الموضوع: موضوع للبحث
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-07-2010, 07:54 PM   رقم المشاركة : 4
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


رد: موضوع للبحث

1 ـ قول الله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203]، واليومان هما ـ بالاتفاق ـ يومي الحادي عشر، والثاني عشر، فمن رمى صباح الثاني عشر، لم يكنْ تعجَّل في يومين، بل تعجَّل في يومٍ وشيءٍ يسيرٍ من اليوم الثاني. أمَّا مَنْ رمى بعد الزوال، فقد تعجَّل ليومين، لأنَّه مكثَ يومًا كاملاً، وأكثرَ الثاني، وإذا مرَّ أكثرُ اليوم عُبِّر عنه باليوم، كما هي عادة الشارع.
2 ـ أنَّ النبي  رمى بعد الزوال، وقال: ((لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ))( ).
3 ـ أنَّ النبي  بادر بالرمي حين زالت الشمس، ورمى قبل أن يصلي الظهر، وكأنه  بفعله هذا يترقب زوال الشمس ليرمي ثم يصلي الظهر.
4 ـ لو كان الرمي قبل الزوال جائزًا ـ كالرمي يوم النحر ـ لفعله النبي ، لما في ذلك فوائد؛ منها:
(1) أنَّ في ذلك فعلاً للعبادة في أول وقتها، وهو أمر محمود في الشرع.
(2) ولما في ذلك من التيسير على الأمة.
(3) ولما في الرمي قبل الزوال من تطويل لوقت الرمي، وهو ما تتمناه الأمة.
(4) ويؤد هذا قول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ  بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ)( ). فلمَّا لم يختر النبي  الرمي قبل الزوال، وعدل إلى الرمي بعد الزوال مع ما فيه من تضييق الوقت، دلَّ على عدم جوازه، وأنَّهم إثمٌ، وهذا ظاهرٌ من نص الحديث، والحمد لله.
5 ـ لو كان الرمي قبل الزوال جائزًا، لرمى النبي ، ولو مرة واحدة، أو فعله بعض الصحابة  وأقرّه النبي ، وقد رُوي في مصادر السنة أنَّ الصحابة  قدّموا وأخّروا في بعض المناسك، فبلغ ذلك النبي  فقال لهم: (افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)( )، وأخرجت لنا مصادر السنة الكثير مِمَّا فعله النبي ، في حجة الوداع، وكذلك الصحابة الكرام .
6 ـ ذكر بعض أهل العلم أنَّ رمي الجمار يدخل ضمن المسائل الشرعية التي لا تُعرف بالقياس، بل بالتوقيف. وقالوا ذلك ردًا على من أجاز الرمي قبل الزوال قياسًا على الرمي يوم النحر( ).
ومن خلال العرض السابق نرى أنَّه لم يقل بالرمي قبل الزوال من الأئمة غير أبي حنيفة ، وخالفه في ذلك صاحباه الإمامان الجليلان: محمد بن الحسن الشيباني، والقاضي أبو يوسف رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
وبناء على ما سبق تبين لنا أنَّ قولَ أبي حنيفة  مخالفٌ للأدلة من ”الكتاب”، و ”السنة”، وعمل كثير من السلف من لدن الصحابة  فمن بعدهم على خلاف قوله، يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رَحِمَهُ اللَّهُ:
(اعلم أنَّ التحقيق أنَّه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال؛ لثبوت ذلك عن النبي  ...
وبهذه النصوص الثابتة عن النبي  تعلم أنَّ قول عطاء وطاووس بجواز الرمي في أيام التشريق، قبل الزوال، وترخيص أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال، وقول إسحاق: إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزاه؛ كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنَّه مخالف لفعل النبي  الثابت عنه، المعتضد بقوله : (لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ). ولذلك خالف أبا حنيفة في ترخيصه المذكور صاحباه محمد وأبو يوسف، ولم يرد في ”كتاب الله” ولا ”سنة نبيه ” شيءٌ يخالف ذلك، فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق، لا مستند له ألبتة، مع مخالفته للسنة الثابتة عنه ، فلا ينبغي لأحد أن يفعله، والعلم عند الله تعالى)( ) أ.هـ
ولحساسية مسألة الرمي قبل الزوال، نجد أنَّها كانت محل اهتمام العلماء وطلاب العلم في وقتنا هذا، فقام جماعة منهم ببحث المسألة، وممن وقفت عليه:
(1) بحثٌ لفضيلة الدكتور شرف بن علي الشريف بعنوان: ”رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكام”.
(2) بحث لفضيلة الشيخ عبدالمحسن الزامل.
وقد خلص الاثنان إلى القول بعدم جواز الرمي قبل الزوال، موافقة للجمهور، وتبعًا للدليل.
ومن خلال ما نرى في الحج، ونسمع من أحوال الحجاج، نجد أنَّ الوقت الذي يطالب بإفتاء الحجاج بالرمي فيه هو قبل الزوال، وتحديدًا يوم الثاني من أيام التشريق، لما في ذلك ـ حسب قولهم ـ من التيسير للحجاج، ورفع للمشقة عنهم.
وللرد على ذلك نقول:
أولاً: إنَّ النصوص الثابتة دلت ـ كما سبق ـ على أنَّ الرمي يبدأ حين تزول الشمس.
ثانيًا: إنَّ الحاج الذي يريد أن يكون حجه كما فعل النبي ؛ عليه أن يفعل كما فعل ، وأن يرمي بعد الزوال.
ثالثًا: إنَّ ازدحام الناس عند ”جسر الجمرات” في يوم التعجيل ليس بسبب القول الراجح، بل بسبب آخر، كما سبق في النقطة الثالثة، وسيأتي تأكدي ذلك في النقطة الخامسة.
وبناء على ما سبق؛ تعلم أنَّ كثيرًا ممن كتبوا في المسألة من ”كُتَّاب الصحف”، تكلّم فيها بجهل، وعدم فقه هؤلاء بالمسألة دعاهم للكلام على أهل العلم، كما أنَّ جهلهم بفقه مسألة (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ)( ) جعلهم يخوضون فيها في ”الصحف” بغير علم، وبسبب جهلهم بفِقْهِها تكلّموا على ”المؤسسات الدينية” في البلاد، وعلى رأسها ”مجلس القضاء الأعلى”( ).
ولذا نراهم إذا أفتى المفتي( ) بفتوى مخالفهم لأهوائهم؛ اتهموه بـ ”الأحادية”، ولاموه، واتهموا فتواه بأنَّها لا تواكب احتياج العصر، ويجب أن تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان...إلى آخر افتراءاتهم المعروفة.
وبعض ما يقولونه حقٌّ، ولكن أريد به باطل، وكثير ممن يتكلّمون في ”الصحف”، ويطالبون بهذه المطالب لا علم لهم بـ ”المسائل الشرعية”، ولا بـ ”فقه التيسير”، ولا معناه الشرعي، ولا ضوابطه، ولا دراية لهم بمقاصد الشرع من التكليف بكثير من الأحكام.
ويزعمون بجهلهم أنَّ كل الأقوال الفقهيَّة صحيحة، وأن المسلم بوسعه الأخذ بأي فتوى شاء، فتراهم يتبنون الفتوى الموافقة لأهوائهم، ويناضلون عنها، ولو كانت شاذة، ولو لم يقل بها إلا واحد، وحتى لو لم يكن معه دليل، بل ولو كان الدليل مخالفًا لهذا القول، المهم أن المسألة فيها خلاف، وأنَّ ما يقولون به قال به بعض العلماء أو أحدهم، فتراهم لا مذهب لهم، ولا منهج شرعي عندهم في أخذ الفتوى.

----------------------------------
( ) للتأكد مِمَّا قلت؛ يُنظر ما ذكرته في النقطة السابعة نقلاً عن الصُّحُفِّيين، ولاسيما المقالين الثاني والثالث.
( ) تكلّمت على المسألة بشيءٍ من الاختصار، وهي بحاجة إلى بحثٍ مُفَصَّل، تجمع فيه الأدلة، وكلام أهل العلم فيها، وبعض من تكلّم في المسألة من السلف، والأئمة روي عنه فيها أكثر من قول، وأقوالهم تحتاج إلى تحرير.
ومن أراد المزيد في مسألة الرمي في أيام التشريق؛ فلينظر:
للحنفية: ”بدائع الصنائع” (2/137 ـ 138)، و ”البحر الرائق” (2/610 ـ 612)، و ”حاشية ابن عابدين” (2/555).
وللمالكية: ”النوادر والزيادات” (2/401)، و ”جامع الأمهات” (ص 200)، و ”منح الجليل” (2/289 ـ 290).
وللشافعية: ”البيان” (4/350 ـ 351)، و ”المجموع” (8/211 ـ )، و ”الإيضاح” (ص 365).
وللحنابلة: ”الكافي” (2/449 ـ 450)، والشرح الكبير” (9/241)، و ”الفروع” (3/518 ـ 519)، و ”الإنصاف” (9/237 ـ 239)، و ”الشرح الممتع” (7/384 ـ 385).
وللظاهرية: ”المحلى” (7/187).
( ) أخرجه البخاري في: ”صحيحه” (1648)، من حديث ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ مرفوعًا.
وفي الاستدلال بهذا الدليل نظر، لأنَّ السؤال وقع عن رمي جمرة العقبة في يوم النحر، لا الرمي في أيام التشريق، ثم إنَّ قول السائل: (بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ)، لا يلزم منه أنَّه رمى في الليل، يقول الحافظ ابن حجر ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ في: ”فتح الباري” على تبويب البخاري:
(قَوْله: (بَابُ: إِذَا رَمَى بَعْد مَا أَمْسَى، أَوْ حَلَقَ قَبْل أَنْ يَذْبَح نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً). أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي ذَلِكَ, وَسَيَأْتِي الْكَلاَم عَلَيْهِ فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده... وَأَمَّا قَوْله: (إِذَا رَمَى بَعْدَمَا أَمْسَى)؛ فَمُنْتَزَع مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي الْبَاب. قَالَ: (رَمَيْت بَعْدَمَا أَمْسَيْت): أَيْ بَعْد دُخُول الْمَسَاء, وَهُوَ يُطْلَق عَلَى مَا بَعْد الزَّوَال إِلَى أَنْ يَشْتَدّ الظَّلاَّم, فَلَمْ يَتَعَيَّن لِكَوْنِ الرَّمْي الْمَذْكُور كَانَ بِاللَّيْلِ) أ.هـ
وقال رَحِمَهُ اللَّهُ في موضعٍ آخر:
(رِوَايَة اِبْن عَبَّاس: ”أَنَّ بَعْض السَّائِلِينَ قَالَ: رَمَيْت بَعْدَمَا أَمْسَيْت”، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّة كَانَتْ بَعْد الزَّوَال لِأَنَّ الْمَسَاء يُطْلَق عَلَى مَا بَعْد الزَّوَال, وَكَأَنَّ السَّائِل عَلِمَ أَنَّ السُّنَّة لِلْحَاجِّ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَة أَوَّلَ مَا يَقْدَم ضُحًى، فَلَمَّا أَخَّرَهَا إِلَى بَعْد الزَّوَال سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ, عَلَى أَنَّ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو مِنْ مَخْرَج وَاحِد لاَ يُعْرَف لَهُ طَرِيق إِلاَّ طَرِيق الزُّهْرِيِّ هَذِهِ عَنْ عِيسَى عَنْهُ, الاِخْتِلاِف فِيهِ مِنْ أَصْحَاب الزُّهْرِيِّ, وَغَايَته أَنَّ بَعْضهمْ ذَكَرَ مَا لَمْ يَذْكُرهُ الْآخَر, وَاجْتَمَعَ مِنْ مَرْوِيّهمْ وَرِوَايَة اِبْن عَبَّاس أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْم النَّحْر بَعْد الزَّوَال وَهُوَ عَلَى رَاحِلَته يَخْطُب عِنْد الْجَمْرَة) أ.هـ

( ) أخرجه ابن أبي شيبة في: ”المصنف” (15320) بإسنادٍ صحيح عنه، ومعنى قوله: (يَدَعُون ظهرهم)؛ أي: يأتون الجمرة مشيًا على الأقدام.
( ) تأمل! أنَّ التيسير في هذه المسألة للحجاج جاء تبعًا للدليل، وموافقًا له، لا مخالفًا له، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة.
( ) المراد رمي الجمار في أيام التشريق، ولا يدخل في هذا الخلاف رمي جمرة العقبة في يوم النحر.
( ) الظاهر من كلام عطاء ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ أنَّ الإجزاء فيمن رمى قبل الزوال خاصٌّ بمن جهل الحكم، وذلك دفعًا لمشقة الرمي مرة أخرى.
والظاهر من كلام طاووس أنَّ جواز الرمي قبل الزوال خاصٌّ باليوم الثاني عشر، وللمتعجل فقط، والله أعلم.
عِلمًا بأنَّه روي عنهما الرمي بعد الزوال.
انظر: ”المصنف” لابن أبي شيبة (14576)، و (14580)، و (14582)، و ”البيان” (4/350 ـ 351).
أمَّا ما يُروى عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ فخاصٌّ باليوم الثالث عشر، لا الثاني عشر، ونصه: (إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر؛ فقد حل الرمي، والصدر)، وهو من أدلة أبي حنيفة ، وقوله: (انتفخ النهار)؛ أي: ارتفع. وقوله: (النفر الآخر)؛ أي: اليوم الثالث عشر.
وهذا الأثر أخرجه البيهقي في: ”سننه الكبرى” (5/152)، وضعفه بقوله عن أحد رجاله: (طلحة بن عَمْرو المكي ضعيف) أ.هـ
وأخرج ابن أبي شيبة في: ”المصنف” (14578)، من طريق: وكيعٍ، عن ابن جُرَيْج، عن ابن أبي مُلَيْكَة قال: (رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة، قبل أن تزول). وهذا إسنادٍ جيد، فابن جُريج ثقة، وإن كان الأئمة رموه بالتدليس و الإرسال، وتكلّموا على روايته إذا لم يُصرّح بالسماع، إلا أنَّ الإمام يحيى بن سعيد القطان ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ قال: (أحاديث ابن جُرَيْج، عن ابن أبي مُلَيْكَة كلها صحاح...) وهذا منها، والله أعلم.
انظر: ”تقدمت الجرح والتعديل” (1/241)، و ”تهذيب الكمال” (3539)، و ”التقريب” (4221).
وأخرج الفاكهي في: ”أخبار مكة” (2664)، بإسنادٍ صحيحٍ أنَّ عبدالله ابن الزبير ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ رمى قبل الزوال.
وأخرج بعده (2665) بسنده أنَّ ابن الزبير ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ رمى بعد الزوال.
( ) ويُروى عن أبي حنيفة  ـ خلاف الرواية المشهورة عنه ـ جواز الرمي قبل الزوال في اليومين: الثاني، والثالث عشر، وهذا ـ كما نصت عليه الرواية ـ خلاف الأفضل، والأفضل الرمي بعد الزوال.

انظر: ”المبسوط” (4/68)، و ”بدائع الصنائع” (2/137)، و ”حاشية ابن عابدين” (2/555).
( ) هما الإمامان الجليلان: محمد بن الحسن الشيباني، والقاضي أبو يوسف الأنصاري رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
وانظر: ”الأصل” (2/358 ـ 359)، و ”مختلف الرواية” (2/719).
( ) وفي رواية عنه الرمي قبل الزوال للمتعجل.
ولكن الرمي بعد الزوال هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطعَ به كثيرٌ منهم، ونصَّ عليه الإمام.
انظر: ”الفروع” (3/518)، و ”الإنصاف” (9/237).
( ) سأكتفي بذكر أدلة القول الراجح لقوته، ولوجاهة أدلته، ولم أذكر أدلة القول الثاني، حتى لا يطول البحث، ومن أرادها فليسأل عنها من يقول بالرمي قبل الزوال، وليقارنها بنفسه مع أدلة هذا القول الذي قال به الجمهور، هذا إن كان طالب علم، ومتخصص في الدراسات الشرعية، أما إن كان صحفيًا فلا يعدُ قدره، وليأخذ بفتوى من يثق بعلمه ودينه، ولا يشغب على القول الآخر.
وإننا ـ هنا ـ وإن كنا نرى أنَّ الراجح في المسألة أنَّ الرمي لا يكون إلا حين تزول الشمس، أَّما قبل ذلك فلا يجزئه، وعليه الإعادة وجوبًا، وهذا ما ندين الله به في هذه المسألة، إلا أننا لا ننكر على من رمى قبل الزوال، من العلماء، أو طلاب العلم (وهم قلة)، ولا ننكر عليهم إذا أفتوا الناس بذلك، فإنَّ هذا الأمر دينٌ، ولا نرى بأسًا على من رمى قبل الزوال من عامة الناس، ممن استفتوا من يثقون بعلمه ودينه، فأفتوهم بالجواز، ورميهم ـ إن شاء الله ـ صحيح، ولا شيء عليهم.
ونحنُ نعذرُ كلَّ هؤلاء، مع علمنا بأن لا أدلة لهم، فهل يعذروننا، مع علمهم بأنَّ الأدلة معنا؟!
( ) أخرجه مسلم في ”صحيحه” (1297)، من حديث جابر  مرفوعًا.
( ) أخرجه البخاري في ”صحيحه” (3367)، ومسلم في ”صحيحه” (2327)، من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
( ) أخرجه البخاري في ”صحيحه” (83)، ومسلم في ”صحيحه” (1306)، من حديث عبدالله بن عمرو ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ مرفوعًا.
( ) انظر: ”بدائع الصنائع” (2/138).
( ) انظر: ”أضواء البيان” (5/ 294 ـ 295) [باختصار].
( ) أخرجه البخاري في ”صحيحه” (1810)، ومسلم في ”صحيحه” (1081)، من حديث أبي هريرة  مرفوعًا.
( ) سيأتي الكلام على هذا الأمر في: ”فقه الخلاف” [دروسٌ للمخالف في الاكتتاب].
( ) أيُّ مفتي، فاللفظ عامٌّ.


Cant See Links

Cant See Links


رد مع اقتباس