عرض مشاركة واحدة
قديم 05-14-2010, 08:41 AM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

عــــائشــــه

الاعضاء

عــــائشــــه غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









عــــائشــــه غير متواجد حالياً


أشكال الرعاية الاجتماعية في مجتمع الامارات في الوقت الحاضر


أشكال الرعاية الاجتماعية في مجتمع الامارات في الوقت الحاضر

تتمثل المشاركة في مجال الخدمة الاجتماعية في دولة الامارات
بعد الاتحاد في عدة صور وأشكال من أهمها ما يلي :

أولاً : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ثانياً : نظام الضمان الاجتماعي

ثالثاً : مراكز التنمية الاجتماعية

رابعاً : الجمعيات ذات النفع العام

1- الجمعيات النسائية.
2- جمعيات الإصلاح والتوجيه الديني.
3- الجمعيات الفنية والمسرح.
4- الجمعيات الثقافية.
5- الجمعيات المهنية.
6- جمعيات الجاليات.
خامساً: رعاية الطفولة.
سادسا: رعاية النشء والشباب.
سابعا : صندوق الزواج.
ثامنا : رعاية وتأهيل الاحداث.

وفيما يلي تعريف بتلك المشاركات الاجتماعية ومؤسساتها.

أولاً : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أنشئت وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 1971م، وضمن وزارات أول حكومة اتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم أدمجت وزارة العمل معها عام 1977م، ليصبحا وزارة واحدة باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

التطور التنظيمي لقطاع الشؤون الاجتماعية
حدد قرار مجلس الوزراء رقم /1/ لسنة 1977 أهداف الدولة في هذا المجال، ومن هذه الأهداف والتي حددها الدستور ما يلي :
1- العمل على تنمية المجتمع وتطويره في نطاق القيم الإسلامية والتقاليد العربية.
2- تحقيق استقرار الأسرة وتماسكها ورعاية الطفولة وتوجيه الشباب في حدود اختصاصات الوزارة من خلال مراكز التنمية الاجتماعية.
3- معاونة المحتاجين ورعاية المعوقين والمسنين من أفراد المجتمع.
4- توفير وسائل الدفاع الاجتماعي في مجال مكافحة الأمراض الاجتماعية ووقاية المجتمع منها.

وقد أعطى الوزارة صلاحيات وممارسات تستطيع ان تقوم بها لتنفيذ هذه الأهداف بإيجاز هي :
1- إجراء البحوث والدراسات اللازمة للتعرف على المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع والأسرة.
2- اقتراح وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم لتحقيق أهدافها في مجال الشؤون الاجتماعية.
3- الإشراف على تنفيذ القوانين والنظم الصادرة في مجال الشؤون الاجتماعية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
4- وضع ومتابعة الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لمواجهة المشكلات الاجتماعية المختلفة ولتنمية المجتمعات المحلية ولتوفير الخدمات الاجتماعية للمجتمع والأسرة.
5- توفير وسائل وقاية المجتمع والأسرة من الآفات الاجتماعية، ومقاومة عوامل الانحراف.
6- توعية المجتمع بمشكلاته وأساليب معالجتها.
7- توفير وسائل رعاية المحتاجين من افراد المجتمع وتوفير موارد الدخل اللازمة لهم ورفع مستوى معيشتهم.
8- رعاية الأحداث الجانحين واليتامى ومجهولي الأبوين والعجزة والمسنين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
9- نشر الوعي التعاوني والنهوض بالحركة التعاونية ودعمها.
10- تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية الاجتماعية المحلية والعربية والدولية التي تعقد في الدولة والإسهام في أعمالها في الداخل والخارج ومتابعة قراراتها وتوصياتها والعمل على تنفيذها.
11- تنسيق جهود الهيئات المحلية والأجنبية في الحقل الاجتماعي في الدولة ودعمها وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وتمارس وزارة الشؤون الاجتماعية حسب المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1975م الخاص بنظام وزارة الشؤون الاجتماعية المهام التالية :
1- توفير الخدمات الاجتماعية للأسرة وتشجيع الادخار العائلي، وذلك لتحقيق تماسك الاسرة وترابطها وتوفير الاستقرار لها.
2- توفير الرعاية اللازمة لحماية الطفولة، وحسن تنشئتها.
3- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية المجتمعات البدوية والارتفاع بمستواها الحضاري.
4- تشجيع الصناعات البيئة والمنزلية للاستفادة من المهارات والخامات الموجودة بالبيئة ولزيادة دخل الأسرة.
5- التعاون مع الهيئات والاجهزة المختلفة التي تعمل في حقل الدفاع الاجتماعي، وذلك عن طريق توفير الوسائل الوقائية لمنع الانحراف وتأهيل المنحرفين، ووضع البرامج والتدابير اللازمة لمقاومة الإدمان على المخدرات والمسكرات وغير ذلك من الآفات الاجتماعية.
6- اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأضرار الناشئة عن الكوارث والنكبات العامة الحكومية والأهلية.
7- تنسيق كافة الجهود وبرامج الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية.
8- تشجيع ودعم التطوع للخدمات الاجتماعية والارتفاع بمستوى خدمات الهيئات العاملة في هذا الحقل، وتوجيهها لأفضل الوسائل لتحقيق أهدافها.
9- القيام بالبحوث والدراسات الاجتماعية بما يتمشى مع احتياجات المجتمع، وتقييم نتائجها وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية الاجتماعية.
10- متابعة البحوث والتطورات الاجتماعية والاتصال بالهيئات العاملة في هذا المجال للإفادة من تجاربها.
11- وضع خطط وبرامج التدريب للعاملين في ميادين العمل الاجتماعي الحكومي والشعبي وتقييم نتائج هذا التدريب، وذلك للارتفاع بمستوى الابتكار والوصول إلى أحسن البدائل في عمليات التنفيذ.
12- وضع وتنفيذ برامج التدريب المهني للمعاقين، بهدف ضمهم إلى المجتمع.
13- العمل على نشر الوعي التعاوني بهدف النهوض بالحركة التعاونية وإرساء قواعدها.
14- الإشراف على الهيئات والمؤسسات المحلية والأجنبية والدولية التي تقدم مساعدات مالية أو معنوية وتشتغل بالرعاية الاجتماعية وأعمال البر والإحسان داخل الدولة أو تشرف عليها، واتخاذ ما يلزم نحو جهودها بهدف خدمة المجتمع.

ويتكون البنيان التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الإدارات التالية :
1- إدارة الضمان الاجتماعي.
2- إدارة الرعاية الاجتماعية.
3- إدارة التدريب والتخطيط الاجتماعي.
4- إدارة التعاون.
5- إدارة الشؤون المالية والإدارية.

وقد تم إصدار القرار رقم (1) من قبل مجلس الوزراء بشأن النظام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد حدد هذا القرار مهمة مجال الشؤون الاجتماعية بوجه عام من خلال السعي إلى تنمية المجتمع وتطويره في نطاق القيم الاسلامية والتقاليد العربية ورعاية الاسرة وحماية الطفولة وتوجيه الشباب ومعاونة المحتاجين، وتشجيع دعم الجمعيات التعاونية والجمعيات ذات النفع العام وللوزارة في سبيل تحقيق أهدافها، أن تمارس ما يلي :

1- اقتراح وإعداد التشريعات اللازمة في مجال الشؤون الاجتماعية والإشراف على تنفيذها.
2- توفير الخدمات الاجتماعية للمجتمع وذلك بهدف تحقيق استقراره وتماسك الأسرة وترابطها.
3- توفير الرعاية الاجتماعية لحماية الطفولة.
4- إنشاء المؤسسات ومراكز التأهيل المهني اللازمة لرعاية الأحداث واليتامى ومجهولي الأبوين والمكفوفين والمسنين والعجزة والمعاقين والإشراف على تلك المؤسسات والمراكز وغيرها من المؤسسات الخاصة العاملة في هذا الميدان.
5- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية المجتمعات البدوية والارتفاع بمستواها الحضري.
6- تشجيع الصناعات البيئية والمنزلية للاستفادة من المهارات والخامات الموجودة بالبيئة ولزيادة دخل الاسرة.
7- التعاون مع الهيئات والاجهزة المختلفة التي تعمل في حقل الدفاع الاجتماعي، وذلك عن طريق توفير الوسائل الوقائية لمنع الانحراف وتأهيل المنحرفين، ووضع البرامج والتدابير اللازمة لمقاومة الإدمان على المخدرات والمسكرات وغير ذلك من الآفات الاجتماعية.
8- اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأضرار الناشئة عن الكوارث والنكبات العامة الحكومية والأهلية.
9- تنسيق كافة الجهود وبرامج الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية.
10- تشجيع ودعم التطوع للخدمات الاجتماعية والارتفاع بمستوى خدمات الهيئات العاملة في هذا الحقل، وتوجيهها لأفضل الوسائل لتحقيق أهدافها.
11- القيام بالبحوث والدراسات الاجتماعية بما يتمشى مع احتياجات المجتمع، وتقييم نتائجها وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية الاجتماعية.
12- وضع خطط وبرامج التدريب للعاملين في ميادين العمل الاجتماعي الحكومي والشعبي وتقييم نتائج هذا التدريب، وذلك للارتفاع بمستوى الابتكار والوصول إلى أحسن البدائل في عمليات التنفيذ.
13- وضع وتنفيذ برامج التدريب المهني للمعاقين، بهدف ضمهم إلى المجتمع.
14- العمل على نشر الوعي التعاوني بهدف النهوض بالحركة التعاونية وإرساء قواعدها.
15- الإشراف على الهيئات والمؤسسات المحلية والأجنبية والدولية التي تقدم مساعدات مالية أو معنوية وتشتغل بالرعاية الاجتماعية وأعمال البر والإحسان داخل الدولة أو تشرف عليها، واتخاذ ما يلزم نحو جهودها بهدف خدمة المجتمع.

ويتكون البنيان التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الإدارات التالية :
1- إدارة الضمان الاجتماعي.
2- إدارة التنمية والراعية الاجتماعية.
3- إدارة التعاون.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1979 تم تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فأصبح قطاع الشؤون الاجتماعية دائرة عامة يرأسها مديران عامان وتضم :
1- إدارة الضمان الاجتماعي ويتبعها :
أ- قسم المساعدات المالية.
ب- قسم المساعدات الانتاجية.
2- إدارة التنمية والرعاية الاجتماعية ويتبعها :
أ- قسم التنمية الاجتماعية.
ب- قسم النشاط الاهلي.
جـ- قسم الرعاية والتأهيل.
3- إدارة التعاون ويتبعها :
أ- قسم التسجيل.
ب- قسم الرقابة والتوجيه.

وقد تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1990 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد تضمن هذا القرار ولأول مرة ذكر الاختصاصات التالية :
1- العمل على تنمية وتطوير المجتمع كنظام اجتماعي متكامل يستقي جذوره من القيم الاسلامية والتقاليد العربية الأصيلة.
2- العمل على توفير الظروف الملائمة للنهوض بالوضع الاجتماعي للمرأة وتنميتها.
3- العمل على توفير التأمينات الاجتماعية بوضع التشريعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.

وتباشر بعض إدارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاختصاصات التالية :

1- إدارة الضمان الاجتماعي.

أ- يختص قسم المساعدات المالية ببحث طلبات الإعانات الاجتماعية المتكررة أو العاجلة، وذلك للتحقق من توفر الشروط التي تتطلبها القوانين والقرارات لاستحقاقها، ورفع التوصيات اللازمة للسلطات المختصة.
ب- يختص قسم المساعدات الانتاجية بمعاونة الأسر المنتفعة بالإعانات الاجتماعية على تنمية أحوالها الاقتصادية عن طريق تدريب أفرادها على الأعمال المناسبة لقدراتهم، وبحث الاحتياجات المادية والفنية اللازمة لمشروعاتهم ورفع توصياته في هذا الشأن إلى الجهات المختصة.

2- إدارة مراكز التنمية الاجتماعية
تختص بالإشراف على المراكز الاجتماعية القائمة، واقتراح ما يلزم إنشاؤه منها في سبيل تحقيق النهوض بالأسرة مع التركيز على المرأة والعناية بالطفولة، وكذلك التنسيق مع المؤسسات الاخرى في الدولة، بهدف التنمية الشاملة للمجتمع والتوجيه الأسرى لخدمة العلاقات الاسرية وتنميتها وتطويرها وتدعيم القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية السليمة.

3- إدارة الجمعيات ذات النفع العام
تختص بقيد الجمعيات ذات النفع العام في السجل المعد لذلك، والإشراف على هذه الجمعيات وتدعيم نشاطها والتعرف على مشاكل واحتياجات المجتمع من خلال دراسة الممارسة الاجتماعية لأعضاء هذه المجتمعات.

4- إدارة رعاية الفئات الخاصة
تختص بالإشراف على مؤسسات التربية الاجتماعية للأحداث والأيتام ومجهولي الأبوين ومراكز التأهيل المهني، والمؤسسات الخاصة برعاية المسنين والمعاقين.

5- إدارة التعاون
أ- يختص قسم التسجيل والمتابعة بقيد الجمعيات التعاونية في السجل المعد لذلك ومتابعة نشاطها بغية النهوض بها لتحقيق أهدافها.
ب- يختص قسم التوعية بنشر الوعي التعاوني عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ومتابعة ودراسة تطوير الحركات التعاونية.

ثانياً : نظام الضمان الاجتماعي

قال تعالى : (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا) سورة النساء الآية 36 .

وقد نصت المادة (16) من الدستور المؤقت لدولة الإمارات على ان : (يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الاشخاص العاجزين عن رعاية انفسهم لسبب من الاسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع، وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الامور).

ولقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية باستصدار القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1981م، ليقيم الضمان الاجتماعي Social Security على أسس سليمة تضمن كافة الرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لمواطني دولة الإمارات.

ولقد أدخلت تعديلات على هذا القانون تمثلت في رفع الحد الأدنى للإعانة الاجتماعية أكثر من مرة، وكذلك في إدخال فئات جديدة تستحق الإعانة وذلك لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.

وشهد عام 1991 تعديل قانون الضمان الاجتماعي وقد تضمن هذا التعديل زيادة المساعدات الممنوحة بمعدل 25٪ وبحيث أصبحت تلك المساعدات على النحو التالي :
أ- 1000 درهم شهرياً لرب الأسرة.
ب- 600 درهم للزوجة أو الفرد الثاني في الاسرة.
جـ- 300 درهم لكل فرد من أفراد الاسرة من الفرد الثالث في الاسرة وما يليه.
د- لم يعد هناك حد أقصى لعدد افراد الاسرة الذي كان (16) فردا في القانون السابق و (10) أفراد في القانون الذي سبقه.

وفي سنة 1996 تم إصدار القانون الاتحادي الخاص بتعديل اللائحة المالية 21/91 بنسبة (25٪) على سقف المساعدات .

تصرف الاعانات الاجتماعية في ضوء قانون الضمان الاجتماعي في دولة الإمارات للفئات التالية :
1- الأرامل : كل سيدة لا يتجاوز سنها ستون عاما وتوفي زوجها ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر.
2- المطلقات : كل سيدة لا يتجاوز سنها ستون عاما وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر.
3- ذوو العاهات : كل ذي عاهة تعجزه كليا أو جزئيا عن كسب عيشه أو عيش اسرته التي يعولها ولم يتجاوز الستين عاما وليس له عائل مقتدر.
4- المسنون : كل من يتجاوز الستين عاما من عمره وليس له عائل مقتدر.
5- الأيتام : كل من توفي والده أو كان مجهولا وتزوجت امه، وكذلك مجهولو الوالدين ممن لا تزيد سنهم عن ثمانية عشر عاما، إلا إذا ثبت استمرارهم في التعليم وحتى إتمام تعليمهم وبشرط ألا يكون لهم عائل مقتدر.
6- البنات غير المتزوجات : كل بنت يزيد سنها عن ثمانية عشر عاما ولا تتجاوز الستين عاما، ولم تتزوج أو تعمل وليس لها عائل مقتدر.
7- المصابون بالعجز المرضي : كل من ثبت إصابته بمرض يمنعه كليا أو جزئيا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يبلغ الستين وليس له عائل مقتدر.
8- الطلبة : كل طالب ذكر متزوج يثبت التحاقه بمعهد تعليمي وليس له عائل مقتدر.
9- أسر المسجونين : كل أسرة صدر حكم قضائي بسجن عائلها وليس لها دخل أو كان دخلها يقل عما كان يستحقه عائلها فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية وفقا لهذا القانون.
10- المهجورات : كل سيدة يثبت شرعا هجر زوجها لها وليس لها عائل مقتدر.
11- المتزوجة من مواطن : وأنجبت منه أبناء ثم انفصلت عنه بالطلاق.
12- فئة استثنائية : حيث يصرف لهم الإعانات في حالات معينة مثل : الكوارث والحريق والإفلاس.


وهناك شروط لا بد من توفرها فيمن يستحق الضمان الاجتماعي وهي :
1- التمتع بجنسية دولة الإمارات المتحدة.
2- الإقامة الدائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهناك استثناء من شرط التمتع بجنسية الدولة اقرته المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي لعام 1981 في حالتين هما :
1- تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأسرتها في حالة إصابة الزوج بعجز مرضى أو عاهة.
2- تستحق المواطنة الأرملة التي توفي زوجها الاجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأبنائها.


التوقيع :






{ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين }

اللهم اجعلني وإخواني ممن إذا نُصِح انتصح وإذا ذًكِّر ذكر وإذا قال فعل




رد مع اقتباس