العودة   منتديات أفـــاق دبـــي الثقافيـــة > كليةالشريعة College of Sharia > سنة اولى كلية

آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 20683 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14556 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20717 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 22142 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 56216 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 51348 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43228 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25647 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 26010 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 31916 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-23-2007, 03:54 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الدليل على وجوب قضاء الصلاة لمن فاتته

الدليل على وجوب قضاء الصلاة لمن فاتته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قَالَ الامام الشيرازي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ‏(‏ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏{‏ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا ‏}‏

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى الْفَوْرِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ‏,‏ فَإِنْ أَخَّرَهَا جَازَ لِمَا رُوِيَ ‏:‏ ‏"‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْوَادِي ‏"‏ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى الْفَوْرِ لَمَا أَخَّرَهَا ‏.‏

وَقَالَ أَبُو إسْحَاقَ إنْ تَرَكَهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ ‏;‏ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ فِي التَّأْخِيرِ ‏[‏ وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ ‏]‏ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى التَّرْتِيبِ ‏,‏ ‏{‏ ‏;‏ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَضَاهَا عَلَى التَّرْتِيبِ ‏,‏ ‏}‏


فَإِنْ قَضَاهَا مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ جَازَ لِأَنَّهُ تَرْتِيبٌ اُسْتُحِقَّ لِلْوَقْتِ فَسَقَطَ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ كَقَضَاءِ الصَّوْمِ ‏.‏

وَإِنْ ذَكَرَ الْفَائِتَةَ وَقَدْ ضَاقَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ لَزِمَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْحَاضِرَةِ لِأَنَّ الْوَقْتَ تَعَيَّنَ لَهَا فَوَجَبَتْ الْبِدَايَةُ بِهَا ‏,‏ كَمَا لَوْ حَضَرَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ قَبْلَهُ وَلِأَنَّهُ إذَا أَخَّرَ الْحَاضِرَةَ فَاتَتْ فَوَجَبَتْ الْبِدَايَةُ بِهَا ‏)‏ ‏. قال الامام النووي في المجموع شرح المهذب : مَنْ لَزِمَهُ صَلَاةٌ فَفَاتَتْهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا سَوَاءٌ فَاتَتْ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ‏,‏ فَإِنْ كَانَ فَوَاتُهَا بِعُذْرٍ كَانَ قَضَاؤُهَا عَلَى التَّرَاخِي وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى الْفَوْرِ قَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ ‏:‏

وَقِيلَ ‏:‏ يَجِبُ قَضَاؤُهَا حِينَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ ‏,‏ وَاَلَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏.‏ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ‏,‏ وَإِنْ فَوَّتَهَا بِلَا عُذْرٍ فَوَجْهَانِ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ‏(‏ أَصَحُّهُمَا ‏)‏ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ ‏,‏

وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ كَمَا لَوْ فَاتَتْ بِعُذْرٍ ‏(‏ وَأَصَحُّهُمَا ‏)‏ عِنْدَ الخراسانيين أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ ‏,‏ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ ‏.‏ وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ ‏,‏ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ‏;‏ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِتَرْكِهَا ‏,‏ ‏‏(‏ فَرْعٌ ‏)‏ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً عَمْدًا لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا

وَخَالَفَهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيٌّ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ ‏:‏ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا وَلَا يَصِحُّ فِعْلُهَا أَبَدًا قَالَ ‏:‏ بَلْ يُكْثِرُ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ ‏,‏ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِيَثْقُلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَتُوبُ ‏,‏ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ ‏,‏ وَبَسَطَ هُوَ الْكَلَامَ فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ ‏,‏ وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَ دَلَالَةٌ أَصْلًا ‏.‏

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏{‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُجَامِعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَعَ الْكَفَّارَةِ ‏}‏ أَيْ بَدَلَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْسَدَهُ بِالْجِمَاعِ عَمْدًا ‏.‏ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد نَحْوَهُ ‏,‏ وَلِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى التَّارِكِ نَاسِيًا فَالْعَامِدُ أَوْلَى


مسألة: الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وفي رواية أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاةَ بعدَ صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال الإمام النووي: في أحاديث الباب نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة:
1ـ بعد العصر حتى تغرب الشمس.
2ـ وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
3ـ وبعد طلوعها حتى ترتفع.
4ـ وعند استوائها حتى تزول.
5ـ وعند اصفرارها حتى تغرب.

قال النووي وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها.اهـ

قال الشيخ رحمه الله: ويستثنى من تحريم الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة وذلك لحديث أبي داود وغيره: أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة.ويستثنى أيضا من تحريم الصلاة في هذه الأوقات حرم الكعبة فإنه تجوز الصلاة فيه في أوقات الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أيّـة ساعة شآء من ليل أو نهار. ولا تجوز الصلاة التي لا سبب لها متقدم ولا مقارن في هذه الأوقات وأما ما كان لها سبب متقدم أو مقارن كالنذر والفائت والركعتان لتحية المسجد فإنه لا يحرم فعلهما في هذه الأوقات وكذلك الركعتان اللتان تصليان بعد الطواف، وكذلك سجدة الشكر وكذلك صلاة الخسوف وصلاة الجنازة فإن لها أسبابا متقدمة. وأما ما كان لها سبب متأخر فإنه لا يجوز إيقاعها في هذه الأوقات كركعتي الإحرام لأن سببهما الذي هو الإحرام إنما يقع بعد الصلاة.


مسألة: الأماكن التي تكره فيها الصلاة

قال الشيخ رحمه الله: وتكره الصلاة تنـزيها في الحمام حتى الموضع الذي تخلع فيه الثياب وهو المسلخ وفي معطن الإبل وهو الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها كما قاله الشافعي وغيره. وفي المقبرة التي لم تنبش وأما المنبوشة فتحرم الصلاة عليها لأنها اختلطت بصديد الموتى فتنجست فإن لم يُعلم كونها منبوشة صحت الصلاة فيها مع الكراهة وتحرم إذا علم نبشها إلا بحائل يصلي عليه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا على القبور ولا إليها رواه أبو داود وغيره والنهي للتنـزيه إلا أن يقصد بالصلاة إليها تعظيمها بذلك فذلك حرام وعلى ذلك يُحمل حديث البخاري ومسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فإنهم كانوا يـبـنون عليها المساجد ويصلون إليها تعظيما لها.

وكذلك تكره الصلاة في الطريق وذلك لانشغال البال فيها المُذهبُ للخشوع وتكره أيضا في المجزرة أي موضع جزر الحيوان أي ذبحه للنهي عن الصلاة في المذكورات رواه الترمذي وفي حكم هذه المواضع الستة ما أشبهها كمواضع المكوس أي الضرائب لأنها مأوى للشياطين والخمر والكنائس والبيع والحشوش، والحشوش جمع حش والحش هو الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة، بيوت الخلاء التي تقضى فيها الحاجة تسمى الحشوش إن كانت على جوانب البساتين هذه تسمى حشوشا متى ما اعتيد قضاء الحاجة فيها، والمراد بكراهة الصلاة في هذه الأمكنة الستة كراهة تنـزيه مع الصحة لخبر الصحيحين: وجُعلت لي الأرض مسجدا بخلافها في الأوقات المكروهة والفرق أن تعلقها أي الصلاة بالوقت أشد من تعلقها بالمكان لتوقفها على أوقات مخصوصة دون أمكنة مخصوصة فكان الخلل في الوقت أعظم ولهذا صحت الصلاة في المكان المغصوب.


ـ مسألة: الأحوال التي تكره فيها الصلاة

قال الشيخ رحمه الله: تكره الصلاة للحاقن أي حال كونه مُدافعاً للبول فإنها مكروهة مع صحتها لكنه إن غلب على نفسه أنه ينضر إن صلى وهو يُدافع البولَ حرم بل عليه أن يقطع الصلاة ويقضي الحاجة، وكذلك الحازق وهو المدافع للريح وفي معناه الحاقب بالموحدة وهو المدافع للغائط وكراهة الصلاة مع ما ذكر لإذهاب الخشوع، فإن كان الوقت واسعا ندب لـه أن يُفرغ نفسه من هذه الأشياء ثم يصلي ولو فاتته الجماعة، وكذلك تكره الصلاة بحضرة المأكول أو المشروب أو قرب حضوره مع التوقان إليه أي الاشتياق إليه وذلك لأنه يمنع الخشوع وذلك لخبر مسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يُدافعه الأخبثان ولخبر الصحيحين: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه ومحل الكراهة عند اتساع الوقت فإن ضاق الوقت وجب عليه أن يصلي مدافعا وجائعا وعطشانا لحرمة الوقت ولا كراهة يعني أنه إن أخر إلى ءاخر الوقت بعذر مثلا كأن استيقظ الصبح وكان الوقت ضيقا.

ـ مسألة تحريك السبابة في التشهد في الصلاة

قال الشيخ رحمه الله: في المذهب المالكي ثلاثة ءآراء في تحريك السبابة عند التشهد قال بعضهم هذا التحريك ليس سنة لا يستحب لا إلى أعلى ولا إلى اليمين واليسار هذا أحد الآراء بل يترك كما هو المطلوب في مذهب الشافعي والرأي الثاني أنه يُحرّكه يمنة ويسرة والرأي الثالث أنه يُحرّكه إلى أعلى ثم أسفل والتحريك قول ابن رشد أنه سنة، أما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسك أصابعه ويرسل المسبحة فإذا قال إلا الله يحركها فهذا الذي جاء عن رسول الله. أما هذا ما ورد عن رسول الله أنه يحرك يمنة ويسرة أو إلى أعلى وأسفل ولا نص عليه مالك. قال ابن العربي فيما ذكره ابن عرفة: إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد ولا تلتفوا لرواية العتبية فإنها بلية.

سئل الشيخ: بعضهم يحرك إصبعه بشكل دائري ؟

ـ مسألة: الكلام على صلاة الوتر وبيان عدم وجوبها


قال الشيخ رحمه الله: روى الترمذي: أوتروا فإن الله وتر يُحب الوتر ويحصل الوتر بركعة والأفضل أن تكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشر، وقال أبو حنيفة بوجوبها فتاركها عنده ءاثم والصحيح أنها غير واجبة لحديث البيهقي أن حذيفة بن اليمان وهو من أكابر الصحابة قال لرجل يسمى أبا محمد كذب أبو محمد وذلك لأنه بلغه أنه يوجب صلاة الوتر أي أخطأ ولا يقصد أنه تعمد الكذب، ولانه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي السائل عما افترض الله عليه من الصلاة: خمس صلوات ثم قال الأعرابي :والذي أكرمك بالنبوة لا أتطوع ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق وأيضا الصارف لـه عن الوجوب قوله تعالى: {والصلاة الوسطى} إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى وخبر: إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال ابن رسلان والوتر ركعة لإحدى عشر: يعني أن الوتر أقله ركعة لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس: الوتر ركعة من ءاخر الليل عند أبي داود وغيره من حديث أبي أيوب: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة. وتزاد إلى إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاث وقد جعل ابن رسلان والنووي الإحدى عشرة غاية للوتر أي لا يزاد فيها أكثر من ذلك ومستند القائلين بذلك حديث الصحيحين وغيرهما عن عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة والحق أنه لا دليل في ذلك على الحصر في هذا الأمر بل يجوز الزيادة على هذا لأن غيرها علم أن الرسول كان يزيد على ذلك ويدل عليه ما رواه ابن حبان.

ـ مسألة: اقل صلاة الضحى ومتى وقتها

قال الشيخ رحمه الله: أقل صلاة الضحى ركعتان ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الاستواء والرمح طوله سبعة أذرع وقدَّره بعض العلماء بثلث ساعة.

ـ مسالة: مسافة القصر عند المالكية

قال الشيخ رحمه الله: عند المالكية يجوز لمن سافر أربعة برد فأكثر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ولا يزال يقصر إلى أن يعود ويرجع من سفره ما لم ينو إقامة أربعة أيام صحيحة، ويبتدئ القصر إذا جاوز المواضع المسكونة أي المتصلة بالبلد، ولا يزال يقصر إلى أن يصل إلى ذلك الموضع في قدومه من سفره، والبريد هو أربعة فراسخ ففي أربعة برد ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة أميال ففي الستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا والميل ألفا ذراع على المشهور ففي مسافة القصر إذا من الأذرع ستة وتسعون ألف ذراع، ويشترط في السفر أن يكون مباحا فلو سافر سفر معصية أو لصيد لهو لم يقصر، ويشترط أن تكون المسافة المذكورة مقصودة إبتداء

ـ مسألة: نية الاقتداء وينوي الإمام أنه مُقتدى به في أربعة مسائل

قال الشيخ رحمه الله: نية الاقتداء واجبة على المأموم في جميع الصلوات أي يجب على المأموم أن ينوي أنه مقتد بالإمام ومتبع له فإن لم ينوه بطلت صلاته ويجب على الإمام أن ينوي أنه مُقتدى به في أربع مسائل في صلاة الخوف على هيئتها المعهودة وفي الجمع ليلة المطر وفي صلاة الجمعة وفي الاستخلاف فيلزم المستخلَف أن ينوي كونه صار إماما لأنه دخل على أنه مأموم فلما صار إماما لزمته نية ما صار إليه. مذهب مالك.

ـ مسألة من عجز عن الصلاة قائما وقاعدا ومضطجعا

قال الشيخ رحمه الله: من عجز في الفرض عن القيام والقعود صلى لجنبه متوجها بمقدم بدنه إلى القبلة لحديث عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صلِّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري والنسائي بزيادة فإن لم تستطع فمستلقيا ولا يتعين الاضطجاع على الجنب اليمين بل يصح الاضطجاع على الجنب الأيسر مع القدرة على الاضطجاع على اليمين مع الكراهة، ومن عجز عن الصلاة مضطجعا صلى مستلقيا على قفاه ويجعل رجليه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا إلى القبلة وجوبا لأنه إن لم يرفع كان مستقبلا السماء ثم يومئ للركوع برأسه ويجب أن يكون إيماؤه للسجود أخفض تمييزا بينهما ومن عجز عن الإيماء بالرأس وجب عليه الإيماء بالأجفان، ومن عجز عن الإيماء بالأجفان وجب عليه أن يجري قلبه بالأركان وذلك بأن يُمثل نفسه قائما ثم راكعا ثم منتصبا للإعتدال ثم ساجدا ثم جالسا ثم ساجدا ثم جالسا، فإذا اعتقل لسانه أجرى القراءة على قلبه وكذلك تكبير الإحرام والتشهد والصلاة على النبي والسلام.

ومن عجز عن القيام فشرع في الصلاة ثم وجد خفة المرض قام فورا وأكمل صلاته ولا يجب عليه أن يقطعها ويستأنفها في حال القيام. قال ابن رسلان: وبعد عجز إن يطق شيئا فعل.

ـ مسألة العاجز عن القراءة في الصلاة

قال الشيخ رحمه الله: من عجز عن قراءة الفاتحة قرأ سبع ءايات من القرءان ولو متفرقة مع حفظه لسبع متواليات والمتواليات أولى فإن عجز عن ذلك وقدر على الذكر من حمد وتهليل وتكبير ونحو ذلك وجب عليه قراءة ذلك بدل القراءة التي عجز عنها وأنه يشترط أن يكون القدر الذي يقرأه من القرءان بدل الفاتحة أو الذكر لا ينقص عن حروف الفاتحة وهي مائة وستة وخمسون على قراءة " مالك " بالألف ومن عجز عن الفاتحة وغيرها من القرءان والذكر وجب عليه أن يقف بقدر الفاتحة بالنسبة للقراءة المعتدلة ولا يأتي بترجمة الفاتحة وغيرها من القرءان أو الأذكار هذا بخلاف العاجز عن التكبير فإنه يأتي بترجمة التكبير بغير اللغة العربية ولا يشترط لغة معينة من لغات العجم


ـ مسألة: بما تحصل تحية المسجد وبكم ركعة

قال الشيخ رحمه الله: تـحية المسجد تـحصل بفرض من الفرائض وذلك شامل للفرض الأداء والقضاء والمنذور وأنها تـحصل بنفل من النوافل كائنا ما كان سواء نوى التحية مع ذلك الفرض أو النفل أم لا وذلك لأن القصد بها أن لا تنـتهك حرمة المسجد بلا صلاة. قال ابن رسلان: تحصل بالفرض ونفل ءاخر.



ولا تحصل تحية المسجد بركعة واحد ولا بصلاة الجنازة ولا بسجدة التلاوة وذلك لحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويُـندب تكرير التحية بتكرير الدخول سواء عن قرب أو غيره.

ـ مسألة الإنصات في حال الخطبة في الجمعة

قال الشيخ رحمه الله: الإنصات في حال الخطبة أي ترك الكلام والإستماع واجب عند أبي حنيفة وبعض من الأئمة غير أبي حنيفة وأما عند الشافعي سنة ليس واجبا، فلو تكلم إنسان في حال الخطبة كان مكروها فقط. أثناء خطبة الإمام إن سلم أحد الحاضرين على أحد الحاضرين عند الشافعي يجب الرد، أما حديث: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فلا جمعة لك فهو حديث صحيح أي ليست جمعتك.

Cant See Links

Cant See Links


التوقيع :


اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد مااحاط به علمك
وخط به قلمك واحصاه كتابك
وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين





رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:56 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir