لِقولِهِ تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زينتهنَّ إِلاَّّ مَا ظهر منْها}
أي لكِنْ ما ظهرَ منها فلا يمكن إخفاؤه وهيَ الجلبَابُ والعبَاءَةُ ونحْوهما
ولأن النَّبي صلى الله عليه وسلم لمَّا أمر النِّساءَ بالخروج إلى الصلاة يوم العيد ،
قالت أم عطية: يا رسول الله إحدانا لا يكونُ لها جِلبابٌ قال: "لتُلبسها أختُها مِن
جلبابها" [متفق عليه].
والسُّنَّة للنِّساء أن يتأخرن عن الرِّجالِ ويبعدن عنهم ، ويبدأن بالصَّف المُؤخَّر ، فالمُؤخَّر عكس الرِّجال
لقول النَّبي صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرِّجال أوَّلُهَا وشرُّها آخِرُها ، وخير صفوف النِّساءِ آخِرها وشرُّها أولُها" [رواه مسلم].
وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام ، ولا يتأخرن إلاَّ لعذر
لحديثِ أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: كان النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النِّساء حين يقضي تسليمه وهو يمكُثُ فِي مقامِهِ يسيرًا قبل أن يقومَ ،
قالت: نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النِّساء قبل أن يدركهن الرِّجالُ.
[رواه البخاري] .
المصــدر:
((مجالِس شهر رمضان - للشيخ محمد بن صالح العثيمين - المجلس الرَّابِع "في حكم قيام رمضان" - ص33))