عرض مشاركة واحدة
قديم 10-25-2006, 11:00 PM   رقم المشاركة : 1
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الفقه : باب احكام المياه

بسم الله الرحمن الرحيم
هذه دروس مبسطة فى الفقه منقولة ارجو من الله ان ينفع بها

باب أحكام المياه

وفيه ست مسائل :

1- أقسام المياه .

2- أحكام الشك في المياه .

3- أحكام اشتباه المياه .


4- تطهير النجاسات .

5- ما يعفى عنه من النجاسات .

6- بيان طهارة مني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه .


المسألة الأولى : أقسام المياه :

قسم المؤلف المياه إلى ثلاثة أقسام : طهور وطاهر ونجس . وفي هذه المسألة نقاط :

1-تعريف الماء الطهور : هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره . أو هو الماء الباقي على أصل خلقته حقيقة وحكماً . حقيقة مثل ماء المطر والنهر وحكماً مثل الماء المتغير بطاهر .

2-الدليل على أن الطهور مطهر لغيره :

أ ـ قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً ) وقوله : ( وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ) .

ب ـ وقوله صلى الله عليه وسلم " اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد " [ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وورد من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم ومن حديث أبي هريرة عند البخاري ] .

ج ـ وإجماع الأمة على أن الماء مطهر لغيره .

3-هل تحصل الطهارة بمائع غير الماء ؟

أ ـ طهارة الحدث : لا تحصل إلا بالماء من المائعات و تحصل بالتيمم عند عدمه . ودليله قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً ) فنقلنا إلى التراب عند عدم الماء لا إلى غيره .

ب ـ وأما طهارة الخبث فتحصل بكل مزيل طاهر . هذا هو الصحيح لأن النجاسة عين مستخبثة فإذا زالت زال حكمها .

4-متى يسلب الطهور طهوريته ؟ ( المعنى أنه لا ينتقل إلى النجاسة ولا يجوز الوضوء به ) :

يسلب ذلك بحالات :
1-إن طبخ فيه ما ليس بطهور ، وهذا بالإجماع مثل المرق .

2-إن خالطه ما غلب على اسمه ، وهو بالإجماع مثل الحبر .

3-إذا استعمل في رفع حدث ، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به فكل ما يطلق عليه ماء يجوز التطهر به بشرط ألا يتغير اسم الماء مثل الشاي والعصير ، فلا يجوز التطهر به .

5-متى ينجس الماء ؟

إذا خالطه شيء نجس وتغير الماء سواء كان قليلاً أو كثيراً ويكون التغير بتغير أحد ثلاثة أمور :

لونه ، وريحه ، وطعمه .



المسألة الثانية : أحكام الشك في المياه :

الجواب يبني على اليقين ، فإذا كان يعلم أن هذا الماء نجس ثم شك هل طهر بعد ذلك أو لا ؟ فإنه يبقى على الأصل واليقين بأنه نجس . وكذا العكس .

المسألة الثالثة : أحكام اشتباه المياه :

ذكر المؤلف فيها مسائل :

1-ما الحكم لو اشتبه الماء الطهور بالنجس ؟

-لا يمكن اشتباه الطهور بالنجس لأن النجاسة ظاهرة .

2-ما الحكم لو اشتبه الماء الطهور بالطاهر ؟

-لا يمكن اشتباه الطهور بالطاهر لأنها كلها طهور .


3-ما الحكم لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس ؟

-يتحرى ويصلي بما غلب على الظن أنه طاهر .

4-ما الحكم لو خفي موضع النجاسة من الثوب ؟ .

ـ الجواب : يغسل ما غلب على الظن أنه تزول النجاسة بغسله .

المسألة الرابعة : تطهير النجاسات :

وهي على أربعة أقسام :

1- نجاسة الكلب والخنزير: وتزال بسبع غسلات إحداهن بالتراب لقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب " متفق عليه . ويقاس عليها نجاسة الخنزير .

2- نجاسة غير الكلب والخنزير : وتزال بثلاث غسلات منقية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده" [ متفق عليه ] . فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليد ثلاثاً معللاً ذلك بوهم النجاسة ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها .

3- إذا كانت النجاسة على الأرض وكان بولاً : تزال بإهراق الماء عليها لقوله صلى الله عليه وسلم : " صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء " [ متفق عليه ] . والمقصود أن تكون على التراب أما إن كانت على الفراش فلها حكم الثوب .

4- بول الغلام الذكر الذي لم يفطم : يجزئ فيه النضح لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله " متفق عليه .

المسألة الخامسة : ما يعفى عنه من النجاسات :

يعفى عن ثلاثة أمور :

1-يسير المذي . لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار .

2-يسير الدم في غير المائعات . لما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم حيث صلوا مع وجود يسير الدم ولم يعرف لهم مخالف ، وقال الحسن : " ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم " [ روى الأثر البخاري معلقاً ووصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح كما قاله ابن حجر ]

3-يسير ما تولد من الدم من قيح أو صديد .

وحد اليسير مالا يفحش في النفس .

المسألة السادسة : طهارة مني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه :

1- المني طاهر ؛ لأن عائشة رضي الله عنها " كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم " [ متفق عليه ] أي لم تغسله ، ولأن المني أصل خلقة الإنسان ولا يكون أصل خلقهم نجس وفيهم أولياء الله تعالى .

2- وبول ما يؤكل لحمه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها. [ متفق عليه ] ولو كان نجساً ما أمرهم به .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( صلوا في مرابض الغنم ) [ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح ] ولا تخلوا من أبعارها .



س : ما حكم الصلاة في مرابض الغنم ؟

ج: حكمها : جائزة لحديث " صلوا في مرابض الغنم " . [ سبق تخريجه ] وروى البخاري مسلم عن أنس رضي الله عنه : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم ) .

وأما تحريم الصلاة في معاطن الإبل فليس علة ذلك نجاسة روثها وإنما لخوف اعتدائها على المصلي أو لأنها أماكن الجن .


رد مع اقتباس