إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا اله ألا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) آل عمران 102
( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي َتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) النساء 1
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) الأحزاب 70-71 .
أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله , وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم , وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد
فهذا بحث مختصر فيما يتعلق بأحكام الطهارة وقد جمعته من كتب أهل العلم ورتبته على هيئة سؤال وجواب ليسهل معرفته والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ( يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ) .
الدرس الأول : أنواع الطهارة
س1)- ما هي الطهارة ؟
الطهارة معناها النظافة والنزاهة .
س2 )- ماهي أقسام الطهارة ؟
1- الطهارة الباطنية
2- الطهارة الظاهرية
س3)- عرف الطهارة الباطنية ؟
هي تطهير النفس من الشرك والبدع والمعاصي والذنوب وذلك بالتوبة إلى الله تعالى وهى أعظم الطهارتين , بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك قال الله تعالى ( إنما المشركون نجس ) التوبة28 , وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُس ) متفق عليه .
س 4)-عرف الطهارة الظاهرية ؟
الطهارة الظاهرية أما برفع الحدث ( الأكبر- الأصغر ) عن طريق الغسل في الحدث الأكبر أو الوضوء في الحدث الأصغر أو عن طريق التيمم للحدثين ( الأكبر- الأصغر ) لمن لم يجد الماء أو يتضرر باستعمالها أو بإزالة الخبث ( النجاسة ) من ثوب وبدن ومكان المصلى .
الدرس الثاني : النجاسة
القسم الأول : أنواع النجاسات
1- الميتـة
2- بول الآدمـي
3- غائط الآدمـي
4- المـذى
5- الـودي
6- دم الحيض
7- لعاب الكلب
8- روث ما لا يؤكل لحمة
9- لحم الخنزيـر
10- ما قطع من الحيوان وهو حي
س1)- عرف النجاسة ؟
النجاسة هي كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل .
س2)- ما هي أنواع النجاسات ؟
1- الميتـة ( إلا الجلد بعد الدبغ,عظم وقرن وريش وشعر وظفر الميتة, ميتة مالا دم سائل له , ميتة السمك والجراد)
2- بول الآدمـي
3 - غائط الآدمـي
4 - المـذى
5- الـودي
6- دم الحيض
7- لعاب الكلب
8- روث ما لا يؤكل لحمة
9- لحم الخنزيـر
س3)- عرف الميتة ؟
الميتة هي كل ما مات من غير تذكيه ( أي من غير ذبح شرعي )
الودي هو ماء ابيض يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف .
س11) - عرف المذي واذكر الدليل على نجاسته ؟
المذي هو ماء ابيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة وقد لا يشعر الإنسان بخروجه ويكون من الرجل و المرأة إلا أنه من المرأة أكثر وهو نجس باتفاق العلماء .
الدليل حديث عبد الله قال ( أراد النــبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال ائتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثه حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثه وقال : هي رجس ) صححه الألباني .
يتم تطهير النعل كما في قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ) صححه الألباني .
س8)- كيف يتم تطهير جلد الميتة ؟
بالدبغ كما في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُر ) صححه الألباني .
القسم الثالث : السؤر
س1)- عرف السؤر ؟
هو ما بقي في الإناء بعد الأكل أو الشرب .
س2)- هل سؤر الآدمي نجس أم طاهر ؟
سؤر الآدمي طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض , أما المسلم فطهارته ظاهره لأنه طاهر وما يتبق منه فهو طاهر , وأما الكافر , فقد كان الكفار يخالطون المسلمين ، وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده ، ولم يأمر بغسل شيئ مما أصابته أبدانهم , وأما الحائض فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت ( كنت أشرب وأنا حائض ، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم ، فيضع فاه على موضع في ) مسلم , وأما الجنب فلقول النبي صلى الله عليه وسلم (إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُس ) متفق عليه , فإذا كان المؤمن لا ينجس , فالماء إذا لمسه لا ينجس من باب أولي .
س3)- ما حكم سؤر ما يؤكل لحمه ؟
سؤر ما يؤكل لحمه طاهر ، لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه , قال أبو بكر بن المنذر , أجمع أهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه يجوز شربه والوضوء به .
س4)- ما حكم سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير ؟
حكم سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير النجاسة , وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع ؟ فقال ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) صححه الألباني , فظاهر هذا الحديث يدل على نجاسة سؤر السباع ، إذ لولا ذلك لم يكن هذا الشرط .
س5)- ما حكم سؤر الهرة والكلب ؟
سؤر الهرة ليس بنجس والدَّليل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الهِرَّة ( إنَّها ليست بنجس ، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات ) , الطَّوَّافُ معناه كثر التِّرداد , وعلى هذا كلُّ ما يكثر التطواف على الناس ؛ مما يشقُّ التَّحرُّز منه فحكمه كالهَّرة , لكن يُستثنى من ذلك ما استثناه الشَّارع ، وهو الكلب ، فهو كثير الطَّواف على النَّاس ومع ذلك قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً إحداهن بالتُّراب ) .
الدرس الثالث : المياه
القسم الأول : أنواع المياه
1- الماء المطلـق
2-الماء المستعمل
3-الماء المختلط بطاهر
4-الماء الذي لاقته نجاسة
س1)- ما هي أقسام المياه ؟
تنقسم المياه إلى أربعة أقسام وهي :-
(1)- الماء المطلق (2)- الماء المستعمل (3)- الماء المختلط بطاهر (4)- الماء الذي لاقته نجاسة .
س2)- ما هو الماء المطلق وما هي أنواعه ؟
الماء المطلق هو كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض مثل ماء البحار و الأنهار و العيون وماء المطر والبرد والماء المتغير بطول المكث .
س3)- عرف الماء المستعمل ؟
الماء المستعمل هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ و المغتسل .
س4)- الماء إذا خالطه شيء طاهر له حالتان اذكرهما ؟
الماء المختلط بطاهر ( كالصابون, الزعفران, الدقيق ) وغيرها من الأشياء التي لا ينفك عنها غالبا ًو له حالتان :-
الحالة الأولى :- إذا لم يخرج على إطلاقه بحيث بقى حتى بعد المخالطة يتناوله اسم الماء المطلق .
الحالة الثانيـة :- إذا خرج علـى إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق .
س5)- الماء إذا لاقته النجاسة له حالتان اذكرهما ؟
الحالة الأولى : إذا تغيرت أحــد أوصافه الثلاثة ( طعم – لون – ريح ) .
الحالة الثانية : إذا لـم تتغير أحد أوصافه الثلاثة ( طعم – لون – ريح ) .
القسم الثاني : أحكام المياه
1- طاهر في نفسه مطهر لغيره
2- طاهر في نفسه غير مطهر لغيره
3- نجس
س1)- ما حكم الماء المطلق , اذكر الدليل ؟
الماء المطلق بجميع أنواعه طاهر في نفسه مطهر لغيره وهى على النحو الأتي :-
1- ماء المطر:-
قال الله تعالى ( وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ) الفرقان 48 .
الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغير , والدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُس ) متفق عليه .
ووجه الدلالة لهذا الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس , فالماء إذا لمسه لا ينجس من باب أولي , لأن الماء طاهر والتقى بطاهر فهو لا يؤثر عليه , والله أعلم .
س3)- ما حكم الماء إذا خالطه طاهر اذكر الدليل ؟
الماء إذا خالطه طاهر له حالتان :-
الأولى : إذا كان محافظا على إطلاقه فإنه طاهر في نفسه مطهر لغيره , والدليل عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ ( اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ) البخاري .
والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحى .
الثانية : إذا خرج على إطلاقه فإنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره .
س4)- ما حكم الماء إذا لاقته النجاسة مع ذكر الدليل ؟
الماء إذا لاقته النجاسة له حالتان :-
الأولى : إذا لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره قل أم كثر والدليل عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضى الله عنه ِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم َوَهُو يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء ) صححه الألباني .
الثاني : إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس إجماعا نقل ذلك ا بن المنذر وابن الملقن .
الدرس الرابع : الآنية
س1)- ما هي الآنية التي يحرم الأكل والشرب فيها مع ذكر الدليل ؟
ومن الواضح أن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر .
س2)- هل استعمال آواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ( للزينة مثلاً ) جائز أم لا ؟
استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام , لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهوالأكل والشرب ولو كان المحرم غيرها لكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبلغ الناس , بل إن تخصيصه للأكل والشرب دليل على أن ماعداهما جائز لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك ولو كانت حراماً مطلقا لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتكسيرها كما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسرة لأنها إذا كانت محرمة في كل الأحوال ما كان لبقائها فائدة .
ويدل على ذلك أن أم سلمه وهى راويه الحديث كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله وهذا في صحيح البخاري , وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.
س3)- هل يصح الطهارة في آنية الذهب والفضة ؟
نعم يصح الطهارة في آنية الذهب والفضة وبها ومنها وإليها .
فيها : بمعنى أن تكون واسعه ينغمس فيها .
بها : أي يجعلها آلة يصب بها أي يغرف بآنية من ذهب أو فضة فيصب على رجليه أو ذراعيه .
منها : بأن يغرف منها .
إليها : بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من الذهب والفضة .
س4)- هل يجوز الطهارة في آنية الكفار ؟
تصح الطهارة في آنية الكفار والدليل الأكل في آنية الكفار جائزة لعموم قوله تعالى ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) البقرة29 , ومنها الآنية لأنها من الأرض , ثم أن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم فمن المعلوم أنهم يأتون بها إلينا أحيانا مطبوخة بأوانيهم , وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا ) متفق عليه , هذا الحديث يدل على أن ألاولى التنزه , ولكن كثيرا من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه , فقالوا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منع الأكل في آنيتهم ألا إن لم نجد غيرها , فأننا نغسلها ونأكل فيها .
المقصود بسنن الفطرة هي الخصال التي إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها واستحبها لهم ليكونوا علي أكمل الصفات ، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكأنها أمر جبلي فطروا عليه ، وللسنن الفطرة مصالح دينية ودنيوية منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلا .
س2)- ما هي سنن الفطرة ؟
1)- الإستحـداد : وهو حلق العانة ,وسمى استحداد لاستعمال الحديد وهى الموسى . ويكون بالحلق والقص والنتف وغير ذلك .
2)- الختان : وهو قطع الجلد التي فوق الحشفة , هذا بالنسبة للذكور أما للا ناث فهو قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج وهى تشبة عرف الديك .
3)- قص الشارب
4)- نتف الإبط
5)- تقليم الأظفار
6)- إعفاء اللحيـة
7)- السواك
8)-استنشـاق الماء
9)- غسل البراجم : والبراجم جمع برجمة وهى عقد الأصابع ومفاصلها كلها .
10)- انتقاص الماء : وهو الاستنجاء .
11)- المضمضة
هو واجب في حق الذكور وسنه في حق الإناث ووجه التفريق بينهما انه في حق الذكور فيه مصلحه تعود ألي شرط من شروط الصلاة وهى الطهارة لانه إذا بقيت هذه الجلده فأن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقى وتجمع وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب ويتنجس بذلك , أما في حق الإناث فأنه يقلل شهوتها وهذا طلب كمال وليس من باب أزاله الأذى .
س5)- متى يسقط وجوب الختان في حق الرجال ؟
لابد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن فإن لم يوجد فإنه يختن نفسه إذا كان يحسن ذالك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ ) متفق عليه .
ولكن إذا خاف على نفسه من الهلاك أو المرض فأنه لا يجب عليه الختان وهذا شرط في جميع الواجبات ,فلا تجب مع العجز أو مع الخوف والتلف أو مع الضرر .
س6)- ما هو الدليل على وجوب الختان في حق الرجال ؟
الختان شعيرة من شعائر الإسلام , وقد قال النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرجل اسلم ( أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ ) صححه الألباني , والختان من مله إبراهيم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ ) متفق عليه , وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِين ) النحلَ 123 .
ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعه أيام ) صححه الألباني .
س8)- السواك مستحب في كل حال ويتأكد استحبابه في بعض الأوقات اذكر هذه الأوقات مع ذكر الدليل لكل وقت ؟
1- عند الوضوء :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ ) صححه الألباني .
2- عند الصلاة :
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ ) متفق عليه .
3- عند قراءة القرآن :
قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أن العبد إذا قام يصلى آتاه ملك فقام خلفه يستمع القران ويدنو , فلايزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه , فلا يقرا آيه آلا كانت في جوف الملك ) صححه الألباني .
4- عند دخول البيت :
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ( كَانَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ السِّوَاكَ ) صححه الألباني.
5- عند القيام من الليل :
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاك ) متفق عليه .
س9)- هل يجوز التسوك للصائم ؟
لا يكره للصائم التسوك مطلقاً بل هو سنه في حقه كغيره لأن عموم الأدلة تدل على سنية السواك في جميع الأوقات , قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (َ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ) البخاري , ولم يقيد صلى الله عليه وسلم وقت دون آخر بل أطلق الحكم , و الحكم العام يجب إبقاؤه على عمومة إلا أن يرد مخصص , وليس لهذا العموم مخصص إلا حديث على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى ) وهذا الحديث ضعيف لا يقوم على تخصيص العموم , لأن الضعيف ليس بحجه ولا يقوى على إثبات الحكم وتخصيص العموم حكم لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام وإثبات حكم خاص به فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وإلا فلا يقبل .
س10)- ما حكم نتف الشيب ؟
يكره نتف الشيب لما ثبت عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم انه قال (َ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) صححه الألباني .
س11)- ما حكم تغيير الشيب ؟
يسن تغيير الشيب بالحناء و الكتم ونحوهما ويحرم السواد , أما الدليل على تغيير الشيب بغير السواد فهو حديث أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ ) صححه الألباني , وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ ) متفق عليه , وأما الدليل على حرمه السواد فهو حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ( أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ ) مسلم , وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ) صححه الألباني .
س12)- ما هي أقصى مده في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة اذكر الدليل ؟
المدة التي نهي الرسول صلي الله عليه وسلم أن لا يزيد عنها هي أربعين ليله، والدليل حديث أَنَسٌ( وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) مسلم .
الدرس السادس : آداب الخلاء قضاء الحاجة
1- أن يقول عند دخول الخلاء ( بسم الله ,اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ) .
2- تقديم الرجل اليسرى عند الدخول والرجل اليمنى عنـد الخـروج .
3- الابتعاد عن أنظار الناس في الفضاء .
4- لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض .
5- أن لاستقبل القبلة ولا ستدبرها .
6- أن لا يتخلى في طريق الناس وظلهم .
7- أن لا يمسك ذكره بيمينه ولا يستنجي بها .
8- أن لا يستجمر بالعظم والروث .
9- أن لا يبول في الماء الراكد .
10- إذا خرج من الخلاء يقول ( غُفْرَانَكَ ) .
س3)- ما الدليل على استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول إلى الخلاء وتقديم الرجل اليمن عند الخروج منه ؟
الدليل حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ) متفق عليه , وذلك لكون التيامن فيما هو شريف والتياسر فيما هو غير شريف .
س4)- ما حكم اصطحاب ما فيه اسم الله إلى الخلاء ؟
يكره اصطحاب ما فيه اسم الله إلى الخلاء ويستثنى من ذلك ما يخاف عليه الضياع مثل النقود التي عليها اسم الله , أما المصحف فإنه يحاول عدم الدخول به ما استطاع .
س5)- ما حكم استقبال القبله واستدبارها أثناء قضاء الحاجة ؟
لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها أثناء قضاء الحاجة والدليل قولهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ) مسلم , ولا فرق بين الفضاء أو في البنيان من النهى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة ولا استدبارها , ومما يؤيد العموم النهى عن البصق اتجاه القبلة في البنيان والمسجد وخارجه فان البصق اتجاه القبلة في البنيان منهياً عنه محرماً , فالبول والغائط اتجاهها محرم من باب أولى .
س6)- ماحكم استعمال اليد اليمني في الاستنجاء حكم مس الذكر بليدى اليمنى في حاله البول وغيرها ؟
لا يجوز مسك الذكر بيد اليمين, ويستنج بها لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ ) البخاري , ومن تأمل الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم قيد ( مس الذكر ) بحال البول .
وقد اختلف العلماء في القيد هل هو مراد بمعنى أن النهى وارد على ما إذا كان يبول فقط أما إذا كان في غير البول فإن هذا العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِنَّمَا هُوَ مِنْك ) صححه الألباني , وإذا كان مني فلا فرق أن لمسته بيدي اليمنى أو اليسرى , وقد قال بعض العلماء إذا كان النهى عن مسه باليمنى حال البول فالنهى عن مسه في غير البول من باب أولى لأنه في حاله البول يحتاج إلى مسه فالنهي في غيرة أولى . ولأحوط أن يجتنب مسه مطلقا ولكن الحرم بالكراهية إنما هو حاله البول فإذا لم يكن هناك داعي ففي اليد اليسرى غنى عن اليد اليمنى .
س7)- ماحكم البول قائماً ؟
يجوز البول قائماً لحديث حُذَيْفَةَ قَالَ ( كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ ادْنُهْ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْه ِ) متفق عليه , ولكن القعود أفضل لمداومة النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َعليه كما في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ ( مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا ) صححه الألباني , وقول عائشة هذا لا ينفى ما جاء عن حذيفة لأنها أخبرت عما رأت وأخبر حذيفة عما رأى ومعلوم أن(( المثبت مقدم على النافي )) لأن معه زيادة علم .
س8)- يجب على الإنسان الاستنزاه من البول اذكر الدليل ؟
انعقد إجماع المسلمين على مشروعيه الوضوء من عهد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى يومنا هذا فصار من المعلوم من الدين بضرورة .
القسم الثالث : شروط الوضوء
1- الإسلام
2- العقل
3- التمييز
4- النية
5- استنجاء أو استجمار قبله
6- دخول الوقت لمن حدثه دائم
7- طهورية الماء
8- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة
س1)- ما معنى كلمة شرط ؟
الشرط هو ما يلزم من عدمة العدم ولا يلزم من وجودة الوجود ويكون خارج مهية العبادة مثل الوضوء في الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة لأنها شرط لصحة الصلاة ولا يلزم من وجودة وجود الصلاة .
س2)- الإسلام شرط لصحة الوضوء اذكر الدليل ؟
الإسلام شرط لصحة جميع الأعمال , فلا يقبل العمل من الكافر حتى يسلام لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ) البخاري .
س3)- لا يجب الوضوء على المجنون حتى يعقل,ولاعلى الصبي حتى يحتلم اذكر الدليل ؟
س4)- ما هو الدليل على شرط النيه في الوضوء وكيف تكون ؟
الدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) متفق عليه , و النية محلها القلب ولذلك لا يشرع التلفظ بها وذلك لعدم ثبوته على النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ِ .
س5)- ما هو الاستنجاء وبما يكون ؟
الاستنجاء في اللُّغة القطع , واصطلاحاً: إزالةُ الخارج من السَّبيلين بماء أو حَجَر ونحوه، وفي ذلك قطع لهذا النَّجس , ففي حالة الاستنجاء بلحجر فلا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار وإن حصل الاستنجاء بما دونها فإن لم يحصل فإن حصل بعدها بشفع يستحب أن يختم بالوتر , وذلك كما قال سَلْمَانَ الفارسي ( لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ) مسلم , والاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء بالحجارة لأنه أقطع للنجاسة فلا تبقى بعده عين للنجاسة ولا ريح بخلاف الاستنجاء بالحجارة وهو الإستجمار فإذا لم يبق جزء من عين النجاسة بقي أثر من آثارها ، وإذا لم يبق شيء من الآثار بقيت الريح ، ومع هذا فهو من السنن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ، و الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، وهو من الغلو في الدين ، لأن هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الاكتفاء بأحدهما ، ( وخير الهدي هدي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ، وشر الأمور محدثاتها ) صححه الألباني , وأما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ، ونزول قوله تعالى فيهم ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) ، فضعيف الإسناد، و الصحيح أن سبب نزولها فيمن كان يستنجى بالماء فقط وليس بمن جمع في الاستنجاء بين الماء والحجر .
س6)- يجب على من كان حدثه دائم الوضوء عند دخول وقت الصلاة اذكر الدليل ؟
صاحب السلس , وهو من لا ينقطع في الغالب وقته بوله أو ريحه ,يتوضأ لكل صلاه قياساً على المستحاضه .
س7)- يجب أزاله كل ما يمنع وصول الماء إلى البشره اذكر الدليل ؟
عَنْ خالد بن معدان عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّ وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاة ) صححه الألباني .
القسم الرابع : فرائض الوضوء
1- التسمية
2- غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق
3- غسل اليدين إلى المرفقين
4- مسح الرأس كله والأذنان من الرأس
5- غسل الرجلين إلى الكعبين
6- تخليل أصابع اليدين والرجلين
7- تخليل اللحية
8- الموالاة
س1)- ما معنى كلمة فرض ؟
الفرض مرادف للواجب وهو ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام ( أي إنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه) .
س2)- ما هو الدليل على أن التسمية من فرائض الوضوء ؟
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّـَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا صَلَاةَ لِمـَنْ لَا وُضُـوءَ لَهُ وَلَا وُضُـوءَ لِمـَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْـمَ اللَّهِ عَلَيْه ) صححه الألباني , أما من قال أن التسمية سنه مؤكدة فقد اعتمد على أن الحديث السابق ضعيف أما وقد صح فلا حجه له .
س3)- ما حكم من نسى التسمية في أول الوضوء ؟
من نسى التسمية في أول وضوئه فيسمى حين يذكر ووضوئه صحيح وليس عليه إعادة .
س 5)- ما هو الدليل على أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء ؟
قد أمر الله سبحانـه وتعالى في كتابه العزيز بغسل الوجه ومحل المضمضة والاستنشاق من جمله الوجه , وقد ثبتت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق .
س6)- يجب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء اذكر الدليل؟
ومعنى إلى المرفقين يعنى أن المرفقين داخلتين في الغسل , والدَّليل على دخول المرفقين قوله تعالى ( وأيديكم إلى المرافق ) وتفسير النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بفعله، حيث كان يغسل يده اليُمنى' حتى يشرع في العَضُد، ثم يغسل يده اليُسرى كذلك , والدليل على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة .
س7)- ما الدليل على وجوب مسح الرأس في الوضوء,وكيف يكون المسح ؟
س8)- ما هو الدليل على وجوب مسح الأذنين عند الوضوء ؟
الدليل قولهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْس ) صححه الألباني , وإذا كانت الأذنين من الرأس فيجب أن تأخذ حكم الرأس وهو المسح لأنهما جزء منه .
س9)- ما حكم المسح على العمامة ؟
قد صحت أحاديث عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجواز المسح على العمامة , عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ( تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَة ِ) صححه الألباني .
والمسح على العمامة والناصية جائز أيضا عن ابْنِ الْمُغِيرَةِ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ ) .
ومما سبق يتضح أنه يجب استعاب الرأس بالمسح , أو المسح على العمامة فقط ,أو المسح على الناصية والعمامة , فالكل ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم , أما المسح على الناصية فقد بدون العمامة فلم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
س10)- ما حكم مسح المرأة على خمارها ؟
يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها لأن أم سلمه كانت تمسح على خمارها.
س12)- ما هو الدليل على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين عند الوضوء ؟
الأصابع و ما بينها جزء من محل الفرض فيجب غسلها فإذا لم يتم غسلها إلا بتخليلها وجب تخليلها و إلا فهو مستحب لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) صححه الألباني .
س 13)- ما هو الدليل على وجوب تخليل اللحية عند الوضوء ؟
1- السـواك
2- غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء
3- الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثة بغرفة
4- المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم
5- تقديم اليمنى على اليسرى
6- تثليث الغسل
7- الدلك
8- الترتيب
9- الدعاء بعده
10- صلاه ركعتين
س1)- ما معنى كلمه سنه ( المستحب ) ؟
المستحب هو ما أمر به الشرع على غير الإلزام ( أي أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ) .
لما ثبت عن عثمان في حديث صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث ( غسل كفيه ثلاثة ) متفق عليه .
3- الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثة بغرفة :
كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة, وتارة بغرفتين ,وتارة بثلاثة وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق , فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه , وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ) البخاري , وكان صلى الله عليه وسلم يستنشق بيده اليمنى , ويستنثر بيده اليسرى .
لأنه كان الغالب في وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم , ولكن قد صح عن الْمِقْدَامَ أنه قَالَ ( أُتيَ رَسُولُ اللـَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسـَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ) صححه الألباني .
1- النوم المستغرق الـذي لا يبقى معه أدراك سواء كان ممكناً مقعدته أم لا .
2- الخارج من السبيلين ( القبل والدبر ) من بول وغائط وريح ومذى و ودي .
3- مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة .
4- زوال العقل بسكر أو مرض .
5- آكل لحم الإبل .
س1)- هل النوم مطلقاً ناقضاً للوضوء اذكر الدليل ؟
النوم المستغرق الذي لا يبقى معه أدراك سواء كان ممكنا مقعدته من الأرض أم لا ناقضاً للوضوء والدليل عَنْ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقَالَ ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ) صححه الألباني , فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم والبول والغائط , وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ) صححه الألباني .
س2)- الخارج من السبيلين من نوا قض الوضوء اذكر الدليل ؟
كما ينقضه خروج المذى والودى ,عن ابن عباس قال( المني والودي و المذي ,أما المني فهو الذي منه الغسل , وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاه ) صححه الألباني .
س3)- هل مس الذكر مطلقاً ناقضاً للوضوء وضح ذلك مع ذكر الدليل ؟
1- عند ذكر الله تعالـى
2- قبـل النوم
3- الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع
4- قبل الغسل سواء كان واجباً أم مستحباً
5- أكل ما مسه النار
6- لكل صـلاة
7- عند كل حدث
8- من حمل الميت
9- من القـيء
وظاهر هذا الحديث أن الوضوء مما مست النار واجب لأمر رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للوضوء و(الأمر للوجوب حتى يأتى الدليل على الاستحباب ) وفى , حديث عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ ُ( رأيت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِها ثُمَّ قَامَ فَصَلـَّى وَلـَمْ يَتَوَضَّأْ ) متفق عليه. دليل على الاستحباب من الوضوء مما مست النار .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال ( مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ) صححه الألباني , وهو محمول على الاستحباب لحديث ابن عباس رَضِـيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس عليكم مـن غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه , فإن ميتكم ليس بنجس , فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) صححه الألباني .
ولقد أجمع من يعتمد على إجماعه على جواز مشروعيه المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجه أو لغير حاجه , حتى انه يجوز للمرأة الملازمة بيتها , وانما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتمد بخلافهم .
القسم الثاني : شروطه
1- أن يلبس على طهارة
2- أن يكون في المد المحددة
س1)- ما هو الدليل على وجوب لبس الخفين على طهارة للمسح عليهما ؟
يشترط للمسح على الخفين أن تلبس على الطهارة ودليل ذلك ما جاء عـَنْ الْمُغِـيرَةِ قَالَ ( كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ) متفق عليه .
س2)- ما هي المدة التي يشترط فيها المسح على الخفين , ومتى يبدأ حسابها ؟
المدة التي يجوز فيها المسح على الخفين هي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر و يوم وليله للمقيـم , ودليل ذلك ما جاء عن على ابن أبي طالب قال ( جَعــَلَ رَســُولُ اللــَّهِ صَلـَّى اللـَّهُ عَلَيْهِ وَسَلـَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُـنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمـًا وَلَيْلـَةً لِلْمُقِيم ) مسلمِ , وتحسب المدة من أول مسح على الخفين لا من أول لبسها .
القسم الثالث : مبطلاته
1- انقضاء المدة
2- نزع الممسوح عليه من الرجلين
3- الجنابة
س3)- ما حكم من لبس جوربين على طهارة ثم مسح عليهما ثم نزع الأعلى بعد المسح ؟
مـن لبس جوربين علـى طهارة ثـم مسـح عليهمـا ثـم نزع الأعلـى بعد المسح جاز له إتمام المـدة بالمسـح على الأعلى , لأنه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين أما إذا لبس جوربـاً واحـداً ومسـح عليـه ,ثم لبس عليـه غيره لم يمسح عليـه ,لانه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين .
الدرس التاسع : الغسل
القسم الأول : مـوجبات الغسل
1- خروج المنى في اليقظه أو في النوم
2- الجماع وان لم ينزل
3- انقطاع الحيض والنفاس
4- إسلام الكافر
5- يوم الجمعة
س1)- ما هو الدليل على أن خروج المنى في اليقظة أو في النوم موجباً للغسل ؟
س2)- ما الذي يشترط في حاله خروج المنى حتى يوجب الغسل ؟
يشترط شرطان :-
(الأول )- أن يكون حذفا
ًً(الثاني)- أن يكون بلذة
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ( كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ الْجَنَابَةِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ ) صححه الألباني .
والحذف هو الرمى , وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوه .
س3)- ما حكم المنى إذا خرج بسبب مرض أو أي سبب أخر وبدون شهوة ؟
المنى إذا خرج بغير شهوة لمرضاً مثلاً أو لبرودة لا يوجب الغسل , والدليل عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ( كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ الْجَنَابَةِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ ) صححه الألباني .
فمن هذا الحديث يتضح أن ما خرج لغير شهوة كالمرض أو البرد لا يوجب الغسل
س4)- هل للنائم نفس هذه الشروط ( دفق- لذة ) حتى يوجب عليه الغسل ؟
إذا خرج المنى من اليقظان لا بلذة ولا حذف فانه لاغسل عليه , أما النائم إذا خرج منه المنى وجب عليه الغسل مطلقاً سواء كان هذا الوصف أم لم يكن لان النائم قد لا يشعر به , والدليل عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ( يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء ) متفق عليه , فأوجبه الغسل إذا هي رأت الماء ولم يشترط غيره .
س5)- ما حكم من احتلم ولم يجد الماء ( المنى ) ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاماً اذكر الدليل ؟
من احتلم ولم يجد الماء فلاغسل عليه ومن وجد الماء ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل والدليل عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَرَى بَلَلًا قَالَ ( لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ) صححه الألباني .
س6)- ما هو الدليل على أن الجماع موجباً للغسل وأن لم ينزل ؟
1- المستحاضه لكل صلاه
2- عند كل جماع
3- الاغتسال من دفن المشرك
4- الغسل من غسل الميت
5- الغسل لدخول مكة
6- الاغتسال للعيدين ويوم عرفه
7- الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج
8- الاغتسال بعد الإغماء
س1)- ما هو الدليل على استحباب الغسل للمستحاضه عند كل صلاة ؟
يستحب للمستحاضه أن تغسل عند كل صلاه ,عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ( فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ) البخاري .
س4)- ما هو الدليل على استحباب الغسل لمن غسل الميت ؟
الدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ) صححه الألباني , وهذا الأمر للاستحباب ومما يدل على الاستحباب ما رواه البيهقي عن عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس ينجس فحسبكم أن يغسلوا أيديكم ) , فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب , أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا .
نعم يستحب وذلك كما في حديث عائشة عند مرض الرسول صلى الله عليه وسلم قالت ( ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ ..... الحديث ) متفق عليه .
1- غسل الكفين ابتداء قبل أدخلهما في الإناء
2- البداية بإزالة الأذى
ُ3- دلك اليد بالأرض بعد إزالة الأذى
4- الوضوء قبل الغسل
5- تخليل أصول الشعر بالماء في الغسل
6- تكرار صب الماء على الرأس
7- التستر في الغسل
8- التيمن في الغسل
9- تأخير غسل القدمين في الغسـل
10- استعمال الطيب في ماء الغسـل
11- الاقتصاد في الماء
12- اغتسال الرجل و المرأة من أناء واحد
وفى الحديث زيادة منكره وهى ( وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ) , فروايه الجمع بين التيمم والغسل ضعيفه لا يثبت بها حكم .
س3)- إذا كان البرد شديد وخاف الإنسان على نفسه أن يهلك فهل يجوز له التيمم اذكر الدليل ؟
الصعيد الأرض , وقيل الأرض الطيبة , وقيل هو كل تراب طيب وفى التنزيل قال تعالـى ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) , والصعيد وجـه الأرض وعلى الإنسان أن يضرب وجه الأرض ولايبالى أكان في الموضع تراب أو لم يكن ,لان الصعيد ليس هو التراب إنما هو وجه الأرض تراباً كان أو غير ه .
ولكن هذا لا يعنى أن كل من تيمم ثم صلاه ثم وجد الماء في الوقت فاعاد الوضوء والصلاه مرة آخر أن له الأجر مرتين لاانه إذ علمه السنه فليس له الأجر مرتين بل يكون مبتدعاً, والذي أعاده في هذا الحديث لم يكن يعلم بالسنه , فهو مجتهد فصار له اجر العملين الأول والثاني .
ومن هذا الحديث يتبين لنا فائده مهمة جدا وهى أن موافقة السنه افضل من كثره العمل .
القسم الخامس : المسح على الجبيرة
س1)- اختلف أقوال أهل العلم في جواز المسح الجبيرة فما هي ادله كل قول ؟
القول الأول يجوز المسح على الجبيرة والدليل
1)- حديث صاحب الشجه فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ) ضعفه الألباني .
2)- أن هذا العضو الواجب مسحه ستر بما يسوغ بـه شرعاً فجاز المسح عليه كالخفين .
3)- أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة , والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصه
4)- أن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فأذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحله أخري .
القول الثاني لا مسح على الجبيرة وينقسم ألي قسمين
القسم الأول يتيمم لهذا الغسل والدليل
لا يمسح على الجبيرة ويسقط عنه الغسل ألي بدله وهو التيمم بأن يغسل أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة لانه عاجز عن استعمال الماء والعاجز عن البعض كالعجز عن الكل فيتيمم.
القسم الثاني لا يمسح على الجبيرة ويسقط الغسل ولا يتيمم له والدليل
قول الله تعالى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }البقرة .وقوله صلى الله عليه وسلم ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ ) صححه الألباني . فسقط بالقران والسنه كل ما عجز عنه المرء, وكان التعويض منه شرعاً,والشرع لا يلزم ألا بقران أو سنه , ولم يأت قران ولا سنه بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل مالا يقدر على غسله ,فسقطه القول بذلك .
الدرس الحادي عشر : الحيض والنفاس
س1)- ما هو الحيض والنفاس وما هو الحد الأقل والأكثر لهما ؟
الحيض :-
هو الدم المعروف عند النساء ولا حد في الشرع لاقله أو كثره وانما يرجع فيه ألي العادة .
النفاس :-
هو الدم الخارج بسبب الولادة أكثره أربعون يوماً , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ ( كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ) صححه الألباني .
ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت, وأن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت .
س2)- ما الذي يحرم على الحائض والنفساء ؟
يحرم على الحائض والنفساء :-
اولاً)- ما يحرم على المحدث وهو :- (أ)- الصلاة (ب)- الطواف بالبيت.
ثانياً)- الصوم .
ثالثاً)- الوط في الفرج .
س3)- ما هو الدليل على حرمه الصوم على الحائض والنفساء ؟
عَنْ معاذه قَالَتْ ( سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيـَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاة ) متفق عليه .
س4)- ما الدليل على حرمه الؤطء في الفرج للحائض والنفساء ؟
س6)- ما هي الاستحاضه وما الفرق بينها وبين الحائض والنفساء ؟
الاستحاضه:-
هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا ًبهما , فأن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامَّ حَبِيبَةَ ( امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي ) صححه الألباني , وأن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف , وغيره استحاضة , لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ( إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ) صححه الألباني , فأن بلغت مستحاضه ولا تستطيع التمييز رجعت ألي غالب عادة نسائها , لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحمنه بنت جحش رضي الله عنه ( إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ بِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ ) صححه الألباني .
س7)- ما هي أحكام المستحاضه؟
لا يحرم على المستحاضه شئ مما يحرم بالحيض ألا انه يلزمها الوضوء لكل صلاة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ( تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ) صححه الألباني , ويسن لها الغسل لكل صلاه أو للظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعاً, والفجر غسلاً , عن عَائِشَةَ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كـُلِّ صَلَاةٍ فَلَمـَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ ) صححه الألباني .
الخاتمة
واطلب من الله العفو عما قد يظهر فيه من الخطأ أو الزلل , فالخير أردت وخدمة الدين قصدت وما توفيقـي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنبت ( رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ) ( رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب )
المراجع
1)- الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ( الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله )
2)- الملخص الفقهي ( السيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى )
3)- الشرح الممتع على زاد المستقنع ( الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله )
4)- تمام المنة في التعليق على فقه السنة (الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله )
5)- فقه السنة ( الشيخ سيد سابق )
6)- فقه العبادات ( الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله )
7)- كتاب الوجيز ( الشيخ عبد العظيم بدوي )