آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 20849 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14662 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20819 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 22250 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 56309 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 51411 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43308 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25709 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 26089 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 31994 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-24-2012, 02:33 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


مدخل الى علم أصول الفقه

بسم الله الرحمان الرحيم

مدخل الى علم أصول الفقه

- مفهوم علم أصول الفقه:

عرف علم أصول الفقه باعتبارين هما:

1- الإعتبار المركب: ويعرف من خلاله علم أصول الفقه من خلال نعريف مكونات إسمه :

1- علم: هو في اللغة الإدراك والمعرفة لقوله تعالى " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" النحل 43 وقوله جل وعلا " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " الإسراء 85 أما في الاصطلاح فقد إختلف العلماء حول تعريفه فمنهم من قال أنه أعرف من أن يعرف ومنهم من عرفه وأهم تعريف له هو " إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا يقينيا جازما".

2- أصول: جمع أصل وهو في اللغة أسفل كل شيء، أومنشأ الشيء ، أوما تتفرع عنه الأشياء، أوما ينبني عليه غيره يقول الناظم:

الأصل ما عليه بنـــــي ــــــ والفرع ما على سواه يبنـــى

واصطلاحا ورد بمعاني منها المستصحب، أوالراجح، أوالقاعدة الكلية، أوالدليل الذي تؤخذ منه الأحكام ، وهو الأقرب.

3- الفقه: هو في اللغة العلم والفهم واختلف العلماء فيه فمنهم من قال هو الفهم مطلقا ، ومنهم من قال بأنه هو الفهم الدقيق العميق النافذ إلى جوهر الأشياء وحقيقتها وهو ما تؤيده النصوص ، واصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

قال العمريطي في أصول الفقه بالاعتبار الإضافـي:

هاك أصول الفقه لفظا لقبا ـــــ للفن من جزءين قد تركبا.

الأول الأصول ثم الثاني الفقه ـــــ والجزءان مفــردان

2- الاعتبار اللقبي: وقد عرف العلماء ـ علم أصول الفقه ـ بهذا الاعتبار بتعاريف منها:

- تعريف البيضاوي ( معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد)

- تعريف ابن الحاجب ( العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية مِن أدلتها التفصيلية)

- وقد عرفه بعض المعاصرين بتعريف قريب من هذا التعريف فقال علم أصول الفقه هو:

- (مجموعة من القواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية).

والمتأمل في هذه التعاريف يجدها تتضمن أهم القضايا المعرفية التي تناولها علم أصول الفقه والتي هــي طرق الاستنباط اوالقواعد الأصولية، والاجتهاد أو الإستنباط،، والأحكام العمليـــة، والأدلة الشرعيـــة، وقدموا لذلك كله غالبا بمقدمات نظرية.

يقول الغزالي رحمه الله " كل شجرة - يشبه أصول الفقه بالشجرة - لها ثمرة وكل ثمرة لها صفة و حقيقة في نفسها و لها مثمر و مستثمر و طريق في الاستثمار، والثمرة هي الاحكام ، و المثمرهي الادلة ، و طرق الإسثتمار هي وجوه دلالة الأدلة ، والمستثمر هو المجتهد" .

ولهذا قسم رحمه الله كتاب المستصفى الى أربعة أقطاب هي:

1- الثمرة وهي الأحكام.

2- الشجرة وهي الأدلة الشرعية.

3- طرق الاستنباط وهي كيفية استنباط الاحكام من الادلة .

4- الاجتهاد و المجتهد .

- المباحث الكبرى لعلم أصول الفقه:

أهم مباحث علم أصول الفقه هــي:

- طرق الاستنباط اوالقواعد الأصولية o0o0o0o0oo0o0o0o0o(اللغوية و الشرعية).

- الاجتهاد أو الإستنباط و تناولوا معه التقليد و الإفتاء.

- الأحكام الشرعية و حاولوا من خلالها استنتاج المقاصد الشرعية.

- الأدلة الشرعيـــة وتناولوا معها التعارض و الترجيح بينها.

وفيما يلي توطئة لدراسة هذه المباحث:

1- طرق الاستنباط اوالقواعد الأصولية:

القاعدة الأصولية هي كما عرفها المريني في كتابه " القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني" 1/ 35 " حكم كلي تنبني عليه الفروع الفقهية مصوغ صياغة عامة ومجردة ومحكمة " فهي بذلك طرق الإستنباط أوالمناهج والمعايير التي يعتمد عليها في إستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

- وتنقسم إلــــى:

- قواعد شرعية: وهي المستخلصة من النصوص الشرعية ومقاصدها تساعد على استنباط الأحكام وفهم النصوص الشرعية، مثل الأصل في الاشياء الاباحة و ما لايتم الواجب الا به فهو واجب.

- وقواعد لغوية: وهي المستفادة من اللغة العربية تساعد على فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها.

وهذه هي التي تسمى عند الأصوليين بالدلالات والتي هي في اللغة جمع دلالة وهي مصدر دله على الشيء إذا هداه وأرشده إليه ومنها إشتق الدليل، وفي الاصطلاح هي كون أمر بحيث يلزم من العلم به العلم بأمر آخر يسمى الأول دالا والثاني مدلولا، مثالها العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه و الأمر اذا أطلق ينصرف للوجوب.

فمادة القواعد الأصولية اللغوية أو الدلالات هي اللغة العربية ودراستها ليست غاية في حد ذاتها عند الأصوليين وإنما هي وسيلة لفهم النصوص واستنباط الأحكام منها ، وقد تناولها علماء الأصول بدقة تتجاوز في بعض الأحيان تناول علماء اللغة لها والدافع إلى ذلك هو التقرب الى الله، وللغة عند الأصوليين هذه الأهمية لكونها هي وعاء النصوص الشرعية ولا يمكن الاستغناء عنها في فهم النصوص واستنباط الأحكام منها يقول الناظم:

حفظ اللغات علينا *** فرض كحفظ الصلاة

فليس يحفظ ديـن *** إلا بحفظ اللغات

2- الاجتهاد أو الإستنباط:

أصل استعمال مادة جهد في اللغة يرجع إلى المشقة وعنه تفرعت سائر الصيغ والاستعمالات التي مدارها على بذل الوسع والمجهود في طلب أمر معين.

وفي الاصطلاح عرفه الشاطبي بتعريفين هما:

1-تعريف وظيفي: أي باعتبار الوظيفة التي يؤديها: " هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم او الظن بالحكم".

2-تعريف مقاصدي: أي باعتبار قصد المجتهد من الاجتهاد والذي هو معرفة قصد الشارع : " استفراغ الوسع وابلاغ الجهد في طلب مقصد الشارع المتحد".

ويمكن جمعهما في تعريف واحد هو:

"استفراغ الوسع وإبلاغ الجهد في تحصيل العلم او الظن بالحكم طلبا لمقصد الشارع". (انظرالمصطلح الأصولي عند الشاطبي لفريد الأنصاري 284).

- ويتضمن هذا التعريف:

- استفراغ الوسع وإبلاغ الجهد: معنى إحكام الجهد هو إتمامه في طلب الدليل بحثا واستقراء وبه يتحقق الإجتهاد أما بغير ذلك فلا يتحقق وهذا لايكون إلا لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد والتي يلخصها الشاطبي في:

1-معرفة المقاصد الشرعية: وهي متوقفة على إدراك جملة من المعارف ذكرها العلماء عند تناولهم لشروط الإجتهاد.

2-معرفة اللغة العربية: وهي ضرورية لممارسة عملية الإجتهاد كما فصل ذلك العلماء.

*قوله في تحصيل العلم أو الظن بالحكم: يمثل الغاية الوظيفية التي يمارس الإجتهاد من أجلها، والتي هي الوصول إلى الحكم الشرعي وتحصيله إما على سبيل العلم أو الظن.

وقد اختلف علماء الأصول في الحكم الذي يتوصل إليه بالإجتهاد هل هو قطعي يفيد العلم أم ظني؟

- المشهور أنه ظني لأنه يرتبط بالنصوص الظنية أو الأدلة العقلية.

-وذهب البعض أنه يمكن ان يكون قطعيا يفيد العلم وهو مذهب الشاطبي (وهذا لايتأتى إلا في الإجتهاد المنبثق عن منطوق النصوص المفيدة للقطع).

ومن هنا فرق بعض العلماء بين الدليل والأمارة:

فالدليل عند البعض يفيد القطع والأمارة تفيد الظن، بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم التمييز بين ما يفيد القطع وما يفيد الظن واعتبروا الجميع دليلا.

يستفاد من ذلك:

1-أن هناك إجتهادا في إطار النصوص الشرعية يرتبط أو يؤول إلى نصوص ظنية يفيد الظن وهو مجال إختلاف العلماء والظن مراتب عند العلماء أهمها:

-ما هو غالب وهو مطلوب الأخذ به.

- ما هو متساوي مخير صاحبه بين الأخذ بأحد نوعيه.

-ما هو ضعيف لا يؤخذ به إلا عند انعدام اجتهاد آخر راجح.

o0o0o0o0o 2-إجتهاد في غياب النصوص الشرعية وهو أوسع مجال للاجتهاد، وأبرز مجال لاختلاف العلماء كذلك.

*قوله في طلب مقصد الشارع: يمثل الغاية المقاصدية للتعريف وهو يعني:

1-ان المجتهدين مهما اختلفوا فإن قصدهم واحد هو معرفة قصد الشارع في المسألة.

2-ان قصد الشارع من الدليل مهما تعددت الدلالات التي يفيدها والإحتمالات المتعلقة به هو واحد بعينه وهذه مسألة خلافية بين العلماء.

3-ان البلوغ إلى معرفة المقصد الشرعي للمسألة لا يمكن تحقيقه إلا بمراحل ثلاثة هي:

-الفهم الصحيح للمسألة.

-استنباط الحكم المرتبط بهذه المسألة إستنباطا خاضعا لضوابطه المقررة.

-تنزيل المسألة او تحقيقها في الواقع الذي يناسبها تحديدا.

-الفرق بين الاجتهاد والإستنباط:

- مفهوم الإستنباط : لغة هو الإستخراج وإصطلاحا يعرفه الشاطبي بأنه:

"استفادة نظرية لحكم شرعي من دليل معتبر لما لم ينص عليه من وقائع" وبذلك فهو أخص من الإجتهاد حيث أنه يرتبط بمعرفة الحكم الشرعي عن طريق الإستدلال (أي الاجتهاد انطلاقا من الأدلة العقلية المختلفة كالقياس والإستحسان والإستصلاح وغيرها) بمعنى أن الإستنباط هو إجتهاد لا يرتبط بالنصوص الشرعية، على خلاف الإجتهاد الذي منه ما يرتبط بالنصوص ومنه ما لا يرتبط بها.

* إلا أن مراعاة هذا الفرق بين الإجتهاد والإستنباط هو نادر لذلك يرد مفهوم الإجتهاد مرادفا للإستنباط في غالب كلام علماء الأصول من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . قال ابن القيم رحمه الله " ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض ، فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره ويلغي ما لا يصلح هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط قال الجوهري الاستنباط كالاستخراج ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط وإنما تنال به العلل والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم والله سبحانه ذم من سمع ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاه وحمد من استنبط من أولى العلم حقيقته ومعناه"( انظر اعلام الموقعين 1/325).

فالاستنباط مرحلة متقدمة عن الفهم الأولي للنص ولا بد فيه من معارف تمكن من ذلك مثل معرفة العلل والمقاصد ولهذا أشار الإمام الشافعي إلى أن من عرف كتاب الله نصا واستنباطا استحق الإمامة في الدين يقول رحمه الله " فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة " ( انظر الرسالة 1/19).

3- الأحكام الشرعية:

الأحكام جمع حكم وهو في اللغة يأتي بمعنى المنع والصرف عن تجاوز الحد ، وضابطه العام هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه وهي مضافة إلى الشريعة لأنها ترتبط بها . وفي اصطلاح الأصوليين الحكم الشرعي هو " خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا"

ويتضمن هذا التعريف الضوابط التالية:

1- خطاب: فالحكم عند الأصوليين هو الخطاب الصادر عن الشارع ، بينما هو عند الفقهاء الأثر المترتب عن الخطاب الشرعي .

2- الله: وهو سبحانه مصدر الأحكام الشرعية وكذا الرسول عليه السلام وعند انعدام النصوص الواردة عنهما نلجأ للإجتهاد.

3- المتعلق بأفعال المكلفين: المرتبط بالأحكام العملية وليس غيرها.

4- طلبا أو تخييرا أو وضعا: هذه هي أنواع الحكم عند علماء الأصول وهي طلب الفعل أو الترك بنوعيهما ( طلب الفعل على سبيل الالزام -الواجب - وطلب الفعل على سبيل الترجيح - المندوب - وطلب الترك على سبيل الالزام - الحرام- وطلب الترك على سبيل الترجيح - المكروه- ) والتخييرهو المباح- ويندرجان تحت الحكم التكليفي ، والسبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان وتندرج هذه الأنواع تحت الحكم الوضعي.

- أقسام الأحكام الشرعية:

تنقسم الأحكام الشرعية الى:

- حكم شرعي عقائدي مرتبط بالعقائد.

- حكم شرعي أخلاقي مرتبط بالأخلاق.

- حكم شرعي عملي مرتبط بأفعال المكلفين وهو موضوع علم أصول الفقه.

- أهمية محور الأحكام الشرعية في الفكر الأصولي:

لكل محور من محاور علم أصول الفقه أهمية تميزه عن غيره، إلا أن محور الأحكام الشرعية له أهمية خاصة حيث يمكن تشبيهه بالثمرة المرجوة من دراسة هذا العلم كما يقول الغزالي رحمه الله لذلك نجد الكتب الأصولية قد اهتمت بهذا المحور واعتنت به عناية كبيرة تجسد أهميته.

- مصادر الأحكام الشرعية:

يمكن حصر هذه المصادر في نوعين رئيسين هما:

1- النصوص الشرعية حالة وجودها: والتي هي القرآن والسنة.

ولهذه النصوص مراتب أربعة بحسب القطعية والظنية:

قبل بيانها نعرف القطعية والظنية:

o0o0o0o0o- القطعية لغة من القطع وهو الجزم بالشيء يقينا.

- الظنية لغة من الظن وهو الشك في أمر معين.

- اصطلاحا لا يختلف تعريفهما كثيرا عن التعريف اللغوي.

وكل منهما ينقسم إلى قسمين:

- قطعية على مستوى الثبوت: وهي الجزم يقينا بنسبة نص شرعي إلى الشارع، ولا يكون ذلك إلا إذا كان النص منقولا بالتواتر، مثاله القرآن الكريم والأحاديث المتواثرة.

- قطعية على مستوى الدلالة: وهي الجزم يقينا بأن النص الشرعي له معنا واحدا لا يتعداه إلى سواه مثاله قوله تعالى: "حرمت عليكم الميتة".

* يترتب على النصوص القطعية: أن العمل بها واجب ولا يجوز الإختلاف فيها ومنكرها كافر تقول القاعدة: "لا اجتهاد في مورد النص" وتقيد هذه القاعدة بأن الاجتهاد لايكون مع النص القطعي، يقول ابن أبي الأصبع الأندلسي:

أما الذي فيه الدليل القاطع ــــــ فهو كما جاء ولا منازع

- ظنية على مستوى الثبوت : ومثالها خبر الآحاد.

- ظنية على مستوى الدلالة: وهي إفادة النص لأكثر من معنى مثاله قوله تعالى: "والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء " فالقرء هو الطهر عند المالكية وهو الحيض عند الأحناف.

* يترتب على النصوص الظنية: أنه يجوز الاختلاف حول ما تحتمله النصوص الظنية حسب ما يؤدي اليه اجتهاد المجتهد.

وعلى هذا اذا تعلق الأمر بالنصوص القطعية فانه لا مساغ للإجتهاد في مورد النص ، أما اذا تعلق الأمر بنص ظني أوعند غياب النصوص الشرعية فيجوز الإجتهاد بضوابطه المقررة عند العلماء .

وهذه الأقسام الأربعة هي مراتب النصوص من حيث القطعية والظنية.

2- المصادر الاجتهادية حالة عدم وجود النصوص الشرعية:

ومنها القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها، ويلجأ العلماء إلى هذه الأدلة كمصادر للأحكام الشرعية لأن النصوص متناهية محدودة والوقائع غير متناهية ممدودة ولا يمكن للشريعة أن تكون صالحة لكل زمان ومكان إلا بالاجتهاد.

4- الأدلة الشرعية:

الأدلة جمع دليل وهو في اللغة المرشد أو العلامة ، وهي مضافة إلى الشريعة لأنها ترتبط بها، وفي الاصطلاح هي ما يمكن بالنظر الصحيح فيه التوصل إلى حكم شرعي على سبيل القطع أو الظن، وخالف بعض العلماء في كون ما يفيد القطع يسمى دليلا وما يفيد الظن يسمى أمارة.

2-أنواع الأدلة الشرعية:

تنقسم الأدلة الشرعية إلى نوعين هما:

1- أدلة كلية: وهي نوع عام من الأدلة لا يرتبط بموضوع بعينه مثالها القرآن – السنة – الإجماع.

2- أدلة جزئية أو تفصيلية: وهي نوع خاص من الأدلة تنصرف إلى موضوع بعينه لا تتعداه إلى سواها مثالها قوله تعالى (وأقيموا الصلاة).

3- أقسام الأدلة الشرعية عند الأصوليين:

تنقسم الأدلة الشرعية الكلية عند الأصوليين إلى مجموعة أقسام باعتبارات مختلفة أهمها:

1- تقسيمها باعتبار الأولوية والإلزامية في اتباعها وتنقسم إلى:

* أدلة أساسية: ويطلق عليها كذلك أدلة رئيسة أوضرورية مثالها القرآن- السنة - الاجماع.

* أدلة تبعية: ويطلق عليها كذلك أدلة ثانوية أوتكميلية أوغير إلزامية مثالها الإستحسان- المصالح المرسلة.

يترتب على هذا التقسيم:

- أن الأدلة الأساسية تعتمد في المرتبة الأولى ولا يستغنى عنهاعند إستنباط الأحكام.

- ان الأدلة التبعية تعتمد في المرتبة الثانية ولا يلجأ إليها إلا عند انعدام الحكم في الأدلة الأساسية.

- لا يجوز أن تعارض الأدلة التبعية الأدلة الأساسية.

- لا يجوز الإختلاف فيما ورد في الأدلة الأساسية القطعية ولا إنكارها.

- لا يجوز الإنكار على المخالف للأدلة التبعية.

2ـ تقسيمها باعتبار المصدر الذي ترجع إليه في إستنباط الأحكام وتنقسم إلى:

* أدلة نقليــة: وهي المنقولة عن الشارع وليس للمجتهد دخل في تكوينها بل عمله قاصر على فهمها واستنباط الأحكام منها وتتفرع إلى:

- أدلة نقلية نصية: وهي الأدلة المنقولة لنا عن الشارع نصا مثالها القرآن – السنة.

-أدلة نقلية غير نصية: وهي الأدلة المنقولة لنا من غير نص مثالها الإجماع- العرف- مذهب الصحابي.

* أدلة عقلية: وهي التي للمجتهد دخل في تكوينها وإستنباط الحكم من خلالها مثالها القياس - الإستحسان - المصالح المرسلة.

وبالنظر في حقيقة كل من الأدلة النقلية والعقلية نجد أن كلا منهما يكمل الآخر وأن التمييز بينهما إنما هو للتقريب فقط كما قال الشاطبي رحمه الله.

3- تقسيمها باعتبار الإتفاق والإختلاف حولها وتنقسم إلى:

* أدلة متفق عليها مثالها القرآن - السنة لا يجوز ردها أو عدم الإلتزام بهـــا.

* أدلة مختلف حولها وتسمى بعضها عند الغزالي بالأدلة الموهومة مثالها الإستحسان – القياس- المصالح المرسلة يجوز حولها الإختلاف ولا ينكر فيها على المخالف.

يترتب على هذا التقسيم:

- أن الأدلة المتفق عليها لا يجوز ردها أو عدم الإلتزام بهـــا.

- أن الأدلة المختلف حولها او الموهومة يجوز حولها الإختلاف ولا ينكر فيها على المخالف.

4- حكم العمل بالأدلة الشرعية:

يختلف حكم العمل بالأدلة الشرعية حسب أنواعهــــــا الى :

1- حكم العمل بالأدلة الشرعية النقلية القطعية: هو وجوب العمل بها ولا تجوز مخالفتها ولا إنكارها لأن ذلك يؤدي إلى الخروج عن الملة، يقول ابن أبي الأصبغ الأندلســي:

والاجتهاد دائما يكــون = في كل ما دليله مظنـــون.

أما الذي فيه الدليل القاطع = فهو كما جاء ولا منـــازع.

2- حكم العمل بالأدلة الشرعية الظنية:

وهو يختلف باختلاف أنواعها وهي كما قسمها الشاطبي:

* ظني راجع لأصل قطعي وهو معتبر شرعا.

* ظني لا يؤيده ولا يعارضه أصل قطعي وحكمه جواز العمل به لأن الأحكام العملية يؤخذ فيها بالظن كما قرره العلماء.

* ظني معارض لأصل قطعي وحكمه عدم جواز العمل به لأن القطعي مقدم عليه باتفاق.

وعلى هذا اذا تعلق الأمر بالنصوص القطعية فانه لا مساغ للإجتهاد في مورد النص كما تقول القاعدة الأصولية أما اذا تعلق الأمر بنص ظني أوعند غياب النصوص الشرعية فيجوز الإجتهاد بضوابطه المقررة عند العلماء.


*المراحل الكبرى التي تدرج فيها علم أصول الفقه:

1- مرحلة ما قبل التدوين:

تمتد هذه المرحلة من عصر النبوة إلى القرن الثاني الهجري ولم يكن أصحاب هذه المرحلة بحاجة إلى تدوين علم أصول الفقه للاعتبارات التاليـــة:

- معايشة الصحابة رضوان الله عليهم للرسول عليه السلام وهو يشرع.

- إدراكهم للغة العربية بالسليقة.

- معرفتهم بالناسخ والمنسوخ.

- إدراكهم لأسرار التشريع .

* وبذلك كان هذا العلم معروفا لديهم بالسليقــة ، و يتجلى هذا في إجتهادات أهل هذه الفترة وهو ما يمكن بيانه فيما يلي:

- الإجتهاد في العصر النبوي:

الشريعة كما هو معلوم لم تنص على جميع الأحكام الجزئية والتفصيلية، بل قررت قواعد كلية ومبادئ عامة أساسية، لهذا نشأ الإجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في حدود ضيقة لأن الوحي كان ينزل من السماء، فقد اجتهد عليه السلام في عدم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام لقرب عهد الناس بالكفر، روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها : " ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ) . فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال ( لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت " صحيح البخاري .

وقد يكون للنبي عليه السلام خطأ في اجتهاده لكن في غير تقرير المبادئ والأحكام الشرعية، فقد ثبت أنه وهو يستعد عليه السلام لغزوة بدر نزل في غير المنزل الحسن، فنبهه بعض أصحابه إلى المنزل الحسن وهذا بلا ريب ليس في تقرير مبدأ ، وقد استشاره بعض الصحابة في تأبير النخل فأشار بعدم تأبيره فلم يثمر النخل فراجع صاحب المشورة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال عليه السلام " أنتم أعلم بأمر دنياكم" صحيح مسلم والأمثلة في هذا كثيرة.

وصفوة القول أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطرق إليه الخطأ فيما يقرره من أحكام ، أما شؤون الدنيا فليس الخطأ بمحال عليه فيها لأن رسالته ما كانت لذلك بل لتبليغ الشرع.

وكان الإجتهاد يقع من الصحابة رضوان الله عليهم إذا بعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونحوه ، ومن ذلك مثلا أن عمرو بن العاص كان في سيره مع بعض أصحاب رسول الله عليه السلام وأصابهـم ما استوجب الاغتسال ولم يجـدوا مـاء دافئـا وليـس معهـم ما يستدفئـوه بـه فتيمموا وصلوا ومنهم من أعاد الصلاة ومنهم من لم يعدها، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهادين ، ولم يكن في الحقيقة اختلاف بينهما في النتيجة، فالفريق الذي أعاد الصلاة احتاط لدينه ولم يكن ثمة ما يوجب الإحتياط، وأما إقراره صلى الله عليه وسلم للفريق الآخر فهو إقرار على أنه لا حاجة لإعادة الصلاة.

ولعل الحكمة من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه لصحابته رضي الله عنهم بالاجتهاد هو تمرينهم عليه وتلقينهم طريقة الاستنباط ومعرفة كيفية أخذ الأحكام من الأدلة.

2- الاجتهاد في عصر الصحابة رضوان الله عليهم:

اعتمـد الصحابة رضوان الله عليهم في حلهم لما استجد من المسائل والأحداث على الرجوع أولا للكتاب ثم إلى السنة فإن أعياهم النص عقدوا لذلك مجلس شورى بينهم ، عن علي كرم الله وجهه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر أو نهي فما تأمرني ، قال عليه السلام: " " تشاوروا الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأى خاصة " رواه الطبراني في المعجم الأوسط .

وكان لابد على كبار الصحابة وخاصتهم أن يجتهدوا لمعرفة أحكام الأمور التي عرضت لهم وجدت عليهم ليبينوا حكم الله فيها، لأن عهدهم عرف فتح بلاد فارس والشام ومصر وشمال إفريقية وماجت المدن الإسلامية بأمشاج أمم فيها عناصر مختلفة الأجناس والأقوام، فكان لابد أن تجد في شؤون المجتمع أحداث لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا عرضت لهم حادثة واختلفت آراؤهم وتباينت اتجاهاتهم في أمر من الأمور وعثروا على النص القرآني عادوا جميعا إليه وإذا لم يجدوا نصا في كتاب الله تعالى اتجهوا إلى السنة يبتغون منها الحكم الشرعي، فإذا ذكر الحديث أفتوا بمقتضاه، فإن لم يكن لجأوا إلى الرأي والمشورة وهذا المسلك الواضح في الاجتهاد يثبت لنا فهم الصحابة الكامل لمدلولات الأوامر والنواهي والترجيح بين النصوص، فاتفقت اجتهاداتهم حينا واختلفت أحيانا أخرى ، وذلك الذي سلكوه هو ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عليه عندما أرسله قاضيا على اليمن فقال له " بم تقضي قال أقضي بكتاب الله قال فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه نبيه ولم يقض فيه الصالحون قال أؤم الحق جهدي قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم يقضي بما يرضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم" مصنف ابن أبي شيبة.

ومن نماذج اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم، وقف العمل بالنص في غياب شروط تطبيقه مثال ذلك وقف تطبيق حد السرقة عام المجاعة، فمن المعلوم شرعا أنه يلزم لتطبيق حد السرقة توفر حد الكفاية بالنسبة للسارق، وفي غياب هذا الشرط يتوقف العمل بالحكم ، وهذا ما دفع بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى وقف تطبيق حد السرقة عـام المجاعـــة.

ويتضح لكل متأمل في عصر الصحابة أن الإجتهاد التشريعي بمتطلباته الفطرية والعلمية كان متوفرا لدى فقهاء الصحابة رضي الله عنهم مما شكل الأساس لعلم أصول الفقه، وهذا لا شك جار حسب القوانين الطبيعية لتكوين العلوم، فالفكر يسبق التكوين والتأسيس وهذا ما قرر مصداقيته العلماء من أن المسائل والقواعد الأصولية كانت جبلة وملكة فطرية لأصحاب فترة ما قبل تدوين علم أصول الفقه .

3- الاجتهاد في عصر التابعين:

بعد عصر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم نشأ جيل جديد حمل شعلة الإجتهاد وهو جيل التابعين، والأمر الذي يلفت الإنتباه في مرحلة التابعين، بداية ظهور اتجاهات فكرية مختلفة في منهجها ومنطلقاتها، متأثرة بظروف مختلفة من حيث الطبيعة والبيئة والمكان، ومؤثرة في كل من يتلقى العلم في ظل هذه الظروف ، ومن أهم تلك الاتجاهات التي بدأت تتكون بثبات وتتضح بجلاء، ما يلاحظه المرء من منهج استطاع أن يفرض نفسه في المدينة، متأثرا بما كان قائما فيها من حيث توافر الحديث، الذي كان منتشرا في بيئتها محفوظا لذى علمائها ، ومنهج آخر يختلف من حيث المنطلق عن منهج المدينة نشأ في العراق وتأثر بما كان قائما فيها من ظروف تفرض سيطرة الرأي على الحديث، خوفا من الأخذ بالأحاديث الموضوعة التي كانت منتشرة بشكل كبير في العراق، وقد أسهم ظهور هاتين المدرستين إسهاما عظيما في خدمة الاجتهاد، وهكذا نجد أن علماء كل بلد وفقهائه كانت لهم مناهج وطرق في الإستنباط تنمو وتزداد وضوحا كلما تقدم بهم الزمن مما ضاعف من المادة التشريعية.

4- الاجتهاد في عصر أتباع التابعين:

جاء بعد التابعين تلاميذهم وهم أتباع التابعين وقد حذا هؤلاء في استنباط الأحكام حذو سلفهم من التابعين حيث انحدر إليهم من الأحاديث النبوية وفتاوى الصحابة وأقوال التابعين وتجمع لذيهم ما لم يتهيأ لسابقهم، وبلغ الفقه في هذا الطور نشاطا لم يبلغه من قبل، فقد برز فيه الفقهاء وكثرت فيه الاتجاهات الفقهية المختلفـة الـتي لا يزال بعضها موجودا إلى الآن وإن كان البعض الآخر قد اندثر ونشطت حركة التدوين بصورة لم تعهد من قبل، فدونت السنة النبوية تدوينا رسميا كما دونت بعض كتب الفقه الممزوجة بالحديث النبوي ، وكذا كتب الفقه الخاصة، ولأول مرة يدون علم جديد وليد الفكر والثقافة الإسلامية يقنن الاجتهاد ويعصم الفقيه عن الوقوع في الخطأ وهو علم أصول الفقه، ويمكن إرجاع أهم أسباب ازدهار الاجتهاد وكثرة الاختلافات الفقهية في هذا الطور بالذات إلى الأمور الآتية:

- اتساع رقعة الدولة الإسلامية التي بلغت في هذه الفترة أقصى اتساعها حيث ضمت بين جنباتها جنسيات وقوميات وعادات وثقافات مختلفة وجميعها تخضع لتشريعات دين واحد، وقد كان لهذه القوميات المختلفة حرص شديد على معرفة أحكام دينهم في شؤون حياتهم مما أسهم لا محالة في ثراء الفقه.

- رعاية الدولة العباسية للحركة العلمية عموما وللفقه على وجه التحديد ومن ذلك تشجيع العلماء والفقهـاء وكثرة مجالس المناظرة في قصور الخلفاء مما دفع بالفقهاء إلى حرصهم الشديد على عرض أفضـل ما عندهـم مدعميـن ذلك بكل ما يملكون من حجج عقلية ونقـلية ، وفي هذا الإطار عرض الخليفة المنصور على الإمام مالك أن يصنف له كتابا يكون مرجعا للحكم الفقهي والقضاء في الدولة فصنف الإمام مالك موطأه.

- التدوين الرسمي للسنة كان له بالغ الأثر في إزدهار الفقه ولا عجب في ذلك إذ أن السنة مادة الفقه الثانية بعد القرآن الكريم، حيث بدأ العلماء يصنفون السنة بطريقة أخرى أكثر تقدما تمثلت في إفراد الحديث النبوي بالتأليف بعيدا عن الفتاوى، وقد أخذ هذا المنهج من التصنيف بادئ الأمر شكل المسانيد، ثم بدأت الحاجة لتمييز الحديث الصحيح فظهرت في القرن الثالث الكتب الستة.

- الإهتمام بحفظ القرآن الكريم والعناية بأدائه إذ اشتهر في هذه الفترة عدد كبير من القراء الذين اعتنوا بتعليم القرآن والتبريز في أدائه.

- الاختـلاف فـي مـادة الفقـه فقد دار جدل طويل حول حجية أخبار الآحاد والمرسل كمـا دار جـدل حول الإجماع والقياس والرأي والاستحسان وغير ذلك.

- توفير حرية الرأي للمجتهدين إذ أن النهضة العلمية لا يمكن أن تزدهر إلا في مناخ ملائم، والاجتهاد صورة من صور التفكير العقلي المجرد من حيث إرتباط المجتهد بالقواعد والنصوص الشرعية التي تضبط له عملية الاستنباط لكيلا يضل الهدف أو ينحرف عن الصواب.

- ازدهار الفقه باعتمـاد القضـاء عليه، فالفقه ينمو من خلال التعامل به في مجال القضاء، والقضاء يعرض له فـي كـل يـوم مسائل جديدة، ومهمة القاضي أن يبحث عن الأدلة فليس للقاضي الخيار في القضاء أو عدمه فلا يمكنه رفض النظر في القضية المعروضة عليه، وقضاء القاضي يعتبر حكما جديدا يضاف إلى الثروة الفقهيـة.

- ذيوع ظاهرة النقاشات والمناظرات والمراسلات العلمية التي تمت بين فحول الفقهاء حول مسائل أصولية كالمراسلة التي تمت بين الإمام مالك والليث بن سعــد.

- تدوين الفقه في مدونات وتبويبها مما نتج عنه ثروة ضخمة من هذه المؤلفات التي اعتبرت مادة غنية للفقهاء المجتهدين.

- ظهور المجتهدين الكبار من الأئمة حيث ورث كل من هؤلاء الأئمة من فقهاء بلادهم من التابعين مناهج الإجتهاد وطرق الإستنباط.

كل ذلك أذى الى ازدهار وانتشار ظاهرة الإجتهاد مما دفع ببعض أصحاب الأهواء للإجتهاد دون الإلتزام بالضوابط الشرعية الأمر الذي أوقعهم في أخطاء كبيرة دفعت بالعلماء الى التكفير في وضع قواعد للإجتهاد. وجود ولأول مرة علم جديد وليد الفكر والثقافة الإسلامية يقنن الاجتهاد ويعصم الفقيه عن الوقوع في الخطأ هو علم أصول الفقه وظهرت بذلك المرحلة الثانية من تاريخ الفكر الأصولي.

2- مرحلة التدوين:

وتمتد من القرن الثاني إلى عصرنا هذا وأهم خصائص هذه المرحلة التدوين والتقعيد.

* أول من دون علم أصول الفقه:

اختلف العلماء حول أول من دون هذا العلم على أقوال منها القول بأن:

- أبا حنيفة هو أول من دون علم أصول الفقه.

- وقيل أبو يوسف الانصاري .

- وقيل محمد بن الحسن الشيباني .

- وقيل الإمام محمد الباقر وابنه جعفر الصادق .

- وقيل الإمام مالك .

- وقيل الشافعي ، كل هؤلاء وغيرهم قيل أنهم هم أول من دونوا علم أصول الفقه ، لكن القول الراجح والمشهور هو أن الشافعي هو أول من دون هذا العلم.

قال الشنقيطي رحمه الله:

أول من دونه في الكتب ــــــ محمد بن شافع المطلب

وغيره كان له سليقة ـــــــ مثل الذي للعرب من خليقة

وقال العمريطي رحمه الله:

الحمد لله الذي قد اظهرا ــــــ علم الاصول للورى واشهرا

على لسان الشافعي وهونا ــــــ فهوالذي له ابتداء دونا

وتابعته الناس حتى صارا ــــــ كتبا صغار الحجم او كبارا

وقد شبه الرازي وضعية الشافعي في علم أصول الفقه بوضعية أرسطو طاليس في المنطق والخليل بن أحمد في العروض.

- ومما ساعد الشافعي على ذلك أمور منها:

1-عوامل ذاتية وهي:

- السليقة اللغوية التي كان يمتلكها لأنه تربى في هذيل.

- ما حباه الله به من حدة ذهن وقوة ذكاء.

- معايشته لأهل اللغة وهم يقعدون اللغة ويدونونها.

- معايشته للصراع الذي كان بين أهل الحديث والرأي.

- مراسلة عبد الرحمان بن مهدي ومطالبته للشافعي بذلــك.

2-عوامل موضوعية ومنها:

- اتساع الفتوحات وكثرة النوازل.

- اختلاف اللسان العربـــــي.

- احتدام الخلاف بين مدرستي الحديث والرأي.

- إجتراء أصحاب الأهواء على الشـــرع.

بعد الشافعي رحمه الله تابع العلماء التدوين في علم أصول الفقه ابتداء من القرن الثالث ومن أبرز المصنفات التي أصلت لهذا العلم في القرون الأولى:

- أشهر مصنفات علم أصول الفقه في القرن الثالث الهجري:

-" الرسالة" للشافعي (ت204ه).

- "خبر الواحد" و"إثبات القياس" و "إجتهاد الرأي" لعيسى بن أبان بن صدقة (ت221ه).

- "النكت" لإبراهيم بن سيار بن هانئ الملقب بالنظام المعتزلي( ت221ه).

-" أصول فقه إمام دار الهجرة" لأصبغ بن الفرج بن سعيد بن هانئ المصري (ت225ه).

- كتب في أصول الفقه لعبد الله بن سماعة ت233ه لم يعينها صاحب الفهرست (انظر ص- 289).

-" الناسخ والمنسوخ" و"المقدم والمؤخر من القرآن" لأحمد بن حنبل (ت241).

-" الإجماع " و" إبطال القياس" و" خبر الواحد" و" الخبر الموجب للعلم " و" الخصوص والعموم" و" المفسر والمجمل" لداود الظاهري (ت270ه).

-" إبطال القياس" للحسن بن الحسين بن عبيد اليشكري(ت276ه).

-" الوصول الى معرفة الأصول" لمجمد بن داود الظاهري(ت297ه).

-" القياس" لأبي الحسن يحيى بن الحسن بن القاسم (ت298ه).

- وتتميز كتابات هذا القرن بتناولها في الجملة لمواضيع محددة من علم الأصول وباقتصارها على المسائل الخلافية التي يدور حولها الجدل محاولة من مؤلفيها الإنتصار لمذاهبهم وقلما تجد في هذا القرن كتابا شاملا لكل المواضيع الأصولية.

- أشهر مصنفات علم أصول الفقه في القرن الرابع الهجري:

-" إثبات القياس" و" الإجتهاد" لعلي بن موسى القمي(ت305ه).

- " اصول الفقه" لأبي علي الحسين بن القاسم الطبري الشافعي (ت305ه).

-" الدخيرة في أصول الفقه" لإبن برهان الفارسي (ت305ه).

- " الرد على ابن داود في إبطال القياس " البيان عن أصول الأحكام" لإبن سريج (ت306ه).

-" إثبات القياس" للنيسابوري( ت318ه).

-" إثبات القياس" و " الخاص والعام" لأبي الحسن الأشعري (ت324ه).

-" شرح لرسالة الشافعي " و" البيان في دلائل الاعلام على أصول الأحكام" و" الإجماع" لأبي بكرالصيرفي (ت330ه).

-" اللمع" لأبي الفرج عمر بن محمد بن علي المالكي (ت331ه).

- " مآخذ الشريعة" و" الجدل في أصول الفقه" لأبي منصور الماتريدي(ت333ه).

-" رسالة في الأصول" للكرخي (ت340ه).

-" الجامع في أصول الفقه" للبردعي (ت340- أو 350ه).

- " الفصول في معرفة الأصول" و" الخصوص والعموم" للمروزي (ه430ه).

-" الهداية في أصول الفقه " لمحمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن أبي القاضي (ت 343ه).

- " القياس" و" أصول الفقه" و" مآخذ الأصول" لبكر بن العلاء محمد بن زياد القشيري المالكي (ت344ه).

-" نظم الأدلة في أصول الملة" للمسعودي (ت 346ه).

-" شرح لرسالة الشافعي " لأبي الوليد النيسابوري (ت349ه).

-" الإشراف على أصول الفقه" للعامري (ت362ه)

-" شرح لرسالة الشافعي " للشاسي (ت365ه).

-" اصول الفقه" للطوابيقي (ت368ه).

- "مقدمة في علم الأصول لكتاب أحكام القرآن للرازي الجصاص (ت370ه).

-" الإعتبار في إبطال القياس " للرباعي (ت370ه).

-" الأصول في الفقه" و " إجماع أهل المدينة" للأبهري(ت375ه).

-" كفاية القياس" للضيمري (ت386ه).

-" شرح لرسالة الشافعي " للجوزقي (ت 388ه).

-" التحرير والمنقر في أصول الفقه" و" الحدود والعقود في أصول الفقه" للنهرواني (ت390ه).

-" تهذيب النظر في أصول الفقه" لأبي سعيد اسماعيل بن أحمد بن ابراهيم الجرجاني (ت396ه).

-" تهذيب النظر في أصول الفقه" للإسماعيلي (ت396ه).

-" التعليقة في الأصول" لغبن القصار الأمهري (ت397).

-" بيان كشف الألفاظ" للامشي .

-" أصول الفقه على مذهب مالك" لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد الطائي البغدادي .

* وتتميز كتابات هذا القرن باتساع نشاط التأليف في هذا العلم وتعدد مباحثه وظهور طريقة الشرح التي انصبت على رسالة الشافعي إعترافا بفضله .

- أشهر مصنفات علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجري:

-"التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الإجتهاد" ومختصراته للباقلاني (ت403ه).

-"أصول الفقه" للعبكري (ت413ه).

-" العمد" و"العهد" للقاضي عبد الجبار (ت415ه).

-" تقويم الأدلة" و "تأسيس النظر" للدبوسي (430ه).

- " فصول في الأصول كتبها نور الدين البغدادي (ت430ه).

-" المعتمد" و " تصفح الأدلة" و " غرر الأدلة" لأبي الحسين البصري (ت436ه).

-" شرح لرسالة الشافعي " لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني ( ت438ه).

-" الإحكام في أصول الأحكام " لإبن حزم (ت456ه).

-" العدة " و" الكفاية" للفراء (ت460ه).

-" العدة" و"الأصول في الأصول" و"تمهيد في الأصول" لمحمد بن الحسن الطوسي (ت460ه).

-" اللمع" وشرحه و" التبصرة" للشيرازي (ت476ه).

-" عدة العالم والطريق السالم" لإبن الصباغ (ت477ه).

-" البرهان في أصول الفقه" و" الورقات" و"التحفة على الأصول" لإمام الحرمين الجويني (ت478ه).

-" الغنية في أصول الفقه" للنيسابوري (ت478ه).


-" الفصول في علم الأصول" لعلي بن فضال القيرواني (ت479ه).

-" الذريعة الى أصول الشريعة" للشريف المرتضى (ت480ه).

-" كنز الوصول الى معرفة الأصول " و " شرح تقويم الأدلة " للبزدوي (ت482ه).

-" القواطع" للسمعاني (ت 489ه).

- الكتاب المشهورب" أصول السرخسي" للسرخسي (ت490ه).

* ويتميزهذا القرن بكونه أزهى عصور التأليف في هذا العلم حيث كتبت أغلب المذاهب أصولها واستدلت عليها بالأدلة ، وتميزت الكتابة الأصولية بالاستقلال في الأفكار كما ظهرت مصنفات الشيعة في هذا العلم ، وبدأت ملامح ظاهرة الشروح والمختصرات التي عمت فيما بعد.

- أشهر مصنفات علم أصول الفقه في القرن السادس الهجري:

- " تعليقة في الأصول" و" شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين" للكيا الهراسي (ت504ه).

- " المستصفى في أصول الفقه" و" المنخول" و" شفاء الغليل" للغزالي (ت505ه).

- " التمهيد في أصول الفقه" للكلوذاني (ت510ه).

- " الواضح في أصول الفقه" و" الإشارة في الأصول" لإبن عقيل الحنبلي (ت513ه).

- " الوسيط في أصول الفقه" و" الوجيز أو البسيط " و" الوصول الى علم الأصول" لإبن برهان (ت520).

- مجموعة في أصول الفقه لأبي بكر عبد الله بن محمد البايري المالكي (ت523ه).

-" غرر البيان في أصول الفقه" و" ومجموعات في المذهب والأصول" للزاغوني .

-" المجرد والمفردات في أصول الفقه " للفراء (ت526ه).

-" أصول الفقه" لعمر بن برهان الدين الصدر الشهيد (ت536ه).

-" اللباب في أصول الفقه" للسمرقندي (ت540ه).

-" أصول الفقه" لعبد الغفار بن لقمان الكردي (ت562ه).

-" أصول الفقه" لأبي الحسن علي بن زيد البيهقي (ت565ه).

-" منهاج الوصول الى علم الأصول" لإبن الجوزي (ت597ه).

* وقد تميزعلم أصول الفقه في هذا القرن بظهور فحول من العلماء درسوا مصنفات الأوائل بدقة وأضافوا اليها أشياء جديدة وبرز في كتاباتهم طابع الخلاف والجدل والنقاش وتحقيق المسائل بشكل جلي مما جعل هذا القرن قمة النضج في الفكر الأصولي .

- وبعد القرن السادس الهجري غلبت على التأليف في هذا العلم ظاهرة المختصرات والشروح باستثناء بعض المصنفات من أبرزها كتاب " الموافقات " للشاطبي واستمر الأمر كذلك الى عصر النهضة الحديثة التي عرف فيها هذا العلم اهتماما كبيرا أدى الى ظهور دراسات جادة أعادت اليه الحياة .

- أشهر مصنفات علم أصول الفقه عند المالكية:

- " رسالة الإمام مالك" (ت 179ه) الى الليث بن سعد في عمل أهل المدينة .

- " مقدمة كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار" لإبن القصار (ت 398ه) .

- " إحكام الفصول في أحكام الأصول" للباجي (ت 474ه).

- " الحدود" للباجي (ت 474ه).

- " الإشارة الى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل" للباجي (ت 4743ه).

- " الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الإختلاف بين المسلمين في أرائهم" لإبن السيد البطليوسي (ت 521ه).

- " المحصول في علم الأصول" لإبن العربي (ت 543ه).

- " الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم" لإبن العربي (ت 543ه).

- " الضروري في أصول الفقه" لإبن رشد الحفيد (ت 595ه),

- " التحقيق والبيان في شرح البرهان" للأبياري (ت 616ه).

- " منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل" لإبن الحاجب (ت 646ه).

- " تنقيح الفصول" للقرافي (ت684ه) في اختصار المحصول للرازي.

- " شرح تنقيح الفصول" للقرافي ( ت684ه).

- " نفائس الأصول" للقرافي (ت684ه)

- " العقد المنظوم في الخصوص والعموم" للقرافي ( ت 684ه).

- " تقريب الوصول الى علم الأصول" لإبن جزي (ت741ه).

- " مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول" للتلمساني (ت 771ه).

- " تحفة المسول في شرح منتهى السول" للرهوني (ت 774ه).

- " الموافقات" للشاطبي (ت 790ه).

- " مهيع الوصول" لإبن عاصم (ت 829ه).

- " مرتقى الوصول الى الضروري من علم الأصول" لإبن عاصم (ت 829ه).

- " التوضيح في شرح تنقيح الفصول" لليزليطني المعروف بحلولو (ت 898ه).

- " رفع النقاب عن تنقبيح الشهاب" للرجراجي (ت 899ه).

- " حاشية البناني" (ت 1198ه) على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع لإبن السبكي.

- " مراقي السعود" لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم (ت 1232ه).

- " نشر البنود الى مراقي السعود" لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم (ت 1232ه).

- " طرد الضوال والهمل عن الكروع في حياض مسائل العمل " لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم (ت 1232ه).

- " شرح مراقي السعود" لمحمد الأمين بن أحمد زيدان (ت 1325ه).

- " فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود" لمحمد يحي بن محمد المختار بن الطالب عبد الله الحوضي الولاتي (ت 1330).

- " بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول الى معرفة علم الأصول" لمحمد يحي بن محمد المختار بن الطالب عبد الله الحوضي الولاتي (ت 1330).

- " رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختيارا حرام" لأبي عبد الله محمد بن قاسم القادري الفاسي (ت 1331ه).

- " منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح" لمحمد جعيط (ت 1337ه).

- " الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة" للمشاط ( 1399ه).

( أنظر كتاب معجم المؤلفات الأصولية المالكية المبثوثة في كشف الظنون وإيضاح المكنون وهدية العارفين لترحيب بن ربيعان الدوسري )

- مناهج التصنيف في علم أصول الفقه:

- عرف علم الأصول عبر تاريخه مذاهب أومناهج في التأليف والتصنيف انتسب إليها رواده من أبرزها:

- المنهج الكلامي أوالمذهب الشافعي في الدراسات الأصولية:

تمتاز هذه الطريقة بتحقيق قواعد هذا العلم تحقيقا نظريا منطقيا وإثبات ما يؤيده البرهان فما أيده العقل وقام عليه الدليل هو الأصل عندهم سواء وافق الفروع المذهبية أم خالفها ومن هؤلاء أكثر الأصوليين من الشافعية والمالكية ومن أشهر الكتب على هذه الطريقة :

- العهد للقاضي عبد الجبار المعتزلي.

- كتاب المعتمد للبصري .

- كتاب البرهان للجويني.

- كتاب المستصفى للغزالي.

- المنهج الفقهي أوالمذهب الحنفي في الدراسات الأصولية:

تمتاز هذه الطريقة بوضع علمائها للضوابط وتحديد القواعد التي رأوا أن أئمتهم بنوا عليها اجتهاداتهم فصاغوا أصولهم على ما يتفق وفروع مذهبهم لاعلى البرهان النظري ولهذا اكثروا في كتبهم من ذكر الفروع الفقهية ومن أشهر الكتب على هذه الطريقة:

- أصول الكرخي.

- أصول الرازي الجصاص.

- تأسيس النظر للدبوسي.

- أصول البزدوي.

- أصول السرخسي.

- منهج المتأخرين أو الطريقة الجامعة بين مذهب الشافعية ومذهب الحنفية في الدراسات الأصولية:

سلك بعض العلماء في تأليف هذا العلم طريقا جامعا بين الطريقتين السابقتين، فاعتنوا بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها وايراد تطبيقاتها على الفروع الفقهية كذلك وربطها بها وهذا هو مسلك المتأخرين من علماء الأصول ومن أشهر الكتب على هذه الطريقة:

- بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام للآمدي للساعاتي البغدادي (ت694ه).

- تنقيح الأصول وشرحه التوضيح لصدر الشريعة والذي لخص فيه أصول البزدوي ومحصول الرازي ومختصر ابن الحاجب.

- التحرير للكمال ابن الهمام.

- جمع الجوامع لابن السبكي.

- و يرى بعض الدارسين أن هناك منهجا آخر في الدراسات الأصولية هو المنهج السلفي الذي يمزج بين خصائص المنهج الكلامي في علم أصول الفقه ومقتضيات الفكر السلفي ومن أشهر الكتب على هذه الطريقة عندهم:

- التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني.

- العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي.

- ولايكاد يستثنى عن هذه المناهج الا كتاب الموافقات للشاطبي الذي يتميز بطريقة مستقلة في التصنيف تشكل مدرسة خاصة حسب بعض الدارسين ، بينما يرى غيرهم أنه مصنف على منهج المتكلمين .

- الفوائد المرجوة من دراسة علم أصول الفقه:

ذهب الفخر الرازي 606 هـ إلى أن دراسة علم أصول الفقه فريضة وذلك للفوائد المرجوة من دراسته ومنها :

- معرفة الأحكام الشرعية المنصوص عليها، وغير المنصوص عليها بالاجتهاد.

- الوقوف على مناهج المجتهدين في استنباط الأحكام.

- ترجيح أقوى المذاهب بعد المقارنة بينهـا.

- الترقي من حضيض التقليد

وهذا ما يؤكد أهمية علم أصول الفقه بحيث يعتبر كالمنطق بالنسبة للفلسفة فمهمته توجيه العقل الفقهي وعصمته من الوقوع في الخطأ عند الاستنباط والاستدلال، لهذا ورد عن ابن تيمية ” يحرم الوصول من ضيع الأصول“ مجموع الفتاوى ج 169/13. ( انظر موقع الموسوعة الشاملة الإصدارالأخير )

والحمد لله رب العالمين
يوجد على الرابط خارطة علماء الاصول حسب المذاهب والقرون
Cant See Links


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:36 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir