* ماهية القواعد القانونية المكتوبة :
هي الأحكام التشريعية التي تصادق عليها السلطة المختصة و تصدر في شكل مكتوب و ملزم لتعبرعن ارادة الدولة .
* ماهية القواعد القانونية غير المكتوبة :
هي قواعد العرف .
* مقارنة القواعد القانونية المكتوبة بغير المكتوبة :
القواعد المكتوبة واضحة المعنى فلا تكلف القاضي جهدا كبيرا في تطبيقها ،
بعدد القواعد القانونية غير المكتوبة التي تفتقد المادة المكتوبة .
ثانيا ـ القواعد القانونية الموضوعية و الشكلية :
* ماهية القواعد القانونية الموضوعية :
هي القواعد القانونية التي تتضمن بيان بالحقوق التي يتمتع بها الافراد و الواجبات المفروضة عليهم .
مثل قواعد القانون المدني و قواعد قانون العقوبات........
و هي تشتمل علي نوعين من الاحكام :
1) الاحكام التي تترتب علي التصرفات الارادية للشخص كالعقد و الهبة و الوصية .
2) الاحكام التي يقررها المشرع ابتداءا دون الرجوع الي ارادة الشخص و تنحصر في الجزاءات التي يتضمنها القانون .
* ماهية القواعد الشكلية :
هي القواعد التي تحدد الاشكال و الضوابط التي يجب مراعاتها عند اقتضاء حق أو أداء التزام ، فهى قواعد اجرائية لا تقرر حق و لا تفرض جزاء .
مثل قانون الاجراءات المدنية و قانون الاجراءات الجزائية .
ثالثا ـ القواعد القانونية الآمر و المكملة :
* ماهية القواعد الآمرة :
هي القواعد التي لا يجوز للافراد مخالفتها أو الاتفاق علي استبعاد حكمها .
مثل القواعد التي تحرم القتل و السرقة ، و القواعد التي تبين المحرمات من النساء ،
و تلك التي تفرض الخدمة العسكرية الاجبارية .
* ماهية القواعد المكملة :
تعريفها : هي القواعد التي يجوز للافراد الاتفاق علي مخالفتها باستبعاد حكمها .
تسميتها : سميت بالمكملة لان تطبيقها يعد استكمال لارادة الافراد .
مثالها : م 567 معاملات مدنية تنص علي أن نفقات تسليم الثمن في
عقد البيع تكون علي المشتري ، و نفقات تسليم المبيع علي
البائع ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .
مدى الالزام فيها : هي قواعد ملزمة شأنها في ذلك شأن القواعد الآمرة ، أما مسألة
إفساح المجال أمام الافراد للاتفاق علي مخالفتها فمقصود به أن يتاح للافراد فرصة
أكبر للمرونة في التعامل مادام ذلك يحقق مصلحتهم .
و هكذا يعتبر عدم اتفاق الافراد علي مخالفة القاعدة المكملة قرينة قانونية علي أن
ارادتهم انصرفت الي اختيار حكمها فتكون ملزمة لهم عندئذ تماما كالقاعدة الآمرة .
معيار التمييز بين القواعد الآمرة و القواعد المكملة :
(1) معيار لغوي :
يقصد به النظر في الالفاظ التي صيغت بها القاعدة القانونية لتحديد طبيعتها الآمرة أو
المكملة ، فتكون القاعدة آمرة اذا اشتمل نصها علي ألفاظ الامر و الالزام و الوجوب
، و تكون مكملة اذا اشتمل نصها علي الفاظ الخيار أو جواز الاتفاق علي مخالفة حكمها .
وهكذا تعد قاعدة آمرة بالمعيار اللغوي م 127 معاملات مدنية ( التعاقد علي معصية لا يجوز ) .
بينما تعد قاعدة مكملة بالمعيار اللغوي م 514 معاملات مدنية
( يلتزم البائع بتسليم المبيع الي المشتري مجردا من كل حق آخر ما لم يكن
هناك اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك ...........) .
(2) معيار موضوعي :
أساسه النظر الي مضمون القاعدة القانونية و مدي تعلق حكمها بالنظام العام و الآداب العامة :
فإن تعلق حكم القاعدة بالنظام العام والآداب العامة عدت قاعدة آمرة ، و إن لم يتعلق عدت قاعدة مكملة.
الأولوية للمعيار اللغوي : لايجوز اللجوء للمعيار الموضوعي لتحديد
طبيعة القاعدة القانونية الآمرة أو المكملة إلا بعد اخفاق المعيار
اللغوي في الكشف عن هذه الطبيعة .
و هكذا تعد قاعدة آمرة بالمعيار الموضوعي م10 معاملات مدنية
( قانون دولة الامارات العربية المتحدة هو المرجع الوحيد في تكييف العلاقات ...........) .
* مضمون النظام العام و الآداب :
# تعريفه : هي مجموعة متجانسة من المصالح الاساسية التي يقوم عليها
كيان المجتمع سواء كانت تتعلق بالمصالح الدينية أو السياسية أو
الاجتماعية أو الاقتصادية أو الاخلاقية في المجتمع .
# جوانب النظام العام و الآداب:
1) جانب مادي : هو مجموعة النظم السياسية و الادارية و المالية لمجتمع ما .
2) جانب أدبي : هو مجموعة القيم الاخلاقية التي يتبناها المجتمع .
# قيمته : قواعد النظام العام و الآداب بجانبيها هي الحد الأدني من القواعد
اللازمة للمحافظة علي المجتمع من الاضطراب أو الانحلال ، و لذلك يفرض
المشرع علي الجميع احترام هذه القواعد مطلقا .
* نسبية النظام العام و الآداب :
# مضمون : يقصد بنسبية النظام العام و الآداب ارتباط قواعده بمتطلبات الزامن والمكان . فمضمون النظام العام و الآداب متغير من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر ، فما يعد من النظام العام و الآداب في مجتمع ما ، في مكان معين و في زمان معين ، قد لا يعتبر كذلك في مجتمع آخر .
# مثال :- نظام تعدد الزوجات – دين الربا .
# أساس نسبية النظام العام و الآداب: يرجع الاختلاف بين المجتمعات في
تحديد مضمون النظام العام و الآداب إلى المعتقد الديني و المضمون الثقافي
بوجه عام و الذي يختلف من مجتمع آخر فينع** ذلك على مضمون النظام
العام و الآداب من مجتمع لآخر و من زمان إلى آخر .
* تطبيقات النظام العام و الآداب :-
1- في القانون الدستوري : يعد من النظام العام و الآداب القواعد التي تقرر
الحرية الشخصية و حرمة المسكن و حرمة النفس و حق التقاضي .
2- في القانون الإداري و المالي يعد من النظام العام و الآداب القواعد التي
تنظم عمل الموظف العام و القواعد التي تفرض الضرائب .
3- في القانون الجنائي يعتبر من النظام العام القواعد الاتي تحدد
الأفعال المجرمة و العقوبات المقررة لها .
4- في القانون المدني يعد من النظام العام و الآداب القواعد التي تحظر
إقامة علاقة غير مشروعة مقابل مبلغ من المال و القواعد
التي تحظر إنشاء أو إدارة بيوت القمار .
رابعا ً : قواعد التكليف و قواعد الوضع :-
* أساس التقسيم :
هو مدى تعلق القواعد القانونية بالتصرفات
رادية ، فتصنف القاعدة القانونية بإنها من قواعد التكليف طالما إنها
تنظم تصرفا ً إراديا ، و تصنف بإنها من قواعد الوضع كلما كانت غير متصلة بذلك .
ماهية قواعد التكليف : هي الأمر الذي يتضمنه خطاب الشارع المتعلق
بأفعال الإنسان في ذاتها و الحكم عليها ببيان ما فيها من شر أو خير .
مضمون قواعد التكليف : إما طلب فعل شيء ، إما طلب ترك شيء ،
إما التخيير بين طلب الفعل و تركه .
مثال قواعد التكليف : م 338 معاملات مدنية
( يجب وفاء الحق ما تستوفى شروط استحقاقه القانونية ، فإن تخلف
المدين وجد تنفيذه جبرا ً عليه تنفيذا ً عينيا ً أو تعويضيا ً طبقاً للنصوص القانونية )
، و م 290 معاملات مدنية ( يجوز للقاضي أن ينقص مقدار ضمان أو لا يحكم بضمان
ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه ) .
ماهية قواعد الوضع :- هي القواعد التي تربط بين أمرين مما لا يتعلق
بأفعال الأشخاص بحيث يكون أحدهما سببا ً للآخر ، أو شرطا ً له ،
أو مانعا ً منه ، فيتوقف على علاقة السببية أو الشرطية أو المانعية كون
الفعل صحيحا ً لتترتب عليه آثاره أو غير صحيح فلا تترتب عليه الآثار .
مثال قواعد الوضع : م 282 معاملات مدنية
( كل إضرار بالغير يلزم فاعله .......... بضمان الضرر . ) .