العودة   منتديات أفـــاق دبـــي الثقافيـــة > كليةالشريعة College of Sharia > سنة اولى كلية

آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 20741 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14590 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20747 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 22184 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 56243 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 51371 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43255 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25666 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 26043 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 31942 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-25-2006, 11:00 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الفقه : باب احكام المياه

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه دروس مبسطة فى الفقه منقولة ارجو من الله ان ينفع بها

باب أحكام المياه

وفيه ست مسائل :

1- أقسام المياه .

2- أحكام الشك في المياه .

3- أحكام اشتباه المياه .


4- تطهير النجاسات .

5- ما يعفى عنه من النجاسات .

6- بيان طهارة مني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه .


المسألة الأولى : أقسام المياه :

قسم المؤلف المياه إلى ثلاثة أقسام : طهور وطاهر ونجس . وفي هذه المسألة نقاط :

1-تعريف الماء الطهور : هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره . أو هو الماء الباقي على أصل خلقته حقيقة وحكماً . حقيقة مثل ماء المطر والنهر وحكماً مثل الماء المتغير بطاهر .

2-الدليل على أن الطهور مطهر لغيره :

أ ـ قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً ) وقوله : ( وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ) .

ب ـ وقوله صلى الله عليه وسلم " اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد " [ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وورد من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم ومن حديث أبي هريرة عند البخاري ] .

ج ـ وإجماع الأمة على أن الماء مطهر لغيره .

3-هل تحصل الطهارة بمائع غير الماء ؟

أ ـ طهارة الحدث : لا تحصل إلا بالماء من المائعات و تحصل بالتيمم عند عدمه . ودليله قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً ) فنقلنا إلى التراب عند عدم الماء لا إلى غيره .

ب ـ وأما طهارة الخبث فتحصل بكل مزيل طاهر . هذا هو الصحيح لأن النجاسة عين مستخبثة فإذا زالت زال حكمها .

4-متى يسلب الطهور طهوريته ؟ ( المعنى أنه لا ينتقل إلى النجاسة ولا يجوز الوضوء به ) :

يسلب ذلك بحالات :
1-إن طبخ فيه ما ليس بطهور ، وهذا بالإجماع مثل المرق .

2-إن خالطه ما غلب على اسمه ، وهو بالإجماع مثل الحبر .

3-إذا استعمل في رفع حدث ، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به فكل ما يطلق عليه ماء يجوز التطهر به بشرط ألا يتغير اسم الماء مثل الشاي والعصير ، فلا يجوز التطهر به .

5-متى ينجس الماء ؟

إذا خالطه شيء نجس وتغير الماء سواء كان قليلاً أو كثيراً ويكون التغير بتغير أحد ثلاثة أمور :

لونه ، وريحه ، وطعمه .



المسألة الثانية : أحكام الشك في المياه :

الجواب يبني على اليقين ، فإذا كان يعلم أن هذا الماء نجس ثم شك هل طهر بعد ذلك أو لا ؟ فإنه يبقى على الأصل واليقين بأنه نجس . وكذا العكس .

المسألة الثالثة : أحكام اشتباه المياه :

ذكر المؤلف فيها مسائل :

1-ما الحكم لو اشتبه الماء الطهور بالنجس ؟

-لا يمكن اشتباه الطهور بالنجس لأن النجاسة ظاهرة .

2-ما الحكم لو اشتبه الماء الطهور بالطاهر ؟

-لا يمكن اشتباه الطهور بالطاهر لأنها كلها طهور .


3-ما الحكم لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس ؟

-يتحرى ويصلي بما غلب على الظن أنه طاهر .

4-ما الحكم لو خفي موضع النجاسة من الثوب ؟ .

ـ الجواب : يغسل ما غلب على الظن أنه تزول النجاسة بغسله .

المسألة الرابعة : تطهير النجاسات :

وهي على أربعة أقسام :

1- نجاسة الكلب والخنزير: وتزال بسبع غسلات إحداهن بالتراب لقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب " متفق عليه . ويقاس عليها نجاسة الخنزير .

2- نجاسة غير الكلب والخنزير : وتزال بثلاث غسلات منقية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده" [ متفق عليه ] . فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليد ثلاثاً معللاً ذلك بوهم النجاسة ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها .

3- إذا كانت النجاسة على الأرض وكان بولاً : تزال بإهراق الماء عليها لقوله صلى الله عليه وسلم : " صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء " [ متفق عليه ] . والمقصود أن تكون على التراب أما إن كانت على الفراش فلها حكم الثوب .

4- بول الغلام الذكر الذي لم يفطم : يجزئ فيه النضح لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله " متفق عليه .

المسألة الخامسة : ما يعفى عنه من النجاسات :

يعفى عن ثلاثة أمور :

1-يسير المذي . لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار .

2-يسير الدم في غير المائعات . لما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم حيث صلوا مع وجود يسير الدم ولم يعرف لهم مخالف ، وقال الحسن : " ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم " [ روى الأثر البخاري معلقاً ووصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح كما قاله ابن حجر ]

3-يسير ما تولد من الدم من قيح أو صديد .

وحد اليسير مالا يفحش في النفس .

المسألة السادسة : طهارة مني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه :

1- المني طاهر ؛ لأن عائشة رضي الله عنها " كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم " [ متفق عليه ] أي لم تغسله ، ولأن المني أصل خلقة الإنسان ولا يكون أصل خلقهم نجس وفيهم أولياء الله تعالى .

2- وبول ما يؤكل لحمه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها. [ متفق عليه ] ولو كان نجساً ما أمرهم به .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( صلوا في مرابض الغنم ) [ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح ] ولا تخلوا من أبعارها .



س : ما حكم الصلاة في مرابض الغنم ؟

ج: حكمها : جائزة لحديث " صلوا في مرابض الغنم " . [ سبق تخريجه ] وروى البخاري مسلم عن أنس رضي الله عنه : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم ) .

وأما تحريم الصلاة في معاطن الإبل فليس علة ذلك نجاسة روثها وإنما لخوف اعتدائها على المصلي أو لأنها أماكن الجن .


رد مع اقتباس
قديم 10-25-2006, 11:03 PM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


مشاركة: الفقه : باب احكام المياه

باب الآنية

وفيه خمس مسائل :

1-حكم استعمال آنية الذهب والفضة .

2-حكم استعمال سائر الآنية الأخرى .

3-حكم استعمال أواني الكفار .

4-حكم الميتة .

5-حكم أجزاء الميتة .


الآنية لغة : جمع إناء وهو الوعاء ، ومناسبة ذكر باب الآنية بعد باب أقسام المياه ، أن الآنية هي ما يوضع فيه الماء .

المسألة الأولى : حكم استعمال آنية الذهب والفضة :

ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

1-الاستعمال في الأكل والشرب :

وهذا محرم بالإجماع ويستوي فيه الذكر والأنثى لقوله e " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " . [ متفق عليه ] . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) [ متفق عليه ] .

ولأن فيها إسراف وخيلاء وكسر لقلوب الفقراء .

وهذا يشمل المموه والمطلي بالذهب والفضة .

2-الاستعمال في غير الأكل والشرب :

مثل المكحلة والمجمرة وحافظة الدواء ، وهذا الصحيح فيه أنه يباح للحاجة قال شيخ الإسلام رحمه الله : [ ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنهما حاجة ويباحان لها قاله أبو المعالي ]

3- الاستعمال في اللباس :

الذهب محرم على الرجال ويباح للنساء والفضة مباحة لهما .

% ويستثنى في الأكل والشرب الضبة اليسيرة في الإناء من الفضة والضبة هي الجبرة والدليل أن قدح النبي e انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسة من فضة . رواه البخاري .



المسألة الثانية : حكم استعمال سائر الأواني الأخرى الطاهرة :

يجوز استعمال كل الآنية الأخرى الثمينة ـ مثل الياقوت والبلور والعقيق ـ وغير الثمينة ـ كالخزف والخشب والصفر والجلود ـ والدليل أن النبي e " توضأ من تور من صفر " و "تور من حجارة " و "من قربة وإداوة " "واغتسل من جفنه" . وكلها أحاديث صحيحة في الصحيحين أو أحدهما .

ويجوز استعمال الأواني الثمينة غير الذهب والفضة لأنها لا يعرفها إلا الخواص ، والذهب والفضة معروفة عند الفقراء .



المسألة الثالثة : حكم استعمال أواني أهل الكتاب :

أهل الكتاب ينقسمون إلى قسمين :

1-من لا يستحل الميتة مثل اليهود : فهؤلاء يجوز استعمال آنيتهم لحديث أن النبي e " أضافه يهودي بخبز إهالة سنخة " . [ رواه أحمد وصححه الألباني على شرط البخاري كما في الإرواء ] .

وهو في مسلم بلفظ " أن يهودياً دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه " . وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه : " خيطاً دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فذهبت معه فقرب خبز شعير ومرقاً فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ " .

2-من يستحل الميتة مثل عباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى : فهؤلاء آنيتهم ثلاثة أضرب :

أ - ما لم يستعملوه : فهو طاهر .

ب -ما استعملوه : فهو نجس لا يستعمل إلا بعد الغسل لحديث أبي ثعلبة الخشني قال : قلت يا رسول الله ، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها " متفق عليه .

ج - ما شككنا في استعمالهم له ، فهذا يرجع إلى الأصل فإن كان الأصل الاستعمال يؤخذ بحكمه ، وإن كان الأصل عدم الاستعمال يؤخذ بحكمه .

% ما حكم استعمال أواني الكفار من غير أهل الكتاب ؟

جائز إلا إذا علمنا أنهم يستحلون الميتة والدليل أن النبي e أخذ من مزادة المرأة المشركة وأعطاه الرجل الذي لم يجد الماء وقال أفرغه عليك "

% ما حكم استعمال ثياب الكفار ؟

1- ما لم يلبسوه أو كان عالياً (أي خارجياً ) من ملابسهم كالعمامة والطيلسان والجاكيت الآن ، أو لم يلبسوه مما صنعوه وباعوه علينا : فهذا جائز . لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يلبسون ثياباً من نسج الكفار .

2- ما لبسوه أو لاقى عوراتهم : قال الإمام أحمد رحمه الله : أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها .





المسألة الرابعة : حكم الميتة :

الميتة : هي ما مات حتف أنفه أو ما قتل على غير هيئة شرعية ، وهي على قسمين :

1- ميتة البر : وهي ثلاثة أنواع :

أ - ميتة الآدمي وهي طاهرة لحديث : " إن المؤمن لا ينجس " . [ متفق عليه ] . ولم يفرق بين حال الموت وحال الحياة ومعلوم أن نجاسة المشرك المذكورة في قوله تعالى : " إنما المشركون نجس " إنما هي نجاسة معنى لا عين .


ب - ميتة غير الآدمي وهي نجسة لقوله تعال :ى (حرمت عليكم الميتة …) وعلة التحريم هنا النجاسة .

ج - ميتة ما لا نفس له سائلة : وهي طاهرة إلا ما تولد من النجاسات . لحديث الذباب المعروف .

2- ميتة البحر : وهي طاهرة حلال الأكل لحديث " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " [ رواه الأربعة وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه البخاري كما في نصب الراية ] . ولقوله تعالى : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " . دل الدليلان على حل الأكل وحل الأكل يدل على حل الطهارة لأن النجس لا يحل أكله .

تلخيص :

(كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة وميتة البحر )



المسألة الخامسة : حكم أجزاء الميتة من حيث الطهارة والنجاسة :

تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

1- الصوف والشعر : فهذا طاهر ؛ لأنه لا روح فيه ولا يحله الموت ومالا روح فيه لا ينجس بالموت . ودليل أنه لا روح فيه أنه لا إحساس فيه وأما نموه فهذه حياة نباتية لا تنجس بالموت .

ولأنه لو انفصل الشعر حال الحياة لكان طاهراً . ولو كانت فيه حياة لتنجس بالموت لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت ) [ رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي واقد الليثي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي وله طرق وشواهد ] .

2- الجلد وله حالتان :

أ - قبل الدباغ : فهو نجس .

ب- بعد الدباغ فإن كان الحيوان طاهراً حال الحياة مثل بهيمة الأنعام فجلده بعد الدباغ طاهر ، وإن كان الحيوان حال الحياة نجس مثل الكلب والخنزير فجلده بعد الدباغ نجس . لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا دبغ الإهاب فقد طهر " . [ رواه مسلم ] . ولأنه صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال : " هلا انتفعتم بجلدها ؟ " قالوا : إنها ميتة قال : " إنما حرم أكلها " . [ رواه البخاري ومسلم ] . وفي لفظ : " ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به " [ رواه مسلم ] .


3-العظم : وهذا نجس لأنه من أجزاءها يشمله قوله تعالى : ( وحرمت عليكم الميتة ) .

تلخيص :

نلاحظ أن الميتة ما كان خارجاً منها فهو طاهر وهو الشعر والصوف ، وما كان داخلاً فيها فهو نجس كالعظام واللحم ، وما كان وسطاً بينهما فله حكم وسط وهو الجلد إن دبغ طهر كالخارج وإن لم يدبغ كان نجساً كالداخل .


رد مع اقتباس
قديم 10-25-2006, 11:05 PM   رقم المشاركة : 3
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


مشاركة: الفقه : باب احكام المياه

كتاب الطهارة

كتاب في اللغة : فِعال بمعنى مفعول ، أي مكتوب فكتاب الطهارة : أي مكتوب في الطهارة .

والكتاب في أصل اللغة : الجمع ، وسمي بذلك لأنه جمعت فيه الحروف والكلمات والمسائل والفصول والأبواب .. .


الطهارة في اللغة : النظافة .

وفي الشرع : تطلق على أمرين :

1- طهارة أصل : الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب من الأمراض مثل الغل والحسد .

2- طهارة فرع : الطهارة الحسية وهي طهارة البدن من جميع الأدران .


والمقصود هنا : طهارة الحس وهي :

% ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث .

وقيل :% رفع ما يمنع من الصلاة من حدث أونجس بالماء أو بالتراب .

% شرح التعريف :

ـ الحدث : وصف قائم بالبدن يمنع مما يشترط له الطهارة .

ـ قوله ( وما في معناه ) : أي ما في معنى الحدث ، فارتفاع معنى الحدث يسمى طهارة ومثاله : غسل اليدين بعد القيام من النوم وتجديد الوضوء ووضوء من به سلس بول مستمر فهنا عند الوضوء لم يرتفع حدث بل هو في معنى رفع الحدث .

ـ الخبث : كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها .

قال شيخ الإسلام في الخبث : أعيان مستخبثة في الشرع يمتنع المصلي من استصحابها .

% الطهارة تنقسم إلى قسمين :

1- طهارة حدث ، وتزال بأحد ثلاثة أمور :

1-الوضوء 2- الغُسل 3- التيمم

2- طهارة خبث ، وتزال بأحد ثلاثة أمور :


1-الغَسل 2-النضح 3-المسح

%لماذا بدأ المؤلف بكتاب الطهارة ؟

1-لأن الطهارة تخلية والتخلية مقدمة على التحلية .

2-لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة والصلاة أول ما يبدأ به بعد الشهادتين .

مناسبة ترتيب المؤلف لهذه الأبواب :

بدأ المؤلف بباب المياه لأن الطهارة تحتاج لما يتطهر به ويزال به النجس ويرتفع به الحدث وهو الماء فبدأ بذكر أحكامه .

ثم بعد ذلك تكلم على ما يوضع فيه الماء وهو ( الآنية ) .

ثم تكلم عن ما يسبق الوضوء وهو ( قضاء الحاجة ) ثم عن ( الوضوء ) .

ثم إن المتوضئ ربما كان ساتراً قدمه أو غيرها تكلم عن أحكام ( المسح على الخفين ) .

ثم بعد الكلام على الوضوء والخفين تكلم عن ( نواقض الوضوء ) .

وبعد ما انتهى من الكلام على الطهارة الصغرى انتقل للكلام على الطهارة الكبرى في باب ( الغسل من الجنابة ) .

وبعد أن انتهى من الكلام على طهارة الماء انتقل لبدلها وهي طهارة التراب أو الصعيد في باب ( التيمم ) .

ثم بعد ذلك ختم بالكلام على الحيض والنفاس المختصة بالنساء .

هذه مناسبة ترتيب الأبواب والله أعلم .

باب قضاء الحاجة

وفيه أربع مسائل :

1- آداب قضاء الحاجة .

2- حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله .

3- المواضع المنهي عن البول فيها .

4- حكم الاستقبال والاستدبار .


الحاجة كناية عن البول والغائط ، ففي الحديث " إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " [ رواه مسلم ] .

وهذا الباب يدل على عظمة الشريعة فهي علمتنا كل شيء حتى قضاء الحاجة .

المسألة الأولى : آداب قضاء الحاجة

1- الذكر وهو على قسمين :

أ- عند الدخول فيه بعض الجمل :

- "بسم الله " وهذه ثابتة . [ رواها ابن ماجة عن علي رضي الله عنه وحسنه أحمد شاكر وصححه الألباني في الإرواء لمجموع طرقه ] .

- "أعوذ بالله من الخُبث[1] والخبائث " وهي ثابتة . [ في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه ] .

- "أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم " وهي ضعيفة . [ رواها ابن ماجة عن أبي أمامة ] .

ب- عند الخروج وفيه بعض الجمل :

-"غفرانك " وهذه ثابتة . [ رواه أبو داود والترمذي عن عائشة وهو صحيح صححه الحاكم وأقره الذهبي وصححه أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان والنووي وغيرهم ] .

ومناسبة قوله "غفرانك " بعد الخروج : هو أنه لما تذكر هذه النعمة فأراد شكرها وتذكر عجزه ، أو أنه لما تخفف من الأذى الحسي أراد التخفف من الأذى المعنوي .

-" الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني " ضعفها النووي والألباني .

2-تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج : لحديث عائشة قالت : كانت يد الرسول e اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلاءه وما كان من الأذى " [رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح ] .." وكان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره كله " وحديث " إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه وإذا انتزع فليبدأ بشماله " [ واه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ] . وعن حفصة رضي الله عنها : " كان رسول صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يسراه لما سوى ذلك " [ رواه أبو داود بسند حسن ] .

فهذه الأحاديث تدل على القاعدة وهي أن اليمين للتكريم والشمال لما سوى ذلك .

3- الإبعاد والاستتار إذا كان في الفضاء : لحديث المغيرة " كان رسول الله e إذا ذهب أبعد " [ رواه أبو داود بسند جيد ] . وحديث جابر " كان إذا أراد الخلاء انطلق حتى لا يراه أحد " [ رواه أبو داود وهو حسن وهو في مسلم بنفس المعنى عن المغيرة ] . وحديث " خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم بال " . [ رواه أبو داود بسند صحيح ] .



4- ارتياد الموضع الرخو ؛ حتى لايترشش البول عليه ، وعدم التنزه من البول من الكبائر والدليل حديث ابن عباس قال : مر النبي e بقبرين فقال : " إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر وفي رواية " يستنزه" من بوله " ب متفق عليه ] . وفيه أن التنزه من البول مطلوب .

5- عدم مس الذكر باليمنى حال قضاء الحاجة لحديث " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه .." متفق عليه . والاستنجاء يكون بالشمال لحدي عائشة المتقدم .

6-ما هي السنة في الاستطابة ؟

أن يستجمر ويوتر إذا لم يجد الماء "ومن استجمر فليوتر " [ متفق عليه ]. والاستجمار يكون بثلاثة منقية وإذا ما طهرت الثلاثة زاد وتراً ، ويجوز الاستجمار بكل طاهر بشروط :

- أن يكون طاهراً - أن يكون جامد - منقي - ألا يكون محترم - ألا يكون مطعوماً

- ألا يكون متصل بحيوان . ويجوز الاقتصار على الاستجمار إذا أنقى وأكمل العدد وهو الثلاث .

لا يجوز الاستجمار : -بالنجاسات : لقوله " إنها ركس " [ رواه البخاري عن ابن مسعود ] .

وبالروث والعظام : " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام " . [ رواه مسلم وزاد الترمذي : " فإنها زاد إخوانكم من الجن " عن ابن مسعود ] .

وبكل ما له حرمة مثل الطعام والورق المكتوب إذا كانت له حرمة .

وبكل ما اتصل بحيوان . لأن له حرمة .

1- حكم الكلام في الحمام ؟

لا يجوز إلا بحاجة وقد ورد في حديث أن الله يمقت من يفعل ذلك ، وهذا يدل على حرمته إلا بحاجة

% آداب ذكرت وليست صحيحة :

-الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة ، لضعف الحديث . [ رواه الطبراني عن سراقة ].

-النتر وهو مسح الذكر من أصله حتى يخرج ما فيه … وهو أقرب إلى الوسوسة . قال ابن القيم رحمه الله : " لم يصح من فعله ولا أمره ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال " وفيه حديث ضعيف .



المسألة الثانية : حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله :

ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

1- محرم : وهو المصحف لأن فيه تعريض للمصحف للأذى قال تعالى (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) ، قال صاحب الإنصاف " أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه "

2- مكروه : ما فيه اسم الله من غير المصحف . وفيه حديث : " إذا أراد دخول الخلاء نزع خاتمه " وهو مختلف في صحته فقد صححه المنذري والترمذي والحاكم ، وضعفه النووي وابن القيم .

3- مباح : ما كان للحاجة مثل النقود .



المسألة الثالثة : المواضع المنهي عن البول فيها :

1- الثقب والشق : والدليل لما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي e " نهى أن يبال في الجحر ، قيل لقتادة : وما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال أنها مساكن للجن " [ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهوحسن ] . ولا يؤمن أن يخرج منه حيوان فيلسعه أو يكون مسكناً للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه .

2- طريق الناس 3- ظلهم : لقوله e " اتقوا اللاعنين ، قالوا : وما اللاعنان ؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم " أخرجه مسلم .

4- تحت الشجرة المثمرة لأنه يؤذي الناس .

5- في المسجد ، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد . [ متفق عليه ] . ولأنه يؤذي الناس ومخالفة لتعظيم شعائر الله تعالى .



المسألة الرابعة : حكم استقبال الشمس والقمر والقبلة :

الصحيح أنه يجوز استقبال الشمس والقمر لأنه لم يرد فيه دليل أو حديث صحيح بتحريمه . بل ورد الدليل على جواز ذلك وهو ما في الصحيحين " ولكن شرقوا أو غربوا " وهو خطاب لأهل المدينة .

- حكم استقبال القبلة : لا يجوز استقبالها ولا استدبارها حال قضاء الحاجة ، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله e " إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ، شرقوا أو غربوا " متفق عليه .

س / هل يتغير حكم استقبال القبلة و استدبارها عند قضاء الحاجة في حال البنيان أم لا ؟

لا يتغير لأمور : 1- الأحاديث في النهي عامة .

2- العلة في التحريم تكريم القبلة .

3- إن قيل في الصحراء ليس بينك وبين القبلة حائل فهذا غير صحيح بل يوجد حوائل كثيرة كالبنيان وغيرها مما هو دون الكعبة .

Cant See Links



رد مع اقتباس
قديم 10-25-2006, 11:16 PM   رقم المشاركة : 4
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


مشاركة: الفقه : باب احكام المياه

باب الوضوء

وفيه خمس مسائل :

1- صفة الوضوء .

2- واجبات الوضوء .

3- سنن الوضوء .

4- ما يكره من الوضوء .

5- الكلام على سنية السواك .


الوضوء لغة : مشتق من الوضاءة وهي النضارة والحسن .

وشرعاً : هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص كما أمر الله تعالى .



المسألة الأولى : صفة الوضوء :

صفة الوضوء الكاملة ك أن ينوي الوضوء ثم يقول ( بسم الله ) ثم يغسل كفيه ثلاثاً ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاً يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثاً من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاً . ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الأذنين بيديه يبدأ من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردها إلى مقدمه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعه ثم يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " .





-كيفية المضمضة والاستنشاق :

فيها صفات :

1- أن يأخذ غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق . ثلاث مرات بنفس الغرفة لحديث ابن زيد " تمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة " .

2- أن يأخذ ثلاث غرفات وكل غرفة يتمضمض فيها ويستنشق لحديث ابن زيد : " توضأ فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات " .

3- أن يأخذ للمضمضة غرفة وللاستنشاق فتكون ست غرفات .

فأما الأولى والثانية فوردت في حديث ابن زيد أن النبي e تمضمض واستنشق ثلاثاً من غرفة واحدة .متفق عليه . وأما الثالثة فلم يجيء فيها حديث صحيح ، يقول ابن القيم رحمه الله : [لم يجئ في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث صحيح البتة لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال : رأيت النبي e يفصل بين المضمضة والاستنشاق ، لكن لا يروى إلا عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة ] . فالحديث غير صحيح .

- ذكر في الصفة أنها ثلاثاً ثلاثاً وقد ثبت أنه توضأ مرة مرة عن ابن عباس في البخاري وثبت مرتين مرتين عن ابن زيد في البخاري وثبت ثلاثاً ثلاثاً عن عثمان وابن زيد في الصحيحين ومخالفاً عن ابن زيد .

- شروط الوضوء : في نفس المتوضئ

1- الإسلام . 2- العقل . 3- التمييز . 4- أن يكون الماء طهوراً .

5- انقطاع موجب الوضوء ( الحدث ) . 6- إزالة ما يمنع الطهارة . 7- النية وفيها سبعة مباحث :

جمعها بعضهم بقوله : حقيقة حكم محل وزمن @ كيفية شرط ومقصد حسن

أ - (حقيقة ) التعريف النية لغة : القصد ، واصطلاحاً : قصد الشيء مقترن بالفعل .

ب- ( حكم ) حكمها : الوجوب . ج- ( محل ) محلها : القلب .

د- ( زمن ) متى ينوي الإنسان : عند بداية الواجب والأفضل أن ينوي متى شرع في العبادة حتى يثاب على جميع العمل . مثاله الوضوء فوقت النية عند بداية غسل أول واجب وهو الوجه والأفضل النية عند الشروع وهو غسل اليدين لأنه سنة وليس بواجب إلا لقائم من النوم .

هـ - ( كيفية ) كيف ينوي الإنسان : تختلف باختلاف الأعمال .

و- ( شرط ) شروطها : 1- الإسلام . 2- التمييز . 3- أن يكون عالماً بالمنوي .

4- عدم الإتيان بما ينافي النية . 5- استصحاب حكم النية .

ز- ( مقصد حسن ) مقصو دها في العبادات أمرين :

1- التمييز : وينقسم إلى قسمين :

1- عمل عن عمل : وهو وجهين :

أ- عبادات عن عادت : مثل من امتنع عن الأكل هل للحمية أم الصوم ؟ فالنية هي التي تميز العادة ( الحمية ) عن العبادة ( الصوم ) .



ب- مراتب العبادات بعضها عن بعض : مثل من صلى أربع ركعات هل هي سنة ظهر أم ظهر ؟ فالنية تميز هل هذه عبادة صلاة الظهر وهي فرض أم سنة .

2- تميز المعمول له : وهو ما يسمى الإخلاص . فالنية تميز هل هذه العبادة لله تعالى أم لغيره .

2- التقرب إلى الله عز وجل .

% ما هي الأشياء التي تفتقر إلى نية ؟

العمل في الشريعة إما مطلوب أو غير مطلوب ، فغير المطلوب لا يفتقر إلى نية ولا يقصد به التقرب وأما المطلوب إما أن يكون أمر أو نهي فالنهي لا يفتقر الكف عنه إلى نية لكن لو نوى الإنسان فإنه يثاب على ذلك وأما الأمر فهو إما فعل يكفي صورته في حصول المصلحة مثل رد الأمانة فهذه لا تحتاج إلى نية وأما الثانية فهي أوامر لا تكفي صورتها عن فعلها فهذه يطلب فيها النية مثل العبادات .

- على ماذا يعتمد في صفة الوضوء ؟

1- آية سورة المائدة . 2- حديث عثمان وابن زيد وغيرهم ممن روى صفة الوضوء .

تنبيه :- رفع البصر إلى السماء عند الذكر لم يثبت فقد الألباني رحمه الله يقول أنها زيادة منكرة .



المسألة الثانية : واجبات الوضوء :

1- النية : وقد سبق الحديث عنها وهي شرط لطهارة الأحداث لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه :" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى …. " . [ متفق عليه ] .

2- التسمية : لحديث " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه …" [ رواه أبو داود وهو حسن حسنه العراقي وقواه المنذري وابن حجر وحسنه ابن الصلاح وابن كثير ] .

3- غسل العضو الواجب مرة مرة . للآية ويتحقق الأمر بمرة واحدة .

4- مسح الرأس مرة ومنه الأذنان لحديث : ( والأذنان من الرأس ) . [ رواه الأربعة إلا النسائي وهو حسن وقواه المنذري وابن دقيق العيد وصححه الألباني في الإرواء لطرقه وشواهده ] .

5- ترتيب الوضوء لأن الله أمر في الآية بغسل الأعضاء وذكر فيها ما يدل على الترتيب وهو أن الله أدخل ممسوحاً بين مغسولين والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة والفائدة هنا هي الترتيب وقد سيقت الآية لبيان الواجب فيكون الترتيب واجباً . وكل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتباً وهو مفسر لما في الكتاب .

6- الموالاة : لما روى مسلم عن عمر أن رجلاً ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي e فقال : " ارجع فأحسن وضوئك " فرجى ثم صلى . وروى أبو داود وهو حسن : " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة " وجود إسناده الإمام أحمد كما نقل ذلك الأثرم .

المسألة الثالثة : سنن الوضوء :

1- غسل الكفين ثلاثاً لحديث عثمان أنه وصف وضوء النبي e فقال :أفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات .

2- المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً لحديث لقيط : فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " . [ الأربعة وهو صحيح ] . وصفة المبالغة في المضمضة : إدارة الماء في أقصى الفم ، وفي الاستنشاق : اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف .

3- تخليل اللحية إن كانت كثيفة لأن النبي e كان يخلل لحيته . [ رواه الترمذي وابن ماجة عن عثمان وله شواهد عن أنس عند أبي داود وابن ماجة وعن عمار عند الترمذي وابن ماجة وصححه الحاكم ] وفي الحديث : " إذا توضأت فأسبغ وضوءك وخلل الأصابع " [ رواه الأربعة وهو صحيح ] .

4- تخليل الأصابع لحديث لقيط بن صبرة

5- غسل الميامن قبل المياسر لحديث " إذا توضأتم فابدؤوا بأيمانكم " . [ أحمد وابن ماجة ] وحديث عائشة : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ... " وقد تقدم . وقد حكى عثمان وعلي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمين . [ وقد روى حديث علي أبو داود والنسائي وروى حديث عثمان أبو داود ] .

6- الغسل ثلاثاً ثلاثاً . والدليل فعله صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث الوضوء .

7- الذكر بعد الوضوء لحديث عمر " من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء " [ رواه مسلم ] . وفي حديث آخر : " اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطرين " [ الترمذي ] .

المسألة الرابعة : مكروهات الوضوء :

1- الزيادة على الثلاث غسلات وقد يكون محرماً . في الحديث : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال : " هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم " . [ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]

2- الإسراف في الماء .



المسألة الخامسة : الكلام على سنية السواك :

- حكم السواك : سنة على الإطلاق . لقوله صلى الله عليه وسلم : " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " [ رواه البخاري معلقاً ورواه أحمد والنسائي عن عائشة ] .

- الأوقات التي يسن فيها السواك : كل الأوقات والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب .

- ويتأكد استحبابه في مواضع :

1- عند تغير رائحة الفم . لأن الأصل استحبابه لإزالة رائحة الفم .

2- عند القيام من النوم : لحديث حذيفة " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك " . [ متفق عليه ] .

3- عند الصلاة : "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " . [ متفق عليه عن أبي هريرة ] .


باب نوا قض الوضوء


وفيه مسألتان :

1- نوا قض الوضوء .

2- أحكام الشك في الطهارة .


المسألة الأولى : نوا قض الوضوء : وهي على وجه الإجمال :

1- الخارج من السبيلين . 2- الخارج النجس من سائر البدن إذا فحش . 3- زوال العقل .

4- مس الذكر باليد . 5- مس المرأة . 6- الردة عن الإسلام . 7- أكل لحم الجزور.


1- الخارج من السبيلين : قليلاً كان أو كثيراً وهو على قسمين :

1- معتاد مثل البول والغائط وهذا ينقض بغير خلاف قاله ابن عبد البر . قال الله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) .

1- نادر مثل الدود والحصى وهذا ينقض لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : " توضأي لكل صلاة " . [ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ] . ودمها غير معتاد . ولأن هذا خارج من السبيلين فأشبه المعتاد . ولأنه يخرج معه شيء من النجاسة غالباً .

2- الخارج النجس من سائر البدن : ينقسم إلى قسمين :

1- الغائط والبول : ينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص .

2- غير البول والغائط :

أ - إذا كان طاهراً مثل المخاط فلا ينقض . ب- إذا كان نجساً :فإذا كان دماً أو قيحاً وكان كثيراً فإنه ينقض لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنهدم عرق فتوضأي لكل صلاة " علل بكونه دم عرق وهذا كذلك . وقياساً على الخارج من السبيلين بجامع كونهما نجاسة خارجة من البدن .

وأما اليسير فلا ينقض لقول أحمد : ( عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر دملاً وابن عباس قال : إذا كان فاحشاً فإنه ينقض وابن المسيب أدخل أصابعه الخمس في أنفه فأخرجها ملطخة بالدم وهو في الصلاة ) . [ حديث ابن عمر رواه البخاري معلقاً ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ، وحديث ابن أبي أوفى علقه البخاري بلفظ : " وبزق ابن أبي أوفى دماً فمضى في صلاته " ووصله الثوري في جامعه بسند جيد ] .

والصحيح أنه لا ينقض لأصلين : أ – النواقض تعبدية وليست معللة أشار لذلك النووي وإمام الحرمين . ب- الوضوء لا ينقض بالشك .

3- زوال العقل : وهو نوعان :

1- النوم لحديث : " العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ " . [ رواه أبو داود وابن ماجة ]. ولحديث صفوان المتقدم .

2- زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر وهو ينقض لأنه أشد من النوم . وهو أبلغ في إزالة العقل من النوم .

4- لمس الذكر باليد مباشرة : لحديث بسرة بنت صفوان : " من مس ذكره فليتوضأ " . [ رواه الخمسة وصححه أحمد ] . ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه : " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ " [ رواه الإمام وهو حديث حسن ] .

5- مس المرأة : الصحيح أنه إذا مسها بشهوة ونزل شيء فهو ناقض وأما لمسها عموماً بلا ذلك فهو ليس بناقض . الدليل أن عائشة قالت : فقدت النبي e فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد " رواه مسلم . واللمس ليس بحدث وإنما هو داع إليه فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث كالنوم . والمقصود من المس هنا اللمس باليد أما الجماع فناقض بالإجماع .

6- الردة عن الإسلام : لأنها تبطل كل شيء : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) والوضوء عمل . الردة إما أن تكون بالنطق أو بالاعتقاد أو بالشك شكاً يخرج من الملة .

7- أكل لحم الجزور لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي e : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم توضأ من لحوم الإبل " . [ رواه مسلم ] . قال الإمام أحمد : ( حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة ) .

المسألة الثانية : حكم الشك في الطهارة : يبني على اليقين لحديث " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " . [ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ] . وللقاعدة المعروفة : اليقين لا يزول بالشك .



باب الغسل


وفيه أربع مسائل :

1- موجبات الغسل من الجنابة .

2- الواجبات في الغسل من الجنابة .

3- مسنونات الغسل من الجنابة .

4- أحكام النية في الطهارة .


المسألة الأولى : موجبات الغسل من الجنابة :

1- خروج المني الدافق بلذة لحديث أم سليم رضي الله عنها قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله e نعم ، إذا رأت الماء " متفق عليه .

2- التقاء الختانين وإن لم ينزل لحديث " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل " رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها .

موجبات الغسل عموماً : الحيض ، النفاس ، إسلام الكافر ، الموت .

المسألة الثانية :ما هي الواجبات في الغسل من الجنابة ؟ ( الصفة المجزئة )

1- النية . 2- تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق والدليل أن الله أمر بالتطهر فقال ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) وقوله : ( حتى تغتسلوا ) . وهو حاصل بهذه الصفة .

المسألة الثالثة : مسنونات الغسل من الجنابة :

1- التسمية . 2- الوضوء . 3- الاغتسال كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت : وضع رسول الله e وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده ، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه " متفق عليه .

المسألة الرابعة : أحكام النية في الطهارة : لو نوى بغسله الطهارتين الصغرى والكبرى ، هل يجزئ هذا ؟ الجواب : نعم يجزئ .


باب الحيض

وفيه سبع مسائل :

1. الأمور التي يمنع الحيض من فعلها .

2. الأمور التي يوجبها الحيض .

3. ما يباح فعله إذا انقطع الدم .

4. أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأكثره وأقل سن تحيض له المرأة وأكثره .

5. أقسام النساء في الحيض .

6. أحكام المستحاضة .

7. هل الحامل تحيض .



الحيض لغة : السَّيَلان ، تقول : حاض الوادي إذا سال .

وشرعاً : دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت .

ويقال أن الحيض خُلق لغذاء الطفل الجنين ؛ لذا لو حملت المرأة لم تحض لأن الدم يذهب لغذاء الطفل .



المسألة الأولى : الأمور التي يمنع الحيض من فعلها :




إجمالاً عشرة :

1/ فعل الصلاة .

2/ وجوب الصلاة .

3/ فعل الصيام .

4/ الطواف .

5/ قراءة القرآن .

6/ مس المصحف .

7/ اللبث في المسجد .

8/ الوطء في الفرج .

9/ سنة الطلاق .

10/ الاعتداد بالأشهر .

وشرحها كما يلي :



1. فعل الصلاة

2. وجوب الصلاة : أي الحيض يمنع من أداء الصلاة وقضاءها بعد الحيض ، فالحائض لا تجب عليها الصلاة أداءً ولا قضاءً . والدليل حديث : " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة " [ متفق عليه والسائلة هي فاطمة بنت أبي حبيش ] . وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كنا نحيض على عهد رسول الله r فنؤمر بقضاء الصوم ولا ولا نؤمر بقضاء الصلاة " . [ متفق عليه ] .فوجوب الصيام لا يسقط لكنه يجب قضاءً لا أداءً .

3. فعل الصيام : أي فعله وقت الحيض ، أما قضاءه فواجب عليها ؛ لحديث عائشة المتقدم .

4. الطواف بالبيت : لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي r قال لها : " إذا حضتِ فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري " . [ رواه الجماعة ] .

5. قراءة القرآن : لأن عليها جنابة . وفيه حديث ضعيف .


6. مس المصحف : لقوله تعالى : " لا يمسه إلا المطهرون " .

7. اللبث في المسجد : لقول النبي r : " لا أحل المسجدَ لحائض " [حديث حسن رواه أبو داود وحسنه الزيلعي في نصب الراية ] .

8. الوطء في الفرج : لقوله تعالى : " فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " . ولقوله صلى الله عليه وسلم : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " . [ رواه الجماعة إلا البخاري ] . ويجوز الاستمتاع بما دون الفرج لهذا الحديث ولحديث عائشة رضي الله عنها : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض " [ متفق عليه ] .

9. سنة الطلاق : لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي r بالرجعة حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك .

10. الاعتداد بالأشهر : أي أن الحيض يمنع المرأة من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالقروء لقوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " .



المسألة الثانية : ماذا يترتب على وجود الحيض ؟ :

1. الغسل إذا طهرت لحديث : " دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي " . [ متفق عليه ] .

2. البلوغ ( أي يحصل به البلوغ ) :لحديث : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " [ رواه الأربعة إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها وهو حديث حسن ] ، فأوجب عليها الستر حال الصلاة بوجود الحيض ؛ فدل على أن التكليف حصل بالحيض وإنما يحصل ذلك بالبلوغ .

3. الاعتداد بالحيض : لقوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " . وقبل ذلك كانت تعتد بالشهور .



المسألة الثالثة : ما يباح فعله إذا انقطع الدم : ( قبل الاغتسال )

1. سنة الطلاق .

2. فعل الصوم . فلو انقطع الدم في رمضان قبل أذان الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وجب عليها الصيام في ذلك اليوم ولا تفطره وصيامها صحيح .

3. وجوب الصلاة . فلو انقطع الدم قبل أذان الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وجب عليها صلاة الفجر بعد الاغتسال .

أما سائر الأمور فلا تباح إلا بعد الاغتسال .



المسألة الرابعة : الأقل والأكثر في الحيض والطهر وسن الحيض :

1. أقل مدة الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوماً .

2. أقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوماً ، وأكثره ليس له حد لأنه لا نص فيه ، والدليل : ما رواه شريح " عن علي بن أبي طالب t أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر ، فقال لشريح : قل فيها . قال شريح : إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة . فقال علي : قالون " - يعني جيد بلسان الروم – [ رواه الدارمي وإسناده حسن ] . وتأويل ذلك أن هذه المرأة حاضت في اليوم الأول من الشهر ثم طهرت في اليوم الثاني واستمر الطهر ثلاثة عشر يوماً ، ثم حاضت يوماً وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً ثم حاضت يوماً وليلة ثم طهرت في اليوم الثلاثين ؛ فبذلك تكون قد حاضت ثلاث حيضات خلال شهر واحد . ووجه الدلالة من الأثر أن هذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر واحد ولا يمكن ذلك إلا بما ذكر أنه أقل الطهر .

3. أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين ؛ فإذا رأت الدم قبل ذلك فليس بحيض ، وأكثر سن تحيض له المرأة ستون سنة ولم يعلم وجوده لمثلها .

والصحيح في هذه المسائل الثلاث أنه لا صحة لهذا التحديد وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض وأذى ، يقول الله سبحانه : " يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " .

لكن الغالب ما ذكره المؤلف ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والصواب أنه متى وجد الحيض ثبت حكمه ومتى لم يوجد لم يثبت حكم . [ الشرح الممتع : 1/402 ] .




المسألة الخامسة : أقسام النساء في الحيض وأحكامهن :

1- مبتدئة : أي لم تحض قبل ذلك : فإذا أتاها دم الحيض فالصحيح أن دمها دم حيض إذا لم يستغرق أكثر الشهر فتجلس حتى تطهر فإذا استغرق الشهر وزيادة ترجع إلى التمييز ، فإذا لم تعرف التمييز رجعت إلى غالب النساء أو لقريباتها . كأختها وأمها .

2- معتادة : وهي المرأة التي يأتيها الدم في كل شهر في مدة معلومة ، فهذه تترك الصلاة والصوم في وقته ، ثم تقضي الصيام .

3- مميزة : وهي التي تعرف الحيض بتمييزه عن غيره .

والتمييز يكون بأربع علامات :

1. اللون : فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر .

2. الرقة : فدم الحيض غليظ ودم الاستحاضة رقيق .

3. الرائحة : فدم الحيض كريه الرائحة ودم الاستحاضة لا رائحة له .

4. التجمد : فدم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد .


والمميزة حكمها : أنها متى رأت دم الحيض فلها أحكام الحائض ، ومتى تغير بأي ميزة فهو ليس بحيض وعليها أن تصلي وتصوم . . .

والطهر : سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض وهو لا يخرج من كل النساء ، فالتي لا يخرج منها السائل تحشي الموضع بقطن فإن خرج طاهراً فهي طاهرة ، وإن خرج فيه دم فهي حائض .



المسألة السادسة : أحكام المستحاضة :

والمستحاضة : هي التي يزيد الدم عندها عن وقت الحيض ، وحكمها : أنها تجلس وقت حيضها المعروف عندها لا تصلي ولا تصوم وما زاد على ذلك من الدم فهي مثل الطاهرة في وجوب العبادات وفعلها فإذا أرادت الصلاة غسلت فرجها والدم ونقته حتى تطهر ثم تتحفظ ثم تصلي به ، وتتوضأ لكل صلاة ، ويسن لها الاغتسال ، ويلحق بهذا من هو مصاب بسلس البول ومن له جرح لا يرقأ له دم . لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة : " لتستثفر بثوب " [ رواه أبو داود وابن ماجة وهوحسن ] . ولقوله لحمنة : " تلجمي " وقال لها : " انعت لكِ الكرسف " [ رواه الخمسة غلا النسائي ] .

ما الحكم إذا استمر الدم في شهر ما على وقت الحيض المعروف ؟

§ إذا كانت معتادة فحيضها على ما كانت عادتها .لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : " دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي " [ متفق عليه ] .

§ وإذا كانت مميزة فحيضها حسب ما يظهر لها . لقوله صلى الله عليه وسلم لها أيضاً : " إن ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " . [ متفق عليه ] . يعني بإقباله سواده ونتنه وبإدباره رقته وحمرته . وفي لفظ قال لها : " إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضأي إنما ذلك عرق " . [ رواه النسائي وهو حسن ] .

§ وإذا كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها ستة أيام أو سبعة لأنها عادة غالب النساء .

مسألة : الصفرة والكدرة ليس لها حكم مستقل فإذا خرجت في وقت الحيض فهي حيض وإن خرجت في غير وقته فلا عبرة بها وهي كسائر السوائل الأخرى الخارجة .



المسألة السابعة : هل الحامل تحيض ؟ :

لا تحيض . . . لقوله في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة " [ رواه أبو داود وحسنه ابن حجر في التلخيص ] . فجعل وجود الحيض عَلَماً على براءة الرحم ولو كان يجتمع معه لم يكن وجوده علماً على عدم الحمل .

ويدل عليه أيضاً قوله تعال : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ولو كانت تحيض لكانت عدتها القروء لخولها في قوله : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) . ومن الأدلة الحس والواقع قال الإمام أحمد : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم .

مسألة : لو رأت الحامل الدم المطرد ـ المستمر ـ الذي يأتيها على وقت الحيض في الشهر وعلى حاله : رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه حيض تترك الصلاة لأجله . [ الشرح الممتع : 1/405 ] . ثم قال رحمه الله : أما لو انقطع عنها الدم ثم استأنف وهي حامل فإنه ليس بحيض . أ . هـ

أما عدتها فتكون بالحمل وليس بالحيضة .

ما الحكم لو رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ؟

هو دم نفاس . لأنه سببه الولادة فكان نفاساً كالخارج بعد الولادة . والله أعلم .


التوقيع :


اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد مااحاط به علمك
وخط به قلمك واحصاه كتابك
وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين





رد مع اقتباس
قديم 10-25-2006, 11:23 PM   رقم المشاركة : 5
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


مشاركة: الفقه : باب احكام المياه

باب النفاس

وفيه أربع مسائل :

1. ماهو النفاس ؟

2. ما حكم النفاس ؟

3. أكثر وأقل النفاس .


4. ما الحكم لو رأت الطهر ثم عاد ؟



المسألة الأولى : تعريف النفاس :

هو الدم الخارج بسبب الولادة .



المسألة الثانية : حكمه :

حكمه حكم الحيض في ما يحل ويحرم ويجب ويسقط به . لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل .

ففي ما يحل مثل الاستمتاع دون الفرج .

ويحرم مثل الوطء في الفرج وفعل الصوم .

ويجب مثل الغسل إذا طهرت .

ويسقط به مثل الصوم والصلاة .

ويفرق بين الحيض والنفاس بأمور أربعة :

1. العدة : فالحيض يحسب من العدة والنفاس لا يحسب من العدة .

2. البلوغ : فالحيض يحصل به مباشرة وأما النفاس فلا وإنما يحصل البلوغ بالمني الذي حصلت به الولادة وأعقبها النفاس .

3. الإيلاء([1]) : فالحيض يحسب ضمن مدة الإيلاء ، أما النفاس فلا يحسب منه .

4. الطلاق : ففي الحيض بدعة وفي النفاس صحيح . [ الشرح الممتع : 1/450-453 ] .



المسألة الثالثة : أقل مدة النفاس وأكثرها :

أكثر مدة للنفاس : أربعون يوماً . لما روت أم سلمة رضي الله عنها : قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد بعد نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة . [ رواه الأربعة إلا النسائي وهو صحيح ] وقال الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي .

وأقل مدة : ليس لها حد ، فمتى رأت الطهر اغتسلت وصلت كالحيض .



المسألة الرابعة : ما الحكم لو رأت الطهر ثم رجع الدم ؟

إن كان الدم لونه وشكله ورائحته مثل دم النفاس فهو دم نفاس وإلا فهو دم فساد .

انتهى شرح كتاب الطهارة ملخصاً
والحمد لله رب العالمين


باب التيمم

وفيه ثلاث مسائل :

1- صفة التيمم .

2- شروط التيمم .

3- مبطلات التيمم .


المسألة الأولى : صفة التيمم : أن يضرب بيده على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه لقوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) ولحديث عمار بن ياسر " إنما كان يكفيك هكذا ، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه " متفق عليه . .

المسألة الثانية : شروط التيمم : إجمالاً أربعة :

1- العجز عن استعمال الماء . 2- دخول الوقت . 3- النية . 4- أن يكون بالتراب .

1- العجز عن استعمال الماء يكون في أحوال خمسة :

1- عدم الماء . ولقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً ) .

2- الخوف من الضرر عند استعماله وهو إما لمرض أو برد شديد أو جرح . لقوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى ) ولحديث ابن عمرو بن العاص : " احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي " وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة . [ رواه البخاري معلقاً ] .

3- الخوف من العطش عند استعمال الماء وهو إما على النفس ـ حكاه ابن المنذر إجماعاً ـ أو على الرفيق أو على الدابة . لقزله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " . [ رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت وهو حسن ] .

4- الخوف على النفس أو المال في تحصيل الماء أو طلبه لأنه خائف الضرر باستعمال الماء .

5- إن تعذر الماء إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل . أو لمن يعجز عن أدائه كذلك .

مسألة - لو أمكنه استعمال الماء في بعض البدن دون بعض توضأ بالموجود وتيمم عن الباقي .

مسألة - لو وجد ماء ولكنه لا يستطيع استعماله على بعض البدن تيمم عن هذا الجزء ويتوضأ عن الباقي .

2- دخول الوقت : يعني لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقتها ولا لنافلة في وقت النهي. والراجح أن هذا الشرط غير صحيح لأن التيمم رافع للحدث وليس مبيح ولحديث " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " .

3- النية : ومعناه : أنه لو تيمم لنافلة لا يصلي بها فريضة ولو تيمم لفريضة صلى بها الفريضة وغيرها من الفرائض والنوافل لحديث " إنما الأعمال بالنيات …." والصحيح أنه لو نوى رفع الحدث صح له فعل كل شيء من العبادات .


4- أن يكون تراباً : يعني التراب الطيب الطاهر ، والصحيح أنه كلما صعد على الأرض يجوز التيمم به لقوله تعالى ( فإن لم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيباً ) . قال ابن عباس "الصعيد هو التراب الطيب الطاهر" وقال عليه الصلاة والسلام : " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً "

1-

المسألة الثالثة : مبطلات التيمم : ( النواقض ) :

أولاً كل مبطلات الوضوء مبطلات للتيمم وزاد المصنف عليها اثنين :

1- خروج الوقت : وهذا المبطل غير صحيح لأن التيمم رافع غير مبيح .

2- القدرة على استعمال الماء لحديث : " الصعيد الطيب طهور المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير " . [ رواه الأربعة إلا ابن ماجة عن أبي ذر وقال الترمذي : حسن صحيح ] .

وإذا كان الإنسان في الصلاة فجاء الماء فما الحكم ؟

وجود الماء مع التيمم له ثلاث حالات :

1- أن يجد الماء بعد التيمم قبل الصلاة فيبطل التيمم وعليه الوضوء …

2- أن يجد الماء حال الصلاة فالصحيح أنها تبطل الصلاة ويجب عليه أن يتوضأ ويصلي ..

3- أن يجد الماء بعد الصلاة فالصحيح ليس عليه الإعادة لأنه أداها على طهارة شرعية .



باب المسح على الخفين



وفيه ثلاث مسائل :

1- المسح على الخفين .

2- المسح على العمامة .

3- المسح على الجبيرة .


المسألة الأولى : المسح على الخفين : وفيها نقاط :

1- حكمه : جائز بالإجماع ولم يخالف أحد يعتبر خلافه لحديث جرير قال : رأيت النبيe بال ثم توضأ ومسح على خفيه " . [ متفق عليه ] . قال إبراهيم النخعي : كان يعجبهم هذا (أي حديث جرير لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة .

2- هل يلحق بالخفين شيء آخر ؟

نعم يلحق به الجوارب والجراميق قال أحمد : يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي e .



3- شروط المسح على الخفين :

1- أن يلبسه على طهارة كاملة وتشمل طهارة القدم والخف لحديث المغيرة قال : كنا مع رسول الله e في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما . [ متفق عليه ] .

2- أن يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى لحديث صفوان بن عسال المرادي قال : أمرنا رسول الله e إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم " . [ رواه الخمسة إلا أبو داود وهو حسن ] . والمعنى أمرنا ألا ننزع الخفاف عند الوضوء من الغائط والبول والنوم إلا من الجنابة فلا بد من نزع الخف عند الغسل .

3- أن يكون المسح في المدة المحددة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر لحديث

عند مسلم قال : جعل رسول الله e للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن " وما روى أحمد عن عوف بن مالك أن رسول الله e أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم " قال أحمد : هذا أجود حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك

وهي آخر غزوة غزاها النبي e .

4- متى تبدأ مدة المسح ؟

من أول مسحة بعد الحدث لأن النبي e أمر بالمسح ثلاثة أيام ولم يأمر باللبس ثلاثة أيام . وهذا هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى .

5- هل للجوارب والجراميق شروط أخرى غير ما ذكر ؟

في الجوارب زادوا شرطين :

1- أن يكون صفيقاً يستر القدم ، والصحيح أنه لا يشترط لأن العلة في المسح مشقة النزع .

2- أن يكون ثابتاً بنفسه على القدم والصحيح أنه لا يشترط .

في الجرموق زادوا شرطاً :

1- أن يجاوز الكعبين ويستر الكعبين . لأنها محل الواجب فيشترط سترها كبقية القدم .

6- ما هي مبطلات المسح على الخفين والجوارب والجراميق ؟

1- كل مبطلات الوضوء هي مبطلات المسح على الخفين .

2- انقضاء مدة المسح والصحيح أنه لا ينقض به وانقضاء المدة تمنع المسح ولكن لا تنقض

الطهارة وكذلك خلع الممسوح لأن ما ثبت بدليل شرعي لا ينقض إلا بدليل شرعي .

3- خلع الممسوح عليه أثناء المدة والصحيح أنه لا ينقض وبه قال شيخ الإسلام ابن تيميه وذكر أن انقضاء المدة يمنع المسح لا ينقض الطهارة .

7- ما الحكم لو ابتدأ المسح مسافر ثم أقام أو العكس ؟

8- عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم الحضر





المسألة الثانية : المسح على العمامة :

1- أدلة جواز المسح على العمامة :

1- ما روى المغيرة قال : توضأ رسول الله e ومسح على الخفين والعمامة " رواه مسلم .

2- عن عمرو بن أمية قال : رأيت رسول الله e يمسح على عمامته وخفيه " رواه البخاري .

2-هل يشترط للعمامة شروط ؟

نعم : 1- أن يلبسها على طهارة لحديث المغيرة المتقدم .

2- أن تكون لها ذؤابة ومحنكة فإن مسح ولم تكن كذلك صح الوضوء وهو آثم لأن العمامة إذا لم تكن كذلك فقد أشبهت عمائم أهل الكتاب ونحن مأمورون بمخالفتهم .

3- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه .


4- أن تكون طاهرة .

3- ما مدة المسح على العمامة ؟

مدتها مدة المسح على الخفين .

المسألة الثالثة : حكم المسح على الجبيرة : جائز .

- شروط المسح عليها :

1- ألا يتجاوز موضع الحاجة .

- هل لها مدة ؟

يمسح عليها حتى يفكها .

- هل يشترط لبسها على طهارة ؟

لا يشترط لأنها أجيزت للضرورة .

- هل هذه الأحكام في الباب كلها خاصة للرجال أم للرجال والنساء ؟

هي للرجال والنساء ، وما ثبت رخصة استوى فيه الرجال والنساء إلا العمامة فإنها ليست للنساء لأن لبسها محرم عليهم لما فيه من التشبه بالرجال .


التوقيع :


اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد مااحاط به علمك
وخط به قلمك واحصاه كتابك
وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين





رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir