آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 12623 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7384 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13268 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14646 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48776 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43838 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 36046 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20856 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21122 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 27062 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-27-2010, 03:51 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


شرح منظومة القواعد الفقهية,وأهم كتب القواعد الفقهية عند المالكية



شرح منظومة القواعد الفقهية


للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي

لفضيلة الشيخ

الدرس الثالث

Cant See Links

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بقدر ما تحتاجه الضروره ==وكل محظور مع الضروره
فلا يُزيل الشكُّ لليقين ==وترجع الأحكام لليقين
والأرض والثياب والحجاره ==والأصل في مياهنا الطهاره
والنفس والأموال للمعصوم ==والأصل في الأبضاع واللحوم
فافـهم هداك الله ما يُـمَلُّ ==تـحريـمها حتى يجيء الحلّ
حتى يجيء صارف الإباحه ==والأصل في عاداتنا الإباحه
غير الذي في شرعنا مذكورْ ==وليس مشروعاً من الأمورْ
واحكم بهذا الحكم للزوائد ==وسائل الأمور كالمقاصد
أسقطـه معبودنا الرحمنُ ==والخِطْء والإكراه والنسيـانُ
وينتفي التأثيم عنه والزلل ==لكن مع الإتلاف يثبت البدل


بسم الله الرحمـٰن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، وأصلّي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين،
وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلىٰ يوم الدين.
أما بعد:
فقد توقفنا على قول المؤلف رحمه الله:

ولا مُحَرَّم مع اضطرار ==وليس واجب بلا اقتدارِ

وتكلمنا على قوله: (ولا مُحَرَّم مع اضطرار) وقلنا: إن هـٰذا هو قول العلماء في القاعدة المشهورة: ( الضرورات تبيح المحظورات).
وبينا متى تُفَعَّلُ هـٰذه القاعدة ومتى يعمل بها، وأنها ليست على ما يفهمه كثير من الناس من أنه أدنى حاجة وأدنى ضرورة تبيح المحظور، بل لا بد في الضرورة التي يستبيح بها الإنسان المحظورات من شروط، وذكرنا من ذلك شرطين:
الشرط الأول: أن يتعين المحرم لدفع الضرر، بمعنى: أنه لا يجد سبيلاً يدفع به ضرورته إلا المحرم.
الشرط الثاني: اليقين من أن هـٰذا المحرم الذي سيرتكبه ستندفع به ضرورته.
وهذان شرطان لا بد من تحققهما.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله قيداً لهذه القاعدة فقال:

بقدر ما تحتاجه الضروره ==وكل محظور مع الضروره

كل محظور تبيحه الضرورة لا بد من أن يقيد بقيد، وهو: أن يأخذ من هذا المحرم بقدر ما يحصل اندفاع ضرورته، وليس الأمر رفعاً للحكم بالكلية؛ يعني المحرّم لا يرتفع تحريمه بالكلية وعلى كل حال، إنما يرتفع القدر الذي يكون به الإنسان مضطرّاً، فما زاد على ذلك فإنه باق على الأصل وهو التحريم. وهذا معنى قوله رحمه الله:

بقدر ما تحتاجه الضروره ==وكل محظور مع الضروره

أي بقدر ما تحتاجه ضرورته التي يندفع بها، وليس الأمر على إطلاقه.
فما دليل هذا القيد؟ دليل هـٰذا القيد قول الله جلَّ وعلا: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (3)﴾،( ) وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾( ). فهذه قيود، بعد أن أذن في المحرّم عند الضرورة ذكر قيود ذلك؛ وهو ألا يكون في هذا العمل بغي أو اعتداء.
وهل فرقٌ بين البغي والاعتداء؟ هل هما قيد واحد أم هما قيدان؟ ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ﴾ هل هما قيدان أو قيد واحد؟ هما قيدان، فقوله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ ماذا يفيد؟ يعني أن أكله للمحرم ناشئ من البغي الذي هو الخروج عن الطريق المستقيم، فأكله للميتة عند الاضطرار إليها:
•إما أن يكون تشهياً.
•وإما أن يكون عن ضرورة.
فقوله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ أي أن تكون هذه الضرورة مبيحة للأكل.
وقوله في القيد الثاني: ﴿وَلاَ عَادٍ﴾ أي ولا معتدٍ قدر الضرورة، وهذا هو القيد الذي يدل على هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا البيت حيث قال: (وكل محظور مع الضروره) فلا يتعدى قدر الحاجة.
ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر قاعدة جديدة وهي في قوله:

فلا يُزيل الشكُّ لليقين ==وترجع الأحكام لليقين

هذا البيت في الحقيقة فيه قلق في آخره.
والشيخ رحمه الله ذكرنا لكم أنه اعتذر عما في هذه المنظومة من قلق وانكسار، وقال: سنرجع إلى إصلاح ذلك إن شاء الله، وقد أصلح رحمه الله فيما يظهر أكثر ما في هذه المنظومة.
هذا البيت يشير إلى قاعدة مشهورة عند الفقهاء، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهي قاعدة: ( اليقين لا يزول بالشك).
واليقين هو: ما تحقق الإنسان من وجوده.
والشك: ما تردّد فيه الإنسان.
فالمؤلف رحمه الله يقول: (وترجع الأحكام لليقين) أي إذا طرأ على حكمٍ من الأحكام أو على مسألة من المسائل شك ويقين فبأيهما يعمل الإنسان، أو أيهما يأخذ الإنسان؟ يأخذ اليقين؛ لأنه الذي تقر به النفس، وهو الذي دل عليه الشرع، في موارد كثيرة، فإن الشريعة جاءت بما يسكِّن النفوس ويذهب عنها القلق والاضطراب، ولذلك كان المرجع في كثير من هذه المسائل التي يحصل فيها الاضطراب إلى الأصل وهو اليقين.
وأما الشك الذي هو التردد بين أمرين، فإن الشريعة ترجع هذا الشك إما إلى اليقين أو تدفع هذا الشك بأمرين:
الشك يندفع إما بالرجوع إلى اليقين.
وإما بالعمل بغلبة الظن، هذا عند تعذر اليقين.
وإما بالبراءة الأصلية، والبراءة الأصلية في الحقيقة هي نوع من اليقين.
ولذلك يقول العلماء: إن مما يدفع به الشك ويرفع أمرين:
الأمر الأول: غلبة الظن.
والأمر الثاني: البراءة الأصلية وهي اليقين، والبراءة الأصلية هي: أن يكون الإنسان مُعملاً الأصل وهو بقاء ما كان على ما كان، وأن الشيء لم يتغير.
ولذلك أدلة من السنة النبوية، فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الشّخص يجد الشيء في الصلاة فيشكل عليه أخرج منه شيء أو لا؟ فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))( ). فدفع هذا الشك الطارئ على الإنسان الذي حصل به التردّد بين وجود مبطل الطهارة- وجود الناقض- وبين البقاء وهو بقاؤها، فبماذا وجه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وجه إلى إعمال الأصل؛ وهو بقاء ما كان على ما كان؛ وهو أن الطهارة ما زالت باقية، فلا يرتفع هذا الأصل إلا بأصل في قوته؛ وهو ما يعلم به وقوع الحدث من صوت أو ريح.
وأما ما يدور في الخاطر ويجول في الضمير من تردد فإنه لا أثر له في ارتفاع الطهارة.
ولذلك قال رحمه الله:

فلا يُزيل الشكُّ لليقين ==وترجع الأحكام لليقين

وقوله: (لليقين) اللام هنا للتعليل؛ أي لأجل اليقين، فلا نزيل الشك أي لأجل اليقين السابق الثابت ، هـٰذا معنى هذا البيت، وهو من القواعد الكبرى المتفق عليها بين أهل العلم.
وقد ذكر رحمه الله فروعاً تبنى على هذه القاعدة وقواعد تذكر وتندرج تحت هذه القاعدة، فمن ذلك قوله رحمه الله:

والأرض والثياب والحجاره ==والأصل في مياهنا الطهاره

الأصل هو ما يبنى عليه غيره.
والعلماء يطلقون (الأصل) ويريدون به عدة معانٍ:


فيقولون: الأصل في المسألة الفلانية قول الله تعالى وقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويريدون بذلك الدليل.
يطلقون الأصل ويريدون به القاعدة المطردة التي لها شواهد عديدة ويندرج تحتها مسائل كثيرة، وهذا من استعمالات العلماء للأصل.
يطلق الأصل ويراد به الأمر الوثيق الكبير في الدين ولو كان في مسألة من المسائل .. لكن الغالب في الاستعمال أن يكون في الدليل، أو فيما هو مستمر من القواعد وما هو مقترب من الضوابط.
والجامع لهذه الاستعمالات المتنوعة لهذه الكلمة هو المعنى اللغوي، وهو أن الأصل ما يبنى عليه غيره.
فمن قال لك: الأصل في كذا: كذا من قول الله وقول رسوله، يكون المعنى الذي بني عليه هذا الحكم هو الآية أو الحديث، وإذا كان فيه قاعدة يشير إلى أن الذي بني عليه هذا الحكم هو القاعدة الفلانية.
فقوله رحمه الله: (والأصل في مياهنا الطهارة) الأصل مبتدأ وقوله: (الطهارة) خبر المبتدأ (الأصل في مياهنا) يشمل كل ماء، فكل ما على الأرض مما يصدق عليه أنه ماء فالأصل فيه الطهارة، وهذه قاعدة متّفق عليها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله.
فهي من القواعد التي أجمع عليها العلماء على اختلاف مذاهبهم.
وهذا الحكم مبني على أن الأصل في الأشياء الطهارة، ودليل أن الأصل في الأشياء الطهارة امتنان الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على الناس بأن خلق لهم ما في السماوات وما في الأرض في كثير من الآيات، وإنما يمتن بما هو طيب؛ ولأن النجاسة طارئة خلاف الأصل، ولذلك كان الأصل في المياه الطهارة وهو فرع عن قولنا: الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الطهارة، حتى يدل الدليل على النجاسة.
ولذلك إذا جاء أحد وقال لك: هذا الماء لا تتوضأ به. فبماذا تجيبه؟ تجيبه وتقول: لماذا؟ السؤال:لماذا لا أتطهر به؟ لماذا تمنع من الطهارة به؟
إما أن يكون مُسْتَحَقًََّا فهنا المنع لحق الغير.
وإما أن يكون غير صالح للطهارة، ولا يكون كذلك إلا إذا كان نجساً،فإن كان نجساً فلا بد أن يبين سبب النجاسة، وإلا فالأصل طهارة الماء.
ولذلك لا ينبغي للإنسان إذا وجد ما يصدق عليه أنه ماء أن يسأل هل هذا طاهر أو لا، بل هذا من التنطع المندرج في قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ: ((هلك المتنطعون، هلك المتنطعون))،( ) فهو من التعمق والتشدد الذي يجب على المؤمن أن ينزه نفسه عنه.
ثم إن هذا الحكم ليس خاصّاً بالمياه؛ بل هو أيضاً في الأرض والثياب والحجارة، فقوله: (والأرض والثياب والحجاره) هذا عطف على قوله: (مياهنا)، فالأصل في الأرض وفي الثياب: الأرض هي كل ما يوطأ، والثياب تصدق على كل ما يلبس، والحجارة معروفة: كل صخرة، كل ما يسمى حجراً.
فالأصل في هذه الأمور كلها الطهارة، ومن ادّعى خلاف ذلك فعليه الدليل.
وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصف هذه القاعدة: وهذه قاعدة جامعة نافعة، ومقالة عامة وقضية كلية أجمع عليها أهل الإسلام، وهي نافعة، حقيقة نافعة، وإذا عملها الإنسان اطمأن وسكنت نفسه؛ ولكن من بلي بالوسواس يغفل عن هذه القاعدة، وتجده إذا أراد أن يصلي سأل عن هذا المكان هل هو طاهر أو لا؟ وسأل عن هذا الماء هل هو طاهر أو لا؟ ثم سأل عن هذا الثوب هل هو طاهر أم لا؟ ويبقى في حيرة وضيق وشك لا يعلم به إلا الله، ولو أنه أعمل الأصل لاطمأنت نفسه وسكنت وتنعم بالعبادة؛ لأن الله جلَّ وعلا لم يفرض علينا العبادات ليشقينا بها: ﴿مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ﴾،( ) فالعبادات هي مصدر ابتهاج وسرور وطمأنينة وسكون للنفس وراحة للقلب، ليس في العبادات المفروضة ولا الشرائع المسنونة ولا الآداب الإسلامية شيء يبعث على القلق؛ بل هي جميعاً تسعى لتطييب القلب وتصفيته وتزكيته.

ثم قال رحمه الله، بعد ذكر هذا الأصل ذكر أصلاً آخر قال:

والنفس والأموال للمعصوم ==والأصل في الأبضاع واللحوم


تـحريـمها ..................

فقوله: (الأصل) هـٰذا مبتدأ، خبره قوله: (تحريمها) في البيت الثاني.
ننظر إلى هذه المذكورات في البيت الأول (والأصل في الأبضاع) جمع بضع، وهو يطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه، فالبضع في اللغة العربية يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفرج.
الأصل في الأبضاع أي الفروج التحريم. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قول الله جل وعلا في وصف المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾،( ) فالأصل في الفروج الحفظ، وما كان الأصل فيه الحفظ كان الأصل فيه التحريم.
ثم بين ما الذي يجوز في هذه الفروج فقال: ﴿إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ هذان الطريقان هما الطريقان المباحان المشروعان فيما يتعلق بالفروج، وما عداهما فهو مغلق مسدود.
قال: (واللحوم) أي الأصل في اللحوم التحريم، ودليل ذلك قول الله تعالىٰ: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ﴾( ) بعد أن أمر في قوله: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾،( ) فدل ذلك على أن الأكل لا يجوز إلا مما ذكر اسم الله عليه، هذا من حيث الوصف العام؛ فإنه لا يجوز أكل ما لم يذكر عليه اسم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
أما من حيث أجناس المأكولات فقول الله تعالىٰ: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾،( ) فذكر الله عز وجل المحرّمات على وجه الحصر، وقد دلت السنة على تحريم أمور زائدة على هذه الآية: فحرم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل ذي نابٍ من السِّباع، وكل ذي مخلبٍ من الطير.
فهذه الأحاديث والآيات تفيد بمجموعها هذه القاعدة، وهي أنه لا يجوز في اللحوم إلا ما دل الشرع على إباحته، سواء من حيث النوع أو من حيث الوصف.
ثم قال رحمه الله: (والنفس والأموال للمعصوم) أي:إن الأصل في النفوس -في نفوس بني آدم- وأموالهم إذا كانوا معصومين، الأصل فيها التحريم.
وقول المؤلف رحمه الله: (للمعصوم) فهمنا أنه ليس الأصل في نفوس وأموال بني آدم التحريم مطلقاً، إنما هو حكم يختص به المعصوم.
فمن هو المعصوم؟

المعصوم هو: من حَرُم ماله ودمه، من عصم الإسلام ماله ودمه، هذا هو المعصوم، وهم أربعة أشخاص: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن. هؤلاء الأربعة هم من عصم الإسلام أموالهم ودماءَهم.
بقي خامس وهو الحربي، أي: الذي ليس بينه وبين أهل الإسلام عهد ولا ذمة ولا أمان، فهذا مباح الدم والمال.
طيب نرجع إلى هؤلاء الأربعة:
أولاً: المسلم معروف، المسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فهذا لا يحل دمه إلا في أمور، قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث))( ) وذكرها، فدلّ ذلك على أن الأصل في دم المسلم الحرمة، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله))( ) وذكر أموراً أخرى.
الثاني:الذمي هو اليهودي والنصراني الذي يعيش بين المسلمين ويقيم بينهم إقامة دائمة، فهذا يدفع الجزية لأهل الإسلام، ومقابل دفع هذه الجزية يصان دمه وماله ويقر على دينه.
إذاً الذمي إقامته في بلاد الإسلام إقامة دائمة أو مؤقتة؟ إقامة دائمة.
الثالث: المعاهد هو الذي بين أهل الإسلام وبين بلده عهد، كحال أكثر أهل الكفر في زماننا هذا، فإنهم معاهدون؛ لأن بلاد المسلمين قد عاهدت بلادهم على مواثيق وعهود، فهؤلاء معاهدون.
الرابع: المستأمَن وهو الذي دخل بلاد الإسلام بعقد أمان، يعني ليس بيننا وبين بلاده عهد ولا ميثاق، إنما دخل إلى بلاد الإسلام بأمان، فهذا معصوم الدم والمال، لا يجوز لأحد أن يتعرضه في ماله ولا في دمه..
هؤلاء هم المعصومون.
وعلى هذا الآن لو أن إنساناً رأى كافراً في بلاد المسلمين.
هل يجوز له أن يعتدي على ماله لأنه كافر؟ الجواب: لا.
هل يجوز أن يعتدي عليه بالقتل أو بما دونه من الاعتداء على النفس؟ الجواب: لا.
لماذا؟ لأن الأصل في دماء هؤلاء العصمة، إما للذمة أو للعهد أو للأمان.
إذاً فإذا اشتبه على الإنسان شخص هل هو مباح الدم أو غير مباح الدم، ماذا يفعل؟ الأصل التحريم.
طيب ما دليل ذلك من القرآن؟ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾( ). فأمر الله جل وعلا أهل الإسلام بالتبين في موطن المتوقع فيه العدو، وهو موطن القتال والجهاد، أمره بالتبين، فدل ذلك على أن الأصل في الدماء التحريم، حتى يتبين الإنسان المبيح، حتى يتبين ويتحقق المبيح.
طيب وكذلك الأموال الأصل فيها التحريم.
أما المسلم فهذا ظاهر لا إشكال فيه؛ لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه))،( ) وقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه))،( ) والأدلة على ذلك كثيرة.
وكذلك المعاهد، وكذلك الذمي، وكذلك المستأمَِن، كل هؤلاء محفوظو الدماء والأموال، لا يجوز التعدي على دمائهم ولا على أموالهم بشيء، ولو كانت دولهم تسعى في إفساد حال المسلمين، أو اعتدت على مسلمين في جهة من الجهات، إذا كان لهم عهد مع المسلمين في المكان الذي أنت فيه فإنه لا يجوز لك أن تتعدى على أموالهم ولا على أنفسهم.
ثم قال رحمه الله في تتمة هذه القاعدة: (حتى يجيء الحلّ) فالأصل فيها التحريم حتى يجيء الحل؛ أي حتى يجري سبب الإباحة. (فافـهم هداك الله ما يُـمَلُّ)، (فافـهم) هذا أمر بالفهم والتأمل والتبين في هذه القواعد، (هداك الله) هذا دعاء منه، والهداية هنا المسؤولة هداية توفيق أو هداية إرشاد؟ كلتاهما: هداية الإرشاد وهداية التوفيق. أنت إذا قلت: (اهدنا الصراط المستقيم) أو قلت في الدعاء: (اللهم اهدني) فماذا تسأل؟ تسأل هداية الإرشاد وتسأل التوفيق وهو القيام بما فيه الهدى. فهنا قوله: (فافـهم هداك الله) دعاء وسؤال للأمرين، قال: (ما يُـمَلُّ)، (مَا) هنا موصولة بمعنى الذي، و(يُـمَلُّ) يعني يضجر منه؟ يعني من الملل؟ ما يمل: من الإملاء، أي ما يكتب، وشاهد ذلك قول الله تعالىٰ: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾( ) في آية المداينة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ و﴿لْيُمْلِلِ﴾ ماذا يعني هذا؟ يعني يملي ليكتب الكاتب، فقوله: (مَا يُـمَلُّ) أي ما يملى عليه (فافـهم هداك الله ما يُـمَلُّ).
ثم قال:

حتى يجيء صارف الإباحه ==والأصل في عاداتنا الإباحه

هذا أيضاً من الأصول التي تفيد طالب العلم.
(الأصل في عاداتنا) العادات جمع عادة، وهي ما اعتاده الناس في معاشهم ولباسهم ومعاملتهم وسائر شأنهم، هذه العادة، العادة هي ما ألفه الناس واعتادوه في معاشهم على وجه العموم: في لباسهم، في مآكلهم ومشاربهم، في معاملاتهم، الأصل فيها الإباحة، وهذا فرع عن قاعدة مشهورة معروفة بين أهل العلم وهي: (الأصل في الأشياء الإباحة)، وهي أعم من قولنا: (الأصل في عاداتنا)؛ لأن الأصل في عاداتنا مما يتعلق بالعادات؛ لكن أشمل من ذلك قوله: (الأصل في الأشياء الإباحة).
وهذه القاعدة أدلتها كثيرة، الدالة على أن الأصل في الأشياء الإباحة الأدلة فيها كثيرة، ويكفي في إثباتها ما حُكي من الإجماع على أن الأصل في الأشياء الإباحة.
وأما الأدلة التفصيلية فهي كثيرة، مذكورة على وجه التفصيل في كلام أهل العلم.
(الأصل في عاداتنا الإباحه)، (الإباحة) حكم شرعي، وهو أحد الأحكام الخمسة التكليفية، أليس كذلك؟ هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فبعضهم يجعل الإباحة خارجة عن الأحكام التكليفية؛ لأن الأحكام التكليفية هي إلزام ما فيه مشقة، والإباحة ليس فيها مشقة، ولذلك أخرجها بعضهم من الحكم التكليفي.
والصحيح أنها من الحكم التكليفي؛ لأن التكليف هو إلزام وإذن، فالإذن من التكليف.
(الأصل في عاداتنا الإباحه) أي استواء الطرفين؛ يعني لا يؤمر بالفعل ولا يُنهى عنه، هذا معنى الإباحة: استواء الأمر والنهي، فلا أمر ولا نهي، المرجع في ذلك إلىٰ ما يختاره الإنسان من فعل أو ترك.
ثم قال: (حتى يجيء صارف الإباحه) يعني حتى يثبت ما يدلّ على التّحريم وعلى ارتفاع حكم الإباحة.
فمثلاً: لو أنّ شخصاً اشتبه عليه الأمر: هل الكتابة بهذا القلم حلال أو حرام؟ الأصل أنه حلال، فإذا قال: لا، حرام نقول: ما الدليل؟ وهذا يسري في كل أمر، لو قال شخص: لباس الشماغ حرام. ماذا تقول؟ ما الدليل؟ مباشرة ما الدليل؟ لأن التحريم يحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل في الأشياء الإباحة.
دليل هـٰذا الأصل ذكرنا لكم أنه من أحاديث كثيرة، ويكفي في ذلك الإجماع، ومن الأدلة القريبة التي يمكن أن يستدل بها كلها: أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بخلق ما في السماوات والأرض، والامتنان إنما يكون بأي شيء؟ بالمحرمات أم بالمباحات؟ بالمباحات، قال الله جل وعلا: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾،( ) وهذا دليل على إباحة ما في السماوات وما في الأرض حتى يقوم الدليل على التحريم.
قال:

غير الذي في شرعنا مذكورْ ==وليس مشروعاً من الأمورْ

هذا عكس ما تقدم من قاعدة ما يتعلق بالعادات، وهو ما يتعلق بالعبادات، من أين أخذنا أنه يتكلم عن العبادات؟ هذا البيت يقول: (وليس مشروعاً من الأمور) الأمور جمع أمر (غير الذي في شرعنا مذكور) ما الذي جعلنا نقول: إن هذا البيت يريد به المؤلف رحمه الله العبادات؟ قوله: (وليس مشروعاً) لأن المشروع يذكر ويراد به ما جاء به الشرع.
إما على وجه الوجوب و إما على وجه الاستحباب، ولذلك إذا سألت أحد العلماء عن مسألة وقال لك: هذا أمر مشروع. هل تفهم أنه واجب؟ ما تفهم، هل تفهم أنه مستحب؟ ما تفهم. ما الذي تفهم من قوله: هذا مشروع أو: هذا ليس مشروعاً؟ تفهم أن هذا مما جاءت به الشريعة أو لم تأتِ به الشريعة.
هذا معنى قول أهل العلم: هذا مشروع أو ليس مشروعاً، فإذا قالوا: هذا مشروع يعني جاءت به الشريعة، أما مرتبته من حيث الحكم فهـٰذا انظر فيه إلى كلام آخر أو ابحث عنه في أدلة أخرى، فلا يفيد قول العالم: إن هذا مشروع. حكماً معيناًً يعني الوجوب أو الاستحباب.
إنما يفيد أن ذلك مما جاء به الشرع، فقول المؤلف: (وليس مشروعاً من الأمور) أي من الأمور التعبدية، من الأمور العبادية (غير الذي في شرعنا مذكور) أي غير الذي جاءت به الشريعة، و(شرعنا) أي أهل الإسلام،
وشرعنا يستقى من الكتاب والسنة والإجماع.

فما دل عليه الكتاب أو دلت عليه السنة أو دل عليه الإجماع فهو المشروع، وعلى هذا نفهم أنّ الأصل في العبادات الحظر أو الإباحة؟ الأصل في العبادات الحظر والمنع.
ولذلك الآن: كثيراً ما ترى بعض الذين يقرؤون القرآن وتمر عليهم سجدة التلاوة، إذا سجد للتلاوة قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كثير من الناس من العوام يفعل هذا، فإذا قلت له: يا أخي لماذا سلمت؟ قال: ما هو الدليل على أنه ما فيه سلام. تعكس عليه الأمر، قل: ما الدليل على أن السلام مشروع؟ الأصل في العبادة ما تفعل شيئاً إلا بدليل، فأي شيء تفعله اطلب دليله وإلا فأنت المحجوج؛ الحجة قائمة عليك.
ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الأمر، وأن يهتم به، وهو أن يكون على بصيرة في عمله العبادي، ما دليل هـٰذا الفعل؟ وكثير من الناس يغفل عن هذا، كثير من الناس يكون ما يفعله متلقًّى عن آبائه أو عن أجداده أو عن من رآه من أهل الفضل والخير ممن يثق به.
ولكن الأولى بالمؤمن أن يكون على بصيرة من دينه، لا سيما طالب العلم، ينبغي له أن يكون على بصيرة مما يفعل؛ لأنه محل للقدوة والأسوة والسؤال، فقد يسأل: لماذا تفعل كذا ولماذا لم تفعل كذا؟ فليعد لهذا السؤال جواباً، وليستحضر أن الأصل في العبادات المنع، وأنه لا بد من دليل على كل ما يفعله.
ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾( ). فدل هذا على أنه لا يجوز شَرْعُ شيء من الدين إلا بإذن من الله؛ لأن هذا الاستفهام استفهام استنكار على الذين شرعوا ديناً لم يأذن به الله، والدّين هو العمل، ويشمل العمل القلبي والعمل البدني، العمل الظاهر والعمل الباطن، كل هذا مما ينبغي للإنسان أن يجود له أصلاً وأن يثبت له حجة فيما يفعل، ويدل لهذا الأصل أيضاً قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَحْـدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْـسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))،( ) وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فِي أَمْرِنَا هَذَا)) أي في ديننا، فليس الأمر شاملاً لأمر الدين والدنيا، إنما المقصود بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فِي أَمْرِنَا هَذَا)) أي في أمر الدين، وهذا قيد مهم يغفل عنه كثير من الناس، حتى إن بعض الناس يطلق على الأمور الحادثة من أمور الدنيا أنها بدعة، ألم تسمعوا أن بعض الناس يقولون: إن استعمال اللاقطات في الصلاة بدعة؟ فقيل له: كيف؟ قال: لم يكن على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هل صلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بميكرفون؟
الجواب: أن هـٰذا ليس من العبادة، نحن لا نتعبد لله عز وجل بوضع الميكرفون في الصلاة، إنّما هذا من الوسائل التي يحصل بها التبليغ، ولهذا أصل: فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما صلّى في مرض موته، كان يكبر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يكبر بتكبيره، يبلغ، فإذا جاءنا الله بوسائل تقوم بهذا الأمر ويحصل بها المقصود، فذلك من فضل الله ونعمته ومنته.
وقد ألف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رسالة نافعة في تقرير هذا الأمر، وهو أن المحدثات التي تستعمل في الأمور العبادية وهي ليست عبادة في ذاتها -كالميكروفونات وما أشبهها- أنها مما يدل الشرع على طلبه، لا على أنه محدث وبدعة، فينبغي أن نميز بين الوسائل وبين المقاصد.
وسيأتينا أن الوسائل لها حكم المقاصد، وليس هذا أن الوسائل لا يجوز الإحداث فيها، إنما الوسائل أمرها أوسع، كما سيأتي إن شاء الله تعالىٰ تقريره في كلام المؤلف رحمه الله تعالىٰ عند قوله:

واحكم بهذا الحكم للزوائد ==وسائل الأمور كالمقاصد

نقف على هـٰذا، ونسأل الله عزّ وجلّ أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
السؤال: أحسن الله إليكم يا شيخ، الناظم ذكر أن الأصل في اللحوم التحريم مع أن ظاهر الآية أن الأصل الْحِل: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ﴾( ) فذكر المحرمات ودلّ على أن الباقي حلال، ولو كان الأصل التحريم لذكر الحلال فقط والباقي حرام، أريد توجيهاً على ذلك.
الجواب: هـٰذا باعتبار الأنواع، الأصل فيها ما ذكره الله عز وجل: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾.
لكن الكلام فيما إذا اشتبه على الإنسان سبب الإباحة والتحريم في لحم معيّن، هل يقول: هـٰذا حلال أو هـٰذا حرام؟ الأصل الحظر والتحريم؛ لقوله تعالىٰ: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ﴾،( ) فإذا لم تتحقق أنه قد ذكر اسم الله عليه: بأن كان مقدّماً من مسلم، أو ما أشبه ذلك مما يغلب على الظن أنه حصل ذكر الله عليه فإنك لا تأكله.
ومن ذلك أيضاً أن يقدم لك لحم لا تدري هل هو مباح أو محرم؟ فهنا في هـٰذه الحال أعمل الأصل: التحريم؛ لأنه ما أمر الله به في قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ﴾( ) وقوله: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ﴾.( )
ثم إني ذكرت أن دليل هـٰذا ليس من حديث واحد أو من آية واحدة، إنما هو من مجموع الأدلة الدالة على أن الأصل التحريم.
ومن ذلك أحاديث الصيد: فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غير ما حديث ذكر إذا رمى الإنسان بسهمه ثم غرق الصّيد فإنه لا يأكل منه؛ لأنه لا يدري أمات من الغرق أم مات من السهم.
كذلك وجّه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه من وجد صيده بعد أيام، أو وجد صيده ومع كلبه كلب آخر فإنه لا يأكله. لماذا؟ لأنه لا يدري أيهما صاد: كلبه الذي ذكر اسم الله عليه، أو كلب غيره.
كل هـٰذا يفيد هـٰذه القاعدة، وهي أن الأصل في اللحوم التحريم حتى يقوم السبب الدال على الإباحة.
لكن هل هـٰذا يحمل الإنسان على الشك فيما يقدم له من طعام، وإذا جاءه الطعام قال: ما نجلس، هل هـٰذا اللحم ذكر اسم الله عليه أو لا؟
هـٰذا لا تفيده هـٰذه القاعدة؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سألته عائشة فقالت: يا رسول يؤتى باللحم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كلوا أنتم واذكروا اسم الله عليه))( ). فأذن بالأكل وأمر بذكر اسم الله عليه؛ لأنّ الإنسان لو أراد أن يتحقق من كل ما يقدم له من اللحوم هل ذكر اسم الله عليها لكلف عنتاً ومشقة، ولتطور الأمر إلى أن يسأل عن أمور بعيدة غير متوقعة.
إذاً ملخص الجواب: أن أدلة هـٰذه القاعدة متعددة، ما تؤخذ من دليل واحد، وأما الآية فهي باعتبار ما يباح أكله في الأصل، ما يباح أكله في الأصل هو كل ما لم يرد الشرع بتحريمه، هـٰذا باعتبار النوع والجنس.
أما باعتبار: هل قام سبب الإباحة من ذكر اسم الله عز وجل، ومن كون الذبح قد استوفى شروطه؟ هـٰذا هو محل القاعدة، فليتنبه إلىٰ ذلك. نعم.
السؤال: ذكرتم القواعد الخمس الكبرى فما هي ؟
الجواب: أنا أسألك الآن ما هي القواعد؟ مرت علينا الآن عدة قواعد:
مرّت علينا قاعدة: ( الأمور بمقاصدها).
ومرّ علينا قاعدة: ( اليقين لا يزول بالشك).
ومرت علينا قاعدة التيسير: ( المشقة تجلب التيسير).
بقي: المصلحة والعادة مُحَكَّمَة، التي هي بهذا المسمى، تسمى: (العادة مُحَكَّمَة).
هـٰذه هي القواعد الخمس.
السؤال: ما حكم من شك خرج منه شيء أثناء الصلاة أم لا؟ في الصلاة وجد بللاً في ثوبه؟
الجواب: إذا كان ما تيقن أن هـٰذا البلل خرج منه في أثناء الصلاة فلا شيء عليه؛ لأنه احتمال أن يكون هـٰذا البلل حصل بعد خروجه من الصلاة، فالعبرة بوقت الصلاة هل عنده يقين أن هـٰذا البلل خرج؟ فإن تيقن أنه خرج في أثناء الصلاة فليعد الوضوء والصلاة، وإن كان حصل عنده شك هل هو في الصلاة أو في الوقت بعد الصلاة، أي بعد الفراغ منها؟ فالأصل أن صلاته صحيحة.
الأصل أن صلاته صحيحة فلا يعيد الصلاة ولا الوضوء.
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، سمعنا بأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالىٰ رحمة واسعة وجمعنا به في الفردوس الأعلى يرى أن قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث المشهور: ((ولا تدابروا))( ) أن من تقدم بعد الصلاة عن الصف فإنه من التدابر، فهل هـٰذا صحيح أو لا؟
الجواب: هـٰذا صحيح، ولذلك كان شيخنا رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم إذا التفت إلىٰ المصلين وتقدم أحدهم عن الصف ولو كان بعيداً منه يأمره بالرجوع، يقول: ارجع؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((ولا تدابروا))، وهـٰذا من التدابر، والذي يريد أن يتوسع في مكانه فإذا كان المكان ضيقاً وأراد أن يتوسع في مكانه فإنه إما أن يقوم ويرجع إلىٰ مكان آخر أو أنه يتأخر عن الصف.
طيب قد يقول القائل: إنه إذا تأخر عن الصف استدبر من خلفه.
نقول: استدبارك من خلفك هـٰذا حاصل من قبل؛ لكن أن تتقدم على إخوانك الذين هم معك في الصف وتعطيهم ظهرك هـٰذا فيه سوء أدب.
وكثيراً ما كان ينبه شيخنا رحمه الله على هـٰذا عند قيامه في الصف من بعض الإخوة الذين يتقدمون.
السؤال: وكذلك يسأل عن طواف التطوع هل الشيخ له رأي بأنه يقول: لم يرد عن السلف أنهم كانوا يطوفون تطوعاً؟
الجواب: لا؛ لكن الكلام أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قدم حاجّاً لم يُنقل عنه أنه طاف إلا طواف القدوم، وطواف الحج الذي هو في يوم النحر، وطواف الوداع.
ولم ينقل عنه سوى هـٰذا.
فينبغي للإنسان أن يتأسى بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا سيما في أيام المواسم- بهـٰذا.

أما أصل مشروعية الطواف بالبيت، فهـٰذا أدلته كثيرة، ومنها قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يا بني عبد مناف لا تمنعن أحداً أن يطوف بالبيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار))( ). وقول ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في العمرة: لأن أطوف بالبيت أحب إلي من أن أخرج إلىٰ التنعيم. وهـٰذا مشهور عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فدل ذلك على أن طواف التطوع مشهور عنه.
السؤال: كيف تكون الأعمال القلبية مبتدعة؟
الجواب: تكون الأعمال القلبية مبتدعة بأن تصرف لغير الله فتكون شركاً، وبأن تكون أيضاً على غير الوجه الذي جاء عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فمن أحدث عبادة ليرقق بها قلبه، الآن هـٰذه العبادة سواء كانت قولية أو فعلية تثمر عبادة قلبية من إخلاص أو خشوع أو إخبات، فيكون الفعل الظاهر والفعل الباطن كلاهما مبتدعاً؛ لأن البدعة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعداً، حتى لو رق قلبه وجرى الدمع من عينه فإنه لا يزيده من الله إلا بعداً.
والأمور القلبية ما تشاهد، ما ترى؛ لكن هي ثمرات أعمال الجوارح، فإذا عمل الإنسان عملاً قال مثلاً: أنا ألزم نفسي بالتسبيح في اليوم عدداً معيناً بعد كل صلاة، ليحصل لي رقّة القلب ويحصل لي حضوره وخشوعه.
فنقول: هذا الخشوع مبتدع، وهـٰذا العمل مبتدع؛ فالأصل و الثمرة كلاهما مبتدع.
السؤال: ذكرتم رسالة للشيخ السعدي رحمه الله في آخر الدرس فما اسم هـٰذه الرسالة؟
الجواب: والله ما أذكر اسمها، لكن هي موجودة في مجموع مؤلفات الشيخ، تكلم كلاماً طيباً في هـٰذا الأمر، ما أذكر اسمها، هي لم تفرد بطباعة مستقلة، موجودة ضمن مجموع الخطب للشيخ؛ لأنه خطب بها خطبة وأيضاً كتب كتابة مستقلة في رسالة صغيرة.
السؤال: هل ذبيحة أهل أوربا مباح أكلها، على أنه يوجد من يقول: إنهم أهل كتاب؟
الجواب: نعم يسأل عن الذبيحة في البلاد الغربية.
الأصل في ذبيحة أهل الكتاب الإباحة؛ لقول الله تعالىٰ: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾( ) فهـٰذه الآية دلت على إباحة طعام أهل الكتاب.
ومن ذلك ما يذبحونه، ما لم نتيقن أن ذبيحتهم على غير الوجه الشرعي.
على أن من العلماء من يقول: إن ذبيحة أهل الكتاب تحلّ على أي وجه فعلوه، ولو لم تستوفِ الشروط الشرعية التي تجب في ذبائح المسلمين. ولكن هـٰذا القول فيه ضعف.
والصحيح أنه إذا لم نعلم أنهم ذبحوها بطريقة غير مشروعة فالأصل إباحة ذبائحهم، فإذا اشتبه عليك: هل ذبيحة الكتابي جائزة أو غير جائزة فما هو الأصل؟ الأصل الجواز، حتى يتيقن أن الذبيحة غير جائزة.
السؤال: نختم بهذا السؤال هل يجوز النظر إلىٰ الكعبة وهو يصلي؟
الجواب: لا، خلاف المشروع، المشروع في الصلاة أن يكون نظره في موضع السجود.
وأما النظر في أثناء الصلاة إلىٰ الكعبة فإنه خلاف ما دلت عليه السنّة من أن يكون النظر في موضع السجود.
وأما قولهم: النظر إلى البيت عبادة، فهو صحيح، النظر إلىٰ البيت عبادة؛ لكن في غير الصلاة.
ثم إن النظر إلىٰ البيت عبادة ليس النظر المجرد عن التعظيم، إنما النظر الذي ينظر فيه الإنسان إلىٰ هـٰذا البيت ويعظمه، ويذكر بذلك عظمة الرب الذي عَظَّمَ هـٰذا البيت، فإن هـٰذا هو العبادة، هـٰذا معنى قول أهل العلم: النظر إلىٰ البيت عبادة، وليس المقصود أن ينظر أو يتلى أو يذكر من الأذكار، فإن هـٰذا ليس صحيحاً؛ بل السنة في الصلاة أن تكون عين المصلي في موضع سجوده.
والله تعالىٰ أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



آخر تعديل OM_SULTAN يوم 05-27-2010 في 04:08 PM.
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2010, 04:02 PM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


رد: شرح منظومة القواعد الفقهية


عـــــلم الـــقواعد الـــفقهية


تعريف علم القواعد الفقهية
" قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في الكتاب أو سنة أو إجماع "

موضوعه :
القواعد والفقه من حيث استخراجه من القواعد

ثمرته :
السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها وإمكان الإحاطة بالفروع
المنتشرة في أقرب وقت وأسهل طريق على وجه يؤمن معه التشويش والاضطراب .

فضله :
إنه أشرف العلوم بعد علم التوحيد كما شهد به صلى الله عليه وسلم حيث قال :
" من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " ومعنى ذلك التفقه في الفروع المحتاج غليها وبالقواعد إذ التفقه بالفروع كلها من لدنه بعثه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان عسير جداً حيث أن الوقائع تتجدد بتجدد الزمان كما لا يخفى فالمراد إذاً التفقه ببعض الفروع والإحاطة بالقواعد .

نسبته :
إنه نوع من أنواع الفقه ولعلم التوحيد أنه فرع منه ولبقية العلوم المباينة .

وواضعه :
الراسخون في الفروع إلا أنه كان منتشراً خلال الأسفار وعلى أفواه الرجال حتى جاء الإمام أبو طاهر الدباس والقاضي حسين فاعتنيا به وأشاعاه وابن عبدالسلام فألف فيه اسمه علم القواعد الفقهية و" علم الاشباه والنظائر "

استمداده :
من الآثار والسنة وآثار الصحابة وأقوال المجتهدين .

حكمه : الوجوب الكفائي على أهل كل بلدة والعينى على من ينتصب للقضاء .
مسائله : قضاياه أي القواعد الباحثه عن أحوال الفروع من حيث التطبيق والاستثمار .

اصطلاحات هذا العلم :
له اصطلاحات ثلاث هي :

1- القاعدة هي القانون الكلي المنطبق على الفروع الفقهية بلا اختصاص ومثالها قولهم : "
اليقين لا يزول بالشك " "
الأمور بمقاصدها " فتدخل تحت هذا كثير من الفروع الفقهية هي لا تختص بباب من أبواب الفقه بعينه .
2- الضابط وهو قانون كلي ينطبق على فروع فقهية بشرط الاختصاص وهو ما عم صوراً متشابهة واختص بباب بعينه كباب البيع مثلاً أو الكفارات ومثاله قولهم : (كل كفارة سببها معصية فهي على الفور ) فالصور في هذا الضابط هي كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة جماع نهار رمضان .
3- الصورة هي الجزئية الفقهية المختصة بباب بعينه ومثالها في ما تقدم من الكفارات .
4- المدرك وهو بضم الميم المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم ومثاله : القدر المشترك بين الكفارات هو ( المعصية ) .

تاريخه :
قال الجلال السيوطي رحمه الله : " حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهراة بلغة أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة فسافر إليه وكان أبو طاهر ضريراً وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه فالتف الهروي بحصير وخرج الناس وأغلق أبو طاهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعاً فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرج من المسجد ثم لم يكررها فيه بد ذلك لعله كان في دور التنقيح والتصحيح فلم يرد أن يظهرها إلا بعد ذلك فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا تلك السبع قال القاضي أبو سعيد : فلما بلغ القاضي حسناً ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد الأولى : اليقين لا يزول بالشك ، الثانية : المشقة تجلب التيسير والثالثة : الضرر يزال ، الرابعة : العادة محكمة .
وقال بعض المتأخرين في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر فإنه غالبه لا يرجع إليها إلا بتكليف وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهي الأمور بمقاصدها لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " وقال : " بني الإسلام على خمس " والفقه على خمس وقال العلائي : هو حسن جداً فقد قال الإمام الشافعي : " يدخل في هذا الحديث ثلث العلم " يعنى حديث إنما الأعمال بالنيات قال الشيخ تاج الدين السبكي : " التحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إلى خمسبتعسف وتكلف على قول جملي فالخامسة داخلة تحت الأولى بل أرجح الشيخ عز الدين بن عبدالسلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح فإن درء المفاسد من جملته ويقال على هذا واحد من هؤلاء الخمس كافية والأشبه أن تكون الثالثة وإن أريد الرجوع بوضوح فإنها تربوا على الخمسين بل على المئين " اهـ


وأول من فتح باب التأليف والتصنيف في هذا العلم على وجهه الاصطلاحي هو عز الدين بن عبد السلام حيث أرجع الفقه إلى قاعدة هي اعتبار المصالح ودرء المفاسد كما تقدم وألف فيه كتابين يدعى أحدهما بالقواعد الصغري والآخر بالقواعد الكبرى قاله السيوطي في الأشباه والنظائر النحوية ، ثم جاء الشيخ صدر الدين محمد بن عمر والمعروف بابن الوكيل المتوفي سنة 716هـ رحمه الله ألف كتاب الأشباه والنظائر تبع فيه ابن عبدالسلام وقد لخص التاج السبكي هذا الكتاب بإشارة من والده التقي السبكي وجمع اقسام الفقه وأنواعه ولم يجتمع ذلك في كتاب سواه ثم جاء بدر الدين محمد الزركشي فتبع ابن عبدالسلام كذلك في القواعد وألف كتاباً ضمنه القواعد الفقهية ثم جاء ابن المقلن الشافعي المتوفي سنة 804هـ ، وألف كتابه الأشباه والنظائر الذي التقطه خفية من كتاب السبكي ثم انتهى المطاف إلى الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي فنقح القواعد وألف فيها كتابه " شوارد الفرائد في الضوابط والقواعد " ثم ألف بعده كتاباً واسعاً في جملة العلوم الفقهية سماه لجمعه لها الأشباه والمنظائر وبذلك انتهى أمر هذا العلم إلى النضوج والتكامل ولم يأت ممن جاء بعد السيوطي بكثير جديد بل اقتصر الأمر على التلخيص والترتيب .

أقسام القواعد الفقهية :

تنقسم هذه القواعد إلى قسمين :
1- قسم عام لا يختص بمذهب بعينه بل أخذت به جميع المذاهب الإسلامية ومن أمثلة ذلك القواعد الخمس المتقدمة وكقاعدة الحدود تسقط بالشبهات .
2- قسم خاص بكل مذهب خاضع لمقاييس أئمة المذهب في الاستنباط وهذا مثل ( لا ينسب لساكت قول ) ، ( الشعر في حكم المنفصل ونحوه ) .

الكتب والمراجع
الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية لمفتي الشام محمود حمزة الحسيني
المنثور في القواعد للزركشي تحقيق تيسير فائق
القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام تحقيق جلال الدين عبدالرحمن
ايضاح المسالك الى قواعد الامام مالك للونشريسي تحقيق احمد الخطابي ، وتحقيق آخر للصادق الغريابي
القواعد للمقري تحقيق احمد بن حميد
الاشباه والنظائر لابن السبكي . محقق
الاشباه والنظائر لابن الوكيل. محقق.
المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي . تحقيق محمد الشريف
القواعد لأبي بكر الحصني تحقيق الشعلان والبصيلي
تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب . تحقيق مشهور حسن
الفوائد الزينية : ابن نجيم . بتحقيق مشهور حسن ، وآخر بتحقيق محمد غرايبة وكلا التحقيقين تعيس
الاشباه والنظائر لابن نجيم
وغيرها كثير


رد مع اقتباس
قديم 05-27-2010, 04:07 PM   رقم المشاركة : 3
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


رد: شرح منظومة القواعد الفقهية,أهم كتب القواعد الفقهية عند المالكية



أهم كتب القواعد الفقهية عند المالكية

اليك أخي هذا البحث عن مصادر القواعد عند المالكية كتبه الأستاذ رشيد لمدور.

مدونات ومصادر
القواعد والكليات
والضوابط والفروق الفقهية
عند المالكية


1. "أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك "

تأليف محمد بن حارث بن أسد الخشني ، يكنى أبا عبد الله، ولد بالقيروان أواخر القرن الهجري الثالث، وصفه لسان الدين الخطيب بقوله: "كان عالما فقهيا بالمذاهب والأنساب والتاريخ ، جماعا للكتب مميزا للرجال من كل عالم وجيل وفي كل مصر " ، استقر بقرطبة إلى أن توفي بها سنة 361 ﻫ .
من مؤلفاته: "الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك"، و "رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه"، و"أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك".
قصد ابن حارث – بهذا التأليف- جمع أصول المذهب التي تساعد على استنباط أحكام الفروع، حيث لاحظ أن هذه الأصول مطردة، ولذا فهي تدني البعيد وتعين المناظر، وتكون بابا لفقه المذهب تقرب صور أحكامه.
وقد سلك ابن حارث في تأليفه وطريقة عرضه المسائل الفقهية مسلكا متميزا ، حيث كان ابن حارث رائدا في مجال التأصيل الفقهي وتقعيد القواعد الجامعة لمسائل من كل باب من أبواب الفقه ، وكان ميالا إلى جمع النظائر ، سابقا إلى جمع وإبراز ما تناثر في الأبواب الفقهية التقليدية المختلفة من مثل:
باب أحكام المرأة، الذي جمع فيه الكثير من الأحكام التي تخص المرأة في عبادتها ومعاملتها وأداء شهادتها، والإسهام لها إذا شاركت في القتال، وباب الشروط، وباب البنيان، وباب الصبيان وباب الذميين....
وقد اشتمل الكتاب على الكثير من الكليات الفقهية، حيث افتتح أغلب أبوابه بأصل فقهي من أصول المالكية.
2. "فروق مسائل مشبهة من المذهب"
لأبي القاسم عبد الرحمان بن علي الكناني المعروف بابن الكاتب، توفي عام 408 ﻫ.
ذكر القاضي عياض أنه وقف عليها في جزء منطو على أحد وأربعين فرقا.
3. "قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي"
تأليف الدكتور محمد الروكي.
صاحب الأصل "الإشراف على مسائل الخلاف" هو أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر أبن أمير العرب مالك بن طوق التغلبي، توفي عام 422 ﻫ :
ولد ببغداد ونشأ في بيت علم وفضل وأخذ عن العلماء والفقهاء، كان حافظاَ، فقيهاَ، زاهداَ، يعد من أهم أسباب انتشار المذهب المالكي بمصر بعد دروسه، وتولى قضاء مناطق كثيرة في مصر وبغداد، وله عدد من المصنفات في الفقه والأصول وتوفي بمصر.
وقد ذكر الدكتور الروكي في كتابه "قواعد الفقه الإسلامي"، أن كتاب الإشراف يستوعب مادة غزيرة من القواعد الفقهية الكلية، وأنه سيقوم بعملية تكشيف وجرد لهذه القواعد، وصياغة ما ليس مصوغا منها، ثم تحليلها وإبراز ما ينبني عليها من الفروع، غير قاصد إلى حصر ذلك واستقصائه.
ويضيف قائلا:" وقد صنفت هذه القواعد الفقهية الكلية في ثلاثة اصناف رئيسية، أفردت لكل صنف منها فصلا مستقلا:
 الفصل الأول: قواعد كلية كبرى.
 الفصل الثاني: قواعد كلية في النظريات الفقهية العامة.
 الفصل الثالث: قواعد كلية في مختلف الأبواب الفقهية."
وللقاضي عبد الوهاب البغدادي كتاب في الفروق هو:
4. "الفروق في مسائل الفقه"
للقاضي عبد الوهاب البغدادي، وقد نقل عنه المواق في شرحه على المختصر الخليلي.
5. "الفروق الفقهية"
تأليف أبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي المتوفى في القرن الخامس الهجري.
قال المؤلف في مقدمته: "أما بعد فإني سئلت أن أذكر شيئا من فروق المسائل المتفق ظاهرها المختلف باطنها، لأن ذلك مما يشكل على كثير من الناس. فاعلم أنه باب كثير الفروع، يحتاج إلى نظر وبحث..وقد كان القاضي رحمه الله تعالى حدثني أنه عمل كتابا وسماه بالجموع والفروق، وأنه تلف له، ولم يعمل غيره، وقد ذكر أيضا أصحابه فروقا متفرقة، يصعب حفظها على من رامها وتشتد على من طلبها، لأنهم لم يقصدوا إلى إفرادها ، بل أوردوها في تضاعيف الكتب، وأنا أثبت لك من ذلك ما يسهل عليك تناوله ويقرب فهمه، قاصدا في ذلك وجه الاختصار، والله المستعان".
وعن منهجه قال:" وقد أسقطت من ذلك ما ظهر فرقه وبان وجهه، وأوردت ما أشكل أمره وخفي حكمه".
6. "النكت والفروق في مسائل الفقه"

المؤلف هو عبد الحقّ بن محمد بن هارون القرشي السَّهْمي، أبو محمد الصقلي، المالكي، توفي بالإسكندرية سنة سنة 466 ﻫ.
تفقّه على أبي بكر بن عبد الرحمان، وأبي عمران الفاسي، والاَجدابي، وكان فقيهاً، مناظراً، مصنِّفاً، له علم بالاَُصول والفروع.
من مصنّفاته: تهذيب الطالب في شرح المدوّنة، واستدراك على مختصر البراذعي، وكتاب "النكت والفروق لمسائل المدّونة".
7. الفروق
لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المواق الغرناطي، توفي سنة 897 ﻫ.
8. "التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة "
تأليف القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصي السبتي ، ولد بها في منتصف شعبان من سنة 476 ﻫ ، وتوفي بمراكش يوم الجمعة سابع جمادى الآخرة سنة (544 ﻫ) .

من مؤلفاته: "ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب مالك" والإعلام بحدود قواعد الإسلام"و"التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة".
"التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة"، قدره ابنه بعشرة أجزاء، وكان عليه المعول في حل ألفاظ المدونة وحل مشكلاتها ، وتحرير رواياتها ، وتسمية رواتها ويرجع السبب في ذلك إلى أنه جمع بين شرح المعاني وإيضاحها ، وضبط الألفاظ وذكر من رواها من الشيوخ والحفاظ.
تناول فيه مجموعة من المسائل الفقهية الغامضة بغية إيضاح ما استشكل من طرحها وتفسيرها، "ولم يفت أبا الفضل أن يشير إلى فروق دقيقة في التصوير التشريعي ، وأن يستخلص قواعد فقهية في صيغة تعابير مختصرة ، ولعل هذه الفروق وهذه القواعد أوحت لبعض المفكرين من المالكية من بعده ، أن يضعوا كتبا طريفة في الفروق مثل ما فعل القرافي ، وفي علم القواعد مثل ما فعل المقري ومن نحا نحوه.
وكتاب "التنبيهات" وإن لم يكن في القواعد الفقهية خاصة لكن لأجل تلك الإشارات ومجموع تلك الاستخلاصات، يمكن عده من كتب القواعد الفقهية .
9. "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام"
تأليف الإمام أبو عباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، الملقب بشهاب الدين، الشهير بالقرافي، توفي سنة 684 ﻫ.
انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك، أخذ أكثر الفنون عن سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام ولازمه ملازمة طويلة ، وكان إمام بارعا في الفقه والأصول، اتسمت مؤلفاته كلها بالابتكار من حيث التحقيق والاستنباط وهي نفيسة وفريدة في موضوعاتها، منها كتاب "الفروق" الذي لم يسبق إلى مثله، وكتاب"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام" الذي اشتمل على فوائد غزيرة..
بين القرافي موضوع كتابه "الإحكام في تمييز الفتاوى.." ومنهجه في مقدمته فقال:"وقع بيني وبين الفضلاء مع تطاول الأيام، مباحث في أمر الفرق بين الفتيا التي تبقى معها فتوى المخالف، وبين الحكم الذي لا ينقضه المخالف، وبين تصرفات الحكام، وبين تصرفات الأئمة..فأردت أن أضع هذا الكتاب مشتملا على تحرير هذه المطالب،وأوردها أسئلة كما وقعت بيني وبينهم، ويكون جواب كل سؤال عقبيه، وأنبه على غوامض تلك المواضع وفروعها، وعدة الأسئلة أربعون سؤالا".
بحث القرافي في كتاب الإحكام بتوسع فرقا واحدا من أجل التمييز بين الفتيا والحكم وبين تصرفات الحكام وتصرفات الأئمة، بمنهج خاص مخترع من قبله على غير مثال سبق، وقد اتخذ القرافي هذا الكتاب ومنهجه في "الفروق" قدوة صار فيه على غراره، وقد صرح بذلك في مقدمة الفروق، سواء من حيث مادة الكتاب أو من حيث المنهج تصريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، ولأجل ذلك لم ير حاجة إلى إعادة القول في الفرق الذي جعله عنوانا لكتابه، قال القرافي في المقدمة:" وتقدم قبل هذا – يقصد الفروق- كتاب لي سميته كتاب الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام ذكرت في هذا الفرق أربعين مسألة جامعة لأسرار هذه الفروق، وهو كتاب مستقل يستغنى به عن الإعادة هنا فمن شاء طالع ذلك الكتاب فهو حسن في بابه"، وهو بهذا الاعتبار يعتبر جزأ لا يتجزأ من كتاب "الفروق" التالي:
10. "أنوار البروق في أنواء الفروق"
أتى القرافي في "الفروق" بمنهج مبتكر لم يسبق إليه ، فقد جمع القواعد الفقهية، وامتاز ببيان الفروق بين المتشابه أو المتقارب منها، في حين أن الكتب التي ألفت قبل هذا الكتاب بعنوان الفروق كان موضوعاتها بيان مسائل جزئية تشابهت صورها واختلفت أحكامها فقط وطريقته هذه تنمي ملكة الفقه ، قال القرافي في خطبة الفروق : "وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين الفروع ، وهذا في الفرق بين القواعد وتلخيصها ، فله من الشرف على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع".
وهذا الكتاب استخلص فيه المؤلف ما نثره في كتابه السابق في الفقه "الذخيرة" من القواعد والضوابط الفقهية عند تعليل الأحكام ، غير أنه زاد وتوسع هنا في بيان ما أجمله هناك ، قال القرافي في خطبة كتابه "الفروق": "وقد ألهمني الله تعالى بفضله أن وضعت في أثناء كتاب الذخيرة من هذه القواعد شيئا كثيرا مفرقا في أبواب الفقه كل قاعدة في بابها وحيث تبنى عليها فروعها ، ثم أوجد الله تعالى في نفسي أن تلك القواعد لو اجتمعت في كتاب وزيد في تلخيصها وبيانها والكشف عن أسرارها وحكمها ، لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقها..، فوضعت هذا الكتاب للقواعد خاصة، وزدت قواعد ليست في "الذخيرة" وزدت ما وقع منها في الذخيرة بسطا وإيضاحا"، وفي موضع آخر يقول:"فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا، وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب، لأضبط تلك القواعد بحسب طاقتي." وفي موضع ثالث يقول مؤكدا غرضه منه:" وهذا الكتاب إنما قصدت فيه ما يتعلق بالقواعد الفقهية خاصة".
والكتاب يحتوي على خمسمائة وثمان وأربعين (548) قاعدة فقهية ، ومنهجه فيه تمثل في أمرين :
أ-استنباط الفرق بين فرعين ليستنتج منه قاعدة أخرى .
ب- استنباط الفرق بين قاعدتين بقصد تحقيقها.
ويقول القرافي مبينا منهج كتابه: "وجعلت مبادئ المباحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بين فرعين أو قاعدتين ، فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين ، فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل بهما الفرق، وهما المقصود تحقيقهما ، ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقهما بغير ذلك ، فإن ضم القاعدة إلى ما يشاكلها في الظاهر ويضادها في الباطن أولى ، لأن الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء"
ويعتبر كتاب "الفروق" أهم كتاب في قواعد الفقه المالكي، قال عن قواعده صاحب الديباج: "خمس مائة وثماني وأربعين قاعدة من القواعد الفكرية، مما لم يسبق إلى مثلها أحد من قبل ولا أتى أحد بشبهها".
وقال عنه الصفدي في الوافي بالوفيات"كتاب جيد كثير الفوائد وبه انتفعت وفيه غرائب وعجائب من علوم غير واحدة وقد كتبت بعضه بخطي".
وقال عنه الزركلي في "الأعلام": "هو من المصنفات الجليلة".
وقد نال اهتمام العلماء المالكية وعنايتهم ترتيبا، وتعقيبا، وتهذيبا واختصارا، ومن هذه الأعمال نذكر:
11. "ترتيب فروق القرافي واختصارها"
تأليف الفقيه الشيخ محمد بن إبراهيم البقوري، المتوفى بمراكش عام 707 ﻫ .
وقد بين في خطبته أسباب تأليفه ومنهجه والغاية منه، في كلمات معدودات، حيث قال:"..فرأيت أن ألخصه، وأن أرتبه، وأن أنبه على ما يظهر خلال ذلك في كتابه، وأن ألحق به ما يناسبه، مما لم يذكر رحمه الله، فيكون هذا كالعون على فهم الفروق المذكورة وتحصيلها."
ومن خلالها يتبن أن الغاية منه، المساعدة على فهم فروق القرافي وإدراك مسائله وتحصيلها ، وقد سلك البقوري في كتابه المنهج التالي:
أ‌- تلخيص قواعد الفروق.
ب‌- التنبيه على مواطن الانتقاد فيه.
ت‌- إلحاق بعض القواعد المناسبة له.
ث‌- ترتيبه ترتيبا جديدا، كما يلي:
 الترجمة الأولى: القواعد الكلية، وتشتمل على ثلاث عشرة قاعدة.
 الترجمة الثانية:القواعد النحوية، وتشتمل على خمس عشرة قاعدة.
الترجمة الثالثة: القواعد الأصولية، وما يتعلق منها بالأمر والنهي، وبالعموم والخصوص، وبالمفهوم، وبالخبر، والعلل، والاجتهاد، ثلاث وخمسون قاعدة.
 الترجمة الرابعة: القواعد الفقهية، مائة وثمان وخمسون قاعدة، وهي شاملة لأبواب الفقه المختلفة.
12. " ترتيب مباحث الفروق للقرافي"
تأليف عبد العزيز بوعتور جد الشيخ الطاهر بن عاشور التونسي.
حكى أبو الأجفان وحمزة أبو فارس في مقدمة تحقيقهما لكتاب "الفروق الفقهية" لمسلم بن علي الدمشقي أن نسخة منه مخطوطة موجودة بمكتبة آل عاشور تحت رقم: 83، أوراقها 16.
13. "فهرس تحليلي لقواعد الفروق"
وضعه أبو المنتصر أ.د. محمد رواس قلعة جي، باث في موسوعة الفقه الإسلامي- الكويت، أستاذ النظم الإسلامية في جامعة البترول والمعادن- الظهران.
والكتاب فهرس تحليلي بترتيب أبجدي لمسائله، فيذكر رقم القاعدة والموضوع والمجلد والصفحة.
14. "إدرار الشروق على أنواء الفروق"
تأليف سراج الدين قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري المالكي، ولد في عام ثلاثة وأربعين وستمائة ، وتوفي بسبتة سنة 723 ﻫ.
وكان نسيج وحده في أصالة النظر، ونفوذ الفكر ، وجودة القريحة، وسديد الفهم، وكان موفور الحظ من الفقه، له تآليف، منها: "غنية الرائض في علم الفرائض"، و "تحرير الجواب في توفير الثواب"، .
في كتابه المسمى أيضا"أنوار البروق، في تعقب مسائل القواعد والفروق" تعقب ابن الشاط القرافي بالنقد والتصحيح ، قال في خطبته : "فإنني لما طالعت كتاب القرافي.. ألفيته قد حشد فيه وحشر ، وطوى ونشر.. خلا أنه ما استكمل التصويب والتنقيب، ولا استعمل التهذيب والترتيب.. ووضعت كتابي هذا لما اشتمل عليه من الصواب مصححا، وما عدل به عن صوابه منقحا، وأضربت عما سوى ذلك.." .
"والحقيقة أن بهذه الحاشية القيمة،كثيرا من الفوائد الفقهية العظيمة أجاد فيها ابن الشاط وابتكر، مما يدل على علو مكانته وتمكنه من كثير من العلوم المختلفة، كما أن بهذه الحاشية تفريعات وتقسيمات قيمة، كثيرة النفع، عظيمة الفائدة".
وقد اعتمد كثير من العلماء استدراكات ابن الشاط وتعقيباته:
قال أحمد بابا التنبكتي صاحب نيل الابتهاج : "عليك بفروق القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط".
وقال الشيخ ميارة صاحب "تكميل المنهج": " وقد كان شيخنا أبو عبد الله الصغير رحمه الله يحكي عن شيخه أبي عبد الله محمد العكرمي أن ولي الله الرجراجي أفاض الله عليهما من بركاته يا محمد عليكم بمطالعة القواعد الفروق ولكن لا تقبل منهما إلا ما قبله ابن الشاط".
إلا أن بعضهم يرى أن ابن الشاط قد أسرف في القول على القرافي، فالقرافي إمام مجتهد في المذهب أداه اجتهاده إلى القول ببعض الأحكام في بعض المسائل واندراج ذلك في نظره تحت قاعدة تشبهها فاعتبرت كذلك وما لم يصب فيه القرافي نظر ابن الشاط فيها ، ولأن منهج الشيخين يختلف في الاستنباط لاختلاف طريقة كل منهما في الفقه ، فلماذا لا نقبل إلا ما قبله ابن الشاط من هذه القواعد ، ونرد ما ردها منها ؟ وكيف نحكم طريقة ابن الشاط في طريقة القرافي في الاستنباط والاجتهاد ؟ فالقرافي أمام مجتهد في المذهب له رأيه واجتهاده ، ولكل فقيه مجتهد طريقته ومنهجه في فهم الأحكام.
15. تعليقات الأفراني على فروق القرافي
للحاج الحسين الأفراني التيزنيتي، فقد ذكر المختار السوسي في "سوس العالمة"(ص205)، أن له تعليقات على فروق القرافي.
16. "القواعد والضوابط الفقهية القرافية - زمرة التملكات المالية"
تأليف عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوته.
17. تعليقات الحجوي على الفروق
الحجوي صاحب الفكر السامي قال فيه عن الفروق:" ولي تعليقات كتبتها حين إقرائها، يسر الله إتمامها.
18. "تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية"
تأليف محمد علي بن الشيخ حسين المكي المالكي (1327 ﻫ).
لخص فيه فروق القرافي وهذبها ورتبها ووضحها ، كما أنه أجاب على الإشكالات التي تركها ابن الشاط ، وأضاف بعض الزيادات التي رأى أنها ضرورية لتوضيح معنى من المعاني . قال في خطبته : "..عن لي أن ألخصه (أي كتاب الفروق) مع التهذيب والترتيب والتوضيح مراعيا ما حرره ذلك المفضال من التصحيح والتنقيح (يقصد ابن الشاط) ... مع ما يفتح الله به على ما تتم به الإفادة، من جواب إشكال ترك جوابه أو زيادة.."
ثم إنه قد يشرح الفرق بطريقته الخاصة ويبين مواضع الاتفاق والاختلاف بين القرافي وابن الشاط ، وقد يبدي رأيه أحيانا إما مؤيدا أو معارضا إما للقرافي أو لابن الشاط.
19. مختصر الفروق
تأليف العلامة القاضي ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام الربعي التونسي المالكي، المتوفى سنة 715 ﻫ.
يعد المؤلف من أشهر الذين اختصروا كتاب "الفروق" للقرافي ، وهو مختصر جيد اقتصر فيه مؤلفه على المهم المفيد فقط من فروق القرافي ، واحتوى على كثير من القواعد والضوابط المهمة ، وهو في غاية الوضوح والجلاء لا يحتاج في مطالعته وفهمه إلى كثير عناء .
20. نظم فروق القرافي

Cant See Links


رد مع اقتباس
قديم 05-27-2010, 04:10 PM   رقم المشاركة : 4
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


رد: شرح منظومة القواعد الفقهية,وأهم كتب القواعد الفقهية عند المالكية

تتمة
للشيخ المسعودي المعذري البونعامي، فقد ذكر المختار السوسي في "سوس العالمة" ص 205، أن له كتابا نظم فيه فروق القرافي.
21. "المذهب في ضبط مسائل المذهب"
تأليف محمد بن راشد البكري نسبا القفصي بلدا، نزيل تونس، المكني بأبي عبد الله المعروف بابن راشد، عالم بفقه المالكية، أخذ العلم عن الإمام القرافي ، توفي سنة 685 ﻫ .
له تأليف منها "الباب اللباب" في فروع المالكية، و"الشهاب الثاقب" في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي.
كتاب "المذهب " في ستة أجزاء، ومنهم من يسميه " المذهب في قواعد المذهب". قيل في حقه: "أن ليس للمالكية مثله"، وقد نوه به ابن فرحون فقال: "جمع فيه جمعا حسنا".
وهو ليس خاصا في القواعد، فهو كتاب في الفروع الفقهية، لكن بالنظر إلى أن ابن راشد أدمج كثيرا من القواعد الفقهية فيه يعتبر مصدرا مهما لمعرفة القواعد الفقهية في المذهب المالكي.
22. "القوانين الفقهية"
تأليف أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، لازم ابن رشد وأبا القاسم بن الشاط وانتفع به، توفي سنة 741 ﻫ .
ألف في فنون من العلم منها: "تقريب الوصول إلى علم الأصول"، و"النور المبين في قواعد عقائد الدين" و"القوانين الفقهية".

وكتاب "القوانين الفقهية" تلخيص لمذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، وهو في عرضه وجمعه يشبه إلى حد كبير ما فعله ابن رجب الحنبلي في كتاب "القواعد" ، مع أنه يتميز بإيجازه للمسائل مع بيان أطراف الأقوال فيها ووضعها في عبارات موجزة سهلة ميسرة أو كما سماها هو بنفسه على شكل "قوانين" ، وقد سبق القول بأن من معاني القاعدة في الاصطلاح الضابط والقانون .
يبين ابن جزي مميزات كتابه ومنهجه فيقول في خطبته:"واعلم أن هذا الكتاب ينيف على سائر الكتب بثلاث فوائد:
(الفائدة الأولى) أنه جمع بين تهذيب المذهب وذكر الخلاف العالي، بخلاف غيره من الكتب فإنها في المذهب خاصّة أو في الخلاف العالي خاصّة.
(الفائدة الثانية) إنا لمحناه يحسن التقسيم والترتيب، وسهلناه بالتهذيب والتقريب، فكم فيه من تقسيم قسيم، وتفصيل أصيل، يقرب البعيد، ويلين الشريد.
(الفائدة الثالثة) إنا قصدنا إليه الجمع بين الإيجاز والبيان، على أنهما قلّما يجتمعان، فجاء بعون الله سهل العبارة، لطيف الإشارة، تام المعاني، مختصر الألفاظ، حقيقا بأن يلهج به الحفاظ.
وهو كتاب ليس فيه من القواعد الفقهية في الاصطلاح شيء وإنما يتضمن بعضا من الأصول والضوابط الفقهية، فلأجلها ولأجل اعتبار سهولة العبارة وإيجازها عد من كتب القواعد الفقهية مع شيء من التجاوز.
23. "القواعد"
تأليف العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري، توفي عام 758 ﻫ.
من علماء المالكية ، أخذ عنه جم غفير من علماء عصره، منهم أبو إسحاق الشاطبي صاحب "الموافقات"، وعبد الله بن محمد بن أحمد جزي صاحب "القوانين الفقهية".
له مصنفات منها: "المحاضرات"، و"النظائر"، و"الجامع لأحكام القرآن"، و"عمل من طب لمن حب"، وكتاب "القواعد".
كتاب "القواعد" يعتبر الكتاب الثاني من حيث الأهمية بعد "الفروق" للقرافي في القواعد الفقهية عند المالكية .
يضم نحو ألف ومائتين وخمسين قاعدة (1250)، وهي ليست خاصة بالمذهب المالكي بل هي على مستوى المذاهب الأربعة سواء من حيث المقارنة بين المذاهب أو من حيث الكشف عن أسرار وأسباب الاختلاف داخل المذهب أو على مستوى الخلاف العالي. وزاد في أهميتها أنها لا تختص بباب أو أبواب من الفقه بل تشمل الفقه كله.
وقد أوضح المقري ملامح منهجه في المقدمة، فذكر أنه يورد القواعد الفقهية بنوعيها: كلية وخلافية، ثم يفرع على القاعدة الفقهية بصورة مختصرة جدا، قال المقري : "قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومائتي قاعدة هي دون الأصول ، القريبة لأمهات مسائل الخلاف المبتذلة والغريبة ، رجوت أن يقتصر عليها من سمت به الهمة إلى طلب المباني.. فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما يشاكلها من المسائل وصفحت في جمهورها عما يحصلها من الدلائل"، كما كان يستدل على قواعده كثيرا بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية ، وقد سلك في ترتيبها الترتيب على أبواب الفقه.
ويلاحظ أيضا، أن المقري لم يكن -في كتابه هذا- مجرد ناقل للأقوال أو جماعة للآراء، حيث كان ينهج سبيل الترجيح حيث يعرض أقوال المذاهب، وقد يخالف مذهبه ويرجح مذهبا آخر إذا رأى الحق معه.
كما يلاحظ أيضا أن المؤلف في عرضه النظائر والفروع قد نهج مسلك التركيز و الاختصار، لذلك تجد فيه عويصة تحتاج إلى الشرح، وقد تسبب هذا في عسرة فهم مسائله.
وصفه أحمد الونشريسي وصفا دقيقا فقال: "إنه كتاب غزير العلم كثير الفوائد لم يسبق إلى مثله ، بيد أنه يفتقر إلى عالم فتاح".
وقال المنجور عن قواعده : "إنها جليلة القدر عظيمة الشأن".
وفي الواقع يعتبر هذا الكتاب إلى جانب "فروق" القرافي من أقوم ما ألف في قواعد المذهب المالكي ، ولعله أوسع كتب القواعد عند المالكية ، ويظهر هذا جليا في أثره على من جاء بعده من كتب القواعد.
والجدير بالذكر أن إسهام المقري في مجال القواعد لم يقتصر على هذا الكتاب، بل له مساهمة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، تجسدت في كتابه المسمى:
24. "عمل من طب لمن حب"
وضع هذا الكتاب خصيصا للصبيان والمبتدئين لينمي فيهم الملكة الفقهية . أثنى عليه المقري (الحفيد)، وقال:" إنه بديع في بابه" "وهو فوق ما يوصف".
وقد أضح المقري موضوعه وأقسامه وقال أنه ضمنه "من أحاديث الأحكام أصحها، ومن كلياته أصلحها، ومن قواعده أوضحها، ومن حكمها أملحها"
وقسمه إلى أربعة أقسام:
أ‌- القسم الأول: أحاديث الأحكام، وهي خمسمائة حديث من أحاديث الأحكام مرتبة بحسب أبواب الفقه.
ب‌- القسم الثاني: الكليات الفقهية، وهي خمس وعشرون وخمسمائة كلية ، هي ضوابط في أبواب الفقه المختلفة.
ت‌- القسم الثالث: القواعد الحكمية، وهي ثلاثمائة قاعدة من قواعد الشريعة، أكثر شمولا واتساعا من الكليات الفقهية
ث‌- القسم الرابع: في الألفاظ الحكمية المستعملة في الأحكام الشرعية، أورد فيه كلمات مشهورة لأئمة مجتهدين حول الفقه واستنباط الأحكام.
25. "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"
تأليف محمد بن أحمد بن علي الإدريسي الحسني أبو عبد الله، المعروف بالشريف التلمساني، توفي سنة 771 ﻫ.
باحث من أعلام المالكية، انتهت إليه إمامتهم بالمغرب، من مؤلفاته "شرح جمل الخونجي"، و"مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول".
يعتبر كتابه "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"من أجود المصنفات في علم أصول الفقه ، ألفه على منهج جديد ، مرتب منظم ، قوي العرض دقيق النظر، يعنى بما خلت منه المؤلفات في علم الأصول مما يلزم المتعلم ، ويمرن الفقيه ، فهو تطبيق للمسائل الفقهية على الأصول والأدلة الكلية ، وتحرير للفروع الخلافية ، مع تيسير في الاستنباط ، وهو لهذا الاعتبار يعد من كتب القواعد وإن كان ليس في القواعد الفقهية الخالصة ، ولكنه يجمع بين القواعد والأصول.
26. " قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي"
تأليف الدكتور عبد الرحمان إبراهيم زيد الكيلاني، من مواليد الأردن 1970م.
الكتاب الأصل هو" الموافقات"، تأليف أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، أخذ عن أبي عبد الله الشريف التلمساني، والإمام المقري، توفي عام 790ﻫ.
قال الشيخ بابا التنبكتي في "كفاية المحتاج" في وصفه:"ذا قدم راسخ في العلوم والإمامة العظمى في الفنون فقها وأصولا وتفسيرا وحديثا وعربية وغيرها مع تحرير عظيم وتحقيق بالغ إلى استنباطات جليلة وفوائد كثيرة وقواعد محققة محررة واقتراحات عزيزة مقررة.."
له تآليف نفيسة اشتملت على تحريرات للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد منها كتاب "الاعتصام" ، و"الموافقات ".
وهو في هذين الكتابين ذكر مجموعة من القواعد الكلية الهامة ، فقد كان له ولع وعناية بتحرير القواعد الجامعة وصياغتها صياغة دقيقة مركزة ، وميزة قواعده أنها تختص بالفقه المقاصدي، وهو في هذا متأثر بالقرافي وشيخه العز بن عبد السلام ، كما أنه استفاد من المقري من الناحية المنهجية ، وإلى هذا يشير الفاضل بن عاشور في سياق حديثه عن قواعد المقري ومنهجه في استخلاصها حيث قال:"وعلى هذا المنهج الاجتهادي العالي كان تأسيس السلم الذي تدرج فيه أبو إسحاق الشاطبي حيث انتهى إلى عوالي القواعد القطعية".
وقد عمل الدكتور أحمد الريسوني على جمع قدر مهم منها مما بدا له أنه أكثر نضجا ووضوحا في كتابه "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي" ، قال الريسوني " وفي موضوعنا خاصة، نجد أن إمامنا الملهم، قد قدم لنا برهانا آخر على أنه كان مبدعا ومؤسسا، وذلك من خلال بثه لعشرات من القواعد، التي تختصر لنا الكثير من جوانب نظرية المقاصد"، وسماها قواعد المقاصد، وقسمها إلى ثلاثة أقسام :
- القسم الأول: مقاصد الشارع، ذكر فيه ثلاثة وثلاثين قاعدة.
- القسم الثاني: مقاصد المكلف جمع فيه أحد عشرة قاعدة.
- القسم الثالث: كيف تعرف المقاصد، استخلص فيه عشرة قاعدة.
و الدكتور عبد الرحمان إبراهيم زيد الكيلاني في كتابه "قواعد القاصد عند الإمام الشاطبي" عرض ودرس وحلل أزيد من أربعين قاعدة سماها "قواعد مقاصدية"مأخوذة من عند الشاطبي وحده.
وعن أهمية دراسته قال في تقديمه:" تسهم هذه الدراسة، عن طريق عرض القواعد وتأصيلها وتحليلها، في إمداد المجتهد بثروة عظيمة من القواعد المقاصدية التي تعينه في عملية الاجتهاد، وتبين له أهمية مرافقة هذه القواعد له في آلية الاجتهاد، ليكون الحكم الشرعي الذي يتوصل إليه موافقا لمقصد الشارع ومنسجما معه في منتهاه."
27. "المسند في قواعد المذهب"
تأليف محمد عظوم المالكي ، توفي في أواسط المائة العاشرة من الهجرة.
تعرض فيه لأغلب الأبواب الفقهية دون أن يلتزم التبويب العادي للفقهاء حيث بدأ كتابه بالصوم. ويضم كليات فقهية وما اتفق عليه علماء الأصول من الأقوال.
ومنهجه في ذلك أن يذكر الباب وينقل المواهي على طريقة إمام الحرمين ، مكثرا من النقول عن كبار فقهاء المذهب ومن أمهات الكتب ، وبعدها يذكر القواعد الفقهية، وهي تمثل أغلبية الكتاب وجلها منقول عن المقري، فإن كان فيها اختلاف بين العلماء بينه ، اختار المشهور من أقوالهم ، وقد يجتهد رأيه في بعض الأحيان ، وفي أحيان أخرى يختم القاعدة بتساؤل دون أن يعقب عليه بشيء .
ومما امتاز به أنه لم يكتف بذكر القواعد الفقهية والأصولية بل عمد إلى التطبيق العملي لهذه القواعد عن طريق تناول بعض النوازل التي وقعت في عصره، وذكر ما يتعلق بها من أحكام فقهية وقواعد أصولية.
28. "الكليات الفقهية على مذهب المالكية"
تأليف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي المالكي المتوفى سنة 919 للهجرة.
من مؤلفاته "شفا الغليل في حل مقفل خليل" مخطوط، أوضح به غوامض مختصر خليل في الفقه، و"نظم نظائر رسالة القيرواني" مخطوط في الفقه شرحه الحطاب.
وكتابه "كليات فقهية على مذهب المالكية" تناول فيه أربعا وثلاثين وثلاثمائة كلية متعلقة بالنكاح وتوابعه، والمعاملات على اختلافها، والأقضية والشهادات والحدود والعتق، ولم يضمه شيئا من مسائل العبادات.
بين ابن غازي قصده وشيئا من منهجه في "الكليات الفقهية" في مقدمته وقال:" وإنما قصدت إلى ما يطرد أصله ولا يتناقض حكمه ، وإلى كل جملة كافية ، ودلالة صادقة، وإلى ما يؤمن اضطرابه ، ولا يخشى اختلافه ، وإلى كل قليل يدل على كثير، وقريب يدني من بعيد، وبينتها على المشهور من مذهب العلماء المالكية، وما جر عليه عمل السادات الأئمة ".
"وتشعرنا هذه المقدمة أن ابن غازي كان يهدف بوضع هذه الكليات في المسائل التي جرت عليها الأحكام إلى ما قصد إليه ابن حارث في "أصول الفتيا" مما أوضحه في مقدمته".
29. "المنهج المنتخب على قواعد المذهب"
تأليف علي بن قاسم بن محمد التجيبي أبو الحسن المعروف بالزقاق، كان عارفا بالفقه متقنا لمختصر الشيخ خليل كثير الاعتناء به والتقييد عليه مشاركا في كثير من علوم النحو والأصول والحديث والتفسير والتصوف توفي عن سن عالية بشوال سنة 912 هـ.
وكتابه "المنهج المنتخب على قواعد المذهب"، منظومة من عشرين وستمائة بيت في القواعد الفقهية على مذهب الإمام مالك، جاء في مطلعها:
وبعد فالقصد بهذا الرجز نظم قواعد بلفظ موجز
مما انتمى إلى الإمام ابن أنس وصحبه وما لديهم من أسس
مع نبذ مما عليها قررا أومي لها فقط لكي اختصرا
سميته بالمنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب
ومراد الزقاق بالقواعد: الأمر الكلي، وقد قسمه إلى قسمين:
- الأول، ما هو أصول أمهات مسائل الخلاف، وعليها يتكلم من أول الكتاب إلى قوله فصل إعطاء ما وجد حكم ما علم.
- والثاني ما هو أصول المسائل، فيقصد بذكر النظائر فقط من غير إشارة إلى الخلاف.
بدأ قواعده بقاعدة هل الغالب كالمحقق أم لا ؟ وقاعدة هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أم لا ؟ والاستفهام لطلب التصديق هنا لا للتصور، وجوابه إما نعم أو لا ، وبذلك تشبه قواعده قواعد الونشريسي في "إيضاح المسالك" حتى يخال الباحث أن الأولى نظم للثانية ولعل لتعاصرهما أثر في ذلك .
وقد وعد بشرحه وقال :
وبعد أن يكمل إن شاء الإله أتبعه شرحا مبينا
ومن أراد إكمال الغايات لم يفصل الشرح عن الأبيات
غيرأنه مات رحمه الله قبل شرحه وقيل أنه شرحه، والله أعلم.
وصفه أحد العلماء المغاربة قائلا : "من أفضل ما صنف في علم القواعد ، وأجل ما اعتمده بالتفهم، واعده للحفظ كل ناهض وقاعد لكونه صغير الجرز ، غزير العلم".
وقال عنه المنجور: "وهو مع صغر حجمه، وكثرة علمه، وسهولة حفظه، لا يوجد له في بابه فيما علمت نظير" .
وقد حظيت هذه المنظومة باهتمام المالكية حيث تولى عدد من العلماء شرحها وتكميلها كما يلي:
30. "المنجور على المنهج المنتخب"
تأليف العلامة أبو العباس أحمد بن علي بن عبد اللّه (عبد الرحمان)، الفاسي المعروف بالمنجور ، ولد سنة 926 ﻫ ، وتوفّـي في ذي القعدة سنة خمس وتسعين وتسعمائة (995 ﻫ).
خاتمة علماء المغرب كان أحفظ أهل زمانه وأعرفهم بالتاريخ والأصول والحديث والتفسير، متبحرا في كثير من العلماء، درس على جماعة، منهم: سقين، وابن هارون، وعبد الواحد الونشريسي، وابن جلال، واليسيتني.
وتتلمذ عليه جماعة حينما تصدّى للتدريس، كعبد الواحد الفيلالي، وأبي عبد اللّه الرجراجي، وإبراهيم الشاوي، وابن عرضون، ويوسف الفاسي، وأحمد بن أبي العافية.
صنّف: مراقي المجد في آيات السعد، شرح منظومة "المنهج المنتخب إلى أُصول المذهب" لعلي بن قاسم الزقاق حاشية على شرح السَّنوسي لكتابه.
تناول فيه كل قاعدة بالشرح والإيضاح مشيرا في الغالب إلى قواعد المقري ، قال في خطبته : "فالغرض أن أضع على المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب شرحا يبين العسير ، ويكمل به إن شاء الله التقرير ..."
وهذا الشرح نفسه تلقاه علماء المالكية بالقبول حيث حظي بالشرح والتعليق والاختصار، ومما ألف حوله:
31. "المختصر المذهب من شرح المنهج المنتخب"
اختصره بنفسه.
32. "شرح المختصر من ملتقط الدرر"
وتولى شرحه بنفسه .
ومن هذه الأعمال أيضا :

33. "الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب"
تأليف الشيخ أبي القاسم بن محمد بن أحمد التواني، أحد علماء المالكية بليبا.
اختصر فيه شرح المنجور على المنهج المنتخب على قواعد المذهب للزقاق، "وقد توخى المؤلف منه سهولة العبارة وجودة التنظيم مما يساعد على فهم القواعد وضبط فروعها".
34. شفاء الغليل على المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب
تأليف العالم العلامة السيد محمد بن علي بن سعيد، بزاوية سيدي يعقوب السوسي .
وقد أوضح قصده في خطبة الكتاب فقال: "فهذا تقييد يكون كالشرح مزجته بنظم الزقاق قصدت فيه حل ما يحتاج إلى الحل من ألفاظه وما يتوقف عليه فهمه ببيان إعرابه، وصنته من التطويل الممل والإيجار المخل".
أما عن الدافع الأساسي له فيقول: "وجرأني على التكلم في بعض معانيه الظاهرة، واستكشاف لمعة يسيرة من أنواعه الباهرة، أني لم أر قط له شرحا سوى شرح الإمام أبي العباس المنجور رحمه الله ورضي عنه، دخلت يدي منه نسخة كثيرة التصحيف وإسقاط الكلمات والسطور مع التحريف، فأحوجني إعواز غيرها إلى استطلاع أنوار بدرها، على أنه بتقدير سلامته من هاتيك العيوب لم يشف صنيعه غليل ظمإ المكروب لعدم تيسر الوقوف منه على المطلوب، إذ ربما عاقني توارد الأهوال عن مطالعة نصابه بحسب الأحوال، حتى إذا جلست للإقراء به في مجلس التدريس تحيرت كما يتحير فاقد الخندريس، فشمرت إذ ذاك ذيل الملل، وكشفت عن ساق من جد العمل .. لاستخراج لآليه وجواهره بالعبر.. مع أني في هذا التعليق الذي أورده، والكلام الذي فيه أودعه غير مدع به أنه شرح كلام المؤلف".
أما منهجه فيتمثل في:
أولا: الاستشهاد لكثير من جزئياته من دلائلها في مختصر خليل .
ثانيا: رد كل جزئية إلى قاعدتها عند جمعها بين قاعدتين فأكثر.
ثالثا: التبسيط والسهولة التي تفي عند الاحتياج إلى المطالعة والنظر قبل المذاكرة.
وسماه "شفاء الغليل على المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب" .
هذا وقد عاب الشيخ محمد علي على المنجور انتقاده للزقاق واعتراضه على بعض مسائله ، وفي هذا الصدد يقول محمد بن علي : "والعجب من الشيخ أحمد المنجور رحمه الله كيف انتقد على المصنف وهو بصدد الاعتذار والتماس الصفح عن الهفوات ... ثم هو يرميه بالنضال ويرشقه بالسهام ... ألا تراه يحمل عليه غير المعني الذي يريده من الحديث الذي استدل به واستشهد به لما يوافق الغرض المسوق لأجله.. والحاصل أن اعتراضه غير مسلم".
35. "إعداد المهج للاستفادة من المنهج"
إعداد وترتيب الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي.
أما التأليف فهو لمحمد الأمين بن أحمد زيدان ، نشأ وتعلم في بادية موريتانيا ، وكانت وفاته في النصف من القرن الرابع عشر للهجرة له مؤلفات كثيرة، منها شرح على مختصر خليل معروف ب"النصيحة"، ومنها شرح على مراقي السعود أسماه"مراقي الصعود إلى مراقي السعود" .
وله أيضا، شرح على المنهج المنتخب، وهو شرح مختصر وضع فيه النقط على الحروف في حل ألفاظ وإشارات الناظم ، وقد كانت له وقفات متعددة أما ليبدي رأيا أو يفيد فائدة وغالبا ما يستفتحها بعبارة "قلت" وقد اتبع خطة المتقدمين في أسلوب الكتابة حيث عمد إلى تفريق كلمات البيت أثناء الشرح مبرزا لها أثناء جمله بالحبر الأحمر حتى ولو كانت حرفا واحدا أو كلمة .
ولقد كان هذا الأسلوب من حيث صعوبته وعباراته التي تبدو صعبة على من لم يتعود قراءة تآليفه وكذا أهمية الشرح من بين أهم الأسباب التي أملت على الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني المدرس بالمسجد الحرام إلى إعداده وترتيبه، تيسيرا للاستفادة منه، حيث وضح بعض العبارات الصعبة وعلق على بعض القضايا إما مستدلا مسألة أو محققا لحكم، أما عمله الأساس فتمثل في سلخ النص وجرده عن الشرح، وكانت له توضيحات في العبارة وقليل تعليق بالهامش، كما وضع فهرسة شاملة لفصوله وأبوابه وسماه " إعداد المهج للاستفادة من المنهج"، وقد نسبه لنفسه دون مؤلفه الأصلي - كما يروي عن نفسه في التوطئة- مخافة من أن يطالب فيه أحد بميراث أبيه.

ومن شروح "المنهج المنتخب" نجد أيضا:
36. "خواتم الذهب على المنهج المنتخب"
تأليف عبد الواحد بن محمد بن إبراهيم الأمزوري الهلالي.
ذكر المؤلف في سبب تأليفه أنه قرأ "المنهج المنتخب" على والده، وأنه كان يشير إلى فروع القواعد بأدنى إشارة، لذلك تعلق غرضه بأن يضع عليه شرحا، وأنه أستشار والده فأشار عليه من النقل عن المحجور.
وعن منهجه قال في خطبته:" ولم أنقل غالبا بالمعنى، وربما زدت من كلام غيره يسيرا"، وهكذا يكاد يكون تلخيصا من شرح المنجور كما صرح بذلك الشارح، ولكنه مع ذلك يتجه أحيانا إلى الأصول التي اتحه إليها المنجور نفسه.
37. "تكميل المنهج"
تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الفاسي الشهير بميارة ، فقيه مالكي توفي 1072 ﻫ.
أكمل منظومة الزقاق بإضافة بعض القواعد والمسائل نظما، واشتملت على ستمائة وواحد وسبعين بيتا (671).
ثم شرحها بنفسه، سماه:
38. " الروض المبهج في تكميل المنهج"
له أيضا.
وشرحه أيضا محمد يحي بن المختار بن الطالب عبد الله الحوضي الولاتي، شرحا طويلا كثير الفوائد.
وهو نفسه له منظومة في القواعد الفقهية سماها:
39. "المجاز الواضح في معرفة قواعد المذهب الراجح"
تأليف الفقيه الحافظ محمد يحيى بن المختار الولاتي، ولد سنة 1259 ﻫ في مدينة ولاته في الجهة الشرقية من موريتانيا, وتوفي سنة 1330 ﻫ الموافق 1912م، كان عالما مشاركا محدثا، حافظا، فقيها أصوليا، أديبا، شاعرا وناثرا، مالكي المذهب، أشعري الاعتقاد، تيجاني الطريقة، وقد بلغت مصنفاته حوالي المائة.
"المجاز الواضح في معرفة قواعد المذهب الراجح" له، وهي منظومة نفيسة جمع فيها كل ما في المنهج المنتخب للزقاق وزاد عليه، منظومة من ثلاثين بيتا في الأصول المعتمدة في المذهب المالكي، منها ما هو من القواعد الأصولية ومنها ما هو من القواعد الفقهية.
وقد بين الغرض من هذه المنظومة بقوله:
وَبَعْدُ فَالْقَصْدُ بِذَا النَّظْمِ الوَجِيْزْ ذِكْرُ مَبَانِي الفِقْـهِ في الشَرْعِ العَزِيزْ
و من القواعد، ذكر القواعد الخمس التي عليها مدار الفروع، فقال:
وَهَذِهِ خَمْسُ قَـوَاعِـدَ ذُكِرْ أَنَّ فُـرُوْعَ الفِقْـهِ فِيْهَا تَـنْحَصِرْ
وَهْيَ اليَقِيْنُ حُكْمُهُ لا يُـرْفَعُ بالشَكِّ بَل حُكْـمُ اليَقِيْنِ يُـتْبَـعُ
وَضَرَرٌ يُزَالُ وَالتـَيْسِيـْرُ مَـعْ مَشَقْـةٍ يَـدُوْرُ حَـيْـثُـمَا تَقَعْ
وَكُلُّ مَا العَادَةُ فِـيْهِ تَدْخُـلُ مِنْ الأُمُوْرِ فَهْيَ فِـيْهِ تَـعْـمَـلُ
وَلِلّمَـقَاصِدِ الأُمُوْرُ تَـتْـبَعُ وَقِيْلَ ذِي إلى اليَـقِـيْـنِ تَرْجِعُ
وَقِيْلَ لِلعُـرْفِ وَذِي القَوَاعِـدُ خَـمْسَـتُـهَا لا خُلْفَ فِيْهَا وَارِدُ
وقد شرحها بنفسه شرحا سماه:


رد مع اقتباس
قديم 05-27-2010, 04:13 PM   رقم المشاركة : 5
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


رد: شرح منظومة القواعد الفقهية,وأهم كتب القواعد الفقهية عند المالكية

تتمة
40. "الدليل الساهر الناصح على المجاز الواضح"
شرح محمد يحى بن المختار الحوصي الولاتي منظومته "المجاز الواضح..".
وصفه الدكتور عمر الجيدي في مقالة وقال :" وقد التزم فيه الإيضاح والتقرير لمدلول القاعدة ، ثم بين كيفية إنتاج الفروع من القاعدة وكيفية تطبيقها عليها ووجه الدلالة منها ، ثم يبين كيفية تصحيح كل قول وتقسيمه وإطلاق أو تقييده وتخصيصه أو تعميمه ، و هل هو منصوص أو مخرج .. وقد نظم هذه القواعد على أبواب الفقه بداية بالطهارة و انتهاء بالبيوع"
41. "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك"
تأليف أبي العباس أحمد الونشريسي (914 ﻫ) ، يعتبر من أشهر ما ألف في قواعد المذهب المالكي.
وهو كتاب معتدل نوه به صاحب الفكر السامي فقال: "إنه فلسفة فقهية مفيدة".
يتضمن مائة وثمانية عشرة قاعدة ، يبتدئ بقاعدة "الغالب هل هو كالمحقق أم لا"، وينتهي بقاعدة : "كل ما أدى إثباته إلى نفيه ، فنفيه أولى"، وبين هذه وتلك أورد المؤلف أربعة أقسام من القواعد ، أودع في كل منها – غالبا - قضايا متعددة ، وفروعا مختلفة تصل في مجموعها إلى نحو ألفي مسألة وصورة، بالإضافة إلى المقدمة وتقريظه للإيضاح بنفسه في النهاية .
ولقد نهج فيه مسلك التنويع في إيراده للقواعد سواء في الصيغ أو في الفروع والصور ، كما أنه اجتهد في تحقيق القواعد والمسائل ، فيعرض آراء المذاهب المختلفة ، ويدرج تحت كل قاعدة ما يناسبها من الفروع الفقهية ، ويلخص القواعد ويهذبها فيدمج بين قاعدتين أو أكثر في قاعدة واحدة.
42. "عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق"
له أيضا .
43. "النور المقتبس من قواعد مالك بن أنس"
تأليف عبد الواحد بن أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي، أبو محمد الفاسي المعروف بابن الونشريسي، الفقيه المالكي، ولد بعد سنة ثمانين وثمانمائة، درس على: والده أبي العباس الونشريسي المتقدم، وابن غازي، والحبّاك، والهبطي، وأبي زكريا السوسي وأبي الحسن الزقاق، وابن هارون، وجلس بعد وفاة أبيه (سنة 914 ﻫ) للتدريس، فأقرأ في علوم شتّى، وولي قضاء فاس، ثم انتصب للفتيا بعد ابن هارون، أخذ عنه: المنجور ، وعبد الوهاب الزقاق، واليسِّيتني، وغيرهم.

وصنّف كتباً، منها: شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي، شرح «الرسالة» لابن أبي زيد، تعليق على البخاري، نظم «التلخيص» لابن البنّاء في الحساب، نظم «إيضاح المسالك إلى قواعد الاِمام مالك» لاَبيه وسمّـاه النور المقتبس ،وله خطب بليغة، وفتاوى محرّرة، ونظم كثير في مسائل فقهية.

توفّـي قتيلاً في ذي الحجّة سنة 955 ﻫ.
"النور المقتبس من قواعد مالك بن أنس" عمد فيه إلى قواعد والده في "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك" ونظمها على غرار "المنهج المنتخب" للزقاق ، ولخصها ، وأضاف إليها زيادات وقد شرحها المنجور، وميارة صاحب تكميلة المنهج.
44. "تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي "ايضاح المسالك" للونشريسي و"شرح المنهج المنتخب" للمنجور"
إعداد أ.د. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني.
في بيان موضوع الكتاب قال المؤلف في المقدمة:" فهذا كتاب توضيح وبيان لتطبيقات الفروع الفقهية في كتابين من أهم كتب القواعد الفقهية عند المالكية..تبين أن الكتابين"إيضاح المسالك" و"شرح المنهج المنتخب" لا يغني مجرد تحقيقهما كبير فائدة، وأحس الطلبة وأهل العلم بالحاجة الماسة إلى فك رموزهما وحل ألفاظهما، فالكتابان من الصعوبة بمكان، يقومان على الاختصار الشديد، والإشارة العابرة بالكلمة الواحدة، إلى مسألة تحتاج إلى تأمل ونظر لو ذكرت مفصلة، فكيف وقد اختزلت اختزالا".
وعن منهجه قال:" قمت في هذه التطبيقات بتوضيح القاعدة، وذكر الألفاظ المشابهة لها والاستدلال عليها، ثم تصوير المسائل المندرجة تحتها بتوضيحها، وعزوها إلى مصدر أو أكثر من المصادر التي ذكرتها.
يتكون الكتاب من قسمين: ضوابط وقواعد. وفهرس تفصيلي لمسائله الفقهية مرتبة على الحروف ليسهل الانتفاع به."
45. "نظم قواعد الإمام مالك"
تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن السجيني.
46. "الكليات "
تأليف أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن على القرشى البسطي الشهير بالقلصادي الأندلسي توفي سنة 891 ﻫ.
يعد أبو الحسن القلصادي أكثر علماء الأندلس في عهده الأخير إنتاجاً، وقد صنف كتباً في الفرائض والنحو والعروض والمنطق والفلك والقراءات والحديث، ومنها (أشرف المسالك إلى مذهب مالك) و (هداية الأنام في شرح مختصر قواعد الإسلام) و(النصيحة في السياسة العامة والخاصة).
كتابه "الكليات " مجموعة من الضوابط والكليات الفقهية، ميزتها أنها تختص بباب واحد من أبواب الفقه هو الميراث والفرائض في المذهب المالكي، وقد تولى شرحها بنفسه.
47. "عقد الجواهر في نظم النظائر"
ويسمى أيضا،"اليواقيت الثمينة في ما انتمى لعالم المدينة في الأشباه والنظائر". تأليف أبي الحسن علي السجلماسي توفي سنة 1057 ﻫ.
نظم فيه قواعد المذهب المالكي ونظائر الفقه على غرار المنهج المنتخب للزقاق ؛ وقام بشرحه أبو القاسم الرباطي.
48. "الباهر في اختصار الأشباه والنظائر"
تأليف أبي زيد عبدالرحمان بن عبد القادر بن علي بن أبي المحاسن يوسف بن محمد المغربي الفاسي المالكي ، توفي سنة 1096 ﻫ.
من مؤلفاته: جوهرة العقول في ذكر آل الرسول.
49. الفرق ين الطلاق البائن والرجعي
لمحمد المهدي العمراني الوزاني، مفتي تونس، توفي سنة 1342 ﻫ.
50. قواعد الفقه
تأليف محمد العربي العلوي المدغري ، تناول فيه كل ما يهم القضاة معرفته في النوازل والأقضية ، ويبين حدود ما تناول من الأبواب قائلا : "على أن الفصول المتعلقة بباب القضاء مثل المقال والجواب والأعذار ، والمدعي فيه قد وقع فيه خلط كثير ، ولم يمكن مراجعة ذلك لضيق الوقت حتى أدى بي الأمر إلى حصر المقال في باب اليمين . ولم أتعرض لكثير من المسائل التي لا أحتاج إليها ، ولا يحتاج إليها إخواننا القضاة كالظهار واللعان والرهن ، والجواري والعبيد.."
وقد قابل المؤلف جميع ما في الكتاب بمدونة الأحوال الشخصية في المغرب حتى لا يوجد أي تصادم بين مع فصولها.
كتبه رشيد المدور




رد مع اقتباس
قديم 05-27-2010, 04:20 PM   رقم المشاركة : 6
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


رد: شرح منظومة القواعد الفقهية,وأهم كتب القواعد الفقهية عند المالكية


لمدارسة للقواعد الكلية البدء بالتعريفات لللقاعدة الفقهية وما يلحق ذلك مع الاعتماد على كتاب الدكتور واملائاته:

القواعد لغة :
جمع قاعدة وأصلها قعد قال ابن فارس :
القاف والعين والدال أصل مطّرد منقاس وهي يضاهي الجلوس وإن كان يُتكلّم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس)
وفي اللغة كل معانيها تعود إلى الاستقرار والثبات فمما جاء في ذلك:
قعيدة الرجل أي امرأته، وامرأة قاعد عن الحيض والأزواج، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، ملتفتا في ذلك إلى قعودهن واستقرارهن في بيوت آبائهن أو أوليائهن. ومنه قوله تعالى {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا} كما أن امرأة الرجل تسمى قعيدة لثبوتها واستقرارها في بيت زوجها، والقعدد اللئيم لقعوده عن المكارم والقعدد هو الأقرب نسبا إلى الأب الأكبر فكأنه قاعد معه، ومن ذلك ذو القعدة كانت تقعد العرب فيه عن الأسفار, وقواعد البيت أساسه ومنه قوله تعالى: { وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل} وقوله تعالى : { فأتى الله بنيانهم من القواعد} وقواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء شبّهت بقواعد البناء.

اصطلاحا:
كنت قد نقلت بعض تعريفات العلماء للقاعدة عموما عند الكلام على الفرق بين الضابط والقاعدة في الرابط التالي:

Cant See Links

ونذكر هنا بعض التعريفات للقواعد الفقهية خصوصا:
قال المقري في تعريف القواعد الفقهية:

كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة.

علق د. الباحسين : ومع ما في هذا التعريف من المزايا إلا أن فيه نوعا من التعميم والإبهام كما أن كثير مما ذكره كقواعد مما هو مختلف فيه وبعضها ضوابط
وقال الحموي: هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. وتابعه على هذا التعريف بعض الشراح. كالحصاري والتاجي. لكن التاجي استبدل لفظ حكم بلفظ قضية وحذف قيد لتعرف أحكامها منه لأن التعرف على الأحكام في القاعدة ليس من حقيقتها. ووافقه على ذلك محمد المالكي في تهذيب الفروق ونقل عن الزرقاني أغلبية القواعد.
وهذا التعريف ميّز القواعد الفقهية عن غيرها وجعل من أكثرها أنها أغلبية. وقد رد الشاطبي اعتبار وجود ما يخرج عن القاعدة يخرجها من كونها كلية فقال في الموافقات "إن الأمر الكي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكي الثابت) وهذا ينطبق على كل القواعد الاستقرائية فقهية كانت أو أصولية
وهناك تعريفات لبعض المعاصرين وأذكر تعقيبات د. الباحسين عليها:

تعريف الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله: " القواعد أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها"
فهي تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية، فتصاغ القاعدة بكلمتين أو ببضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم" وتابع ه على التعريف د. محمد شلبي في كتابة المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وحذف كلمة دستورية وقد أخذ على هذا التعريف أنه لفظي وليس علمي. كما أدخل مصطلحات عامة كقوله نصوص دستورية وكلمة الأصل تفيد العموم.


تعريف الدكتور علي الندوي: ذكر تعريفين:

الأول أنها حكم شرعي في قضية أغلبية يُتعرف منها أحكام ما دخل تحتها.
وهذا التعريف مدخول فقوله حكم شرعي في قضية أغلبية يغني عنه قضية شرعية أغلبية ففي ذكر الحكم والقضية معا تكرار لا داعي له. كما أن قوله يُتعرف منها أحكام ما دخل تحتها ليس من ماهية المُعَرّف وإنما هو ثمرة من ثمراته.

الثاني أنها أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه
وهو مختار من تعريف الزرقا ويرد عليه ما ورد على تعريف الزرقا كما أن قوله يتضمن أحكاما أفسد المعنى فالقاعدة الفقهية ليست إلا حكما واحد يسري جزئياته وليست أحكاما.

تعريف الدكتور محمد الشريف بأنها قضية شرعية عملية كلية يُتعرف منا أحكام جزئياتها

وهو تعريف جيد يكاد يكون أقرب التعريفات إلى المقصود ويرد عليه أيضا أن التعرف على الأحكام هو من ثمرات القاعدة وليس من جزئياتها.
تعريف د. الباحسين: القاعدة الفقهية: قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية.
وذكر الجزئيات قيد لإخراج تلك الجزئيات ذات التجريد والعموم والإحكام الفقهية الجزئية نحو من أفطر في رمضان نهارا عامدا فعليه القضاء والكفارة ومن أتلف مال غيره فعليه الضمان عن كونها من القواعد الكلية.
تعريف علم القواعد الفقهية : ذكر د. الباحسين أنه لم يجد من عرف علم القواعد الفقهية كعلم واقترح هذا التعريف : " هو اعلم الذي يُبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية التي جزئياتها قضايا فقهية كلية من حيث معناها ومال صلة به ومن حيث بيان أركانها وشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأتها وتطورها وما تنطبق عليه من الجزئيات وما يستثنى منها"
فقولنا العلم كالجنس يشمل المُعرّف وغيره
وقولنا الذي يُبحث فيه عن القضايا الكلية قيد أخرج ما ليس كذلك كالقضايا الأصولية والمنطقية وغيرها
وقولنا التي جزئياتها قضايا فقهية كلية قيد آخر أخرج القضايا الفقهية الفرعية التي هي جزئيات الأحكام الفقهية
وقولنا من حيث معناها وماله صلة بها... الخ) قيود أخر وضحت حيثية هذا العلم وشخصت موضوعه وأخرجت ما بُحث في تلك القضايا لا من هذه الحيثيات بل من حيثيات أخر.
وسأضع الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والنظرية في رابط آخر.

اللهم اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنك اللهم امين

المصدر
Cant See Links


التوقيع :

لااله الا الله محمد رسول الله
laa ilaaha ilaa allaah muhameed rasoolullah

which means
None is Worthy of Worship But Allah and Muhammed is
the Messenger of Allah

قال تعالى:
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي
الألْبَابِ *الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ*)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ))

ذكرى الله في الصباح والمساء
remembrance allah at morning and evening
Fortress of the Muslimحصن المسلم باللغة الانجليزية

ONLINE ISLAMIC BOOKS
http://www.kitabosunnah.com/islamibo...he-muslim.html




http://dalil-alhaj.com/en/index.htm









رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:37 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir