عرض مشاركة واحدة
قديم 05-03-2010, 11:32 PM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: مادة القواعد الفقهية سؤال وجواب مع إختصار أسئلة الدروس


بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد الفقهية

الدرس الثانى قاعدة العادة محكمة


س : إدراك العبد لمواسم الطاعة يؤدى إلى رفعة درجته عن غيره. أذكر حديث يوضح ذلك .

ج : من حديث أبى هريرة عند أحمد وغيره أن أبا طلحة  كان عنده ثلاثة نفر من أضياف الإسلام ممن ليس لهم مأوى ممن هاجروا أو جاءوا لتعلم الإسلام فكان أبو طلحة يأمهم وكانوا فى ضيافته فقتل أحدهم شهيداً فى سرية ثم مات الآخر ثم الثالث فقال أبو طلحة رأيتهم فى المنام على أسرة ورأيت الذى مات آخراً أرفعهم سريراً ثم يليه الذى مات قبله ثم الذى قتل شهيداً فى سبيل الله فقال أبو طلحة فوقع فى نفسى لعلمى بفضل الشهادة ، وجاء فى حديث أبى هريرة قال فقلت للنبى  فقال أليس قد عاش بعده سنة قلت بلى قال أليس قد أدرك رمضان وصامه قلت بلى قال أليس قد صلى صلاة كذا وكذا يعنى صلى صلوات فروضات قلت بلى قال فو الذى نفسى بيده أن بينهما كما بين السماء والأرض.

س : أذكر بعض الوصايا للمسلمين فى رمضان ؟

ج : الأول : المحافظة على الصلوات الخمس فى المساجد لمن وجبت عليه الجماعة فى
المساجد والمبادرة إليها فى أول وقتها.
-المحافظة على صلاة التراويح فى المسجد.
-الاجتهاد فى الإكثار من تلاوة القرآن وتكرار قراءته.

س : ما المقصود بقول المصنف العادة محكمة ؟

ج : العادة من العود وهو التكرار بمعنى أنها تعود وتتكرر حتى تستقر فى النفوس وتطمئن إليها
النفوس فهذه عادة استقرت واطمأنت حتى صارت معلومة ومعروفة فتكون محكمة أى أنها تفصل فى النزاع.
-والعادة محكمة على هذا الأصل معنى أنه لو وقع أمر من الأمور.

س : إذا اشترط العامل أجرة معينة أو أنه قلل أو زاد فيها فما المرجع ؟

ج : يرجع فى ذلك إلى تخصيص العادة أو تخصيص العرف فإذا جاء نص مخالف للعادة عمل به ،
فإذا كان الأمر مثلاً جرت العادة أن الأجرة بشيء معتاد ليس مشروطاً بين الناس كأن يركب سيارة
أجرة وتحمل له متاعاً إلى بيته وقد جرى العرف بعدم المشارطة ويرى أن ما يعطيه يكون أطيب لنفسه
بلا مشاركة ، لكن لو أن العامل شرط وقال أريد أن تبين أجرتى ، أو أن صاحب المتاع طلب تحديد

الأجر واشترطا على الأجر ففى ذلك الحالة يلزم الشرط ويقضى على العرف ، لأن العرف نجريه عند الإطلاق.

س : ما المقصود من قوله (استعمال الناس حجة يجب العمل به) ؟

ج : يعنى ذلك ما كان فى الأمر المعتاد بين الناس ، فإن اعتاد الناس أمراً من الأمور فإنه يجب العمل به ، وهو يحكم بينهم فى هذا الشيء ولو حصل خلاف فإن الواجب الرجوع إلى استعمال الناس إلا إذا كان هذا الاستعمال يخالف دليلاً شرعياً ، فهذا لا يجوز العمل به بل يجب رده وإبطاله.

س : أذكر مثالاً للعرف والعادة بين الناس فى العقود والبيوع ؟

ج : كأن يشترى رجلاً مالاً (أرض أو سيارة أو بيت) جرى عرف الناس أن يكون فيه مالاً أجرة للوسيط السمسار وذلك لأنه سعى بينهما فإذا قام هذا السمسار بتدبير الأمر بين الطرفين ثم رفض البائع أو المشترى إعطاؤه حقه ، فعندئذٍ نقول لكلٍ منهما بل أعطياه حقه لأن العرف أقر له بذلك الحق وما دام أنه جرى على العرف المعتاد يلزمك ذلك ؟

س : مثال العادة فى النكاح والطلاق ؟

ج : العادات تختلف فى بلد عن أخرى خاصة فى حالات النكاح والطلاق ومن ذلك ما جرى فى الأعراف ما يسمى بالمؤجل وبالمعجل فى المهر فى كثير من البلاد العربية يكون المهر نصفين نصف مؤجل ونصف معجل فلو أن رجلاً تزوج امرأة وقال أعطيكم نصف المهر مؤجل والنصف الآخر معجل فقالوا هذا لا يجرى فى أعرافنا ولابد أن يكون المهر كله معجل ، فهذا العرف لا يلزم إلا إذا اشترطا ذلك بينهم ووقع خلاف فيه نرجع إلى العادة المضطردة المنضبطة فى هذا الشيء.

س : ما هو دليل العادة ؟

ج : الأول : لم يأت دليل بنص العادة ، إنما جاءت أدلة تتعلق بالمعروف منها : قوله تعالى : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: من الآية19) ، وقوله تعالى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: من الآية233) ، وقوله تعالى : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة:241) ، وقوله  : (للملوك طعامه وكسوته بالمعروف) ، وقوله  لهند (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) . فجاء ذكر المعروف كثيراً فى الكتاب والسنة وهذا المعروف فى الحقيقة هو فى معنى العادة.

س : هل بينت العادة والمعروف اتفاق أم اختلاف ؟

ج : اختلف هل بينهما اتفاق أم اختلاف ، والصحيح أن بينهما اتفاقاً واختلافاً ، فالعادة أعم مطلقاً والمعروف أخص مطلقاً لأن العادة تشمل العادة الخاصة وتشمل العادة العامة أم المعروف فإنه فى الغالب يكون للمعروف عموماً بين الناس ، فكل معروف عادة وليس كل عادة معروف ، والعادة تكون فى الأمور العلمية ، والمعروف يكون فى الأمور العملية .

س : أذكر مثال يوضح الاتفاق والاختلاف بين العادة والمعروف ؟

ج : كالإسلام والإيمان ، فالإسلام أعم مطلقاً ، والإيمان أخص مطلقاً فكل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمن وهذا هو المعنى .

س : أذكر بعض الأمثلة التى تترتب على العادة من أحاديث النبى  ؟

ج : جاء ذلك عن النبى  لما رد المرأة المستحاضة قال : لما ذكر أنها مستحاضة وأنه اختلط عليها دمها ، قال  (امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك) ، وفى لفظ (انظرى قدر الأيام التى كنت تحيضين انظرى عددهن وعدتهن) وأمرها أن تجلس هذه الأيام فأرجعها إلى العادة.
-وكذلك أيضاً ما ثبت فى الصحيحين من حديث أنس  أن النبى  لما حجمه أبو طيبة رجل من الصحابة مولى لأناس من الأنصار أمر له بصاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه.

س : إذا اشترطا أن يكون المهر نصف معجل ونصف مؤجل بالموت أو الطلاق فهل يحق المطالبة به أثناء الحياة الزوجية ؟

ج : إذا كان العرف عندهم يكون العمل فيه بهذه الصفة ويقولون المؤجل يكون بطلاق أو موت لو طالبت به المرأة أو أولياؤها حال بقاء النكاح فليس لهم حق حتى تحصل الفرقة بطلاق أو بموت أحدهما.
س : قد يختلف عمل الساعى فهل يشترط ذلك فى بداية العقد ؟ وماذا إذا كان العمل الذى يقوم به الساعى قليل أو كثير فهل لهذا وجه فى المسألة ؟ج : الأجر أو العمل الذى يقوم به الساعى (السمسار) يتم الاتفاق عليه فى بداية العمل سواء زاد العمل أو قل ، فربما يكون عملاً يسيراً ، وربما يكون عملاً كثيراً ففى كلتا الحالتين الأجر مشروط له عرفاً فلا فرق لأنه إذا قلنا أن الأمر يدور على قلة العمل وكثرته لحصل خلاف ونزاع واضطراب.

إجابة أسئلة الطلاب

س : المريض كيف يقوم الليل مع أنه يصلى جالساً فى أغلب حالاته ، كيف يعتبر قائماً الليل ؟

ج : المراد بالقيام هنا هو كونه مصلياً سواءً كان قائماً أو كان جالساً فهو قائم لله مصلى فى أى حال من الأحوال ، وذلك أن العمل على النية ، والعبد إذا صلى ويكون ترك القيام يعدم قدرته عليه ومشقته عليه فأجره تام ، فأجره كأجر من صلى قائماً.
وأما إذا ترك القيام مع قدرته عليه فله نصف الأجر وهذا يكون فى صلاة النفل.

س : ما حكم من صلى التراويح مع الإمام وأوتر فهل يصلى ثانية إذا أراد الصلاة مثنى مثنى؟ أم ماذا يفعل ؟

ج : السنة فى هذه الحالة إذا صلى مع الإمام حنى انصرف فلا يصلى بعده وهذا هو الأكمل والأولى.
-بعض أهل العلم يقول : من صلى مع الإمام وأراد أن يصلى من آخر الليل فيقوم ويشفع وتره بركعة حتى يصلى شفعاً ، بمعنى أنه يشفع . وهذا قول لأهل العلم
والقوال الثانى : أن مثل هذا لا يشرع وقالوا لا دليل عليه. وهذا هو الأقرب. من أراد أن يصلى آخر الليل فصلى أول الليل مع إمامه فلا بأس أن يصلى من آخر الليل ويصلى شفعاً ركعتين ركعتين ولا يوتر. وقد ثبت فى الحديث الصحيح أنه  صلى بعد الوتر ركعتين ، وهذا كما قال العلماء لبيان جواز التنفل بعد الوتر.

س : بعض الناس فى الركعة الأخيرة مع الإمام يقوم ويثنى الركعة حينما يدعوا الإمام ويجلس ويسلم فهل لهذا وجه ؟

ج : قال ذلك بعض العلماء ، لكن هو اجتهاد فى الحقيقة ومن فعله لا ينكر عليه لكن ما دام أنه لم يرد دليل واضح فى هذه المسألة فالسنة أن نصلى مع الإمام حتى ينصرف. والنبى  قال : (من صلى حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة). وقال  (من طمع منكم أن يوتر من آخر الليل فليصل أول الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة).
وفى كلتا الحالتين سواء صلى أول الليل أو آخر الليل فهو يوتر مرة واحدة لقوله  :
(لا وتران فى ليلة).

س : بعض السنن مثل سنة لبس النعال فى الصلاة هل تفعل فى هذا الوقت ؟

ج : مسألة سنة لبس النعال فى الصلاة جاءت فيها الأدلة المعروفة عن النبى  من حديث أبى هريرة جاء أنه صلى فى نعليه ، وجاء أنه خلع نعليه ، وجاء أنه مشى فى نعليه وربما احتفى ، وجاء فى الحديث أنه قال : (لا يؤذ بهما أحد ليصلى فيهما ويجعلهما بين رجليه ولا يجعلهما عن يساره فتكون عن يمين غيره) وكذلك جاءت الأدلة كثيرة فى ذلك ومنها حديث شداد بن أوس قال  : (صلوا فى نعالكم).
-فالصلاة فى النعال مشروعة بشرط أنه إذا أراد أن يدخل بها إلى المسجد فعليه أن ينظف نعليه ويزيل ما بها من أذى وقذر.
-أما الآن فى هذه الحال والمساجد مفروشة بالسجاد فالسنة أنه لا يدخل للمساجد بنعليه لأنه ربما كان فى ذلك من الأذى وإيقاع شيء من الوسخ مفاسد كثيرة.

-أما إذا صلت المرأة أو الرجل فى البرية أو بطحاء فلا بأس أن يصلى بالنعال لأجل أن يعمل بالسنة.

س : هل يجوز شراء أو بيع الصبى الصغير لبعض السلع المعتادة أو شيء من هذا ؟

ج : الشراء من الصبى هذا فيه خلاف بين أهل العلم ومنه الجواز أو عدم الجواز ، كثير من أهل العلم استثنوا أنه يجوز أن يبيع بإذن وليه بمعنى أنه إذا اختبر وعلم فهمه وإدراكه فلا بأس بذلك ولكن العلماء اختلفوا هل يكون ذلك فى الأشياء المحقرات أو يجوز فى كل شيء فهذا موضع خلاف بين العلماء.

قال بعض أهل أنه يجوز أن يتصرف وأن يبيع ويشترى حتى بغير إذن وليه إذا كان قد وكل إليه ذلك ثم قد علم فهمه وإدراكه ، وإن كان بغير إذن الولى فالأطهر أنه لابد من إذن واضح إلا فى الشيء الذى قد علم أن الصبى يبيعه ولا يحصل فيه الغبن ، وقد جاءت آثار كثيرة فى هذا عن بعض الصحابة استدل بها أهل العلم .

س : هل يكون العرف حاكماً فى مسألة شراء الصبى إذا لم يغبن أو غبن بشيء من هذا ؟

ج : لا يمكن أن نقول هناك عرف معين لأن الصبيان يختلفون اختلافاً كثيراً من حيث الفهم والإدراك ، فإذا أن يبيع شيئاً وهو شيء ليس من الأشياء المحقرة التى لا يحصل فيها غبن فهذا لا ضرر فيه ، لكن قد يجرى العرف على أن الصبى لا يبيع الأشياء الغالية ذات القيمة فلابد من إعلام وليه لأن الغالب أنه يغبن فى مثل هذا الشيء وربما يخدع.

س : بعض الناس يذهبون إلى المحلات لشراء أشياء (ستائر أو كراسى أو نحو ذلك) ثم يقوم بدفع بعض المال ويؤخر بعضه لحين الانتهاء من صناعتها أو تجهيزها فما الحكم ؟

ج : إذا كان هذا من باب الاصتصناع أن يصنع له كرسياً أو نحو ذلك ، فالذى يجرى ويظهر أنه يجرى على ما جرى عليه الناس بمعنى أنه يقاطعه على هذه الأشياء التى يريدها ثم يدفع له مثلاً مقدماً أو يدفعه بحسب الشرط بينهما مؤخراً.

س : إذا فرط من قام بالعقد هل يستحق مقدم العقد أو يسقط عنه ؟

ج : إذا كان وقع بينهما شرط وقال إن لم تنفذه فإنى أخصم كذا فهذا يسمونه الشرط الجزائى وهذا دُرس ، وتبين بالأدلة أنه لا بأس به وأنه لا تصلح أموال الناس إلا عليه ، والمسلمون على شروطهم. أما إذا كان لم يجرى اتفاق بينهما فالصحيح فى مثل هذا أننا نقول له أجرة المثل ، وأن ينظر فى العادة فى ذلك ، ويرجع فيها إلى أهل الخبرة ويقصون فيه بما يرون فيه عدلاً بينهما.


رد مع اقتباس