عرض مشاركة واحدة
قديم 12-21-2009, 04:13 PM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

ريـــمــــــه

الاعضاء

ريـــمــــــه غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









ريـــمــــــه غير متواجد حالياً


رد: صلاة السنه واوقاتها وعددها وثوابها



الفرق بين صلاة السنة، وصلاة الفرض

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

الوتر سنة تكون آخر ما يتنفل به المسلم في الليل قبل الفجر ..
و السنن و النوافل ما صلاها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على المكتوبة الفرض يؤجر فاعلها ولا يأثم تاركها

صلاة الفرض : التي فرضها الله على عباده المسلمين البالغين العاقلين وهي الصلوات الخمس
صلاة السنن : ما تصلى قبل او بعد الصلوات الصلوات الخمس وسنة الوضوء وتحية المسجد وبقية الصلوات المسنونة
صلاة الوتر: ركعة أو اكثر وترا وتصلى بالليل من بعد العشاء إلى الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سفرا وحضرا وتصلى واحدة وثلاث الشفع والوتر
صلاة النافلة : مثل قيام الليل
الصلاة المكتوبة : صلاة الفرض الصلوات الخمس
والله أعلم
وقت صلاة السنة

قبل الفجر ركعتين،
وقبل الظهر أربع ركعات،
وبعد الظهر ركعتين،
وبعد المغرب ركعتين،
وبعد العشاء ركعتين.


ما الفرق بين صلاة السنة، وصلاة الفرض، وهل هناك آيات تفرق بينهما؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا..؟



الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلوات المفروضة هي الصلوات الخمس المعروفة التي دلت النصوص الشرعية
على وجوبها، وقد نبه ابن عباس رضي الله عنهما على ورودها في القرآن الكريم
مستدلاً بالآية 17 من سورة الروم،

ففي تفسير الإمام القرطبي: قال ابن عباس: الصلوات الخمس في القرآن، قيل له: أين؟
فقال: قال الله تعالى: [فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُون] صلاة المغرب والعشاء
[َ وَحِينَ تُصْبِحُونَ] (الروم:17) صلاة الفجر، وعشيا العصر،
وحين تظهرون الظهر، وقاله الضحاك وسعيد بن جبير. انتهى

وفي الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن؟ قال:

لا إلا أن تطوع.

أما الصلوات المسنونة فهي التي دلت السنة على ثبوتها من غير وجوب، ومنها:
سنة الوتر وركعتي الفجر وركعتين بعد الظهر وأربعا قبل العصر
وركعتين بعد المغرب وغير ذلك من الصلوات المسنونة.

وراجعي التفصيل في هذه المسألة في الفتوى رقم: 26921


والله أعلم.




المصدر
اسلام ويب
Cant See Links


الفروقات بين صلاة الفرض وصلاة النافلة

1-الصلاه على الراحلة تجوز في النافلة ولا تجوز في الفرض.
2-الصلاة قاعدا تجوز في النافلة ولا تجوز في الفرض.
3- الصلاة في الكعبة(والحجر) تجوز في النافلة ولا تجوز في الفرض.
4-والصلاة جماعة واجبة في الفرض ومستحبة(قيام الليل الليل) في رمضان وما دون رمضان لا تكون إلا على السبيل الصدفة.
5-صلاة النفل تصلى في غير وقتها لضرورة وفي صلاة الفرض لا يجوز وإن وجدت ضرورة.
6-في السفر لا تصلى النافلة إلا الفجر والوتر خلاف الفرض
7-الفروض من الصلوات محددة مقيدة بخمس خلاف النوافل
8-لا حرج في الجمع بين النيات في بعض النوافل خلاف الفرض
9-يصح تحويل النية من النافلة إلى الفريضة أما الفريضة فلا يفعل ذلك فيها
10-الأفضل في النافلة صلاتها في البيت أما الفرض فلا ينبغي ذلك فيها
11- في الوقت المنهي عنه تقضى صلوات الفرض واما النوافل فلا.
12- هل نستطيع ان نقول يشرع التسبيح بعد صلاة الفرض واما النافلة فلا.
13*الفرائض وإن قلّت أحب إلى الله وأعظم أجراً من النوافل وإن كثرت
14*النافلة يجوز قطعها والفريضة يحرم على من شرع فيها قطعُها.
15*النافلة تجوز صلاتها إلى غير القبلة في السفر والفريضة ليست كذلك.
16*النافلة لا بأس فيها بالجمع بين السورتين كفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران , والفريضة لا يستحب ذلك فيها بل الأولى الاقتصار فيها على سورة واحدة , ولذك كره بعض الفقهاء الجمع فيها بين السورتين , وقالوا إن هذا الاقتصارَ على السورة الواحدة في الفريضة كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كلَّها.
17*النهي بعد الفجر والعصر إنما هو عن النافلة وأما الفرض الفائت فجائز أدائه ما لم يكن وقتَ تحريم كساعة طلوع الشمس وساعة استوائها وساعة غروبها فهذا وقت محرّم كيومي العيد فمكا أنهما لا يصح صومهما لفرض ولا نفل فهذه الأوقات لا تقع فيها صلاة فرض ولا نفل.
18*الأفضل في النوافل الانفراد ,والأفضل في الفرائض الاجتماع وهو الأوجب عند الجمهور.
19*النافلة لا تشرع لها الإقامة ولا الأذان والفرائض ليست كذلك.
20*الفريضة يُشترط فيها على المأموم أن ينوي الإمامة عند بعض أهل العلم خلافاً للنافلة لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلى في شهر رمضان قال فجئت فقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته).
21*النافلة الفائتة يستحب قضائها والفريضة الفائتة يجب قضائها
22- يجوز في النافله (صلاة القنوت) شرب قليل من الماء خلال الصلاة عند بعض العلماء وفي صلاة الفرض لايمكن لانها من مبطلاتها.
23- يجوز التسبيح وسؤال الله من فضله والتعوذ به من النار خلال القراءة عند آيات القرآن التي من اجلها يكون التسبيح او سؤال الله من فضله او التعوذ من النار في صلاة النافلة وفي صلاة الفرض لايمكن فعل هذا.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 4/129 :1. أن الفرائض فرضت علي النبي صلي الله عليه وسلم وهو في السماء ليلة المعراج، بخلاف النوافل ، فإنها كسائر شرائع الإسلام .
2. تحريم الخروج من الفرائض بلا عذر ، بخلاف النوافل.
3. الفريضة يأثم تاركها ، بخلاف النافلة .
4. الفرائض محصورة العدد ، بخلاف النوافل فلا حصر لها .
5. صلاة الفريضة تكون في المسجد ، بخلاف النافلة فهي في البيت أفضل إلا ما استثني .
6. جواز صلاة النافلة علي الراحلة بلا ضرورة ، بخلاف الفريضة .
7. الفريضة مؤقتة بوقت معين ، بخلاف النافلة ، فمنها المؤقت ومنها غير المؤقت .
8. النافلة في السفر لا يشترط لها استقبال القبلة بخلاف الفريضة .
9. جواز الانتقال من الفريضة الي النافلة غير المعينة والعكس لا يصح.
10. النافلة لا يكفر تاركها بالإجماع ، وأما الفريضة فيكفر علي القول الصحيح .
11. النوافل تكمل الفرائض ، والعكس لا يصح .
12. جواز الاجتراء (الاكتفاء ) بتسليمه في النقل علي أحد القولين دون الفرض .
13. لا يشرع الأذان والإقامة في النفل مطلقاً ، بخلاف الفرض .
14. الفريضة تقصر في السفر ، أما النافلة التي في السفر فلا تقصر .
15. القيام ركن في الفريضة ، بخلاف النافلة .
16. لا يصح نفل الآبق . ويصح فرضه.
17. النافلة تسقط عند العجز عنها ، ويكتب أجرها لمن اعتادها ، والفريضة لا تسقط بحال، ويكتب أجر إكمالها لمن عجز عنه ، إذا كان من عادته فعله .
18. جميع الفرائض يشرع لها ذكر بعدها ، أما النوافل فقد ورد في بعضها ، وفي بعضها لم يرد.
19. النافلة تجوز في جوف الكعبة ، وأما الفريضة فلا والصحيح جوازها فلا فرق
20. وجوب صلاة الجماعة في الفرائض، دون النوافل.
21. الفرائض يجوز فيها الجمع . بخلاف النوافل .
22. الفرائض أعظم أجراً من النوافل .
23. جواز الشرب اليسير في النفل ، دون الفرض .
24. أن النوافل منها ما يصلي ركعةً واحدة ً، بخلاف الفرائض.
25. يشرع في صلاة النافلة السؤال والتعوذ عند تلاوة آية رحمة ، أو آية عذاب ، وأما الفريضة فإنه جائز غير مشروع .
26. جواز ائتمام البالغ بالصبي في النافلة ، دون الفريضة والصواب جوازه فلا فرق .
27. جواز ائتمام المتنقل بالمفترض ، دون العكس، والصحيح جوازه فلا فرق.

28. النوافل منها ما يقضي علي صفته ، ومنها ما يقضي علي صفته كالوتر ، أما الفرائض فتقضي علي صفتها ، لكن يستثني من ذلك صلاة الجمعة ، فإنها إذا فاتت تقضي ظهراً .
29. صلاة الفريضة الليلية يجهر فيها بالقراءة ، أما النفل الذي في الليل فهو مخير بين الجهر وعدمه .
30. وجوب ستر العاتق في الفريضة علي أحد القولين، دون النافلة .
31. من النوافل ما تسقط بالسفر ، وأما الفرائض فلا تسقط منها شيء

Cant See Links


آخر تعديل OM_SULTAN يوم 06-16-2011 في 09:20 AM.
رد مع اقتباس