الموضوع: علم اصول الفقه
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-26-2006, 01:44 AM   رقم المشاركة : 4
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


مشاركة: علم اصول الفقه

4-القيـــــاس

س129 :عرف القيــاس ؟

ج129 : القياس هو : تسوية فرع بأصل في علة جامعة بينهما.
س: : أذكر أركان القياس .

ج : أركان القياس أربعة :

أ – الأصل : هو المقيس عليه وهو ما ورد النص بحكمه .

ب - حكم الأصل : هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع 0

ج – الفرع : هو يسمي بالمقيس وهو ما لم يرد نص بحكمه يراد أن يكون له حكم الأصل بطريقة القياس0

د – العلة :هي الوصف الموجود فى الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه وبناء على وجوده فى الفرع يراد تسويته بالأصل فى هذا الحكم .
أما الحكم الذي يثبت الفرع بالقياس فهو نتيجة عملية أو ثمرته فليس هو من أركان القياس .

مثال يوضح أركان القياس :-

الأصل : قتل الوارث مورثه .

حكم الأصل : حرمانه من الميراث و الدليل " لا يرث القاتل " .
علة الحكم : إتحاد القتل العمد العدواني وسيلة لاستعجال الشئ قبل أوانه فيعاقب بحرمانه .

الفرع : قتل الموصي له الوصي لم يرد النص بحكم له و لكن العلة موجودة فيه وهي استعجال الشئ قبل أوانه بطريقة الإجرام فتكون النتيجة أن يحرم الموصي له من الوصية لقتله من أوصى له قياساً على قاتل مورثه.

س 130 : أذكر أدلة حجية القياس ؟

ج130 :قد دل على اعتباره دليلاً شرعياً الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فمن أدله الكتاب 0

1- قوله تعالى (( الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان ))
والميزان ما تقاس وتوزن به الأمور ويقاس به بينهما 0

2- قوله تعالى (( كما بدأنا أول خلق )) (الأنبياء : 12 )
((والله الذى أرسل الرياح فتثير سحاباً إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ))
فشبه الله تعالى * الخلق * وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض وهذا هو القياس 0
من أدلة السنة : ـ
أن رجلا أتى النبىe فقال : يا رسول الله ولد لى غلام أسود فقال (( هل لك من إبل ؟ قال نعم قال : ما لونها , قال حمر قال : هل فيها من أورق ، قال: نعم قال: فأنى ذلك ، قال: لعله نزعه عرق قال : فلعل ابنك هذا نزعه عرق )) 0
وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب و السنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره.
ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلي أبى موسى الأشعري في القضاء قال ثم الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة ثم إعرف الأشباه و الأمثال و قس الأمور عند ذلك بنظائرها واعمد إلى أحبها إلى الله و أشبهها بالحق ) قال ابن القيم: وهذا الكتاب دليل تلقاه العلماء بالقبول وحكى المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق و نظير الباطل باطل و استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام.

س135: أذكر شروط الفرع؟

ج 135 :شروط الفرع هي:-

1-أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه لأنه لا اجتهاد في معرض النص فلا معنى للقياس .

2-أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع لأن الفرع إذا لم يكن مساوياً للأصل في العلة إمتنعت تسويته في الحكم .

3-القياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط يقال له قياس مع الفارق .
مثاله :قياس آنية المعادن الثمينة على آنية الذهب و الفضة في حرمة الاستعمال فإن الذهب و الفضة أثمان و منتشرة معروفة للفقراء و لذلك تنكسر قلوبهم باستعمال الأغنياء لها بخلاف غيرها من المعادن.

س136 : أذكر شروط العلة؟

ج136 : شروط العلة هي :ـ

1- أن تكون العلة وصفاً ظاهراً،معنى ذلك أنه يمكن التحقق من وجود هذا الوصف في الأصل و في الفرع لأن العلة هى علامة الحكم و معرفة له.فلابد إذا أن تكون العلة ظاهرة غير خفية كالإسكار في الخمر و لهذا إذا كانت العلة وصفاً خفياً أقام الشارع مقامه أمراً ظاهراً هو مظنته و يدل عليه.
مثال ذلك: القتل العمد العدواني هو علة القصاص و لكن العمد به أمر نفسي لا يعرفه إلا من قام به فأقام الشارع مقامه أمراً ظاهراً يقترن به و يدل عليه و هو الآلة التى يستعملها القاتل التى من شأنها القتل كالسيف.

2-أن تكون العلة وصفاً منضبطاً و معنى ذلك أن يكون الوصف محدداً أي ذا حقيقة معينة محددة لا تختلف بإختلاف الأشخاص و الأحوال أو تختلف اختلافاً يسيراً لا يؤبه به كعلة الإسكار لتحريم الخمر فإن الإسكار له حقيقة معينة محددة و هى ما يعتلي العقل من اختلال و هذه الحقيقة ثابتة لذات الخمر و لا يهم كون الشخص لم يسكر لعارض ما و يمكن تحقيق هذه الصفة و هى الإسكار في كل نبيذ مسكر و إن اختلفت الأنبذة في قوة الإسكار و ضعفها.

و لذلك وجدنا الشارع إذا كان الوصف غير منضبط يقيم مكانه أمراً منضبطاً كالمشقة التي هي علة إباحة الفطر في رمضان لكونها غير منضبطة أقام الشارع مقامها أمراً منضبطاً هو مظنة المشقة و هو السفر.

3-أن تكون العلة وصفاً مناسباً للحكم و معنى مناسبة الوصف للحكم ملائمته له أي أن ربط الحكم به مظنة تحقق حكمة الحكم مثال ذلك:الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر لأن في بناء الحكم على هذا الوصف حفظاً للعقول من الفساد ،و السفر في رمضان وصف مناسب للحكم بإباحة الإفطار لأنه بهذا الربط يغلب تحقق حكمة الحكم أي دفع المشقة فالباعث الحقيقي على تشريع الحكم هو تحقيق حكمته و لو كانت هذه الحكمة ظاهرة منضبطة في جميع الأحكام لكانت هى العلة و لكن لعدم ظهورها أو عدم انضباطها أقيم مقامها أوصاف ظاهرة منضبطة مناسبة مظنة تحقيقها و لذلك لا يصح التعليل بالأوصاف التى لا مناسبة و لا ملائمة بينها و بين الحكم و هى التى تسمى بالأوصاف الطردية مثل لون الخمر و سيولتها و طعمها فلا يصلح شىء من ذلك أن يكون وصفا مناسباً للحكم و كذلك كون السارق غنياً أو ذا جاه أن تكون العلة من الأوصاف التي لم بلغ الشارع إعتبارها أى لم يقسم الدليل الشرعى على إلغاء هذا الوصف وعدم إعتباره مثاله لا يكمن إعتبار إشتراك الذكر و الأنثى في النبوة وصفاً مناسباً للحكم بالتسوية بينهما في الميراث لأن الشارع ألغى إعتبار هذا الوصف بقوله (( للذكر مثل حظ الأنثين )) .

5- أن تكون العلة وصفاً متعدياً معنى ذلك أن لا يكون الوصف مقصوراً على الأصل كالسفر علة الإباحة الفطر للمسافر وهذه العلة لا توجد في غيره فهى قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره كالعامل في منظمة وإن كان يتحمل مشاقاً عظيمة .

137 س : أذكر أقسام المناسبة بين الحكم و العلة ؟

ج- 1- قسم الأصوليون الوصف المناسب من جهة اعتبار الشارع له أو إلغاءه إلى أربعة أقسام .

1-المناسب المؤثر : هو الوصف الذى دل الشارع على اعتباره بعينه علة للحكم ذاته أى للحكم الذى شرعه بناء عليه مثال : (( وإبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم )) في هذه الآية إشارة إلى أن الولاية المالية على من يبلغ الحلم تثبت لوليه .

وأن علة هذا الحكم من الصغر .

-وقد أنعقد الإجماع على هذا أى أن الصغر علة الحكم بالولاية على مال الصغير .
- وهذا أتم وجوده الإعتبار ولا خلاف في صحة القياس عليه عند القائلين بالقياس .
2- المناسب الملائم : وهو الوصف الذى لم يقم دليل من الشارع على اعتباره يعنيه علة للحكم وإنما قام دليل شرعى من نص أو إجماع على اعتباره يعنيه علة لحكمه .

اعتبار يعنيه علة لجنس الحكم .

أو إعتبار جنسه علة لعين الحكم .

أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم .

مثال الوصف الذى اعتبر الشارع عينه علة لجنس الحكم ثبوت الولاية للأب فى تزويج ابنته الصغيرة .

كما ثبتت الولاية في المال للصغر فالصغر وصف اعتبر الشارع عينه علة لجنس الولاية سواء كانت ولاية على المال أو على التزويج .

ب- مثال : الوصف الذى إعتبره الشارع جنس علة لعين الحكم جنس المشقة (( التي مظنتها السفر والمطر جعلها الشارع علة لحكم الجمع بين الصلاتين ويقاس عليه جواز الجمع حال سقوط الثلج والبرد ونحوذلك .

ج- مثال :الوصف الذى إعتبر الشارع جنسه علة لجنس الحكم كحرمة شرب قليل الخمر وإن لم يسكر سداً للذريعة المفضية إلى الكثير المسكر و حرمة الخلوة بالأجنبية وصفان من جنس واحد وهو الذريعة إلى المحرم .

- وإعتبر ذلك علة لجنس التحريم .

3-المناسب المرسل : وهو الوصف الذى لم يشهد له دليل خاص بالإعتبار أو بإلإلغاء لكن بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة من حيث الجملة فهو من جنس مصالح الشريعة يكون مناسباً و من حيث أنه خال عن دليل يشهد له بالإعتبار أو الإلغاء يكون مرسلاً .

ويسمى المصالح المرسلة وهو حجة عند المالكية والحنابلة وليس حجة عند الاحناف والشافعية .

مثال : قول القائل أن اشتراك الابن مع البنت في البنوة من المتوفى وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث هذه المناسبة المتوهمة ألغاها الشرع بالنص " للذكر مثل حظ الأنثيين " فلا يجوز بناء الاحكام على هذا القسم .

س138 : اذكر الطرق التى يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل " مسالك العلة " ؟

ج 138: العلة تعرف بطرق هى :

1- دلالة النص وهى على ثلاثة أنواع :-

ا- الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعى الذى لا يحتمل غير العلة ويكون هذا بالصيغ والألفاظ التى وضعت في اللغة للتعليل مثل ( لكيلا – لأجل - كي لا ) " كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم "

" فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم "

حديث " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " صريح قطعى في أن علة الاستئذان هى منع إطلاع الإنسان على ما لا يحل له الاطلاع عليه فيقاس عليه المنع من إطلاع الإنسان من شباك الى داخل بيت غيره .

ب- الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعى العلية أي أن النص يدل على العلة ولكنه يحتمل غيره احتمالاً مرجوحاً مثال " كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور " فاللام في لتخرج تعتبر تعليلة وإن كانت تحتمل أن تكون للعاقبة لا للتعليل .

جـ – الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة ولكنه يشير الى العلة وينبه عليها وذلك بأن توجد قرينة تجعله يدل على العلة أمثلة من هذا النوع :ـ

* مجيء جملة مؤكدة بعد جملة جاءت مشتملة على الحكم " إنها ليست ؟؟؟ إنما من الطوافين عليكم "

* أن يقع الكلام موقع الجواب كقوله صلى الله عليه وسلم " اعتق رقبة لمن أخبره أنه فعل كذا " .

** ان يقترن الوصف بالحكم فهذا الاقتران يدل على أن الوصف الذي اقترن به هو علة الحكم " السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما " " لا يقضى القاضى وهو غضبان "

2- الإجماع بأن يثبته كون هذا الوصف علة عن طريق الإجماع : مثاله " الجماع على أن شدة قرابة الشقيق بكونها من الأب والأم علة تقديمه الميراث على الأخ لأب فيقاس علة تقديمه أيضاً على الأخ لأب في الولاية على النفس .

2- السبر والتقسيم :ـ
السبر هو الاختيار والتقسيم هو أن المجتهد يحصر الاوصاف التى يراها صالحة لأن تكون علة للحكم ثم يكر عليها بالفحص والاختبار والتأمل فيبطل منها ما يراه غير صالح للإبقاء ويستبقى منها مايراه صالح لأن يكون علة حتى يصل بعد هذا الالغاء و الابقاء إلى أن هذا الوصف دون غيره هو العلة ، مثاله ورد

وبعد التأمل نجد أن الشارع اعتبر الصغر علة في الولاية على مال الصغير ولم يعتبر البكارة لذلك فيستبعد البكارة ويستبقى الصغر فتكون العلة في ولايةالاب على تزويجها الصغر فتثبت حين اذ الولاية على تزويج الصغيرة ولوكانت بنتاً .

4- تنقيح المناط :-
واختلف الاصوليون فيه فبعضهم اعتبره مسلكاً من مسالك العلة وبعضهم لم يعتبره
والتنقيح في اللغة التهذيب والتمييز والمناط هى العلة واصطلاحاً تنقيح المناط هو تهذيب العلة مما علق بها من الاوصاف التى لا مدخل لها في العلية .

مثال :- حديث الرجل الذى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه واقع امرأته وهو صائم فأمره بالكفارة فهذا الحديث دل على علية الحكم ولكن لم يدل على وصف معين أنه هو العلة فالنص اشتمل على العلة لكنها غير مهذبة ولا خالصة من الشوائب والأوصاف التي لا علاقة لها بالعلية فياتى المجتهد ويخلص العلة الحقيقية مما اقترن بها أو علق بها .

مثل كون المجامع أعرابياً أو أن الواقعة حصلت في المدينة أو أن الجماع حصل في رمضان من تلك السنة بعينها فيستبعد المجتهد هذه الأوصاف ويصل في النهاية إلى أن الوقاع عمداً في نهار رمضان هو علة الحكم وجوب الكفارة وهذا قول الشافعية ومن وافقهم اما الأحناف فإنهم ذهبوا إلى أن العلة هي انتهاك حرمة رمضان عمداً بتناول المفطر المفسد للصوم من جماع أو أكل أو شرب .

س139 : ما هو الفارق بين تنقيح المناط و تخريج المناط و تحقيق المناط ؟

ج 139 :تنقيح المناط هو تنقية العلة من الشوائب وتخليصها مما علق بها .

تخريج المناط هو استنباط العلة غير المنصوص عليها أو المجمع عليها بأي طريقة من طرق التعرف عليها . تحقيق المناط هو النظر والبحث عن وجود علة الاصل في الفرع
.فيكون الترتيب كالآتي تخريج ثم تنقيح ثم تحقيق المناط .

س140: اذكر أنواع القياس ؟

ج140 :أ – أنواع القياس من حيث قوة تحقق العلة في الاصل و الفرع هى :

1- قياس الأولى :-

هو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع بطريق الأولى مثاله ( فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما) فالنص يحرم التأفف والعلة الإيذاء وهذه العلة توجد في القرب أشد منها في التأفف فيحرم الضرب بقياس الأولى .

2- القياس المساوي : وفية تكون العلة متحققة في الفرد بقدر ما هى متحققة في الأصل ( ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلماً ) دل على حرمة أكل أموال اليتامى وعلة الحكم هى الاعتداء على مال اليتيم و إتلافه أو إحراق المال إتلافاً له ظلماً فيحرم بالقياس المساوى .

3- قياس الأدنى :وفيه تكون العلة متحققة في الفرع بدرجة أدنى من تحققها في الأصل كالإسكار فهو علة تحريم الخمر وقد يوجد ضعيفاً في بعض الأنبذة .
ب- أنواع القياس من حيث الظهور والخفاء .

ينقسم القياس باعتبار الظهور والخفاء الى جلى وخفى :

1- فالجلى ما ثبتت علته بنص أو اجماع أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل و الفرع .

مثال : ما ثبتت علته بالنص كقياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضى الله عنه الى النبى صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجى بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس والركس النجس .

مثال ما يثبت علته بالاجماع نهى النبى e ( أن يقضى القاضي وهو غضبان ) فيقاس منع الحاقن عن القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلى بثبوت علة الأصل بالإجماع وهى تشويش الفكر وانشغال القلب ، مثال ما كان مقطوعاً فيه بنفى الفارق بين الأصل و الفرع . قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس علىتحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما.

2- الخفي : ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفى الفارق بين الأصل والفرع .
مثاله : قياس الاشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل فان التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفى الفارق بين الأصل والفرع إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الاشنان .

س141 : اذكر الأحكام التى لا يقاس عليها ؟

ج141 : الأحكام التى لا يقاس عليها هى :ـ

1- التعدديات كعدد الصلوات ومدة العدة للطلاق .
2- المعلل بالعلة القاصرة .

مثال : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين وعلته أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم .
و الأولوية معنى لا يتكرر واختص به وليس ذلك تعبدياً لكون علته معلومة .
3- الخصائص : كخصائص النبى صلى الله عليه وسلم .

5- الاستحســان ..


س142 : عرف الاستحسان ؟

ج 142: الاستحسان هو العدل عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو تخفيض قياس بديل أقوى منه

أو هو العدول عن قياس جلى إلى قياس خفي أو استثناء مسالة جزئية من أصل كلى بدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقتضى هذا الاستثناء أو هذا العدول .

س143 : أذكر أنواع الاستحسان باعتبار ما عدل عنه وما عدل إليه؟

ج143: ينقسم الاستحسان باعتبار ما عدل عنه وما عدل إليه إلى نوعين :

1- الاستحسان بترجيح قياس خفى على قياس جلى .

مثاله : الحقوق الارتفاقية للأرض الزراعية كحق الشرب و المرور إليها لا تدخل في عقد البيع دون النص عليها عند الأحناف ويدخل في عقد الإجارة عندهم فهل يثبت هذا الحكم نفسه عند وقفها دون نص عليها في العقد أم لا . قال الأحناف القياس عدم دخولها و الاستحسان دخولها .

2- و القياس الثانى :

خفى وهو قياس الوقف فىهذه المسالة على الإجارة لأن كل من الوقف والإجارة يفيد ملك الانتفاع بالعين ولا يفيد تملك رقبتها .

فترجيح المجتهد للقياس الخفى علىالقياس الجلى هو الاستحسان . ووجهة أن القياس الخفي أقوى تأثيراً من القياس الجلى لأن المقصود بالوقف الانتفاع بالموقوف لا تملك رقبته وهذا لا يكون الا بالحقوق الارتفاقية فيلزم دخولها في الوقت تبعاً قياساً على الإجارة .

2- الاستحسان باستثناء مسالة جزئيةمن أصل كلى .

مثاله : جواز وصية المحجور عليه لسفه في وجوه الخير فقد جازت هذه الوصية لاستحسانه والقياس عدم الجواز لأن القاعدة العامة تقضى بعدم صحة تبرعات المحجور عليه لسفه حفظاً لماله ولكن استثنيت وصيته في وجوه البر من هذه القاعدة العامة لأن الوصية لا تفيد الملك إلا بعد وفاة الموصى والوقف كوصية يحفظ المال على السفيه فلا يؤثر هذا الاستثناء على الغرض من القاعدة العامة .

س144 : أذكر أنواع الاستحسان من جهة مستنده؟

ج 144 : ينقسم الاستحسان من جهة مستندة إلى :ـ

1- الاستحسان بالنص :هو أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضى حكماً لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها من القواعد العامة فالقواعد العامة تقضى بطلان بيع المعدوم لكن استثنى بمقتضى السلم .
2- الاستحسان بالإجماع :كعقد الإستبضاع فهو جائز استحساناً والقياس عدم جوازه لأنه عقد على معدوم وإنما جاز بالإجماع استثناءً من القاعدة العامة .
3- استحسان سنده العرف : كمن حلف أن لا يأكل لحماً فأكل سمكاً فالأصل أنه يحنث ولكن الاستحسان الا يحنث لأن لحم السمك في العرف لا يطلق عليه أنه لحم .
4- استحسان بالضرورة : مثاله العفو عن رشاش البول والغبن اليسير في المعاملات لعدم إمكان التحرز منه .
5- استحسان بالمصلحة :مثاله تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس مع أن الأصل العام يقضى عدم تضمينه إلا بالتعدي أو التقصير ومع ذلك أفتى كثير من الفقهاء بتضمينه استحساناً رعاية لمصلحة الناس .
6- استحسان بالقياس الخفى :مثاله ما ذكرناه من الحقوق الارتفاقية للأرض الزراعية في الوقت وإن لم ينص عليها قياساً على الاجازه .

س145 : تكلم عن حجية الاستحسان .

ج145: انكر بعض اهل العلم كالشافعية الاستحسان حتى انه نقل عن الامام الشافعى قوله " من استحسن فقد شرع " وذهب بعض أهل العلم كالحنابلة والأحناف إلى القول به والحق أن الاستحسان ما هو إلا ترجيح لدليل على دليل بمقتضى دليل آخر فإن سمى استحساناً فلا بأس بذلك وإن لم يسم فلا مشاحة في الإصطلاح ، أما الاستحسان المذموم فهو ما كان مستنده الهوى وهو ليس بدليل بلا خلاف .

6- المصلحة المرسلة ( الاستصلاح ) .

س146 : عرف المصلحة وأذكر أنواع المصالح من جهة اعتبار الشرع لها ؟
ج146: المصلحة جلب المنفعة ودفع المضرة .

والمصالح من حيث اعتبار الشرع لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

1- مصالح معتبرة :
وهو ما اعتبره الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها كالضروريات من ..
- حفظ الدين " شرع له الجهاد "
- حفظ النفس " شرع له القصاص "
- حفظ العقل " شرع له حد الخمر"
- حفظ النسل " شرع له حد الزنا "
- حفظ المال " شرع له حد السرقة وكذلك التحسينات والحاجيات كما سيأتى .


2ـ مصالح ملغاة :

هى في الحقيقة مصالح متوهمة لأن الشرع ألغاها وأهدرها مثل مصلحة المرابى زيادة ماله عن طريق الربا فقد ألغى الله هذه المصلحة بقوله " وأحل الله البيع وحرم الربا " .

3- مصالح مرسلة :

هى المصالح التى لم ينص الشرع على اعتبارها ولا الغائها فهى مصلحة من جهة أنها تجلب نفعاً وتدفع ضرراً وهى مرسلة لأنها مطلقة من اعتبار الشارع أو الغائه فهى إذاً تكون في الوقائع المسكوت عنها وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى تقيسها عليه وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة مثل المصلحة التى اقتضت جمع القرآن وتدوين الدواوين .

س147 : تكلم عن حجية العمل بالمصالح المرسلة .

ج147 : ذهب بعض أهل العلم منهم الشافعية والأحناف إلى عدم الأخذ بالمصالح المرسلة وذهب المالكية والحنابلة إلى الأخذ بها .

قال الشنقيطى " والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة وإن قرروا

في أصولهم أنها غير حجية " .وانما كانت المصالح المرسلة حجة للأدلة الآتية :

1- أن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد دلت على ذلك نصوص الشريعة وأحكامها المختلفة فالأخذ بالمصالح المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة والأسس التي قامت عليها والغرض الذي جاءت من أجله .

2- أن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والأحوال والأزمان ولا يمكن حصرها مقدماً ولا لزوم لهذا الحصر ما دام الشارع قد دل على رعايته للمصلحة فإن لم نعتبر منها إلا ما جاء الدليل الخاص باعتباره نكون قد ضيقنا واسعاً وفوتنا على الخلق مصالح كثيرة وهذا لا يتفق مع عموم الشريعة وبقائها .

3- أن المجتهدين من الصحابة ومن جاء بعدهم جروا في اجتهادهم على رعاية المصلحة وبناء الأحكام عليها من غير إنكار على واحد منهم مما يدل على صحة هذا الأصل وصواب هذا الاتجاه فيكون إجماعاً

* من أمثلة ذلك : جمع صحف القرآن فى مصحف واحد وجمع المسلمين على مصحف واحد .

*تضمين الصناع

* تدوين الدوايين.

س148 : ما هى الأحكام التى تبنى على المصالح المرسلة ؟

ج 148: الأحكام التى تبنى على المصالح المرسلة ليست أحكاماً شرعية فلا يثبت بها وجوب شرعى ولا تحريم شرعى ولكنها أحكام وضعية كقوانين المرور مثلاً .

س149 : ما هى شروط العمل بالمصالح المرسلة ؟

ج149 : شروط العمل بالمصالح المرسلة هى :

1- أن لا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصاً شرعياً .
2- أن لا يكون فى الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة إثبات عبادة جديدة ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة .
3- أن يكون حصول الحكم بالمصلحة مقصوداً به أو غالباً على الظن أما المصالح التى يكون تحصيلها بالحكم موهوماً فلا يجوز العمل بها .
4- ألا يستتبع الحكم بتلك المصلحة مفسدة أعظم من تلك المصلحة أو مساوية لها .
5- أن يكون إصدار الحكم مراداً به المصلحة العامة للأمة الإسلامية فلا يجوز إصدار حكم لتحصيل مصلحة خاصة .
6- أن يكون الحكم بدرجة ملائمة للمصلحة مهتدى فى وضعه بهدى الشرع وبصفة موافقة لما تقتضيه العقول السليمة .فلا يجوز الحكم على أساس المصلحة بقتل الكاذب مثلاً .

7- سد الذرائع .

س150 : عرف سد الذرائع ؟

ج150 : الذريعة إلى الشيء هى الوسيلة المفضية إليه ، و سد الذرائع هو منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد.

س151 : أذكر أنواع الوسائل المؤدية إلى المفاسد ؟

ج151 : الأفعال المؤدية إلى المفاسد تنقسم إلى قسمين هما :

أ – ما كانت بذاتها فاسدة محرمة لأنها بطبيعتها تؤدى إلى الشر والفساد كشرب الخمر المفسد للعقول وهذه لا تدخل فى باب سد الذرائع لأنها بذاتها مفسدة .

ب- ما كانت بذاتها مباحة جائزة ولكنها تفضى إلى المفاسد وهى ثلاثة أنواع :

1- ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادراً أو قليلاً فمصلحته راجحة و مفسدته مرجوحة كالنظر إلى المخطوبة و المشهور عليها و زراعة العنب .

- فلا تمنع هذه الأشياء بحجة ما قد يترتب عليها من مفاسد لأنها مغمورة فى مصالحها الراجحة.

2- ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيراً مفسدته أرجح من مصلحته كبيع السلاح فى أوقات الفتن وسب آلهة المشركين فى حضرة من يعلم عنه سب الله إذا سمع ذلك .

- وبيع العنب لمن عرف عنه اتخاذه خمراً فهذا يمنع لإفضائه إلى المفاسد الراجحة " سداً للذرائع"

3- ما يؤدى إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثاً لمطلقها والمفسدة هنا لا تكون إلا راجحة فهذا أيضاً يمنع سداً للذرائع .

س152 : أذكر أدلة الأخذ بمبدأ سد الذرائع ؟

ج152 : ذهب الحنابلة والمالكية إلى الآخذ بمبدأ سد الذرائع ومما استدلوا به :

1) قوله تعالى " يأيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا " .

- نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا راعنا مع قصدهم الحسن منعاً لذريعة التشبه باليهود الذين كانوا يريدون بها شتم النبي .

2) تحريم الخلوة بأجنبية لئلا تفضى إلى المحظور .

3) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع لئلا يكون إقترانهما ذريعة إلى الربا

4) منع الشارع ولى الأمر أو القاضى من قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته لئلا يكون الإهداء ذريعة إلى محاباته بالباطل .

5) نهى الشارع من الاحتكار لأنه ذريعة إلى مفسدة التضييق على الناس فى أقواتهم .
6) قول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الكبائر شتم الرجل والديه " قيل وهل يشتم الرجل والديه.قال " نعم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه " .
7) نهى أن يقضى القاضى وهو غضبان أى لئلا يجور في الحكم .
8) نهى عن بيع السلاح فى الفتنة .

8- العــــرف :

س153 : عرف العرف ؟

ج153 : العرف هو ما ألفه المجتمع و اعتاده وسار عليه فى حياته من قول أو فعل وهو والعدة بمعنى واحد عند الفقهاء .

- العرف الصحيح : ما لا يخالف نصاً من نصوص الشريعة ولا يفوت مصلحة معتبرة و لا يجلب مفسدة راجحة .

س154 :اذكر شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه ؟

ج154: يشترط فى العرف لاعتباره وبناء الأحكام عليه ما يأتي :-

1- أن لا يكون مخالفاً للنص ، فإن كان مخالفاً للنص فلا عبرة به كالتعامل بالربا وإدارة الخمور فى الولائم وكشف العورات .

2- أن يكون مقارناً للواقعة فإن كان قبلها ثم زال لم يلزم وكذا لو لم يتكون ذلك العرف إلا بعدها.

3- أن يكون العرف مطرداً أو غالباً فإن اختلفت العادات فى أمر ما وكان الذين يفعلونه أقل أو مساويين لمن لا يفعلونه لم يلزم .

4- ألا يعارضه تصريح بخلافه ، فإن اتفق العاقدان على خلافه عمل بالاتفاق لا بالعرف .

س155: أذكر وظائف العرف ؟

ج155: وظائف العرف هى :-

1- تفسير الألفاظ سواء الألفاظ الواردة فى السنة أو غيرها فهناك ألفاظ جرى العرف بها فى عهد النبى e أن تدل على أشياء معينة فعليها يحمل ما ورد من ذلك وهو مفسر أيضاً بألفاظ الوصية والوقف و اليمين فمن أوصى مثلاً لأولاد فلان وللبنين دون البنات ومن حلف ألا يأكل لحماً فأكل سمكاً لم يحنث.

2- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً فى العقود فإن باع شيئاً وقد جرت العادة أن البائع يوصله إلى منزل المشترى لزم البائع ذلك كما لو نص عليه فى العقد.
ولو ركب إنسان سيارة أجرة أوصلته إلى مكان معين دون الاشتراط على أجرة معينة وقد جرت العادة بأجرة معلومة القدر لزمه بقدر الأجرة المعتادة .

3- ويعتبر العرف أيضاً مرجعاً لتطبيق الأحكام على الحوادث والوقائع الجزئية من أمثلة ذلك العدالة المشترطة لقبول الشهادة قد تختلف القوادح فى العدالة باختلاف الزمان والمكان حسب الأعراف وكذلك يرجع إلى العرف تقدير النفقة اللازمة لزوجة ولغيرها مما يجب له النفقة .

س156: أذكر ما يدل على حجية العرف ؟

ج156: مما يدل على أن العرف معتبر أمور منها :ـ

1- قول الله تعالى " خذ العفو و أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"
فالعرف هو ما تعارفه أهل العقول السليمة والطباع المستقية مما تقتضيه ظروف الناس و أحوالهم

2- ومنها أن العرف العام يتضمن الإجماع فالإجماع خاص بأهل الاجتهاد والعرف يدخل فيه أهل الاجتهاد و غيرهم .

3- ومنها أن نزع الناس من أعرافهم وعاداتهم فيه حرج عظيم منتف في الشريعة للأدلة الواردة بذلك .

3- ومنها أن الشريعة أتت بإلغاء بعض الأعراف وهى التى تتضمن المفاسد وأتت بأعراف جديدة تتضمن مصالح و أبقت على أعراف فيها خير كجعل الدية على العاقلة فلم تبطله الشريعة من الأعراف ولم يخالف شيئاً من قواعد الشريعة ولا دلت على كراهته بوجه من الوجوه فهو معتبر .

9-قول الصحابي

س157-عرف الصحابي؟

ج157- الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك.

س158-أذكر أقسام أقوال الصحابة وحكم كل قسم؟

ج158-أقسام أقوال الصحابة هي :ـ

1-أن يتفق الصحابة على مسالة فهذا إجماع قولى وهو حجة.
2-أن يقول الصحابي قولاً يعرف أنه ذاع وانتشر بين الصحابة ولم يعلم أن أحداً منهم أنكره أو رد عليه فهذا النوع هو ما يسمى بالإجماع السكوتى وهو حجة ظنية كما تقدم.

3-قول يتفق الخلفاء الراشدين الأربعة عليه ليس بإجماع بالمعنى الاصطلاحي إلا أنه حجة لحديث "فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ" .

4-قول الصحابى قولاً لا يدرك بمجرد الرأي فهذا النوع وإن كان موقوفاً في الظاهر إلا أنه في حكم المرفوع .

5- أن يقول الصحابي قولاً مما يدرك بالرأي يخالفه فيه غيره من الصحابة فهو ليس بحجة على غيره من الصحابة .

قال بعض أهل العلم منهم أبو حنيفة إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين أو أكثر لم يجز إحداث قول آخر بل الحق مع أحد الأقوال لا خارجها .

6-أن يقول الصحابى قولاً مما يدرك بالرأي ولم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف من الصحابة وليس مخالفا للكتاب ولا للسنة فليس هو بحجة في الدين إلا أنه يستأنس به .

10- شرع من قبلنا

س159 : ما هو المقصود بشرع من قبلنا ؟

ج 159: المقصود بشرع من قبلنا الأحكام التى شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم وما أنزله على أنبيائه ورسله لتبليغه لتلك الأمم ومن تلك الشرائع ما أندرس وذهب ومنها ما هو باقى فى التوراة والإنجيل اللذين يتناقلهما اليهود والنصارى ومنها أحكام حكيت فى القرآن الكريم والسنة المطهرة .

س160 : أذكر أنواع شرع من قبلنا وحجية كل نوع ؟

ج 160: أنواع شرع من قبلنا هى :

أ – ما ورد فى كتب النصارى واليهود ومن سواهم من الشرائع المنسوبة للأنبياء ولم يكن محكياً فى القرآن أو الأحاديث النبوية الصحيحة فليست حجة علينا إتفاقاً وذلك لما ذكر الله تعالى عنهم " وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون " . وأنهم كانوا " يحرفون الكلم عن مواضعه "
ب- ما ورد في القرآن والسنة من أحكام شريعتهم وأمرنا الله تعالى أو رسوله بالأخذ به أو أثنى علي فاعله فذلك حجة اتفاقاً ومثاله قوله تعالى " يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " .

جـ- وما كان مما نقل عن الأنبياء السابقين فى العقائد وأصول الدين فهو حجة اتفاقاً .
د- وما ورد في شرعنا ما يخالفه فيكون شرعنا ناسخاً لذلك يقول الله تعالى " فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً "

وقد قال النبي e"فضلت على الأنبياء بست " فذكر منها "وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلي "

وأما سوى هذه الأنواع الأربعة وهو شرع من قبلنا المنقول في الكتاب أو السنة الصحيحة وسكت عنه شرعنا فلم يعلم نسخه ولم يرد الأمر بالعمل به وكان في الأمور العملية فقد اختلف العلماء فيه على قولين القول الأول: أنه ليس بحجة وهذا قول بعض الأصوليين منهم الرازى والأجرى والغزالي وأبو إسحاق الشيرازي وبعض الحنفية وبعض الشافعية وصححه ابن السمعان والصيرفى واستدل هؤلاء بقوله تعالي قال " لكل جعلنا منكم شرعةًً ومنهاجاً " .

القول الثاني :أنه حجة ويجب علينا العمل به وقد ذهب إلى هذا المالكية وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية وجمهور الفقهاء واحتج هؤلاء بقوله تعالى " أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده " .

- واحتجوا أيضاً بما ورد أن الربيع كسرت سن امرأة فأمر النبيe بكسر سنها فقال أخوها " أنس " يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع ؟ لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنيتها فقال النبي e يا أنس " كتاب الله القصاص " .

- ولم يكتب في كتاب الله القصاص في السن إلا في قوله تعالى " إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور " إلى قوله " وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص " فهذا يدل على أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يحكم بما ذكر في القرآن من شرائع الأنبياء السابقين .
- وقد احتج بعض العلماء بقوله تعالى في حق صالح عليه السلام " قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم " على صحة المهايأه وهى قسمة الماء الجاري والمنافع المستمرة بين الشركاء بالزمان .

- والظاهر أن بعض الأمور التي شرعت لمن قبلنا شرعت لهم خاصة وهى أشياء من العبارات الخاصة و كيفياتها كنحو مواسم قوانينهم وأعيادهم من حيث الزمان والمكان ودليل قوله تعالى " ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام " .

- وأما أصول الإيمان فهي مشتركة .

- ومن هنا ورد الحديث " الأنبياء أولاد علات أمهاتهم شتي ودينهم واحد " .

- قال ابن حجر " أي أن أصل دينهم التوحيد وفروع شرائعهم مختلفة " .

- ويلحق بأصول الإيمان ما كان من جنس مكارم الأخلاق كالإيثار والوفاء والصدق وإكرام الضيف والقيام دونه .

- وأما سوى ذلك فإنه مجرد ذكره في القرآن أو السنة دون تغيير له ودون مخالفة فهو يدل على حسنه كسائر ما ذكر في القرآن و السنة من الأخبار التي ذكرت دون إنكار ولا مخالفة .

- لأن القرآن والسنة جاء للهداية والرشد والبيان فلا يليق بها ذكر شئ مرفوض شرعاً دون تنبيه على أنه مرفوض .

- وقد قال بعض أهل العلم أنه ما من حكم في أحكام الشرائع السابقة قصه الله علينا أو بينه الرسول لنا إلا وفى شريعتنا ما يدل على نسخه أو إبقائه في حقنا سواء جاء دليل الإبقاء في سياق النص أو جاء في مكان آخر من الكتاب والسنة .

الاستصحاب

س161 : عرف الاستصحاب ؟

ج161 : الاستصحاب استدامة نفى ما كان منفياً حتى يثبت دليل صحيح واستدامة إثبات ما كان ثابتاً حتى ينتفي بدليل صحيح .

- والاستصحاب آخر الأدلة لأنه لا يستعمل إلا عند عدم وجود غيره وهو لا يثبت حقاً جديداً أو حكماً جديداً وإنما يصلح حجة لعدم التغيير وبقاء الأمر على ما كان عليه .

س162 : أذكر أنواع الإستصحاب ؟

ج 162: أنواع الاستصحاب هي :

1- استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء النافعة من طعام أو شراب أو حيوان أو نبات ولا يوجد دليل على تحريمهم فهي مباحة لأن الإباحة هي الحكم الأصلي لموجودات الكون ، وإنما يحرم ما يحرم منها بدليل من الشرع .

- قال تعالى ممتناً على عباده " وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه " .

- أما الأشياء الضارة فالأصل فيها التحريم لحديث " لا ضرر ولا ضرار " .

2- استصحاب العدم الأصل وهو البراءة الأصلية ومنها براءة ذمة المكلف من حكم شرعي لم يثبت بالدليل كبراءة الذمة من صلاة سادسة .

- ومنها براءة ذمة المدعى عليه من الدين المدعى به إذا لم تقم بإثباته حجة صحيحة
- ومنها براءة ذمة المتهم بجريمة حتى تثبت بينة .

3- استصحاب الثبوت حتى يرد النقل عنه .

- فمنه إذا ثبت نص شرعي في أمر ما استصحب بثبوته متردّ دعوى النسخ والمؤيد بدليل .

- ومنه استصحاب الملكية الثابتة في شئ حي حتى توجد بينة على إسقاطها .

- ومنه استصحاب حكم الوضوء المتيقن فلا يرتفع بالشك في الحدث .

- ومنه استصحاب حكم المفقود ببقاء الزوجية فلا تعتد حتى يثبت الطلاق أو ترتفع الزوجية بحكم القاضي أو بثبوت وفاة المفقود .

- ومنه استصحاب حكم شغل الذمة بالدين أو العبادة حتى يوجد ما يفرغها .

س163 : اذكر ما ابتنى على الاستصحاب من قواعد ومبادئ ؟

ج : تقرر بالاستصحاب جملة قواعد ومبادئ قامت عليه وتفرعت منه ومنها :ـ
1-الأصل في الأشياء الإباحة .

* مثال : ما يستحدث من المطعمات أو المشروبات فهي مباحة ما لم يرد دليل على المنع .
2- الأصل براءة الذمة .

* فمن أدى عليه حق فالأصل أن ذمته بريئة منه ما لم تقم بينة على شغل ذمته بهذا الحق .

3- اليقين لا يزول بالشك .

*فمن تيقن الوضوء وشك في الحدث فهو متوضئ .

4- الأصل بقاء ما كان على ما كان .


الباب الثالث

طرق استنباط الأحكام وقواعده


- طرق استنباط الأحكام وقواعده تقوم على :
أ- العلم بالقواعد الأصولية اللغوية .
ب- مقاصد الشريعة العامة .
جـ- كيفية رفع التعارض بين الأدلة وترجيح بعضها على بعض
ومعرفة الناسخ والمنسوخ
وعلى هذا فإن هذا الباب يشتمل على ثلاث فصول .
- الأول : في القواعد الأصولية .
- الثاني : في مقاصد الشريعة .
- الثالث : في الناسخ والمنسوخ والتعارض والترجيح


الفصل الأول

القواعد الأصولية اللغوية .


س164 اذكر أقسام العلاقة بين اللفظ والمعنى ؟
ج164 : العلاقة بين اللفظ والمعنى تنقسم حسب اعتبار التقسيم إلى :
1- باعتبار وضع اللفظ للمعنى تنقسم إلى :
- " خاص " يندرج تحته ( المطلق والمقيد – الأمر – النهى ) عام – مشترك .
2- باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أو في غيره ينقسم إلى ( حقيقة – مجاز – صريح – كناية )
3- باعتبار دلالة اللفظ على المعنى أي من حيث وضوح المعنى و خفاؤه [ ظاهر – مؤول – مجمل – مبين – نص ] .
4- باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه وطرف فهم المعنى من اللفظ وبهذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى إما بطريقة العبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء .

- المبحث الأول في وضع اللفظ للمعنى :

س165 : عرف العام ؟

ج 166: العام في اللغة الشامل المتعدد ومنه قولهم عمهم الخير أي شملهم .

- في الاصطلاح : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصة .
- ومعنى هذا أن العام لفظ وضع في اللغة وضعاً واحداً لا متعدداً مشمول جميع الأفراد التي يصرف عليها معناه من غير حصة بعدد معين وإن كان في الواقع الخارج محصوراً كالسماوات مثلاً وكعلماء البلد .

س166 أذكر صيغ العموم ؟

ج 166: صيغ العموم هي :-

1- ألفاظ معينة موضوعة لإفادة العموم نحو ( كل – جميع – عامة – سائرة – قاطبة – كافة ) .

2- أسماء الاستفهام : كقولك من جاءك ؟ ( أي زيد أم خالد أم عمر ) .
- فمن تعم العقلاء - ما تعم غير العقلاء - متى تعم الأزمنة - أين تعم الأمكنة .
3- النكرة في سياق الشرط أو النهى أو النفي .

- مثال : النكرة في سياق الشرط " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً " .
- مثال : النكرة في سياق النهى " ولا تدعوا مع الله أحداً " .

- مثال : النكرة في سياق النفي " وما كان معه من إله " .

- أما النكرة في سياق الإثبات والخبر ونحوهما فهو للخصوص سواء كان جمعاً أو مفرداً .
= مثال : " جاءني رجل " " جاءنا رجل " .
4- الاسم المحلى بأل الإستغراقية مفرداً كان نحو " إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا " .

- أو جمعاً من جموع الكثرة " الرجال – القبائل " .
- أو جمعاً سالماً " المسلمين – المسلمات " .
- أو اسم جمع " القوم " .
- أو اسم جنس " التمر – الشجر " .
- لكن إذا كان المعرف بال لمعهود كقوله " الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا " فإنه لا يكون حينئذ من ألفاظ العموم .
5- المضاف إلى معين سواء كان المضاف جمعاً كقولك " جاء أخوة على " أو مفرداً " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها " وهذا هو الأصل ويجوز أن يراد بالمفرد المضاف الخصوص وهو كثير أيضاً كقولك " أكلت رغيف الخبز " .
6- الأسماء الموصولة ( كالذي – كالتي – من – ما – أي ) .
7- أسماء الشرط ( من – ما – أين ) . " فمن شهد منك الشهر فليصمه " .
8- ما دل على خاص فهو عام في أجزائه نحو " قرأت كتاب النحو " فهو يعنى أنك قرأت كل ما فيه .

س167 : تكلم عن هذه العبارة ( العموم – و الخصوص درجات ) ؟

ج167 : كل لفظ عام فهو عام بالنسبة إلى ما تحته ولكنه أخص لما فوقه .

= مثال : لفظ العرب عام بالنسبة إلى أنواع العرب كقريش – تميم - ربيعة و خاص بالنسبة للناس .

- وعلى هذا فقد يجتمع في اللفظ الواحد أنه عام وأنه خاص .

س168 : تكلم على مدى شمول الجموع للذكور والإناث .

ج 168: الألفاظ الدالة على الجموع ثلاثة أقسام :

1- جمع تكسير مفرد اسم خاص بالمذكر .

- وحكمه أنه لا يدخل فيه الإناث اتفاقا كالرجال – البنين .

- وكذلك إن كان مفرده اسم خاص بالمؤنث لا يدخل فيه الذكور كالنساء .
2- جموع موضوعة لتشمل الجنسين فيدخلان فيها جميعاً ( الناس – البشر – الركب ) ومنه أيضاً أسماء الشرط ( الاستفهام – الموصولات غير المختصة " من – ما – أي " ) أما الخاص فيها بالإناث فلا يدخل فيها الرجال " اللاتي - اللائى " .
- ومنه ألفاظ مفردها مشترك من الذكور والإناث ( الأولاد – الشياه ) .
3- جمع المذكر السالم يدخل فيه النساء تغليباً وذلك إن كان معهن رجال ولو رجلاً واحداً ولا يجوز أن يقصد به النساء وحدهن ومثله ضمائر الجماعة الذكور " وهم – أنتم – لكم " .
4- جمع المؤنث السالم لا يدخل فيه الرجال إن كان مفرده لا يصدق على الرجال نحو مسلمات فإن كان مفرده يصدق على الرجال وخلوا في جماعة مثل " علامات " .
س169 : دلالة العام على أفراده هل هى قطعية أم ظنية ؟
ج169 : الجمهور على أن دلالة العام على شمول جميع أفراده دلالة ظنية لا قطعية فالعموم ليس نصاً في دخول كل فرد من أفراده بل هو ظاهر وذلك لأن الغالب في العام تخصيصه وعلى هذا دل استقراء النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العموم .
- فما من عام إلا وقد خصص إلا القليل النادر .

= مثال ذلك :قوله تعالى " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " دلالته علي النهى عن أصل قتل الصيد قطعية ودلالته على النهى عن قتل فرد معين من أفراد الصيد ظنية إذ يحتمل أن يستثنى كما استثنى قتل صيد البحر .

س170 : متى يصبح العموم نصاً فى دخول كل فرد من أفراده ؟

ج170: يكون العموم نصاً في دخول كل فرد من أفراده في الحالات الآتية :

1- إذا أكد بشيء من ألفاظ توكيد الشمول مثل كل وجميع بإضافتهما إلى الاسم الدال على العموم أو ضميره " لآمن في الأرض جميعاً " – وكذلك كلمة كافة في حديث " وبعثت إلى الناس كافة " .

2- إدخال من على النكرة في سياق النفي أو الاستفهام " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها "
- " هل يراكم من أحد " .

س171 : تكلم عن هذه القاعدة " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " .
ج171 : كل عام ورد لسبب خاص من سؤال أو حادثة فإنه يعمل بعمومه ولا عبرة بخصوص سببه لأنه كما قال الإمام الشافعي " السبب لا يصنع شيئاً إنما تصنع الألفاظ وهكذا كان يفعل فقهاء المسلمين في عصر النبيe وفى العصور التي تليه دون إنكار فكان إجماعاً " .

= مثال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا عطشنا . أفنتوضأ بماء البحر فقال e" هو الطهور ماؤه الحل ميتته " فالبحر ماؤه طهور للمضطر ولغيره ولهذا السائل ولغيره وأكثر عمومات القرآن والسنة جاءت بسبب أسئلة يتقدم الناس بها أو وقائع تحدث ومع هذا فقد عمل بعمومها الفقهاء دون إنكار .

س172 : أذكر أنواع العموم المعنوي ؟

ج 172: العموم المعنوي أنواع منها :

1- عموم المفهوم :

- المفهوم لا يكون مصرحاً به في اللفظ إلا أنه يعم من جهة المعنى .
* مثال : عموم الموافقة قوله تعالى " ولا تقل لهما أف " فهو نهى عما مثل التأفف أو أعلى منه من الأذى في حق الوالدين .
* مثال : عموم مفهوم المخالفة حديث " في الغنم السائمة الزكاة " فهو يقتضي انتفاء الزكاة في المعلوفة
عامة وعموم المفهوم ليس من العموم المصطلح عليه .
لأن العموم المصطلح عليه وصف للفظ وليس المفهوم لفظاً فيكون له عموم ولكن العموم هنا بالمعنى اللغوي وهو الشمول .
2- عموم الفعل النبويe :
فعل النبي e وإن كان خاصاً به من حيث طبيعته كفعل إلا أن الأدلة قد قامت على أن فعل النبي e إذا عرف حكمه فالاحل فيه أن يستوي وحكم سائر أفراد الأمة فقد قال الله
" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " فنفا شمول حكم النبي e لا من طبيعة الفعل كفعل
بل من دليل خارجي وهو الأمر بالتأسي به صلى الله عليه وسلم .
3- قضايا الأعيان لا عموم فيها .
= مثل : ما ورد من امرأة قتلت من امرأة وما في بطنها فقضى النبي e بدية المرأة على عاقلة القاتلة وقضى في جنينها بغرة عبد أو أمة فليس في المقضى به عموم بلفظه إلا أنه لا يمنع أن يقاس غيرها عليها إذا تمت الموافقة بأن لم يكن هناك فارق مؤثر .
4- ترك الإستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال .
- هذه القاعدة ذكرها الإمام الشافعي ومن أمثلتها أن غيلان أسلم ومعه عشر زوجات فقال له النبي اختر منهن أربعاً ولم يسأله هل تزوجهن في عقد واحد أم في عقود .
- فدل ذلك على أن جوابه شبيه بالعموم فكأنه قال سواء تزوجهن بعقد واحد أو عقود مختلفة فأنت بالخيار
5- خطاب الله تعالى للنبي e يعم الأمة .
= مثال ذلك : "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " فهذا له e ولأمته ولا يحمل على الخصوص إلا بالدليل " .
= مثال " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك " إلى قوله " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين " .
س173 هل يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص ؟
ج173 : الأصل أن العام يلزم العمل بعمومه ما لم يأت دليل يخصص .
- ولكن العموميات التي لم تخصص قليلة جداً ولذلك ينبغي للمجتهد أن لا يعمل بعام قبل البحث عن مخصصه فلعله يفتى بمقتضى العموم في شئ ربما يكون مخصوصاً بدليل آخر فيقع في المخالفة ولكن بعد الاجتهاد فإن اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر .

الخــاص


س174 عرف الخاص والتخصيص ؟
ج174 : الخاص لغة ضد العام .

- واصطلاحاً اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام و الإشارة والعدد .
- التخصيص : لغةًً : ضد التعميم .

- اصطلاحاً : قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله العام .

س175 : أذكر أقسام المخصصات ؟

ج 175: المخصصات قسمان :ـ

أ – المخصصات المتصلة :ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكور مع العام و يكون جزءاً من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام .
ب- المخصصات المنفصلة : ما يستقل بنفسه و لا يكون جزءاً من الكلام الذي اشتمل على اللفظ العام.

س176: أذكر أنواع المخصصات المتصلة ؟

ج176 : المخصصات المتصلة أربعة أنواع :

1- الاستثناء : هو عبارة عن لفظ متصل بجملة وهذا اللفظ لا يستقل بنفسه بل بحرف إلا وأخواتها . من صيغ الاستثناء ( إلا ) وهى المشهورة و ( غير – ما عدا – وما خلا – وليس – ونحوها ) .والجمهور على أنه يشترط لصحة الاستثناء أن يكون متصلاً بالمستثنى منه من غير تخلل فاصل بينهما أو ما هو في حكم المتصل .

* مثال : " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " . " فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " .

- وكذلك يشترط لصحة الاستثناء من عدد فأما إن كان في صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين "
2- الصفة : هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال.
· مثال : النعت : قوله تعالى " فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " .
· مثال : البدل : قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً " .
· مثال : الحال : قوله تعالى " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها " .
3- الشرط : لغة العلامة . المراد به هنا تعليق شئ بشيء وجوداً أو عدماً بأن الشرطية أو إحدى أخواتها.

* مثال : " والذين يتبعون الكتاب من ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً " .
4-الغاية : هي نهاية الشيء المقتضية بثبوت الحكم لما قبلها . وانتقائه عما بعدها . وصيغها : ( إلى ، حتى ) .

- ولابد أن يكون حكم ما قبلها مخالفاً لما بعدها .
- " يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق


س177 : أذكر أنواع المخصصات المنفصلة ؟

ج 177 : المخصصات المنفصلة أربعة أنواع :

1- الشرع : وهو قسمان :
أ – الكلام المستقل المتصل بالعام : ومعنى المتصل بالعام أي مذكور معه بأن يأتي عقبه .

* مثال : قول الله عز وجل " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " .
- خص بقول الله عز وجل " ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر " .
ب- الكلام المستقل المنفصل عن العام :هو الكلام التام نفسه ولكنه غير موصول بالنص الوارد في اللفظ العام .

* مثال : قول الله عز وجل " حرمت عليكم الميتة " خصت بحديث ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ) .

* مثال آخر حديث ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ) .

- خص بقوله تعالى " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " .

- ويخصص عموم الكتاب بالسنة القولية الصحيحة متواترة كانت أو آحاد وبالسنة الفعلية .

- فقوله تعالى " حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " . خص بفعل النبي e في النافلة في السفر ويخصص عموم السنة بالسنة القولية والفعلية .

2- العقل : مثاله : قال تعالى " الله خالق كل شئ " .فإن العقل دال على أن ذاته تعالى غير مخلوقه ,
مثال آخر " أقيموا الصلاة " . " كتب عليكم الصيام " ونحو ذلك من النصوص والتكليفات الشرعية كلها خصت بغير الصغار والمصابين . والمخصص العقل والشرع دل على ما دل عليه العقل .

3- العرف : = مثال : ورد في الحديث ( نهى رسول الله عن بيع الطعام بجنسه متفاضلاً ) فخص لفظ الطعام ( بالعرف ) فالطعام الذي كان يطلق عليه لفظ الطعام عرفاً في عصر النبي على قول بعض أهل العلم ولو أوصي رجل بدوابه وكان في بلد يقضى عرفه بإطلاق هذا الاسم على الخيل فقط دون غيرها من الدواب فإن وصيته تحمل على الخيول دون ما عنده من أبقار أو أغنام .

4- الحس : = مثال : قوله تعالى عن ريح عاد " تدمر كل شئ بأمر ربها " فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماوات والأرض .

س178 : تكلم عن هذه العبارة ( يحمل العام على الخاص فى حال الاتفاق فى الحكم ) ؟
ج 178 : إذا ورد لفظ عام في حكم ثم ورد في موضع آخر في ذلك حكم بعينه مخصصاً بأحد المخصصات كالصفة والشرط حمل العام على الخاص بأن يعتقد أن المراد بالعام ذلك الخاص ؛مثاله حديث ( في الغنم الزكاة ) مع الحديث ( في الغنم وفى سائمتها في كل أربعين شاه ) ؛ فتخص الزكاة بالسائمة وتنتفي عما عداها .

س179 : تكلم عن هذه العبارة ( يقدم الخاص على العام عند التعارض فى الحكم ) ؟

ج 179: إذا ورد نصان متعارضان إحداهما عام والآخر خاص فإن دلالة الخاص يعمل بها في خصوصها ولا يعمل بالعام في ذلك المجال الخاص وإنما يعمل بالعام فيما تبقى من الأفراد بعد إخراج الخاص , مثال : " ومن يقتل مؤمناً متعمداً " مع حديث ( من أتاكم وأمركم جميعاً يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه ) وإنما يقدم الخاص على العام عند التعارض لأنه أقوى من العام دلالة فهو أقرب إلى التعيين .

س180 : تكلم عن هذه العبارة( العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص ) ؟

ج 180 : إذا كان هناك عموميان و تعارضا في موضع فإن العام المحفوظ من التخصيص منهما أقوى من العام الذي خصص لشيء آخر فيخص العام المخصوص بالعام المحفوظ ، مثال العام المحفوظ :" إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين " . وهذا عام لم يرد له مخصص حتى أن رجلا ً دخل والنبي على المنبر فجلس فأمره النبي أن يصلى ركعتين .

* مثال العام المخصوص : النهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس فإنه مخصوص لمن لم يصلى ركعتين قبل الفجر فله أن يصليها في هذا الوقت فإذا دخل رجل المسجد بعد صلاة الصبح كان أمام هذين العموميين أحدهم محفوظ لم يخصص والآخر قد خصص بأمر آخر ففي هذه الحالة يبقى المحفوظ محفوظاً ويخصص الآخر مرة أخرى فيصلى تحية المسجد .

س181 : أذكر الفروق بين التخصيص والنسخ ؟
ج 181:
النســــخ التخصيـــص م
قد يكون للكل و قد يكون للبعض يكون لاستخراج بعض الأفراد 1
لا يكون إلا بدليل متأخر عن المنسوخ قد يكون بدليل سابق أو مقارن أو متأخر 2
لا يكون إلا بخطاب يكون بدليل العقل و الحس و الإجماع 3
يرد على العام و الخاص لا يرد إلا على العام 4
يرد على الأحكام و لا يرد على الأخبار يرد على الأحكام و الأخبار 5


المطلق والمقيد

س182 عرف المطلق ؟

ج 182: المطلق هو ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي
مثال : قوله تعالى في كفارة الظهار " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا "
- فقوله رقبة مطلق فلا يمتنع أن يعتق أنثى أو ذكر مؤمنة أو غير مؤمنة .

س183 : عرف المقيد ؟

ج183 : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف فمثال : قوله تعالى في كفارة القتل " فتحرير رقبة مؤمنة " فالرقبة هنا مقيدة بالإيمان ولكنها مطلقة من جهة الذكورة والأنوثة مثلاً .

س184 : أذكر الفرق بين العام والمطلق ؟

ج184 : العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بلفظ واحد دفعة واحدة من غير حصر فالعام يشمل كل فرد من أفراده دفعة واحدة .بينما المطلق لا يتناول ولا يشمل دفعة واحدة إلا فرداً شائعاً وأفراد شائعة لا جميع الأفراد . = مثال : العام ( اسق الأشجار ) يعنى اسق كل شجرة فلا يبرأ إلا إذا سقا الأشجار كلها مثال : المطلق ( اسق شجرة ) فلا يلزمه إلا أن يسقى أي شجرة من هذه الأشجار .

س 185: اذكر حكم كل من المطلق و المقيد ؟

ج185 : المطلق يعمل به على إطلاقه فلا يجوز تقييده بغير دليل
من أمثلة المطلق قوله تعالى " و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشراً " فكلمة أزواجاً وردت مطلقة فلا يجوز تقييدها بالدخول فتكون عدة المدخول بها و غير المدخول بها للوفاة أربعة أشهر و عشراً .

أما إذا وجد قيد وجب العمل به فلا يصح إلغاؤه إلا إذا قام الدليل على ذلك
مثال قوله تعالى في المحرمات " و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " فالبنت تحرم على من تزوج أمها و دخل بها لأن حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها و الدخول بها لا مجرد العقد عليها و أما كلمة في حجوركم فهي ليست بقيد احترازي و إنما هي قيد أكثري لا تأثير له في الحكم بدليل قوله تعالى " فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " و لو كان من قيد الحرمة كون البنت في حجر الزوج لذكر عند بيان الحل و رفع الحرمة عند عدم تحقق القيد و هو الدخول بالأم .

س 186 : أذكر الحالات التي يرد فيها اللفظ مطلقاً في نص و مقيداً في نص آخر و حكم حمل المطلق على المقيد في كل حالة ؟

ج 186 : الحالات التي يرد فيها اللفظ مطلقاً في موضع و مقيداً في موضع آخر هي :-
1-إذا كان حكم المطلق و المقيد واحد و كان سبب الحكم واحد وجب حمل المطلق على المقيد

مثال : قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير "مع قوله تعالى " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير " فلفظ الدم ورد في الأولى مطلقاً و في الثانية مقيداً بكونه مسفوحاً و الحكم في الآيتين واحد و هو الحرمة و سببه واحد هو العذر الناشئ عن تناول الدم فحمل المطلق على المقيد و لكون المحرم هو الدم المسفوح فلا يدخل فيه الكبد و لا الطحال و الدم الباقي في اللحم و العروق فكل ذلك حلال غير محرم .
2-أن يختلف المطلق و المقيد في الحكم و السبب فلا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق في موضعه و بالمقيد في موضعه .
مثــال : قوله تعالى " و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما " وقوله تعالى في الوضوء " يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق " فكلمة الأيدي وردت في الأولى مطلقة و في الثانية مقيدة و الحكم مختلف ففي الأولى قطع يد السارق و في الثانية وجوب غسل الأيدي و السبب مختلف ففي الأولى السرقة و في الثانية إرادة الصلاة .
3-أن يختلف الحكم و يتحد السبب فلا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق في موضعه و بالمقيد في موضعه .
مثال قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين"و قوله تعالى " فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيبا ً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه " فالسبب واحد و هو إرادة الصلاة لكن الحكم مختلف ففي الأولى غسل الأيدي و في الثانية مسح الأيدي لذلك لا يحمل المطلق على المقيد .
4-أن يكون حكم المطلق و المقيد واحد لكن سبب الحكم فيهما مختلف فالراجح أنه لا يحمل المطلق على المقيد و هذا قول الأحناف .
مثال : قوله تعالى في كفارة الظهار " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا "و قوله تعالى في كفارة القتل " فتحرير رقبة مؤمنة " فالحكم واحد و هو تحرير الرقبة و لكن السبب مختلف ففي الأولى الظهار و في الثانية القتل فلا يحمل المطلق على المقيد لأن اختلاف السبب قد يكون هو الداعي إلى الإطلاق و التقييد فلعل في التقييد تغليظاً مقصوداً على القاتل بخلاف غيره .


الأمـــر

س187 : عرف الأمر ؟

ج 187 : الأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل قوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة "

· فخرج بقولنا " اللفظ "الإشارة فلا تسمى أمراً و إن أفادت معناه .
· و خرج بقولنا " طلب الفعل " النهي لأنه طلب الترك و المراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به .
· و خرج بقولنا " على وجه الاستعلاء " الالتماس و الدعاء و غيرهما .

س188 : اذكر صيغ الأمر ؟

ج 188 : صيغ الأمر هي :

1- فعل الأمر نحو : { اذهب }.
2- لام الأمر نحو :{ لينفق ذو سعة من سعته }
3- اسم فعل الأمر نحو : { عليكم أنفسكم } أي ألزموها .
4- المصدر النائب عن فعل الأمر نحو : { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب }
5- لفظ أمر و ما اشتق منه نحو : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} .
6- صيغة الإغراء نحو : { الخيل.....الخيل } أي اركبوها

س189 : تكلم عن دلالة الأمر من جهة تحتمه و عدمه ؟

ج 189 :القاعدة هنا أن الأمر يدل على الوجوب ما لم تأتى قرينة تصرفه إلى غير ذلك و الأدلة على ذلك كثيرة منها :-

1- قوله تعالى " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم "
2- حديث " لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "
3- قوله تعالى " و إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون "
4- قوله تعالى لإبليس " ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك "
5- استدلال السلف من الصحابة و التابعين بصيغة الأمر على الوجوب إلا لقرينة في وقائع لا تحصى و قد شاع فيهم هذا الاستدلال بدون نكير .
6- الوجوب هو المتبادر إلى الذهن من الأوامر المجردة عن القرائن الصارفة إلى غيره .
7- اتفاق أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه فإنه يطلب بصيغة الأمر فدل ذلك على أن الأمر وضع لطلب الفعل جزماً و هو الوجوب ، و قد يخرج الأمر بالقرائن عن الوجوب إلى معاني كثيرة منها :ـ
أ – الندب " صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب و قال في الثالثة لمن شاء "
ب - الإباحة و أكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جواباً لما يتوهم أنه محظور
مثال الأول " و إذا حللتم فاصطادوا " بعدما كان محظوراً بقوله " غير محلي الصيد و أنتم حرم "
مثال الثاني " قوله e " افعل و لا حرج " في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض .
جـ – التهديد : كما في قوله تعالى " فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين ناراً" فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على للتهديد .
د – الإهانة كما في قوله تعالى " ذق إنك أنت العزيز الكريم "
هـ - التعجيز : كما في قوله تعالى " فأتوا بسورة من مثله "
و – الامتنان : كما في قوله تعالى " كلوا مما رزقناكم "
ز – الإكرام : كما في قوله تعالى " ادخلوها بسلام "
ح – الدعاء : كما في قوله تعالى : " رب اغفر لي "

س 190 : ما هو مقتضى الأمر بعد المنع ؟

ج 190 : الأمر بالشيء بعد المنع منه هو لكسر المانع فالأمر بعد الحظر يرفع الحظر و يعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر فإن كان مباحاً كان مباحاً و إن كان واجباً أو مستحباً كان كذلك.

مثـــــال :الصيد حكمه العام أنه مباح فلما حدث المنع بقوله تعالى " غير محلي الصيد و أنتم حرم " ثم كان الأمر به في قوله تعالى " و إذا حللتم فاصطادوا " كان مقتضى هذا الأمر عودة الحكم السابق للمنع و هو الإباحة .
مثــال آخــر : " القتال في غير الأشهر الحرم " واجب فلما جاء النهي عنه في الأشهر الحرم صار حراماً فلما جاء الأمر بعدها عاد للوجوب .

س 191 : ما هو المقصود بالمانع هنا ؟

ج 191 : المقصود بالمانع هنا أنواع :

1- المانع الشرعي : كالإحرام بالنسبة للصيد كما تقدم .
2- النهي عن الفعل : كحديث " كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا "
3- المانع الشرعي المتوهم : كحديث " رأى النبي e رجلاً يمشي يسوق بدنته فقال : " اركبها قال إنها بدنه قال : " اركبها و يلك أو ويحك "
فإن تحمله مشقة المشي في السفر يدل على توهمه عدم جواز ركوب البدنه على اعتبار أنها هدي و خرجت من ملكه ، ومن هذا النوع أن يقع الأمر بعد الاستئذان و مثله وقوع الأمر بعد الاستفهام كقول النبي e لمن سألت " أينفع أختها أن تصوم عنها فقال صومي عن أختك فإنها ما سألت عن ذلك إلا لأنها توهمت أن صومها عن أختها لا ينفعها .

س192 تكلم عن دلالة الأمر من جهة الفورية و عدمها ؟
ج192 : الأمر إما مقيد بوقت و إما غير مقيد بوقت فأما المقيد بوقت إما أن يكون مقيدا ً بوقت موسع فيجوز فيه التأخير إلى آخر الوقت كالصلوات الخمس .
و إما أن يكون مقيد بوقت مضيق فلا يحتمل التأخير كصيام رمضان و أما الغير مقيد بوقت فهذا الذي فيه الخلاف و الراجح أنه للفورية مثاله الأمر بالحج فهو واجب على المستطيع فورا ً .

س 193 : تكلم عن دلالة الأمر من جهة وجوب التكرار و عدمه ؟
ج 193 : الأمر لا يدل على التكرار لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مطلق طلب إيقاع الفعل المأمور به و يكفي للامتثال إيقاعه مرة واحدة إلا إذا اقترن به ما يدل على إرادة التكرار كأن يعلق الأمر على شرط أو على صفة اعتبرهما الشارع سبباً للمأمور به .
- مثل تعليق الأمر بالوضوء على إرادة الصلاة .
- كذلك الصوم علق بأمر متكرر و هو شهر رمضان .
س 194 : تكلم عن هذه العبارة { امتثال الأمر يقتضي الصحة و الإجزاء } ؟
ج 194 : من فعل الأمر الذي أمر به كما أمر به ففعله صحيح و يجزأه ما فعل فيخرج به عن عهدة الأمر فمن بحث عن الماء فلم يجده فصلى بتيمم ثم وجد الماء في الوقت لم تبطل صلاته و لم يلزمه الإعادة لأنه صنع كما أمر بقوله تعالى " فلم تجدوا ماءا ً فتيمموا "


النهـي



س 195 : عــــرف النهــي ؟
ج 195: النهى لغة : المنع
اصطلاحا : هو قول يتضمن طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء بالصيغة الدالة عليه و هي المضارع المقرون ب" لا" الناهية .
مثاله : قوله تعالى " و لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا " فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهياً و إن أفادت معناه و خرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل و خر ج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس و الدعاء و غيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن و خرج بقولنا بالصيغة الدالة عليه و هي المضارع المقرون ب" لا " الناهية . ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل " كف – اترك – دع " فإنها صيغ أمر و إن كانت مفادها الكف .
و قد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل :-
1- أن يوصف الفعل بالتحريم 2- القبح
2- الحظر 4- أو يذم فاعله
5 – أو يترتب على فعله عقاب أو نحو ذلك
س 196 : تكلم عن مقتضى النهي من حيث اللزوم و عدمه ؟
ج196 : النهي ظاهره التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى غيره و هذا قول الجمهور قال الله عز وجل "و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا"
س197 : تكلم عن مقتضى النهي من حيث فساد المنهي عنه و عدم فساده ؟
ج 197 : النهي إن كان عائداً إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلاً و إذا كان عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه و لا بشرطه فلا يكون باطلاً . مثــــال : ما يتعلق بذات المنهي عنه : النهي عن صيام يومي العيد و النهي عن بيع الخمر
مثال : ما يتعلق بشرط المنهي عنه : النهي عن الحمل فالعلم بالمبيع شرط لصحة المبيع فإن باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه .
مثـــال النهي العائد إلى أمر خارج النهي عن الغصب فان اغتصب أرضاً فصلى فيها فهو آثم للاغتصاب و الصلاة صحيحة لأن النهي عائد إلى شيء خارج عنه .

المشتــرك

س198 : عرف المشترك ؟

جـ198: المشترك " لفظ يتناول أفراد مختلفة الحدود على سبيل البدل"
أو" هو لفظ وضع للمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة ."
مثال :القرء فقد وضع للطهر و الحيضة . مثال آخر :المولى وضع للمعتق والعتيق .
مثال ثالث :العين : فقد وضع لعدة معان:
1- العين الناظرة . 2- عين الماء . 3- الجاسوس . 4- السلعة .
ووضع هذا اللفظ لهذه المعاني كان وضعاً متعدداً أي وضع لكل معنى من هذه المعانى بوضع على حده.
س199 : تكلم عن حكم المشترك ؟

جـ 199: إذا ورد لفظ مشترك في نص شرعي من كتاب أو سنة ينظر فإذا كان مشتركاً بين معنى لغوى ومعنى اصطلاحي شرعي وجب حمله على المعنى الثاني .

مثالة : قو ل الله تعالى " و أقيموا الصلاة " يراد بلفظ الصلاة المعنى الشرعي الاصطلاحي وهو العبادة المعروفة بهيئتها وأركانها لا المعنى اللغوي وهو الدعاء . وإن كان اللفظ مشتركاً بين معنيين أو أكثر لغة وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يدل على هذا الحمل .
مثاله :- قوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " فلفظ القرء استعمل هنا في معناه اللغوي وهو إما الطهر و إما الحيض فيلزم البحث عن دليل لبيان المراد منه لأن الشرع ما أراد إلا أحد المعنيين .
س200: هل يطلق لفظ المشترك ويراد به جميع معانيه التي وضع لها ؟
جـ200 : الجمهور على أنه لا يجوز استعمال المشترك إلا في معنى واحد فلا يجوز أن يراد به كل معانيه التي وضع لها باستعمال واحد . وذلك لأن المشترك لم يوضع لجميع ما دل عليه بوضع واحد بل بأوضاع متعددة أي وضع لكل معنى من معانيه بوضع على حدة فالمشترك يدل على معانيه على سبيل البدل لا الشمول أي يدل على هذا المعنى أو ذاك ولا يدل عليها جميعاً دفعة واحدة وهذا هو الفرق بينه وبين العام إذ أن العام يدل على جميع ما يشتمل عليه لفظه من أفراد على سبيل الشمول والاستغراق لا على سبيل البدل .


المبحث الثاني

اللفظ باعتبار استعماله في المعنى
( الحقيقة – المجاز – الصريح – الكناية )
أولا : الحقيقة : -

س200 : عرف الحقيقة وا

ذكر حكمها ؟

ج200: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له وقد تكون هذه الحقيقة :-
1-لغوية : وهى اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الموضوع له كالشمس والقمر.
2-شرعية : وهى اللفظ المستعمل في معناه الشرعي أي في المعنى الذي أراده الشرع كالصلاة .

3- عرفية : وهى اللفظ المستعمل في معناه العرفي أي في المعنى الذي جرى عليه العرف كالسيارة

- وحكم الحقيقة بأنواعها :-

ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح المتخاطبين وعدم انتفائه عنه وتعلق الحكم به

فلو أوصى لولد زيد بألف دينار ثبتت الوصية له دون غيره من ولد ولده وغيرهم .
ثانياً : المجاز :-

س201 : عرف المجاز ؟

جـ201 المجاز عند من قال به هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرنيه تمنع إرادة المعنى الحقيقي للفظ كاستعمال لفظ الأسد للرجل الشجاع .
س202: هل فى اللغة والقرآن مجاز ؟

جـ 202: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن و غيره ومنهم من قال لا مجاز في القرآن وهو قول بن خويز منداد من المالكية وقول الظاهرية و ابن القاضي من الشافعية ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره وبه قال أبو اسحق الاسفرايينى وأبو على الفارسي من المتقدمين كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع .

- ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله في رسالة خاصة بهذا وقد نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وبين شيخ الإسلام أن هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة

- والظاهر إن المجاز إنما جاء من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ليكون سلماً لنفي كثير من صفات الله تعالى بادعاء أنها مجاز وهذا من أعظم وسائل التعطيل .
كما بين الشيخ – أيضاً – بطلان هذا التقسيم وأن من ذهب إلى ذلك فقد تكلم بلا علم وابتدع في الشرع وخالف العقل ومما يدل على بطلان ذلك أنه لا أحد يثبت إن العرب وضعت ألفاظاً لمعان ثم استعملت هذا الوضع في معان أخر ومن ادعى أنه يعلم وضعاً تقدم ذلك فهو مبطل .

وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازاً فهو عند من يقول بنفس المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة بعضها يتضح المراد منه بلا قيد وبعضه يحتاج إلى قيد وكل منهما حقيقة في محله .


س203 : اذكر أنواع العلاقة بين المعنى الأصلي للفظ والمعنى "المجازى" المستعمل منه اللفظ عند القائلين بالمجاز ؟

جـ : أنواع العلاقة هي :

1- المشابهة : أي الاشتراك في وصف معين بين المعنى الحقيقي للفظ وبين معناه المجازى المستعمل فيه كما في تسميتنا الماكر المخادع بالثعلب بجامع وصف المكر بينهما . وعند غير القائلين بالمجاز هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة فان المعنى المراد من الكلمة يظهر من السياق ويكون المعنى في هذا الموضع هو الذي وضع له اللفظ وهكذا يقال في الأمثلة التي تأتى .

2- الكون : ومعناه تسمية الشيء بما كان عليه أي تسميته بما كان متصفاً به من قبل كقوله تعالى " وأتوا اليتامى أموالهم " أي البالغين الراشدين الذين كانوا يتامى لأن دفع المال إلى اليتيم وهو الصغير الذي مات أبوه لا يكون إلا بعد البلوغ والرشد بدليل قوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم " .
- ويقال في هذا مثلما قيل في المثال السابق من أن أساليب اللغة متنوعة يظهر المراد الحقيقي من الكلمة بالسياق الذي جاءت فيه وليس هذا بمجاز .

3- الأول : أي تسمية الشيء بما يؤول إليه في المستقبل كما في قول صاحب يوسف " إني أراني أعصر خمراً " أي أعصر عنباً يؤول إلى الخمر .

- أما على القول بنفي المجاز فيقال فيه مثلما قيل في السابق .

4- الاستعداد : وهو أن يسمى الشيء بما فيه من قوة واستعداد لإحداث أثر معين كما في قولنا " السم مميت " أي فيه قوة الإماتة .

5- الحلول : بأن يذكر المحل ويراد به الحال " وأسأل القرية " أي أهلها فذكر المحل وأراد به الحال ومثله جرى النهر أي ماؤه .

- أما على القول بنفي المجاز فإن لفظ القرية يدخل في مسماة على الحقيقة لا على المجاز الحال والمحل فمن الأول " و كأين من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم " .

- ومن الثاني : " أو كالذي مر على قرية وهى خاوية على عروشها " .

6- الجزئية : وعكسها بأن يطلق الجزء ويراد به الكل كقوله تعالى " فتحرير رقبة " أو يطلق الكل و يراد به الجزء كقوله تعالى" جعلوا أصابعهم في آذانهم "
- وعلى القول بنفي المجاز يقال فيه كما قيل في سابقه .

7- السببية : أن يطلق السبب ويراد به المسبب أو يطلق المسبب ويراد به السبب .
- مثال الأول: قول القائلين " فلان أكل دم أخيه " أي ديته فأطلق السبب وهو إراقة الدم و أراد المسبب وهو الدية .

- قول الرجل لزوجته " أعتدي " يريد طلاقها لأن العدة سببها الطلاق فأطلق المسبب وأراد السبب.
- = والمجاز الذي علاقته المشابهة يسمى " استعارة " والذي علاقته غير ذلك يسمى " مجاز مرسل " .

3- الصريح والكناية


س204 : عرف الصريح ؟

ج204 : الصريح هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهوراً تاماً لكثرة استعماله فيه حقيقة كان أو مجازاً .
- مثال ذلك قول الرجل لامرأته " أنت طالق"
- .س205 : اذكر حكم الصريح ؟

ج 205: حكم الصريح " ثبوت موجبه " بلا نية أي تعلق الحكم بنفس الكلام دون توقف على نية المتكلم أي سواء نوى معناه أو لم ينوه لظهور معناه ووضوحه كلفظ الطلاق جعله الشارع سبباً لوقوع الفرقة فيثبت هذا الحكم قضاءاً بمجرد التلفظ بلفظ " الطلاق " .


- ولا يصدق القائل في أنه نوى مثلاً بهذه الكلمة الخلاص من القيد .

س206 : عرف الكناية ؟

ج 206: هي في اللغة أن تتكلم بشيء وتريد به غيره .

- في الاصطلاح لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال ولا يفهم إلا بقرينة سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجاز أو غير متعارف مثل : قول الرجل لزوجته " الحقي بأهلك أو أعتدي " .

س207 : اذكر حكم الكناية ؟

ج 207 : الجواب: حكم الكناية عدم ثبوت موجبها إلا بالنية .

المبحث الثالث

دلالة اللفظ على المعنى أي من جهة وضوح الدلالة وعدم وضوحها
( الظاهر والمؤول والنص و المجمل والمبين ) .

س208 : عرف الظاهر ؟

ج 208: الظاهر لغة " الواضح" و " اصطلاحاً " ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر .

- فالظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن وهو الراجح مع احتمال معنى مرجوح
- وللظهور أسباب منها :

1- الحقيقة : ويقابلها المجاز ( عند من قال به ) مثل أن يقول " رأيت أسداً " فالظاهر أنه أسد حقيقي ويحتمل أن يكون قصده الرجل الشجاع .
2- الاكتفاء وعدم التقدير : فالأصل أن يكون قد حذف من الكلام شئ . فقوله تعالى " وجاء ربك " ظاهره أن الله تعالى هو الذي يجئ وإدعاء أن المراد جاء أمر ربك تأويل على خلاف الظاهر يلزم صاحبه الدليل.

3- الإطلاق وعدم التقييد كقوله تعالى " فتحرير رقبة " الظاهر أن الرقبة غير مقيدة بالإيمان .

4- العموم : ألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمال الخصوص و حملها علي الخصوص تأويل يحتاج إلى دليل .

س209 : اذكر حكم الظاهر ؟

ج 209: يجب العمل بالظاهر ما لم يأت دليل يصرف اللفظ عن ظاهره فحمل اللفظ على معناه الظاهر لا يحتاج إلى دليل وحمله على المعنى المرجوح لابد له من دليل يمنع من إرادة المعنى الظاهر ويعين المراد.

س210 : عرف التأويل ؟

ج 210: التأويل له ثلاث معان :

1- التفسير : وهو بيان المراد باللفظ فيصدق على بيان المجمل وإيضاح المراد من معاني القرآن والسنة .

2- تحقيق اللفظ في الواقع قال يوسف " يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل "
3- المعنى الثالث وهو المراد هنا : صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح يحتمله اللفظ لقرينة تدل على ذلك .

س211 : اذكر شروط صحة التأويل ؟

ج 211: شروط صحة التأويل هي :

1- أن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ نفسه فإن كان لا يحتمله أصلاً فهو تأويل مردود كحمل آية " الرحمن على العرش استوى " على معنى استولى فلا يعرف في اللغة استعمال الاستواء بمعنى الاستيلاء.

2- أن يقوم الدليل على أن المراد ذلك المعنى الثاني المرجوح وإلا كان زعم أنه المقصود دعوى بلا برهان كقول الشيعة أن الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية وكقولهم في قوله تعالى " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة " عائشة وقول الباطنية أن الصلاة هي حفظ أسرارهم .

3- أن يمتنع حمل اللفظ على معناه الراجح . والمانع إما عقلي أو معارضة ما علم من الدين أو معارضة نص آخر.

س212 : عرف النص ؟

ج212 : " النص " هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً كقوله تعالى " تلك عشرة كاملة " نص في بيان عددها، ونحو قولك أخر الرسل محمد e فهو نص في بيان من هو آخر الرسل .
المجمل والمبين

س213 : عرف المجمل ؟

ج 213: " المجمل " هو ما افتقر إلى البيان . ومنه ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السامع .

س214 : أذكر أنواع المجمل ؟

ج 214: المجمل أنواع منها :
1- المشترك : وهو اللفظ الذي وضع لمعنيين فأكثر فيكون مجملاً إن لم يكن أحد معنييه أكثر تبادراً إلى الذهن من الآخر كلفظ " قرء " .
- وقريب من هذا النوع بعض الألفاظ التي اقتضى الاشتقاق والتصريف توارد لفظين على هيئة واحدة " كالمختار" لفاعل الاختيار ومفعوله . وكلفظ " قال " من القيلولة ومن القول .

2- المركبات المحتملة : كقوله تعالى " أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح " يحتمل أن يكون هو الزوج أو الولي .
3- مرجع الضمير إذا احتمل أن يرجع إلى اسمين متقدمين فأكثر نحو قوله تعالى " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلونهن أن ينكحن أزواجهن " الواو فى تعضلوهن قيل ترجع إلى الأهل فهو أن يمنعوهن من نكاح أزواجهن السابقين إذا تراضوا و قيل الواو للأزواج السابقين نهي الزوج أن يعضلها إن تزوجت بغيره أو نحوه
4- أن يكون اللفظ محتملاً للحقيقة والمجاز عند خفاء القرينة .

Cant See Links


التوقيع :


اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد مااحاط به علمك
وخط به قلمك واحصاه كتابك
وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين





رد مع اقتباس