عرض مشاركة واحدة
قديم 04-07-2010, 07:25 PM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


رد: (المدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق


الرئيسيةسيرة ذاتية


نظرية الحق
نظرية الحق
[1 تعريف الحق وأقسامه 2 أشخاص الحق 3 محل الحق 4 مصادر الحق 5 استعمال الحق ]

الفصل الأول
تعريف الحق وأقسامه

المبحث الأول – تعريف الحق.
* التعريف الشخصي للحق :
{سلطة إرادية يخولها القانون لشخص معين في نطاق معلوم } مثل (مدير الجامعة – الضابط له سلطة فقط في الجيش).
1- سلطة إرادية: تمنح لشخص صاحب إرادة ( كامل الأهلية )
ومع ذلك يثبت الحق لمن ليس له إرادة (حق الحياة للجنين- حق الملكية لعديم أو ناقص الأهلية)
2- لشخص: شخص طبيعي ( الإنسان) اعتباري (شريكة- جمعية- دولة)
الجنين ليس شخص ومع ذلك تثبت له حقوق مالية [الإرث][ الحيوان له حق الحياة والرفق]
* التعريف الموضوعي للحق:
{ مصلحة يحميها القانون} مثل الانتفاع بحق ملكية لسيارة أو أرض.
للمصلحة – { عنصر موضوعي} إدارة الحق أو التصرف بالحق.
– { عنصري شكلي } القانون يحمي المصلحة (الدعوى القضائية- وإلزام المعتدي
بعقوبة أو تعويَض).
* التعريف المختلط للحق :
{ مصلحة وإرادة بأن معاً }( مصلحة وإرادة يحميها القانون )
تحليل الحق عناصر:
1- استئثار( استحواذ و تملك شيء، أو إنفراد بسلطة على شيء).
2- التسلط ( السلطة الفعلية ) قدرة التصرف أو مباشرة الحق.
3- الاعتراف القانوني ( الحق المشروع ).

المبحث الثاني – تقسيمات الحقوق: حقوق معنوية – حقوق مالية – حقوق مختلطة.

المطلب الأول- الحقوق غير المالية ( معنوية ).

أ- الحقوق السياسية: ( الانتخابات – الترشيح – الوظائف العامة – الجنسية ).
ب- الحقوق اللصيقة بالشخصية:
1- حق الحياة (الاعتداء بالقتل )
2- حق السلامة البدنية ( التعذيب- أخذ الأعضاء )
3- حق الأسرار الشخصية ( الحق في الإسم – الصورة- تسجيل الصوت و التنصت).
4- حق في السمعة والشرف ( إفشاء الأسرار- الاعتداء على العرض )
ج- الحقوق المتعلقة بالأسرة: 1- حقوق الزوجية ( النفقة – حسن المعاملة – العرض )
2- حقوق الأبوين [ الأب على الولد- رعاية – الأنفاق في الكبر ]
3- حق الطفل ( اتفاقية حقوق الطفل ) [ الولد على الأب - الإسم – النفقة – الأم الصالحة
التعليم - النفقة – اللعب – التعليم ]

* خصائص الحقوق غير المالية ( المعنوية ):
- غير قابلة للتنازل ( التبادل والتعامل المالي ) بعوض أو بدون عوض. إلا باستثناء قانوني وبإرادة صاحب الحق ( تبرع بالدم – تسجيل الصوت – تبرع بالأعضاء )
- في حال الاعتداء عليها يمكن التقاضي [ لرد الاعتداء – التعويض المادي ]
- غير قابلة للحجز مقابل حق ( حجز ميت في المستشفى حتى تدفع مصاريف علاجه )
- غير قابلة للكسب بالتقادم ( نشر مذكرات آخردون أذن) ولا تسقط بالتقادم ( حق نفقة الزوجة).

المطلب الثاني- الحقوق مالية :
1 الحق العيني: استئثار مباشر لشخص على شيئ معين يحميه القانون.
(حق عيني أي على شيئ معين لذلك سمي عيني ذات الدار المملوكة بعينها )
أ- حقوق أصلية ( حق الملكية ) سلطة تمنح صاحبها استعمال الشئ المملوك أو استغلاله أو التصرف فيه.
حق الانتفاع (سلطة تمنح استعمال أو استغلال شيء مملوك للغير دون حق التصرف فيه )
حق الاستعمال (السلطة تمنح استعمال شيء مملوك للغير دون حق الاستغلال أوالتصرف فيه).
حق الامتياز و الحكر مثل استصلاح الأرض. أو حق الحكر و استخدام الأرض بإذن الدولة.
ب- حقوق تبعية ( الرهن) حق الدائن المقرر على المرهون بموجب اتفاق مع المدين.

2- الحق شخصي: سلطة تثبت اللدائن بمطالبة المدين واستيفاء الحق.
( علاقة مديونية بين الدائن والمدين، أجر العامل، ثمن المبيع).
* خصائص الحق الشخصي :
أ – حق لا ينصب على شيء معين. لأن الدين يُستوفى بقيمته لابعينه. قيمة بضاعة- مقابل خدمة
ب- حق منقول (مثال) انتقال مديونية قرض من المالك القديم إلى المالك الجديد.

* الفرق بين الحق العيني والحق الشخصي : .
السلطة مطلقة على الشيء (مباشرة) سلطة نسبية على الشيء ( غير مباشرة )
يوجد فيه طرف واحد (مالك- مملوك) طرفين ( دائن- مدين + قيمة مالية )
حق دائم ( صفة الدوام ) حق مؤقت .

المطلب الثالث- الحقوق المختلطة:
حقوق الملكية الفكرية والأدبية والذهنية.
فرع1- خصائصها: ذات طبيعة مزدوجة ( قيمة معنوية قابلة ليكون لها قيمة مالية ).
- قيمة معنوية؛ هي النتاج الذهني ( العلمي- الأدبي- الفني مثل: كتاب- قصيدة – لوحة فنية تصميم آلة – إسم تجاري…)
- قيمة مالية؛ التصرف في النتاج واستغلاله وقبض قيمته (ثمن لوحة فنية- أرباح نشر كتاب-

قيمة ماركة كودو – اسم تجاري للملابس شماغ الضاحك – )
فرع2- أنواعها:
1- حقوق المؤلف: النتاج الذهني في العلوم والفنون والآداب.
ذو طبيعة مزدوجة؛ – جانب معنوي أي حق صاحب كلمات (قصيدة- كتاب- فكرة) في ملكيتها
وتعديلها ونشرها ونسبتها إليه حتى لو تنازل عن حق نشرها.
– جانب مالي حق استغلال وأخذ ثمن أو أرباح النتاج الذهني.
وتكون حماية حقوق المؤلف بالتسجيل لدى وزارة الإعلام وموافقتها على النشر.
أما في المملكة فتسجل المؤلفات والكتب في مكتبة الملك فهد الوطنية.

2- حقوق الملكية الصناعية والتجارية.
- ملكية صناعية: للمخترعات والرسوم الهندسية ( المعمارية والمدنية)، والتصاميم الصناعية
كالأدوات والآلات والنماذج.
ويتم تسجيلها في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حماية لحقوق أصحابها.

– ملكية العلامات والأسماء التجارية: (ماركة مسجلة)
والأسماء التجارية (شركة الجميح – عبد اللطيف ).
ويجري تسجيل الأسماء والعلامات التجارية في وزارة التجارة.

********

الفصل الثاني
أشخاص الحق
{ شخص طبيعي إنسان } { شخص اعتباري جمعية- شركة- وقف – دولة }.

المبحث الأول: الشخص الطبيعي.
المطلب الأول- بدء الشخص الطبيعي وانتهائه.
الفرع 1- بدء الشخصية الطبيعية: تكون بتمام الولادة أي انفصال المولود عن أمه.
بكيان مادي مستقل وحي.
– إثبات الولادة: بشهادة ولادة. – يكتسب حقوق الميراث- النسب- الاسم- الوصية.
الفرع 2 – انتهاء الشخصية الطبيعية: تكون بالوفاة؛ الحقيقية أو الحكمية.
– الوفاة الحقيقة: بإزهاق الروح – وتثبت بشهادة وفاة (سجل وفاة ) – ويترتب على الوفاة انقضاء الشخصية الطبيعية وحقوقها.
– الوفاة الحكمية : اعتبار الشخص متوفى بسب فقدانه أو غيابه (لمدة ) بدون دليل على حياة أو مماته.- وتثبت بحكمٍ من القاضي – وينتج عنها انقضاء حقوقه وواجباته.

* استثناءات ترد على بداية ونهاية الشخص الطبيعي:
أ ) تثبت للجنين قبل الولادة حصته من تركة مورثه – الوصية.
ب) امتداد الشخصية الطبيعية بعد الوفاة الحقيقية ( تصرفات مضافة إلى ما بعد الوفاة ) الدين- الوصية.
ج) انتهاء الشخصية الطبيعية قبل الوفاة الحقيقية؛ المفقود والغائب.
• المفقود ( من غاب عن موطنه وتغلب وفاته على حياته ) تعرض لغرق سفينة – كارثة
طبيعية – حرب. يُحكم بأنه مُتوفى بحكم قضائي، مع أنه قد يكون حياً ونجا من الكارثة.
• الغائب ( من ترك وطنه راضياً أو مرغماً لو كانت حياته محققة وترتب على غيابه تعطيل مصالحه أو مصالح الغير المرتبطة به ). فنعتبره متوفى بحكم قضائي – وينتج عنه انقضاء حقوقه وواجباته – وانتهاء عقد الزواج – عقد الشركة …

المطلب الثاني – خصائص الشخصية الطبيعية:
حقوقها (الاسم – الحالة – الموطن- ذمة مالية – أهلية).

فرع1- الاسم؛ الاسم الشخصي واللقب وكذلك الاسم المستعار.
( حق لصيق بالشخصية- حماية الحق بالاسم يكون بعقوبة جزائية على انتحال الاسم ).

فرع2- الحالة القانونية ( المركز القانوني )؛
1) سياسية ( الجنسية – الوظيفة العامة – حق الإقامة في الوطن- حماية القانون لمنع إخراج
المواطن – وكذلك حمايته لحقوق وضمانات المقيم ).
2) اجتماعية ( أسرية – النسب والقرابة – علاقة الأب بابنه- حقوق والتزامات متبادلة ).
3) دينية ( حق الانتماء إلى مجموعة دينية وكذلك ممارسة العبادة والزواج والإرث ).

فرع3– الموطن القانوني: ( ارتباط شخص بمكان معين بحيث يفترض وجوده فيه على الدوام ).
– يكون الشخص قابل للتبليغ فيه ( بحيث أن يكون له عنوان ومكان يوصل إليه عن طريقه ).
– و بالموطن يكون الشخص مخاطب قانونياً ( يشمله قانون الدولة التي هو فيها ).
– حماية قانون الموطن للشخص مقابل التزام الشخص بقانون الموطن.
التشرد جريمة حسب القانون وهي أن يكون الشخص بدون مكان إقامة ثابت.

فرع 4- الذمة المالية ( مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات).

فرع 5- الأهلية: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية.

* أنواع الأهلية؛
1) أهلية الوجوب ( صلاحية الشخص لاكتساب وتحمل الالتزامات ).
2) أهلية الأداء ( الأهلية الإرادية ) : { صلاحية الشخص للممارسة التصرفات بذاته }.

الولادة 7سنوات سن الرشد 18سنة
غير مميز مميز الإدراك التام
عديم أهلية الأداء ناقص الأهلية كامل الأهلية
أهلية الوجوب أهلية الأداء

* عوارض الأهلية ( موانع الأهلية ).
1) الجنون : سواء كامل أو جزئي.
2) العته : فقدان العقل أو الإرادة في الكبر.
3) السفه: عدم القدرة على إدارة أو التصرف بالأموال بشكل اقتصادي رشيد.
{ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً}.

المبحث الثاني – الشخص الاعتباري (المعنوي ).
# تعريف الشخص الاعتباري: { تنظيم مجموعة من الأشخاص أو الأموال معترف بها قانونياً }.
1- بداية الشخصية الاعتبارية : تبدأ بالاعتراف القانوني ؛
( ترخيص للشركة – إشهار لجمعية – تسجيل الوقف – تسجيل مؤسسة خيرية خاصة – الاعتراف الرسمي أو الفعلي بدولة ).
2- إنهاء (حل) الشخصية الاعتبارية:
أ – حل بالتراضي: انحلال الشركة بتراضي الشركاء، إما بعد نزاع، أو بنص عقد الشركة.
ب – حل بالتقاضي (حكم قضائي بحل جمعية ذات هدف سيء، أوحل الشركة ).
ج – حل إداري: ( سحب الإدارة لترخيص إحدى الشركات أو الجمعيات المخالفة للأنظمة ).
– يترتب على انقضاء الشخصية الاعتبارية تصفية حقوقها و التزاماتها.

# خصائص الشخصية الاعتبارية :
أ- الاسم : كالاسم التجاري للشركة أو الجمعية يذكر الاسم في صك إنشائه ” الترخيص”. ويمكن أن تصبح له قيمة مالية وقابل للتنازل بعوض أو بدونه، و له حماية قانونية. دعوى شركة
ب- الحالة: الصفة السياسية؛ ( الجنسية) الالتزام بقانون جنسية الشخص الاعتباري و حق الاستفادة من الحماية القانونية. وجنسية الشخص الاعتباري مستقلة عن جنسية أعضائه.
الصفة الدينية؛ التزام جمعية خيرية بصفتها المسيحية لا اليهودية مثلاً.
ج- الموطن : تحديد مكان معين في البلد ( موطن رئيسي – موطن فرعي ).
د – الذمة المالية : مجموع ما للشخص الاعتباري من حقوق مالية وما علية من التزامات ناشئة عن نشاطه.
بحيث تكون مستقلة من ذمة الشركاء الأعضاء. وكذلك لها حق التقاضي عن طريق وكيلها.
ه- الأهلية : صلاحية الشخص الاعتباري لاكتساب الحقوق وتحمل التزامات ومباشرة التصرفات.
تبدأ الأهلية بالتسجيل والاعتراف القانوني.
1- أهلية الشخص الاعتباري مقيدة بحدود الترخيص أو سند إنشائه.( جمعية = لا تجارة)
2- ممارسة أهلية الشخص الاعتباري تكون بواسطة من يمثله قانوناً، وتنسحب آثار التصرف على الشخص الاعتباري.
# أنواع الأشخاص الاعتبارية:
أولاً – أشخاص اعتبارية عامة (الدولة وما يتفرع عنها من وزارات ومؤسسات ).
1) أشخاص اعتبارية عامة إقليمية: الوزارات –
2) أشخاص اعتبارية عامة مرفقيه: – الجامعات – المؤسسات – المستشفيات.

ثانياً- أشخاص اعتبارية خاصة:
أ – مجموعات أشخاص:
1- الشركات التجارية [عقد بين شخصين أو أكثر للمساهمة بمشروع معين واقتسام الأرباح والخسائر ]
2- الجمعيات: { مجموعة أشخاص ( طبيعيين- اعتباريين ) لهدف غير ربحي }

ب – مجموعات أموال:
1) الوقف { احتباس مال(لله تعالى) نفعاً للعباد }
2) مؤسسة خيرية خاصة : ( – جائزة نوبل )

تتميز مجموعة الأموال باستمرارها حتى بعد زوال أصحابها أو مؤسسيها .

الفصل الثالث
محل الحق

الأشياء الخارجة عن التعامل –
الحقوق المعنوية (سياسية – اللصيقة بالشخصية السلامة الجسدية- حقوق الأسرة )
غير قابلة للتنازل ( التبادل والتعامل المالي ) بعوض أو بدون عوض.
إلا باستثناء قانوني بإرادة صاحب الحق ( تبرع بالدم – تسجيل الصوت – تبرع بالأعضاء )


مدخلات متعلقة:

تعريف النظرية العامـــة للحق

موضوعات هذه النظرية مصدر دراستها وبحوثها هو القانون المدني..وموضوعه الأساسي هو الحق باعتباره مكنة تمنح صاحبها مزايا معينة في ممارسة حق معين.

التعريف بالحق

الحق هو كل مايستطيع الفرد القيام به في إطار مايسمى بالشرعية القانونية التي يمنحها له القانون، أي أنه مكنة أو سلطة يسندها القانون إلى شخص معين، يستطيع بمقتضاها أن يتسلط على شئ أو أن يقتضي أداءً معيناً من شخص آخر

ماهية الحق: تعددت المذاهب القانونية في تعريف هذه المفردة (الحق) كأساس ونظرية قانونية. فيري المذهب الشخصي: وهو المعتبر أقدم المذاهب القانونية، أن الحق هو: سلطة وقدرة إرادية يعترف بها القانون للشخص في نطاق معلوم. أما المذهب الموضوعي: فيذهب إلى أن الحق هو مصلحة bvnvcbnv يحميها القانون.
وأما المذهب المختلط: وهو مذهب يجمع بين الاتجاهين (القدرة الإرادية والمصلحة) فهو قدرة وسلطة إرادية
ومصلحة يعترف بها القانون للشخص ويحميها. وهذه المذاهب المتقدمة هي ما حوته النظرية التقليدية القديمة. وهناك النظرية الحديثة في تعرف الحق: التي تذهب إلى أن الحق يتكون من أربعة عناصر، عنصران داخليان: (الانتماء والتسلط). وعنصران خارجيان: (ثبوت الحق في مواجهة غيره والحماية القانونية) وعند جمع هذه العناصر بعضها مع بعض، وعمل المعادلة القانونية يخرج معنى ناتج هو تعريف الحق وفق النظرية الحديثة، وهو استئثار شخص بقيمة معينة طبقاً للقانون، وهذه القيمة إما أن تكون مالية وإما أدبية أو معنوية، ولا يكون ذلك الاستئثار حقاً إلا إذا تمتع بالحماية القانونية

تعريف نظرية الحق

نظرية الحق

1-الحق حسب تعريف نظرية السلطان والارادة:ان الحق هو سلطة ارادية يستطيع الشخص بموجبها ان يخلق لنفسة حقو وان يمارس هذه الحقوق

هذه النظرية خاطئة للاسباب التالية:
أ-ان هناك من الاشخاص لا يتمتع بارادة ولكن له حقوق كالمجنون
ب- بعض الحقوق تكون للاشخاص دون تدخلهم كالارث

2-الحق حسب تعريف نظرية الموضوع: الحق هو مصلحة يحميها القانون بالوسائل القانونية

هذه النظرية خاطئة للاسباب التالية:
أ-اصحاب هذه النظرية يخلطون بين وجود الحق كحق وبين غايتة فالملكية شيئ والغاية شيئ آخر
ب-هذا التعريف يغطي الحقوق القانونية دون غيرها

3-تعريف الحق حسب نظرية تجمع بين نظرية الموضوع و نظرية السلطان والارادة: الحق هو سلطة ارادية لشخص ما ومصلحة يحميها القانون

4- الحق حسب التعريف الحديث : الحق ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية




يكون الحق طبيعيا في الحالات التالية :

1-ان يفقد الحق حمايتة القانونية لعدم احترام وسائلة القانونية
2-تقادم وسيلة حماية الحق


لمحة عن نظرية الحق

ماهية الحق: تعددت المذاهب القانونية في تعريف هذه المفردة (الحق) كأساس ونظرية قانونية.

فيري المذهب الشخصي: وهو المعتبر أقدم المذاهب القانونية، أن الحق هو: سلطة وقدرة إرادية يعترف بها القانون للشخص في نطاق معلوم. أما المذهب الموضوعي: فيذهب إلى أن الحق هو مصلحة يحميها القانون.

وأما المذهب المختلط: وهو مذهب يجمع بين الاتجاهين (القدرة الإرادية والمصلحة) فهو قدرة وسلطة إرادية

ومصلحة يعترف بها القانون للشخص ويحميها. وهذه المذاهب المتقدمة هي ما حوته النظرية التقليدية القديمة. وهناك النظرية الحديثة في تعرف الحق: التي تذهب إلى أن الحق يتكون من أربعة عناصر، عنصران داخليان: (الانتماء والتسلط). وعنصران خارجيان: (ثبوت الحق في مواجهة غيره والحماية القانونية) وعند جمع هذه العناصر بعضها مع بعض، وعمل المعادلة القانونية يخرج معنى ناتج هو تعريف الحق وفق النظرية الحديثة، وهو استئثار شخص بقيمة معينة طبقاً للقانون، وهذه القيمة إما أن تكون مالية وإما أدبية أو معنوية، ولا يكون ذلك الاستئثار حقاً إلا إذا تمتع بالحماية القانونية

امتحان نظرية الحق نظام Lmd2009
بالنسبة لنا الإمتحان عبارة عن استمارة يجب ملؤها عندما كانت تصعب علي الإجابة أنقل لكم الأسئلة في الأوساخ و أفكر في نفس الوقت حتى افيدكم معي ولكن لاتفعلوا مثلي
السؤال 1: ضع علامة × في الإجابة الصحيحة
1- الحيازة في المنقول سند الملكية نعم لا
2- يعتبر حق الحبس في التشريع الجزائري من الحقوق العينية الأصلية نعم لا
3- ينقضي حق الإرتفاق بعدم الاستعمال مدة 10 سنوات نعم لا
4- الحماية القانونية ركن من أركان الحق نعم لا
5- ق الخصوصية من الحقوق الشخصية نعم لا
6- حق الامتياز أولوية يعطيها المشرع لدين لصفة في صاحبه نعم لا
7- أهلية الدائن المرتهن صاحب حق الرهن الرسمي اغتناء نعم لا
8- لا يجوز قانونا الحجز على الرسائل الخاصة تحت يد مصلحة البريد نعم لا
9- إذا حاز شخص ما عقارا ما، وكانت حيازته مقترنة بحسن النية ومستندة إلى سند صحيح ،صار ملكا له ،إذا استمرت حيازته 15سنة دون انقطاع نعم لا
10- عرف السنهوري الحق بأنه مصلحة مادية يقرها القانون للفرد:
حدد الأساس المذهبي لهذا التعريف الموضوعي الشخصي
11- معيار الرجل الحريص يضبط : تصرف الوصي في أموال القاصر تصرف صاحب الشيء المنتفع به
12- الحقوق العينية التبعية تخضع ل: تسجيل القيد

السؤال 2: ركز و أجب
1- ذهب محمد لزيارة صديقه في مدينة ورقلة ، فأعجبه جمل صغير كان صديقه يمتلكه ،فلم يتماك نفسه فأبدى إعجابه به ، فقال له صديقه مسرورا :بعتك إياه. عندئذ أصيح محمد مركز قانوني نوعي حدده:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
2- نصت المادة 849 من لقانون المدني على حالة يكون فيها صاحب ق الانتفاع مسؤولا عن هلاك الشيء المنتفع به،حتى ولو كان بسبب لا ينسب إليه حددها:
…………………………………………………………………………….

السؤال 3:
كان سمير يمتلك أرضا و منزلا كبيرا، قيمة كل واحد منهما قدرت ب5 ملايين دينار، وكان مدينا لكل من سالم 17 سنة ب5 ملايين دينار وطارق21سنة ب5مىيين د،و رشيد32 سنة بالمبلغ ذاته، كما كان مدينا لإبراهيم 27 سنة ب 2.5 مليون دينار و حتى يضمن كل من سالم ،طارق ورشيد بحقوقهم قاموا بارتهان عقارات سمير رهنا رسميا كما يلي:
- سالم ارتهن الأرض و المنزل، و قيد حقه بتاريخ 15/02/2007

- طارق قام بالتصرف نفسه على كل من العقارين إلا أنه تأخر في القيد25/02/2007
- أما رشيد فقد قام بارتهان الأرض فقط إلا أن مرضا شديدا ألم به فألزمه الفراش، الأمر ذي منعه من قيد حقه في المحافظة العقارية، بعد مدة وصل خبر مرض رشيد لإبراهيم وهو صديقه فزاره، و أخبره بشأن رهنه، بعدها قام إبراهيم باستصدار حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل، بموجبه كان له حق الاختصاص على الأرض وقام بقيده بتاريخ 16/03/2007 و لما شفي رشيد ذهب فورا إلى المحافظة العقارية فقام بقيد حق الرهن الرسمي الذي يتمتع به في السجل المخصص ذلك بتاريخ20/03/2007
بعد مدة تنازل صاحب المرتبة الأٌولى في رهن عن مرتبة ارتهانه لأرض لصاحب المرتبة 3 مراعاة للصحبة التي كانت بينهما مقيدا ذلك في المحافظة العقارية
1- رتب الحقوق العينية التبعية الواردة في المسألة باستعمال الأرقام في المواضع لمناسبة:
سالم طارق رشيد إبراهيم

2- حدد المعايير المعتمدة قانونا في الترتيب:

3- إذا كنت قاضيا و رفعت دعوى طعن من طرف صاحب المرتبة 2 طالبا من خلالها الحكم بعدم نفاذ التنازل في مواجهته حماية لحقه، هل تحكم
بالصحة الخطأ
علل مع بان الأساس القانوني:


4- تصور لو أن سالم ارتهن العقارين رهنا حيازيا حدد بدقة العامل الإضافي الذي يغير من الترتيب

من إعداد أستاذنا الرائع : بولقصيبات أحمد
بالتوفيق للجميع

ملاحظة : لم أستطع وضع مربعات فارغة أما نعم أولا و الإجابة بالصح أو الخطأ و إطار صغير في السِال الأخير عذرا




رد مع اقتباس