آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 12559 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7335 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13222 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14584 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48718 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43797 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 36009 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20834 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21089 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 27041 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-26-2008, 10:00 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

مــــريـــــــم

مشرفة

مشرفمشرف

مــــريـــــــم غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









مــــريـــــــم غير متواجد حالياً


شرعية التأمين التعاوني بين الإباحة والمنع


شرعية التأمين التعاوني بين الإباحة والمنع

الشيخ المنيع: لا فرق بين التأمين التجاري والتعاوني > العصيمي: شركات التأمين الحالية ليست إسلامية ولا يجوز تداول أسهمها


محاضرة الشيخ عبد الله المنيع في غرفة تجارة الرياض الأسبوع الماضي («الشرق الأوسط»)

الرياض: محمد الهمزاني
لا تزال قضية شرعية التأمين التعاوني تراوح مكانها من حيث الإباحة والمنع، حيث تظهر بين فترة وأخرى هذه القضية بين موافق لها ومعارض، وبين متحفظ. ومع انتشار شركات التأمين في السوق السعودية والخليجية باتت تظهر دعوات كثيرة تطالب بضرورة توضيح الصورة الحقيقية للتأمين والفرق بينها وبين التأمين التعاوني أو التكافل الاجتماعي، لا سيما وأن كثيرا من المراكز الفقهية ومجمع الفقه الإسلامي قد أجمعوا على تحريم التأمين التجاري المطبق في السعودية حاليا.
وفي اطار ذلك نظمت لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أخيرا، محاضرة للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء ورئيس عدد كبير من الهيئات الشرعية في المصارف وشركات التأمين، وذلك تحت عنوان «التأمين بين الإباحة والحظر».

واستعرض الشيخ المنيع في محاضرته التأمين وماهيته، وكونه وسيلة من وسائل الدين الإسلامي لحفظ المال ورعايته والتعويض عنه في حال تلفه أو ضياعه، إلى جانب عرضه لنتائج 11 مؤتمرا وندوة ومجلسا علميا عقدت كلها لبحث موضوع التأمين تصورا وحكما وتحليلا.

ثم انتقل الشيخ إلى الحديث عن التأمين التعاوني فقال إن للتأمين خمس ركائز هي: المؤمن، المؤمن له، محل التأمين، القسط التأميني، والتعويض في حال الاقتضاء.

وقال المنيع إن القائلين بالتفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني يذكرون أن التعاوني يختلف عن التجاري في أن الفائض من التزامات صندوق التأمين التعاوني يعود إلى المشتركين فيه كل بحسب نسبة اشتراكه، وهذا أثر من آثار وصف هذا النوع بالتأمين التعاوني، فهو تعاون بين المشتركين فيه على رأب الصدوع وجبر المصائب وما زاد عن ذلك رجع إليهم وما ظهر من عجز تعين عليهم سداده من أموالهم كل بقدر نسبة اشتراكه.

وأضاف الشيخ المنيع أن التأمين التجاري ليس فيه هذا التوجيه، حيث يعتبر الفائض في صندوقه ربحا لشركة التأمين التجارية وفي حال وجود عجز في هذا الصندوق يعد خسارة وعلى شركة التأمين التجارية الالتزام بتغطية هذا العجز من رأسمال الشركة أو من احتياطياتها ذلك أن هذه الخسارة تعد دينا على الشركة. وعدد المنيع أوجه التفريق بين نوعي التأمين التعاوني والتجاري وفصل في ذلك متوقفا عند عدة أقوال تتصل بمسوغات ومبررات كل فريق ذهب إلى أي من هذين النوعين. وانتهى المنيع في محاضرته إلى القول إنه بصرف النظر عن الحقائق العلمية والنظامية والقانونية المتعلقة بصناعة التأمين وتكييفه وحكمه وانتفاء مبررات تقسيمه إلى تعاوني مباح وتجاري محرم، فقد اتجهت الدولة إلى الترخيص بمزاولة التأمين وأن يكون ذلك عن طريق التأمين التعاوني بالتأمين على حوادث المرور ومجالات الصحة وعلى ما تقتضيه الحاجة من التأمين.

وفصل المنيع في شرح الفروق التي ينبغي أن تعلم وتعرف بين شركة التأمين التعاوني والشركة القائمة بعمل شركة التأمين التعاوني، لينتهي إلى التقرير بأنه يجب أن يعين لشركة التأمين التعاوني هيئة شرعية تتولى مراقبة أعمالها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي وتكون مرجعا شرعيا للقرارات والفتوى والتوصيات.

من ناحية اخرى شدد عدد من الباحثين والمتخصصين في الشريعة الإسلامية وفي فقه المعاملات، على ضرورة توضيح شركات التأمين القائمة أو التي في طور التأسيس، طريقة عملها وآلية تطبيقاتها وتعاملاتها، ومعرفة ما إن كانت هناك شركات بالفعل يطلق عليها شركات تأمين إسلامية أم لا؟

وأوضح الباحثون أن استمرار الجدل حول شرعية شركات التأمين وعدم وضوح المباح من العمل التأميني من عدمه ساهم بشكل كبير إلى قلة الإقبال على التأمين. خاصة وأن بعض المتخصصين في المجال التأميني في السعودية يرون أن شركات التأمين الموجودة حاليا، تمارس التأمين الذي اتفق علماء المسلمين على تحريمه، وأنه لا يمكن لشركة التأمين أن تمارس نشاطها في السوق المحلي أو الإقليمي ما لم تكن متعاقدة مع شركات عالمية لإعادة التأمين.


ويرى الباحثون أن الأصل في التأمين هو التحريم، ولا يجوز إلزام الناس بنظام تأميني قائم على المعاوضة الربحية بين المؤمن والمؤمن عليه، والعلة في الغرر. لكنهم أجازوا الدخول في التأمين للأفراد في حالتين، إذا كان التأمين تابعا في العقد غير مقصود أصالة فيه، كأن تقدم بعض الشركات التأمين لموظفيها على أنه ميزة فإن الإثم هنا على الشركة التي قدمت التأمين، أو التأمين على السلع. والحالة الثانية إذا كان التأمين تقتضيه الحاجة ويشترط لها: أن تكون حاجة حقيقية وليست وهمية، وأن لا يوجد تأمين تعاوني يقوم مقام التجاري كأن تلزم الدولة بالتأمين، أو أن تكون تكاليف العلاج الطبي في البلاد باهظة فإنه يجوز التأمين الطبي.

وحول وجود التأمين التعاوني الذي أباحه بعض الفقهاء المعاصرين، أكد فهد العنزي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود والباحث في قضايا التأمين، أن التأمين التعاوني أو التجاري حتى لو أخذ الصبغة الشرعية الإسلامية، فلابد أن يرتبط بشركات (إعادة التأمين) التي تسيطر عليها شركات عالمية. وهنا يقع التحريم، مشيرا إلى أن اللجان الشرعية التي أباحت التأمين سواء التجاري أو التعاوني لا تبحث في التطبيقات التي تمارسها شركات التأمين، وحتى لو وجدت مسميات إسلامية على شركات تأمين فإن إعادة التأمين شرط أساسي لاستمرار أي شركة كانت في سوق التأمين، وهذا ما قد يغيب عن بعض العلماء عند إباحة التأمين.

وأوضح الدكتور محمد العصيمي أستاذ الشريعة وعضو الهيئة الشرعية في بنك البلاد السعودي، أن جميع شركات التأمين الموجودة حاليا في السوق ليست إسلامية ولا يجوز تداول أسهمها، معللا ذلك بأن شركات التأمين الموجودة هذه كلها تأمين تجاري باسم تعاوني والتأمين التجاري مجمع على تحريمه من جميع العلماء ولم يشذ منه إلا شخص أو شخصين.

ويرى العصيمي أنه غير صحيح أن يكون التأمين بالمعاوضة جائز، وأنه بديل للأمان الذي يحصل المؤمن عليه. مبينا ان الخلاف قائم على رد الفائض الذي يعود في الغالب على المساهمين وليس المؤمنين.

وشدد الدكتور العصيمي على أهمية التأمين للمجتمع، وأنه ضرورة تحتمه الظروف المتغيرة في المجتمعات، غير أنه ركز في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أهمية أن يكون هناك تأمين متوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن المتاح حاليا، ويعتبر الحل الوسط بالنسبة للتأمين، هو في شركة التعاونية للتأمين.

واستعرض العصيمي الجهود المبذولة نحو إيجاد صيغة متوافقة مع الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالتأمين، كوجود مجموعة من الأشخاص يتفقون فيما بينهم على مبلغ معين يكون بالتساوي بينهم في حال إعادة الفائض.

كما بين الدكتور العصيمي أن هناك طريقة بدأ تطبيقها أخيرا في الشركات والبنوك وغيرها وهي إدارة التأمين، وذلك عن طريق مراقبة ومتابعة كافة الفواتير الخاصة بالتأمين التي يدفعها البنك أو الشركة ومن ثم يتم تدقيقها عن طريق شركة التأمين ومن ثم تعاد الأموال الفائضة للمؤمنين.

وأضاف العصيمي أن إدارة الأموال هي الحل الوسط حاليا وأنه يجب ألا يكتقى بذلك، كأن تقوم شركات التأمين الموجودة في السوق حاليا بإدارة الصناديق الاستثمارية الكبيرة التي تديرها البنوك وشركات الوساطة، كما هو الحال في المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموالها فيما يعود بالنفع على المستفيدين منها. واعتبر العصيمي ما تأخذه شركات التأمين حاليا من فوائض تحت مسمى أرباح هو من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز أن تأخذ فوائض الأموال من المؤمنين وتوزعها الشركات على مساهميها.

ويعتبر التأمين من أبرز القضايا الشائكة التي تواجه العديد من الناس في المجتمعات الإسلامية، حيث إن البعض يرى أن فروقا جوهرية بين التجاري والتعاوني يجب أخذها بعين الاعتبار عند الحديث عن التأمين.

ومن هذه الفروق أن محفظة التأمين ليست مستقلة عن أموال الشركة في التأمين التجاري، وجميع ما يدفعه المستأمنون من أقساط التأمين تكون مملوكة للشركة، بخلاف شركات التكافل فإن محفظة التأمين فيها منفصلة تماماً عن أموال الشركة، وليست مملوكة لها.

كما أن عقد التأمين التجاري عقد معاوضة بين المستأمن والشركة، يدفع حامل الوثيقة بموجبه أقساط التأمين إلى الشركة، وتدفع الشركة إليه مبالغ التأمين، عند توافر الشروط، من أموالها المملوكة لها، أما شركات التكافل، فإن المستأمنين فيها يتبرعون بالأقساط إلى محفظة التأمين، وهي تتبرع إليهم بالتعويضات حسب شروطها، وأن الأرباح الحاصلة من استثمار الأقساط كلها مملوكة في التأمين التجاري للشركة بحكم كون الأقساط مملوكة لها، ولا يحق للمستأمنين في هذه الأرباح. أما ما يستحقونه من مبالغ التأمين أو التعويضات عند الأضرار المؤمن عليها فإنما يستحقونه بحكم عقد التأمين، لا من حيث أنهم مساهمون في الاستثمار، بخلاف شركات التكافل، فإن أرباح الأقساط فيها ليست مملوكة للشركة، وإنما هي مملوكة لمحفظة التأمين المملوكة للمستأمنين. ومن ضمن الفروق ـ أيضا ـ أنه لا يستحق المستأمنون في التأمين التجاري أية حصة في الفائض التأميني، فانه بأسره مملوك للشركة، وهو الربح المقصود لها من وراء عمليات التأمين، أما في شركات التكافل، فالفائض كله مملوك للمحفظة، ويوزع كله أو جزء منه للمستأمنين، وكذلك أن شركات التأمين التجاري غالباً تستثمر أموال المستأمنين في السندات وفي العملات وفي الأسهم المحرمة كأسهم البنوك. بينما شركات التأمين التعاوني لا تستثمر أموالها إلا بما تجيزه لها هيئتها الشرعية.

كما أنه في التأمين التعاوني ليس هناك التزام بالتعويض إذ إن التعويض يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق، وإلا كان التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة، أما في التأمين التجاري فهناك التزام بالتعويض مقابل استحقاقها جميع الأقساط إذ لم يكن هناك تعويض.



التعليــقــــات
هاني الجحدلي، «المملكة المتحدة»، 13/05/2008
وفقكم الله على هذا التقرير الذي يحمل في طياته كثير من الاراء الفقية وتبيان الاختلافات فيها واوجهه. وارجو من المختصين في مؤسسة النقد السعودي ان تلزم جميع شركات التأمين بتأسيس هيئة شرعية للنظر وتقييم والبت في جميع ادوات التأمين بشكل يعود بالفائدة منه على الشركة والمساهمين والعملاء تحقيقياً لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
والحمد لله رب العالمين على هذا الاختلاف الفقهي المثمر.
تحياتي

الردود:
محمد فهمي، «مصر»، 16/05/2008
جزاكم الله كل خير على تحريكم للمعاملات الحلال في كل شيء و الحقيقة انه لم يبقى لنا كمسلمين و عرب سوى المملكة العربية السعودية في حرصها على تحري الحلال و شرع الله في كل شيء.
و لكن نريد ان يتم تنفيذ هذه الاراء في اسرع وقت ممكن و تعريف ما هو التأمين الشرعي و التأمين الربوي الغير شرعي و العمل على توفير شركات التأمين التعاوني التكافلي في جميع بلاد المسلمين كمصر و غيرها لاننا في مصر لا يوجد لدينا سوى شركات التأمين التقليدية بما فيها من انظمة تتعارض مع شرع الله.
معظم شركات التأمين لدينا تعلن انها تعمل طبقا للشريعة الاسلامية وعند الخوض في تفاصيل نظام عملها تجدها كغيرها من الشركات التقليدية.
مقتطفـات مـن صفحة
السيــــــارات

صناعة السيارات الهندية تحاول اجتذاب المستهلك بتنويع الإنتاج واعتماد النمط الأوروبي

لوائح السلامة تؤخر تسويق السيارات الأميركية الاقتصادية المصنعة في أوروبا


مقاله من جريدة الشرق الاوسط
Cant See Links


التوقيع :


قال الله تعالى (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ)
وقال الله تعالى (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ)







رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:16 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
سبق لك تقييم هذا الموضوع: