آخر 10 مشاركات
الخبيصه الاماراتيه (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 19823 - الوقت: 09:09 PM - التاريخ: 01-13-2024)           »          حلوى المغلي بدقيق الرز (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13995 - الوقت: 03:16 PM - التاريخ: 12-11-2023)           »          دروس اللغة التركية (الكاتـب : عمر نجاتي - مشاركات : 0 - المشاهدات : 20130 - الوقت: 11:25 AM - التاريخ: 08-21-2023)           »          فيتامين يساعد على التئام الجروح وطرق أخرى (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 21570 - الوقت: 08:31 PM - التاريخ: 07-15-2023)           »          صناعة العود المعطر في المنزل (الكاتـب : أفاق الفكر - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 4 - المشاهدات : 55674 - الوقت: 10:57 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كحل الصراي وكحل الاثمد وزينت المرأة قديما من التراث (الكاتـب : Omna_Hawaa - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 50835 - الوقت: 10:46 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          كيفية استخدام البخور السائل(وطريقة البخور السائل) (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 2 - المشاهدات : 42721 - الوقت: 10:36 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          جددي بخورك (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25104 - الوقت: 10:25 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          عطور الإمارات صناعة تراثية (الكاتـب : OM_SULTAN - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25493 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 11-06-2022)           »          خلطات للعطور خاصة (الكاتـب : أفاق : الاداره - آخر مشاركة : OM_SULTAN - مشاركات : 1 - المشاهدات : 31396 - الوقت: 10:12 PM - التاريخ: 11-06-2022)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-27-2008, 08:28 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الحج المبرور




الحج المبرور


اضيف بتاريخ[2008-05-06]


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .

إن مما أوجبه الله على الناس الحج إلى بيته الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً .قال تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين }. وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من ملك زاداً وراحلة ً تبلغه إلى بيت الله ولم يحج ، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً " . رواه الترمذي وغيره وهو صحيح . وقال صلى الله عليه وسلم :" بني الإسلام على خمس :شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً " . فالحج فرض بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، يجب على المستطيع مرة واحدة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع.قال صلى الله عليه وسلم :" الحج مرة فمن زاد فهو تطوع " . رواه أحمد وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم :" أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام ؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الرجل يكرر فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ". رواه مسلم . وورد في فضل الحج قوله صلى الله عليه وسلم :" تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ... والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " . رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه وصححه . وقال صلى الله عليه وسلم :"من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ".وعن عائشة رضي الله عنها قالت : نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :" لكن أفضل الجهاد حج مبرور " . رواه البخاري . والحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الآثام وكملت أحكامه فوقع على الوجه الأتم . ويجب بخمسة شروط : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء هذه الفريضة على الفور دون تأخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" تعجلوا إلى الحج رضي الله عنه يعني الفريضة ) فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له " . رواه الإمام أحمد . والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسدياً ومادياً بأن يمكنه الركوب وتحمل مشقة السفر ويجد من المال بلغته ذهاباًَ وإياباً ويجد ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم وأن يكون آمناً في طريقه إلى الحج على نفسه وماله . هذه الشروط في حق الرجل والمرأة سواء ولكن تزيد المرأة شرطاً آخر وهو وجود المحرم الذي يسافر بها . قال صلى الله عليه وسلم:" لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ". رواه أحمد وهو صحيح . وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم :إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا . فقال صلى الله عليه وسلم : " انطلق فحج معها " . رواه الشيخان . وقال الإمام أحمد رحمه الله : المَحْرَم من السبيل فمن لم يكن لها مَحْرَم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها " . أ . هـ .وإنه مما لا يخفى أن الشريعة اشترطت وجود المحرم سداً لذريعة الفساد والافتتان منها وبها . ومحرم المرأة هو زوجها ، أو من يحرم عليه نكاحها تحريماً مؤبداً بنسب ؛ كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها ، أو من حرم عليه ذلك بسبب رضاعة أو مصاهرة كزوج أمها وابن زوجها وزوج ابنتها، قال صلى الله عليه وسلم :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها ".رواه مسلم . ومن وجدت محرماً وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية انتظرت حصوله فإن أيست من حصوله استنابت من يحج عنها . ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج أُخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج واستُنيب عنه من يؤديه عنه . لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال :" نعم حجي عنها،أرأيتِ لو كان على أمكِ دين أكنتِ قاضيته؟، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ". فدل الحديث على أن من مات وعليه حج وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس المال . ولا فرق بين الحج الواجب بأصل الشرع والحج الواجب بإيجابه على نفسه سواء أوصى به أم لا . ومن أراد الحج عليه أن يصحح نيته : فيريد بحجه وجه الله تعالى وليتب من جميع المعاصي ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس ويستحل من بينه وبينه ظلامة ويكتب وصيته ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقة إلى حين رجوعه ويحرص أن تكون نفقته حلالاً ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه ليستغني عن الحاجة إلى غيره ويكون زاده طيباً { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم } . وليجتهد في تحصيل رفيق صالح ليكون عوناً له على طاعة ربه وأداء نسكه ، يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي .وليستعمل الرفق وحسن الخلق وليجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق وليصُن لسانه عن الشتم والغيبة والنميمة والكذب وجميع ما لا يرضي الله ورسوله . لما كان بيت الله معظماً مشرفاً ، فقد جعل الله له حصناً وهو مكة وحمىً وهو الحرم وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام تعظيماً لبيت الله الحرام . والمواقيت بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ". متفق عليه وزاد مسلم من حديث جابر :" ومَهِلُّ أهل العراق ذات عرق ". هذه المواقيت يُحرِم منها أهلها ويُحرِم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجاً أو عمرة . ومن كان منزله دونها فإنه يحرم من منزله وأهل مكة يحرمون من مكة . ومن لم يمر في طريقه بميقات من تلك المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه ، لقول عمر رضي الله عنه : انظروا إلى حذوها من طريقكم . رواه البخاري . وكذا من ركب الطائرة فإنه يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من الجو ، فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال و التنظف قبل ركوب الطائرة ، فإذا حاذى الميقات نوى الإحرام ولبى وهو في الجو . ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة فيحرم منها كما يفعل بعض الحجاج ، فإن جدة ليست ميقاتاً ولا محلاً للإحرام إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمرة منها ، فمن أحرم منها من غيرهم فقد ترك واجباً وعليه الفدية. ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام فيقول أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة فينتظر حتى إذا وصل جدة اغتسل ثم أحرم . وهذا لا يجوز فالاغتسال والتطيب من سنن الإحرام لا من واجباته وبالإمكان القيام بهما قبل ركوب الطائرة .ولو أحرم دون أن يغتسل فلا بأس . ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه لأنه واجب لا يمكن تداركه فلا يجوز تركه ، فإن لم يرجع فأحرم من دونه من جدة أو من غيرها فعليه فدية بأن يذبح شاةً أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئاً . والإحرام أول مناسك الحج ، وهو نية الدخول في النسك سمي بذلك لأن المسلم يحرِّم على نفسه بنيته ما كان مباحاً له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لا يكون الرجل محرماً بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول وعمل يصير به محرماً . أ . هـ . ويستحب الاغتسال قبل الإحرام حتى الحائض و النفساء لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل. كما يستحب له التنظف بأخذ شعر الشارب والإبط والعانة وأن يتطيب في بدنه قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ". كما يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله . ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه . والحكمة من عدم لبس المخيط أن يبتعد المحرم عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل فيتجنب محظورات الإحرام وليتذكر الموت ولبس الأكفان والبعث والنشور وغير ذلك من الحكم .والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة أما بعد نية الإحرام فهو واجب . فإذا أتم هذه الأعمال لم يصر محرماً حتى يتلفظ بنية الإحرام وهي التلبية فيقول : لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم حجة وعمرة أو لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج ، بحسب ما إذا كان مفرداً أو قارناً أو متمتعاً . أما ركعتي الإحرام فلا أصل لهما ، فليس للإحرام صلاة تخصه ، لكن إن صادفت وقت فريضة أحرم بعدها ، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة . قال ابن القيم رحمه الله : ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فريضة الظهر . ومما يجدر التنبيه عليه أن بعض الناس يظنون أنه لا بد من الإحرام من المسجد المبني في الميقات وهذا غير صحيح ، فالمطلوب أن يحرم المسلم من الميقات في أي بقعة منه لا في محل معين بل يحرم حيث تيسر له وما هو أرفق به وبمن معه وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس . فهذه المساجد المبنية الآن في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تُبْنَ لأجل الإحرام منها وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها . ويخير المحرم بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمعاً . فالإفراد أن يحرم بالحج فقط من الميقات ولا فدية عليه . والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحج في نفس العام ، وهذا عليه هدي تمتع إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام . والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معاً أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافها فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة ويطوف لهما ويسعى ، وهذا عليه هدي قران إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام . وأفضل هذه الأنساك التمتع لأدلة كثيرة وردت في السنة . وثمة محظورات يجب على المحرم تجنبها منها : إزالة الشعر بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع{ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} هذا نص منه تعالى على حلق الرأس ، ومثله شعر البدن باتفاق أهل العلم لأنه في معناه . أما لو خرج في عينه شهر أزاله ولا فدية عليه لأنه شعر في غير محله ولأنه أزال مؤذياً . ولو حلق شعر رأسه لقمَّل أو صداع فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : كان بي أذى من رأسي فحُمِلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال :" ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى تجد شاة "؟ ، قلت : لا ، فنزلت { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ، فقال صلى الله عليه وسلم :" هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة ". متفق عليه . وإنما وجبت الفدية هنا لأن الأذى حصل من غير الشعر وهو القمل . ولا يجوز للمحرم تقليم أظافره أو قصها من يد أو رجل بلا عذر ، فإن انكسرت ظفره فأزالها أو زال مع جلد فلا فدية عليه لأنه زال بالتبعية لغيره والتابع لا يفرد بحكم . كما لا يجوز للمحرم الذكر أن يغطي رأسه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس . قال ابن القيم رحمه الله : كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق . أ . هـ . والمنع يشمل كل غطاء سواء كان معتاداً كالعمامة والقلنسوة أم غير معتاد كقرطاس وطين وعصابة . ولكن يباح له أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم ويجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعاً بشرط ألا يقصد به التغطية . ويُمنع المحرم الذكر من لبس المخيط كما مر معنا وكذا الخفين . ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم ؟ . فقال :" لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين ". ولكنه إذا لم يجد نعلين لبس الخفين إلى أن يجدهما وإذا لم يجد إزاراً لبس السراويل إلى أن يجده لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزاراً . أما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام لحاجتها إلى الستر إلا أنها لا تلبس القفازين ولا البرقع وهو النقاب وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب قال صلى الله عليه وسلم :" لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ". رواه البخاري وغيره.قال ابن القيم رحمه الله:نهيه صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه ، فيحرم عليها فيه ما وُضع وفُصِّل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح قولي العلماء . أ . هـ . وعليها أن تغطي وجهها عن الرجال وجوباً بغير البرقع لقول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزناه كشفناه . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . ولا يضرها إذا مس المسدول وجهها لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط لا من ستر الوجه بغيرهما . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يجوز لها تغطية وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع.أ.هـ. ولا يجوز للمحرم أن يتطيب في بدنه أو ثوبه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب . متفق عليه . وقال في المحرم الذي وقصته راحلته :" ولا تحنطوه " . متفق عليه . ولمسلم :" ولا تمسوه بطيب " . ويمنع المحرم من قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } أي محرمون بالحج أو العمرة . ولقوله تعالى { حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً } أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين . فالمحرم لا يصطاد صيداً برياً ولا يعين على صيد ولا يذبحه . كما يحرم عليه الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتة . ولا يحرم عليه صيد البحر لقوله تعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم } . كما لا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد . ولا يحرم عليه قتل محرَّمِ الأكل كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعاً عن نفسه أو ماله . ويُمنع المحرم من عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو بالوكالة . قال صلى الله عليه وسلم :" لا يَنْكِح المحرم ولا يُنكِح ". رواه مسلم عن عثمان رضي الله عنه . كما يُمنع من الوطء لقوله تعالى { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ... الآية } قال ابن عباس رضي الله عنهما : الرفث : هو الجماع .فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ولكن لزمه المضي فيه وإكمال مناسكه لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } ، ويلزمه أن يقضيه في العام القادم وعليه ذبح بدنة وإن كان الوطء بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه ولكن عليه ذبح شاة. ولا يجوز للمحرم أن يباشر ولو دون الفرج لأن المباشرة وسيلة إلى الوطء المحرم . والمباشرة هي لمس المرأة بشهوة . وثمة قاعدة هامة تتعلق بمحظورات الحرام وهي أنه إذا احتاج المحرم أن يفعل شيئاً من المحظورات ؛ فعله وفدى لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضاً أو به أذى منن رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} . وعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } . والمراد بالرفث الجماع كما مر معنا.ويطلق أيضاً على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع . والفسوق هو المعاصي لأنها في حال الإحرام أشد وأقبح والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب . أما الجدال بالحسنى لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به.قال تعالى { وجادلهم بالتي هي أحسن } . ويستحب للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ". رواه البخاري ومسلم . ويستحب له الاشتغال بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الوقت وعدم إضاعته وإخلاص النية لله والرغبة فيما عنده لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة . فإذا وصل مكة ، فإن كان متمتعاً فإنه يطوف بالبيت سبعة أشواط ويصلي بعدها ركعتين عند مقام إبراهيم إن أمكن وإلا في أي مكان من المسجد ثم يسعى بين الصفا والمروة ويقصر جميع شعر رأسه والأنثى تقص من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة . ثم يتحلل من إحرامه ويباح له ما كان محرماً عليه ويبقى حلالاً إلى يوم التروية . وأما من كان قارناً أو مفرداً فإنه يطوف طواف القدوم وإن شاء قدَّم بعده سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر . وفي ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية أَهَلَّ من لم يكن أحرم بعد بالحج من المتمتعين أو من أهل مكة من مكانه الذي هو فيه ثم توجه إلى منى والأفضل أن يكون قبل الزوال ولا يشترط له أن يدخل المسجد الحرام ليُهلَّ منه . قال ابن القيم في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم : فلما كان يوم الخميس ضحى توجه النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منى ، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا المسجد ليحرموا منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم.أ.هـ. فإذا وصل منى أقام فيها فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويبيت بها ليلة التاسع ويمكث حتى طلوع الشمس قليلاً . قال جابر رضي الله عنه وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس. وليس ذلك واجباً بل هو سنة وكذا الإحرام يوم التروية سنة لا واجب فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز.وكذلك المبيت في منى وأداء الصلوات الخمس فيها سنة لا واجب . ولكن الأفضل فعلها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم . وفي صباح اليوم التاسع يدفع إلى عرفة بعد طلوع الشمس وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ففي أي مكان وقف الحاج من ساحات عرفة أجزأه ذلك ما عدا بطن عرنة وقد بينت اللوحات الإرشادية حدود عرفة فلينتبه لها . فإذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين وكذلك يقصر الصلاة في عرفة ومنى ومزدلفة لكن في عرفة ومزدلفة يقصر ويجمع وفي منى يقصر ولا يجمع لعدم الحاجة إلى الجمع. ثم بعدما يصلون الظهر والعصر في منى قصراً وجمع تقديم يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى وهم في منازلهم في عرفة ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة كما لا تلزمهم رؤيته ومشاهدته ولا استقباله حال الدعاء وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة . وينبغي للحاج أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم ويستمر في ذلك سواء كان راكباً أو ماشياً أو قاعداً أو مضطجعاً على أي حال كان وليختر من الأدعية جوامعها . قال النبي صلى الله عليه وسلم :" أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ". ويستمر في الدعاء والوقوف إلى مغيب الشمس ولا يجوز له الانصراف قبله فإن انصرف قبل الغروب وجب عليه الرجوع إلى عرفة والوقوف فيها إلى المغيب ، فإن لم يرجع وجب عليه دم لتركه واجباً والدم : ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة يوزعها على المساكين في الحرم . ووقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر ، فمن وقف نهاراً وجب عليه البقاء إلى الغروب ومن وقف ليلاً أجزأه ولو للحظة لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ". والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح بدونه بل هو أعظم أركانه قال صلى الله عليه وسلم :" الحج عرفة ". وبعد غروب الشمس يدفع الحاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار. قال جابر رضي الله عنه : فلم يزل ــ أي النبي صلى الله عليه وسلم ــ واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع وقد شنق للقصواء ــ يعني ناقته ــ الزمام حتى إن زمامها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى :" أيها الناس السكينة السكينة ". ويستحب أن يكون أثناء دفعه إلى مزدلفة مستغفراً لقوله تعالى { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم } . فإذا وصلها صلى بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين . ثم يبيت بها حتى يصبح ويصلي ثم يقف يدعو حتى يسفر ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس . فإن كان من الضعفة والنساء ونحوهم جاز له أن يتعجل في الدفع إلى منى إذا غاب القمر بعد منتصف الليل . وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم . أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فلا يخرجوا إلا بعد أن يصلوا الفجر ويقفوا إلى أن يسفروا . والمبيت بمزدلفة واجب لا يجوز تركه . كما يجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى مستشفى لتمريضه وكذا من يحتاج إليه المريض لخدمته ، وكذا السقاة والرعاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في ترك المبيت . وبعد أن يسفر الحاج وقبل أن تطلع الشمس دفع إلى منى لقول عمر رضي الله عنه : كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ، ويقولون أشرق ثَبِير كَيْما نُغير رضي الله عنه وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة ) . فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس . ويدفع وعليه السكينة والوقار ولا يشترط أن يلتقط الحصى في طريقه فمن أي مكان جمعهاأاجزأه ذلك . قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم العقبة وهو على راحلته :" القط لي الحصا " . فلقطت له سبع حصيات هي حصا الخذف ــ وهو ما يخذف على رؤوس الأصابع ــ وهي أكبر من حبة الحمص قليلاً . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفضهن في كفه ويقول :" أمثال هؤلاء فارموا " .ثم قال :" أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ". ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا الرمي بالحجارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال :" لتأخذوا عني مناسككم ". فإذا وصل منى توجه إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ويمتد زمن الرمي من طلوع الشمس حتى الغروب . ومما يجدر أن ينتبه له أنه يجب أن تقع الحصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك . فيجب على الحاج أن يصوب الحصاة إلى الحوض لا إلى العامود الشاخص ، فإنه ما بني لأجل أن يرمى وليس هو موضع الرمي وإنما بني ليكون علامة على الجمرة ، ومحل الرمي هو الحوض ، فلو ضربت الحصاة في العمود وطارت خارج الحوض لم تكن مجزئة . والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل . ويسن أن يكبر مع كل حصاة يقول : الله أكبر . وبعد رمي الجمرة يذبح هديه إن كان متمتعاً أو قارناً ويوزع لحمه ويأكل منه . أما المفرد فلا هدي عليه . ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل لقوله تعالى { محلقين رؤوسكم ومقصرين } . ولحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع . متفق عليه . ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة واحدة . فإن قصَّر وجب أن يعم جميع الرأس ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط لقوله تعالى { محلقين رؤوسكم ومقصرين } فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس . ومن لم يكن في رأسه شعر كالحليق والأصلع فإنه يُمِرُّ الموسى على رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". أما المرأة فتُقصِّر ؛ فتأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير.رواه أبو داود والطبراني والدارقطني . ويسن لمن حلق أو قصر أخذ شيء من أظفاره وشاربه وعانته وإبطه ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئاً منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها . فإذا رمى وحلق أو قصر فقد حلَّ التحلل الأول وحلَّ له كل شيء إلا النساء . والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة : رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي والحلق أو التقصير. ويحصل التحلل الثاني وهو التحلل الكامل بفعل هذه الثلاثة جميعها فإذا فعلها حلَّ له كل شيء حتى النساء . وبعد الرمي والحلق ونحر الهدي يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى بعد طواف القدوم . أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة . وترتيب هذه الأمور الأربعة على النحو التالي : رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي . وهذا الترتيب سنة ، ولو خالفه فقدَّم بعض الأمور على بعض فلا حرج . لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قُدم ولا أُخر إلا قال:" افعل ولا حرج". لكن ترتيبها هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوباً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته . رواه ابن ماجه . فبيبت بمنى ثلاث ليالي إن لم يتعجل وإن تعجل فيبيت ليلتين ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر .ويصلي الصلوات فيها قصراً دون جمع بل كل صلاة في وقتها . ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال لحديث جابر رضي الله عنه : رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعده فإذا زالت الشمس . رواه الجماعة . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا . رواه البخاري . فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال وأما قبله فلا يجزئ لما مر من أحاديث . وقال صلى الله عليه وسلم :" خذوا عني مناسككم". فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز قبل وقته . إذ العبادات توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها . ويُسنُّ له الدعاء بعد رمي كل جمرة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك . قال ابن القيم : بدأ صلى الله عليه وسلم بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ويقول مع كل حصاة : الله اكبر ، ثم يتقدم على الجمرة أمامها ، حتى أسهل ، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاءً طويلاً بقدر سورة البقرة ، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك ، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فرماها بسبع حصيات كذلك . أ . هـ . ثم دعا كما فعل في الأولى ثم رمى جمرة العقبة فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها . ولا بد من ترتيب الجمرات الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى وتسمى العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة يرمي كل جمرة بسبع حصيات متواليات يرفع يديه مع كل حصوة ويكبر . ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحام في الطريق أو عند الرمي أن يوكلوا من يرمي عنهم . فيرمي الوكيل عن نفسه ثم يرمي عن موكله . ولا يلزمه أن يرمي كل الجمرات عن نفسه أولاً ، بل يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه ثم عن موكله ثم يرمي الوسطى عن نفسه ثم عن موكله ثم الكبرى كذلك . وبعد الرمي في اليوم الثاني عشر ؛ إن شاء تعجل وإن شاء تأخر . قال تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } .وعلى من أراد التعجل أن يخرج من منى قبل غروب الشمس ، فإن غربت لزمه التأخر والرمي في اليوم الثالث عشر لأن الله تعالى قال { فمن تعجل في يومين } واليوم اسم النهار فمن أدركه الليل بغروب الشمس فما تعجل في يومين . وإذا حاضت المرأة أو نفست قبل الإحرام أو أحرمت وهي طاهرة ثم طرأ عليها الحيض أو النفاس فإنها تبقى في إحرامها وتفعل كل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى والسعي بين الصفا والمروة غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن الطواف صلاة تشترط لها الطهارة . فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط ليكون آخر عهده بالبيت . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . متفق عليه . فإذا انتهت المرأة من أعمال الحج ولم يبق إلا طواف الوداع ثم حاضت أو نفست فإنها تنفر ولا تطوف للوداع لحديث عائشة رضي الله عنها قال : حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت ، قالت : فذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال :" أحابستنا هي ؟ " ، قلت : يا رسول الله : إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة . فقال:" فلتنفر إذاً ". متفق عليه . ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى قبل السفر من مكة بحيث يكون آخر عهد الحاج بالبيت ويجزئه ذلك عن طواف الوداع . من رحمة الله أن جعل للعباد مواسم مباركة تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة التي ذكرها الله في كتابه الكريم حيث قال سبحانه { وَٱلْفَجْرِ وَلَيالٍ عَشْرٍ} . عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ "، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ : " وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ". رواه البخاري. هذه الأيام لها مكانة عظيمة عند الله تعالى، فهي عشر مباركات كثيرة الحسنات ، عالية الدرجات، متنوعة الطاعات. من فضائلها: أن الله تعالى أقسم بها فقال: { والفجر وَلَيالٍ عَشْرٍ} والعظيم لا يقسم إلا بعظيم . ومن فضائلها: أن الله تعالى أكمل فيها دينه وأتم نعمته على عباده. قال حبر من أحبار اليهود لعمر رضي الله عنه : آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً . قال عمر وما هي ؟ . فقال اليهودي { ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلأسْلاَمَ دِيناً } ، قال عمر: رضي الله عنهإني أعلم متى نزلت، وأين نزلت. نزلت يوم عرفة في يوم جمعة). ومن فضائلها: أن العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها، فهي أيام الكمال، ففيها الصلوات كما في غيرها، وفيها الصدقة لمن حال عليه الحول فيها، وفيها الصوم لمن أراد التطوع، أو لم يجد الهدي، وفيها الحج إلى البيت الحرام ولا يكون في غيرها، وفيها الذكر والتلبية والدعاء وتوحيد الخالق ، واجتماع العبادات فيها شرف لها لا يضاهيها فيه غيرها ولا يساويها سواها. وقد شرع الله لعباده صيام هذه الأيام ما عدا اليوم العاشر، وهو يوم النحر، وشرع لهم فيها الإكثار من ذكر الله قال تعالى { وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ} وهي أيام العشر عند جمهور العلماء، فيستحب الإكثار من ذكر الله في هذه العشر المباركة من التهليل والتحميد والتكبير وأن يجهر بذلك. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنهرضي الله عنهما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد))، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وإسناده صحيح. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا من رحمة الله بعباده، فإنه لما كان ليس كل واحد قادر على الحج جعل موسم العشر مشتركاً بين الحجاج وغيرهم، فمن لم يقدر على الحج شرع له أن يعمل في العشر عملاً يفضل على الجهاد في سبيل الله . وفي هذه العشر المباركة يوم عرفة الذي هو أفضل الأيام ، وصومه يكفر الله به صغائر الذنوب التي قارفها العبد في سنتين الماضية والباقية. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: " صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ". فيستحب صيامه لغير الحاج، أما الحاج فلا يجوز أن يصومه وذلك ليتقوى على الوقوف وذكر الله تعالى. هذا اليوم هو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار، والمباهاة بأهل الموقف ، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاء".وروى مالك في "الموطأ" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ ". وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ. وفي الترمذي: " خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ". وفي هذه العشر المباركة يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يكمل المسلمون حجهم بعد وقوفهم بعرفة . وشرع لهم فيه ذبح القرابين من هدي وأضاح. سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الْعَجُّ وَالثَّجُّ " العج: رفع الصوت في التلبية، والثج: سيلان دم الهدي والأضاحي. والحجاج يستكملون مناسك حجهم في هذا اليوم المبارك من الرمي والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت الحرام والسعي بين الصفا والمروة، وأهل الأمصار في هذا اليوم يؤدون صلاة العيد لإقامة ذكر الله. ويستحب للمسلم أن يكثر من نوافل الصلوات ، كالسنن الرواتب ، وصلاة الليل، وصلاة الضحى ، فالمحافظة على النوافل سبب من أسباب محبة الله، ومن نال محبة الله حفظه وأجاب دعاءه، وأعاذه ورفع مقامه، لأنها تكمل النقص وتجبر الكسر وتسد الخلل. كما يستحب الإكثار من الصدقة والصيام.وبالجملة فينبغي للمسلم أن يسابق في هذه العشر بكل عمل صالح، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويتقرب إلى الله بكل قربة . ويستحب كثرة البذل والإنفاق في الأضاحي . فالأضحية سنة مؤكدة في حق من يقدر عليها . وهي من بهيمة الأنعام. إما من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز على اختلاف أصنافها ولا تجزئ إلا بشرطين، الأول: أن تبلغ السن المعتبر شرعاً، الثاني: أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الأجزاء، فأما السن ففي الإبل خمس سنين، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة، وفي الضأن نصف سنة . وأما العيوب التي تمنع من الإجزاء فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: " أربع لا تجوز في الأضاحي: العرجاء البَّين ظلعها، والعوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مسلم والعرج البين هو الذي لا تستطيع البهيمة معه معانقة الصحيحات، والعور البين هو الذي تبرز معه العين أو تنخسف فأما إذا كانت لا تبصر بها ولكن لا يتبين العور فيها فإنها تجزئ ولكنها تكره، والمرض البين هو الذي يظهر أثره على البهيمة إما في أكلها أو مشيها أو غير ذلك من أحوالها، ومن الأمراض البينة الجرب سواء كان قليلا أو كثيرا فأما المرض اليسير الذي لا يظهر أثره على البهيمة فإنه لا يمنع ولكن السلامة منه أفضل.والعجف هو الهزال فإذا كانت البهيمة هزيلة ليس في عظامها مخ فإنها لا تجزئ عن الأضحية. فهذه هي العيوب التي تمنع من الإجزاء. وهناك عيوب أخرى لا تمنع من الإجزاء ولكنها توجب الكراهة مثل قطع الأذن وشقها وكسر القرن، وأما سقوط الثنايا أو غيرها من الأسنان فإنه لا يضر، ولكن كلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها فهي أفضل، والخصي والفحل سواء كلاهما قد ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن تميز أحدهما بطيب لحم أو كبر جسم كان أفضل من هذه الناحية. والواحد من الضأن أو المعز أفضل من سبع البدنة أو البقرة، وسبع البدنة أو البقرة يقوم مقام الشاة في الإجزاء، فيجوز أن يشرك في ثوابه من شاء، كما يجوز أن يشرك في ثواب الشاة من شاء، والحامل تجزئ كما تجزئ الحائل. ومن كان يحسن الذبح فليذبح أضحيته بيده ومن كان لا يحسن فليحضر عند ذبحها، فذاك أفضل، فإن ذبحت له وهو غير حاضر أجزأت، وإن ذبحها إنسان يظن أنها أضحيته فتبين أنها لغيره أجزأت لصاحبها لا لذابحها يعني لو كان عنده في البيت عدة ضحايا فجاء شخص فأخذ واحدة يظنها أضحيته فلما ذبحها تبين أنها أضحية شخص آخر فإنها تجزئ عن صاحبها التي هي له ويأخذ صاحبها لحمها كأن هذا الذابح صار وكيلاً له. ويبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد من اليوم العاشر من ذي الحجة قال صلى الله عليه وسلم : " من كان ذبح قبل أن يصلي فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد أن يصلي فقد تم نسكه وأصاب سنة المرسلين " رواه مسلم. ويستمر وقت الذبح طيلة أيام التشريق الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم : " أيام التشريق كلها ذبح " سواء كان للأضحية أو الهدي للحاج المتمتع أو القارن غير أن الهدي له مكان خاص وهو الحرم المكي بينما الأضحية تذبح في كل بلاد المسلمين . ويجوز للمضحي أن يأكل ويتصدق ويدخر من أضحيته ما شاء دون تعيين للقسمة، لا ثلث ولا غيره، لقوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } ولقوله صلى الله عليه وسلم : " كلوا وتصدقوا وتزودوا وأدخروا ". رواه مسلم . ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً إذا دخلت عشر ذي الحجة . لما أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره " وأعلم أيضاً أنه يستحب لك يا من تريد أن يغفر الله لك أن تصوم عرفة . أيها الأحبة : إنما شرعت الأضحية لهذه الأمة تذكيراً لها بالنعمة الجليلة التي أنجى الله بها الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى {فلما بلغ معه السعي قال يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فأنظر ماذا ترى * قال يا أبت أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين * فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا ابراهيم أن قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم } فكانت هذه الأضحية تذكيراً لأمة الإسلام بنعمة جليلة أبقت على وجودها في هذه الأرض لتحمل رسالة الإسلام وتكون خير أمة أخرجت للناس . ــ دعوة إلى التبرع لتنفيذ مشاريع الأضاحي داخل المملكة وخارجها. ــ لهذه المشاريع أهمية كبيرة وخصوصاً في الخارج حيث لا يكاد يجد الفقير ما يقيم صلبه . ــ يتراوح سعر الأضحية ما بين رضي الله عنه 200 ) إلى 350 ) ريال فقط . ــ بهذا المبلغ المتواضع يجني المتبرع الأجور الكبيرة منها : 1 ـ إقامة هذه الشعيرة المباركة { ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } . 2 ــ إطعام الطعام . قال صلى الله عليه وسلم :" أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام ". 3 ــ التفريج من كربات المسلمين والتخفيف عنهم . قال صلى الله عليه وسلم :" من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ؟.والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم




جزاكم الله خير

موقع الشيخ سعد البريك
Cant See Links


التوقيع :




لا اله الا الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم








رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir