عرض مشاركة واحدة
قديم 06-12-2010, 10:10 AM   رقم المشاركة : 8
الكاتب

أفاق الفكر

مراقب

مراقب

أفاق الفكر غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








أفاق الفكر غير متواجد حالياً


رد: ٍاصول الفقه في سؤال وجواب



وأما المرجحات باعتبار المدلول فهي أنواع :

( النوع الأول ) : أنه يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا ، وقيل : بالعكس ، وإليه ذهب الجمهور ، واختار الأول الفخر الرازي ، والبيضاوي .

والحق ما ذهب إليه الجمهور .

( النوع الثاني ) : أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط ، فإنه أرجح .

( النوع الثالث ) : أنه يقدم المثبت على المنفي ، نقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء ؛ لأن مع المثبت زيادة علم ، وقيل : يقدم النافي ، وقيل : هما سواء ، واختاره في المستصفى .

( النوع الرابع ) : أنه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه .

( النوع الخامس ) : أنه يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ ، وقيل : بالعكس .

( النوع السادس ) : أنه يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به .

( النوع السابع ) : أن يكون أحدهما موجبا لحكمين ، والآخر موجبا لحكم واحد ، فإنه يقدم الموجب لحكمين ؛ لاشتماله على زيادة لم ينقلها الآخر .

( النوع الثامن ) : أنه يقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي ؛ لأن الوضعي لا [ ص: 794 ] يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية المكلف .

وقيل : بالعكس ؛ لأن التكليفي أكثر مثوبة ، وهي مقصودة للشارع .

( النوع التاسع ) : أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد .

( واعلم ) : أن المرجح في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق ، فيقدم ما كان عنده أرجح على غيره إذا تعارضت .

وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فهي أنواع :

( النوع الأول ) : أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر .

( النوع الثاني ) : أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا ، فيقدم القول ؛ لأن له صيغة ، والفعل لا صيغة له .

( النوع الثالث ) : أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم ، على ما لم يكن كذلك ، كضرب الأمثال ونحوها ، فإنها ترجح العبادة على الإشارة .

( النوع الرابع ) : أنه يقدم ما عمل عليه أكثر السلف على ما ليس كذلك ؛ لأن الأكثر أولى بإصابة الحق وفيه نظر ؛ لأنه لا حجة في قول الأكثر ، ولا في عملهم ، فقد يكون الحق في كثير من المسائل مع الأقل ، ولهذا مدح الله القلة في غير موضع من كتابه .

( النوع الخامس ) : أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر ، فإنه يقدم الموافق وفيه نظر .

( النوع السادس ) : أن يكون أحدهما توارثه أهل الحرمين دون الآخر ، وفيه نظر .

( النوع السابع ) : أن يكون أحدهما موافقا لعمل أهل المدينة ، وفيه نظر أيضا .

( النوع الثامن ) : أن يكون أحدهما موافقا للقياس دون الآخر ، فإنه يقدم الموافق .

( النوع التاسع ) : أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن ، دون الآخر ، فإنه يقدم الأشبه .

[ ص: 795 ] ( النوع العاشر ) : أنه يقدم ما فسره الراوي له بقوله ، أو فعله على ما لم يكن كذلك .

وقد ذكر بعض أهل الأصول مرجحات في هذا القسم زائدة على ما ذكرناه هاهنا ، وقد ذكرناها في الأنواع المتقدمة ؛ لأنها بها ألصق ، ومن أعظم ما يحتاج إلى المرجحات الخارجة إذا تعارض عمومان بينهما عموم وخصوص من وجه ، وذلك كقوله - تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله : أو ما ملكت أيمانكم فإن الأولى خاصة في الأختين ، عامة في الجمع بين الأختين في الملك ، أو بعقد النكاح ، والثانية عامة في الأختين وغيرهما ، خاصة في ملك اليمين ، وكقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها مع نهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة فإن الأول عام في الأوقات ، خاص في الصلاة المقتضية ، والثاني عام في الصلاة ، خاص في الأوقات ، فإن علم المتقدم من العمومين ، والمتأخر منهما ، كان المتأخر ناسخا عند من يقول إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم .

وأما من لا يقول ذلك فإنه يعمل بالترجيح بينهما .

وإن لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب الرجوع إلى الترجيح ، على القولين جميعا ، بالمرجحات المتقدمة .

وإذا استويا إسنادا ومتنا ودلالة رجع إلى المرجحات الخارجية .

وإن لم يوجد مرجح خارجي ، وتعارضا من كل وجه فعلى الخلاف المتقدم ، هل يخير المجتهد في العلم بأحدهما ، أو يطرحهما ، ويرجع إلى دليل آخر إن وجد ، أو إلى البراءة الأصلية .

[ ص: 796 ] ونقل سليم الرازي عن أبي حنيفة أنه يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت ، ولا وجه لذلك .

قال ابن دقيق العيد : هذه المسألة من مشكلات الأصول ، والمختار عند المتأخرين الوقف ، إلا بترجيح يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى الآخر ، وكأن مرادهم الترجيح العام ، الذي لا يخص مدلول العموم كالترجيح بكثرة الرواة ، وسائر الأمور الخارجة عن مدلول العموم ، ثم حكي عن الفاضل أبي سعيد محمد بن يحيى أنه ينظر فيهما ، فإن دخل أحدهما تخصيص مجمع عليه فهو أولى بالتخصيص ، وكذلك إذا كان أحدهما مقصودا بالعموم رجح على ما كان عمومه اتفاقيا .

قال الزركشي في البحر : وهذا هو اللائق بتصرف الشافعي في أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ، فإنه قال لما دخلها التخصيص بالإجماع في صلاة الجنازة ضعفت دلالتها ، فتقدم عليها أحاديث المقضية ، وتحية المسجد وغيرهما ، وكذلك نقول دلالة وأن تجمعوا بين الأختين على تحريم الجمع مطلقا في النكاح والملك - أولى من دلالة الآية الثانية على جواز الجمع في ملك اليمين ؛ لأن هذه الآية ما سيقت لبيان حكم الجمع .

وأما الترجيح بين الأقيسة : فلا خلاف أنه يكون بين ما هو معلوم منها .



وأما ما كان مظنونا ، فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينها ، وحكى إمام الحرمين عن القاضي أنه ليس في الأقيسة المظنونة ترجيح ، وإنما المظنون على حسب الاتفاق ، قال إمام الحرمين : وبناء على أصله أنه ليس في مجال المظنون مطلوب ، وإذا لم يكن فيها مطلوب فلا طريق على التعيين ، وإنما المظنون على حسب الوفاق .

قال إمام الحرمين : وهذه هفوة عظيمة ، ثم ألزمه القول بأنه لا أصل للاجتهاد .

قال الزركشي : والحق أن القاضي لم يرد ما حكاه عنه ، وقد عقد فصولا في [ ص: 797 ] " التقريب " في تقديم بعض العلل على بعض ، فعلم أنه ليس يعني إنكار الترجيح فيها ، وإنما مراده أنه لا يقدم نوع على نوع على الإطلاق ، بل ينبغي أن يرد الأمر في ذلك إلى ما يظنه المجتهد راجحا ، والظنون تختلف ، فإنه قد يتفق في آحاد النوع القوي شيء يتأخر عن النوع الضعيف . انتهى .

والترجيح بين الأقيسة يكون على أنواع :

النوع الأول : بحسب العلة .

النوع الثاني : بحسب الدليل الدال على وجود العلة .

النوع الثالث : بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم .

النوع الرابع : بحسب دليل الحكم .

النوع الخامس : بحسب كيفية الحكم .

النوع السادس : بحسب الأمور الخارجة .

النوع السابع : بحسب الفرع .

أما الترجيح بينها بحسب العلة : فهو أقسام .

( الأول ) : أنه يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة على القياس المعلل بنفس الحكمة ؛ للإجماع بين أهل القياس على صحة التعليل بالمظنة ، فيرجح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة .

( القسم الثاني ) : ترجيح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي ؛ لأن العدم لا يكون علة ، إلا إذا علم اشتماله على الحكمة .

( القسم الثالث ) : أنه يرجح المعلل حكمة بالوصف العدمي على المعلل حكمة ، بالحكم الشرعي ؛ لأن التعليل بالعدمي يستدعي كونه مناسبا للحكم ، والحكم الشرعي لا يكون علة إلا بمعنى الأمارة ، والتعليل بالمناسب أولى من التعليل بالأمارة ، هكذا قال صاحب المنهاج واختاره .

[ ص: 798 ] وذكر إمام الحرمين الجويني في هذا احتمالين .

( القسم الرابع ) : أنه يرجح المعلل بالحكم الشرعي على غيره .

( القسم الخامس ) : أنه يرجح المعلل بالمتعدية على المعلل بالقاصرة ، قاله القاضي ، والأستاذ أبو منصور ، وابن برهان .

قال إمام الحرمين : وهو المشهور ، فإنه أكثر فائدة .

وقال الأستاذ أبو إسحاق : أنها ترجح القاصرة ؛ لأنها معتضدة بالنص ، ورجحه في المستصفى .

( القسم السادس ) : أنها ترجح العلة المتعدية التي فروعها أكثر على العلة المتعدية التي فروعها أقل ؛ لكثرة الفائدة . قاله الأستاذ أبو منصور وزيفه صاحب المنخول وكلام إمام الحرمين يقتضي أنه لا ترجيح بذلك .


( القسم السابع ) : أنها ترجح العلل البسيطة على العلل المركبة ، كذا قال الجدليون ؛ وأكثر الأصوليين ، إذ يحتمل في العلل المركبة أن تكون العلة فيها هي بعض الأجزاء لا كلها ، وأيضا البسيطة يكثر فروعها وفوائدها ، ويقل فيها الاجتهاد ، فيقل الغلط ، على ما في المركبة من الخلاف في جواز التعليل بها كما تقدم .

وقال جماعة : المركبة أرجح ، قال القاضي في مختصر التقريب : ولعله الصحيح .

وقال إمام الحرمين : إن هذا المسلك باطل عند المحققين .

( القسم الثامن ) : أنها ترجح العلة القليلة الأوصاف على العلة الكثيرة الأوصاف ؛ لأن الوصف الزائد لا أثر له في الحكم ؛ ولأن كثرة الأوصاف يقل فيها التفريع .

وقيل : وهو مجمع على هذا المرجح بين المحققين من الأصوليين ، إذا كانت القليلة الأوصاف داخلة تحت الكثيرة الأوصاف ، فإن كانت غير داخلة ، مثل أن يكون أوصاف إحداهما غير أوصاف الأخرى ، فاختلفوا في ذلك ، قيل : ترجح القليلة الأوصاف ، وقيل : ترجح الكثيرة الأوصاف .

[ ص: 799 ] ( القسم التاسع ) : أنه يرجح الوصف الوجودي على العدمي ، وكذا الوصف المشتمل على وجوديين على الوصف المشتمل على وجودي وعدمي ، كذا في المحصول .

( القسم العاشر ) : أنها ترجح العلة المحسوسة على الحكمية ، وقيل بالعكس .

( القسم الحادي عشر ) : أنها ترجح العلة التي مقدماتها قليلة على العلة التي مقدماتها كثيرة ؛ لأن صدق الأولى ، وغلبة الظن بها أكثر من الأخرى ، وقيل : بالعكس ، وقيل : هما سواء .

( القسم الثاني عشر ) : ( أنها تقدم العلة المطردة المنعكسة على العلة التي تطرد ولا تنعكس ؛ لأن الأولى مجمع على صحتها بخلاف الأخرى . )

( القسم الثالث عشر ) : أنها ترجح العلة المشتملة على صفة ذاتية على العلة المشتملة على صفة حكمية ، وقيل : بالعكس ، ورجحه ابن السمعاني .

( القسم الرابع عشر ) : أنها ترجح العلة الموجبة للحكم على العلة المقتضية للتسوية بين حكم وحكم ؛ للإجماع على جواز التعليل بالأولى ، بخلاف الثانية ففيها خلاف .

وقال أبو سهل الصعلوكي : إن علة التسوية أولى ، لكثرة الشبه فيها .

وأما الترجيح بحسب الدليل الدال على وجود العلة


فهو على أقسام

( القسم الأول ) : أنها تقدم العلة المعلومة ، سواء كان العلم بوجودها بديهيا أو ضروريا على العلة التي ثبت وجودها بالنظر والاستدلال ، كذا قال جماعة .

وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجري الترجيح بين العلتين المعلومتين إذا كانت إحداهما معلومة بالبديهة ، والأخرى بالنظر والاستدلال .

( القسم الثاني ) : أنها ترجح العلة التي وجودها بديهي على العلة التي وجودها حسي .

[ ص: 800 ] ( القسم الثالث ) : أنها ترجح العلة المعلوم وجودها على العلة المظنون وجودها .

( والحاصل أن ما كان دليل وجوده ) أجلى وأظهر عند العقل فهو أرجح مما لم يكن كذلك

وأما الترجيح بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم

فهو على أقسام


( القسم الأول ) : أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بالدليل القاطع على العلة التي لم يثبت عليتها بدليل قاطع .

وخالف في ذلك صاحب المحصول ، ولا وجه لخلافه .

( القسم الثاني ) : أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بدليل ظاهر على العلة التي ثبت عليتها بغيره من الأدلة التي ليست بنص ولا ظاهر .

( القسم الثالث ) : أنها ترجح العلة التي ثبت عليتها بالمناسبة على العلة التي ثبت عليتها بالشبه والدوران ؛ لقوة المناسبة واستقلالها بإثبات العلية . وقيل : بالعكس ، ولا وجه له .

( القسم الرابع ) : أنها ترجح العلة الثابتة عليتها بالمناسبة على العلة الثابتة عليتها بالسبر ، وقيل : بالعكس ، قيل : وليس هذا الخلاف في السبر المقطوع ، فإن العمل به متعين لوجوب تقديم المقطوع على المظنون ، بل الخلاف في السبر المظنون .

( القسم الخامس ) : ( أنه يرجح ما كان من المناسبة واقعا في محل الضرورة على ما كان واقعا في محل الحاجة ) .

( القسم السادس ) : أنه يرجح ما كان من المناسبة ثابتا بالضرورة الدينية على الضرورة الدنيوية .

( القسم السابع ) : أنه يقدم ما كان من المناسبة معتبرا نوعه في نوع الحكم على ما [ ص: 801 ] كان منها معتبرا نوعه في جنس الحكم ، وعلى ما كان منها معتبرا جنسه في نوع الحكم ، على ما كان منها معتبرا جنسه في جنس الحكم ، ثم يقدم المعتبر نوعه في جنس الحكم ، والمعتبر جنسه في نوع الحكم على المعتبر جنسه في جنس الحكم .

قال الهندي : الأظهر تقديم المعتبر نوعه في جنس الحكم على عكسه .

( القسم الثامن ) : أنها تقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الثابتة عليتها بالسبر وما بعده ، وقيل : بالعكس .

( القسم التاسع ) : أنها تقدم العلة الثابتة عليتها ( بالسبر على الثابتة عليتها بالشبه وما بعده .

( القسم العاشر ) : أنها تقدم العلة الثابتة عليتها بالشبه ) على العلة الثابتة عليتها بالطرد .

قال البيضاوي : وكذا ترجح على العلة الثابتة عليتها بالإيماء ، وادعى في المحصول اتفاق الجمهور على أن ما ثبت عليته بالإيماء راجح على ما ثبت عليته بالوجوه العقلية ، من المناسبة والدوران والسبر ، وهو ظاهر كلام إمام الحرمين في البرهان ، قال الصفي الهندي : هذا ظاهر إن قلنا لا تشترط المناسبة في الوصف المومأ إليه ، وإن قلنا تشترط فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية عليها ، كالمناسبة ؛ لأنها تستقل بإثبات العلية ، بخلاف الإيماء فإنه لا يستقل بذلك بدونها .

( القسم الحادي عشر ) : أنها تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها .
وأما الترجيح بحسب دليل الحكم فهو على أقسام :

( الأول ) : أنه يقدم ما دليل أصله قطعي على ما دليل أصله ظني .

( القسم الثاني ) : أنه يقدم ما كان دليل أصله الإجماع على ما كان دليل أصله النص ؛ لأن النص يقبل التخصيص ، والتأويل ، والنسخ ، والإجماع لا يقبلها .

قال إمام الحرمين : ويحتمل تقدم الثابت بالنص على الإجماع ؛ لأن الإجماع فرع [ ص: 802 ] النص ؛ لكونه المثبت له ، والفرع لا يكون أقوى من الأصل ، وبهذا جزم صاحب المنهاج .

( القسم الثالث ) : أنه يقدم القياس الذي هو مخرج من أصل منصوص عليه ، على ما كان مخرجا من أصل غير منصوص عليه ، قاله ابن برهان .

( القسم الرابع ) : أنه يقدم القياس الخاص بالمسألة على القياس العام الذي يشهد له القواعد ، قاله القاضي .

( القسم الخامس ) : أنه يقدم ما كان على سنن القياس على ما لم يكن كذلك .

( القسم السادس ) : أنه يقدم ما دل دليل خاص على تعليله دون ما لم يكن كذلك .

( القسم السابع ) : أنه يقدم ما لم يدخله النسخ بالاتفاق على ما وقع فيه الخلاف .

والحاصل أنه يقدم ما كان دليل أصله أقوى بوجه من الوجوه المعتبرة .
وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فهي على أقسام :

( الأول ) : أنه يقدم القياس الموافق للأصول ، بأن يكون علة أصله على وفق الأصول الممهدة في الشرع على ما كان موافقا لأصل واحد ؛ لأن وجود العلة في الأصول الكثيرة دليل على قوة اعتبارها في نظر الشرع . هكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، وابن السمعاني ، وغيرهما .

وقيل : هما سواء واختاره القاضي في " التقريب " .

( القسم الثاني ) : أنه يرجح ما كان أكثر فروعا على ما كان أقل ؛ لكثرة الفائدة .

وقيل : هما سواء . وجزم بالأول الأستاذ أبو منصور وزيفه الغزالي .

[ ص: 804 ] ( القسم الثالث ) : أنه يقدم ما كان حكم أصله موافقا للأصول على ما ليس كذلك ؛ للاتفاق على الأول ، والاختلاف في الثاني .

( القسم الرابع ) : أنه يرجح ما كان مطردا في الفروع بحيث يلزم الحكم به في جميع الصور على ما لم يكن كذلك .

( القسم الخامس ) : أنه يرجح ما انضمت إلى علته علة أخرى على ما لم ينضم إليه علة أخرى ؛ لأن ذلك الانضمام يزيد قوة ، وقيل : ( لا يرجح ) بذلك ، وصححه أبو زيد من الحنفية .

( القسم السادس ) : أنه يقدم ما انضم إليه فتوى صحابي على ما لم يكن كذلك ، وهو مبني على الخلاف المتقدم في حجية قول الصحابي .

وأما المرجحات بحسب بالفرع : فهي على أقسام :

( الأول ) : أنه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وعين العلة على المشارك في جنس الحكم وعين العلة ، أو عين الحكم وجنس العلة ، أو جنس الحكم وجنس العلة .

( القسم الثاني ) : أنه يقدم ما كان مشاركا في عين الحكم وجنس العلة ، أو عين العلة وجنس الحكم على المشارك في جنس الحكم وجنس العلة .

( القسم الثالث ) : أنه يقدم المشارك في عين العلة وجنس الحكم على المشارك في عين الحكم وجنس العلة ؛ لأن العلة هي العمدة في التعدية .

( القسم الرابع ) : أنه يقدم ما كان مقطوعا بوجود علته في الفرع على المظنون وجودها فيه .

( القسم الخامس ) : أنه يقدم ما كان حكم الفرع ثابتا فيه جملة لا تفصيلا ، وقد دخل بعض هذه المرجحات فيما تقدم ؛ ( لصلاحية ما هنالك هنا ) لذكر ذلك فيه .

[ ص: 805 ] وأما المرجحات بين الحدود السمعية فهي على أقسام :

( الأول ) : أنه يرجح الحد المشتمل على الألفاظ الصريحة ، الدالة على المطلوب بالمطابقة أو التضمن على الحد المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة ، وعلى ما دل على المطلوب بالالتزام ؛ لأن الأول قريب إلى الفهم ، بعيد عن الخلل والاضطراب .

( القسم الثاني ) : أن يكون أحدهما أعرف من الآخر ، فإنه يقدم الأعرف على الأخفى ؛ ( لأن الأعرف ) أدل على المطلوب من الأخفى .

( القسم الثالث ) : أنه يقدم الحد المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات ، لإفادة الأول تصور حقيقة المحدود ، دون الثاني .

( القسم الرابع ) : أنه يقدم ما كان مدلوله أعم من مدلول الآخر ، لتكثير الفائدة ، وقيل : بل يقدم الأخص ، للاتفاق على ما تناوله .

( القسم الخامس ) : أنه يقدم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك ؛ لكون الأصل عدم النقل .

( القسم السادس ) : أنه يقدم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة .

( القسم السابع ) : أنه يقدم ما كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر ؛ لأنه أغلب على الظن .

( القسم الثامن ) : أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل مكة والمدينة ، ثم ما كان موافقا لأحدهما :

( القسم التاسع ) : أنه يقدم ما كان موافقا لعلم الخلفاء الأربعة .

( القسم العاشر ) : أنه يقدم ما كان موافقا للإجماع .

( القسم الحادي عشر ) : أنه يقدم ما كان موافقا لعمل أهل العلم .

[ ص: 806 ] ( القسم الثاني عشر ) : أنه يقدم ما كان مقررا لحكم الحظر على ما كان مقررا لحكم الإباحة .

( القسم الثالث عشر ) : أنه يقدم ما كان مقررا لحكم النفي ، على ما كان مقررا لحكم الإثبات .

( القسم الرابع عشر ) : أنه يرجح ما كان مقررا لإسقاط الحدود على ما كان موجبا لها .

( القسم الخامس عشر ) : أنه يقدم ما كان مقررا لإيجاب العتق على ما لم يكن كذلك .

وفي غالب هذه المرجحات خلاف يستفاد من مباحثه المتقدمة في هذا الكتاب ، ويعرف به ما هو الراجح في جميع ذلك ، وطرق الترجيح كثيرة جدا ، وقد قدمنا أن مدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره ، على وجه صحيح ، مطابق للمسالك الشرعية ، فما كان محصلا لذلك فهو مرجح معتبر .

Cant See Links



بيان الأصول التعادل والترجيح ,حكم التعارض ,تأسيس الأصل في التعارض

المقام الثاني: حكم التعارض
تأسيس الأصل في التعارض

وأمّا المقام الثاني: وهو في حكم التعارض الكلّي، فقد قال بعضهم: لا إشكال في عدم الثمرة للأصل مع الدليل، لأنّه أصل حيث لا دليل، والدليل في الأخبار المتعارضة موجود: من الترجيح، أو التخيير، على المباني المختلفة في مواردها.
فيبقى لبحث الأصل في التعارض موارد غير الأخبار: من تعارض ظاهري آيتين، أو ظاهري خبرين قطعيين: من متواترين، أو محفوفين بقرائن توجب القطع بالصدور.
وكذا تعارض الأمارات في الشبهات الموضوعية: كالبينتين، واليدين، ونحو ذلك.
أقول: إن كان المراد بالأصل: الأعمّ من الأمارة. كما هو كذلك لبحث تعارض الأخبار هنا. شمل الأخبار المتعارضة.
وإن كان المراد بالأصل: خصوص الأُصول العملية، فلا معنى للإستدلال على التساقط، أو التخيير، ببناء العقلاء لأنّه أمارة.
اللهمّ إلاّ على ما ذكرناه في أوّل الإستصحاب: من أنّ البناء العقلائي منه أمارة ومنه أصل.

أقوال المسألة

ثمّ إنّ هناك خلافاً في الأصل في المتعارضين، فالمشهور على التساقط مطلقاً، وجمع قديماً وحديثاً على التخيير مطلقاً، وآخرون على تفصيلات مختلفة.

القول الأوّل: التساقط مطلقاً ووجوه أدلته
الوجه الأوّل

مجمل أدلّة المشهور أُمور:
أحدها: إشكال إثباتي، وهو: أنّ الدليلين المتعارضين، إن كان وجه حجّيتهما بناء العقلاء، فلم يحرز إطلاق البناء الشامل لموارد التعارض، كحجّية الظهورين المتكافئين: كظهوري فتويين متخالفتين لمرجع تقليد. بخلاف الظاهر والأظهر. فيكونان من المجمل بالعَرَض.
وإن كان وجه حجّيتهما التعبّد، فلا ظهور في إطلاق التعبّد الشامل للمتعارضين، كقوله (عليه السلام): « أو تقوم به البيّنة »(1) وكالمجتهدين حيث يشملهما إبتداءً قوله (عليه السلام): « الفقهاء »(2) في مستفيض الروايات.

وفيه: إن تمّ بناء العقلاء على التخيير فبها، وكذا يفيد الإطلاق بصورة عدم الأخذ بالآخر.
الوجه الثاني

ثانيها: إشكال ثبوتي، وهو: إنّ الإحتمالات المتصوّرة في حجّية المتعارضين خمسة:
1. حجّيتهما.
2. حجّية هذا بعينه فقط.
3. حجّية ذاك بعينه فقط.
4. الحجّية التخييرية.
5. سقوطهما.
وحيث لا سبيل إلى شيء من الأربعة الأُولى، تعيّن الخامس.
أمّا الأوّل: فهو تعبّد بالمتناقضين.
الثاني والثالث: ترجيح بلا مرجّح.
الرابع: لا معنى لها، إذ الحجّية التخييرية يعني: تردّد الحجّية بين الوجود والعدم، وهو لا معنى له.
وفيه: إنّ معنى ذلك: عدم إمكان غير التساقط، فيرد عليه:
نقضاً: بالتخيير في الخبرين المتعارضين.
وحلا: بأنّ الحجّية التخييرية غير التردّد في الحجّية. المساوق للشكّ في الحجّية الذي هو مسرح أصل عدم الحجّية..
الوجه الثالث

ثالثها: إنّه لا ثمرة لهذا البحث، إذ لم يلتزم أحد من الفقهاء في الفقه التخيير في مورد، حتّى في تعارض الأخبار. في غير الدوران بين المحذورين الذي التخيير فيه حكم العقل، وهو: اللاّ بدّية، التي مع عدم الترجيح لا قدرة على غير التخيير..
وما ورد: من إطلاقات التخيير في الروايات بين ضعيف السند، أو الدلالة، أو كليهما، أو موردها الدوران بين المحذورين.
وفيه أوّلا: إنّهم في الفقه صرّحوا في موارد عديدة بالتخيير.
منها: في صلاة الجمعة، مع إنّ دوران الوجوب بين الظهر والجمعة ليس من المحذورين، لإمكان جمعهما، وإمكان تركهما.
ومنها: في شرح صلاة المسافر من العروة في مسألة: التساقط بتعارض البيّنتين الدالّتين على حصول المسافة وعدمه قالوا: على ما هو الأصل في المتعارضين، ما لم يدلّ دليل على الأخذ بأحدهما ترجيحاً أو تخييراً. كما في الخبرين..
وهو صريح في إنّ المبنى الفقهي والأُصولي في الخبرين الترجيح، أو التخيير.
وثانياً: إنّ كتب الفقه مشحونة بفتاوي التخيير، وذلك في مختلف الأبواب، ممّا يعسر جمعه.
وثالثاً: إنّ روايات التخيير بعضها معتبر سنداً ودلالة وعملا، مع إنّ بعضها ليس من الدوران بين المحذورين، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

القول الثاني: التخيير مطلقاً والاستدلال بأمرين

وإستدلّ القائلون بأصالة التخيير بأمرين:
الأمر الأوّل

الأوّل: عدم المانع ثبوتاً، لما تقدّم في الجواب على أدلّة القائلين بالتساقط.
الأمر الثاني

الثاني: وجود الدليل على التخيير، وهي أُمور:
عقلائي، وعقلي، وعلى المباني، ونقلي.
التخيير وبناء العقلاء

1. فالعقلائي: هو بناء العقلاء على التخيير، فإنّهم إذا تعارض عندهم أمارتان على طرفي نقيض أو تضادّ، ولا يمكن الإحتياط، إختاروا أحدهما، ولا يتركونهما إلى ما لا حجّية له في عرض الأمارتين، كطبيبين، ومهندسين، ونحوهما.
الدليل العقلي والتخيير

2. والعقلي: هو إنّ كلا المتعارضين. لوحده. محتمل الإصابة للواقع، ولا محذور في العمل بهذا العلم الإجمالي إلاّ لزوم التعبّد بالمتناقضين، ويندفع المحذور برفع اليد عن إطلاق الدليلين.
وأشكل: بأنّ لازمه حجّية كلّ منهما عند ترك الأخذ بالآخر، فيعود محذور التناقض عند ترك كليهما، لحجّية كليهما حينئذ.
وفيه: إنّ مقتضى الجمع بين:
1. شمول أدلّة الحجّية لكلّ منهما مستقلا.
2. وشمول إطلاق الحجّية لكليهما معاً.
3. وحصول محذور التناقض.
هو: حجّيتهما على سبيل القضيّة الحقيقية المانعة الجمع والخلو.
التخيير على المباني

3. وعلى المباني: قالوا: إنّ حجّية الأمارة، إمّا على السببية، أو على المصلحة السلوكية، أو على الطريقية المحضة، وفي جميعها لا مقتضى للتساقط عند التعارض.
أمّا على السببية: ففي كلّ من الأمارتين ملاك الحجّية المستقلّة، فإذا تعارضتا كانتا من قبيل المتزاحمين.
مثلا: إذا جعل المولى البيّنة محدثة لمصلحة الأخذ بمؤدّاها، فإذا تعارضت بيّنتان وجدت مصلحتان متزاحمتان في الأخذ بكلتيهما.
وأمّا على مبنى الشيخ الأنصاري (رحمه الله) وجمع: من كون الحجّية على نحو المصلحة السلوكية، فالمصلحة في نفس الأمارة بما هي، والتعارض عارض على كلّ واحدة من الأمارتين، التي في كلّ منهما مصلحة السلوك.
وأمّا على الطريقية المحضة، فلوجود مناط الحجّية في كلّ من الأمارتين حال التعارض، كوجوده قبل التعارض.
إشكال وجواب

وأشكل: بأنّ العلم الإجمالي بكذب أحدهما مانع عن حجّية الكاذب الواقعي غير المعيّن عندنا، وحيث لا سبيل إلى تعيينه. لإحتمال الكذب في واحدة من الأمارتين. فتسقطان عن الحجّية.
وقد يجاب أوّلا: بأنّ مجرّد إحتمال الكذب لا يسقط الحجّة عن الحجّية.
وثانياً: بأنّ العلم الإجمالي بالكذب منجّز لهذا الإحتمال أينما اتّفق إذا لم يكن معارضاً بعلم إجمالي مقابل، وما نحن فيه معارض، للعلم الإجمالي بعدم مطابقة الواقع لأحد هذين الإحتمالين.
وبعبارة أُخرى: العلم الإجمالي بكذب أحدهما، معارض بالعلم الإجمالي بصدق أحدهما، فيتساقطان، وتبقى أدلّة حجّية الأمارتين. على سبيل القضيّة الحقيقية المانعة للجمع للعلم الإجمالي، والمانعة للخلو للعلم الإجمالي أيضاً. بلا مانع.
وإحتمال: إنّ العلم الإجمالي بصدق أحدهما غير منجّز، لعدم الإلزام فيه، غير تامّ، لتنجّز حجّية الأمارة المطابقة للواقع، ووجوب الأخذ بها.
نعم، كلّ مورد كان المؤدّى حكماً غير إلزامي لم يجب الأخذ به، لا إنّه ليس حجّة، فتأمّل.
مضافاً إلى أنّه كثيراً ما يكون ملزماً، كالبيّنة على طهارة الماء المنحصر، الذي يجب. عند حجّيتها. الوضوء والغسل به، ولا يجوز معه التيمّم.
لكن هذا هو الإشكال في أصل تنجّز العلم الإجمالي، الذي لأجله ذهب جمع من المحقّقين إلى عدم التنجّز، وإضطربت كلمات بعض آخر منهم، وقد تقدّم الكلام عليه مفصّلا في الإشتغال، فتأمّل.
الأدلّة النقلية والتخيير

4. والنقل: فإنّ أدلّة تخيير الأخبار يستفاد منها التخيير في كلّ المتعارضات، لا خصوص الأخبار، لشواهد:
أ. فهم عدم الخصوصية، إذ أيّة خصوصية يفهمها العرف في خبر الثقة، لا توجد في غيرها من الأمارات ؟
ويؤيّده: إنّ ذلك مقتضى الطريقية الممضاة الموجودة في الأخبار، وفي غيرها من الأمارات.
ب. وجود شواهد في أخبار تخيير الروايات يستفاد منها. بمجموعها. إنّه لأجل التعارض، لا لخصوصية كون المتعارضين من الروايات.
منها: جملة: « من باب التسليم » الواردة في العديد من الروايات والتي منها: معتبرة الحميري بواسطة الحسين بن روح عن الحجّة صلوات الله عليه: « وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً » وكذا غيرها(3).
ومنها: مرسل الإحتجاج عن الحسن بن الجهم عن الإمام الرضا (عليه السلام): «... إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت »(4) فكلمة: « إذا لم تعلم » كالعلّة للتوسعة والتخيير، فكأنّ ملاك التخيير في الأخبار الجهل بموافقة أيّهما للواقع، لا خصوصية الخبرية، وهذا الجهل يعمّ غير الخبر.
شبهات وردود

إن قلت: هذا كلّه قياس، لإحتمال أن يكون للأخبار خصوصية دون غيرها.
قلت: هذا إيماء وإشارة في هذه الروايات وتراكمها ربّما يجعلها موجباً للإطمئنان، فيخرجه عن القياس، والله العالم.
إن قلت: أخبار التخيير دلّت عليه بعد فقد المرجّحات، فهل يلتزم بمثلها في تعارض غير الأخبار من الأدلّة ؟
قلت أوّلا: فليلتزم، كما التزم البعض في تعارض البيّنتين، بترجيح الراجحة منهما رجحاناً كيفيّاً، أو عددياً.
وثانياً: في نفس الأخبار معظم المحقّقين حملوا المرجّحات على اللاّ إقتضائية، وعلى ذلك جرى الجميع. إلاّ من ندر. في الفقه، حيث عارضوا بين الصحيح والموثّق، وثلاث روايات ورواية واحدة، وهكذا، كما لا يخفى.


رد مع اقتباس