عرض مشاركة واحدة
قديم 05-04-2010, 12:47 AM   رقم المشاركة : 5
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: مادة القواعد الفقهية سؤال وجواب مع إختصار أسئلة الدروس


إجابة أسئلة الطلاب

س : هل طلاق أجزاء من المرأة يقع جزءاً أم كاملاً ؟ نرجو التوضيح

ج : إذا طلق جزء منها قال طلقت نصفك أو ثلثك أو وجهك فإنها تطلق لأن الجزء المتصل الذى لا ينفك فهذا تطلق به.

س : فى قوله تعالى : (فتحرير رقبة) هل تكفى أى رقبة ؟ أم لابد من رقبة مؤمنة ؟

ج : الآيات ذكرت أنها رقبة مؤمنة والعلماء حملوا جميع المطلقات على ما فى سورة النساء
فى قوله تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
(النساء: من الآية92)

فذكرها سبحانه وتعالى مقيدة وحملوا جميع التقييدات من جهة الاتفاق فى الحكم ، والعلماء جمهورهم
على أن الاتفاق فى الحكم يوجب الإلحاق فى باب التقييد.

س : هل يصح إعتاق نصف العبد مع ملكه العبد ؟

ج : الإعتاق إن كان مملوكاً له فإنه لا يعتقه بل إنه يسرى إن كان المعتوق له موسراً فإنه يعتق
من ماله كله ، وإن كان معسراً فإنه يستسعى المملوك حتى يكمل ، أما إذا كان يملكه كاملاً فليس
له شريك فيلزمه إعتاقه كله لا يبقى نصفه رقيقاً.

س : إذا كان الإنفاق على اللقطة إذا كانت شاة خلال مدة التعريف يزيد على ثمنها فهل يطبق
(قاعدة لا ضرر ولا ضرار) بحيث لا يقع الضرر على الملتقط ؟


ج : الأمر فى التقاط الشاه بين ثلاث أحوال :
إما أن ينفق عليها أو يبيعها ويحفظ ثمنها أو يذبحها ويأكلها ويقومها لصاحبها وينظر الملتقط الأصلح لصاحب
اللقطة على وجه لا ضرر عليه فيه ، فإذا كان يعلم أن النفقة عليها قد تأتى على ثمنها كلها وربما تزيد
ويحصل النزاع ففى هذه الحالة الأرفق والأصلح أن يبيعها ويحفظ ثمنها ، وإما أن يذبحها ويحفظ
قيمتها لصاحبها ، وهذا هو الواجب عليه ، والمقصود أن الأخ ينظر فيما هو الأصلح وما يدفع
الخلاف بينه وبين صاحب اللقطة.

س : هل للوسيط عطية ولو لم يشترط ؟

ج : هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم ، وما ذكره ابن مفلح رحمه الله فى الآداب الشرعية وذكره
غيره ، والصحيح أننا نقول أنه لا يجوز ، والإجارة لا يجوز ، وإن كان ذكر عن بعض أهل العلم
أنه يكتب الرقاب يأخذ عليه أجرة لكن لم تبلغه السنة فى هذا ، وذلك أن الشفاعة من الأمور التى
هى من المرافق العامة ، والمنافع العامة ، وهى زكاة للجاه ، فلا يجوز أخذ المال عليها من جهة
عموم الأدلة ، وعموم الأدلة يدل عليها ، وأن النبى  قال : (من تشفع لأخيه شفاعة فأهدى له
هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا) وذلك أن الربا هو الزيادة وهذا من باب ربا الجاه.
-أما إذا لم يشترط فهذا هو موضع النظر وظاهر الحديث أنه لا يقبله.

س : كثير من يخلط بين الشفاعة والوساطة كمن يجتهد فى موضوع ما ولكنه
فى نيته أن يأخذ حصته أو نسبة من هذا الشيء فما الحكم ؟


ج : الشفاعة يسميها الناس وساطة فقد يكون الإنسان له جاه وشفاعة لكن له عمل ، فالذى
يعمل عملاً يجهده ويتابع العمل فى بعض الإدارات ويتصل بها فيكون وسيط بين صاحب
الحق وبين الإدارات فهذا يكون وسيطاً فلا بأس به فهذا يعمل لنفسه مثل المعقبين فإذا بذل
جهد فهو يأخذ مقابل الجهد نصيب فلا بأس ، أما إذا كان يشفع بجاهه دون عمل ودون جهد
يكون مجرد شفيعاً فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً.


مادة القواعد الفقهية

الدرس السابع

قاعدة : لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

س/ الشيخ الشنقيطي -رحمه الله كانت له همة في طلب العلم وضح ذلك؟

كان في ابتداء الطلب يحضر عند مشايخه وكان يلازمهم الدرس ويحضر ويسمع، ويقول:
إني حضرت يومًا لأحد مشايخي فشرح لنا لكنه لم يشفِ ما في نفسي في هذا الدرس،فرجعت
إلى البيت فأخذت كتبي وجعلت أبحث حتى حضرت العصر، ثم جعلت أبحث وأراجع
وأطالع حتى حضرت المغرب، ثم جعل يبحث إلى صلاة العشاء يقول:

وأنا منهمك وكان عنده خادم يضيء له السراج جعلت أبحث بعد صلاة العشاء حتى طلع الفجر، ثم بعد صلاة
الفجر جعلت أبحث وأراجع حتى ارتفع النهار، تقريبا يوم كامل إلا الشيء اليسير

س/كم مكث العلامة عبد الله بن محمد بن حميد في مكتبة عنيزة ؟

العلامة عبد الله بن محمد بن حميد -رحمه الله- مكث في مكتبة عنيزة –رحمه الله- سبع سنوات
لا يخرج منها يبحث ويطالع في الكتب المطبوعة والمخطوطة

س/ هل يصح الاجتهاد والقياس في مقابلة النصوص ؟

لا اجتهاد ولا قياس، والقياس في مقابلة النصوص فاسد الاعتبار لاإلتفات إليه
ولا اعتبار به؛ لأنه كما قال بعض العلماء "إذا جاء نهر الله بطل نهر العقل"
ليس فيه نظر ولا اجتهاد

س/ ما هي أنواع الاجتهاد ؟ وما حكمها ؟

الاجتهاد نوعان"

الأول:اجتهاد في النصوص بمعنى البحث فيها، والنظر في النصوص والاستنباط
فهذا أمر مشروع وأمر مطلوب،
الثاني: اجتهاد في المسائل الواردة، فهذه المسائل الواردة إن كان ورد فيها
نص فلا يجوز الاجتهاد، وأجمع الصحابة على مثل هذا

س/ ما الدليل علي أنه لااحتهاد مع النص ؟

قال الله -سبحانه وتعالى-:
﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ

الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾
[الأحزاب: 36] وفي قوله -سبحانه
وتعالى-: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ﴾ [الشورى: 10] فالرد إلى الله وإلى كتابه،
الرد إليه -سبحانه وتعالى- يعني إلى كتابه وإلى رسوله -عليه الصلاة والسلام- في حياته، وإلى سنته بعد وفاته

س/ بين كيف كان مرجع أصحاب النبي –صلي الله عليه وسلم عند الاختلاف ؟
مع ذكر بعض الأمثلة ؟


كان الصحابة -رضي الله عنهم إذا اختلفوا سألوا: هل هنالك شيء في كتاب الله أو في سنة رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- وإلا فيجتهدون -رضي الله عنهم- وهكذا في قصص معروفة عن أبي بكر
كان يسأل الناس في ميراث الجدة،وعمر -رضي الله عنه- أنه كان يرى أن الدية في الأصابع يقول:
الإبهام فيه خمسة عشر من الإبل، وفي السبابة والوسطى عشرة وعشرة، وفي الخنصر تسعة، وفي
البنصر ستة فلما بلغته السنة في حديث عمر بن حزم -رضي الله عنه
- وكذلك حديث أبي موسى وفي حديث ابن عباس أن في الأصابع عشر عشر، والنبي
-عليه الصلاة والسلام-( قال: هذه وهذه سواء) رجع إليه وترك رأيه -رحمه الله ورضي عنه

س/ وضح كيف بين ابن عباس أنه لا اجتهاد مع النص ؟

لما قال بعض الناس بأن أبو بكر وعمر لا يرون التمتع في الحج قال لهم ابن عباس
-رضي الله عنه- توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- وتقولون: قال أبو بكر وعمر

س/ هل إذا أخطأ الإنسان في اجتهاده هل يلام على خطئه في ذلك الاجتهاد حتى لو خالف نصًا؟.

من اجتهد وعنده آلات الاجتهاد وأخطأ فإنه مأجور وله أجر واحد، وإن كان اجتهد وليس عنده
آلة الاجتهاد بلا بصيرة فهذا آثم في هذا0و المجتهد حينما يخطئ ولا يصيب الحق فله
أجر حتى ولو كان فيه نص

س/ ما المقصود بالنص ؟وما الحكم إذا خالف النص في مسألة ؟

النص من الكتاب أو من السنة، النص يعني الذي لا يحتمل ولو حكم في مسألة مخالفة للنص
الواضح الذي لا يحتمل أو القياس الصريح أو الإجماع، في هذه المسائل الثلاث خالف نصًا
من كتاب أو سنة أو إجماع واضح أو قياس صريح هذا يُنْقَض حكمه لأنه حكم باطل.

س/ إذا قال العالم في مسألة خلاف لظاهر النص فبماذا يعتذر لمثل هؤلاء العلماء؟.

إذا علمنا قولاً لأهل العلم في مسألة من المسائل وخالف العالم فيها الدليل ا وله قول عام لا يخالف
النص، لكن إذا خالف النص فإنا نعتذر له لأنه لم يطلع على النص أو غير ذلك من الإعتذرات أو
أنه بلغه ولم يثبت عنده مثلاً أو ما أشبه ذلك

س/ ما المقصود بقوله (الاجتهاد لا ينقض بمثله ؟

هذه قاعدة أجمع العلماء عليها، فقد ثبت عن عمر -رضي الله عنه- في أنه ، لما سُئل
عن امرأة تركت زوجها وأمها وإخوة أشقاء وإخوة لأم، فقضى -رحمه الله- في أول الأمر
أن للزوج النصف وللأم السدس لوجود جميع الإخوة، والباقي للإخوة من الأم، وهذا هو
الأصل في إلحاق الفرائض بأهلها، (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر )
، ثم سُئل مرة أخرى عن مثلها فشركهم مع الإخوة لأم، فقيل له: إنك قضيت فيها بغير هذا،
خلاف ما قضيت قال-رحمه الله-: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي


س/ ما حكم من صلي إلي قبلة، ثم اجتهد وغلب علي ظنه أن القبلة إلي الجهة الأخرى وهو في الصحراء ؟

إذا كان في الصحراء ونظر في العلامات وغلب ظنه أنها بقبل هذه الجهة فصلى إليها الظهر مثلا، ثم لما
حضرت العصر تغير اجتهاده فغلب على ظنه أن الجهة إلى الجهة الأخرى مخالفة للجهة التي
صلاها ظهرًا، لكنه لا يقطع بأن هذه القبلة بل مجرد اجتهاد، نقول: صلاته تلك صحيحة

س/ كيف ينظر العامي البسيط إلى هذا الاجتهاد؟ وضح ذلك ؟

مسألة العامي وتقليده واختلاف أهل الفتوى هذا بَيَّنه العلماء ووضحوه، ونقول: من سأل في مسألة
مَن يثق بدينه وعلمه فإنه لا عتب عليه، ولو اختلف عليه المفتون، لكنه لا يتخير بحسب هواه، فإذا
سأل في مسألة ثم بعد ذلك التزم بفتواه فإنه يجب عليه أن يأخذ به، ولا مانع من أن يسأل غيره ما دامت
المسألة في دائرة الاجتهاد وليس فيها نص ومحتملة، فإذا سأل مفتيًا آخر لعله أيسر فلا بأس، يقينيًا

س/ بم يُنْقض الاجتهاد بغير النص ً؟ هل ينقض الاجتهاد شيء؟.

إذا كان الاجتهاد اجتهادا سائغا فلا ينقض، وإن كان الاجتهاد مخالف للنص الواضح من الكتاب والسنة،
أو مخالف للإجماع الصريح الإجماع المقطوع به ففي هذه الحال لا يقال: إنه اجتهاد ينقض، لا،
وكذلك إذا خالف النص قياس صحيح

س/ هل القياس الصحيح يخالف النص الصريح ؟

ما ثبت في السنة أو ثبت في الأدلة ثبوتا واضحًا لا يكون على خلاف القياس
الصحيح، لكن على خلاف القياسِ المنعقد في نفس المتكلم والناظر فيكون قياسًا فاسدًا، أما إذا
كان النص صحيحا فلا يخالف القياس الصحيح، فالنص الصحيح موافق للقياس الصحيح،
والقياس الصحيح لا يعارض النص الصحيح أبدًا فهما متفقان

س/ ما معنى الغرر ؟وما حكمه ؟ وهل يجوز بيع المعدوم في الثمر ؟

هو ما انطوت عاقبته ولم يُعلم وجُهل الأمر فدار بين الغنم والغرم والمخاطرة،
فلهذا منعه الشارع الحكيم، ، ولهذا جاز بيع المعدوم في الثمرة حينما تنضج، فيجوز بيع ثمرة البستان إذا بدا النضج

س/ هل يعود الممنوع إذا زال المانع عاد الممنوع ؟ وضح مثال لذلك ؟

نعم إذا زال المانع عاد الممنوع، ، مثل وجود الحيض يمنع من الصلاة، فإذا زال الحيض وجبت الصلاة

س/ هل تقبل شهادة الصبي غير المكلف ؟

فقال الجمهور: لا تقبل شهادته، لكن إذا بلغ فلا بأس أن يشهد بشهادته التي يتحملها
وهو صبي؛ لأنه زال المانع وهو عدم التكليف، فعند تكليفه يقبل قوله.

س/ هل ما جاز لعذر بطل بزواله ؟ وضح بالمثال لذلك ؟

وهذا واقع في الشريعة كثيرا ، من ذلك المريض له أن يجمع على الصحيح، وله أن يتيمم
إذا كان لا يستطيع الوضوء أو يشق عليه الوضوء أو يضره، وكذلك المسافر يقصر
الصلاة فإذا زال السفر ففي هذه الحالة يجب عليه الإتمام لأنه زال العذر الذي يشرع معه القصر،


س/ هل ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ؟وهل يجوز التيسير إليه ؟ ولماذا ؟

كل شيء يكون حرامًا أخذه فكذلك لا يجوز أن تتسبب في إعطائه، لأن ما كان وسيلة إلى
محرم فإنه يمنع، ولا يجوز أن ييسر السبيل إليه، لأن قاعدة الشريعة: سد الطرق التي
تفضي إلى لأمور المحرمة، ولو أننا قلنا: إنه يجوز مثلاً إعطاء ما حرم أخذه لانتقض
الأصل في مثل هذا؛ لأن الشريعة إذا حرمت شيئًا سدت الطرق إليه

س/ ما الفرق بين الهدية والرشوة ؟وما حكمهما ؟

الرشوة هي ما يدفع لأخذ حق أو استخلاص حق أو لتمكين باطل، هذا إذا طُلِبَت،
وإذا لم تُطْلب فهي هدية، وكلاهما رشوة إذا كانت للعامل الذي يجب عليه أن يبذل
العمل ولا يجوز له أن يرتشي.

س/ هل يؤاخذ من أخذ بقول إمام من أئمة المساجد، ثم ثبت له بعد
ذلك أن الصحيح خلاف ما ذكر ذلك الإمام ؟


إن كان قد اجتهد وسأل هذا الإمام ويثق بدينه وأمانته وسأله بناءً على ذلك، ثم بعد
ذلك تبين خلاف قوله فلا حرج عليه، إلا إذا كان تبين له أن قول هذا خلاف النص الواضح
البين وأن قوله باطل، فهنا يجب ترك هذا القول ،أما إذا كان في مسألة محتملة وهو يثق
به وبعلمه فلا حرج عليه في هذا.

س/تقول: في دية الأصابع لم أفهم لماذا في الأربعة أصابع عشرين من الإبل؟

المسألة جمهور العلماء يقولون:إن دية المرأة كما هو معلوم على النصف من دية الرجل، لكن في أرش الجراحات هذا يختلف فقالوا: إنها كالرجل حتى يبلغ الثلث، فالمرأة كالرجل في الإصبع عشر من الإبل وفي الإصبعين عشرون، وفي الثلاثة: ثلاثون، لكن إذا زادت الدية على ثلاثين وتجاوزت الثلث ترجع دية المرأة على النصف، لأنه زادت على الثلث


أسئلة الحلقة

س/في مسألة الاجتهاد لا ينقض بمثله، ذكرنا أثرًا عن عمر -رضي الله عنه- نريد ذكر هذا الأثر؛ لأنه دليل في هذه المسألة والصحابة اتفقوا عليه فقد ثبت عن عمر -رضي الله عنه- في أنه ،
لما سُئل عن امرأة تركت زوجها وأمها وإخوة أشقاء وإخوة لأم، فقضى -رحمه الله- في أول الأمر
أن للزوج النصف وللأم السدس لوجود جميع الإخوة، والباقي للإخوة من الأم، وهذا هو الأصل في
إلحاق الفرائض بأهلها، (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) ، ثم سُئل مرة أخرى
عن مثلها فشركهم مع الإخوة لأم، فقيل له: إنك قضيت فيها بغير هذا، خلاف ما قضيت قال -رحمه الله-:
تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي


رد مع اقتباس