عرض مشاركة واحدة
قديم 05-04-2010, 12:23 AM   رقم المشاركة : 4
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: مادة القواعد الفقهية سؤال وجواب مع إختصار أسئلة الدروس

الدرس الخامس

قاعدة جمع الأخبار

بسم الله الرحمن الرحيم

قواعد فقهية

الدرس الخامس قاعدة جمع الأخبارس : أبو داود إمام فى الحديث ما اسم كتابه المشهور وما يحتويه ؟

ج : أبو داود رحمه الله إمام فى الحديث والحفظ وكتابه المشهور (سنن أبى داود) ، وهو من
أعظم الكتب فى جمع الأخبار وانتقاءها ، وكذلك أيضاً فى تبويبه عليها ، وفى حسن وصفه
وجمعه للأخبار ، وكان موفقاً مسدداً فى ذلك فى جمع الأخبار ، ولئم ما يكون بينها من سعة
واختلاف فى بادئ النظر.

س : من هو أبو إسحاق الحربى ؟

ج : هو إبراهيم بن إسحاق الحربى إمام مشهور أحد تلاميذ الإمام أحمد وممن أخذ عليه أحمد وعن غيره
، وكان قد عنى بغريب الحديث وجمع الأخبار ، وكان يتلقى من أفواه الناس من البادية وغيرهم ، فجمع
رحمه الله علماً عظيماً وعنى بهذا ، وكان رجلاً عاقلاً رحمه الله ، وكانت همته عالية فى العلم والاجتهاد
، وترجموا له فى الطبقات لأنه من أصحاب الإمام أحمد ، بل من أخص أصحاب الإمام أحمد ، وترجم
فى كتب التراجم العامة ، وكتب التواريخ ، فهو فقيه محدث ، وهو من عقلاء الرجال وحكمائهم.

س : على أى شيء يطلق الجزء عند الفقهاء ؟

ج : الجزء يطلق عندهم على الأحاديث التى تجمع أو الأخبار التى تجمع ، مثلاً أخبار أحد
الصحابة مما روى هذا الصحابى مثلاً ، أو شيخ معين من المشايخ تجمع أخباره.

وربما يطلق الجزء على الأحاديث التى تجمع فى مسألة معينة مثل جزء القراءة للبخارى ،
جزء رفع اليدين ، ويطلق الجزء على الأحاديث التى تجمع فى مسألة من المسائل ، أو فى
الأحاديث التى يرويها الصحابى عن الصحابة.

ويطلق الجزء على أحاديث شيخ من المشايخ.

س : أذكر مثال يوضح قاعدة (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) ؟

ج : ربما يكون الحكم سابقاً فى مسألة ويتغير الحكم من زمان إلى زمان. ومن هذه الأمثلة ما وقع فى عهد عمر
 عندما دفع القطع فى عام المجاعة وورد عن عمر أنه قال لا قطع فى عزق ولا فى عام مجاعة.

س : ما المقصود بكلمة العزق والقطع ؟

ج : العزق بفتح العين النخلة ، والعزق بالكسرة الذى فيه الشماريخ.

-وأما المقصود بالقطع قطع يد السارق فى حد السرقة.

س : ما هى قصة غلمان حاطب بن أبى بلتعة ؟

ج : ذلك أنهم سرقوا ناقة رجل من مزينة فذبحوها فأكلوها ثم أمر بقطعهم ، ثم دعاه وقال : بلغنى أنك تجيعهم وأنهم حلت لهم الميتة فلولا ذلك لقطعت أيديهم، ودعا المزنى قال بكم تقوم ناقتك ؟ قال بأربعمائة درهم فأغرمه ثمانمائة درهم.

س : من سقط عنه القطع هل يغرم أم لا ؟

ج : من سقط عنه القطع فإنه يغرم أو يضاعف عليه الحكم.

س : هل تقطع يد السارق للغنيمة فى الغزو ؟ ولماذا ؟

ج : لا تقطع الأيدى فى الغزو فلو كان المسلمون فى الجهاد فسرق من الغنيمة بعد إحرازها ، أو من شيء محرز فلا تقطع يده فى أرض العدو وقالوا لأن القطع فى أرض العدو فيه مفاسد ، تزيد قوة العدو عليهم حينما يعلمون ذلك منهم ، وهذا يوقع الوهن والضعف فى قلوب المسلمين حينما يرون أخاهم قد قطعت يده ، وربما يدعوه ذلك إلى مخالفة إخوانه ، وقد يلحق بأرض الشرك ، لذلك من كل ما سبق تكون المصلحة المترتبة على القطع لا توازى المفسدة المترتبة على وجوده ، فالشارع الحكيم يدفع مثل هذه المصلحة.

وقد ذكر صاحب المغنى إجماع العلماء واتفاقهم على مثل هذه المسألة.

س : فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يتغير من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان فيمن ينكر عليه ،
وتارة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يسكت وتارة يُنكر وتارة يتأمل وينظر ما هو الأفضل فى الحال ،
هل ينكر فيتغير الحكم بتغير الزمان ، فربما المنكر يجد على الخير أعواناً فيكون له قوة فيكون إنكاره قوياً
ويحصل المقصود ، وربما لا يجد على الخير أعواناً لكثرة الشر وكثرة الفساد وربما تغاضى عن بعض
الأمور وليس منه ذلك ، وإغضاؤه عنها ليس من باب الرضا بها لكنه قام بإنكارها بقلبه
وهو يتحين الفرصة لإزالتها.

س : قاعدة (تلازم ا المفاسد والمصالح) وضح ذلك القول ؟

ج : حينما يحصل الأمرين : وجود المفاسد والمصالح ، لا يمكن التخلص من المفاسد
ولا يمكن تحصيل المصالح إلا بوجود المفاسد ولا يمكن دفع المفاسد إلا بدفع المصالح ،
فالأصل هو تحصيل المصلحة وإزالة المفاسد وإبطالها وهذا هو الواجب ، لكن إذا لم يكن
ذلك فهما متلازمان فينظر ما هو الأولى : هل يقر المصلحة مع وجود المفسدة ؟
أو ينكر المفسدة وإن فاتت المصلحة ؟ فيقدر الحال الأحسن وينظر ما هو الحال
الذى يكون به إنكار المنكر مع أنه فى حال إقراره هو عين الإنكار ، وهذا باب واسع.

س : ما المقصود من قوله (إعمال الكلام أولى من إهماله) ؟
مع التوضيح بالمثال


ج : معنى ذلك أن المتكلم إذا تكلم فالأصل أن كلامه له معنى والأصل أننا نأخذ بمدلول كلامه
، فلا يجوز إهماله ما دام أنه يمكن إعماله ، وإن كان فى الظاهر قد يكون مخالفاً للواقع.
فإذا كان أمكن إعماله على وجه لا تكلف فيه فإنه يجب إعماله.
مثال ذلك : لو قال إنسان : هذا المال أو هذا البيت وقف على أولادى ، الأصل والحقيقة
أن أولاده هم أولاده من صلبه ، لكن إذا لم يكن له أولاد والموجود أولاد أولاده فهل نقول
نلغى هذا الكلام ونقول أن الوقف فى هذه الحال لا يصح ، أو نجعله وقف منقطع الابتداء
، لا بل إذا أمكن إعماله نعمله ننظر فإذا كان له أولاد أولاد فى هذا الحال نقول الوقف عليهم .

س : ما هى أنواع الحقائق ؟

ج : الحقائق عندنا : حقيقة شرعية ، حقيقة لغوية ، حقيقة عرفية.

س : قاعدة (الأصل فى الكلام الحقيقة) ما معنى ذلك ؟

ج : المعنى : أنه حينما يتكلم المتكلم بكلام فإننا نحمله على حقيقته ، فهذه مسألة
الحقيقة والخلاف فيها كثير لأهل العلم ، فالأصل فى الكلام الحقيقة إذا
لم توجد عندنا حقيقة أخرى تخصها.

س : أذكر مثال يوضح ذلك ؟

ج : مثال ذلك : لو قال إنسان والله لا آكل شواء ، حلف أنه لا يأكل الشواء فالأصل المشوى
يكون اللحم مع أن كلمة الشواء فى الحقيقة تشمل كل المشويات سواء كان بيض ، سمك ، لحم
، دجاج .. غير ذلك ، فما يشوى يسمى شواء ، فإذا حلف على هذا نقول أن يمينه تشمل جميع
أنواع المشويات ، أو ننظر إلى ما تنطلق عليه الحقيقة العرفية عند الناس ، وهذا هو الصواب
، الأصل فى الإطلاق حيث لا يكون عندنا دلالة تقيد.

س : ما الذى ينبغى عند إطلاق الألفاظ ؟ وضح ذلك بالمثال ؟

ج : يجب عند إطلاق الألفاظ النظر فيها والتفقه فيها وفى إطلاقها وفى معناها ذلك أن الألفاظ قوالب
المعانى حينما تكلم فى هذا وهو فى الحقيقة ما قصد مجرد اللفظ المتلفظ به ، لا بل هو قصد أمر واسع.
مثال ذلك : قال إنسان والله لا أستظل تحت سقف هذا ، السقف فى اللغة يشمل السماء ، ويشمل سقف
البيت ، سقف المسجد ، سقف السيارة .. وغير ذلك ، لكنه هو يقصد سقفاً خاصاً ، فهذه الألفاظ لابد
أن ينظر فيها بحسب إطلاقها حينما يكون عندنا تقييد له يخصص أو خاصاً ، فهذه الألفاظ لابد أن
ينظر فيها بحسب إطلاقها حينما يكون عندنا تقييد له يخصص أو توسيع له يعمم اللفظ ، وإن كان
الأصل فى الكلام الحقيقة ، والغالب يكون له قرائن تبين المعنى وتدل عليه.

إجابة أسئلة الطلاب

س : نريد نبذة يكون فيها النصح لمن يقدح فى العلماء وإنقاص شأنهم والحديث عنهم ؟

ج : هذا من علامات الخلان للشخص أن يكون همه الانتقاد وأن يكون همه التنقص لأهل العلم،
وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لرجل اغتاب أخاه وكان من إخوانه أهل الفضل قال
مسلم منك السند والهند ولم يسلم منك أخوك المسلم ، فإذا كان من يخوض فى العلماء فهو فى
خذلان ، وأهل العلم فى جميع الأعصار لا يتنابذون ولا يجرح بعضهم بعضاً ، بل وإن اختلفوا
وحصل بينهم تنازع ، لكن يجب بعضهم بعضهاً ، ويؤيد بعضهم بعضاً ، وينصر بعضهم بعضاً.

س : اختلاف أهل العلم هل يفرق بينهم أم لا ؟

ج : يقول الشاطبى رحمه الله كلاماً فيما معناه ، إن اختلاف أهل العلم لا يزيدهم إلا اتفاقاً
واجتماعاً ، بل هم متآلفين لا فرقة بينهم كانوا متحابين بقلوبهم ، وقد يكون هناك بعض
الاختلاف فى الأقوال ، إلا إذا كان الخلاف لإظهار الحق أو على وجه النصح والمناصحة
والقصد ونصرة الحق فلا عيب فى هذا.

س : لماذا رفع عمر القطع فى المجاعة ؟

ج : هذا من فقهه  ، وهذا من باب فهم العلة والمعنى ، وجماهير أهل العلم قالوا بها وفيها
نزاع فقالوا لو أنه مثلاً أكل النصاب المسروق فى حرزه ، وبدل أن يسرق الطعام أكله وكان
هذا الطعام الذى يأكله يبلغ ربع دينار فكثير منهم قالوا ما يقطع يده ، قالوا لأنه فى الحقيقة ما سرق.
وعمر من الخلفاء الذين أمرنا أن نأخذ من سننهم وهديهم وكان عمر هو الإمام فى وقتها.

س : كيف ترتب القول عند الخلفاء الراشدين إذا اجتمعوا ؟

ج : ذهب علماء الأصول أن أبا بكر وعمر إذا اختلفنا مع بقية الخلفاء الراشدين قدم أبو بكر
وعمر ، وإذا اختلف أبو بكر وعمر قدم قول أبو بكر وكان أرجح ، وإذا اختلفوا الجميع ‘ فإن
الثلاثة يكون أرجح من غيرهم ، واختلفوا فيما إذا كان أبو بكر فى أحد هذين الصفين.

س : ما هو النسخ ؟ وهل وقع النسخ فى الأخبار ؟

ج : النسخ محل إجماع من أهل العلم وحكوا الإجماع عليه ولم يخالف فيه أحد ، ولم يخالف فيه إمام معتبر وأجمع العلماء على وقوع النسخ.

والنسخ هو : رفع مدلول خبر متقدم بمدلول خبر متأخر ، يعنى معناه رفع لدلالة الحكم المتقدم بدلالة الحكم
المتراخى عنه وهذا واقع فى الأخبار ، لكن كثيراً مما وقع فى الأخبار لا يثبت ولذلك كثيراً مما يدعى

هذا منسوخ وهذا منسوخ مع أنه عند النقل يتبين أنه لا نسخ فيه ، فالنسخ واقع بلا إشكال ، وهذا محل
اتفاق من أهل العلم.
قال تعالى : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا (البقرة: من الآية106)


بسم الله الرحمن الرحيم

قواعد فقهية

الدرس السادس باب المطلق يجرى على إطلاقه

س : أذكر ما تعرفه عن الإمام الكبير محمد بن جرير الطبرى ؟

ج : هو الإمام الكبير محمد بن جرير أبو جعفر الطبرى ، تفسيره من أعظم التفاسير فى
الإسلام من جهة سعته ، ومن سعة حجم الكتاب ومن كثرة الآثار والعناية به ، عاش فى
القرن الثالث وتوفى سنة 310 هـ ، ولد سنة 224 هـ وتوفى وله 86 عام أمضاها فى
طلب العلم والجد والاجتهاد والمثابرة ، ومما ذكر عنه أنه لم يتزوج ولم يزل يطلب العلم ،
وقيل أنه مكث أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة.

س : هل النسخ وارد فى الأخبار ؟ وما هى أنواع الأخبار ؟

ج : -النسخ فى الأخبار من حيث الإطلاق فهو وارد ومتفقون عليه إلا من خالف
، ولكن هناك كما يقولون
-والأخبار تنقسم إلى نوعين : فيه خبر محض بمعنى أنه لا يحتمل إلا وجهاً واحداً
أن يكون خبراً محضاً ، وقيل ما يتغير فهذا قد وقع الخلاف فيه ، وهو الذى ذهب
الجمهور إلى أنه يدخله النسخ.

س : أذكر بعض الأخبار التى لا يدخلها النسخ من التى لا تكون إلا على وجه واحد ؟

ج : من هذه الأخبار التى تكون فى كتاب الله عن الأنبياء والمرسلين كأخبارهم مع أممهم
وأشراط الساعة والدجال وما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بما فى الجنة وبما فى النار
وكذلك أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى.

س : ماذا يقصد بقول العلماء النسخ فى الأخبار ؟


ج : يريدون بذلك النصوص لأنها أخبار ، وكلمة الخبر يدخل فيها كل ما أُثِر.

س : ما هو مقصد العلماء بقولهم ألا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ؟

ج : هم عندما يقولون هذا يقصدون بحسب المصالح الشرعية ، وليس إبطال النصوص وتحريفها ،
فهذا كلام باطل ولا يجوز لأحد أن يقوله ، ولذا قال أهل العلم الأحكام باقية وثابتة ولكنه ربما يتغير
الحكم لسبب من الأسباب تبعاً للمصلحة الشرعية.
مثال ذلك ما جاء فى مسألة شرب الخمر ، شارب الخمر ربما أنه يجلد وربما يكون أعظم من
الجلد بحسب فساده ، وكذلك مسائل التعزيز وغيره.
وكذلك ما كان من عمر بن الخطاب فى مسألة الطلاق بالثلاث ، قال العلماء لا يخفى على عمر أن
طلاق الثلاث واحدة ، ومع ذلك جعله ثلاثة ، وقال إن الناس قد استعجلوا فى أمرٍ كانت فيه أناة فهو
اجتهد ورأى أن الناس لا يمنعهم ولا يضبطهم إلا أن يشدد عليهم من باب السياسة الشرعية.

س : كيف يستخدم أهل الضلالة السنة الثابتة فى إتباع الشهوة والهوى ؟ وضح مثال لذلك

ج : كثير من أهل الهوى يتخذون الغاية والوسيلة إلى أمور فاسدة بحجة أنهم يتبعون السنة وذكر
العلماء أن أناسٌ يرقصون ويطلبون ويزمرون ويقولون أن الحبشة لعبوا فى المسجد والنبى لم يمنعهم ،
وكذلك سنة أهل الباطل يلبسونه بشيء من الحق حتى يدرج وإلا الباطل المحض لا يقبل.

س : (المطلق فى كلام الآدميين يجرى على إطلاقه ما لم يكن المتكلم قيداً لنص صريح أو قيده عرفاً )
وضح ذلك .


ج : هذا يجرى بين الناس فى كلامهم ، فمثلاً حين يريد إنساناً أن يشترى بيتاً أو أن يشترى سيارة
فيوصى إنساناً ، فإذا أوصى إنساناً أن يشترى له أى سيارة لأنه لم يقيده هو وكله وكان الوكيل
بمثابة الموكل فى شراء السيارة أو أن يشترى له بيتاً أى بيت لزمه ذلك البيت وذلك من جهة
إطلاق النص ، لكن لو أنه وصاه أن يشترى بيتاً ثم اشترى له قصراً بعشرة ملايين فماذا نقول ،
هو يلزمه لأنه أطلق ولم يقيد.

س : المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالةً. ما المقصود بقوله دلالة؟ بين ذلك.

ج : الدلالة قد تكون دلالة عرف فلو أنه وصى إنساناً من متوسطى الدخل ويعلم حاله ويعرف أن قدرته
فى شراء بيت متوسط بقيمة مناسبة اشترى له بيتاً مثلاً بالملايين فنقول لا يلزمه ، قال :
ما قال لى بمال معين. نقول : ولو كان وإن لم يقيده نصاً فإن العرف يدل عليه ولهذا يحمل
عليه ولا يلزمه ذلك ، فالمطلق يعرف أحياناً ربما يقيد من جهة العرف أو من جهة النص الصريح ،
ذلك أن المتكلم يجرى كلامه على الغالب.

س : هل يقيد الإطلاق فى كلام الناس بالشرع ؟

ج : أحياناً الإطلاق فى كلام الناس يتم تقييده بالشرع ، فلو نذر إنساناً أن يهدى هدياً أو
نذر لله أن عليه هدياً فإنه عند الإطلاق نحمله على الهدى الشرعى وهو شاة أو
سبع بدنة أو سبع بقرة لأن هذا هو أقل الواجب الشرعى فى باب الهدايا والضحايا
والقرابين فى الحج وفى العمرة وفى الأضاحى.

س : وهل يجوز الانتقال من المفضول إلى الأفضل فى النذر ؟

ج : إذا نذر إنساناً أن يذبح شاة أو نذر هدياً وأطلق ولم يقيد فإنه يحمل على الهدى الشرعى وهو
ذبح شاة فلو قال أنا أريد أن أذبح بدنة أو بقرة ، أراد أن ينتقل من المفضول إلى
الأفضل فنقول هذا جائز وهو الأفضل.

س : نذر أن يصوم يومين فهل نقول له صم ثلاثة أيام مثلاً فى العبادات ؟

ج : إذا صام ثلاثة أيام فيومان نذر والزيادة تكون مستحبة لأيهما منفصلة بخلاف المتصل فهو
موضع الخلاف بين أهل العلم وإذا زاد عليه فإنه يكون له أجره.

س : بالنسبة لاتجاهى العرف ، هل عرف الموكل أم عرف الوكيل ؟

ج : لا العرف المستقر ، العرف المعروف ، أما إذا كان ليس هناك عرف شيء مثلاً يعرفه الوكيل دون الموكل أو يعرفه فلان دون هذا ما يعتبر عرفاً ولا يستند إليه لأنه مضطرب وغير ثابت ، ومن شروط العرف أن يكون ثابتاً غير مضطرب مع تكرره ، فالعرف الذى يعرفه فلان دون فلان ما يعتبر عرفاً ، فهذا عرف خاص لا يكون عرفاً عاماً يلزم عموم الناس فى هذا البلد.

س : أذكر بعض الأمثلة للجزء الذى لا ينفصل عن الكل (أو ما لا يتجزأ) ؟

ج : من أمثلة ذلك أن الحكم المتعلق بالجزء يشمل الكل إذا كان لا يتجزأ ، لو قال لزوجته نصفك أو
ثلثك طالق ، أو قال أنفك طالق أو رأسك طالق فهذا الجزء لا يتجزأ من الكل ، وأما العرق
والريق والشعر الذى هو ينفصل اختلف فيه ، واختلفوا فى الروح ، وإن كان الصحيح أن
تطليق الروح يشمل ويسرى على الجميع ، ويكون تطليقاً لها جميعاً فإن طلق بعضها فإن
الطلاق يسرى لها جميعاً.

س : الوصف من الحاضر لغو وفى الغائب معتبر ، وضح بالمثال هذه القاعدة .

ج : لو أن إنساناً أراد أن يشترى سيارة من إنسان وهو يراها أمامه فقال البائع بعتك سيارتى هذه الحمراء وكانت السيارة بيضاء ، فالوصف الآن يكون لغو لأنه وصف لحاضر مشاهد إليه فلا عبرة ، ذلك لأن الحضور يقطع الاشتراك بخلاف الغائب فلو قال بعتك سيارتى الحمراء وهى بيضاء ولم يرها المشترى ، ففى هذه الحالة الوصف معتبر.
وهذا هو معنى القاعدة بخلاف ما لو كان المشترى لا يبصر (كفيف) فى هذه الحالة يكون حكمه حكم الوصف فى حقه فإنه يعتبر من جهة أن حكمه حكم الوصف.

س : ما معنى قول المؤلف : (السؤال معاد فى الجواب) ؟

ج : هذا القول عبارة عن قاعدة فقهية يذكرها العلماء فى باب الأصول وهو ورود العام على سبب الخاص فالسؤال معاد فى الجواب بمعنى أننا لو سألنا إنساناً قلنا هل يطلبك فلان بألف ريال ؟ قال : نعم. فالمعنى نعم فلان يطلب منى ألف ريال. وغير ذلك ، هل بعت سيارتك لفلان فقال نعم ، فالمعنى نعم قد بعته سيارتى.

س : أذكر من أحاديث النبى  ما يفيد توضيح قاعدة (السؤال معاد فى الجواب) .

ج : لما سأل النبى  قيل له : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فلو قال النبى  نعم حصل المقصود فيكون السؤال معاد فى الجواب ، ولكن النبى  أجاب ما هو أعم وهكذا كان كلامه  وجوابه يجود بالعلم وذلك من رحمته ورأفته  ، ولذا قال  : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).


رد مع اقتباس