عرض مشاركة واحدة
قديم 05-04-2010, 01:29 AM   رقم المشاركة : 6
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: مادة القواعد الفقهية سؤال وجواب مع إختصار أسئلة الدروس



القواعد الفقهية

الدرس الثامن قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه

س/ ما الذي حدث بين عبد الرحمن بن رسته وأبي حاتم الرازي ؟

عبد الرحمن بن رسته، هذا مؤرخ -رحمه الله- حافظ ترجم لكثير من أهل العلم، التقى بأبي
حاتم الرازي -رحمه الله- وساق أحاديث فأنكر عليه أبو حاتم بعض الأخبار، فرجع إلى بلده
وراجع أصوله فوجدها كما قال أبو حاتم، فكتب إلى أبي حاتم يعترف له بصحة
ما قال، وأنه رجع عما قال له قبل ذلك

س/ماذا قال الشافعي فيمن يناظره ؟

الشافعي -رحمه الله- يقول في معنى كلامه: ما حاججت أحدًا إلا أحببت أن يظهر الله
الحق على لسانه -رحمه الله- ويذكر عنه أنه قال لأحد العلماء يونس بن عبد الأعلى
الصدفي -رحمه الله- كان صاحبًا له وتنازعا في مسألة واختلفا، ثم تفارقا ثم لقيه الشافعي
-رحمه الله- بعد ذلك فقال: يا أبا فلان ألا يحسن أن نصطحب وإن اختلفنا فإننا إخوة،
فالاختلاف في مثل هذا لا يزيدنا إلا ألفة واجتماعا

س/ ما هي خطورة المجادلة علي طالب العلم ؟

هذا في الغالب يحرم من العلم، ولا تجد إنسانا مجادلا له حظ من العلم الواضح أبدًا،
فالمجادلة والمماراة تذهب بركة العلم، وأيضًا تذهب محبة العلم من القلب، وربما يحرم بركة العمل

س/ هل ما يحرم فعله يحرم طلبه ؟

نعم، ما حرم فعله حرم طلبه ولا يجوز السعي فيه؛ لأن الشريعة إذا حرمت شيئًا حرمت
الوسائل والطرق المفضية إليه، ومثل الربا فهو لا يجوز له أن يتعامل بالربا، ولا يجوز
له أن يسعى فيه لغيرهم

س/ما حكم الرشوة ؟ متى يجوز أخذ الرشوة ؟

الرشوة حرام و لا يجوز طلبها، بالاتفاق، لكن بذلها هو موضع الخلاف، وإن جوز بعض
أهل العلم بذلها عند الضرورة حينما يكون الطالب ظالمًا معتديًا، ويكون الذي طُلبت منه
صاحب حق ظُلم، وحصلت له مضرة في عدم بذلها، وهذا الظالم لا يبذل
الواجب إلا برشوة

س/ ما هو حكم من استعجل الشيء قبل أوانه ؟ مع التوضيح بالمثال ؟

من استعجل شيئًا قبل وقته يعاقب بتحريمه، ومن أمثلة ذلك: من قتل مورثه حتى يرث، إنسان استعجل
وله مورث من ابن عم أو قريب له مثلاً عاصب له قريب أو بعيد وله مال كثير، فاستبطأ حياته
-والعياذ بالله- فقتله حتى يرثه، فالعلماء يقولون:
يعاقب بنقيض قصده فيحرم ثم هو قاتل، وليس للقاتل من وريثه شيء

س/ من أكل شيئًا كي يمرضه لكي لا يصوم مثلاً ألا يعد هذا من
التحايل على الشرع ؟أم تشرع له الرخصة ؟


هو آثم بفعله ، ولا يجوز له الفطر، يجب عليه الصوم في هذه الحال؛
لأنه تحايل على الفطر، وهذا لا ضرر عليه في الصوم فليس محلا للرخصة

س/ ماذا إذا استعجل بإرادته ولم يكن مفروضًا عليه استجابة أو مكره ؟

إذا كان أكره على الشيء هذا فالإكراه له بحث آخر، إذا كان مجرد آلة فلا يؤاخذ،
وإن كان إكراها له فيه تصرف وفيه حرية اختيار فهذا فيه تفصيل طويل لأهل العلم،
وفيه أنواع الإكراه بالأقوال بين القول والفعل ومسائل كثيرة.

س/ما المقصود من قوله ( من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه )

نعم، من سعى في شيء وثبت بإقراره واعترافه ثم نقضه بعدما أثبته فإن نقضه مردود
عليه وهو متبصر مختار لذلك، وتوفرت الشروط الشرعية في هذا العقد ثم بعد ذلك نقض نقول:
إنه يلزمه مقتضى هذا العقد، ولهذا يقول العلماء: لا عذر لمن أقر ومن اعترف
على نفسه بشيء فإنه يلزمه، وهذا محل اتفاق

س/ هل يجوز الرجوع في باب الإقرار في الحدود ؟

ذكر العلماء في باب الإقرار في مسألة الحدود قالوا: إنه يُقبل الرجوع في باب الحدود، خاصة الحدود التي هي خالص حق لله -عز وجل- مثل حد الزنا والسرقة وشرب الخمر، فمن أقر ثم رجع فإنه يقبل إقراره من حيث الجملة هذا بالاتفاق،

س/وهل يقبل الرجوع في الإقرار في الحدود التي ليس فيها شبة؟

إذا اعترف بوجوب الزكاة عليه أو بكفارة عليه فإنه يلزم بذلك، الحقوق أقصد الحقوق
التي هي لله -عز وجل- لكنها متعلقة بغيره من الناس ، ولو أنه رجع فلا يقبل رجوعه بعد إقراره

س/ ما معني قوله ( البقاء أسهل من الابتداء) ؟ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء؟

البقاء أسهل من الابتداء وكذلك يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء) هذه قاعدة عظيمة
وقاعدة نافعة وبعضهم يقول: الانتهاء أسهل من الابتداء، فابتداء العقود شيء
وانتهاؤها شيء، فيغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء، والبقاء أسهل من
الابتداء وبعضهم يعبر بالاستدامة، استدامة الشيء
أسهل من ابتدائه، ومثال ذلك أن الإنسان إذا أحرم لا يجوز له أن يتطيب وأن يبتدئ في
حال إحرامه الطيب، لأنه محرم، لكن يجوز استدامة الطيب في حال الإنتهاء

س/ بعد العقد والدخول ارتد أحد الزوجين، هل ينفسخ النكاح أم لا ينفسخ أم يبقى النكاح بمجرد الردة؟

نقول: على قول جماهير أهل العلم خلافا لابن حزم وجماعة الصحيح أن النكاح باقٍ، لا ينفسخ بمجرد
الردة، بل قال تقي الدين: حتى ولو قبل الدخول.

س/مامعنى استدامة النكاح ولو مع وجود الردة؟

يعني النكاح موجود حال الردة

س/هل يصح إذا أراد الزواج أن يبتدئ بنكاح إمراة مرتدة ؟مع ذكر الدليل ؟

لو أراد أن يتزوج امرأة، أن يبتدئ نكاح امرأة مرتدة فلا يجوز،

﴿ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنْفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُو
هُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾


[الممتحنة: 10] هذه مسألة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم

س/ وضح معني قوله التابع تابع مبين ذلك بالدليل ؟

هذه القاعدة بمعنى أن الشيء له حكم إذا كان متصلاً وله حكم إذا كان منفصلاً، فالشيء الذي
يتبع الأصل لا يفرد بحكم ، مثل يجوز بيع الشاة ولو في بطنها جنين حمل، ويكون الحمل
تبعًا مع أنه لو أراد أن يشتري الحمل وحده لا يصح، للغر، لكن يجوز أن يباع تبعًا

س/ إذا ذبحت شاة وفي بطنها جنين وسقط الجنين ميتا فما حكمه؟ حلال أم لا؟

يكون تابعًا على القاعدة، ويجوز أكله، يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- من حديث أبي سعيد الخدري:

( زكاة الجنين زكاة أمه ).

س/ إذا باع المزرعة وأطلق هل يدخل في ذلك الثمر الذي نشأ؟

إذا باع البستان بجميع ما فيه ونص على ذلك قال: بجميعه فإنه تابع له، يعني تابع له،
وإذا كانت الثمرة ظهرت أو إذا كانت الثمرة لم تظهر ، إذا كانت لم تنضج لا يجوز أن تفرد
بالحكم، نهى أن تباع الثمار حتى تزهو، حتى تحمر

س/ إذا اشترى إنسان دارا فالدار فهل يدخل فيها كل ما هو من ضرورتها ؟

إذا باع الدار ملك كل ما هو تابع لها، بمعنى أنه يكون تابع ولا يشترط
التنصيص عليه، وهذا البيت يدخل فيه كل الأشياء التي فيه كالأبواب والشبابيك
وغير ذلك مما هو متصل ، ومسمر فيه

ما المقصود بالمسمر؟.

يعني الشيء الذي مثبت بمسامير وما أشبه

أسئلة الحلقة


س/ذكرنا في قاعدة: (من استعجل شيئًا قبل أوانه) فما حكمه؟ مع ذكر مثال يوضح ذلك

من استعجل شيئًا قبل وقته يعاقب بتحريمه، ومن أمثلة ذلك: من قتل مورثه حتى يرث، إنسان
استعجل وله مورث من ابن عم أو قريب له مثلاً عاصب له قريب أو بعيد وله مال كثير،
فاستبطأ حياته -والعياذ بالله- فقتله حتى يرثه، فالعلماء يقولون: يعاقب بنقيض قصده فيحرم
ثم هو قاتل، وليس للقاتل من وريثه شيء

س/وكذلك قاعدة: (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء) نريد ذكر مثال عليها؟

البقاء أسهل من الابتداء وكذلك يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء) هذه قاعدة عظيمة وقاعدة نافعة ،
ومثال ذلك أن الإنسان إذا أحرم لا يجوز له أن يتطيب وأن يبتدئ في حال إحرامه الطيب، لأنه محرم،
لكن يجوز استدامة الطيب في حال الإنتهاء




القواعد الفقهية


التابع لا يفرد بالحكم

س/ اكتب ما تعرفه عن الإمام أبو العباس ابن تيميه ؟

كان هذا الإمام له عناية بالبناء على القواعد واستخراجها والتفريع عليها بمقتضى الأدلة الشرعية،
وهو -رحمه الله- كما قد عُلم من طريقته أنه لا يعدو الدليل، وإذا كان الدليل في مسألة لا يتركه
أبدًا -رحمه الله- بل يتمسك بالدليل وينصره ولا يعرف له قول نصره بغير دليل وغير حجة
ولما كان صبيًا صغيرًا كان يحمل اللوح الذي يكتب فيه، فمر برجل من أهل العلم وهو ذاهب،
ورآه وهو صبي صغير يذهب إلى حلق العلم ويحضر دروس المشايخ، فأعجبه شأنه فكتب
له أخبارًا وكتب له أحاديث في هذا اللوح، ثم لما كتبها قال: اقرأها، فنظر فيها نظرة واحدة
ثم قرأها حفظًا من مرة واحدة -رحمه الله- ومر عليها مرة واحدة، وهي أحاديث تتجاوز
العشرة وساقها بالأسانيد، فقال: سوف يكون لهذا الغلام شأن -رحمه الله- وكان الأمر كذلك

س/هل يفرد التابع بالحكم ؟ مع التوضيح بالمثال ؟

التابع يتبع الأصل المتبوع، فهو تابع في حكمه، ولما كان تابعًا فإنه لا يفرد بالحكم، مثل
الحمل لا يجوز بيعه مفردًا بل يكون تابعًا، وعلى هذا لا يفرد بالحكم التابع لأن إفراده
بالحكم يورث غررا وضررا، فهو تابع، فإذا كان تابعًا فيؤخذ منه أنه لا يجوز أن يفرد بالحكم

س/هل يجوز بيع الثمرة مستقلة قبل نضجها أم لا يجوز قبل النضج؟ ولماذا؟

بيع الثمرة قبل النضج لا يجوز، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيعها قبل
استوائها في أحاديث كثيرة، فلا يجوز بيعها قبل النضج،

س/ ما العلة في أنه لا يجوز بيعه الغرر ؟

أمران: الأمر الأول: هو الجهل به، الأمر الثاني: عدم القدرة على تسليمه.وكلاهما غرر،
فالجهل غرر ومخاطرة، والعجز عن التسليم غرر ومخاطرة

س/ما هي أنواع التابع ؟

التابع نوعان: تابع مقصود يمكن أن يفرد بلا غرر ولا مخاطرة، وتابع لا يمكن إفراده،
مثل فص الخاتم، الخاتم يباع وفصه تابع له

س/هل يجوز بيع الجهالة أو الغرر في الأشياء التي يعسر الإطلاع عليها؟

تجوز،إن كانت مجهولة إذا شق اعتبارها وإن كان فيه ضرر على المشتري، إذا رضي بذلك لا بأس

س/هل علي البائع إذا علم العيب أن يبينه ، أم يكتمه ؟ وما الدليل علي ذلك ؟

إذا أراد أن يبيع مع علمه بالعيب، ففي هذه الحالة يجب البيان لما جاء في حديث عقبة بن عامر:
( لا يحل أن يبيع بيعًا من أخيه وفيه عيب إلا بينه له )
وكذلك ( من غش فليس منا ) والأحاديث أن في البيعيين حينما
يجتمعان ويتشاركان إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

س/إذا قال البائع السلعة أمامك انظر فيها إن أعجبت بها فاشترها كما هي دون التدخل
في عيوبها، فهل هذا البيع يصح ولو اكتشف عيوب بعد ذلك؟.


نعم، نقول: الشيء الذي يباع إن كان له ظاهر وله باطن فتارة يمكن معرفة الباطن، مثل
من يبيع مثلاً ثيابا ، قَلِّب الثياب، انظر، في هذه الحالة يبرأ من مثل هذا لأن العيب اطلع عليه،
إذا كان العيب لا يمكن أن يطلع عليه، أشياء داخلة مثل عيوب السيارة فهو في
الظاهر لا يرجع، السلعة التي يراها

س/هل يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره ؟

نعم يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره فالتوابع توابع تتبع ما تقدمها فهو حتى
في باب العربية والنحو تجد التابع يأخذ حكم المتبوع

س/أذكر مثال يوضح ذلك ؟

من ذلك سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة، ما تشترط له هذه الأشياء
خارج الصلاة، لكنه داخل الصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة،
لأنه لما دخل في الصلاة فإنه يأخذ حكم الصلاة

س/هل يصح الوقف في المنقولات ؟

قال الأحناف في مسألة الوقف،لا يصح وقف المنقولات، وهذا قول مرجوح والصواب قول الجمهور، بل يكاد يكون مقطوعا به أن الوقف يصح في المنقولات وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، قول معروف لبعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح مخالف للدليل الصحيح

س/ هل يجوز التعبير عن قاعدة التابع يغتفر فيه ما يغتفر في غيره بقولنا: يثبت تبعا
ما لا يثبت استقلالاً؟ أم أن هذه قاعدة مستقلة؟.


نعم، يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً، يمكن أن يعبر عنها بمعنى:
أن يكون التابع يغتفر فيه ما يغتفر في غيره إذا كان تابعًا، فيثبت تبعًا

س/ما حكم الغرر في العقود التي يكون مبناها على التبرع كالوصية والوقف ؟

لا غرر؛ لأن النفي في مثل هذه الأمور لأجل الغرر والمخاطرة والجهالة،فهذا جائز
لا بأس به، مثل الهبة تجوز على الصحيح مجهولة، لأن غايتها تكون مخاطرة،
ولا ضرر فيها ولهذا يجوز، وكذلك الوقف والوصية

س/ الحوار لا يحسب مع الدية هل لأنه داخل مع الأم في الحكم؟.

نعم، هو لا يحسب، لكن الحمل في بطن الأم يكون تبعًا في دية العمد، لأنه في شبه العمد عن عبد الله بن عمر:
منها أربعون خلفه في بطونها أولادها، فشرط أن تكون في بطونها، وعلى هذا ليس محسوبًا
لأن الدية مائة، والحمل تابع لأمه، وليس منفصلاً وليس مستويًا وليس محسوبًا من الدية.

س/ هل إذا سقط الأصل سقط الفرع ؟مع ذكر مثال لذلك ؟

نعم إذا سقط الأصل سقط الفرع وهذه قاعدة نافعة في ثبوت الأصل ويتبعه الفرع،والتوابع
تتبع ما تقدمها أو ما هي متصلة ، فمثلاً إذا سقطت الصلاة عن المرأة لأنها حائض، نقول:
تسقط السنن الرواتب وسائر النوافل من باب أولى لأنها تابعة، لذا
لا يجوز أن تصلي الفرض فالنفل تابع له

س/من فاته الوقوف بعرفه هل يلزمه بقية مناسك الحج ؟وهل عليه القضاء والفدية؟

من طلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة، تأخر وفاته الحج ، سقط الركن لأن الحج عرفة
ولا يأتي بهذه الفروع لأنه لما سقط الأصل سقط الفرع في هذه الحالة والقضاء عليه واجب
بالاتفاق؛ لأن الحج واجب عليه وقادر عليه فيجب عليه وكذلك عليه الفدية مقابل فوات الحج

س/لو أنكر المدين وأقر الكفيل،فهل يتحمل الكفيل ويسقط المدين؟.

إن كانت كفالته غرامة فإنه يضمن في هذه الحالة لأنه صار كالأصل، يعني صار صاحب الدين
مخيرا بين أن يأخذ من صاحب الدين، أو يأخذ ممن عليه دين، أو يأخذ من الضامن الذي نزل
نفسه منزلة المدين، أما إذا كان مجرد كفيل كفل بالحضور فهذا ما يلزمه، مجرد كفالته تكون
من باب الشهادة إذا كان شاهدًا بالحق عالمًا به.

س/ماذا يقصد المؤلف في قوله: (لا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل)؟مع التوضيح لذلك ؟

نعم، لا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل إذا سقط الفرع سقط الأصل،
لكن الفرع تابع فلا يسقط، فلو سقط الفرع لا يسقط الأصل0فلو أن إنسانا ترك مثلاً في الحج،
ترك المبيت بمنى، أو ترك رمي الجمار فلا يضر فهو تابع، ومكمل واجب
ولا يؤثر سقوطه وذهابه في الحج


س/ هل يثبت الفرع دون الأصل ؟
نعم، قد يثبت الفرع دون الأصل بعض الأشياء قد تثبت وإن دون الأصل لأسباب

س/هل يبطل الشيء إذا بطل ما في ضمنه ؟وما مثال ذلك ؟


نعم إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه لأن المتضمِّن كالوعاء والظرف، والمتضمَّن كالمظروف،
كذلك الشيء المضمون الذي في ضمن الشيء تابع له، إذا بطل ما هو في ضمه بطل لأنه تابع
له،مثال ذلك لو أن إنسانا باع سيارة واستلم الثمنَ البائعُ، واستلم السيارةَ المشتري ثم لما استلمها
تبين أن السيارة مستحقة للغير بغصب أو سرقة أو بيع، قد يكون باعها ثم أراد أن يتلاعب ويبيعها
لآخر، في هذه الحالة نقول:

يجب على البائع رد الثمن لأنه لما بطل البيع وهو العقد بطل تسليم
الثمن، صار وجوده كعدمه، فيكون أخذ الثمن من البائع على سبيل الغصب والظلم فلا حكم له

س/ هل الذي باع شيئا لا يملكه كمن باع مسروقًا أو مغصوبًا؟.

نعم، نقول: أصلاً البيع هذا باطل ولا يصح، إن كان الشيء مبيعا فالبيع
وجوده كعدمه، وإن كان مغصوبا فكذلك منه، صاحبها الأصلي وجدها عند فلان، له أن ينتزعها منه،

وهذا يكاد يكون اتفاقا، أو شيء أنه غصب

أسئلة الحلقة القادمة


السؤال الأول: التابع لا يفرد بالحكم نرد مثالا عليه؟

التابع يتبع الأصل المتبوع، فهو تابع في حكمه، ولما كان تابعًا فإنه لا يفرد بالحكم، مثل الحمل لا يجوز بيعه مفردًا بل يكون تابعًا، وعلى هذا لا يفرد بالحكم التابع لأن إفراده بالحكم يورث غررا وضررا، فهو تابع، فإذا كان تابعًا فيؤخذ منه أنه لا يجوز أن يفرد بالحكم


س/كذلك في قوله: (إذا سقط الأصل سقط الفرع) اشرح هذه القاعدة،.

نعم إذا سقط الأصل سقط الفرع وهذه قاعدة نافعة في ثبوت الأصل ويتبعه الفرع،والتوابع تتبع ما تقدمها أو ما هي متصلة ، فمثلاً إذا سقطت الصلاة عن المرأة لأنها حائض، نقول: تسقط السنن الرواتب وسائر النوافل من باب أولى لأنها تابعة، لذا لا يجوز أن تصلي الفرض فالنفل تابع له0واستثني العلماء من ذلك أنه لا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل ، لأن الفرع تابع فلا يسقط ، فلو أن إنسانا ترك مثلاً في الحج،ترك المبيت بمنى، أو ترك رمي الجمار فلا يضر فهو تابع، ومكمل واجب ولا يؤثر سقوطه وذهابه في الحج




رد مع اقتباس