آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 21188 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 14908 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21088 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 22481 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 56526 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 51592 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 43510 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25873 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 26267 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 32162 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-08-2010, 11:54 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


أحكام وفتاوى الخِطبة والعلاقة بين الخطيبن قبل العقد♥نسأل الله القبول♥




- ومما لا شك فيه أن الزواج أمر مشروع مرغوب فيه،
وفي غالب الحالات يصل إلى حد الوجوب،
وأغلب الناس لا يتمكن من الوصول إلى هذا المشروع
أو المستحب مع وجود هذه المغالاة في المهور.

ومن المعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ،
ومن هذا يؤخذ مشروعية إرشاد الناس وردعهم عن
التمادي في هذا الأمر الذي يحول دون المرء
ودون فعل ما أوجبه الله عليه، لا سيما والأمر بتقليل المهر
لا يتضمن مفسدة، بل هو مصلحة محضة للزوج والزوجة،
بل هو أمر محبوب للشارع مرغب فيه كما تقدم.

4- إن امتناع ولي المرأة من تزويجها بالكفء إذا
خطبها ورضيت به إذا لم يدفع ذلك الصداق الكثير
الذي يفرضه من أجل أطماعه الشخصية أو لقصد الإسراف
والمباهاة أمر لا يسوغ شرعا، بل هو من باب
العضل المنهي عنه الذي يفسق به فاعله إذا تكرر .

قال الشيخ ابن عثيمين :
"ولقد أوجد أهل العلم تذليلا لهذه العقبة حيث قالوا
إن الولي إذا امتنع من تزويج موليته كفؤا ترضاه
فإن ولايته تزول إلى من بعده فمثلا لو امتنع أبو
المرأة من تزويجها كفؤا في دينه وخلقه وقد رضيته
ورغبت فيه فإنه يزوجه أولى الناس بها بعده
فيزوجها أولى الناس بها ممن يصلح للولاية
من اخوتها أو أعمامها أو بنيهم" .

5- أن كثرة المهور والمغالاة فيها عائق قوي للكثير
من التزوج ولا يخفى ما ينجم عن ذلك من
المفاسد الكثيرة وتفشي المنكرات بين الرجال والنساء،
والوسائل لها حكم الغايات، والشريعة المطهرة
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد
وتقليلها، ولو لم يكن في السعي في تقليل المهور
إلا سد الذرائع المسببة فعل المحرمات لكفى.

6- لا يخفي ما سببته المغالاة في المهور من المفاسد،
فكم من حرة مصونة عضلها أولياؤها وظلموها
فتركوها بدون زوج ولا ذرية
وكم من امرأة ألجأها ذلك إلى الاستجابة لداعي
الهوى والشيطان فَجَرَّت العار والخزي على نفسها
وعلى أهلها وعشيرتها مما ارتكبته من المعاصي
التي تسبب غضب الرحمن!!

وكم من شاب أعيته الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف
التي ما أنزل الله بها من سلطان فاحتوشته الشياطين
وجلساء السوء حتى أضلوه وأوردوه موارد العطب
والخسران، فخسر أهله، وفسد ا تجاهه
بل خسرته أمته ووطنه ، وخسر دنياه وآخرته!!


7- من أضرار المغالاة في المهور :
حدوث الأمراض النفسية لدى الشباب من الجنسين
بسبب الكبت ، وارتطام الطموح بخيبة الأمل .

8- ومنها :
أن تكليف الزوج فوق طاقته يجلب العداوة في قلبه
لزوجته لما يحدث له من ضيق مالي بسببها ،
والهدف هو السعادة وليس الشقاء .

9- أن كثرة الصداق لو كان فيها شيء من
المصلحة للمرأة وأوليائها فإن ما يترتب على ذلك
من المفاسد يربو على تلك المصلحة إن وجدت ،
والقاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

10- أما القصة المروية عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أنه لما نهى أن يزاد في المهر
عن أربعمائة درهم اعترضته امرأة من قريش
فقالت:يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في
مهر النساء على أربعمائة درهم ،
فقالت : أما سمعت قول الله تعالى:
{ وآتيتم إحداهن قنطاراً } النساء /20 .

قال : فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ،
ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني
نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة
فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل .

فاعتراض المرأة عليه له طرق لا تخلو من مقال
فلا تصلح للاحتجاج ولا لمعارضة تلك النصوص
الثابتة المتقدم ذكرها ، لا سيما وأنه لم ينقل
عن أحد من الصحابة مخالفة عمر أو الإنكار عليه
غير ما جاء عن هذه المرأة .
انتهى كلام الشيخ محمد بن إبراهيم بتصرف
واختصار وبعض زيادات عليه


حديث : ( أسروا الخطبة وأَعْلِنُوا النِّكَاحَ )


السؤال:
مامدى صحة هذا الحديث:
( أسروا الخطبة وأَعْلِنُوا النِّكَاحَ ) ؟
أنا أقصد الخطبة فقط ليس العقد .
هل يفضل عدم إقامة حفل للخطوبة ؟ أنا أعلم أن
إعلان العقد أو النكاح واجب ولكن ماذا عن الخطبة ؟
.الجواب:
الحمد لله
هذا الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس بلفظ :
( أظهروا النكاح وأخفوا الخِطبة ) وهو حديث ضعيف ،
ضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (2494) ،
وفي ضعيف الجامع الصغير (922) .

لكن الجملة الأولى منه صحت بلفظ : ( أعلنوا ) .
فقد روى أحمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح )
والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل (1993) .

وإعلان النكاح بمعنى الإشهاد عليه واجب عند
جمهور العلماء ، بل هو شرط من شروط صحة النكاح ،
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )
رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني
في صحيح الجامع (7557) .

وقد استحب بعض العلماء إخفاء الخِطبة خوفاً
من الحسدة الذين يسعون للإفساد بينه
وبين أهل المخطوبة .
كما في "حاشية العدوي على شرح مختصر خليل" (3/167) .
ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان ،
فإن كل ذي نعمةٍ محسود ) رواه الطبراني وصححه
الألباني في صحيح الجامع (943) .

وهذا ليس خاصاًّ بالخطبة ، بل ينبغي للإنسان أن
لا يظهر نعمة الله عليه أمام من يحسده عليها .
وأما إقامة حفل للخطوبة فهو من الأمور التي اعتادها
كثير من الناس ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى .
مع مراعاة أنه يجب التقيد بالأحكام الشرعية في
هذا الحفل ، فلا يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء ،
أو استعمال الآلات الموسيقية عدا الدف ،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في
استعماله في الأعراس .
والله أعلم .



السؤال:
هل الفترة الطويلة بين العقد والدخلة مكروهة شرعاً ؟.

الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
ليست مكروهة
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقد على عائشة
وهي بنت ست سنين ، وبنى بها ولها تسع سنين .
والخاطب قد يتعجل أحيانا لشفقته على العقد ويخشى
أن يتبدل رأي المرأة أو أهلها فيبادر ولا بأس بذلك شرعا
ولكني أرى أن يكون العقد عند الدخول أو قريبا منه
ما أمكن تلافيا للمشكلات التي قد تحدث
من خلاف يؤدي إلى طلاق أو حدوث وفاة أو غير ذلك
والله الموفق .


ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ


السؤال:
ما هي أركان عقد النكاح ؟ وما شروطه ؟ .

الجواب:
الحمد لله
أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة :
أولا :
وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة
النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه
وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .

ثانيا :
حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من
يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .

ثالثا :
حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من
يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .

وأمّا شروط صحة النكاح فهي :
أولا :
تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية
أو الوصف ونحو ذلك .

ثانيا :
رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ
( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق )
حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها )
وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ
( أي حتى توافق بكلام أو سكوت )
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي )
قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741

ثالثا :
أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح
فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم )
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "
رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .

رابعا :
الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين )
رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558
ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم :
" أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . "
رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072


فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :

1- العقل

2- البلوغ

3- الحريّة

4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة
وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ،
وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة
ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد

5- العدالة :
المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء
واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي
أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .

6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا
فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . "
رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298

7- الرّشد :
وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .
وللأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يجوز تعدّي الولي
الأقرب إلا عند فقده أو فقد شروطه .
ووليّ المرأة أبوها ثمّ وصيّه فيها ثمّ جدّها لأب وإن
علا ثمّ ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثمّ أخوها لأبوين
ثم أخوها لأب ثمّ بنوهما ثمّ عمّها لأبوين
ثمّ عمها لأب ثمّ بنوهما ثمّ الأقرب فالأقرب نسبا
من العصبة كالإرث ،
والسّلطان المسلم ( ومن ينوب عنه كالقاضي )
وليّ من لا وليّ له . والله تعالى أعلم.


حقوق الزوج وحقوق الزوجه

السؤال:
ما هي حقوق الزوجة على زوجها وفقا للكتاب والسنة ؟
أو بمعنى آخر، ما هي مسؤوليات الزوج
تجاه زوجته وبالعكس ؟

. الجواب:
الحمد لله
أوجب الإسلام على الزوج حقوقاً تجاه زوجته ،
وكذا العكس ، ومن الحقوق الواجبة ما هو
مشترك بين الزوجين .
وسنذكر - بحول الله - ما يتعلق بحقوق الزوجين
بعضهما على بعض في الكتاب والسنة
مستأنسين بشرح وأقوال أهل العلم .

أولاً :
حقوق الزوجة الخاصة بها :
للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ،
والنفقة ، والسكنى .
وحقوق غير مالية :
كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف
، وعدم الإضرار بالزوجة .

1. الحقوق الماليَّة :
أ - المهر :
هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها
أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ،
قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ،
وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ،
وإعزاز للمرأة وإكراما لها .

والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند
جمهور الفقهاء ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه
، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور
لقوله تعالى :
{ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن
أو تفرضوا لهن فريضة }
فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق
يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد .

فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج ،
وإن لم يسمَّ : وجب عليه مهر " المِثل " -
أي مثيلاتها من النساء - .

ب - النفقة :
وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات
الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها
لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة .

والحكمة في وجوب النفقة لها :
أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ،
ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه
للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها
، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له .

والمقصود بالنفقة :
توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن
، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ،
لقوله تعالى :
( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )
البقرة/233 ،
وقال عز وجل :
( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 .



وفي السنة :
قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة -
زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها -
" خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف " .

عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة
أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل
شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ
إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي
في ذلك من جناح ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك .
رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .

وعن جابر :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
في خطبة حجة الوداع :
" فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ،
ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف "
. رواه مسلم ( 1218 ) .

ج. السكنى :
وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها
زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ،
قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6.

2. الحقوق غير الماليَّة :
أ. العدل بين الزوجات :
من حق الزوجة على
زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ،
إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة .

ب. حسن العشرة :
ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته
والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها
مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى :
( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ،
وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )
وفي السنَّة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء "
. رواه البخاري


جواب الشيخ عبد الرحمن السحيم
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


الميزان في قبول الخاطب وردّه هو تقوى الله وحسن الخُلُق
لقوله عليه الصلاة والسلام :
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ،
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض .
رواه الترمذي .

وإن كان حُسن الخُلُق من دين الله ،
وقد جاء الحث على حُسن الخُلُق ، إلا أنه لا تلازم
بين كون الشخص مستقيما مستمسكاً بِدِين الله
وبين أن يكون على خُلُق عال .

ولذا لما استشارت فاطمة بنت قيس رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيمن خطبوها قال :
أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ،
وأما معاوية فصعلوك لا مال له . أنكحي أسامة بن زيد
. قالت : فكرهته ، ثم قال : انكحي أسامة ،
فنكحته فجعل الله فيه خيرا ، واغتبطت .
رواه مسلم .

فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهم
بأنه لا يضع عصاه عن عاتقة كناية عن الضرب ،
فقد جاء في الرواية الأخرى :
وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء . رواه مسلم .

وليس معنى هذا أن أبا جهم ليس على دِين ،
بل هو على دين وخير ، ولكن لديه هذا الجانب
الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم
وله علاقة بالأخلاق .

أما مسألة اختلاف لون البشرة فهذا ليس
عيبا يُردّ بسببه الخاطب ، بل هذا من أمور الجاهلية
التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سوف
تبقى في الناس ، فقال : أربع في أمتي من أمر الجاهلية
لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب
، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة . رواه مسلم .

وقد زوّج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس
– وهي قرشية – زوجها مولاه :
أسامة بن زيد كما تقدّم .وكانت ضباعة بنت الزبير
تحت المقداد بن الأسود .
وقد أورد الإمام البخاري خبر ضباعة بنت الزبير
وقوله : وكانت تحت المقداد بن الأسود .
تحت باب : باب الأكفاء في الدين ،
وقوله : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا )

أي أنه لا اعتبار إلا للكفاءة في الدِّين ،
وأما الكفاءة في النسب فهي غير معتبرة .
وإن كان الناس اليوم يعتبرونها بل ويُقيمون
لها الوزن الكبير ، الذي ربما لا يُقيمونه لدينهم
لو نقص أو ارتُكب شيء من المحاذير أو الموبقات .

فلدى بعض الناس الاستعداد لتزويج من لا يُصلي
إذا كان قبيلياً ، وليس لديهم الاستعداد لتزويج
من كان تقيا حافظا لكتاب الله إذا لم يكن كذلك .
فهذه موازين جاهلية ، وتحكيم للعادات
والأعراف المخالفة للكتاب والسنة .

وأما نظر الخاطب فلا يكون إلا بعد الخطبة ،
ووجود الموافقة المبدئية ، لأنه لو نظر ثم لم يُوافق
عليه ربما وقعت في قلبه ولا سبيل إلى الزواج منها .
ولذا قال عليه الصلاة والسلام :
إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض
ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل .
قال جابر : فخطبت امرأة من بني سليم فكنت
أتخبأ لها في أصول النخل ، حتى رأيت منها
ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها .
رواه أبو داو والحاكم وقال : هذا حديث صحيح .

والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن
شعبة لما خطب المغيرة امرأة من الأنصار :
أنظرت إليها ؟ قال المغيرة : لا . قال : فانظر إليها ،
فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . رواه الإمام أحمد وغيره .
ومعنى ( يؤدم ) أي يؤلّـف بينكما ،
وتتآلف القلوب إذا حصلت النظرة الشرعية

وهذه النظرة لا يُشترط أن تكون بإذن الفتاة ،
إذا وافقت ووافق وليها على النكاح .ويرى منها
ما يدعوه إلى نكاحها ، فيرى منها ما يراه منها محارمها
فلا يجب عليها تغطية شعرها ولا نحرها كما
تفعله بعض الفتيات، ولا يجوز له أن يُصافحها قبل العقد .

ويجوز لها أن تُحادث خطيبها عبر الهاتف
ولكن يكون ذلك بقدر ، بحيث لا يمتد لساعات طويلة
، ولا ينبني عليه مواعيد ولا خروج أو خلوة ،
فإن النظر أعظم من سماع الصوت .
وإن كنت أكره أن يكون ذلك بتغافل الأهل ،
ولكن ليكن بقدر الحاجة . والله تعالى أعلى وأعلم





أحكام وفتاوى الخِطبة والعلاقة بين
الخطيبن قبل العقد♥نسأل الله القبول


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم..أما بعد:
أقدم لكم فتاوى عن بعض أحكام الخِطبة والتي تسمى في مِصربإسم
"فترة الخطوبة"
والتي يتم تعارف فيها التعارف بين الشاب والفتاة
لحين إتمام عقدالزواج..
ولكن كيف تكون العلاقة بينهما قبل العقد؟؟
وهل يجوز لهما الخروج معاً بهدف التعارف بينهما؟؟
وهل يجوز أن يراسلها ويتحدث إليها عبرالهاتف؟؟
كل هذا وأكثر ستجدونه إن شاءالله تعالى في هذا الموضوع

لأن فترة الخِطبة للأسف يحدث فيها الكثير من المناهي الشرعية
وقد يكون كلا الطرفين لا يعلمان بهذه الأمور الشرعية
لذا سأضع بين أيدي كل خاطب وخطيبة فتاوى هامة جداً
حتى تكون سراجاً لهما في بداية حياتهما معاًفي طاعة الله
وكذلك لمن لم يخطب بعد إليه أيضاً هذه الفتاوى حتى
يتفادى أي خطأ قديحدث له في فترة الخطِبة
والله أسأل الله يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه ويجعل له القبول
آمين

1-لا تجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة

سؤال:
هل يجوز أن يخرج شاب مسلم مع فتاة في موعد قبل الزواج؟
وإذا خرجا، فما الذي يترتب على فعلهما؟ ماذا يقول الإسلام
بشأن خروج الرجل والمرأة قبل الزواج ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له ، لأن ذلك مدعاة إلى الفجور والفساد ،
قال عليه الصلاة والسلام :
" ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما "
فإن كان للنظر إليها حال عزمه على الزواج ، ومع عدم الخلوة بأن يكون
بحضور والدها ، أو أخيها ، أو أمها ونحو ذلك ،

ونظر إلى ما يظهر منها

غالبا كالوجه،والشعر،والكفين،

والقدمين فذلك مقتضى السنة مع أمن الفتنة .

الشيخ وليد الفريان .
والله أعلم .
المصدر : الإسلام سؤال وجواب

2-يحرم على الخاطب أن يخلو بمخطوبته أو يقبلها

سؤال:
أرجو توضيح ما يلي : هل القبلة من الخد بين المخطوبين
توجب الطهارة الكبرى ؟ وكيف الحال إذا كانت من الفم ؟
وهل هذه الأخيرة تنقض الوضوء عند المتزوجين ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الرجل مع مخطوبته ليسا زوجين ، بل هي أجنبية عنه حتى
يتم العقد ، وعلى هذا فلا يحل له أن يخلو بها أو يسافر بها ،
أو يلمسها أو يقبلها ، ولا ينبغي لأحد أن يتساهل في هذا الأمر ؛ فإن النبي يقول

(لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)
رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار ،
وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .
وعن حكم مس المخطوبة والخلوة بها قال الزيلعي رحمه الله :
" ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ، وانعدام الضرورة
" انتهى من "رد المحتار على الدر المختار " (5/237) .

وقال ابن قدامة :
" ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع بغير النظر فبقيت
على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ،
فإن النبي قال :
( لا يخلون رجل بامراة فإن ثالثهما الشيطان )
ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة " انتهى .
وقد حذرنا الرسول من الخلوة بالمرأة الأجنبية ،
فقال : ( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان)
أخرجه أحمد والترمذي والحاكم ، وصححه الألباني
في "صحيح الجامع" (2546) .

ثانيا :
وأما وجوب الطهارة الكبرى ( الاغتسال ) بمجرد القبلة
فلا تجب ، وإنما تجب الطهارة الكبرى إذا حصل
إذا حصل إنزال المني
أو جماع

المصدر : الإسلام سؤال وجواب


3-تريد الخروج مع الخاطب للتأكد من حاله حتى لا تحدث كارثة
السؤال :
سؤالي متعلق بموضوع سبب لي الكثير من القلق منذ فترة، فقد طُلقت
منذ سنة تقريبا وليس عندي أطفال. لقد مضى علي سنة الآن.


والسؤال :
حيث أني لم أكن أعرف الرجل قبل زواجي به, وتزوجته
لأن والداي ظنا أنه يناسبني. والآن ، وقد وقع ما وقع لي,
فقد فكرت
أنه من الأفضل أن أكون أعرف الشخص قبل أن أتزوج به.
أنا لا أقصدأن أخرج معه في مواعيد, بل مجرد الحديث والتعرف
إذا ما كان يناسبنيأم لا.

والنقطة التي أريد أن أوضحها هي أني لا أريد أن أجرح نفسي،
أو أن ينتهي بي المطاف بالطلاق مرة أخرى. وسؤالي هو هل يُبيح
الإسلام للفتاة أن تختار رجلا وتتزوج به؟ أنا بحاجة لأن توضح لي هذا الموضوع.
وسأقدّر مساعدتك. وشكرا، والله يحفظك

الجواب :
لقد شرع الإسلام استئذان الأب لابنته حين يزوجها ،
سواء كانت بكراً
أم ثيباً ( التي سبق لها الزواج )
ومن حق الفتاة أن تعرف ما يكفي عن الشخص المتقدّم
للزواج بها ،
ويمكن أن يتم ذلك عن طريق السؤال عنه بالطّرق المختلفة ، مثل أن
توصي الفتاة بعض أقاربها بسؤال أصدقائه ومن يعرفونه عن قرب فإنه
قد تبدو لهم الكثير من صفاته الحسنة والسيئة التي لا تبدو لغيرهم من الناس .
لكن لا يجوز لها الخلوة معه قبل العقد بأي حال ، ولا نزع الحجاب أمامه ،

ومن المعروف أن مثل هذه اللقاءات لا يبدو فيها الرجل على
طبيعته بل يتكلف ويجامل ، فحتى لو خلت به وخرجت معه فلن يُظهر
لها شخصيته الحقيقية وكثير من الخارجات معصية مع الخاطبين انتهت
بهم الأمور إلى نهايات مأساوية ولم تنفعهم خطوات المعصية التي قاموا
بها مع الخاطب خلوة وكشفا .
وكثيرا ما يلعب معسول كلام الخاطب بعواطف المخطوبة
عند خروجه معها ويُظهر لها جانبا حسنا لكن إذا سألت عنه
وتحسّست أخباره من الآخرين اكتشفت أمورا مختلفة ،

إذن الخروج معه والخلوة به لن تحلّ المشكلة ولو فرضنا أنّ فيه فائدة
في اكتشاف شخصية الرجل فإنّ
ما يترتّب عليه من المعاصي واحتمال الانجراف إلى ما لا تُحمد عُقباه
هو أكثر من ذلك بكثير ولذلك حرّمت الشريعة الخلوة بالرجل الأجنبي
- والخاطب رجل أجنبي - والكشف عليه .

ثمّ إننا يجب أن لا ننسى أمرا مهما وهو أنّ المرأة بعد العقد الشرعي
وقبل الدّخول والزفاف لديها فرصة كبيرة ومتاحة للتعرّف على
شخصية الرجل والتأكّد عن كثب وقُرب مما تريد التأكّد منه لأنها يجوز
لها أن تخلو به وتخرج معه ما دام العقد الشّرعي قد حصل ، ولو
اكتشفت أمرا سيئا لا يُطاق فيمكن أن تطلب منه الخُلع وفي الغالب لن
تكون النتيجة سيئة ما دامت عملية السؤال عن الشخص والتنقيب عن أحواله
قبل العقد قد تمّت بالطريقة الصحيحة .

نسأل الله أن يختار لك الخير وييسره لكِ حيث كنتِ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد
والله أعلم .
المصدر : الإسلام سؤال وجواب


4-هل ما فعله للتعرف على صفات مخطوبته صحيح ؟
سؤال
لي ابنة خالة ، وتبدو أنها ذات دين وخلق ، ولكن لا أعلم كثيراً
عن شخصيتها وفلسفتها في الحياة ونسبه التفاهم بيننا ، قد استعملت الإنترنت
سبيلا للتعرف عليها مع التشدد في الالتزام بالآداب ، وخاصة
أننا من عائلة محافظة ، والحمد لله توصلت إلى قرار الزواج منها
إن شاء الله ، ولكن ذلك قد يستغرق سنتين أو أكثر حتى أتمكن من
تأهيل نفسي ، فأنا لا أزال طالباً في آخر سنة من الجامعة .

والسؤال هو :
هل ما قمت به جائز ، خاصة أنه استغرق حوالي سنة ؛
ولأن عادات الزواج عندنا لا تتيح للشخص التعرف على شخصية الآخر
إلا بالخطبة ، ولو أنه بعد الخطبة اتضح أنه لا يمكن الاستمرار قد تولد
بعض المشاكل وقطيعة الرحم ؟ وأشعر بضيق مما قمت به وأخشى أنه
يعتبر معصية وخيانة ، وهل يجوز أن أتابع مراسلتها إلى أن أتقدم إلى خطبتها ؟.

الجواب :
الحمد لله
لا تجوز المراسلة والمحادثة مع المرأة الأجنبية ،
وإذا قصد الرجل
الخطوبة فعليه أن يسلك الطريق الشرعية إلى ذلك ، وإذا كانت المرأة
التي يود الاقتران بها من أقاربه فإن الأمر يكون أسهل بالنسبة له ،
فإما أن يكون هو على علم بأحوالها أو يستطيع أن يعرف أحوالها
وأخلاقها عن طريق النساء من أهله .

ولا يمكن أن يقف الرجل ولا المرأة على الأخلاق الحقيقية لكل واحد من الطرفين
من خلال المراسلة والمحادثة قبل الزواج ؛ إذ لن يظهر من كل منهما
إلا عذوبة العبارة وحسن المنطق والمجاملات .

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :
إذا كان الرجل يقوم بعمل المراسلة مع المرأة الأجنبية
وأصبحا متحابين هل يعتبر هذا العمل حراماً ؟ .
فأجاب :
لا يجوز هذا العمل ؛ لأنه يثير الشهوة بين الاثنين ، ويدفع الغريزة
إلى التماس اللقاء والاتصال ، وكثيرا ما تُحْدِثُ تلك المغازلة والمراسلة
فتنًا وتغرس حب الزنى في القلب ، مما يوقع في الفواحش أو يسببها ،
فننصح من أراد مصلحة نفسه حمايتها عن المراسلة والمكالمة ونحوها ،
حفظا للدين والعرض ، والله الموفق .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 578 ، 579 ) .

وقد أبيح للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة دون ما سوى ذلك من
الخلوة والمصافحة ، ولك أن تعقد عليها وتؤخر الدخول ، ليكون لقاؤك
معها شرعيّاً ، وتستطيع في هذه الفترة تركيز التعرف عليها أكثر وأكثر .
والله أعلم .
المصدر : الإسلام سؤال وجواب


و هذه بعض الفتاوي المنقولة من موقع الشيخ ابن عثيمين
سئل الشيخ محمد صالح العثيمين :
ما الحكم في العلاقات قبل الزواج ؟

فأجاب :
قول السائلة قبل الزواج إن أرادت قبل الدخول
وبعد العقد فلاحرج لأنها بالعقد تكون زوجته
وإن لم تحصل مراسيم الدخول
وأما إن
كان قبل العقد أثناء الخطبة أو قبل ذلك فإنه محرم
ولا يجوز فلا يجوز للإنسان أن يستمتع مع إمرأة
أجنبية منه لا بكلام ولا نظر ولا بخلوة

فقد ثبت عن النبي أنه قال
( لا يخلون رجل بإمرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر إمرأةإلا مع ذي محرم ))
والحاصل أنه إذا كان هذا الإجتماع بعد العقد فلا حرج فيه
وإن كان قبل العقد ولو بعد الخطبة والقبول فإنه
لا يجوز وهو حرام عليه لأنها أجنبية عنه حتى يعقد له عليها

حكم جلوس الخطيب مع مخطوبته
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين
خطبت إمرأة وحفظتها عشرين جزءا من القرآن
والحمد لله في أثناء فترة الخطوبة وأجلس معها في
وجود محرم وهي ملتزمة بالحجاب الشرعي والحمد لله
ولا تخرج جلستنا عن حديث ديني أو قراءة قرآن
ووقت الجلسة قصير فهل في هذا خطأ شرعي ؟

فأجاب:
هذا لا ينبغي
لأن شعور الرجل بأن جليسته مخطوبته يثير الشهوة غالبا
وثوران الشهوة على غير الزوجة والمملوكة حرام
وما أدى إلى الحرام فهو حرام
والله أعلم .


حكم لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة
سؤال :



ما هو حكم خاتم الخطوبة أو الزواج للرجال ؟
إذا كان جائز فهل يجوز أن يكون من أي معدن غير الذهب ؟
ما هي المعادن التي لا يجوز للرجال استعمالها غير الذهب ؟


الجواب :
الحمد لله


أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ،
لأن النبي حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ،
ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ،
وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ،
رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ،
فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ،
وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها
من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه
ولو كان من المعادن الثمينة .

وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ،

وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها
أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها
وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ،
فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي ,
وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال


أولاً :

لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على
المسلمين من غير المسلمين .

وثانياً :

أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية
فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله
مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .


سؤال ..
إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه،
وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها
إلى السينما أو غير ذلك؟

الجواب :
أولاً :
صح عن النبي أنه قال:
(( لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر))،
ولكن الذي يتولى ذلك وإليه يسند هو ولي أمرها، من أب ومن يقوم مقامه،
ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه؛ خشية
الفتنة، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها.

ثانيًا :
لا يجوز له أن يخلو بها، أو يرى شيئًا من عورتها أو يتمشى معها
في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج؛
لأنها أجنبية بالنسبة له، ويخشى من الاختلاط الفتنة، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

مصدر الفتوى:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -
(ج18/ص 80) [ رقم الفتوى في مصدرها: 3920]


السؤال :
طيب بالنسبة للنظر إلى المخطوبة هل يجوز البقاء معها وتناول شئ
من الأكل يعني الزوج الخاطب والمخطوبة أو تناول شئ من المشروبات
كالقهوة والشاي وبعض العصيرات؟

الجواب :
الشيخ :
لا يجوز إلاأن ينظر فقط إلى ما يدعوه إلى التقدم إليها وبشرط
إن لا يكون نظره بشهوةٍ وتلذذ وأن لا يكون مع خلوة وبشرط أيضاً
أن يغلب على ظنه الإجابة فإذا كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإن ذلك
لا فائدة منه.
فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
العلامة العثيمين رحمه الله ..


النظر إلى المخطوبة
السؤال :
قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يجيز
للرجل أن يرى المرأة التي ينوي الزواج بها ،
سؤالي هو : ما هو المسموح رؤيته للرجل في المرأة
التي ينوي خطبتها للزواج هل يسمح له أن يرى
شعرها أو رأسها بالكامل ؟

الجواب:
الحمد لله
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بغض البصر
وتحريم النّظر إلى المرأة الأجنبية طهارة للنّفوس
وصيانة لأعراض العباد واستثنت الشّريعة حالات أباحت
فيها النّظر إلى المرأة الأجنبية للضرورة وللحاجة العظيمة
ومن ذلك نظر الخاطب إلى المخطوبة إذ إنّه سينبني
على ذلك اتّخاذ قرار خطير ذي شأن في حياة كل
من المرأة والرجل ،

ومن النصًوص الدالة على جواز النظر إلى المخطوبة ما يلي :
1- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم :
( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )
قال :
" فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها "
وفي رواية :
" وقال جارية من بني سلمة ، فكنت أتخبأ لها تحت
الكرب ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها "
صحيح أبو داود رقم 1832 و 1834

2- عن أبي هريرة قال :
" كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره
أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله صلى
الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا ،
قال : ( فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً )
رواه مسلم رقم 1424 والدار قطني 3/253(34)

3- عن المغيرة بن شعبة قال :
خطبت امرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أنظرت إليها ؟ ) قلت : لا ، قال :
( فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ) .
وفي رواية : قال : ففعل ذلك .
قال : فتزوجها فذكر من موافقتها .
رواه الدارقطني 3/252 (31،32) ، وابن ماجه 1/574 .

4- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال :
" إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ،
جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ،
فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست
، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. )
الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ،
والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 .

موقع نداءالإيمان
"الشيخ/مُحمدصالح المنجد"



من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة :
قال الشافعي - رحمه الله - :
" وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر
إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ،
قال تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )
قال : الوجه والكفين " ( الحاوي الكبير 9/34 )

وقال الإمام النووي في ( روضة الطالبين وعمدة المفتين
7/19-20 :
" إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ،
وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ،
والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ،
فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها
وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه
، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها .

ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ،
ولا ينظر إلى غير ذلك .
وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين .
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/10 .
قال ابن عابدين في حاشيته ( 5/325 ) :
" يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين لا يتجاوز ذلك "
أ.هـ ونقله ابن رشد كما سبق .

ومن الروايات في مذهب الإمام مالك :
- : ينظر إلى الوجه والكفين فقط .
- : ينظر إلى الوجه والكفين واليدين فقط .
وعن الإمام أحمد - رحمه الله - روايات :
إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها .

والثانية :
ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما .
ونقل ذلك ابن قدامة في المغني ( 7/454 )
والإمام ابن القيم الجوزية في ( تهذيب السنن 3/25-26 ) ،
والحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 11/78 )
والرواية المعتمدة في كتب الحنابلة هي الرواية الثانية .
ومما تقدّم يتبيّن أن قول جمهور أهل العلم إباحة نظر الخاطب إلى
وجه المخطوبة وكفّيها لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال
والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
قال أبو الفرج المقدسي :
" ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها ..
مجمع المحاسن ، وموضع النظر .. "


موقع نداءالإيمان
"الشيخ/مُحمدصالح المنجد"


حكم مس المخطوبة والخلوة بها
قال الزيلعي رحمه الله :
( ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها - وإن أَمِن الشهوة - لوجود الحرمة ،
وانعدام الضرورة أ.هـ ،
وفي درر البحار :
لا يحل المسّ للقاضي والشاهد
والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.هـ )
رد المحتار على الدر المختار 5/237 .
وقال ابن قدامة :
( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها مُحرّمة ، ولم يَرد الشرع
بغير النظر فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن
مع الخلوة مواقعة المحظور ،

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لا يخلون رجل بإمراة فإن ثالثهما الشيطان )
ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا ريبة .
قال أحمد في رواية صالح :
ينظر إلى الوجه ، ولا يكون عن طريق لذة .
وله أن يردّد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ،
لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك " أ.هـ

إذن المخطوبة في الرؤية :
يجوز النظر إلى من أراد خطبتها ولو بغير إذنها
ولا علمها ، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 9/157 ) :
" وقال الجمهور :
يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها " أ.هـ
قال الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني في السلسة الصحيحة (1/156) مؤيدا ذلك :

ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث :
( وإن كانت لا تعلم ) وتأيد ذلك بعمل الصحابة
رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم
ومنهم محمد بن مسلمة وجابر بن عبد الله ، فإن كلاً
منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها . … " أ.هـ

فائدة :
قال الشيخ حفظه الله في المرجع السابق ص 156 :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه
" أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة ،
فبعث امرأة تنظر إليها فقال : شُمِّي عوارضها وانظري
إلى عرقوبيها " الحديث أخرجه الحاكم (2/166 )

وقال :
" صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي
وعن البيهقي ( 7/87 ) وقال في مجمع الزوائد ( 4/507 ) :
" رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد ثقات "
قال في مغني المحتاج ( 3/128 ) :
" ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً
على ما ينظره ، فيستفيد من البعث ما لا يستفيد بنظره "
أ.هـ والله تعالى أعلم

موقع نداءالإيمان
"الشيخ/مُحمدصالح المنجد"


النظر إلى المخطوبة
السؤال :
هل يجوز للمسلم أن ينظر إلى العديد من النساء بغرض الزواج ،
أم أن عليه أن ينظر إلى الأولى فإن لم يرغب فيها ، نظر إلى الثانية ؟
الجواب:

النظر على المخطوبة إنما جاز للحاجة من السكن والإطمئنان وتطبيق السنة ،
كما في حديث المغيرة غيره ولا يسوغ إلا بأربعة شروط :
الأول العزم على النكاح ، والثاني عدم الخلوة ، والثالث أمن الفتنة
والرابع ألا يزيد على القدر المشروع
وهو النظر إلى ما يظهر منها غالباً وهو ما تكشف
ه لأبيها وأخيها ونحوهما راجع سؤال رقم ( 2572 ) ،
وبناء على ذلك فلا ينظر إلا إلى التي عزم على نكاحها
فإن رضيها وإلا انتقل على غيرها ، والله أعلم .

إرسال المرأة صورتها بالإنترنت
السؤال :
هل يجوز أن ترسل امرأة صورتها بالإنترنت لرجل
خاطب في مكان بعيد ليراها فيقرر هل يتزوجها أم لا ؟
الجواب:
فأجاب حفظه الله :
الحمد لله
لا أرى هذا :
أولا :
لأنه قد يشاركه غيره في النظر إليها .
ثانيا :
لأن الصورة لا تحكي الحقيقة تماما ، فكم من
صورة رآها الإنسان فإذا شاهد المصوَّر وجده مختلف تماما .
ثالثا :
أنه ربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب ويعدل عن
الخطبة ولكن تبقى عنده يلعب بها كما شاء
والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين



لا تجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة
السؤال:
هل يجوز أن يخرج شاب مسلم مع فتاة في موعد قبل الزواج؟
وإذا خرجا، فما الذي يترتب على فعلهما؟ ماذا يقول الإسلام
بشأن خروج الرجل والمرأة قبل الزواج؟.

الجواب:
الحمد لله
لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له ،
لأن ذلك مدعاة إلى الفجور والفساد ، قال عليه الصلاة والسلام :
" ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " .
فإن كان للنظر إليها حال عزمه على الزواج ،
ومع عدم الخلوة بأن يكون بحضور والدها ، أو أخيها ،
أو أمها ونحو ذلك ، ونظر إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه ، والشعر ،
والكفين ، والقدمين فذلك مقتضى السنة مع أمن الفتنة .
الشيخ وليد الفريان

اشتراط الزوجة في العقد أن لا يتزوج عليها
السؤال :
هل بإمكان الزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن
لا يتزوج عليها زوجها ؟
الجواب:
الحمد لله
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني :
قَالَ :
( وَإِذَا تَزَوَّجَهَا , وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِمَا
رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ
قَالَ
{ : أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ }
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا , وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ,
فَلَهَا فِرَاقُهُ إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا )

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلاثَةً ,
أَحَدُهَا مَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ , وَهُوَ مَا يَعُودُ إلَيْهَا نَفْعُهُ وَفَائِدَتُهُ ,
مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لا يُسَافِرَ بِهَا , أَوْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا
, وَلا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا , فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَهَا بِهِ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ ..
المغني لابن قدامة : ج7 كتاب النكاح

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة
وأجاب ففي الفتاوى الكبرى :
مَسْأَلَةٌ :
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا
وَلا يَنْقُلَهَا مِنْ مَنْزِلِهَا , وَأَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمِّهَا ,
فَدَخَلَ عَلَى ذَلِكَ , فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ وَإِذَا خَالَفَ هَذِهِ
الشُّرُوطَ , فَهَلْ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ أَمْ لا ؟
الْجَوَابُ :
نَعَمْ تَصِحُّ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فِي مَذْهَبِ
الإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ;كَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ,
وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , وَشُرَيْحٍ الْقَاضِي , وَالأَوْزَاعِيِّ , وَإِسْحَاقَ .

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ إذَا شَرَطَ لَهَا إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا ..
أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا , أَوْ رَأْيُهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ صَحَّ
هَذَا الشَّرْطُ أَيْضًا , وَمَلَكَتْ الْمَرْأَةُ الْفُرْقَةَ بِهِ , وَهُوَ فِي الْمَعْنَى نَحْوُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ
, وَذَلِكَ لِمَا خَرَّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ :
{ إنْ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ } .

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :
" مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ "
, فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ
الْفُرُوجُ الَّتِي هِيَ مِنْ الشُّرُوطِ أَحَقَّ بِالْوَفَاءِ مِنْ غَيْرِهَا
, وَهَذَا نَصُّ مِثْلِ هَذِهِ الشُّرُوطِ ..
الفتاوى الكبرى ج3 : كتاب النكاح


مفاسد وأضرار المغالاة في المهور


السؤال:


ما الحكم فيما يفعله كثير من أولياء النساء الآن من
المبالغة في طلب المهر وتكليف الزوج بأكثر مما يستطيع
مما يجعله يتحمل الديون الكثيرة من أجل الزواج
وقد أعرض كثير من الشباب عن الزواج بسبب هذا ؟

الجواب:
الحمد لله
سبق في إجابة السؤال رقم (10525) بيان أن الشرع جاء بتخفيف المهر وتيسيره ،
وأن ذلك من مصلحة الزوج والمرأة جميعاَ . كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(خير النكاح أيسره) . رواه ابن حبان .
وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .

وقد تكلم العلماء في هذه المسألة كثيرا وبينوا الأضرار المترتبة على المغالاة في المهور
، ومن هؤلاء العلماء
الشيخ محمد بن إبراهيم فله فتوى مطولة في هذه المسألة جاء فيها :

"إن من الأشياء التي تمادى الناس فيها حتى وصلوا
إلى حد الإسراف والتباهي (مسألة التغالي في المهور) والإسراف في الألبسة
والولائم ونحو ذلك وقد تضجر علماء الناس وعقلاؤهم من هذا لما
سببه من المفاسد الكثيرة التي منها بقاء كثير من
النساء بلا زوج بسبب عجز كثير من الرجال عن تكاليف الزواج ،
ونجم عن ذلك مفاسد كثيرة متعددة

وبحثت الموضوع من جميع أطرافه وتحرر ما يلي :
1- أن تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوج بما يشق
عليه مأمور به شرعا باتفاق العلماء سلفا وخلفا،
وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

2- أن الزوج إذا تكلف من الصداق ما لا يقدر عليه
ولا يتناسب مع حاله استحق الإنكار عليه؛ لأنه
فعل شيئاً مكروهاً، ولو كان ذلك الصداق دون صداق
النبي صلى الله عليه وسلم ،

فقد روى مسلم في صحيحه (1424) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ .
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا ،
فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا ؟ قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا .
قَالَ : عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا ؟ قَالَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ .
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ !
كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ !
مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي
بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ .
قَالَ : فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ . .

قال النووي في شرحه لهذا الحديث:
معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج اهـ.


التوقيع :




لا اله الا الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم








رد مع اقتباس
قديم 02-09-2010, 12:04 AM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: أحكام وفتاوى الخِطبة والعلاقة بين الخطيبن قبل العقد♥نسأل الله القبول♥


حدود النظرة الشرعية للخاطب المقبل على الزواج •™



حدود النظرة الشرعية للخاطب المقبل على الزواج

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

السؤال الأول : ما هو حدود رؤية الخاطب للمخطوبة ، وهنا اعني الشاب الذي يقابل
الفتاة أول مرة بوجود أهلها بقصد الخطبة هل يحق لها أن تظهر عليه بالزينة التي
اعتادت الظهور بها أمام إخوتها وأهلها ؟؟
وقبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أبين أن الإسلام شرع للرجل رؤية مخطوبته
قبل الزواج من أجل أن يؤدم بينهما كما جاء في الحديث الصحيح ، وبخاصة أن
الأرواح قد تتعارف وتتآلف وقد تتنافر وتختلف ، لما ثبت من حديث عَائِشَةَ
- رَضِي اللَّه عَنْهَا - قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ) ( متفق عليه )
، وقد يؤدي عدم رؤية المخطوبة قبل الزواج في كثير من الأحيان إلى الطلاق
، لأن الرؤية فيهات فائدة عظيمة ، فقد يرتاح الخاطب إلى مخطوبته وتقبلها
نفسه زوجة له ، وقد لا يكون ذلك ، ومن هنا جاءت السنة تبيح تلك النظرة
سئل سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن رؤية المخطوبة ،
فأجاب – رحمه الله - : ( لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد يكون
من أسباب الطلاق ، إذا وجدها خلاف ما وصفت له ولهذا شرع الله سبحانه للزوج
أن يرى المرأة قبل الزواج حيث أمكن ذلك فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا
فَلْيَفْعَلْ ، فإن ذلك أحرى إلى أن يؤدم بينهما ) ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده

، وأبو داود في سننه – كتاب النكاح ، والحاكم في المستدرك بإسناد حسن )
وصححه الحاكم من حديث جابر – رضي الله عنه – 0 وروى أحمد والترمذي
والنسائي وابن ماجة عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ – رضي الله عنه – أنه خطب امرأة
فقال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى
أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا فَفَعَلَ ) ( حديث صحيح )
وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه - قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ، قَالَ : لَا قَالَ ، فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا )
( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب النكاح – برقم 1424 )
وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية النظر للمخطوبة قبل
عقد النكاح ، لأن ذلك أقرب إلى التوفيق وحسن العاقبة

وهذا من محاسن الشريعة التي جاءت بكل ما فيه صلاح للعباد وسعادة
المجتمع في العاجل والآجل ، فسبحان الذي شرعها وأحكمها ،
وجعلها كسفينة نوح ، من ثبت عليها نجا ، ومن خرج عنها هلك )
( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية – ص 497 ، 498 –
أنظر مجلة الدعوة – تاريخ 4 / 4 / 1410 هـ )
أما بخصوص الحدود التي يجوز أن يراها الرجل في مخطوبته ،
فقد اختلف في ذلك أهل العلم ، فمنهم من قال : تكشف وجهها
ويديها ورأسها ومكان قلادتها ، وقال البعض الآخر يكفي الوجه
والكفان ، والقول الراجح في تلك المسألة أنه يجوز لها
أن تكشف له ما تكشفه على محارمها وهو :

1)- رؤية الوجه والشعر
2)- رؤية مكان قلادتها

3)- رؤية يديها حتى الدبلج ( أعلى المرفق بقليل )
4)- قدميها ، والله تعالى أعلم

سئل العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن حدود رؤية المخطوبة
، فأجاب – رحمه الله : ( فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس
على الصحيح وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح
أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور
– حديث مسلم آنف الذكر – ولا يجوز ذلك مع الخلوة بها ، بل لا بد أن يكون
معهما أبوها أو أخوها أو غيرهما ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ) ( أخرجه الإمام مسلم في
صحيحه – كتاب الحج – برقم 1341 ) ، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم :
( لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا ) ( حديث صحيح
– أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، والترمذي في سننه – كتاب الفتن
، ) ( مجلة البحوث الإسلامية – العدد 26 ، ص 136 ، 137 – الشيخ ابن باز )
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وصجبه وسلم


التوقيع :




لا اله الا الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم








رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:52 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir