الموضوع: علم اصول الفقه
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-26-2006, 01:06 AM   رقم المشاركة : 3
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


مشاركة: علم اصول الفقه

المـــانع

س60:عـرف المانع؟

ج 60 : المانع :هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلان عمله.

وهو نوعان :-

أ-مانع للحكم :وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه المستوفى لشروطه لأن في المانع معنى يعارض حكمه الحكم .
مثاله :الأبوة مانعة من القصاص فالأب لا يقتل قصاصاً إذا قتل ابنه عمداً أو عدواناً
ب-مانع السبب :هو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله ويحول دون اقتضائه للمسبب مثاله:العدة مانعة من صحة نكاح المرآة

س61:هل يدخل المانع في خطاب التكليف؟

-المانع من حيث هو مانع لا يدخل في خطاب التكليف فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله.وإنما مقصود الشارع بيان ارتفاع حكم السبب أو بطلان المسبب إذا وجد المانع .فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين الذي عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتجب الزكاة عليه كما أن مالك النصاب غير ممنوع من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة .لكن لا يجوز للمكلف أن يقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية فهذا من باب الحيل .

س62:تكلم عن هذه القاعدة؟(لابد لإثبات السببية أو المانعية أو الشرطية من دليل )
ج62 -السبب والشرط والمانع أحكام شرعية فمن ادعى سبب شئ لشيء مثلاً فلابد له من إثبات ذلك بدليل وإلا كان قولاً على الله بلا علم . فمن ادعى ندبية صيام يوم الثلاثاء مثلاً أو عمرة رجب فقد ادعى أن يوم الثلاثاء سبب لندبية الصوم وأن شهر رجب سبب لندبية العمرة فيطالب على كل من ذلك بدليل وكذا يقال في الموانع والشروط.


الصحـــــة

س63:ما معنى الصحة ؟

ج63 – الصحة تكون في العبادات والمعاملات :

أ-فالصحيح من العبادات هو: ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع، فإذا وجدت الصحة في العبادة أجزأت عن فاعلها فأسقطت المطالبة بها لكن لا تلازم بين صحة العبادة وبين حصول الأجر بها وقبولها .

ب-والصحيح في المعاملات هو أن يكون الفعل غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع وإذا وقعت المعاملة صحيحة أفادت المقصود من العقد وترتبت آثاره عليه فإذا صح عقد النكاح مثلاً حل لكل من الزوجين التمتع بالآخر واستحقت المرأة النفقة والسكنى وغير ذلك من الآثار .

الفســـاد

س64:عرف الفاسد؟

ج64 –الفاسد هو" ما فقد ركناً من أركانه أو شرطاً من شروطه أو وجد مانع من صحته ويكون في العبادات والمعاملات فالفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمة كمن صلى بغير وضوء والفاسد من المعاملات لا ينتج آثاره كمن تزوج امرأة في عدتها . ويحرم على المسلم الإقدام على عقد فاسد أو عبادة فاسدة وهو يعلم أن الفاسد منهي عنه شرعاً لما في ذلك من الاستهزاء بالشرع والاستهانة به.

س65:هل هناك فارق بين الباطل والفاسد ؟

ج65-الباطل والفاسد بمعنى واحد على قول الجمهور إلا في مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل وأشهرها مسألتان :

1-في الحج فرقوا بينهما فقالوا :الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام ففي الأول يفسد حجة ويلزم الإتمام وفى الثاني يبطل إحرامه ويلزمه الخروج منه.
2-في النكاح :فقالوا :الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولى والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة أو نكاح خامسة .

الحــــاكـم

س66:من الحاكم وماذا يترتب على ذلك ؟

ج66:-سبق أن بينا في تعريف الحكم أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً.

وهذا يبين أن مصدر الأحكام في الشريعة الله وحده .

فالحاكم الذي تصدر الأحكام عنه هو الله وحده فلا حكم إلا ما حكم به ولا شرع إلا ما شرعه وعلى هذا دل القرآن وأجمع المسلمون (إن الحكم إلا لله )(ألا له الحكم) ولذلك كان الحكم بغير ما أنزل الله كفر لأنه ليس لغير الله سلطة إصدار الأحكام قال الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ).

ويترتب علي فهم ذلك ما يلي :

1-ليست وظيفة الرسل إلا التبليغ لأحكام الله فالرسول مبلغ وناقل ومبين للتشريع ومظهر لأحكام الله (إن عليك إلا البلاغ ) (و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).ويفهم بعضهم ذلك أيضاً من قوله (إن الحكم إلا لله) فهي تنفى أن يكون الحكم لغيره سبحانه.

2-العقل ليس بحاكم : إن العقول مهما نضجت فهي قاصرة ومهما اتسعت فهي ناقصة وإن العقول في تحسينها للأشياء أو تقبيحها تتفاوت وتختلف من شخص إلى آخر ومن موطن إلى آخر بل في الشخص نفسه من وقت إلى آخر . ولذلك فإنه وإن كان للأفعال حسناً وقبحاً يستطيع العقل إدراكها في معظم الأفعال بناء على ما في الفعل من صفات وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد لكن لا يلزم من كون الفعل حسناً حسب إدراك العقل أن يأمر به الشرع ولا يلزم من كون الفعل قبيحاً حسب إدراك العقل أن ينهى عنه الشرع قال الإمام الشوكاني: (وإنكار مجرد إدراك العقل لكون ذلك الفعل حسناً أو قبيحاً مكابرة و مباهته و أما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن متعلقاً للثواب وكون ذلك الفعل قبيح متعلقاً للعقاب فغير مسلم وغاية ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله وهذا الفعل القبيح يذم فاعله ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب )

ومــن هــذا يتضــح ما يأتي :-

1-حكم الله لا يدرك بدون وساطة رسول وتبليغه ومن ثم فلا ثواب ولا حساب ولا عقاب علي من لم تبلغه الدعوة (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) (رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل )

2-جميع الأحكام إنما تؤخذ من مصادر الفقه الثابتة (الكتاب -السنة- الإجماع -القياس ) وليس العقل منها0

3-المجتهدون ليسوا حاكمين : المجتهد إذا استنبط حكماً في مسالة اجتهادية فهو ليس حاكماً وإنما هو مخبر عن أنه يظهر له أن حكم الله تعالي في هذه المسألة هو كذا مما اخبر به 0

4-القول بان الإجماع حجة ليس معناه أن الأمة إذا أجمعت علي أمر فقد جعلته شرعاً بل معناه أنها إذا أجمعت علي أمر فذلك أمارة علي أن حكم الله في هذه المسالة هو ما أجمعوا عليه 0

ومثل ذلك يقال في القياس والاستحسان وغيرهما من أدله الأحكام .

ويترتب علي هذا الفهم ما يلي :

1- طالما أن الحاكم واحد فإن الحق واحد لا يتعدد ولذلك فليس كل مجتهد مصيب : - وإنما كل مجتهد بذل وسعه وكان من أهل الاجتهاد فهو مأجور وإن أخطأ (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فاخطا فله أجر ).
2 :يجب أن يكون المتكلم في بيان الأحكام الشرعية متثبتاً مستدلاً لما يقول فهو وإن قال كذا حرام أو كذا حلال إنما يخبر عن الله تعالي انه حرم أو أحل وقد قال تعالي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب إن الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون)0

المحكوم به أو المحكوم فيه

س67 : ما هو المحكوم فيه ؟

ج67 : المحكوم فيه هو ما تعلق به خطاب الشرع وهو إذا كان حكماً تكليفياً فلا يكون إلا فعلاً للمكلف و إذا كان حكماً وضعياً فقد يكون فعلاً للمكلف كما في العقود وقد لا يكون فعلاً له ولكن يرجع إلى فعله كشهود شهر رمضان الذي جعله الشارع سبباً لوجوب الصيام 0

مثال:- قال الله (وآتوا الزكاة ) الإيجاب المستفاد من هذه الآية تعلق بفعل المكلف وهو إيتاء الزكاة فجعله واجباً مثال آخر ( و لا تقربوا الزنا ) التحريم المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل المكلف و هو الزنا فجعله محرما.

وقد تكلم الأصوليون عن الأفعال التي تعلق بها التكليف من ناحتين :
-الأولـى من جـهـة شــروط صحة التكليف بها

-الثاني من ناحية الجهة الـتي تضاف إليها هذه الأفعـال

س68 اذكر شروط صحة التكليف بالفعل (شروط المحكوم فيه )؟

ج68 : يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به جملة شروط هي:

1-علم المكلف بهذا التكليف حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كما طلب منه ولهذا فإن التكليفات التي في القرآن مجملة كقوله ( و آتوا الزكاة ) جاء في السنة بيانها وإيضاحها (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) والمراد بالعلم علم المكلف فعلاً أو إمكان علمه بأن يكون قادراً بنفسه أو بالوساطة على معرفة ما كلف به بأن يسأل أهل العلم عما كلف به والقرينة على إمكان علمه وجوده في دار الإسلام لأن هذه الدار دار علم بالأحكام لشيوعها فيها والشيوع قرينة العلم.

2-أن يكون الفعل المكلف به مقدوراً أي من الأفعال التي يمكن للمكلف فعلها أو تركها .
و يترتب على هذا الشرط ما يأتي :

أ-لا تكليف بالمستحيل سواء كان مستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين أم كان مستحيلاً لغيره وهو ما لم تجر العادة بوقوعه كالطيران بلا آلة.

ب-لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان كتكليفه أن يفعل الغير فعلا معينا . وكذلك التكليف بالأمور الوجدانية والقلبية ولذلك جاء في الحديث (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ) يعنى في الميل القلبي .

أما حديث (لا تغضب) فليس المراد منه النهي عن ذات الغضب إذا تحققت موجباته و إنما النهى عن إتيان مقدماته و التمادي فيما يدفع إليه من محرمات .

س69:تكلم عن التكليف بما فيه مشقة من الأعمال ؟

أ-كل فعل لا يخلو من مشقة فالمشقة من لوازم التكليف و لكن إذا كانت مشقة معتادة تطيقها النفس البشرية فلا يلتفت إليها و لا تكون حائلاً دون التكليف .
ب - أما المشقة غير الاعتيادية التي لا تطيقها النفس إلا بكلفة زائدة وعنت شديد فإن الحكم فيها يختلف كما يلي:-

أولاً:مشقة غير عادية :-

تطرأ على الفعل بسبب ظروف خاصة بالمكلف كالصيام في المرض والإكراه على كلمة الكفر ففي مثل هذه الأحوال دفع الشارع هذه المشقات بالرخص . لكن الشارع مع هذا جعل تحمل بعض المشقات غير الاعتيادية من قبيل المندوب كما في حديث( سيد الشهداء حمزة ورجل قام لحاكم ظالم فأمره ونهاه فقتله ) لأنه يحدث بذلك إعزاز للدين وتقوية لأهله وإظهار وتقوية لقلوب المؤمنين .
ثانياً:مشقة غير عادية : -

لكن لابد من تحملها لضرورة القيام بالفروض الكفائية . كالجهاد فهو فرض على الكفاية وإن كان فيه قتل النفس وإزهاق الروح وغير ذلك من المشاق غير الاعتيادية لكن لابد منه لحماية البلاد من الأعداء ولأن المفاسد المترتبة على تركه تفوق جميع المشاق التي تتحمل فيه.

ثالثاً:مشقة غير عادية لا تأتى من ذات الفعل وطبيعته:-

وإنما بسبب المكلف نفسه بالتزامه الأفعال الشاقة التي لم يأت بها الشرع كما في حديث (الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي e مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه) والحكم في هذا أن تعذيب الجسد وتحميله المشاق بلا غرض مشروع ولا مصلحة يعد من العبث . فليس للشارع مصلحة في إيذاء الجسد بل المصلحة في حفظه والعناية به.

س70:تكلم عن أقسام المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها ؟

ج 70 : أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية إما أن تكون عبادات محضة كالصلاة والصيام فهي محض حق لله تعالى . وإما أن تكون مقصوداً بها مصلحة عامة
للمجتمع فهي كذلك حق لله تعالى . و إما أن يكون المقصود بها مصلحة خاصة فهي حق للعبد وقد يجتمع فيها حق الله وحق العبد وقد يكون الأغلب فيها حق العبد وقد يكون الأغلب حق الله تعالى .
ولهذا تنقسم إلى :-
1-حق الله : وهذا الحق لا يجوز إسقاطه ولا يحق لأحد التنازل عنه أو الخروج عليه وبالاستقراء فإن حقوق الله الخالصة :
أ-العبادات المحضة كالإيمان والصلاة والحج والجهاد ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ..... )
ب- العبادات التي فيها معنى المؤونة :
كالزكاة والخراج وصدقه الفطر قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة .
جـ- عقوبات كاملة ليس فيها معنى آخر غير العقوبة وهى الحدود كحد الزنى و السرقة .
لما سرقت المخزومية وأراد أسامة أن يستشفع عند النبي e فغضب وخطب في الناس وكان مما قاله ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)
د- عقوبات فيها معنى العبادة وهى الكفارات
2-حق العبد : وهو ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفرد ومثاله : سائر الحقوق المالية للأفراد كضمان المتلفات واستيفاء الديون و الدية . وهذا النوع يكون الخيار في استيفاء للمكلف نفسه فإن شاء أسقطه وإن شاء استوفاه .
3-ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه الغالب مثاله : حد القذف فالقذف جريمة تمس الأعراض وتشيع الفاحشة في المجتمع فكان ترتيب العقوبات عليها درءاً لها .ومن جهة أخرى فإن في هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوف إذ فيها إظهار شرفه وعفته . ومن هذه الجهة كان فيها حقاً للعبد فإذا ترافع المقذوف إلى الحاكم لم يكن لأحد أن يسقط الحد عن القاذف .
4- ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب مثاله : القصاص من القاتل العمد فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن و إشاعة الطمأنينة وهذا كله من المصلحة العامة فتكون حقاً لله تعالى. وفيه مصلحة خاصة للفرد وهى شفاء صدور أولياء القتيل وإزالة غضبهم وثورتهم فهو بهذا الاعتبار حق للعبد . لكن لما كان مساس الجريمة بالمجني عليه وأوليائه أكثر وأقوى وأظهر كان الحق لهم في العفو إلى الدية بل والعفو بالكلية
* المحكـوم عليــه *
س71 من هو المحكوم عليه وما هي شروط صحة التكليف ؟
ج 71 : المحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق الخطاب بفعله وهو المكلف شروط صحة التكليف :-
يشترط في الإنسان حتى يصح تكليفه شرعاً أن يكون قادراً بنفسه أو بالوساطة على فهم خطاب التكليف الموجه إليه والقدرة على الفهم إنما تكون بالعقل ولما كان العقل أمراً باطناً لا يدرك بالحس و غير منضبط و يتفاوت تفاوتاً شديداً من فرد إلى فرد فقد أقام الشرع البلوغ علامة على نضج العقل و تمامه فالمكلف هو البالغ العاقل دون غيره من صبي عاقل أو بالغ غير عاقل قال النبي e ( رفع القلم عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ، و عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق ) و في رواية (حتى يعقل ) (1)
========================
* أما ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من لزوم الزكاة في مال المجنون و الصغير و غير ذلك فليس ذلك تكليفاً للصغير أو المجنون و إنما هو تكليف لوليهما بأداء هذه الحقوق من مالهما و إنما وجبت هذه الحقوق عليهما لأنهما يملكان أهلية الوجوب كما سيأتي .
الأهليــة
س72 :عرف الأهلية؟
ج 72 الأهلية في اللغة: الصلاحية يقال فلان أهل لعمل كذا إذا كان صالحاً للقيام به. وفى اصطلاح الأصوليين تنقسم إلى :
1-أهلية وجوب وهى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أي صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات وتكون هذه الأهلية بالذمة أي تثبت هذه الأهلية للإنسان بثبوت الذمة له والذمة وصف شرعي يصير الإنسان أهلاً لما له وعليه. وهى بهذا المعنى تثبت لكل إنسان وعلى هذا يقال((إن أساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هو الحياة إذ بالحياة تكون للإنسان ذمة وعليها تبنى أهلية الوجوب ولهذا تثبت الأهلية للجنين -وإن كانت ناقصة -لوجود الحياة فيه وهذه الأهلية تلازم الإنسان حتى الموت.
2 -أهلية الأداء :وهى صلاحية الإنسان لان يطالب بالأداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعية و أساس هذه الأهلية هو التميز لا الحياة وكلاً من هاتين الأهليتين قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة كما سيأتي .
س73:تكلم عن الأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته وعلاقة كل دور بنوعي الأهلية؟
ج73 : الأدوار التي يمر بها الإنسان من مبدأ تكوينه إلى موته هي:
1-دور الجنين :-
يلاحظ فيه جهتان إحداهما كونه جزء من أمة يتحرك بحركتها ويقر بقرارها والثانية كونه نفس مستقلة عن أمه بالحياة متهيئاً للانفصال عنها وصيرورته إنسان قائماً بذاته .
فبملاحظة هاتين الجهتين لا يثبت له ذمة كاملة كما لا تنفى عنه الذمة مطلقاً لذلك فله أهلية وجوب ناقصة بها صار صالحاً للوجوب له لا عليه .فتثبت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها إلى قبول كالميراث و الوصية والاستحقاق في الوقف . ولا يجب عليه أي حق لنقصان أهليته . أما أهلية الأداء فلا وجود لها بالنسبة للحنين .
2- دور الانفصال إلى التمييز: الجنين متى انفصل حياً تثبت له ذمة كاملة فتثبت له أهلية وجوب كاملة فتجب الحقوق له وعليه .
ويكون أداء الحقوق عنه كالتالي:
أ- حقوق العباد المالية كضمان المتلفات وأجرة الأجير ونفقة الزوجة فهي تجب في ماله فيؤديها الولي نيابة عن الصبي وكذلك على الراجح تجب الزكاة في ماله يدفعها عنه وليه .
ب- حقوق العباد التي هي عقوبات كالقصاص لا تجب على الصبي لأنه لا يصلح لحكمه وهو المؤاخذة بالعقوبة لأن عمد الصبي في حكم الخطأ .
جـ- حقوق الله التي هي عقوبات كالحدود لا تجب عليه .
د- حقوق الله التي هي عبادات كالصلاة والصيام والحج لا يجب شئ منها على الصبي إلا أنه لو حج أهله به و أحرموا عنه صح حجه نفلاً .
3- دور التمييز إلى البلوغ :-
وهو من سن السابعة حتى البلوغ وفى هذا الدور تثبت له أهلية وجوب كاملة فتثبت الحقوق له وعليه كما فصلنا في الدور السابق . وكذلك تثبت له أهلية أداء ناقصة لنقصان عقله ويترتب على هذه الأهلية الناقصة .
- صحة الأداء منه لا الوجوب بالنسبة للعبادات البدنية لأن فيها نفعاً محضاً للصغير .
-أما تصرفاته المالية ففيها تفصيل على النحو التالي :-
أ- تصرفات نافعة نفعاً محضاً للصغير كقبول الهدية والصدقة والوصية وهذه تصح من الصغير دون توقف على إجازة الولي .
ب- التصرفات الضارة بالصغير ضرراً محضاً وهى التي يترتب عليها خروج شئ من ملكه دون مقابل كالهبة والوقف فهذه لا تنعقد أصلاً ولا يملك الولي تصحيحها بالإجازة .
جـ- التصرفات المترددة بين النفع والضرر بحسب أصل وضعها كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات المالية . إذا باشرها المميز وقعت صحيحة بإعتبار تمتعه بأصل أهلية الأداء إلا أنها تكون موقوفة على إجازة الولي لنقص أهليته .
3-دور ما بعد البلوغ : إذا بلغ الإنسان عاقلاً ثبتت له أهلية أداء كاملة وصار أهلاً لتوجيه الخطاب إليه وتكليفه بجميع التكليفات الشرعية وصحت منه جميع العقود والتصرفات .
عوارض الأهلية
س74 : عرف عوارض الأهلية ؟
ج 74 : هي أمور تعرض للإنسان بعد كمال أهليته فتزيل هذه الأهلية أو تنقصها أو تؤثر فيها بإزالة أو بنقصان فتغير بعض الأحكام بالنسبة لمن عرضت له . مثال الأول :- الجنون فإنه يزيل أهلية الأداء .
مثال الثاني :- العته فإنه ينقص أهلية الأداء .
المثال الثالث : المرض لا يزيل الأهلية ولا ينقصها لكن يغير بعض الأحكام لمن يعرض له كما يأتي .
س75 : اذكر أنواع عوارض الأهلية ؟
ج 75 : تنقسم عوارض الأهلية إلى قسمين :-
أ- عوارض سماوية: وهى أن الأهلية ثبتت من قبل صاحب الشرع بدون إختيار الإنسان مثل الجنون والعته والمرض والموت .
ب- عوارض مكتسبة وهى ما كان للإنسان فيه كسب و إختيار وهى نوعان :
1- ما يكون من نفس الإنسان كالجهل والسكر والهزل.
2- ما يكون من غيره عليه وهو الإكراه.

العوارض السماوية

1- الجنون
س76 : ما هو الجنون ؟
ج 76 : الجنون إختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً.
س77: اذكر أنواع الجنون وأثر ذلك على الأهلية ؟
ج 77 : - الجنون نوعان أصلى : وهو أن يبلغ الإنسان مجنوناً.
طارئ : وهو يبلغ عاقلاً ثم يطرأ عليه الجنون.
وكلاً منهما إما ممتد أو غير ممتد ، و الجنون بنوعيه لا يؤثر في أهلية الوجوب فحكم المجنون كحكم الصغير غير المميز في تصرفاته وأفعاله . أما أهلية الأداء فإنها تنعدم مع المجنون .
س78: هل يحجر على المجنون ؟ وما هو الحجر ؟
ج 78 :- نعم يحجر عليه فهو كالصغير غير المميز ، و الحجر هو المنع من التصرفات القولة كبيعه وشرائه وهبته لا الفعلية بمعنى عدم انعقادها أو عدم نفاذها وفى المجنون المنع من انعقادها حتى ولو كانت نافعة للمجنون نفعاً محضاً حتى ولو أجازها الولي وذلك لوقوعها أصلاً باطلة لعدم العقل والتمييز والإجازة اللاحقة لا تصحح العقد الباطل .

س79 : هل يحتاج الحجر على المجنون لحكم قضائي ؟
ج 79 : المجنون محجور عليه لذاته بمعنى أن الجنون متى طرأ على الإنسان كان سبباً للحجر عليه دون توقف على حكم من القضاء فلا يعتد بأقوال المجنون حال جنونه وإن كان الجنون متقطعاً اعتد بأقواله حال إفاقته ولم يعتد بها حال جنونه .


2- العتـه
س80: عرف العته ؟
ج 80 : العته اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير وقد يترتب عليه فقد الإدراك والتمييز .
س81: اذكر أنواع العته وأثر ذلك على الأهلية ؟
ج81 : العته نوعان :-
ا ـ عته لا يبقى معه إدراك و لا تمييز وهو يعامل معاملة المجنون والصغير غير المميز
ب ـ عته يبقى معه إدراك وتمييز لكن ليس كإدراك العقلاء وبه يكون الإنسان البالغ كالصبي المميز في الأحكام هذا والعته بنوعيه يوجب الحجر على صاحبه كالجنون .
3ـ الإغماء
س82 ـ أذكر أثر الإغماء على الأهلية ؟
ج 82 : الإغماء كالجنون تماماً لأنه ذهاب للعقل بسبب خارج عن الإنسان ويفارق النوم في أنه إذا نبه لا ينتبه و هو مرض عارض بخلاف النوم فهو عادة .
4ـ النسيان
س83 ـ عرف النسيان وأذكر أثره على الأهلية ؟
ج 83 : النسيان : عارض يعرض للإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به وهو لا ينافي أهلية الوجوب و لا أهلية الأداء بمعنى أن الحقوق المالية تجب له وعليه وهو مكلف بالعبادات والأوامر الشرعية ألا أنه مرفوع عنه الإثم في تأخيرها حتى يتذكرها ولا يكون النسيان عذر في حقوق العباد فمن اتلف مال إنسان ناسياً ضمنه .
5- النـوم
س84 – أذكر أثر النوم على الأهلية ؟
ج84 : النوم مثل النسيان فلا ينافى أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء فهو مطالب بما أتلفه من أموال العباد نائماً ومطالب بالتكاليف الشرعية إلا انه مرفوع عنه الإثم في تأخيره حتى يستيقظ .
6 ـ المرض
س85- أذكر أثر المرض على الأهلية ؟
ج85 : المراد بالمرض هنا غير الجنون والإغماء وهو لا ينافى الأهلية إلا أنه يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للمريض خاصة مرض الموت فإنه يؤدي إلى عدم نفاذ بعض تصرفاته التي لها علاقة بحق الورثة .
أ- فلا تنفذ تصرفاته في إخراج ما فوق الثلث من ماله بأي تصرف وان كان له دائن لم تنفذ تصرفاته فيما يضر بدائنه.
(ب) يصح نكاحه ويقع التوارث به ويجب المهر المسمى إذا كان اقل من مهر المثل فان كان اكثر من مهر المثل فان كان دون الثلث وجب كذلك وان كان اكثر من الثلث توقف على أذن الورثة أو الدائنين على خلاف في ذلك.

(ج) يقع طلاقه البائن إلا أنها ترثه على قول الجمهور.
7ـ الموت
س87ـ أذكر أثر الموت على الأهلية.
ج 87 : بالموت تنعدم الأهلية تماماً إلا أن حقوق العباد تلزم في تركته إن كان له تركه .

العوارض المكتسبة
1- الجهل
س88 : أذكر أثر الجهل على الأهلية .
ج 88 : الجهل لا ينافى الأهلية وإنما قد يكون عذراً في بعض الأحوال وهو إما أن يكون في دار الإسلام وإما أن يكون في دار الحرب فإن كان بدار الإسلام فلا يعذر المسلم بجهل المعلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الخمر وأما ما لم يكن مشتهراً و لا يعلمه إلا خاصة الناس من أهل العلم مثلاً فيعذر الجاهل به أما إن كان في دار الحرب فالعلم فيها لا يفترض إذ هي ليست دار علم بالأحكام الشرعية بل دار جهل بها فلو أسلم شخص هناك و لم يعلم مثلاً بوجوب الزكاة أو حرمة الخمر فشرب الخمر مثلاً فلا إثم عليه فإن كان بدار الإسلام فلا يعذر المسلم بجهل المعلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وإما أن يكون في دار الحرب فلا أثم عليه ولا عقاب فهو يعذر بجهله في هذه الحالة و مثلها من نشأ في البادية البعيدة التي لا يتصور فيها بلوغ هذه الأحكام إليه .

2- الخـطــــــأ
س88 عرف الخطــأ .
ج 88 : الخطأ هو وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريده .
س89 : أذكر أثر الخطأ على الأهلية .
ج 89 : الخطأ لا ينافى الأهلية بنوعيها لأن العقل قائم مع الخطأ لكنه
أ- يصلح أن يكون عذراً في سقوط حقوق الله كخطأ الذي جهل القبلة باجتهاد و كمن أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك .
ب- وكذلك يصلح شبهة تدرأً العقوبات المقررة حقاً لله تعالى كحد الزنا .
جـ- أما في حقوق العباد إن كان الحق عقوبة كالقصاص لم يجب بالخطأ وإنما يجب في القتل الخطأ الدية وتجب على العاقلة .
د- وأما في الحقوق المالية للعباد كإتلاف مال الغير خطأ فإنه يجب عليه الضمان ولا ينهض الخطأ عذراً لدفع الضمان لعصمة أموال الغير .
هـ- أما في المعاملات فلا يعتبر الخطأ عذراً لمنع انعقاد التصرف فلو طلق أو باع ثم ادعى أن ذلك كان خطأ لم يقبل منه لأنه يفتح الباب لكل من ابرم عقداً ثم أراد العود فيه أن يدعى الخطأ وأما إذا ثبت بالبينات الواضحة أنه كان مخطئاً فربما قبل منه و الله أعلم .
3- الهزل
س90: ما هو الهزل ؟ وما هو أثره على الأهلية ؟
ج 90 : الهزل هو أن يريد بالشيء ما لم يوضع له فالهازل يتكلم باختياره وهو عالم بمعناه من غير قصد لموجبه .
- والهزل لا ينافي الأهلية بنوعيها فإن أقر هازلاً بحق أخذ به وإن تكلم بالكفر هازلاً كفر وإن عقد عقداً هازلاً وقع هذا العقد موقعه و ترتبت عليه أثاره .
4 - السفه
س91: ما هو السفه . ولماذا عد من العوارض المكتسبة .
ج91 : السفه في اللغة الخفة وفى الاصطلاح عبارة عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل .
- وعد السفه من العوارض المكتسبة لأن السفيه يعمل باختياره ورضاه على خلاف مقتضى العقل .
س92: أذكر أثر السفه على الأهلية .
ج92 : السفه لا ينافى الأهلية بجميع التكليفات إلا أن السفه يؤثر في بعض الأحكام المتعلقة بالأموال ويظهر ذلك في :-
أ- منع المال عن الصبي إذا بلغ سفيهاً قال تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) وقال : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) فالرشد هو الصلاح في العقل والقدرة على حفظ المال .
ب- الحجر على السفيه فيكون حكمه بعد الحجر حكم الصغير المميز في التصرفات القابلة للفسخ كالبيع والشراء فتكون موقوفة على إذن وليه وما كان منها ضرراً محضاً كالهبة وقعت باطلة وما كان منها نفعاً محضاً وقعت صحيحة ويجوز له استحساناً الوصية في وجوه البر.
أما تصرفاته التي لا تقبل الفسخ كالنكاح والطلاق فتقع منه صحيحة نافذة خلافاً للحكم بالنسبة للصغير المميز والسفيه لا يحجر عليه إلا بحكم قضائي.
5- السكر
س93 : ما هو السكر .
ج 93 : السكر هو زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق بها بحيث لا يدرى السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكره .
س94 : أذكر أنواع السكر وأثر ذلك على الأهلية .
ج 94 : السكر ينقسم إلى قسمين على حسب سببه :-
أ- سكر بطريق مباح : و يكون ذلك إذا شرب المسكر اضطراراً أو إكراهاً أو من غير علم بكونه مسكراً أو شرب دواء فأسكره ، وحكمه حكم المغمى عليه فلا يكون مكلفاً بأداء شئ من حقوق الله تعالى حال سكره ولا تصح عبارته فلا يترتب على تصرفاته القولية أي أثر .
أما تصرفاته الفعلية فيترتب عليها أثارها بالنسبة لحقوق العباد كضمان المتلفات ولا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية .
ب- السكر بطريق محظور : كأن يشرب ما يعلم أنه مسكر فهذا على الراجح أنه مؤاخذ بجرائمه ومتلفاته مؤاخذة كاملة فإن قتل قتل، وإن أتلف ضمن ويقام عليه الحد إذا زنى وهو قول الجمهور .
وهو لا يؤاخذ بأقواله من طلاق وبيع وإقرار وغير ذلك وهو رواية عن أحمد و إختيار الطحاوى من الحنفية ، هذا و قد ذهب مالك و أحمد في رواية و الشافعي في قول له إلى أنه يؤاخذ بذلك .
6- الإكراه
س95 عرف الإكراه ؟
ج 95 : الإكراه هو حمل الغير على أن يفعل مالا يكون برضاه ولا يختار مباشرته لو خلى ونفسه .
س96 أذكر أنواع الإكراه وأثر كل نوع على الأهلية ؟
ج96 : الإكراه نوعان :-
أ- إكراه لا يبقى معه للمكره أي اختيار كمن حمل ورمى على إنسان آخر فمات المرمى عليه فلا إثم على المرمى فإنه يسقط التكليف عنه بالكلية لإنعدام الإرادة كلية وصيرورته كالآلة .
ب- إكراه يبقى معه إختيار كمن هدد بالضرب أو السجن على عمل محرم وهذا يختلف حكمه باختلاف درجة التهديد وباختلاف ما يكره عليه من المحرمات وهو ينقسم إلى قسمين
1- إكراه ملجئ أو كامل أو تام وهو الذي يكون بإتلاف النفس أو بعضو منها ومن هذا القبيل التهديد بإتلاف جميع المال أو بقتل من يهم الإنسان أمره وسمى هذا النوع إكراهاً ملجئاً لأنه يلجئ الفاعل ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفاً من فوات النفس أو العضو ويفسد الاختيار ويعدم الرضا لكن لا يعدم الإختيار لأن الإختيار هو القصد إلى فعل الشيء أو تركه بترجيح من الفاعل وهذا موجود .
2-الإكراه غير الملجئ وهو ما يكون بما لا يفوت النفس أو عضواً كالضرب أو الحبس وهو يعدم الرضا لكنه لا يفسد الإختيار وذلك لعدم الاضطرار إلى مباشرة ما أكره عليه لتمكنه من الصبر على ما هدد به بخلاف الأول .
س97: اذكر شروط الإكراه .
ج97 : شروط الإكراه هي :
1- أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجز عن الدفع ولو بالفرار .
2- أن يغلب على ظنه أنه لو أمتنع أوقع به ذلك .
3- أن يكون ما هدد به فورياً ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جداً أو جرت العادة بأنه لا يخلف .
4-ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره .

س98 بم يكون الإكراه .
ج 98 : اختلف العلماء في حد الإكراه فروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال ليس الرجل بآمن على نفسه إذا أخفته أو وثقته أو ضربته .
وقال ابن مسعود : ما كلام يدرأ عنى سوطين إلا كنت متكلماً به . وقال النخعي : القيد إكراه والسجن إكراه. قال شيخ الإسلام : تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها .
س99: أذكر أثر الإكراه في تصرفات المكره .
ج 99 : أ- ليس الإكراه عذراً في قتل الغير أو جلده أو انتهاك حرمته . قال القرطبي رحمه الله تعالى : أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله و لا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدى نفسه بغيره ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة فمن فعل ذلك كان كمن لم يكره في وجوب القصاص والمطالبة بالحقوق . أ.ه
ب- الإكراه إذا كان بالقتل أو بالضرب الفادح الذي لا يتحمل على الزنا جاز له ذلك إذا كان المزني بها هي المكرهة له أو ممن لا حرمة لها .
فإن كان الإكراه بغير القتل أو الضرب الفادح أو كان المزني بها مسلمة كارهة فإنه لا يعذر به بل هو أثم ويجب عيه الحد وقد أجمع العلماء على أن الإكراه على الزنا بالسجن ليس إكراها .
جـ- الأقوال من إقرارات وتصرفات قولية كالنكاح والطلاق والرجعة والبيع والإجارة إذا وقعت من المكره فهي باطلة لا تترتب عليها آثارها وكذلك من أكره على كلمة الكفر لم يأثم لقوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) .
د- الأفعال كالسجود لصنم أو شرب الخمر إذا فعله المكره لم يؤاخذ به لكن كل شئ بحسبه كما ذكرنا . ولا يكره كما ذكرنا على قتل الغير أو ضربه أو انتهاك حرمته .
س100 ـأذكر أنواع الأحكام العملية المتعلقة بأفعال وأقوال المكلفين المأخوذة من القرآن الكريم؟
ج 100- هذا القسم من الأحكام نوعان :-
أ-العبادات :كالصلاة والصيام والزكاة والحج .
ب-المعاملات :وهى ماعدا العبادات وهى الأحكام التي يقصد بها تنظيم علاقة الفرد بالفرد أو الفرد بالجماعة أو الجماعة بالجماعة وتشمل الأنواع الآتية:-
1-الأحكام المتعلقة بالأسرة وهى التي تعنى بناء الأسرة على أسس قويمة وتبين حقوق وواجبات أفرادها وآياتها نحو 70آية .
2-الأحكام المتعلقة بمعاملات الأفراد المالية كالبيع والرهن وسائر العقود وآياتها نحو 70 آية .
3-الأحكام المتعلقة بالقضاء والشهادة واليمين وهى التي تعنى بتنظيم إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة بين الناس وآياتها نحو 13 آية.
4- الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات وهى التي تعنى بحفظ دماء الناس وأعراضهم وأموالهم وإشاعة الطمأنينة والاستقرار في المجتمع وآياتها نحو 30 آية .
5-الأحكام المتعلقة بنظام الحكم ومدى علاقة الحاكم بالمحكوم وبيان حقوق وواجبات كلاً من الحاكم والمحكومين وآياتها نحو 10 آيات .
6-الأحكام المتعلقة بمعاملة الدول الإسلامية للدول الأخرى ومدى علاقتها بها ونوع هذه المعاملة في السلم والحرب و بيان علاقة المستأمنين " الأجانب " مع الدول الإسلامية وآياتها نحو 25 آية .
7- الأحكام الاقتصادية وهى المتعلقة بموارد الدولة ومصارفها وبحقوق الأفراد في أموال الأغنياء وآياتها نحو 10 آيات .
س101 تكلم عن طرق بيان القرآن للأحكام الشرعية ؟
ج 101 - بيان القرآن للأحكام الشرعية على ثلاثة أنواع :-
أ-ذكر القواعد والمبادئ العامة للتشريع :
مثاله :-
1-الشورى(وأمرهم شورى بينهم ).
2-العدل(إن الله يأمر بالعدل ).
3-الإنسان يؤاخذ بجريمته ولا يسأل عن ذنب غيره (ولاتزر وازرة وزر أخرى ) .
4-العقوبة بقدر الجريمة ( وجزاء سيئة سيئة مثلها )
5- حرمة مال الغير (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )
6- التعاون على الخير وما فيه المنفعة العامة (وتعاونوا على البر والتقوى )
7-الوفاء بالالتزامات (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)
8- الحرج مرفوع (وما جعل عليكم في الدين من حرج)
9-الضرورات تبيح المحظورات (فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه)
ب-بيان الأحكام بصورة مجملة :
مثاله: (خذ من أموالهم صدقة ) (كتب عليكم القصاص في القتلى) ( وأحل الله البيع وحرم الربا) وجاءت السنة ففصلت.
وهذا النوع من البيان للأحكام وهو البيان الإجمالي وذكر القواعد العامة هو الغالب في القرآن حتى تتسع لما يستجد من الأحداث فلا تضيق بشيء أبداً .
ج-الأحكام التفصيلية :وهى قليلة جداً في القرآن منها:
1-مقادير المواريث .
2-مقادير العقوبات في الحدود.
3-كيفية الطلاق وعدده .
4- كيفية اللعان بين الزوجين.
5- بيان المحرمات من النساء.
س102:تكلم عن أسلوب القرآن في بيان الأحكام ؟

ج102 : للقرآن أساليب مختلفة في بيان الأحكام اقتضتها بلاغته وكونه معجزاً وكتاب هداية وإرشاد فهو يعرض للأحكام عرضاً فيه تشويق للامتثال وتنفير عن المخالفة والعناد كما في قوله عز وجل (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) أخذ منها وجوب الصيام وقوله عز وجل( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) وعلى هذا فيجب على من يريد استنباط الأحكام من القرآن أن يعرف أساليبه وكيفية بيانه للأحكام .

* فمن أساليبه للدلالة على الوجوب أو الندب ذكر الحكم مقترنا به مدح أو محبة أو ثناء أو جزاء حسن أو ثواب لفاعله .
* ومن أساليبه التي يدل بها على التحريم أو الكراهية ذكر الفعل على أنه سبب للذم أو العقاب أو السخط أو اللعن لفاعله أو وصف الفعل بأنه رجس أو مشقة أو من الشيطان أو وصف بالبهيمية أو الشيطان .
*ومن أساليبه التي يدل بها على الإباحة الإحلال والإذن ونفى الحرج ونفى الجناح والإنكار على من حرم الشيء .
س103:دلالة القرآن على الأحكام هل هي قطعية أم هي ظنية .
ج 103 - القرآن قطعي الثبوت لوصوله إلينا بطريقة التواتر فأحكامه قطعية الثبوت إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية و قد تكون ظنية.
أ-تكون الدلالة قطعية إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد فقط كقوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ).
ب-وتكون الدلالة ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى ، كقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) فلفظ القرء يحتمل أن يراد به الأطهار ويحتمل أن يراد به الحيضات .


س104 :أذكر معنى المحكم والمتشابه.

ج 104 - في قول الله تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ) فالمحكم هو مالا يحتمل إلا معنى واحد كقوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ).
-والمتشابه :هو ما يحتمل أكثر من معنى
. مثاله:قوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر )،

كلمة نحن في اللغة تستعمل استعمالين :-

أ-لجماعة ب-للواحد المعظم لنفسه

لكن بالرد إلى المحكم كقول الله تعالى قل هو الله أحد) وقوله (إنما هو إله واحد)علم أن المعنى الأول باطل غير مراد وأن المعنى الثاني هو المراد .والراسخون في العلم هم الذين يردون المتشابه إلى المحكم فيتسق الكتاب كله وبهذا يتبين أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم وهذا معنى ما أثر عن ابن عباس ( أنه من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله) وعلى هذا لا يكون في القرآن شئ لا يمكن معرفة تفسيره وإن كان قد تيسر ذلك لبعض الناس دون بعض وبهذا المعنى المتشابه يصح الوقوف على قول الله تعالى (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ).

وهناك معنى أخر للمتشابه وهو مالا يعلمه إلا الله . فيكون المراد بالمتشابه على هذا معرفة حقائق بعض الأمور لا تفسير ألفاظها . مثال ذلك : آيات الصفات فمن جهة المعنى محكمة معلومة ومن جهة الكيف لا يعلم حقيقتها إلا الله .لذا قال إمام دار الهجرة (الاستواء معلوم والكيف مجهول و الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وعلى هذا يكون الوقف على قوله(وما يعلم تأويله إلا الله ).

س105:وصف الله كتابه في مواضع بأنه محكم كله وفي مواضع بأنه متشابه كله وفى غيرها بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فهل هناك تعارض.

ج 105 - ليس هناك تعارض فالقرآن محكم كله بمعنى إحكام ألفاظه ومعانيه وعدم وجود التناقض والاختلاف (كتاب أحكمت آياته) ومتشابه كله بمعنى أن آياته متشابهة في الكمال والإعجاز والأحكام والنفع والصدق والهداية إلى الخير (كتاب متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم) وبعضه محكم وبعضه متشابه كما بينا في جواب السؤال السابق . فالمحكم هو مالا يحتمل إلا معنى واحداً .والمتشابه ما يحتمل أكثر من معنى وبرده إلى المحكم يعلم المراد منه.

س106:قال تعالى عن القرآن (بلسان عربي مبين )فهل في القرآن ألفاظ أعجمية ؟
ج 106 - أجمع أهل اللغة على أن كثيرا ًمن الأعلام هي أعجمية ولذلك منعوها من الصرف كـ (موسى وعيسى وإدريس)وغيرها وكذلك كثير من الألفاظ الحضارية (كالإستبرق والقسطاس والإبريق )و غير ذلك .وليس معنى هذا أن يقال أن القرآن أعجمي أو فيه لفظ أعجمي بل معناه أن هذه الألفاظ في الأصل أعجمية فأخذها العرب وأدخلوها في كلامهم وحرفوها حتى توافق أوزانهم ومخارج حروفهم فعادت عربية السمات والملامح وإن كانت أعجمية الأصول .

النسخ في القرآن

س107:عرف النسخ ؟وما الدليل على وقوعه في القرآن ؟

ج 107- النسخ هو رفع الشارع حكماً من أحكامه بخطاب متأخر عنه ومما يدل على وقوعه في القرآن في فترة نزول الوحي قوله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) وقوله (وإذا بدلنا آية مكان أية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون) .

س108:أذكر أنواع النسخ في القرآن؟

ج 108 – 1-نسخ حكم الآية وبقاء تلاوتها وهو الأكثر ومثاله :نسخ آية الاعتداد بالحول ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةًً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) نسخه

بالاعتداد بأربعة أشهر و عشراً .

2- قد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم كآية الرجم كما روى مالك في الموطأ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) وآية الرضاع كما في الصحيحين عن عائشة .

3- قد تنسخ التلاوة والحكم وهذا نادراً ويستدل بوجود هذا النوع قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ).

س109: تكلم عن إقرارات القرآن ؟

ج 109 – ما أورده الله تعالى بياناً مبتدأ فلا أشكال في الاحتجاج به وما أورده حكاية عن قوم أنهم قالوا أو فعلوا فأيده أورده أو أنكره فيعلم حكمه بذلك كرده على أصحاب السبت حيلتهم وما سكت القرآن عن تأييده وعن رده فهو حجة . كقول أصحاب النار لما قيل لهم ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ) احتج بها أن الصلاة كانت واجبة على الكفار . وذلك لأن القرآن كتاب فرقان وهدى فلا يورد أمراً باطلاً ويسكت عليه دون أن يبينه.

2- السنة

س110: عــرف السنة ؟

ج 110 - السنة هي كل ما ثبت عن النبي e غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير أو ترك .

س111: تكلم عن حجية السنة ؟

ج 111- السنة مصدر تستنبط منه الأحكام الشرعية وقد دل على ذلك الكتاب والإجماع والمعقول .

*أما دلاله القرآن على ذلك فقول الله تعالى " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى ( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ).

** وأما دلالة الإجماع :فقد أجمع المسلمون في عهد النبي e وحتى يومنا هذا على وجوب الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة النبوية و ضرورة الرجوع إليها لمعرفة الأحكام الشرعية والعمل بمقتضاها .

*** أما دلاله المعقول :فقد ثبت بالدليل القاطع أن محمداً e رسول الله ومعنى الرسول هو المبلغ عن الله ومقتضى الإيمان برسالته لزوم طاعته والانقياد لحكمه وقبول ما يأتي به وبدون ذلك لا يكون للإيمان به معنى .

س112 : تكلم عن علاقة القرآن بالسنة .

ج112 : علاقة السنة بالقرآن على ثلاثة أنواع :-

تأتي بالحكم الموافق للحكم الوارد في القران المساوي له في المعنى و لا تزيد عنه ، كأمر النبي e بصيام رمضان كما أمر الله و أمره للمظاهر بالكفارة كما جاء في القرآن و هذا يسمى " بيان التقرير "
أن تأتى السنة بيان لما جاء في القرآن " بيان التفسير " مثاله أن الله أمر بالصلاة و لم يبين عدد ركعاتها و لا صفاتها فجاءت السنة فبينت ذلك كله . و منه ما جاء في القرآن عاماً فخصصته السنة كقول الله " حرمت عليكم أمهاتكم ..... و أحل لكم ما وراء ذلك " أن تأتي السنة بشيء ليس في القرآن ذكره بل هو حكم جديد استقلت به السنة فهو حجة لأن الله عز وجل قال " و أنزل الله عليك الكتاب و الحكمة " فالحكمة شيء آخر بخلاف القرآن و ليس هو إلا السنة و قال النبي e " ألا إني أوتيت القرآن و مثله معه " .

س113-تكلم عن أنواع السنة من حيث ماهيتها ؟

ج 113 : تنقسم السنة من حيث ماهيتها إلى أربعة أقسام :- (قولية –فعلية –تقريرية –تركية).

ولكن لما كان النبي e كما قال ربنا (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلى) فهو بشر ويقول ويفعل أشياء بصفته البشرية 0 ورسول يقول ويفعل أشياء بصفته رسول كانت أفعاله وأقواله و تركه كذلك وإليك بيان ذلك .
س 114 -تكلم عن السنة القولية .

ج 114 : السنة القولية هي أقوال الرسول e التي قالها في مناسبات مختلفة وهى كثيرة جداً منها ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه )0 ومنها ( لا ضرر ولا ضرار ).

و أقواله e إنما تكون مصدراً للتشريع إذا كان المقصود بها بيان الأحكام أو تشريعها أ ما إذا كانت في أمور دنيوية بحتة لا علاقة لها بالتشريع ولا مبنية على الوحي فلا تكون دليلاً من أدلة الأحكام ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلم ( أنه e رأى قوماً في المدينة يؤبرون النخل فأشار عليهم بتركه ففسد التمر فقال لهم : أبروا أنتم أعلم بأمور دنيا كم ) وفي سيرة ابن هشام في غزوة بدر لما نزل منزلاً فسأله بعض الصحابة: أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي و الحرب و المكيدة فقال بل هو الرأي و الحرب و المكيدة فقال : إني أرى أن تنزل عند آبار بدر أو كما قال .

س115 : تكلم عن -السنة الفعلية ؟

ج 115 – السنة الفعلية هي : هي ما ثبت من فعله e ومنها ما يكون مصدراً للتشريع ومنها ما لا يكون وهى كما يلي

1- هي ما فعله e بمقتضى الجبلة كالآكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته ولكن قد يكون مأموراً به أو منهي عنه لسبب وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالآكل بالشمال .

2- * ما فعله e بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأموراً به أو منهياً عنه لسبب .

3-* ما فعله e على وجه الخصوصية فيكون مختصاً به كالوصال في الصوم والنكاح والهبة ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لان الأصل التأسي به.
4-* ما فعله النبي e بياناً لنص مجمل جاء في القران كالصلاة فبيانه تشريع للامة ويثبت الحكم في حقنا ويكون حكم الفعل الذي صدر منه في هذه الحالة كحكم النص الذي بينه الفعل من الوجوب والندب وغيرهما .


5-* ما فعله الرسول e تعبداً وعرفت صفته الشرعية و لكن عرف أن فيه قصد القربة فهذا الفعل يكون مستحبا في حق الأمة لأن الفعل لا يدل علي الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل واجب لأن الأصل براءة الذمة من الإيجاب أما إذا لم يعرف في الفعل قصد القربة فإن الفعل يكون دالاً على إباحته في حق الأمة كالمزارعة و البيع و نحو ذلك.


س116:تكلم عن السنة التقريرية ؟

ج 116 : هي سكوت النبي e على إنكار قول أو فعل صدر في حضرته أو فعل صدر في غيبته وعلم به فهذا السكوت يدل على جواز الفعل وإباحته لأنه e لا يسكت عن باطل كسكوته وعدم إنكاره لعب الغلمان بالحراب في المسجد لكن إذا كان الفاعل كافراً أو منافقاً معلوم نفاقه ولم ينكر فعله النبي e فلا يكون الترك حينئذ تشريفا وكذلك إذا تكلم أحد من الناس أمامه e يخبر عن أمر دنيوي فسكت النبي e فلا يعنى أن المخبر صادق فيما قال لأنه e لا يعلم الغيب و أما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة لإقرار الله له ولذلك استدل الصحابة رضى الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه قال جابر رضى الله عنهL كنا نعزل والقران ينزل ) متفق عليه وزاد مسلم ( قال سفيان و لو كان شيء نهينا عنه لنهانا عنه القران ) .

س 117 : تكلم عن سنة الترك؟

ج 117 : الترك على نوعين : 1-ترك عدمى صرف كالأمور التي لم يفعلها النبي e لغيبته عنها أو غفلته عنها ففي باب العبادات يدل هذا على عدم المشروعية لان الأصل في العبادات عدم المشروعية ما لم يتبين دليل يثبتها وفى غير العبادات لا دلالة للترك على شيء من الأحكام فالأصل في غير العبادات الإباحة ما لم يأت دليل يحرم ، مثاله: أنه e لم يركب سيارة .

2- ترك إيجابي وهو" الكف أو الامتناع " بأن يكون الشيء أمامه وهو مظنة أن يفعله فلا يفعله وخاصة إذا اظهر النفور منه وهذا النوع الذي له دلالة على الأحكام فإذا علم سبب الترك فالحكم واضح ، مثاله:تركه القيام بهم في رمضان وقال معللاً ذلك( خشيت أن تفرض عليكم ) فهو مستحب لزوال سبب الترك بوفاته e ومن أمثلة ذلك في العادات ترك الضب لما قدم بين يديه e وبيانه لسبب الترك وهو أن نفسه تعافه إن لم يعلم سبب الترك فالأصل في حقنا الامتناع من الفعل العبادي و أما الفعل العادي فلا يجب علينا الامتناع ولا يندب.

س118 : تكلم عن أنواع السنة من حيث ورودها إلينا

ج 118 : السنة من حيث ورودها إلينا عند الجمهور تنقسم إلى قسمين متواتر و آحاد :-
1 - المتواتر وهو ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب واسندوه إلى شيء محسوس وهو ينقسم إلى:

1- متواتر لفظي 2- متواتر معنوي

أ-المتواتر اللفظي:هو ما أتى لفظه عن طريق المتواتر ومثاله من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ).

ب- المتواتر المعنوي:هو ما تواتر المعنى المشترك فيه دون تواتر لفظه أي ما تختلف ألفاظ الرواة ولكنها تشتمل على معنى واحد في جميع المرويات مثاله:أحاديث الحوض وأحاديث الشفاعة ، والحديث المتواتر يفيد العلم القطعي .

2 - الآحاد: ما لم يبلغ حد التواتر وهو من حيث الاحتجاج به ينقسم إلى
1- صحيح 2- حسن 3- ضعيف
1- الصحيح : ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ و لا علة قادحة .
2 - والحسن : ما نقله العدل الخفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ و العلة القادحة ويصل إلى الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحاً لغيره .

3- الضعيف : ما خلا من شروط الصحيح والحسن ويصل إلى درجه الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضاً ويسمى حسناً لغيره.

والصحيح والحسن حجة وأما الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها . والمحتج به من الآحاد يفيد الظن الراجح .

س119: تكلم عن حجية سنة الآحاد .

ج 119- لا خلاف بين المسلمين أن سنة الآحاد حجة على المسلمين في وجوب العمل بها والتقيد بأحكامها وجعلها دليلاً من أدلة الأحكام إلا أنهم اختلفوا في بعض الشروط للعمل بها والصحيح أنه طالما أن الخبر بلغ درجه الصحة أو الحسن فإنه يكون حجة في العقائد والعبادات وغيرها سواء وافق عمل أهل المدينة أو خالفه خلافاً للمالكية الذين اشترطوا ألا يكون مخالفاً لعمل أهل المدينة وسواء اتفق مع الأصول المقررة ومقتضى القياس أم لم يتفق " خلافاً للأحناف والمالكية " الذين اشترطوا ذلك " وسواء عمل به راويه أم لا " خلافاً للأحناف الذين اشترطوا ألا يعمل الراوي بخلاف ما روى .

والأدلة على حجية أخبار الآحاد أكثر من أن تحصى منها :

1- قوله تعالى : ( فلو لا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) الطائفة في اللغة تطلق على الواحد فلولا أن خبر الواحد حجة في العمل لما كان الإنذار بمن يتفقه في الدين فائدة .

2- تواتر عن الرسول e إرساله أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الآفاق وهم أحاد و لا يرسلهم إلا لقبض الصدقات وحل العهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع وكان e يلزم أهل البوادي قبول قول من يرسلهم إليهم ولو لم يكن خبر الواحد حجة لما أمرهم بذلك

3- إن العامي بالإجماع مأمور باتباع المفتى وتصديقه مع أنه ربما يخبر عن ظنه فالذي يخبر بالسماع عن النبي e الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق والقبول والعمل بموجب خبره

4- إننا مأمورون بالحكم بشهادة اثنين مع أن هذه الشهادة تحتمل الكذب بصورة قاطعة بما علمنا بها فلذا وجب العمل بالشهادة مع احتمالها الكذب فلأن يجب العمل برواية الآحاد عن النبي e أولى .

5- إجماع الصحابة في الحوادث لا تحصى على قبول خبر الواحد والعمل به فأبو بكر مثلاً أعطى الجدة السدس لورود الخبر بذلك وعمر بن الخطاب ورث المرأة من دية زوجها لورود السنة بذلك وهى سنة آحاد وأخذ الجزية من المجوس بسنة آحاد أيضاً وهكذا فعل الصحابة الآخرون فيما بلغهم من أخبار الآحاد .

س120: اذكر ألفاظ الرواية " النقل " مرتبة حسب قوتها

ج 120 - ألفاظ الرواية مرتبه حسب قوتها ترتيباً تنازلياً هي :-

1- أن يقول الصحابي سمعت رسول الله e يقول كذا أو رأيته يفعل كذا أو حدثني أو شافهنى بكذا فهذا أقوى الدرجات لأنه تعبير عن الإدراك الحسي المباشر .

2- نقل الصحابة ألفاظ النبي e و أفعاله بصور و ألفاظ مختلفة تتفاوت من حيث قوتها بكثرة الاحتمالات و قلتها و قد صنف الغزالي في " المستصفى " و ابن قدامة في" روضة الناظر" و غيرهما ما وقع منها في كتب الحديث خمسة أصناف و ذكروها حسب

قوتها مرتبة ترتيبا ً تنازلياً كما يلي :-

1- سمعت النبي e يقول كذا أو أن يقول e كذا أو أخبر بكذا أو فعل كذا فهذا ظاهره النقل والمباشرة ويحتمل عدم المباشرة إذ قد يقول الواحد منا في هذا العصر قال رسول الله أو فعل .
2- أن يقول الصحابي أمر رسول الله e بكذا أو نهى عن كذا فهذا فيه احتمالان : الأول :- احتمال عدم المباشرة كما تقدم .

الثاني :- احتمال أن يكون الصحابي قد عد ما ليس بأمر أمراً فقد تدخل بفهمه الخاص في التعبير عما سمعه فهو نوع من الرواية بالمعنى . لكن هذه احتمالات والظاهر أن رسول الله e هو الذي أمر ونهى .

3- أن يقول : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فيتطرق إليه الاحتمالان المذكوران سابقاً و احتمال ثالث فيمن هو الآمر والناهي إذا يحتمل أنه يقصد بعض الأمراء أو الخليفة أبا بكر أو عمر أو غيرهما من الخلفاء أو أمر القرآن بحسب فهم الراوي .- والظاهر أيضاً أنه مرفوع إلى النبي e إن كان الصحابي أخبر بذلك في مقام الاحتجاج على الأحكام الشرعية والإخبار بها .

4- أن يقول الصحابي : كانوا يفعلون كذا كقول أبى سعيد " كنا نخرج صدقه الفطر على عهد النبي eصاعاً من بر ..... الخ " فهذا حقيقته أنه نقل للتقرير ويحتمل عقلاً عدم علم النبي e بذلك . لكن الظاهر علمه وتقريره .

5- أن يقول الصحابي من السنة كذا فترد فيه الاحتمالات الثلاثة .
والاحتمال الرابع وهو أن يكون الصحابي استنبط ذلك لفهمه من بعض الآيات أو الأحاديث أو شاهد من النبي eفعلاً لا يدل على الحكم الشرعي فاعتبر دالاً إلى غير ذلك .
6- أن يقول الصحابي في الدين قولاً لا يرفعه إلى النبي e ولكن ذلك القول مما لا يقال مثله بالرأي فيقول العلماء :" مالا يقال إلا بتوقيف فهو في حكم المرفوع " كما لو أخبر الصحابي أن في الجنة كذا أو كان آدم بصفة معينه أو أنه أكل من الشجرة الفلانية . ويحتمل أن الصحابي قال بما سمع من أهل الكتاب لكن الظاهر أن الصحابي لا يقول ذلك إلا بتوقيف .

س121: هل يجوز رواية الحديث بالمعنى .

ج 121 - الذي حث عليه الشرع أن ينقل المحدث الحديث كما سمعه حرفياً لا يبدل لفظاً بلفظ ولا يقتصر على بعض ألفاظ الحديث دون بعض لحديث ( نضر الله امرؤ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) ومع ذلك فالأصل جواز النقل بالمعنى مع ملاحظة أمرين :

1- الأحاديث المتعبد بألفاظها كالأذان والتشهد وبعض أذكار الصلاة لا يجوز روايتها بالمعنى .

2- من كان غير عالم بما يحيل المعنى فليس له أن يروى بالمعنى .
3- الإجمــاع

س122 : عرف الإجماع ؟

ج 122- الإجماع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاه النبي eومن هذا التعريف يتبين ما يأتي :-

1- اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به والمجتهد هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .


2- اتفاق المجتهدين يراد به اتفاق جميع المجتهدين فلا يكفى اجتماع أهل المدينة أو أهل الحرمين أو طائفة معينة فلا يعد واحداً من هذه الإجماعات الإجماع الاصطلاحي المقصود .

3ـ مخالفة الواحد لا ينعقد معه الإجماع وهو قول جماهير أهل العلم .

4ـ يشترط في المجتهدين أن يكونوا من أمة الإسلام .

5ـ اتفاق المجتهدين يجب أن يتحقق في لحظة اجتماعهم على حكم المسالة ولا يشترط انقراض العصر ولا يضر ظهور مجتهد آخر لم يكن وقت الإجماع إذا خالف ما اجمعوا عليه ولا يضر رجوع أحد المجمعين عن قوله .

6ـ الإجماع المقصود وهو الإجماع على المسائل الشرعية وليس مسائل غير شرعية كالرياضية أو الطبية أو اللغوية .

7ـ العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاته e لأنه في حياة النبي e المرجع الأول قوله e فلا يحتاج معه إلى إجماع ولا تضر مخالفة أحد.

س123 ـتكلم عن حجية الإجماع والأدلة على ذلك ؟

ج 133 ـ الإجماع متى انعقد بشروطه كان دليلاً قطعياً على المسالة المجمع عليها وصار هذا الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمين لا تجوز معه المخالفة أو النقض وهذا قول الجمهور الأعظم من المسلمين واستدلوا لذلك بأدلة منها :ـ

1ـ قولة تعالى ((وكذلك جعلنا كم أمةًً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ))
فقولة شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم و الشهيد قوله مقبول .

2ـ قوله تعالى (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله )) دل على أن ما اتفقوا عليه حق0

3ـ قول الله عز وجل (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً)) ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الله توعد على مخالفة سبيل المؤمنين فيكون سبيلهم هو الحق الواجب الاتباع وغيره هو الباطل الواجب وما يتفقون عليه هو سبيلهم قطعاً0

4ـ قول النبي e في حديث أنس ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) وقد ورد هذا الأثر عن جمع من الصحابة ولا يخلو طريق منها من مقال ولكنها تعضد ببعض وورد موقوفاً عن ابن مسعود بسند صحيح ويشهد له حديث معاوية (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين0000)
5ـ أن يقال إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا و إما أن يكون باطلاً فإن كان حقاً فهو حجة وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد النبي e إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله ؟ هذا من اكبر المحال .

س124: اذكر أنواع الإجماع ؟

ج 124 :- أنواع الإجماع هي :-

1- الإجماع الصريح : ومعناه أن المجتهدين يبدون آرائهم صراحةًً ثم يجمعون على رأى أو أن بعض المجتهدين يفتى في مسألة فتبلغ فتواه الآخرين فيصرحون بموافقته وهذا النوع حجة قطيعه لا يجوز مخالفتها ولا نقضها .

2- الإجماع السكوتى :- وهو أن يبدى المجتهد رأيه في مسألة ويعرف هذا الرأي ويشتهر ويبلغ الآخرين فيسكتوا ولا ينكروه صراحةًً ولا يوافقوا عليه صراحةًً والآخرون لهم ثلاثة أحوال :-

أ- أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع .
ب- أن يعلم من قرينة الحال أنه ساكت غير راضى فليس بإجماع .
ج- ألا يعلم منه رضا ولا سخط لكن لا يوجد مانع من إبداء الرأي ولا يوجد ما يحمل المجتهد على السكوت من خوف من أحد أو هيبة له فالراجح أنه إجماع سكوتي ظني وهذا اختيار الشنقيطي في المذكرة .

س125: هل الإجماع اللاحق يدفع الخلاف السابق ؟

ج125 -هذه المسألة لها صورتان :-

الصورة الأولى :- أن يختلف أهل عصر في مسألة ثم يجتمعون بعد ذلك على حكمها . فهذا إجماع يدفع الخلاف .

مثال :- الاختلاف في قتال مانعي الزكاة ثم اتفاقهم عليه.

الصورة الثانية : أن يختلف أهل عصر في مسألة على قولين مثلاً ثم يأتي أهل عصر لاحق فيجمعون على أحد القولين فالراجح أنه إجماع وهو قول أبى خطاب والحنفية لأنه اتفاق من جميع أهل العصر وهذا خلافاً للقاضي وبعض الشافعية .

س126: إذا اختلف العلماء السابقون في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟

ج126 :· إذا اختلف العلماء في عصر سابق في مسألة على قولين ثم جاء أحد ممن بعدهم فذهب إلى قول ثالث لم يخلو هذا القول من حالين :
1- أن يكون هذا القول خارقاً للإجماع مثاله : اختلاف الصحابة في ميراث الجد والأخ فقال بعضهم إن الجد أب يحجب الأخ وقال بعضهم يرثان معاً فهنا إجماع على أن للجد نصيب وحكى ابن حزم أن الأخ يحجب الجد فهذا القول الثالث خرقُ لإجماعهم فهذا لا يجوز عند جماهير أهل العلم .

2- الحالة الثانية : أن يكون القول الثالث غير خارق للإجماع : مثاله : اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروضة فمن قائل يفسخ بكلها ومن قائل لا يفسخ بشيء منها فلو أحدث قول ثالث بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقاً لموافقته لكل مذهب في البعض فهذا يجوز إحداثه.

س127: تكلم عن مستند الإجماع ؟

ج 127 :· لابد للإجماع من مستند شرعي وسند الإجماع قد يكون من الكتاب كالإجماع على حرمة نكاح الجدات سنده قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " والجدات أمهات ومن السنة الإجماع على إعطاء الجدة السدس من الميراث لأن الرسول فعل ذلك واختلف الأصوليون في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد أو قياس فقال الأكثر ون بجوازه وهو الراجح فقد انعقدت اجماعات في عصر الصحابة وكان مستندها اجتهاداً أو قياساً ومن أمثلة ذلك إجماعهم على جمع القرآن وكان سندهم المصلحة هي ضرب من ضروب الاجتهاد وموافقتهم عثمان رضى الله عنه في إحداث النداء الأول للجمعة لمصلحة إعلام من كان بعيداً من الناس بالصلاة .

س128: هل يمكن أن ينعقد الإجماع في الوقت الحاضر ؟ وما هي أهميته؟
ج 128 - الراجح وهو قول الجمهور أنه يمكن أن يقع الإجماع وأن يحصل عليه في الوقت الحاضر لأنه لا دليل على امتناع وقوعه وإن كان ذلك صعباً الآن إلا أنه لو حدث كان حجة وله أهمية عظيمة في هذا الوقت لكثرة المستجدات التي تحتاج إلى معالجة ومواجهة بالأحكام الشرعية التي تليق بها .


رد مع اقتباس