلا إذا تخلي عن جنسيته الأصلية.
*المادة ١٢*
لا تمنح الجنسية إلاّ مرة واحدة .
*المادة ١٣*
لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقًا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9 و10 حق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين فى أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو فى المناصب الوزارية، ويستثني من حكم هذه المادة المواطنين من أصل عماني أو قطري أو بحريني بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية .


الصور المرفقة
 
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:40 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir