عرض مشاركة واحدة
قديم 05-03-2010, 11:53 PM   رقم المشاركة : 3
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: مادة القواعد الفقهية سؤال وجواب مع إختصار أسئلة الدروس


بسم الله الرحمن الرحيم

قواعد فقهية


الدرس الثالث قاعدة الكتاب كالخطاب

س 1 : أذكر بعض الحكم من الصيام ، وبعض أحوال السلف فيه ؟

ج : من الحكم العظيمة فى الصيام أن المسلم يتذكر حال إخوانه حينما يصوم هذا الشهر فيتذكر
إخواناً له لا يجدون ما يكفيهم من مطعم وملبس ومشرب.

وقد كان السلف رضى الله عنهم يجتهدون فى باب الصدقة ويتصدقون بما يتيسر وكان بعضهم كلما
خرج إلى الصلاة أخذ معه شيئاً يسيراً مما فى بيته فإذا وجد محتاجاً أو مسكيناً أعطاه إياه ، بل
إن بعضه يجعل العناية بأحوال الفقراء والمحتاجين أفضل من كثير من الأعمال.

س 2 : من أئمة المسلمين عبد الله بن المبارك أذكر بعض أحواله فى الصدقة ؟

ج : من أحواله أنه لما أراد الحج من مروٍ إلى مكة وكان معه بعض الطلاب والأصحاب يكفيه
من مؤنة ونفقة فلما ساروا من مرو إلى مكة فينما هم نازلون فى أول سيرهم وكان معهم شيء
من الطير فمات فرموه فى مزبلة ثم مشت القافلة وتأخر عبد الله شيئاً فرأى فتاةً أتت إلى المزبلة
وأخذت الطير الميت فلما نظر إليها وسأل عنها ومعها أختها فى هذا المكان وليس لهم من يعولهم
فى مكان قريب وأن أبوها كان غنياً فجاءه من ظلمه وأخذ أمواله وأننا لا نجد شيئاً نقتات به وقد
حلت لنا الميتة فنأخذ ما يلقى فى المزبلة من فضلات الناس فدعا عبد الله بن المبارك خازنه على
المال قال له : كم معك من المال ؟ قال : ألف دينار . قال : خذ منها عشرين ديناراً تكفينا
حتى نرجع إلى مرو وأعطها ما بقى وتكفينا هذه عن حجتنا ، ثم رجع وقال إن ما قدمنا
وأنفقنا أفضل من حجتنا.

س 3 : هل يجرى العرف فى باب العبادات وغيرها ؟

ج : العرف يجرى فى باب العبادات والمعاملات والنكاح والنفقات وغيره من أعراف الناس وهى
يحكم بها ويفصل بها بين الناس حينما يختلفون فى أمر من الأمور.

س 4 : أذكر مثالاً يوضح الأخذ بالعرف فى العبادات ؟

ج : أمر النبى  المرأة أن ترجع إلى عادتها إذا استحيضت فلو أن امرأة كانت لها عادة فى باب الحيض
ينزل معها الحيض فى أول الشهر ستة أيام مثلاً ثم بعد ذلك حصل اضطراب فاستمر الدم مدةى طويلة
ولم ينقطع إلا يسيراً فلما تأتى نسألها هل هى عادتك قبلك ذلك ؟ قالت نعم إن لى عادة فى أول الشهر
ستة أيام ثم آخر اليوم السادس الغالب أن يحصل الطهر لكن الدم الآن استمر عشرون يوماً وينقطع
ويعود مرة أخرى وهكذا فماذا نفعل ؟ فنقول لها ترجع إلى عادتها وهذا من تيسير الشريعة وتغتسل
المرأة وتتوضأ لكل صلاة وذلك كما فعل النبى  مع فاطمة بنت حبيش.

س 5 : إذا كانت المرأة لا تعلم عدتها فماذا يكون الحكم ؟

ج : تسئل هل الدم متميز ، فإن كان أسوداً فهو دم حيض وما يكون غير هذا اللون فيكون استحاضة .

س 6 : ما معنى الكتاب كالخطاب ؟

ج : الكتاب هو المكتوب والخطاب ما كان باللسان والكتاب يقوم مقام الخطاب والكتاب أحد اللسانين ، والنبى  كتب إلى الملوك والرؤساء ولأصحابه وكاتبه أصحابه عليهم السلام فهى معنىً معتبر بين الناس وتجرى بين الناس فى العقود والمواثيق وأمر الله سبحانه وتعالى بها فقال تعالى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة:282)

س 7 : ماذا يشترط فى الكتابة ؟

ج : يشترط فيها الوضوح بمعنى تميز الحروف وظهورها ، أما إذا كانت الكتابة لا تتميز فلا عبرة بها ولا يلتفت إليها . ويشترط أن تكون على شيء يتبين فلا يصح الكتابة على الهواء أو الماء فإنها لا تثبت .

س 8 : هل يقع الطلاق المكتوب دون لفظه ؟

ج : الطلاق المكتوب إذا نوى فهو يقع ، لكن إذا كتبه ولم ينوه فقال الفقهاء لا يقع لأن المرجع إلى النية .

س 9 : هل يصح إجراء العقود بالكتابة وهل تكون لازمة ؟

ج : هذا أيضاً يصح وتكون الكتابة لازمة كما يحدث الآن العقود تجرى عن طريق الاتصال
والفاكس أو نحو ذلك ، فإذا قال بعت هذا الشيء ثم يبلغ المشترى ويكتب قد اشتريت فليزمه مجرد الشراء.

س 10 : هل تصح الكتابة فى باب النكاح ؟

ج : نعم ، تصح فى باب النكاح ، لو أن رجلاً قال زوجت موليتى أو أختى مثلاً فقال المتزوج قبلت
بحضرة الشهود قبلت قالوا يلزم النكاح ذلك وهذا لا خيار فيه وهذا النكاح صحيح.

س 11 : الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. وضح هذا القول

ج : إشارة الأخرس المعهودة أى المعلومة كالبيان باللسان وذلك أن الأخرس يحتاج فى عقوده ومعاملاته
مع الناس وما يتعلق بالنكاح وغير ذلك فلابد أن يكون هنالك شيءٌ تجرى به هذه العقود
ولا يعلم ذلك إلا بالإشارة المعهودة.

س 12 : هل الإشارة المفهومة للأخرس فى الصلاة كالكلام ؟ وهل تصح الصلاة بها ؟


ج : قال الفقهاء أن إشارته المفهومة فى الصلاة كالكلام ، فلو تعمد الإشارة فى صلاته بطلت صلاته ،
فالإشارة التى يفهم منها الكلام فى حكم الكلام ، فالإنسان إذا تكلم عامداً فى الصلاة بطلت صلاته .

س 13 : هل يصح اشتراط أن الأخرس لا تقبل منه الإشارة إلا إذا لم يكن عالماً بالكتابة ؟

ج : هناك أشياء لا يكفى فيها مجرد الكتابة فى باب العبادات بل لابد من الإشارة ، لكن هناك أمور اكتفى فيها بالكتابة وقد تكون الإشارة أبلغ من الكتابة لكن إذا جمع بين الإشارة والكتابة لإزالة اللبس فهذا أولى.


س 14 : ما الدليل من السنة علة الأخذ بالإشارة كالبيان باللسان ؟

ج : فى الصحيحين أن النبى  قال : (الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيده ثم قال الشهر هكذا وهكذا
أو هكذا وحنس الإبهام فى الثالثة فأشار بيديه  ) وقيل أن الشهر ثلاثين تارة ويكون تسعٌ
وعشرون تارة وهكذا تكون الإشارة أبلغ من غيرها.

س 15 : من لا يستطيع تحريك لسانه فهل يلزمه القراءة فى الصلاة ؟

ج : قال الفقهاء من لا يستطيع تحريك لسانه بقراءة الفاتحة فى الصلاة ولا يستطيع أن يقرأ
غيرها مكانها فهل يحرك لسانه بقدر قراءة الفاتحة ؟ هذا ذكره بعضهم وإن كان قولاً ضعيفاً
مرجوحاً والصواب أنه لا يلزمه هذا ولا هذا ، بل يكفيه الدخول فيها بالإشارة مع النية وذكروا
أنه يقف مقدار ذلك ثم بعد ذلك يكمل صلاته.

س 16 : الناطق الصحيح وهو فى صلاته أشار إشارة
مفهومة فهل تبطل صلاته أم لا ؟


ج : الناطق الصحيح إشارة منه تكون بمثابة العبث وهذه الإشارات ليست معتبرة ولهذا لا يعتبر بها
فى العقود وغير ذلك أو عقد النكاح أو الطلاق فطالما لم يقرن الإشارة باللفظ فليست معتبرة.

س 17 : ما المقصود بقوله المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ؟

ج : أى المعروف عرفاً بين أهل التجارة وأهل البيع فلو عرف بينهم أن السلع مثلاً حينما تباع
يكون المال يدفع بعد أسبوع أو بعد خمسة أيام فنقول لا بأس بذلك ويكون هذا كالمشروط من جهة أنه يجب الالتزام به.

إجابة أسئلة الطلاب

س : هل الأحكام تتغير بتغير الأمكنة والأزمنة ؟

ج : بلا شك أن الأحكام تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة وهذا صحيح وقرره أهل العلم وذكر ابن القيم فى كتابه أعلام الموقعين كثير من هذه المسائل ، فمن أجرى على الناس حكماً واحداً فى ألفاظهم وعقودهم فإنه يحرم الحلال ويحل الحرام ويفسد العقود بينهم ، وهذا كما قال ابن القيم نصف فقيه ، مثل نصف طيب ، هذا يفسد الأبدان ، وهذا يفسد الأديان ، فهناك بعض الكلمات الموجودة فى بعض البلدان مشتهرة بين الناس أنها قذف صريح بالفاحشة وعند بعض البلاد الأخرى تكون مدح ، فلو أجرينا حكماً واحداً لحصل فساد.

س : هل هناك فرق بين الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية ؟

ج : الأشباه والنظائر هى فرع من القواعد الفقهية ، النظائر هى المسائل التى تتشابه من وجه
معين وتختلف من وجوه أخرى والأشباه كذلك يكون عندنا الأمثال وعندنا الشبه وعندنا النظير
فالمثل هو الذى يماثله من كل وجه فتدخل المسألة مع أختها تحت قاعدة واحدة لاتفاقهما تماماً
من كل وجه والأشباه هى التى تتفق من غالب الوجوه ولكن قد تختلف
وتفارق من وجه واحد أو فى وجهين.

س : قاعدة النهى يقتضى الفساد هل تنزل على المساجد التى بها قبور
فتكون الصلاة فاسدة وباطلة؟


ج : نعم بلا شك الصلاة فى مسجد به قبر جاءت أحاديث متواترة منها .. قال  : (لعنة الله على اليهود
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ، وقال  : (قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)
فالمساجد التى بها قبور أو التى بنيت على القبور لا يجوز الصلاة فيها باتفاق أهل العلم ،
ومن صلى فيها فالصلاة باطلة ، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.



بسم الله الرحمن الرحيم

قواعد فقهية

الدرس الرابع حال السلف فى العشر الأواخر

ج : أذكر بعض أنواع الطاعة التى كان الصحابة يجتهدون فى رمضان فيها وفى زيادتها ؟

ج : الصحابة تكاد أحوالهم قبل رمضان أن تكون مقاربة لما فى رمضان ولكنهم كانوا أصحاب اجتهاد
وزيادة فى هذا الشهر العظيم من تلاوة القرآن والصلاة والذكر والصدقة والأمر بالمعروف
والنهى عن المنكر وإعانة المحتاجين والدلالة على الخير والدعوة إلى الله إلى غير ذلك من خصال الخير.

س : كيف كان حال النبى  فى العشر الأواخر من رمضان ؟

ج : كان النبى  فى العشر الأواخر من رمضان يخصها بأنواع من العبادات
وكان يجتهد فيها  وقد اعتكف النبى  شهراً كاملاً يلتمس ليلة القدر ثم بعد ذلك
أخبر أصحابه وقال : (إن الذى تطلبون أمامكم) فاعتكف العشر الأخيرة ، وكان
يجتهد فيها بالقيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن ، وكان جبريل عليه السلام يدارسه
القرآن فى كل عام مرة ، ودارسه فى العام الذى قبض فيه مرتين.

س : وما هو الواجب على المكلف إذا بلغ العشرة الأخيرة من رمضان ؟

ج : عليه بإدراك هذا الشهر وهذه الأيام خاصة فهو لا يدرى هل يدرك موسم آخر أو لا ،
فعليه أن يحسن النية وأن ينوى الخير ، فنية المؤمن خير من عملة فإذا نوى واجتهد
فالله يبلغه بنيته ما هو أعظم وعليه أن يقتدى بأعمال النبى  فى هذه الأيام ،
ومن أحسن فيما بقى يغفر له ما قد سلف.

س : هل يؤاخذ الإنسان بما عمل فى الجاهلية ؟

ج : جاء فى حديث حكيم بن حزام لما ذكر له : أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية ؟
فقال  : (من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية ، ومن أساء أخذ بالأول والآخر)
فمن أسلم وبقى على خصلة من خصال الشر التى كان عليها فى الجاهلية كالخمر والربا وغير
ذلك فإنه يؤاخذ بما مضى من أكل الربا فى الجاهلية أو بما شرب الخمر وغير ذلك.
فمن استمر على الشر ولم يتب فهو يؤاخذ عليه ، ومن أحسن وتاب لم يؤاخذ.

س : أذكر بعض الأدعية التى كان النبى  يدعوها للتثبيت على الطاعة ؟

ج : كان النبى  يدعوا : (يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك) وفى رواية
(اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبى على طاعتك) وكذاك
(اللهم ألهمنى رشدى وأعرنى من شر نفسى).

س : ما الواجب على الإنسان فى ليلة القدر على التحديد ؟

ج : المسلم عليه أن يحيى العشر الأواخر بالذكر والصلاة والقيام وتلاوة القرآن وذلك ليحصل
على أجر ليلة القدر والتى هى إحدى هذه الليالى العشر الأخيرة ، ويبتعد
عما يكون من البدع والمنكرات والمعاصى.

س : ما هى أقل مدة للاعتكاف وما أكثره ؟

ج : أقل الاعتكاف على الأظهر أنه بياض يوم أو سواده يعنى ليلة أو نهار ، إما أن
يعتكف من طلوع الشمس إلى غروبها أو من غروب الشمس حتى طلوعها ودليل ذلك ما ثبت
فى الصحيحين من حديث ابن عمر  أنه قال (إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى الجاهلية فقال
لى النبى  (فاعتكف ليلة) ، وفى لفظ اعتكف يوماً وهذا هو الصواب فى المسألة.

س : هل الاعتكاف يكون بعد العصر أو لابد أن يكون قبل غروب الشمس ؟

ج : فرق بين الاعتكاف المنذور والاعتكاف المتطوع ، فالمتطوع به لا بأس أن يدخله الإنسان بعد
الفجر إلى غروب الشمس فى النهار ، ولا بأس أن يدخل بعد الغروب إلى طلوع الفجر ويدل
على ذلك ما ورد أن النبى  كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ودخل معتكفه ، واعتكافه
 كان تطوعاً ، أما اعتكاف النذر فيدخل قبل مغيب الشمس من ليلة إحدى وعشرين هذا
إن نذر اعتكاف ، وإن لم ينذر فهو مخير إن شاء دخل بعد المغرب وإن شاء دخل بعد الفجر
من يوم واحد وعشرين فلا بأس بذلك.

س : ما هى حكمة الشارع من عدم إظهار ليلة القدر وتحديد يوماً لها ؟ وما الدعاء المستحب فيها ؟

ج : لأن الناس إذا علموا الليلة المحددة لقاموا هذه الليلة وتركوا العمل فى الأيام الأخرى ولصار كل
إنسان يلهو ثم يحيى هذه الليلة فقط فكان عدم إعلامها سبب لاجتهاد الناس فى الشهر كله وزيادة
العمل يوماً بعد يوم ، ولم يقطع النبى
 بكونها ليلة كذا ولكن قال تحروها فى العشر الأخر من رمضان.
والإنسان يدعوا فيها بما شاء إلا أن السيدة عائشة رضى الله عنها لما سألت النبى
 يا رسول الله أرأيت أن وافقتنى ليلة القدر فماذا أقول فيها فقال النبى  قولى
(اللهم إنك عفو تحا العفو فاعف عنى).

س : هل توجد علامات تدل على ليلة القدر ؟

ج : كان أبى بن كعب يقسم على أنها ليلة سبع وعشرين . وقال أخبرنا النبى 
أن صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها. ومن حديث أبو هريرة  أنهم تذاكروا ليلة القدر
يوماً عند النبى  فقال النبى  (أيكم يذكر ليلة إذ كان القمر كشق جفنة) ؟

س : هل يسن الاعتكاف للمرأة اقتداءً بنساء النبى  ؟

ج : الاعتكاف مشروع للرجال والنساء وهذا ثبت فى السنة فى الصحيحين من أن أزواجه
عليه الصلاة والسلام اعتكف فهو مشروع فى المساجد وعلى أن يكون الاعتكاف فى مكان
يسترهن من الناس وتكون مهيأة لذلك وكذلك ألا يترتب عليه تضييع مصالح بيتها والمصالح
المتعلقة بالزوج والأولاد وما أشبه ذلك.

فإذا تيسر لها الاعتكاف بالشروط السابقة فلا بأس بذلك .

س : هل يجوز قطع نية الاعتكاف بدون حاجة ؟

ج : هذا جائز سواءً كان لسبب أو لغير سبب ، ولحاجة أو دون حاجة ، فإن الاعتكاف لا يلزمه
الاستمرار إذا أراد أن يخرج من الاعتكاف ولا شيء عليه إذا كان اعتكاف تطوع.
-أما إذا كان الاعتكاف منذور فعليه أن يتمه ويجب إتمامه وهذا محل اتفاق من أهل العلم لقول النبى  :
(من نذر أن يطيع الله فليطعه) ، وفى الآيات التى تحث على الوفاء بالنذر.

س : أصحاب الأعمال هل يصح أن يخرجوا إلى أعمالهم يم يعودون إلى معتكفهم بعد انتهاء العمل ؟

ج : لا بأس أن يخرج الإنسان لأداء عمله فى أول النهار ثم يعود إلى المعتكف بعد قضاء عمله ويستثنى
الوقت الذى خرج فيه ، ويجوز الخروج لأنه لا يحصل الجمع بين العمل والاعتكاف إلا بهذا ، والنبى 
كان يخرج لمصلحة وعمل الواجبات.

س : الناس يصلون خارج المسجد والصفوف داخل المسجد لم تتم فما حكم ذلك ؟

ج : لا شك أن إتمام الصفوف فى الصلاة واجب وهذا هو الصحيح والصواب ، قال البخارى رحمه الله فى باب إثم من لم يتم الصفوف فجزم بالوجوب وإن خالف فى هذا من خالف وقد جاءت الأخبار فى ذلك كثيرة فقال  (ألا تصفون كما تصف الملائكة يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون فى الصف) وقال  من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله) فيجب إتمام الصفوف ووصلها ولا يجوز تركها فارهة.

س : ما الفرق بين العرف والعادة ؟ أم أنهما مسميان لشيء واحد ؟

ج : العرف يعنى من باب الخاص والعام ، فالعادة أعم والعرف أخص ، وقيل أن العادة تتعلق بالأفعال ، والعرف يتعلق بالأقوال ، والحقيقة أنهما متقاربان من جهة المعنى ، فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفاً ، كالإيمان مع الإسلام ، والإيمان مع الإحسان.

س : كيف تعتكف المستحاضة ؟

ج : الاستحاضة لا تنافى الاعتكاف ولا تنافى الصلاة فالمستحاضة تصوم وتصلى فكذلك الاعتكاف
عبادة لا تنافيها غاية الأمر أنه ربما تكون مثلاً يجرى الدم معها ففى هذه الحال إذا كانت لا تأمن
من نزول الدم فى المسجد ففى هذه الحال لا تعتكف ، وإن كان من عادتها الاعتكاف فلها أجرها على نيتها.

س : هل يجوز إخراج النجاسة فى المسجد ؟

ج : اختلف العلماء فى إخراج النجاسة فى المسجد كرجل أراد أن يبول فى إناء ، اختلفوا فى هذا لأنه ليس بموقع حاجة فهذا منهى عنه على خلاف فى جوازه ولكن إذا كانت مستحاضة وتتلقى النجاسة بإناء وهى فى الاعتكاف فهذا لا بأس به.

س : إذا منع الزوج زوجته الاعتكاف فهل تطيعه فى ذلك أم لا ؟

ج : إذا كان منع الزوج لزوجته فيه مصلحة شرعية فالأولى أن تطيع زوجها فى هذا ، وما فاتها فى
الاعتكاف فإنه يحصل لها بنيتها.

س : فى بدنا بعض الناس صاموا يوم السبت مع السعودية فإذا كان أول شوال
هو آخر أيام رمضان عندنا لا يفطرون فما حكم ذلك ؟


ج : إذا كان الصوم الذى اعتمد عندهم كان الاعتماد فى الصوم على الحساب الفلكى وليس على الرؤية فهذا ليس بمعتبر ولا يجوز الأخذ به ولا متابعته ولهم أن يتابعوا البلاد التى تعمل بالرؤيا ، والنبى  قال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان) فإذا تابعوا السعودية يأخذون حكمهم ويكون العيد معهم.


رد مع اقتباس