عرض مشاركة واحدة
قديم 09-29-2012, 08:29 PM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


رد: القواعد الفقهية الأساسية للشريعة الإسلامية

21 - إذا أحدث الغاصب في العين المغصوبة ما يقطع حق المالك في استردادها ، كما لو كان المغصُوب قماشاً فقطعه وخاطه ثوباً ، أو كان حديداً فصنعه سلاحاً مثلاً ، أو كان نحاساً فصنعه آنية ، ثم مات الغاصب ، أو حجر عليه ، وكان له غرماء ، فإن المالك يجعل أحق بالعين المغصوبة من سائر الغرماء حتى يأخذ حقه منها. وإذا هلكت هذه العين المحبوسة لحق المغصوب منه ، قبل أن يستوفي منها حقه فتكون مضمونة على الغاصب ، ولا تكون مضمونة على المغصوب منه ضمان الرهن ، وإن كانت محبوسة لحقه ، دفعاً للضرر عن المغصوب منه.
22 - إذا قال لآخر : بايع فلاناً ، وما بعته فعلي ، كان كفيلاً بثمن ما يبيعه إياه ، ولكن له أن يرجع عن هذه الكفالة قبل أن يبايعه ، فإذا قال للمكفول له : رجعت عن كفالتي ، بطلت ، وذلك لما عساه يلحقه من الضرر من هذه الكفالة ، إذ المرء لا يجبر على تحمل الضرر ، وإن رضي به ، وليس في رجوعه قبل المبايعة ضرر على المكفول له.
23 - لا يحق للوكيل بشراء شيء معين أن يشتريه لنفسه من غير أن يُعلم الموكل بأنه يريد أن يشتريه لنفسه ، وذلك دفعاً للضرر عن الموكل ، إذ عساه أن يتضرر من عدم الحصول على مقصوده ، ليسد حاجته.
24 - يمنع شراء الحبوب صهاخراجها من بلدة يضر بأهلها ، لأن أهل البلدة يمنعون من الشراء للحكرة ، وهذا أولى.
25 - لا تجوز شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة دنيوية ، ويجب فسخ حكم الحاكم إذا كان بين المحكوم عليه والحاكم ، أو بينه وبين ابنه ، أو بينه وبين أبويه ، عداوة دنيوية بينة ، لئلا يصل إلى المشهود عليه ، أو المحكوم عليه ، ضرر من هذه العداوة ، لأنها تحمل الشاهد على المجازفة في شهادته ، وتحمل الحاكم على التحامل عليه غالباً.
26 - إن المدعي إذا انكشف للحاكم أنه مبطل في دعواه ، أي يعمد البُطل فيها ، فإنه يؤدبه ، وأقل ذلك الحبس ، ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد.
27 - لا يصح عزل الوكيل ببيع الرهن ، فيما لو وكله ببيعه وإيفاء الدين من ثمنه إذا لم يؤدّ الدين عند حلول الأجل ، ولا يصح عزل وكيل الخصومة إذا كان توكيله بطلب المدعي عند إرادة المدعى عليه السفر ، لأن عزل الوكيل في الصورتين يضر بحق المرتهن ، وبحق المدعي ، ومثله إذا اشترى شيئاً بخيار للمشتري ، وأخذ وكيلاً من البائع ليردَّ عليه المبيع بحكم الخيار إذا غاب البائع ، فلا يملك الموكل عزله ؛ لأن عزله يضر بالمشتري.
28 - لو كانت الفلوس (وهي المتخذة من غير النقدين ، وجرى الاصطلاح على استعمالها استعمال النقدين) النافقة ثمناً في البيع ، أو كانت قرضاً (مما يثبت بالذمة)

فغلت أو رخصت بعد عقد البيع ، أو بعد دفع مبلغ القرض ، فعد أبي يوسف تجب عليه قيمتها يوم عقد البيع ، ويوم دفع مبلغ القرض ، ورجحه الكثيرون ، دفعاً للضرر عن المشتري والمستقرض ، وأوجبوا قيمتها كذلك في صورة ما إذا كسدت ، دفعاً للضرر على البائع والمقرض. ويظهر أن الورق النقدي معتبر من الفلوس الرائجة ، وما قيل فيها من الأحكام السابقة ، يقال فيه ، ومن يدعي تخصيص الفلوس النافقة بالمتخذ من المعادن فعليه البيان. أما لو كانت الفلوس النافقة معقوداً عليها ومدفوعة في عقد تعتبر فيه أمانة في يد القابض كالمضاربة ، فالمضارب يسترد مثل رأس ماله لا غير ، من غير نظر إلى غلاء أو رخص ، أو يأخذ قيمة رأس ماله عند القسمة بقيمته يوم القسمة لا يوم الدفع.
29 - لا يجوز تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق ، لما فيه من تغرير البائع ، فإنه لا يعرف السعر ، فيشتري منه المشتري بدون القيمة.
30 - ليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس (الذي ينقص الثمن) بسعر ، ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس ، أو من هو جاهل بالسعر ، بأكثر من ذلك السعر ، لما فيه من ضرر المشترين.
31 - الاحتكار لما يحتاج الناس إليه محرم ، وذلك أن المحتكر يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام ، فيحبسه عنهم ، ويريد إغلاءه عليهم ، وهو ظالم للخلق المشترين ، مضار لهم.
32 - لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه ، والناس في مخمصة ، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل ، لمنع الضرر.
33 - إذا احتاج الناس إلى صناعة ، مثل أن يحتاجوا إلى فلاحة قوم ، أونساجتهم ، أو بنايتهم ، فإنه يصير هذا العمل واجباً عليهم ، ويجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل ، ولا يُمكِّن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم ، وهذا من التسعير الواجب ، لمنع الضرر.
34 - تثبت الشفعة فيما يقبل قسمة الإجبار (وهو ما يمكن قسمته دون ضرر) باتفاق الأئمة ، وكذلك تئبت فيما لا يقبل القسمة على القول الصحيح ؛ لأن الشفعة شرعت لتكميل الملك على الشفيع ، لما في الشركة من الضرر ، فإذا ثبتت فيما يقبل القسمة ، فما لا يقبل القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه ، لأن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة ، وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه أشد ، فتشرع الشفعة لرفع الضرر..
35 - قسمة العين المشتركة إذا لم يكن تفريقها وتبعيضها مضراً بأحد الشركاء فهي قابلة للقسمة ، ولا تجري القسمة (الجبرية) في العين المشتركة إذا كان تبعيضها وقسمتها يضر بكل واحد من الشركاء (الندوي 2/ 154 عن مجلة الأحكام العدلية ، وعن الباجي المالكي).
المستثنى
يجوز معاقبة المجرمين ، وإن ترتب على العقوبة ضرر بهم ، لأن فيها عدلاً ، ودفعاً لضرر أعم وأعظم. ولذلك يرد قيد على القاعدة وهو نفي الضرر إن كان بغير حق.

القاعدة الأساسية الرابعة : المشقة تجلب التيسير:
التوضيح
إن المشقة تجلب التيسير لأن فيها حرجاً وإحراجاً للمكلف ، والحرج مرفوع شرعاً بالنص ، وممنوع عن المكلف. والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ، وقوله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وفي لفظ " رُفع عن أمتي " رواه (بن ماجة عن ابن عباس ، وقال عليه الصلاة والسلام : " بُعثت بالحنيفية السمحة" أي السهلة ، أخرجه الإمام أحمد ، وقال أيضاً : "إنما بُعثتم مُيَشرين ، ولم تبعثوا مُعَسِّرين " رواه البخاري وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة وغيره ، وقال أيضاً : " إن دين الله يسر ثلاثاً" رواه الإمام أحمد وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها : "ما خُير رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً " رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في ذلك كثيرة. ويشترط في المشقة التي تجلب التيسير أمور ، وهي :
1 - ألا تكون مصادمة لنص شرعي ، فإذا صادمت نصاً روعي دونها.
2 - أن تكون المشقة زائدة عن الحدود العادية ، أما المشقة العادية فلا مانع منها لتأدية التكاليف الشرعية ، كمشقة العمل ، واكتساب المعيشة.
3 - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها العبادة غالباً كمشقة البرد في الوضوء ، والغسل ، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ، ومشقة السفر في الحج.
4 - ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة الجهاد ، وألم الحدود ، ورجم الزناة ، وقتل البغاة والمفسدين والجناة. فهذه المشقات الأربع : لا أثر لها في جلب التيسير ولا التخفيف ، لأن التخفيف عندئذ إهمال وتضييع للشرع. وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى المتفق عليها في كل المذاهب ، ولذلك قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. وقال السيوطي : "فقد بان أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه " .

التطبيقات
إن أسباب التخفيف في المشقة التي تجلب التيسير سبعة أنواع ، نذكر كل نوع وبعض الأمثلة له.

أولاً السفر ، وتيسيراته كثيرة ، منها :
1 - جواز تحميل الشهادة للغير في غير حد ولا قود.
2 - جواز بيع الإنسان مال رفيقه وحفظ ثمنه لورثته بدون ولاية ولا وصاية إذا مات في السفر ولا قاضي ثمة.
3 - جواز فسخ الإجارة بعذر السفر.
4 - جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر.
5 - جواز إنفاق المضارب على نفسه في السفر من مال المضاربة.
6 - جواز كتابة القاضى إلى القاضي في بلد المدعى عليه شهادة شهود المدعي عنده.
7 - جواز الإفطار في رمضان للمسافر.
8 - سقوط صلاة الجمعة عن المسافر.
9 - قلة عدالة الشهود وقبول الأمثل فالأمثل في السفر.
10 - جواز قصر الصلاة الرباعية في السفر.

11 - جواز المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة في السفر.

12 - جواز أكل الميتة للضرورة في السفر.

13 - جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
14 - جواز التنفل على الدابة في السفر.
15 - جواز التيمم للصلاة في السفر عند فقد الماء.
ثانياً : المرض ، وتيسيراته كثيرة ، منها :
1 - جواز تحميل الشهادة ، كما مر في السفر.
2 - تأخير إتامة الحد على المريض إلى أن يبرأ ، غير حد الرجم.
3 - عدم صحة الخلوة مع قيام المرض المانع من الوطء ، سواء كان في الزوج أم في الزوجة.
4 - جواز تأخير الصيام في شهر رمضان للمرض.
5 - قلة عدالة الشهود ، وقبول الأمثل فالأمثل بسبب المرض.
6 - جواز التيمم عند مشقة استعمال الماء.
7 - عدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل أعضاءه.
8 - جواز القعود في صلاة الفرض وخطبة الجمعة وفي النافلة مطلقاً.

9 - جواز الاضطجاع في الصلاة والإيماء فيها والجمع بين الصلاتين في وجه اختاره المحققون .
10 - جواز التخلف عن الجمعة ، والجماعة ، مع حصول الفضيلة.
11 - جواز الخروج من المعتكف ، وقطع التتابع المشروط في الاعتكاف.
12 - جواز الاستنابة في الحج ، وفي رمي الجمار ، وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية.
13 - جواز التداوي بالنجاسات ، وإباحة النظر للعلاج حتى للعورة والسوءتين.
ثالثاً : الإكراه :

وهو التهديد ممن هو قادر على الإيقاع بضرب مبرح ، أوبإتلاف نفس أو عضو ، أو بحبس أو قيد مَدِيدَين مطلقاً ، أو بما دون ذلك لذي جاه ، ويسمى إكراهاً ملجئاً ، وبما يوجب غماً يعدم الرضا ، وما كان بغير ذلك يسمى غير ملجئ. وهو بقسميه إما أن يكون في العقود ، أو في الإسقاطات ، أو في المنهيات. والعقود والإسقاطات إما أن يؤثر فيها الهزل أو لا ، والمنهيات إما أن تكون مما يباح عند الضرورة أو لا ، وما لا يباح عند الضرورة إما أن يكون جناية على الغير كقتل محقون الدم ، أو قطع عضو محترم ، أو لا يكون جناية على الغير كالردة ، ويكون تأثير الإكراه كما فى :
1 - العقود والإسقاطات التي يؤثر فيها الهزل ، كالبيع والإجارة والرهن والهبة والإقرار والإبراء يؤثر فيها الإكراه ، فإذا أكره عليها بملجئ أو بغير ملجئ ففعلها ، ثم زال الإكراه ، فله الخيار ، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى.
2 - العقود والإسقاطات التي لا يؤثر فيها الهزل ، كالنكاح والطلاق والعفو عن دم العمد ، فلا تأثير للإكراه فيها ، فلا خيار للمكرَه بعد زوال الإكراه ، بل هي ماضية على الصحة ، ولكن له أن يرجع على المكرِه له على الطلاق ، فلو كانت الزوجة هي المكرِهة سقط المهر عن الزوج.
3 - المنهيات التي تباح عند الضرورة ، كإتلاف مال الغير ، وشرب المسكر ، فإنها تحلّ بل تجب بالملجئ ، لا بغير الملجئ ، وضمان المال المتلف على المكرِه.
4 - المنهيات التي لا تباح عند الضرورة ، وهي جناية على الغير كالزنى والقتل ، فإنها لا تحل حتى بالإكراه الملجئ ، ولو فعلها فموجبها القصاص على المكرِه بالكسر.
5 - المنهيات التي ليست جناية على الغير ، وليست في معنى الجناية ، وهي الردة ، فإنه يرخص له أن يجري كلمتها على لسانه ، وقلبه مطمئن بالإيمان ، وُيوَرِّي وجوباً إن خطر بباله التورية ، فإن لم يُورِّ يكفر وتبين زوجته.
رابعاً : النسيان :

وهو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه ، واتفق الفقهاء على أنه مسقط للعقاب والإثم ، للحديث السابق ، وهو مشقة تجلب التيسير ، فمن ذلك :
1 - إذا وقع النسيان فيما يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها.

2 - إذا نسي المدين الدَّين حتى مات ، والدين ثمن مبيع أو قرض ، لم يؤاخذ به ، بخلاف ما لو كان غصباً.
3 - من جامع في نهار رمضان ناسياً للصوم فلا كفارة عليه ، ولا يبطل صومه.
4 - من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم عامداً لظنه إكمال الصلاة فلا تبطل صلاته.
خامساً : الجهل :

وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم ، وهو قد يجلب التيسير. ويسقط الإثم ، ومن تيسيراته :
1 - لو جهل الشفيع بالبيع فإنه يعذر في تأخير طلب الشفعة.
2 - لو جهل الوكيل أو القاضى بالعزل ، أو المحجور بالحجر ، فإن تصرفهم صحيح إلى أن يعلموا بذلك.
3 - لو باع الأب أو الوصي مال اليتيم ، ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش. وقال : لم أعلم ، تقبل دعواه.
4 - لو جهلت الزوجة الكبيرة أن إرضاعها لضرتها الصغيرة مفسد للنكاح ، فلا نضمن المهر.
5 - إذا قضى الوكيل بقضاء الدين بعد ما وهب الدائن الدين من المديون ، جاهلاً بالهبة ، لا يضمن.

6 - لو أجاز الورثة الوصية ، ولم يعلموا ما أوصى به الميت ، لا تصح إجازتهم.
7 - لو كان في المبيع ما يشتبه على الناس كونه عيباً ، واشتراه المشتري عالماً به ، ولم يعلم أنه عيب ، ثم علم أنه عيب ، فإن له ردّه ، ولا يُعَدُّ اطّلاعه عليه حين الشراء رضاً بالعيب.
8 - العفو عن التناقض في الدعوى فيما كان سبجه خفياً ، كالتناقض في النسب والطلاق ، كما لو ادعى أحد على آخر أنه أبوه ، فقال المدعى عليه : إنه ليس ابني ، ثم قال : هو ابني ، يثبت النسب ، لأن سبب البنوة العلوق منه ، وهو خفي.
9 - لو اختلعت المرأة من زوجها على بدل ، ثم ادَّعت أنه كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع ، وبرهنت ، فإنها تسترد البدل ، ويغتفر تناقضها الواقع في إقدامها على الاختلاع ، ثم دعواها الطلاق ، لأن الطلاق فعل الغير ، فإن الزوج يستبد به بدون علمها ، فكانت معذورة.
10 - من أسلم في دار الحرب ، ولم تبلغه أحكام الشريعة ، فتناول المحرمات جاهلاً حرمتها ، فهو معذور.
11 - من أتى بمفسد للعبادة جاهلاً كالأكل في الصلاة والصوم فلا تفسد العبادة.
12 - إذا فعل ما ينافي الصلاة من كلام قليل وغيره جاهلاً بالحكم لم تفسد صلاته.
13 - إذا فعل ما ينافي الصوم كالجماع جاهلاً بالحكم لم يفسد صومه.
14 - من ابتدأ صيام شهرين يجب تتابعهما ، ككفارة الظهار أو القتل ، تتخللهما أيام الأضحى جاهلاً أن تخلل أيام الأضحى يفسد التتابع ، فإنه يفطرها ويقضيها متصلة بصومه في الصحيح عند المالكية.

سادساً : العسر وعموم البلوى:

والعسر أي عسر تجنب الشيء (البلوى هي الاختبار بالخير أو الشر ، وعموم البلوى هو الحرج الذي لا قدرة للإنسان في التخلص منه) ، وله تيسيرات:
1 - تجويز بيع الوفاء والمزارعة والمساقاة والسلم والإجارة على منفعة غير مقصودة ، لعدم تحقق العسر والبلوى.
2 - إباحة نظر الطبيب ، والشاهد ، والخاطب ، للأجنبية.
3 - العفو عما يدخل بين الوزنين في الربويات.
4 - جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدماميل والبراغيث والقيح والصديد وطين الشارع.
5 - العفو عن أثر نجاسة عَسُر زواله.
6 - العفو عن زَرْق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف.
7 - العفو عما لا يدركه الطرف ، وما لا نفس له سائلة ، وريق النائم. ومن أمثلة اليسر والتخفيف بسبب العسر وعموم البلوى ما يلي :
1 - جواز كثير من العقود ؛ لأن لزومها يشق ، ويكون سبباً لعدم تعاطيها.
2 - إباحة النظر عند الخطبة والتعليم ، وعند الإشهاد والمعاملة.
3 - إباحة نكاح أربع نسوة تيسيراً على الرجال والنساء أيضاً لكثرتهن.

4 - مشروعية الطلاق ، لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر.
5 - مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيراً على المكلفين.
6 - مشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيراً على هذه الأمة.
7 - مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من الرق.
8 - مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حالة الحياة.
9 - إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن.
سابعاً : النقص :

وهو ضد الكمال ، فإنه نوع من المشقة يتسبب عنها التخفيف ، إذ النفس مجبولة على حب الكمال وكراهة النقص ، فشرع التخفيف في التكاليف عند وجود النقص كعدم تكليف الصبي ، والمجنون ، وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال ، وفيه أمثلة :
1 - الصغر والجنون يجلبان التخفيف لعدم تكليفهما أصلاً فيما يرجع إلى خطاب التكليف في الوجوب والحرمة.
2 - الأنوثة سبب للتخفيف ، بعدم تكليف النساء بكثير مما كلف به الرجال ، كالجهاد ، والجزية ، وتحمل الدية إذا كان القاتل غيرها ، والجمعة ، وإباحة لبس الحرير ، وحلي الذهب.
3 - عدم تكليف الأرقاء بكثير مما على الأحرار ، ككونه على النصف من الحر في الحدود والعدة.

ثامناً : الاضطرار :

كأكل الميتة عند من اضطره الجوع إليها ، وشرب جرعة من الخمر عند الغصة ، وسيرد المزيد من الأمثلة في قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".
المستثنى
1 - لا تأثير للنسيان على الحنث في التعليق ، فلو علق على فعل شيء ، ثم فعله ناسياً التعليق فإنه يقع ، كما لو علق الطلاق على دخوله بيتاً ، فدخله ناسياً فإنه يقع.
2 - إن التخفيف بسبب النقص لا يؤثر في خطاب الوضع ، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بكون الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً ، ولذلك يجب العشر والخراج فيما خرج من أرض الصغير والمجنون ، وتجب نفقة الزوجية والأقارب ، وضمان المتلفات في مالهما ، إلا ما قبضاه قرضاً أو وديعة أو عيناً اشترياها وتسلماها بدون إذن وليهما. فإنهما لا تلزمهما في الجميع ، لأنه مسلطان عليها بإذن المالك ، وكذلك تجب عليهما الدية في القتل ، وإقامة التعزير ، وهذا في السبب ، والقتل يمنع من الميراث ، ولو كان من غير مكلف عند الشافعية. وكذا في الشرط كما إذا عقد الصغير مع مثله عقداً فاقداً لشرط الصحة ، فإنه يعتبر فاسداً ، ويجب على الحاكم فسخه عليهما إن لم يفسخاه.
3 - ويستثنى من كون العقود جائزة ، لأن لزومها يشق ، ما لو تقاسم الورثة التركة ، ثم ادعى أحدهم أنها ملكه ، وأراد نقض القسمة ، لا تسمع دعواه. وكذاً لو باع شيئاً أو اشترى ، ثم ادَّعى أنه كان فضولياً عن شخص آخر ، ولم يقبل بعقده ، لا يسمع منه هذا الادعاء ، لأن في ذلك نقضاً لما تمَّ.

4 - ويستثنى من القاعدة ما له مساس بحق قاصر ، أو وقف ، أو بحقوق الجماعة ، فالغبن الفاحش مثلاً في بيع مال القاصر ، أو إيجار عقار الوقف لا ينفذ ، فلو باع الأب أو الوصي مال القاصر ، أو أجر المتولي عقار الوقف ، ثم ادّعوا وقوع غبن فاحش فيه تسمع الدعوى منهم. وكذا لو اشترى شخص أرضاً ، ثم ادعى بأن بائعها كان وقفها مسجداً أو مقبرة ، تسمع دعواه ، صيانةً لحقوق القاصرين والجماعة ، وإذا ثبت ذلك ينقض العقد. وهذا استثناء من قاعدة أخرى "من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه ".

القاعدة الأساسية الخامسة :العادة مُحَكَّمة
التوضيح
إن القاعدة تعني أن العادة عامة كانت أم خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم يُنص على خلافه بخصوصه ، فلو لم يرد نص يخالفها أصلاً ، أو ورد ولكن عاماً ، فإن العادة تعتبر. وأصل هذه القاعدة قول ابن مسعود ، رضي الله عنه : "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند اللّه حسن ، وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح " وهو حديث موقوف حسن ، وإنه وإن كان موقوفاً عليه فله حكم المرفوع ، لأنه لا مدخل للرأي فيه. ورواه الإمام أحمد في (كتاب السنة) وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم في (الحلية) والبيهقي في (الاعتقاد) عن ابن مسعود أيضاً. وعقد الإمام البخاري في كتاب البيوع ، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن ، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة ، وقال شريح للغزالين : سنتكم بينكم ربحاً. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد : لا بأس ، العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحاً ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". وقال تعالى : (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ) ، واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حماراً ، فقال : بكَم ؟ قال : بدانقين ، فركبه ، ثم جاء مرة أخرى ، فقال : الحمارَ الحمارَ ، فركبه ولم يشارطه ، فبعث إليه بنصف درهم أي كالأجرة السابقة التي تعارفا عليها). وساق البخاري رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث في ذلك ، وعقب عليها ابن حجر رحمه الله تعالى فقال : (مقصوده بهذه الترجمة إثباته الاعتماد على العرف ، وأنه يُقضى به على ظواهر الألفاظ". وقال النووي رحمه الله تعالى في فوائد حديث هند رضي الله عنها.
"ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي ". وحدد ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى الضابط للرجوع إلى العرف والعادة ، فقال : وضابطه : كل فعل رُتب عليه الحكم ، ولا ضابط له في الشرع ، ولا في اللغة ، كإحياء الموات ، والحرز في السرقة ، والأكل من بيت الصديق ، وما يُعدُّ قبضاً ، وإيداعاً ، وإعطاء ، وهدية ، وغصباً ، والمعروف في المعاشرة ، وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة ، وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر". والعادة في اللغة مأخوذة من المعاودة ، بمعنى التكرار ، فهي بتكرارها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفرس والعقول ، متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية . والعادة أيضاً : هي الاستمرار على شيء مقبول للطبع السليم ، والمعاودة إليه مرة بعد أخرى ، وهي المرادة بالعرف العملي. والمراد بها حينئذ ما لا يكون مغايراً لما عليه أهل الدين والعقل المستقيم ، ولا منكراً في نظرهم ، والمراد من كونها عامة : أن تكون مطردة أو غالبة في جميع البلدان. ومن كونها خاصة : أن تكون كذلك في بعضها ، فالاطراد والغلبة شرط لاعتبارها سواء كانت عامة أو خاصة ، وهو ما جاء في القاعدة : "إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت أو غلبت" وقاعدة "العبرةُ للغالب الشائع لا النادر" وإذا لم يرد نص مخالف يشملها فلا كلام في اعتبارها ، فقد نقل ابن عابدين أن العادة إحدى حجج الشرع فيما لا نص فيه ، ونقل أيضاً أن البناء على العادة الظاهرة واجب ، وهو ما قرره السرخسي والحصيري الحنفيان.أما إذا ورد فإما أن يكون نصاً في مخالفتها فلا كلام في اعتباره دونها مطلقاً ، عامة كانت أم خاصة ، لأن النص أقوى من العرف ، فالعمل بها حينئذ عبارة عن ردّ النص ورفضه للعادة ، وهو لا يجوز ، كتعارف الناس الكثير من المحرمات كشرب الخمر ، والربا ، وسفور المرأة وغيرها. وإما أن يكون عاماً ، ويكون المعتاد جزئياً من جزئياته ، وهنا يفرق بين حالتين ، إما أن تكون عامة فتصلح أن تكون مخصصة لعمومه اتفاقاً ، عملية كانت أم قولية. وإما أن تكون خاصة ، واختلف في أنها هل تصلح مخصصة للنص العام بالنسبة لمن اعتادها أم لا ، والمذهب أنها لا تصلح ، وعليه مشى أبو بكر البلخي وأبو جعفر الحنفي . ولكن أفتى كثير من مشايخ الحنفية في بلخ باعتبارها مخصصة بالنسبة لمن اعتادها ، وعليه فروع كثيرة أفتوا بجوازها ، كشراء الكتاب على شرط أن يَشْرُزَه ، والقفل على أن يسمره ، أو الفروة على أن يخيط بها الظهارة ، أو القبقاب على أن يضع له سَيْراً ، أو النعل على أن يُشرِكه ، فىِ محل تعارفوا فيه ذلك ، وغير ما ذكر مما لا يحصى من الفروع. وإذا كان الشرع يقتضي الخصوص ، واللفظ يقتضي العموم ، فالمعتبر الخصوص ، فلو أوصى لأقاربه ، لا يدخل الوارث اعتباراً لخصوص الشرع ، لكن هذا ليس بظاهر ، لأنه من قبيل مصادمة العمل للنص المخالف له بخصوصه ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : "لا وصية لوارث ". وإنما تعتبر العادة إذا كانت سابقة ، فلا عبرة بالعرف الطارئ. وعليه فلو كان الوقف سابقاً على ما تعورف من البطالة في الأشهر الثلاثة لا يعتبر ذلك العرف. وكذلك لو كان التعليق سابقاً على العرف فلا يقيد العرف لفظ التعليق المطلق. وللعادات والأعراف سلطان على النفوس ، وتحكم في العقول ، لهذا اعتبرت من ضروريات الحياة ، ولهذا قالوا : "العادة طبيعة ثانية" وفي نزع الناس من عاداتهم حرج شديد. والعرف قسمان : عام ، وخاص.
والعرف الخاص : هو ما كان مخصوصاً ببلد ، أو مكان دون مكان آخر ، أو بين فئة من الناس دون أخرى ، كعرف التجار فيما يُعَدّ عيباً ، وكعرفهم في بعض البلاد أن يكون ثمن البضاعة مقسطاً إلى عدد معلوم من الأقساط ، وغير ذلك .

والعرف العام : هو ما كان فاشياً في جيع البلاد بين الناس كالاستصناع في كثير من الحاجات واللوازم ، وكتأجيل جانب من مهور النساء في البلاد الإسلامية ، وغير ذلك.
والعرف إن صادم النص من كل الوجوه فهو العرف المردود كما سبق ، وإن لم يخالفه من كل وجه كان له تأثير في بناء الأحكام الشرعية عليه ، فيترك به القياس ، ويخصص به العام كدخول الحمام ، والاستصناع ، وغيرهما من المسائل الفقهية الكثيرة ، ولذلك قال ابن عابدين :
والعرف في الشرع له اعتبارُ . . . لذا عليه الحكمُ قد يُدار
والقاعدة المذكورة من جملة القواعد الخمس الأساسية ، ويتفرع عليها قواعد كثيرة ، وإن اعتبار العرف والعادة رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعدّ كثرة ، وتعسر الإحاطة بها.
التطبيقات
1 - لو بعثه إلى ماشيته ، فركب المبعوث دابة الباعث ، برئ لو كان بينهما انبساط ، وإلا ضمن.
2 - يجوز التقاط الثمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتين والرساتيق ، على المعتمد ، ما لم توجد دلالة المنع.

3 - اعتبار الكيل أو الوزن فيما تعورف كيله أو وزنه ، مما لا نص فيه من الأمور الربوية ، كالزيتون وغيره ، وأما ما نص عليه فلا اعتبار للعرف فيه عند الطرفين.
4 - اعتبار عرف الحالف أو الناذر إذا كان العرف مساوياً للفظ أو أخص ، فلو حلف لا يأكل رأساً ، أو لا يركب دابة ، أو لا يجلس على بساط ، لا يحنث برأس عصفور ، ولا بركوب إنسان ، ولا بجلوسه على الأرض ؛ لأن العرف خص الرأس بما يباع للأكل في الأسواق ، والدابة بما يركب عادة ، والبساط بالمنسوج المعروف الذي يفرش ويجلس عليه.
5 - أقل الحيض والنفاس والطهر ، وغالبها وأكثرها حسب العرف وعادة النساء.
6 - يجوز استعمال الذهب أو الفضة في الضئة إذا كانت قليلة ، وتحرم الكثيرة ، والضابط في القلة والكثرة العادة والعرف.
7 - الأفعال المنافية للصلاة إذا كانت قليلة فلا تؤثر ، وإن كانت كثيرة فتبطلها ، والعبرة في ذلك العادة والعرف.
8 - يُعفى عن النجاسات القليلة دون الكثيرة ، والعبرة في ذلك العرف والعادة .
9 - يجوز البناء في الصلاة في الجمع لفاصل قليل ، ويمنع الكثير ، وكذا في الخطبة ، والجمعة ، والعبرة في ذلك العرف والعادة.
10 - لا يؤثر الفاصل القليل بين الإيجاب والقبول ، ويؤثر الكثير ، والعبرة للعادة.
11 - لا قطع في السرقة إلا إذا أخذ المال من الحرز ، والعبرة في حرز المال العرف والعادة .

12 - إن العبرة في ردّ ظرف الهدية وعدمه للعرف والعادة.
13 - العبرة في الأموال الربوية بالوزن أو الكيل ، فيما جهل حاله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يراعى فيه عادة بلد البيع في الأصح.
14 - لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن كان له عادة في صوم مثله ، وذلك بحسب العادة.
15 - يحرم قبول القاضي للهدية ، إلا ممن له عادة في إهدائه.
16 - إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الحق ، فالقول قول المرتهن إلى قيمة الرهن عند المالكية ، وقال أبو حنيفة والشافعي : القول قول الراهن من كل وجه ، واستند المالكية إلى قاعدة العرف والعادة ، بأن العرف يرجع إليه في التخاصم إذا لم يكن هناك ما هو أولى منه ، والعرف جار بأن الناس لا يرهنون إلا ما يساوي ديونهم أو يقاربها ، فمن ادعى خلاف ذلك فقد خرج عن العرف.

17 - إذا اختلف الواهب والموهوب له في الهبة ، هل هي للثواب ؟. (للمقابلة والعوض) فادّعى الواهب أنها للثواب ، وادّعى الموهوب له أنها ليست للثواب ، فيرجع حينئذ للفصل بينهما إلى العرف الجاري عندهم.
18 - اختلاف الزوجين في قبض المهر أو عدم قبضه ، فيحسم هذا الخلاف بالرجوع إلى العرف الجاري في بلدهما في هذه المسألة ، فإن كان العرف جارياً بأن الزوج ينقد الصداق قبل الدخول ، ثم اختلفا في قبضه بعد الدخول ، فالقول للزوج احتكاماً للعرف.
19 - الأجرة في دخول الحمام حسب العادة..
20 - العادة في ركوب سفينة الملاح أنها بأجرة ، وكذا العادة في أجرة الدابة .

21 - هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها ، فإن كانت بعد الوفاء فهي جائزة على الأصح ، وإن كانت قبل الوفاء لم تجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض.
22 - يلزم حفظ الوديعة فيما تحفظ فيه عادة..
23 - الاستصناع ؛ أجازه جمهور الفقهاء ، لأنه تعارفه الناس ، وجرى عليه التعامل فجاز استحساناً مبنياً على العرف.
24 - بيع الوفاء : أجازه التأخرون من الحنفية من باب الاستحسان اعتباراً
للعرف ولحاجة الناس إليه فراراً من الربا ، ومنعه الجمهور.
25 - هدايا الخطبة التي يقدمها الرجل لخطيبته من الهدايا العينية وغير العينية ، المستهلكة وغير المستهلكة ، ثم يقع العدول عن الخطبة لسبب ما ، فقال بعض الفقهاء في أحكام الهدايا بالرجوع إلى العرف والعادة ، فإن كان العدول من الرجل فيمنع من استرداد ما أهداه إليها ، وإن كان العدول منها فله حق استرداد ما طدمه إليها إن كان قائماً بعينه ، فإن كان مستهلكاً استرد مثله أو قيمته ، ويرجع في ذلك إلى العرف ، ويتبع عادة الناس ما لم يكن هناك شرط.
26 - جواز وقف المنقول مستقلاً عن العقار إن جرى العرف بوقفه.
27 - الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ، ولا ينقطع بالتفرق اليسير ، كالوضوء ، والصلاة ، والسفر ، والطواف ، والأكل ، والرضاع ، والإخراج من الحرز.
28 - إن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم ، كما أن السؤال والجواب يمضي على ما عمَّ وغلب ، لا على ما شذ وندر .

المستثننى
1 - العرف الزائد على اللفظ لا عبرة به ، كما لو قال لأجنبية : إن دخلتُ بكِ فأنتِ كذا ، فنكحها ودخل بها لا تطلق ، وإن كان يراد في العرف من هذا اللفظ دخوله بها عن ملك النكاح ؛ لأن هذه زيادة على اللفظ بالعرف ، والعرف لا يجعل غير الملفوظ ملفوظاً ، فقد قال الإمام محمد رحمه الله تعالى : "بالعرف يخصّ ، ولا يُزاد". لكن هذا إذا لم يجعل اللفظ في العرف مجازاً عن معنى آخر ، ولم يهجر المعنى الأصلي ، فإن هجرت حقيقته ، واستعمل في معناه المجازي ، كمسألة وضع القدم ، ففي مثلها يعتبر المعنى العرفي دون الحقيقي اللفظي.
2 - الموصي والواقف يحمل كلام كل على لغته وعرفه ، وإن خالف لغة الشرع وعرفه ، إلا في مسائل استثناها ابن نجيم في (الأشباه) فالعمل فيها على عرف الشرع. وهي : لو حلف لا يصلي ، أو لا يصوم ، أو لا ينكح فلانة وهي أجنبية ، فإنه لا يحنث إلا بالصلاة والصوم الشرعيين ، وفي النكاح بالعقد ، وهذا في الحقيقة لا استثناء فيه ، فإن العرف فيها موافق للشرع.
3 - قال الزركشي الشافعي رحمه الله تعالى : لم يعتبر الشافعي العادة في صورتين :

الأولى : استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بأجرة. قال الشافعي : إذا لم يجر استئجار لهم لا يستحقون شيئاً.
الثانية : عدم صحة البيع بالمعاطاة على المنصوص ، وإن جرت العادة بعد الشافعي بفعل المعاطاة ، وإن كان المختار خلافه في الصورتين.
فالمعاطاة على أصل المذهب لا يصح البيع بها ، ولو اعتبرت ، ولكن النووي قال : المختار الراجح دليلاً الصحة ؛ لأنه لم يصح في الشرع اعتبار لفظ ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره. ومن أمثلة الحالة الأولى : أن يدفع ثوباً إلى خياط ليخيطه ، أو قصار ليقصره ، أو جلس بين يدي حلاق فحلق رأسه ، أو دخل سفينة بإذن ، وسار إلى الساحل ، فلا يستحقون شيئاً إذا لم يشرط عليه شيئاً من المال ، وإن جرت عادتهم بالعمل بالأجرة. والمختار خلافه كما قاله الشارح رحمه الله تعالى.

فوائد
يتعلق بقاعدة "العادة مُحكَّمة) عدة مباحث ، وهي :
المبحث الأول : فيما تثبت به العادة
وذلك يختلف ، فتارة تثبت بمرة ، كما في الاستحاضة ، وكما في زنى المبيع وإباقه وسرقته ، وكما في العادة في الإهداء للقاضي قبل الولاية. وتارة تثبت العادة بثلاث كالقائف. وتارة لا بدَّ من تكرار يغلب على الظن أنه عادة ، كالجارحة في الصيد لا بدَّ من تكراره حتى يحصل غلبة الظن بالتعليم ، وكاختبار الديك للأوقات ، كما قال الزركشي ، وكاختبار حال الصبي قبل البلوغ بالمماكسة في البيع ونحوه ، فيختبر حتى يغلب على الظن رشده.
المبحث الثانى في اطراد العادة
إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت ، فإن اضطربت فلا ، وفي ذلك فروع ، منها : باع دراهم وأطلق ، نزل على النقد الغالب ؛ فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان ، وإلا يبطل البيع. ومنها : إذا غلبت المعاملة بجنس من العروض ، أو نوع منه. انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد .

المبحث الثالث في تعارض العرف مع الشرع
والمراد بالعرف عرف الاستعمال من الناس لشيء ، والمراد بالشرع لفظه ، بأنه ورد في الكتاب أو السنة ذلك الشيء فيه ، وتعارضهما على نوعين :
أحدهما : ألا يتعلق باللفظ الشرعي حكم ، فيقدم عليه عرف الاستعمال ، فلو حلف لا يأكل لحماً ، لم يحنث بالسمك ، وإن عاه الله لحماً ، أو حلف لا يجلس على بساط ، أو تحت سقف ، أو في ضوء سراج ، لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطاً ، ولا تحت السماء ، وإن سماها الله سقفاً ، ولا في الشمس وإن سماها الله سراجاً ، أو حلف لا يضع رأسه على وتد ، لم يحنث بوضعه على جبل ، وإن سماه الله وتداً ، أو حلف ألا يأكل ميتة أو دماَ ، لم يحنث بالسمك والجراد ، والكبد والطحال. فقد سماها الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ميتتان ودمان. فقدم العرف في جميع ذلك ؛ لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف.
النوع الثاني : أن يتعلق به حكم ، فيقدم على عرف الاستعمال ، فلو حلف لا يصلي ، لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود ، أو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك ، أو حلف لا ينكح ، حنث بالعقد لا بالوطء ، أو قال : إن رأيتِ الهلال فأنت طالق ، فرآه غيرها ، وعلمت به طلقت حملاً له على الشرع ، فإنها فيه بمعنى العلم ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "إذا رأيتموه فصوموا ". ولو كان اللفظ يقتضي العموم ، والشرع يقتضي التخصيص اعتبر خصوص الشرع في الأصح ، فلو حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بالميتة ، أو أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته ، عملاً بخصوص الشرع ، إذ "لا وصية لوارث " .

المبحث الرايع في تعارض العرف مع اللغة
نقل السيوطي وجهين في المقدَّم منهما :
أحدهما : المقدم الحقيقة اللفظية ، عملاً بالوضع اللغوي ، وإليه ذهب القاضي حسين.
والثاني : المقدم الدلالة العرفية ؛ لأن العرف يحكم في التصرفات لا سيما الأيمان ، وعليه البغوي ، فلو دخل دار صديقه ، فقدم إليه طعاماً ، فامتنع ، فقال : إن لم تأكل فامرأتي طالق ، فخرج ولم يأكل ، ثم قدم في اليوم الثاني ، فقدم إليه ذلك الطعام فأكل ، فعلى الأول لا يحنث ، وعلى الثاني يحنث. ونقل عن الرافعي في "الطلاق " : إن تطابق العرف والوضع فذاك ، وإن اختلفا فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع ، فإمام الحرمين والغزالي يريان اعتبار العرف ، وقال في " الأيمان " ما معناه : إن عمت اللغة قدمت على العرف. وقال غيره : إن كان العرف ليس له في اللغة وجه ألبتّة فالمعتبرُ اللغة ، وإن كان له فيه استعمال ففيه خلاف ، وإن هجرت اللغة حتى صارت نسياً منسياً قُدِّم العرف. ومن الفروع المخرجة على ذلك : ما لو حلف لا يسكن بيتاً ، فإن كان بدوياً حنث بالمبني وغيره ؛ لأنه قد تظاهر فيه العرف واللغة ؛ لأن الكل يسمونه بيتاً ، وإن كان من أهل القرى فوجهان ، بناءً على الأصل المذكور ، فإن اعتبرنا العرف لم يحنث ، والأصح الحنث. ومنها : لو حلف لا يشرب ماء ، حنث بالمالح ، وإن لم يُعتد شربه ، اعتباراً بالإطلاق والاستعمال اللغوي. ومنها : حلف لا يأكل الخبز ، حنث بأكل خبز الأرز ، وإن كان من قوم لا
يتعارفون ذلك ؛ لإطلاق الاسم عليه لغة .

تنبيه أول
نقل السيوطي عن الشيخ أبي زيد المروزي (371 هـ) : لا أدري على ماذا بنى الشافعي رحمه الله تعالى مسائل الأيمان ، إن اتبع العرف فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتاً. قال الرافعي : الشافعي يتبع مقتضى اللغة تارة ، وذلك عند ظهورها وشمولها. وهو الأصل ، وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد. وقال العزُّ بن عبد السلام : قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب ، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة.
تنبيه ثانٍ
إنما يتجاذب الوضع اللغوي والعرف في العربي ، أما العجمي فيعتبر عرفه قطعاً ؛ إذ لا وضع يحمل عليه ، فلو حلف على البيت بالفارسية لم يحنث ببيت الشعر ، ولو أوصى لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب ، ويدخل في وصية العجم.
المبحث الخامس في تعارض العرف العام والعرف الخاص
والضابط : أنه إن كان الخصوص محصوراً لم يؤثر ، كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل من عادة النساء ، كيوم دون ليلة ، ردَّت إلى الغالب في الأصح ، وقيل : تعتبر عادتها ، وإن كان الخصوص غير محصور اعتبر ، كما لو جرت عادة أهل بلد بحفظ مواشيهم نهاراً ، وإرسالها ليلاً ، فهل العبرة بالعرف الخاص أم بالغالب ؟ الأصح الأول ، وينزل ذلك منزلة العرف العام ، خلافاً للقفال ، ويقال مثل ذلك على حفظ السيارات اليوم بحسب البلدان .

المبحث السادس : العادة المطَّردة
هل تنزل العادة المطردة في ناحية منزلة الشرط أم لا ؟ وغالب الترجيح في الفروع أنها لا تنزل منزلة الشرط ، وفي ذلك صور :
1 - لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج ، فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع ؛ الأصح لا. وقال القفال : نعم.
2 - لو عمَّ في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن ، فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن ؛ قال الجمهور : لا ، وقال القفال : نعم.
3 - لو جرت عادة المقترض بردّ زيادة مما اقترض ، فهل ينزل منزلة الشرط. فيحرم إقراضه ؟! الأصح لا.
4 - لو بارز كافر مسلماً ، وشرط الأمان ، لم يجز للمسلمين إعانة المسلم ، فلو لم يشرط ، ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان ، فهل هو كالمشروط ؛ الأصح نعم ، فهذه صورة مستثناة.
5 - ومثلها الأوقات ، فإن العادة فيها تنزل منزلة الشرط ، كما إذا اعتيد البطالة من المدرسين في الأشهر الثلاثة والأعياد ، أو اعتيد الاستنجاء والوضوء من المال المسبل للشرب.
المبحث السابع : العرف المقارن والسابق
العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق للتصرف ، دون المتأخر ، أي أن المعتبر هو العرف المقارن ، أي الذي كان موجوداً حال تكلم المتكلم ، حتى ينزل كلامه عليه ، إذ كان مأخذه سابقاً على وقت اللفظ ، دون العرف المتأخر . ومن الفروع المخرجة على ذلك ما تقدم في مسألة البطالة ، فإذا استمر عرفُ وقف بها في أشهر مخصوصة حمل عليه ما بعد ذلك ، لا ما وقف قبل هذه العادة.
المبحث الثامن : ضبط الأحكام في العرف والشرع
قال الفقهاء : كل ما ورد به الشرع مطلقاً ، ولا ضابط له فيه ، ولا في اللغة ؛ يُرْجَع فيه إلى العرف ، وذلك كالحرز في السرقة ، والتفرق في البيع لخيار المجلس إلى التفرق بالأبدان ، والقبض في العقود ، وإحياء الموات ، والتعريف في اللقطة ، والمسافة بين الإمام والمأموم. وقالوا في الأيمان : إنها تبنى أولاً على اللغة ، ثم على العرف ، وخَرَّجوا عن ذلك في مواضع لم يعتبروا فيها العرف ، مع أنها لا ضابط لها في الشرع ، ولا في اللغة.
1 - منها المعاطاة : فعلى أصل المذهب لا يصح البيع بها ولو اعتيدت ، ولكن النووي قال : المختار الراجح دليلاً الصحة ؛ لأنه لم يصح في الشرع اعتبار لفظ ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره.
2 - ومن أمثلة ذلك : أن يدفع ثوباً إلى خياط ليخيطه ، أو قصار ليقصره ، أو جلس بين يدي حلاق فحلق رأسه ، أو دخل سفينة بإذن وسار إلى الساحل ، فلا يستحقون شيئاً إذا لم يشترط عليهم شيئاً من المال ، وإن جرت عادتهم بالعمل بالأجرة ، والمختار خلافه. ( انظرالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور محمد مصطفى الزحيلي).

والحمد لله رب العالمين

===========================================

- فهرس الموضوعات:

- القواعد الفقهية الأساسية للشريعة الإسلامية:

- الأمور بمقاصدها.
- اليقين لا يزول بالشك.
- المشقة تجلب التيسير.
- الضرر يزال.
- العادة محكمة.

- المصادر والمراجع:

- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة لمحمد مصطفى الزحيلي.

- نظرية التقعيد الفقهي واثرها في اختلاف الفقهاء لمحمد الروكي.

- الأشباه والنظائر ، زين الدين بن إبراهيم ، المعروف بابن نجيم الحنفي وبحاشيته (نزهة النواظر) لمحمد أمين بن عمر ، المعروف بابن عابدين.

- الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي .

- الأشباه والنظائر في النحو ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.

- الإشراف على مسائل الخلاف ، للقاضي عبد الوهاب البغدادي .

- أعلام الموقعين ، كى الدبن ، أبو عبد الله ، محمد بن أبي بكر ، المعروف بابن تيم الجوزية

- ايضاح القواعد الفقهية ، عبد الله بن سعيد بن عئاد اللحجي الحضرمي .

- ايضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ، أبو العباس ، أحمد بن يحس الونثريي تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي .

- تخريج الفروع على الأصول ، محمود بن أحمد الزنجافي تحقيق الدكتور محمد أديب صالح .

- القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني للجيلالي المريني.

- الموسوعة الفقهية الكويتية.

- لائحة الأقراص المدمجة:

- مكتبة التفسير شركة العريس للكمبيوتر بيروت لبنان.

- مكتبة التفسير وعلوم القرآن إعداد الخطيب للتسويق والبرامج. الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- المكتبة الألفية للسنة النبوية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه إعداد الخطيب للتسويق والبرامج، الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- مكتبة الأجزاء الحديثة إعداد الخطيب للتسويق والبرامج. الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- المحدث تصميم وإدارة طلبة دار الحديث النبوي الشريف سابقا " مدرسة" واشنطن أمريكا.

- مكتبة الفقه وأصوله إعداد الخطيب للتسويق والبرامج. الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- الفقه وأصوله موسوعة علماء الإسلام الدكتور يوسف القرضاوي المركز الهندسي للأبحاث التطبيقية RDI .

- موسوعة الفقه الإسلامي وأصوله إعداد قسم البرمجة دار الفكر دمشق سوريا.

- مكتبة الفقه الإسلامي شركة العريس للكمبيوتر بيروت. لبنان.

- الموسوعة الميسرة في الفقه وعلومه إنتاج برمجيات ضاد. المملكة العربية السعودية.

- مؤلفات شيـخ الإسلام بن تيمية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- الفتاوى الكبرى لابن تيمية عبد اللطيف للمعلومات.

- مؤلفات العالم الرباني ابن قيم الجوزية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- مكتبة شيـخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي: مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي. عمان الأردن.

- العلوم الإسلامية إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي. عمان الأردن.

- موسوعة طالب العلم الشرعي إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- الموسوعة الإسلامية المعاصرة Microteam Software

- مكتبة المعاجم والغريب والمصطلحات إعداد الخطيب للتسويق والبرامج الإشراف العلمي مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي عمان الأردن.

- جامع معاجم اللغة شركة العريس للكمبيوتر بيروت لبنان

- المكتبة الشاملة الإصدار الأول والثاني والتحديث الأخير المبثوثة على شبكة الأنترنيت ws. Cant See Links

وصلى الله وسلم و بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Cant See Links


رد مع اقتباس