آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 12586 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 7359 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13240 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14614 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 48745 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43811 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 36027 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20839 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21097 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 27052 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-07-2008, 11:18 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

Omna_Hawaa

الاعضاء

Omna_Hawaa غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









Omna_Hawaa غير متواجد حالياً


كتاب العدة



كتاب العدة



تعريف العدة اصطلاحا:

العدة: تربص من فارقت زوجها بوفاة، أو حياة، بطلاق أو خلع أو فسخ.
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

حكمة مشروعية العدة:

شرعت العدة لمصالح كثيرة منها:


1. استبراء الرحم، لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب.
2. ومنها: التنويه بفخامة أمر النكاح والرفعة من شأنه، فلا يصح إلا بحضور الرجال، ولا يرتفع إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان.
3. ومنها: إظهار الحداد على زوال نعمة النكاح التي هي من أجل النعم، وخصوصاً فيمن مات عنها زوجها، وذلك بترك الزينـة وإظهار الحزن، ليظهر حسن وفائهـا وغض طرفها عن غيره.
وإنما كانت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، لأن الأربعة أشهر مدة تنفخ فيها الروح في الجنين، أعني ثلاث أربعينات ولا يتأخر عنها تحركه غالباً، وزيد عشرة أيام لظهور تلك الحركة، فيتأكد بذلك من عدم وجود حمل من الزوج الأول .
وإنما كانت عدة الطلاق بالقروء أو ما يقوم مقامها، وعدة الموت بالأشهر، لأن المرأة في الطلاق لا تحتاج إلى ظهور الحمل، فإن صاحب النسب قائم ينظر إلى مصلحة النسب بالعلامات والفراش فجاز أن تعتد بما لا يعلم إلا بإخبارها، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإن الزوج الذي كان يعرف حالها قد مات، ولا تكتفي العامة بالأمر الخفي، فجعل الشارع عدتها أمراً ظاهراً يتساوى في معرفته القريب والبعيد.


أنواع المعتدات :

اولا : الحامل:

وعدتها بوضـع الحمل، فلو وضعت الحمل بعد يوم انتهت عدتها.

قال تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }
[الطلاق: 4].


2. المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل: وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حرة.

قال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً } [البقرة: 234].

3. المـرأة التي تحيض وهي غيـر حـامل: وعدتهـا ثلاث حيـض للحـرة.

قال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }
[البقرة: 228].


4. المرأة التي لا تحيض وفارقهـا زوجها حياً: عدتها ثلاثة أشهـر إن كان حرة.

قال تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } [الطلاق: 4].

5. من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها إن كانت حرة سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة.

6. امرأة المفقود تعتد أربع سنين من فقده إن كان الغالب عليه أنه مات، وإن كان يرجى حياته وظاهر غيبته السلامة فتنتظر حتى يكمل تسعين سنة من ولادته، فإن لم يترك لها نفقة فلها حق طلب الفسخ.
كتاب النفقات
والمراد به بيان النفقة الواجبة على المسلم والمسلمة تجاه الآخرين بسبب قرابة أو ملك ونحوها.
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة.


مشروعية النفقة:

تثبت النفقة بأمور منها:


اولا : نفقة الزوجية:

شرعت نفقة الزوجة على زوجها، لأن النكاح جعل للزوج حق حبسها ومنعها عن الاكتساب، ولما كان نفع حبسها ومنعها عائداً إليه كانت كفايتها عليه،

قال صلى الله عليه وسلم في حديث حجة الوداع الطويل: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.. ) رواه مسلم.

ولهذا جعل للقاضي رزق في بيت مال المسلمين لأنه محبوس لجهتهم وممنوع عن الكسب لاشتغاله بمصالحهم.

ثانياً : نفقة القرابة:

شرعت النفقة للأقارب، لأن الإنفاق على المحتاج إحياء له، فإذا اجتمع في الشخص الحاجة والقرابة فإنه ينضم إلى إحياء نفسه تحقيق الصلة والبر بالأقارب، وترك الإنفاق سبب مفض إلى القطيعة فإن ترك الإنفاق على ذي الرحم المحروم مع قدرته وحاجة المنفق عليه فقد قطع رحمه وأغضب ربه، وخصوصاً الأبناء والوالدين فإن الابن جزؤه، والعقل يطالبه بالمحافظة على جزئه كما هو مطالب بالمحافظة على كله.

وأما الوالدان فإن الإنفاق عليهما من باب الإحسان إليهما والشكر لهما على بعض ما كان منهما إليه في التربية والبر والعطف عليه ووقايته من كل شر ومكروه، وإليه يشير

قوله تعالى: {وبالوالدين إحسانا } [الإسراء: 23].

وقوله تعالى: {أن اشكر لي ولوالديك } [لقمان: 14].


ثالثاً: النفقة الواجبة للبهائم أو للرقيق:

أما النفقة على البهائم فقد شرعت لأن ترك الحيوان جائعاً تعذيب له وهذا محرم، ولأن فيه تضييعاً للمال، ولأنه سفه لخلوه عن العاقبة الحميدة. وأما النفقة على العبيد فلأنهم بشر مثله وإخوان له، فشرعت شكراً لنعمة المملوكية حيث جعل الله لهم من جوهرهم وأمثالهم في الخلقة خدماً وخولاً أذلاء تحت أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم، ولأن فيه إشفاقاً على ملكه ومحافظة عليه، وإبقاء له ورحمة له والله أعلم.

أنواع النفقات:



نفقة الزوجة:

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته مالا يُستغنى عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف لقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته } [الطلاق:7].
وعليه مؤونة نظافتها من دهن وصابون وماء لطهارة من خبث وحدث.

نفقة الأقارب:

ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف كالوالدين والأخوة والأخوات، ونحو ذلك بشروط ثلاثة:

1. أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولاكسب.
2. أن يكون المنفق غنياً.
3. أن يكون له صلة قرابة بهم بحيث يرثهم لو ما توا ويرثونه لو مات بفرض أو تعصيب، إلا الأصول والفروع كالآباء والأبناء فتجب نفقتهم ولو لم يرثوه بأن كانوا محجوبين بوارث أقرب.

وإذا كان الأغنياء أكثر من واحد وجب عليهم اقتسام نفقة القريب الفقير على قدر إرثهم منه.

نفقة البهائم:

من ملك حيواناً وجب عليه إطعامه وسقيه، ويجبر على ذلك إن امتنع ، ويحرم لعن هذه الحيوانات وتحميلها ما يضرها، ويحرم حلبها ما يضر بولدها، ويحرم ضربها في وجهها، ووسمها فيه.

باب الحضانة

وهي رعاية الطفل الصغير والاهتمام به في أكله ومشربه والقيام بمصالحه.

الأحق بالحضانة:

الأحق بالحضانة للرضيع الأم ولو بأجرة، ثم الجدة ثم الأب، ثم أمهاته.
ثم الأخوات ثم الخالات، ثم العمات.

1. وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلاً مميزاً خير بين البقاء عند أبيه وبين البقاء عند أمه.
ولايمنع من زيارة أحد والديه.
2. وإذا بلغت البنت سبعاً فيجب أن تنتقل لأبيها إلى أن تتزوج لأنه أحفظ لها وأصون.

حكمة مشروعية الحضانة:

لما كان الصغير بحالة ضعف وعجز عن إقامة مصالحه كان أمر تربيته والنظر في شؤونه حقاً له على أبويه أو من يقوم مقامهما، ومن ذلك الحضانة وإنما كانت النساء أحق بها لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، وهن أقدر على حفظ الصغير وإمساكه وغسل ثيابه، ولأن في عدم ثبوت أحقيتهن إضراراً بهن وخصوصاً الأمهات لإفراطهن في الشفقة وعدم صبرهن على مفارقة أولادهن، وقد قال بعض المفسرين: المضارة في قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها } [البقرة: 233]. انتزاع الولد منها وهي تريد إمساكه وإرضاعه.


كتاب الرضاع

1- الرضاع المحرِم خمس رضاعات معلومات، في مدة معلومة. وعلى المسلم التأكد من تطبيق هذه القواعد على الواقع بالرجوع لأهل العلم والعلماء.
2- يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق، لتلا يتشبه بهن الولد.
3- إذا أرضعت المرأة طفلاً بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما من الرضاع، ويسري حكم الرضاع في أولاد المرتضع، وإن سفلوا دون حواشيه من النسب (إخوته )، وأصوله (أبوه وأمه وأجداده وإن علوا )، وأولاد المرضعة من النسب إخوان للمرتضع، وأعمام لأولاد المرتضع.
4- يشترك سبب الرضاع مع سبب النسب في تحريم النكاح للمرتضع وبثبوت المحرمية ، وإباحة النظر والخلوة، ويفترقان في وجوب النفقة والإرث، والعتق والولاية ورد الشهادة.

كتاب العدة
Cant See Links


التوقيع :


الإنفاق والصدقة:
فإنها مجلبة للرزق كما قال تعالى : { وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه }
[سبأ:39].
وفي الحديث القدسي: قال الله تبارك وتعالى:
« يا ابن آدم أنفق، أُنفق عليك »
[رواه مسلم].

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir