عرض مشاركة واحدة
قديم 05-03-2010, 11:22 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


مادة القواعد الفقهية سؤال وجواب مع إختصار أسئلة الدروس


بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد الفقهية

الدرس الأول مادة القواعد الفقهية سؤال وجواب مع إختصار أسئلة الدرس

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

س : أذكر بعض فوائد العلم وتعلمه ؟

ج : العلم من أفضل العبادات والمتعلم على طريق نجاة ، والمتعلم نفعه متعدٍ إلى غيره ، لأنه يعلم نفسه ، ويعلم غيره ، وطلب العلم عبادة عظيمة ، والذى يطلب العلم أفضل ممن يقوم ويصلى ، لأنه كما قال الإمام أحمد : (إذا تعلم فله ولغيره ، وإذا قام يصلى فله وحده) ، والتعلم يعنى أنه يجمع بين خصال الخير كلها.

س : أذكر بعض أقوال أهل العلم فى طلب العلم واجتهادهم ؟

ج : كان السلف رحمهم الله يجتهدون فى طلب العلم ، وربما مضت الليالى الطويلة وهم يطلبون العلم وقد اشتهر فى تراجم كثير م السلف أنهم ربما جلسوا يتذاكرون مسائل الفقه حتى يبرق الفجر ، والإمام أحمد نقل عنه مثل هذا ، وكذلك كثير من أهل العلم .. فضيل بن عرفان الضبى كان يذاكر ابن شبرمة وجماعة قال (ربما تذاكرنا الفقه حتى ينادى بآذان الفجر)، وتراجم أهل العلم فى الجد فى طلب العلم بحر لا ساحل له وكتب التراجم ممتلئة بقصصهم .

س : من هو الضياء صاحب المختارة ؟ وكيف كان يدارس العلم ؟

ج : هو من الأئمة الحفاظ محمد بن عبد الواحد أبو عمر المقدسى أخو صاحب المغنى رحمه الله يقول : (خرجت يوماً فلقيت خالى أبا عمر وكان سائراً فقال لا أقطع عليك قراءتك ـ لأنه لقيه ومعه الكتاب ـ لنعرض مختصر الخرقى ـ أى يعرضونه حفظاً ـ قال محمد بن عبد الواحد : فعرضت عليه مختصر الخرقى أو عرض عليه أبو عمر وهو يمسك عليه إما من حفظه أو من كتاب ، قال قرأه كله وهم سائرون فما حزم منه حرفاً. فقال أبو عمر : تعلم كم لى عن هذا المختصر آ أى لم أراجعه ـ قال : عام ) منذ سنة لم يراجعه.

س : كيف كان أبى حاتم الرازى يتلقى الحفظ عن أبيه ؟

ج : يقول : كنت أقرأ على أبى فإذا طرق الباب بدرته بالكتاب فقرأت ، فإذا دخل وجلس قرأت عليه وهو جالس وإذا تناول طعاماً أو تناول شراباً قرأت عليه وهو يتناول وإذا قام يخرج من البيت قرأت عليه وهو يخرج وفى هذا حصل علماً كثيراً. ولهذا نجد فى تفسيره المشهور لا يخلوا إسناد أول ما يقول حدثنى أبى مباشرة ، وهذا التفسير نقل منه الحافظ ابن كثير علماً كثيراً .

س : ما هى فائدة القواعد الفقهية ؟

ج : هى أسس يبنى عليها غيرها ، وأن من كانت له قواعد وهى الأساسات قام بناؤه وانضبط واستطاع أن يبنى ، ومن كانت ليس له قواعد فإنه قد يبنى لكن ليس على ثقة من بنائه والقواعد تكون فى جميع الفنون وهذه القواعد الكلية بنيت عليها الشريعة ثم تفرع عنها قواعد كثيرة وغالبها صحيح.

س : ما العلاقة بين القاعدة التى تقول (لا عبرة بالظن البين خطؤه) وقاعدة (لا عبرة بالتوهم) وما معنى التوهم ؟

ج : القاعدتان فيهما شيء من التناسب والتقارب .
-وأما التوهم وهو النظر إلى الشيء بلا تحر ولا اجتهاد مجرد أن يهجم على الأمر بدون بذل النظر والتفكر فيه هذا لا عبرة به ولو ترتب على تصرفه خطأ فإنه مؤاخذ به ، ولم يزل عنه التكليف فى هذا الأمر من جهة أنه لم يأخذ الأسباب الشرعية .

س : أذكر بعض الأمثلة التى يتضح بها معنى التوهم ؟

ج : مثلاً خفيت عليه القبلة وهو فى البرية فصلى بلا اجتهاد مجرد أنه توهم أن القبلة من هنا وصلى إليها ، ثم تبين له أن القبلة ليست إلى هذه الجهة فإذا لم يكن قد اجتهد فصلاته غير صحيحة وصلاته باطلة لكونه لم يجتهد.

-لو صلى بغير وضوء وهو يظن أنه على غير وضوء ثم تبين أنه يتوضأ فصلاته غير صحيحة لأنه لم يجتهد ، ولأنه لما صلى يعتقد أنه على غير وضوء ، وهو يعامل بمقتضى اعتقاده واجتهاده وظنه.

س : ما حكم من اجتهد ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة ؟

ج : إذا اجتهد وتبين له أنه صلى إلى غير القبلة فحكم صلاته صحيحة ولا عبرة بالوهم ، والشريعة لم تبنى على الأوهام .

س : (لا اجتهاد مع النص) وضح ذلك .

ج : إذا كان رجل داخل بلد من البلدان وأراد أن يصلى والمساجد موجودة
والمحاريب موجودة وصلى إلى غير القبلة وصلاته صحيحة وكذلك إن كان حاكماً أو مفتياً سئل عن مسألة فيها نص وقال اجتهد نقول تجتهد ولا لا تجتهد ؟ نقول النص مقدم والواجب العمل بالنص ولا اجتهاد مع النص.

س : (لا عبرة بالظن البين خطؤه) هل هذه القاعدة صحيحة أم لا ؟

ج : تلك القاعدة فيها نظر وفى صحتها نظر وذلك أننا نقول إن الظن فى الحقيقة معمول به فى الشريعة وتلك القاعدة فى الحقيقة بنيت على بعض المسائل التى هى فى بعض الجوانب تختلف ولهذا نتبع الدليل فى هذا ، ولو أن الإنسان اجتهد وغلب على ظنه أمر من الأمور ثم تبين خطؤه فإنه فى كثير من المسائل مرفوع عنه العتب ولا تكلفة عليه بعد ذلك .

س : هل قاعدة (لا عبرة بالتوهم) هى بمعنى القاعدة (اليقين يزول بالشك) ؟

ج : قاعدة اليقين لا يزول بالشك .. هذه قاعدة أصل وهذه القاعدة الأصل كلٌ يعمل ، أما القواعد الأخرى فهى قواعد فروع يختلف العلماء فيها مثل قاعدة (لا عبرة بالتوهم).

س : من غلب على ظنه غروب الشمس وهو صائم فعجل بالفطر ثم بعد فراغه طلعت عليه الشمس فما حكم صيامه ؟ وما دليل ذلك ؟

ج : إذا اجتهد ورأى الليل أقبل والنهار أدبر والشمس قد غربت ثم أفطر ، وبعد أن فرغ طلعت عليه الشمس فصيامه صحيح لأنه لم يفرق.
-قول الجمهور يقولون إن الصوم لا يصح والصواب أنه يصح لما ورد فى حديث أسماء رضى الله عنها لما قالت :
(أنه أفطرنا فى عهد الرسول  فى يوم غيم ثم طلعت الشمس)
قيل أمروا بقضائها وقيل لم يؤمروا بقضائها وهذا أصح الروايات فيها أنه لم يؤمروا بقضاء.

س : ما الدليل من الكتاب والسنة على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ؟

ج : هذه القاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الخمسة التى نص عليها العلماء وبينوها .
ومن أدلة الكتاب عليها قوله تعالى : وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ (البقرة: من الآية282)
، وكذا قوله تعالى : وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (الطلاق: من الآية6) .

ومن السنة قوله  : (لا ضرر ولا ضرار).

س : ما معنى (لا ضرر ولا ضرار) ؟

ج : يعنى لا يجوز الضرر ابتداءَ ولا الضرر مقابلة إلا إذا كان على سبيل القصاص وهذا القول من باب التأكيد.

س : ما معنى (إن الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها) ؟

ج : ذلك أن الضرر يدفع فى جميع أحواله ولكن قد يدفع الضرر بضرر آخر مكان ارتكاب المحظور الذى فيه ضرر ليدفع به ضرر أكبر منه ويشترط أن يكون المحظور الذى ارتكب أن يكون أقل ضرر من الضرر الذى يصيبه كأكل الميتة الحرام وأكلها مفسدة لكن إذا أصاب الإنسان جوع شديد قد يؤدى إلى إنهاك نفسه وهلاكها فحينئذٍ يضطر لأكل المحرم ويدفع بذلك الضرر الأكبر وهو هلاك نفسه.

س : ماذا يقصد بقوله الضرورة تقدر بقدرها ؟ وما دليل ذلك ؟

ج : هذه قاعدة متفرعة من القاعدة الأصل وهى (لا ضرر و لا ضرار) ودليل ذلك أن النبى  أقر أمور كثيرة هى فى الظاهر فيها ضرر لكن لأن إزالتها فيها ضرر أكبر فالنبى  أقرها مثل إقراره للأعرابى البول فى المسجد فيه ضرر لكن الإنكار عليه فيه ضرر أكبر ، وكذلك وجوب إنكار المنكر ضرر أكبر منه فإنه يسكت حتى يكون الوقت مناسباً ، وكذلك الذى يأكل من الميتة هل يستمر فى الأكل دائماً أو يأكل بقدر حاجته فإن انتفت الضرورة يمسك عن الأكل.

س : إذا سأل رجل عن شخص تقدم للزواج من ابنته فهل نبين له أم لا نبين له ؟

ج : إذا سأل رجل أن فلان تقدم يطلب أن يتزوج ابنتى وأنا ما أعرفه وأنت تعرفه فعليك أن تبين له الشيء الذى تعرفه عنه حتى ولو كان عيب وهو يكره بيانه وذلك لأننا محتاجون إلى هذا البيان وإن هذا فى الحقيقة فيه ضرر علينا لكننا ندفع ضرراً أكبر ، لأن هذا مأمور أن ينظر فى المصلحة الشرعية لموليته ولا يجوز له أن يضعها إلا فى موضع أمانة.

س : هل يذكر كل العيوب والمساوئ أم الضرورة تقدر بقدرها ؟

ج : الضرورة تقدر بقدرها كأن تقول فلان لا يصلح لكم وأنت تعرف فيه خصالاً لا تناسب وخصالاً فى الحقيقة لو سكت لحصل ضرر فإذا قلت الرجل لا يصلح لكم وقنع بكلامك فهذا يكفى ولا حاجة لأن تفصل ، أما إذا لم يقتنع وطلب معرفة العيوب التى تراها أنت مانعة وتراها عيباً فتذكر بقدر ذلك وتذكر الكلام بمار يكون فيه الكفاية.

س : أذكر مثال توضح فيه قاعدة الضرورة تقدر بقدرها ؟

ج : الإنسان إذا أراد أن يعالج واحتاج إلى كشف عورته فهذا يجوز له أن يكشف عورته فالأصل أن العورة كشفها ضرر ولكن إذا لم يعالج ضرر فدفعنا الضرر الأكبر بالضرر الأصغر.
وكذلك إذا احتاجت المرأة للعلاج ولو عند رجل واحتاج أن ينظر إلى شيء من جسدها جاز
أن ينظر إليه لكن يكون بماذا بقدر الضرورة.

س : إذا كان الضرر عاماً على المسلمين فهل يجوز دفع الضرر بغيره ؟ وما دليل ذلك ؟

ج : إذا كان الضرر الواقع عاماً على المسلمين جاز دفعه بضرر أقل ودليل ذلك ما ورد فى المرأة التى أرسلها حاطب بن بلتعة بكتاب إلى قريش وأعلم الوحى النبى  فأرسل على والزبير والمقداد فأدركوا المرأة فقالوا لها أخرجى الكتاب قالت ما معنى كتاب قال على 

س : إذا كان الضرر عاماً على المسلمين فهل يجوز دفع الضرر بغيره ؟ وما دليل ذلك ؟


ج : إذا كان الضرر الواقع عاماً على المسلمين جاز دفعه بضرر أقل ودليل ذلك ما ورد فى المرأة التى أرسلها حاطب بن بلتعة بكتاب إلى قريش وأعلم الوحى النبى  فأرسل على والزبير والمقداد فأدركوا المرأة فقالوا لها أخرجى الكتاب قالت ما معنى كتاب قال على  لتخرجى الكتاب أو لنجردك تجريداً كاملاً فلما رأت منهم الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها فكان هذا فيه ضرر للمسلمين فكان دفع هذا الضرر مترتب عليه ضرر.

س : ما هى أنواع المشاق مع ذكر أمثلة لكل منها ؟ وحكم الشريعة فيها ؟

ج : -المشاق منها مشقة فى الدرجة العليا
وهى التى تؤدى إلى تلف النفس وهذه الشريعة ترفعها مباشرة ولا تكلف أحداً بذلك ولهذا يمكن للإنسان
أن يتلفظ بكلمة الكفر فى سبيل دفع القتل عن نفسه : إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ

(النحل: من الآية106)

-مشاق يسيرة كالضرر اليسير مثل الماء البارد واستخدامه فى الوضوء فى الشتاء أو الماء الحار فى الصيف ،
المشى إلى المسجد لقصد الجمع فهذا لابد فيه المشاق ، ويقول العلماء هذه المشاق التى لا تنفك
عنها التكاليف ليست ساقطة الاتفاق.

س : أم مسلمة تعيش فى هولندا ولها أبناء فى المدارس يذهبون كل يوم اثنين إلى الكنيسة وإذا رفضوا
الذهاب يحصل لهم ضرر فى الدرجات أو شيء من هذا القبيل ، فما حكم ذهاب الأولاد إلى هذه المدارس ؟


ج : هذه المسألة يصعب الإجابة عليها لأننا لا نعرف حالتها وواقعها ونرى أن تنظر حالتها إلى من يعرف من أهل العلم القريبين منها لكى يحدد الضرر والضرورة من جهة بقاؤها فى تلك البلاد أولاً هل هو مشروع أم غير مشروع ، وإن كنت أوصيها مهما كان بالحذر من هذه المدارس التى يكون فيها تدريس لهذه الأديان الباطلة وما عليه النصارى وأمثالهم ، فالحذر واجب والمسلم ليس عنده غير دينه إذا لم يعتن بحفظ هذا الدين وحمايته والاجتهاد فى ذلك.

س : أذكر مثال يدل على الناس يكونوا بعضهم فى عون بعض حتى ينتفى الضرر ؟

ج : من ذلك قول النبى  مما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال :
(لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه فى جداره) فلا يجوز أن يمنع جار جاره لأن ذلك فيه ضرراً
عليه فإذا أراد أن يغرز الخشب فى الجدار فلا يمنعه.

س : حديث : (لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)
فهل إذا كان الشك قبل الصلاة فهل يكون له أثر وما دليل ذلك ؟


ج : الإنسان حينما يتوضأ فإنه يبنى على اليقين وله حالات .. إذا شك فى الصلاة ، والثانية إذا
شك بعد وضوءه ، والحالة التى ذكرت فى الحديث حينما يجد حركة مثلاً فى دبره ، حركة فى بطنه ،
أشكل عليه خروج شيء منه ، فإن كان جازم بأن وضوءه صحيح فلا يجوز له أن يتبع هذا الوهم
سواءً كان الشك فى الوضوء فى الصلاة أم قبل الصلاة ولا يجوز الالتفات إلى هذا الشك.

-وقد جاء فى حديث ابن عباس وحديث أبى هريرة أن النبى  قال :
(أن الشيطان يأتى فيأخذ شعرته يمدها فيقول قد أحدثت فليقل كذبت إلا من وجد ريحاً بنفسه أو سمع صوتاً بأذنه).
وفى لفظ آخر (أن الشيطان يأتى فيبس أحدكم كما يبس الرجل بدابته فإذا أسكن له أظرط بين إليتيه فإذا
وجد ذلك لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً).

س : إذا شك الإنسان أثناء الوضوء أو بعده أنه لم يغسل بعض أماكن من جسده أو أن الماء لم يصل إليها فماذا عليه ؟

ج : هذا يكون على سبيل الوسوسة وأنه توضأ ثم شك فهذه من الوساوس ولا يجوز الالتفات إليها وعليه الاستعانة بالله واللجوء إليه وكثرة ذكر الله ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل والإعراض عن الوساوس لأن الوساوس كما قال ابن قدامة لو كانت الوسوسة خير لكان الصحابة أسبق إليها ولهذا لم يعرف فى الصحابة موسوس.

س : هل يأثم الشاك فى وضوء إذا أعاد وضوءه مرة أخرى ؟

ج : نقول الأصل ما يجوز أن يتوضأ ولهذا يقول النبى  فى الحديث لما ذكر الوضوء
(هذا الوضوء فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم) فمجرد الزيادة على الثلاث
هذه إساءة وظلم ، أما إذا كان الوضوء لينشط ، أو لتجديد الوضوء فهذا لا شيء فيه.

س : هل القاعدة تختلف عن الضابط الفقهى ؟ وما الفرق بينهما ؟

ج : -القاعدة تدخل فيها مسائل فى أبواب كثيرة متعددة ، والقاعدة تنظم مسائل كثيرة فى أبواب متعددة تشمل
-أما الضابط الفقهى فلا يكون بضبط مسائل فى باب واحد أو فى فصل واحد من باب.
-وأما القاعدة فإنها تكون أوسع لكونها تشمل أبواب كثيرة وربما تشمل أبواب الفقه كلها
وهو الجارى على غالب القواعد الخمس الكلية.

س : هل يؤجر الإنسان على الوسوسة إذا دفعها ؟ وهل لم تحدث للصحابة وسوسة ؟

ج : الوسوسة نوعان :
-وسوسة لا يمكن أن يتخلص منها إنسان حتى الصحابة وهذه تثبت بحديث أبى هريرة وابن مسعود لما سألوا النبى
 فقال (تلك محض الإيمان) وفى حديث أبى هريرة (الحمد لله الذى رد كيده) فقول النبى
 الوسوسة محض الإيمان ، ولا شك أن الصحابة كغيرهم وأن نفس الوسوسة وما يعرض
للإنسان بعض الأشياء التى من مبادئ شك لا أحد يسلك مها.

س : لما قيل أن الوسوسة ابتلاء فهل هذا صحيح ؟

ج : هى وإن كانت ابتلاء من جانب ، ومن جانب تسويل الشيطان ، لكن نقول : العبد عليه
على كل حال أن يجاهد نفسه مهما كان فى التخلص منها.

س : هل يقاس على الصائم الذى غلب عليه غروب الشمس وإقبال الليل على من سمع
المؤذن ثم بعد ما أفطر تبين أن المؤذن أخطأ وأذن مبكراً ؟


ج : إن كان هذا المؤذن هو المؤذن الذى يعتمد عليه الصائم وأذن فى الوقت المعتاد يعنى له قريباًُ
وأنه لم يحصل تفريط من الصائم الذى تابع المؤذن ففى هذه الحال لا بأس ، أما إذا كان تقدم تقدماً
واضحاً ولا زال النهار واضحاً وبيناً وأخطأ وغلط وحصل تفريط من الصائم حينما استعجل
وقال أن لا أحتاج أن أنظر وأنا أعتمد عليه فهذا فى الحقيقة فطر مع الشك وهذا لا يجوز.
-لكن المعنى إذا كان على غلبة الظن ثم تبين خطؤه قال صحيح أنه لا شيء عليه فى فطره فى
هذه الحالة وصومه صحيح.

س : ما هو المقياس الذى يرجع إليه لتقدير الضرر ؟

ج : العلماء بينوا هذا وبينوا أن الضرر هو الذى لا يمكن احتماله مع أنه يحصل فيه ضرر ،
فمثلاً فى الصوم يحصل عليه ضرر بالصوم فإن له أن يفطر ، وإذا تضرر ضرراً شديداً لو صام
حصل عليه ضرر شديد قد يؤدى إلى الهلاك فيحرم عليه الصوم ، ولهذا قال النبى 
(ليس من بر الصوم السفر ، قال أولئك العصاة) ومن ذلك يتم تقدير
الضرورات بما يكون فيه من ضرر.

إجابة أسئلة الحلقة

س 1 : قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، أذكر الدليل عليها من الكتاب والسنة ؟

ج : قال تعالى : وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ (البقرة: من الآية282) ، وكذا قوله تعالى :
وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (الطلاق: من الآية6) .
ومن السنة قوله  : (لا ضرر ولا ضرار).

س 2 : أذكر مثالاً على قاعدة الضرورة تقدر بقدرها ؟

ج : هذه قاعدة متفرعة من القاعدة الأصل (لا ضرر ولا ضرار) ودليل ذلك أن النبى 
أقر أمور كثيرة هى فى الظاهر فيها ضرر ولكن إزالتها فيها ضرراً أكبر ، مثل إقراره 
للأعرابى البول فى المسجد فيه ضرر لكن الإنكار عليه فيه ضرر أكبر.
ومثال ذلك : لو أن شخصاً جاءه رجل يسأله عن شخص يريد أن يتزوج ابنته وهو لا يعرف
عنه شيء ويريد أن يبين له ما فيه من عيوب أو أن ينصح له فعلى الشخص أن يبين بالقدر
الذى يوضح له كأن يقول هذا الرجل لا يصلح لابنتكم فإن اكتفى بذلك ولم يسأل فلا يجوز أن
يذكر عيوباً ولا تفصيلاً ، وأما إذا قال لابد أن تظهر لى عيوبه فإظهار العيوب يكون بالقدر
اليسير الذى يبين ذلك دون أن يتعدى أو يظلم.


رد مع اقتباس