1 / عرف المقاصد باعتبارها لفظا مركبا من خلال الآتي ؟
المقاصد لغة : جمع مقصد وهو مصدر ميمي مشتق من الفعال قصد ومن معاني القصد .
والمقصد في اللغة : الاعتماد والتوجيه . استقامة الطريق . الاعتدال ولتوسيط .
الشريعة لغة : تطلق على مورد الماء ومنبعه ومن معانيها في اللغة أيضا : الدين ، والملة والمنهاج .
الشريعة اصطلاحها : ما سنه الله تعالى لعباده من الأحكام عن طريق نبي من أنبيائه .
الإسلامية لغة : نسبة إلى الإسلام وهو في اللغة : الانقياد .
الإسلامية اصطلاحا : الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك .
س 2 / عرف مقاصد الشريعة باعتبارها لقبا لعلم معين
التعريف المختار هو : المعاني التي راعاها الشارع في أوامره ونواهيه عموما أو خصوصا من أجل تحقيق العبودية لله
سبحانه وتحقيق مصالح العباد في الدارين .
س 3 / أذكر موضوع المقاصد ؟
المصلحة والمفسدة وما يتعلق بها بشرط أن تكون مستمدة من الشريعة .
1) زيادة الإيمان بالله تعالى ورسوخ العقيدة في القلب
2) المحافظة على المسلم من الغزو الفكري وما يحصل من تحسين للمبادئ الهدامة
3) موافقة المكلف لمقصد الشارع
4) تحقيق عبودية الله تعالى
5) الإقبال على تطبيق الشريعة
فوائد المقاصد بالنسبة للمجتهد :
1) الاستعانة بالمقاصد في فهم بعض الأحكام للشرعية
2) التقليل من الاختلاف والتعصب المذهبي من خلال الاعتماد على المقاصد في إصدار الأحكام
3) إثراء المباحث الأصولية ذات الصلة بالمقاصد
4) استنباط الأحكام للوقائع المستجدة مما لم يدل عليه دليل
فوائد المقاصد بالنسبة للداعية :
بالعلم بالمقاصد يتضح الطريق للداعية إلى الله فيمضي في دعوته بثبات ويقين .
كما أن معرفة المقاصد تعين الداعية في ترتيب أولوياته فيقدم الضروري على الحاجي وهكذا .
س 5 / أذكر الأمور التي يظهر من خلالها فضل هذا علم المقاصد ؟
تتبين منزلة علم المقاصد من خلال الأمور الآتية
الأمر الأول : من جهة عموم موضوعه إذا يحتاج إليه المفسر والمحدث والفقيه
الأمر الثاني : من جهة اشتراك العقل والنقل فيه .
الأمر الثالث : من جهة استمداد الأحكام الفقهية منه .
س 6 / وضح حكم تعليم المقاصد
يختلف حكم تعلم مقاصد الشارع باختلاف فئات الناس فمن تصدر الإفتاء والإجتهاد فتعلم المقاصد بالنسبة له فرض عين
وأما العامي فليس فرضاً عليه لا عيناً ولا كفاية إذ ليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة وإنما يكفيه أحكام الشريعة
س 7 / أذكر مميزات المقاصد قبل تدوينها في المصنفات ثم أذكر أمثلة عليها من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ؟
كانت بدايتها مع نزول الوحي الكريم على النبي فقد كانت مقاصد الشريعة ظاهرة في بعض نصوص الكتاب والسنة وعمل
الصحابة والتابعين دون تدوين لذلك في مصنف أ كتاب .
ومن الأمثلة على بيان القرآن لبعض مقاصد الشريعة : قوله تعالي : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر .
ومن أمثلة ورود المقاصد في السنة : قولة صلى الله عليه وسلم :إن الدين يسر لا ضرر ولا ضرار . وقوله : وضع الله الحرج
ومن أمثلة عمل الصحابة : تجلت في جمع القرآن وتدوين الدواوين وقتل الجماعة بالواحد وعدم إقامة حد السرقة عام المجاعة
س 8 / أذكر الأمور التي يستمد منها علم المقاصد ووجه الاستمداد لكل أمر ؟
استمد علم المقاصد من الأتي :
أولا : الوحي: القران والسنة .
وجه الاستمداد : أول ما استمد منه هذا العلم هو الوحي من خلال القرآن ومباحثه وتفسيره وعلومه وكذلك السنة وعلومها
ثانيا : علم العقيدة .
وجه الاستمداد : أن المقاصد الشرعية مستمدة من الأدلة الشرعية واستمد كثير ممن كتب في المقاصد من هذا العلم جملة
من المباحث التي نقلوها إلى علم المقاصد .
ثالثا : علوم اللغة العربية .
وجه الاستمداد : أن علم المقاصد يبحث في المقاصد المستفادة من الأدلة الشرعية وقد جاءت هذه الأدلة بلغة عربية
ولفهمها بصورة صحيحة على وجه عربي صحيح .
رابعا : الأحكام الشرعية .
وجه الاستمداد : من حيث تصورها واستفادة المقصد منها .
خامسا : حال المكلف .
وجه الاستمداد : من وجهين :
الأول : من حيث مراعاة حاله عند التكليف .
الثاني : من حيث تكليفه بمقتضى الشريعة .
س 9 / أذكر المراحل والأطوار التي مرت بها المقاصد بعد تدوينها في المصنفات ومميزات كل مرحلة ؟
المرحلة الأولي : وهي مرحلة النشأة والتكوين :
وتتمثل هذه المرحلة بما قام به علماء الأصول من إظهار بعض مباحث ومسائل مقاصد الشريعة في مؤلفاتهم الأصولية
ومن أبرز أولئك: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه: البرهان .
مزايا هذه المحلة :
1 : إظهار بعض مباحث هلم المقاصد ومسائله ضمن المؤلفات الأصولية من غير أن تستقل المقاصد بمصتفات خاصة بها .
2 : عدم الإسهاب في مباحث علم المقاصد بياناً وتحقيقاً .
المرحلة الثانية : وهي مرحلة التحول والاستقلال .
وفيها إظهار أصول مقاصد الشريعة والقواعد الكلية التى تتعلق بذالك وتتمثل بما قام به سلطان العلماء العز بن
عبد السلام في كتابه: قواعد الأحكام في مصالح الأنام .
مزايا هذه المحلة :
1 : إظهار أصول المقاصد إظهاراً بيناً واضحاً في مصنف مستقل .
2 : المجيء بمباحث وقواعد في المقاصد لم تُذكر من قبل .
المرحلة الثالثة: وهي ورحلة الاكتمال والنضج .
وتتمثل بما قام الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات حيث جمع مسائل هذا العلم وأصل قواعده وحقق مباحثه حتى
قيل هو مخترع علم المقاصد .
مزايا هذه المرحلة :
إكتمال علم المقاصد في جملة مسائله مع التأصصيل وخروجه في صورة لم يسبق لها مثيل في السابق من حيث التبويب
والتنسيق والتقسيم .
س 10 / أذكر الأسباب التي دفعت الشاطبي للعناية بالمقاصد ثم أذكر خمسة من كتب معاصرة في هذا العلم ؟
1 : أنه مالكي المذهب .
2 : وجود المَلَكَة التامة للاستنباط والتعليل .
3 : القوة في علم اللسان .
الكتب معاصرة هي :
1) مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور .
2) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للشيخ علال الفاسي .
3) مقاصد الشريعة لمحمد الزحيلي .
4) مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف أحمد البدوي .
5) مقاصد الشريعة العام عند الإمام العز بن عبد السلام للدكتور عمر بن صالح بن عمر .
س 10 / من أول من صنف في علم المقاصد كتاباً مستقلاً وما اسم كتابه ؟
الإمام الشاطبي واسم كتابه الموافقات .
س 12 طرق معرفة المقاصد إجمالاً ؟
الطريق الأول: الاستقراء .
الطريق الثاني: طرق معرفة العلة (مسالك العلة):
الطريق الثالث: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي.
الطريق الرابع: التعبيرات التي يستفاد منها معرفة المقاصد وهي على نوعين.
الطريق الخامس: سكوت الشارع عن الحكم مع قيام المعني المقتضي له وانتقاء المانع منه .
س 13 / عرف الاستقراء لغة واصطلاحاً وأذكر أقسامه ثم وضح وجه استفادة المقاصد منه عند الطاهر بن عاشور ؟
المقاصد الضرورية هي : المقاصد التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا .
أنواعها : ارجع للمذكرة .
الذي خالف هو : ابن تيمة .
التوضيح : ارجع للمذكرة .
وأما أدلة اعتبار الضروريات فهي :
الأول : الأستقراء لأدلة الشريعة فإنها ترجع جميعاً إلى حفظ هذه المقاصد الخمسة .
الثاني : الأدلة التفصيلية مثل قوله تعالى : قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا .
أمثله للضروريات الخمس :
الضرورة المثال الأول المثال الثاني
حفظ الدين الجهاد من أجل الدين قتل المرتدين وقتالهم
حفظ النفس العفو عند القصاص إباحة المحظورات عند الضرورة
حفظ العقل تحريم الخمر والمخدرات الأفكار الهدامة والبدع الفاسدة
حفظ النسب الحث على النكاح منع الحمل أو الإجهاض
حـفـظ المـال الحث على الكسب والعمل الحلال تحريم الربا والرشوة
س 21 / عرف المقاصد الحاجية وما مثالها ؟
هي : التي لا بد منها حتى يرتفع الضيق والحرج والمشقة .
مثالها : الترخص بالفطر في السفر .
س 22 / عرف المقاصد التحسينية وما مثالها ؟
هي المقاصد التي تحسن حال الإنسان وتجعله في أفضل حال .
مثالها : إزالة النجاسة .
س 23 / أذر القواعد والضوابط المتعلقة بأقسام المقاصد من حيث الأهمية ؟
القاعدة الأولى: المقاصد الثلاثة (الضرورية والحاجية والتحسينية) مرتبطة فيما بينهما ويكمل بعضها بعضا
ازداد الاهتمام بهذا العلم تأليفا وتدريسا وتوعية.
وهو علم ضروري لاستنباط الأحكام، والإفتاء والقضاء والتوجيه والإرشاد.
أولا: التعريف بهذا العلم
مركب إضافي "مقاصد الشريعة".
أ- لغة:
المقاصد:
جمع مَقصَد، مصدر ميمي مأخوذ من الفعل قَصَدَ.
قَصَدَ يقصدُ قَصْداً و مَقْصَداً
قَصْدٌ أو مَقْصَدٌ معنى واحد.
من معانيه:
1- التوسط: عدم الإفراط والتفريط.
- قال الله تعالى: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ...﴾ [سورة لقمان، الآية 19].
- قال رسول الله : (القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغوا) [أخرجه البخاري].
- قال جابر: [كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فكانت صلاتُه قَصْداً وخطبتُه قَصْدًا] أي وسطاً بين الطويلة والقصيرة، [أخرجه مسلم].
2- استقامة الطريق: قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [سورة النحل، الآية 9].
طريق قاصد: سَهْلٌ مستقيم.
الشريعة:
* لغة: الشرع والشرعة معنى واحد تطلق على:
- مورد الماء (مصدره، منبعه).
- الطريقة المستقيمة.
- المنهاج.
الماء مصدر حياة الإنسان وسائر المخلوقات و الشرع مصدر حياة التقوى وصلاحها.
* اصطلاحا: ما شرعه الله لعباده من الأحكام عن طريق أنبيائه.
قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سورة الجاثية، الآية 18].
ب- اصطلاحا:
نجد في كتب العلماء المتأخرين تعريفات منها:
1- الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: [هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها...].
2- الشيخ علال الفاسي: [المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها].
يقوم النظر المقاصدي على الموازنة بين ظاهر النصوص ومقصودها (بين المباني والمعاني) وفقا لميزان الشرع.
مثال: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
ثانيا: أصل علم المقاصد
مَرَّ بعدة مراحل إلى أن وصل إلى مرحلة التدوين، والقواعد المقاصدية مقررة في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة.
أ - في القرآن:قال الله تعالى:
1- ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [سورة الذاريات، الآية 56].
2- ﴿...يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...﴾ [سورة البقرة، الآية 185].
3- ﴿يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ...﴾ [سورة النساء، الآية 28].
4- ﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج...﴾ [سورة الحج، الآية 78].
5- ﴿...إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ…﴾ [سورة العنكبوت، الآية 45].
6- ﴿...كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [سورة البقرة، الآية 183].
ب- في السنة:
1- قال رسول الله : (فإنما بُعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) [أخرجه البخاري].
2- (إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر) [أخرجه البخاري].
3- (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرْج) [أخرجه البخاري].
4- منع الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها: (إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) [الطبراني].
ج- الإجماع:
الاتفاق على أن علة الصغر موجبة للولاية على النفس والمال معاً.
ثالثاً: إثبات مقاصد الشريعة
أ- إثباتها بالأدلة النقلية:
ثبت ذلك باستقراء نصوص الكتاب والسنة.
معنى الاستقراء:
لغة: التتبع.
اصطلاحاً: "تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي"، وهو طريقة لمعرفة مقاصد الشريعة.
- قال البيضاوي في كتابه "المنهاج" [إن الاستقراء دل على أن الله سبحانه وتعالى شرع أحكامه لمصالح العباد...]
- قال العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام": [لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لَعَلمْنَا أن الله أمر بكل خير... وزجر عن كل شر... فإن لخير يُعبر به عن جلب المصالح ودرء المفاسد، والشر يُعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح].
- ثبتت نقلا بطرق عديدة منها:
الأولى: إخبار الله في القرآن الكريم بأنه "حكيم" في مواضع كثيرة مثل ﴿...إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [سورة الإنسان، الآية 30]، وهذا يقتضي أن تكون أحكامه محققة لمقاصد، فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها الحقيقية (المناسبة).
- قال ابن القيم في "شفاء العليل": [لا يكون الكلام حكمةً حتى يكون موصلاً إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة، فيكون مرشداً إلى العلم النافع والعمل الصالح فتحصل الغايةُ المطلوبة...].
الثانية: إخبار الله عن نفسه أنه أرحم الراحمين مثل: ﴿...رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [سورة المؤمنون، الآية 109].
﴿...وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء...﴾ [سورة الأعراف، الآية 156].
ولا يتحقق ذلك إلا بأنه يقصد رحمة خلقه: أمراً ونهياً.
الثالثة: إخباره عن أهمية القرآن وعظمته ومقصود إنزاله، ورعايته لمصالح المكلفين.
قال الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة يونس، الآية 57].
﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ...﴾ [سورة الإسراء، الآية 82].
﴿إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ...﴾ [سورة الإسراء، الآية 9].
الرابعة: إخباره عز وجل أنه أمر بأمر من أجل أمر معين:
﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا…﴾ [سورة البقرة 143].
الخامسة: جاءت في القرآن نصوص عامة تشمل تحقيق جميع المصالح مثل: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [سورة النحل، الآية 90]، قال ابن مسعود: [هذه أَجْمَعُ آية في القرآن لخَيْر يُمْتَثَلُ وشَرّ يُجْتَنَبُ]
ب- إثباتها بالأدلة العقلية:
الدليل الأول: لا يمكن تعطيل الحكمة والمقصد من الأحكام لأن ذلك دلالة على العجز والله صاحب القدرة المطلقة.
الدليل الثاني: تكريم الإنسان، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...﴾ [سورة الإسراء، الآية 70]، ومن لوازم ذلك رعاية مصالحه.
الدليل الثالث: تؤكد العقول السليمة أن كل شيء خُلق لحكمة.
الدليل الرابع: لا يرضى إنسان يضع - نظاماً- أن يقال له أنك وضعت نظاماً بلا هدف أو غاية، فكيف نرضى ذلك لله في أحكامه ونظامه؟ فالإسلام منهاج حياة.
رابعا: أقسام مقاصد الشريعة
أ- أقسامها باعتبار المصالح التي جاءت بتقريرها وحفظها:
1- الضروريات
2- الحاجيات
3- التحسينيات
-1- الضروريات (الكليات)
أولاً: تعريفها
هي المصالح الأساسية (الجوهرية) التي تقوم عليها حياة الناس، ويؤدي تخلفها إلى اختلال نظام الحياة، وحصول الفوضى والفساد في دنيا الناس.
- عرفها الإمام الشاطبي في الموافقات بأنها: [ما لا بدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين] (جزء2/ص7)، وتتمثل هذه المصالح في: الدين، النفس، النسل، العقل والمال.
- قال الشاطبي في الموافقات ج1: [قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال والعقل...]
ثانيا: أنواعها1
1- مقصد حفظ الدين: وهو أرقى كلية وأكبر مقصد، لأن التدين يستجيب لفطرة الإنسان.
والدين الحق هو الإسلام لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ...﴾ [سورة آل عمران، الآية 19].
﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [سورة آل عمران، الآية 85].
لذلك يجب المحافظة عليه لأن ضياعه يؤدي إلى ضياع المقاصد الأخرى وخراب الدنيا، ويتحقق الحفظ مجملا عند الشاطبي: [بأمرين أحدهما: ما يقيم أركانها ويُثَبّتُ قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم] الموافقات (الجزء2/ص7).
أ- المحافظة على الدين وجوداً: ويتم ذلك عن طريق:
1- العمل به: أداء واجباته العينية مثل: الصلاة، والصيام... وواجباته الكفائية مثل: تحصيل العلوم التي تحتاج إليها الأمة، صلاة الجنازة...
2- الحكم به: وذلك بتحكيمه في جميع مناحي الحياة، فلا يُعزل عن قيادتها كما تدعو العلمانية.
3- الدعوة إليه: بنشره وبيان أحكامه، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ…﴾ [سورة النحل، الآية 125].
﴿قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة يوسف، الآية 108].
4- الدفاع عنه: ضد من ينتهك أحكامه ويضع الحواجز في طريقه، ويثير الشبهات حوله.
ب- المحافظة على الدين عَدَماً: وذلك برد ما يخالف الدين من: المعتقدات الباطلة، المذاهب الهدامة، الأفكار المنحرفة، ويقوم بذلك:
1- العلماء: ببيان بطلانها، ودحضها…
2- الحكام والقضاة: بتنفيذ أحكام الشريعة في المرتدين، وأهل الأهواء، وإقامة الحدود ورد المظالم.
قال الإمام الماوردي: [والذي يلزمه- يعني الحاكم- من الأمور عشرة منها: حفظ الدين على أصوله المستقرة…] الأحكام السلطانية، ص15.
3- عموم الأمة: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ...﴾ [سورة آل عمران، الآية 110].
2- مقصد حفظ النفس:
أ- المحافظة على النفس من جهة الوجود:
1- ضمان عناصر الحياة من ماء وغذاء وإيواء وكساء ودواء وأمن.
2- إباحة المحظورات عند الضرورة، قال تعالى:
﴿...فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [سورة المائدة، الآية3].
﴿...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ...﴾ [سورة البقرة، الآية 173].
قال رسول الله :
(لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلاَّ باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) [أخرجه البخاري].
(أكبر الكبائر الإشراكُ بالله، وقتلُ النفس وعُقوُقُ الوالدين، وقولُ الزور، أو قال وشهادةُ الزُّور) [أخرجه البخاري].
(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستَلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم، فلا تَرجعنَّ بعدي كفاراً (أو ضُلاَّلاً) يضربَ بعضكم رقاب بعض ألا يبلّغ الشاهد الغائب...) [أخرجه البخاري].
(لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق) [أخرجه الترمذي].
(من حمل علينا السلاح فليس منَّا) [أخرجه البخاري].
(سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) [أخرجه البخاري].
2- إقامة الحدود والقصاص: إن إقامة الحدود وتنفيذ القصاص من الضمانات الكبرى الحافظة للنفس البشرية من كل عدوان لذلك أكد الله عليها في مثل قوله:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ* وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [سورة البقرة، الآيتان 178-179].
﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [سورة لمائدة، الآية 45].
3- مقصد حفظ العقل:
العقل نعمة كبرى، وهبة جليلة، أمرنا الله بالمحافظة عليه.
أ- المحافظة عليه وجودا:
1- إعطاؤه قيمة كبيرة، فذكره الله كثيرا في القرآن الكريم، مثل:
﴿...إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [سورة آل عمران، الآية 118].
﴿...لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [سورة الأنعام، الآية 151].
﴿...لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [سورة النحل، الآية 12].
أو يذكر صفة من صفاته مثل: التفكر، الاعتبار، التذكر، العلم، اليقين...
﴿...إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل، الآية 11].
2- العقل مناط التكليف، قال رسول الله :
(رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق)
[أخرجه الإمام أحمد وأبوا داود وابن ماجه].
3- الدعوة إلى التعليم والتثقيف والتكوين إنماءً للعقل وقدراته.
ب- المحافظة عليه عدماً:
1. منع المفسدات:
أولاً: الحسية: مثل الخمور والمخدرات وغيرها.
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ [سورة المائدة، الآيتان 90-91].
قال رسول الله :
(كل مُسْكر خمر، وكل مُسْكر حرام...) [أخرجه مسلم].
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) [أخرجه البخاري ومسلم].
(ما أسكر كثيره فقليله حرام) [أخرجه أحمد].
- الخمر مفسدة للعقل، ومعطلة لمقاصده..
- قال رسول الله : (اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث...) [أخرجه النسائي عن عثمان بن عفان].
ثانياً: المعنوية
- مثل التصورات الفاسدة في الدين، أو في الاجتماع أو في السياسة فهي تعطل العقل عن التفكير السليم.
- العقائد الفاسدة.
- المذاهب والأفكار المنحرفة.
2. إقامة حد شرب الخمر والعقوبات المختلفة:
80 جلدة: قول مالك والثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد.
40 جلدة: قول الشافعي ورواية عن أحمد.
(ما تصدق أحد بصدقة من طيّب، ولا يقبل الله إلا الطيبَ، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرةً فتربو في كفّ الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يُرْبى أحدكم فَلُوّّةً أو فصيلة) [مسلم].
(ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعًا فيأكل منه طيرٌ ولا إنسان إلاَّ كان له به صدقةٌ) [البخاري].
4. الغرر: وصف لاحق للعقود التي تلابسها الجهالة أو الخديعة (سواء في تعيين العقد أو المحل أو القدرة على التسليم مثل: بيع المعدوم، المجهول، السمك في الماء، الطيور في الهواء...
تقررت في شريعة الله رفعا للحرج، قال الشاطبي: [وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب، فإذا لم تراعَ دخل على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفاسد العادي المتوقع في صالح العامة، وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات].
قال رسول الله لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري عندما أرسلهما إلى اليمن: (يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تُنفّرا).
ثبت من سيرته أنه ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.
(إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [حديث حسن رواه ابن ماجه].
3- من الإجماع:
أجمع العلماء - سلفًا وخلفًا، قديمًا وحديثًا - على يسر الشريعة، وعلى نفي التكليف بما لا يُستطاع، وعلى أن الحرج مرفوع في شرع الله.
4- من أثار العلماء وأقوالهم:
- قال ابن القيم: [فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمةٌ كلها...] أعلام الموقعين 3/84.
- قال الشاطبي: [...فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليفُ به شرعًا] الموافقات 2/157.
5- من المعقول:
اقتضت العقول السليمة رفض التكليف بما ليس في مقدور الإنسان، وعلى ذلك كله قامت قاعدة فقهية كبيرة: "المشقة تجلب التيسير"، وقاعدة: "إذا ضاق الأمر اتسع".
رابعا: أمثلتها
1- في العبادات:
- تقرير رخصة قصر الصلاة للمسافر، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [سورة النساء، الآية 101].
- تقرير رخصة الفطر في نهار رمضان للمريض والمسافر، قال الله تعالى: ﴿...مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾ [سورة البقرة، الآية 184].
- عدم وجوب القضاء للصلاة على الحائض لتكررها بخلاف الصيام.
- التيمم بالصعيد الطيب عند تحقق موجباته، وهو تخفيف إبدال: إبدال الوضوء والغسل بالتيمم.
- الصلاة بالقعود والاضطجاع عند عدم القدرة على القيام.
- الفدية للصيام للمريض.
- تناول المحرم من المشروبات والمأكولات عند الضرورة.
2- في المعاملات مثل:
- جواز عقد الإجارة: وهو عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة لمدة معلومة، فالذي لا يستطيع شراء منزل مثلا يستأجره للانتفاع به.
- جواز المساقاة: وهي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته.
- جواز المضاربة (القِراض): أن يدفع شخص لآخر مالاً ليتاجر فيه والربح مشترك بينهما.
- مشروعية الطلاق: إذا كانت الحياة الزوجية لا تطاق.
3- في الجنايات مثل:
- جعل دية القتل الخطأ على عاقلة القاتل لما يتحمله من ضيق لو تحملها بمفرده.
-3- التحسينيات:
أولاً: تعريفها
هي المقاصد التي تجمل وتحسن وتكمل أمور الحياة في ظل الأخلاق الكريمة والذوق السليم ومحاسن العادات وكمال المروءات، فواتها لا يخل بنظام الحياة ولا ينجر عن تخلفها ضيق أو حرج..
قال الشاطبي: [وأما التحسينيات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات].
1- اعتبار الكفاءة في الزواج مثل الدين، الخلق، المركز الاجتماعي، المستوى العلمي... تحقيقا لمقاصده، منها السكن والمودة بين الزوجين.
2- خيارات الأعيان التي تساعد على نجاح عملية البيع مثل:
أ- خيار العيب.
ب- خيار التعيين.
ج- خيار الوصف المرغوب فيه.
3- مكملات التحسينيات:
مثل: مندوبات الطهارة البدء باليمين قبل الشمال، والغسل ثلاثًا، زيادة وتكميلا لأصل الطهارة.
- ب- أقسام المقاصد باعتبار مرتبتها في القصد:
أولاً: المقاصد الأصلية
هي مقاصد مطلوبة شرعًا على وجه الأصالة، فهي المقاصد الأولى والغايات العليا للأحكام، مثل:
1- الأمر بالصلاة: تحقيقا لمعنى الخضوع لله، والانقياد له، والانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ﴿...وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَر...﴾ [سورة العنكبوت، الآية 45].
قال الشاطبي في الموافقات: [فأما المقاصد الأصلية فهي التي لا حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة...].
أ- ضروريات عينية: هي الواجبة على كل مكلف، لحفظ دينه: اعتقادًا، تعبدًا.
ب- ضروريات كفائية: القيام بالمصالح العامة التي بها استقامة نظام المجتمع المسلم مثل الولايات العامة التي يحفظ بها الدين، وتحمى بها الحقوق فهي وسيلة لتحقيق المصالح العامة للأمة.
ثانيًا: المقاصد التابعة
لا تخلو المقاصد الأصلية من مقاصد أخرى باعثة على تحقيقها أو مقترنة بها أو لاحقة لها، مثل:
1- الصلاة: طلبها يقتضي طلب كل ركن من أركانها.
2- الحج: المقصد الأصلي: أداء الركن الخامس، المقصد التبعي: طلب التجارة، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ﴾ [سورة البقرة، الآية 198]، تفيد هذه الآية جواز التجارة في الحج بعد أداء العبادة، وقد نقل الإمام الغزالي الإجماع على صحة التجارة في الحج.
3- العبادات كلها: مقصدها الأصلي التعبد، أما مقصدها التبعي فهو نيل الدرجات العلا في الآخرة.
4- تحصيل العلم: مقصده الأصلي التقرب إلى الله بمعرفته وخشيته، ومقصده التبعي فوائده الدنيوية المختلفة.
Cant See Links