الموضوع: علم اصول الفقه
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-26-2006, 12:53 AM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


مشاركة: علم اصول الفقه



المكــروه

س36 : عرف المكروه ؟

ج36 : المكروه هو: ما طلب الشارع تركه لا على وجه إلا لزام ويثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله

س37 اذكر استخدامات لفظ المكروه عند العلماء ؟

ج37: للمكروه ثلاثة اصطلاحات عند العلماء :-

الأول :- ما نهى عنه نهى تنزيه وهو ما تقدم تعريفه والمكروه إذا أطلق ينصرف إلى هذا المعنى إلا إذا دل دليل على خلافه
الثاني : الحرام وهو غالب إطلاقات المتقدمين كالإمام أحمد و الشافعي رحمهما الله حيث يعبرون عن الحرام بلفظ الكراهة تورعاً وحذرا من الوقوع في النهى عن القول هذا حلال وهذا حرام لقوله تعالى : " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب "ولكن كثيراً من المتأخرين غلطوا على أئمتهم ففسروا لفظ الكراهة في كلامهم بكراهة التنزيه وهذا لم ترده الأئمة ومن كلام الأمام احمد رحمة الله ( أكره المتعة و الصلاة في المقابر )وهما محرمان كما هو معلوم .
وفى مختصر الخرقي ( ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ) قال ابن قدامه : ( أراد بالكراهية التحريم ولا أعلم فيه خلافا ) وذلك لقيام الدليل على التحريم .
الثالث من الاصطلاحات في لفظ المكروه : ترك الأولى وهذا أهمله جمهور الأصوليين وذكره الفقهاء و هو واسطة بين الكراهة والإباحة والفرق بين المكروه وخلاف الأولى أن ما ورد فيه نهى مقصود يقال فيه مكروه كما تقدم وما ليس فيه نهى مقصود يقال فيه خلاف الأولى ولا يقال مكروه و يمكن أن يقال أن خلاف الأولى درجة من درجات الكراهه فإن الكراهه على درجات كما أن الاستحباب على درجات كما تقدم وهذا أقرب .

س 38 :أذكر أنواع أدلة الكراهة ؟

ج38 : يدل الشرع للكراهة بأمور منها :-

1- النهى مع القرينة الصارفة : نحو النهى عن الحديث بعد العشاء ثم كان النبي e يتحدث بعدها .
2- أن يترك النبي e الفعل تنزها مع عدم دليل يدل على التحريم كما في حديث : إني لا أكل متكأ .
3- ذكر الثواب على ترك الفعل


المبــاح

س39 عرف المباح ؟

ج 39 المباح هو: ما لم يتعلق به أمر ولا نهى لذاته أو هو التخيير بين الفعل والترك ويعبر عنه بالحل والحلال والجائز .

س40 أذكر أنواع أدلة الإباحة ؟

ج 40 : أنواع أدله الإباحة هي :-

1- النص من الشارع بحل الشيء مثل قوله تعالى " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم "
2- النص من الشارع على نفى الإثم أو الجناح أو الحرج فمن ذلك : قوله تعالى " لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء أو أكننتم في أنفسكم "وقوله تعالى "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ".

3-التعبير بصيغه الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة مثل قوله تعالى : " وإذا حللتم فاصطادوا "أي إذا تحللتم من الإحرام فالصيد مباح لكم
4-استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء بناء على أن الأصل فيها الإباحة ويسمى هذا النوع إباحة عقلية أو إباحة أصليه لانه باق على حكمه الأصلي الذي كان عليه قبل ورود الشرع أما ما نص الشرع على جواز فعله وتركة فيسمى الحلال و إباحته حينئذ "شرعية " ومثالها تحليل صيد البحر في قوله " احل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ".

س41 تكلم عن هذه القاعدة (( المباح قد يكون واجباً من حيث الأصل )) ؟
ج41 :أنواع الأطعمة كالفواكه والحلويات وغيرها مباح بالنظر إلى كل فرد منها فالإنسان يترك ما شاء ويأكل ما شاء لكن أصل الأكل واجب لأن تركه بالكلية يؤدى إلى الهلاك وقتل النفس .

س42 هل يمكن أن ينقلب المباح إلى مستحب أو واجب أو مكروه أو حرام ؟

ج 42 : نعم فاكتساب المال مباح فإن قصد به كف وجهه والإنفاق على أهله لينشئوا عباداً صالحين انقلب في حقه مندوباً يؤجر عليه والطعام مباح لكنه إن كان سيهلك لو تركه وجب عليه وإن كان هذا النوع بعينه من الطعام يقتل هذا الشخص بالذات حرم عليه واللهو المباح كاللعب المباح وغيره لا حرج فيه إذا كان في بعض الأوقات وليس على الدوام فأما إن دوام عليه واتخذه عاده كان خلاف محاسن العادات وربما صار مكروهاً .

س43: تكلم عن هذه القاعدة (( الأصل في العبادات المنع والأصل في غيرها الإباحة ))؟.

ج43 - الأصل في العبادات التوقف لان العبادة رسوم معينه بكيفيات معينه فلا يجوز لإنسان أن يفعل فعلاً يقصد به التعبد لله ما لم يكن لذلك الفعل دليل شرعي (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))

أما غير العبادات فالأصل فيها الإباحة وليس التحريم لأن الله تعالى خلق لنا وسخر ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه لنستفيد منها وجعلنا خلائف الأرض وسلطنا على ما فيها فالتصرف فيها ينبغي أن يكون مباحاً بهذا الأصل العام إلا ما دل دليل على تحريمه .

العزيمة و الرخصة

س44: عرف العزيمة ؟

· العزيمة لغة : القصد على وجه التأكيد
واصطلاحاً : ( هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر ) كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية ووجوب صيام رمضان وحرمه أكل الميتة .

س45: عرف الرخصة ؟

ج45- الرخصة لغة : هي السهولة واليسر واصطلاحاً : ( الحكم الوارد على فعل لاجل العذر استثناء من العزيمة) كإفطار المسافر والمريض في رمضان وأكل الميتة للمضطر .

س46: الرخصة والعزيمة هل هما من أقسام الحكم التكليفى أم هما من أقسام الحكم الوضعي

ج46-ذهب بعض أهل العلم أنهما من أقسام الحكم الوضعي باعتبار أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سبباً لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها وأن الرخصة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال الطارئة غير الاعتيادية سببا للتخفيف عن المكلفين و السبب من أقسام الحكم الوضعي و ذهب آخرون إلى انهما من أقسام الحكم التكليفي لأن العزيمة اسم لما طلبه الشارع على وجه العزم دون النظر إلى العذر و الرخصة اسم لما أباحه الشرع عند الضرورة تخفيفاً عن المكلفين و الطلب و الإباحة من أقسام الحكم التكليفي و الأقرب و الله اعلم هو الأول .

س47: اذكر أنواع الرخص ؟

ج 47 :أنواع الرخص هي

1- إباحة المحرم عند الضرورة كالتلفظ بكلمه الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل

مثلاً قال تعالى : (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) ومثله أكل الميتة وشرب الخمر عند الضرورة .

2- إباحة ترك الواجب

مثل الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفعاً للمشقة .
3- تصحيح بعض العقود التي يحتاج الناس إليها وأن لم تجري على ذلك القواعد العامة .
مثل بيع السلم فقد أباحه الشرع مع أنه معدوم وبيع المعدوم باطل لكن أجازه الشارع استثناء من القواعد العامة في البيوع تخفيفاً وتيسيراً على المكلفين .

س48 اذكر حكم الرخصة ؟

ج48 -الأصل في الرخصة الإباحة لان مبنى الرخصة ملاحظة عذر المكلف ورفع المشقة عنه و لا يتأتى تحصيل هذا المقصود إلا بإباحة فعل المحظور وترك المأمور به .

مثال ذلك :- الفطر في رمضان للمريض فله الفطر عملاً بالرخصة والصيام عملاً بالعزيمة إذا لم يضره الصوم .

وهذه تسمى رخصة الترفيه عند الأحناف لأن الحكم الأصلي باق لم ينعدم وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى من إباحة الرخصة ومن ذلك أمر السلطان الجائز ونهيه وإن أدى ذلك إلى قتل المحتسب .


(سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قال كلمه حق لسلطان جائز فقتله))
وقد يكون الأخذ بالرخصة واجباً كما في تناول الميتة عند خشيه الهلاك " ولا تقتلوا أنفسكم "

وهذه تسمى رخصة الإسقاط عند الأحناف لأن الحكم الأصلي سقط في هذه الحالة ولا يجوز الأخذ به ويجب الأخذ بالرخصة .

س49 أذكر أسباب الرخص ؟

ج 49 - أسباب الرخص مختلفة منها :-

1- السفر : كفطر المسافر.
2- المرض : كفطر المريض .
3- الإكراه: كمن أكره على كلمه الكفر .
4-الجهل :كمن شرب مالا يعلمه مسكراً .
5-النقص الحكمي: كالرق .
6-النقص العقلي: كالجنون .
7- النقص البدني :كالعمى والعرج والشلل .
8- العسر و المشقة : كمن به سلس بول .
9-عموم البلوى :كالترخيص بالحكم بطهارة الهرة وطين الشوارع.

الحكم الوضعــي

س50: أذكر أقسام الحكم الوضعي ؟

ج50-الحكم الوضعي هو :خطاب الله بجعل أمر علامة على أمر آخر وعلى ذلك
فالأحكام الوضعية خمسه :-

( السبب - المانع - الشرط - الصحة - الفساد ).

السبب

س51: عرف السبب ؟

ج51-السبب لغة هو ما يتوصل به إلى مقصود ما

واصطلاحاً هو: كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدمه .

أو هو : ما جعله الشرع معرفاً لحكم شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه . أو هو : وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به حيث أن الشارع علقه به
مثال ذلك :- الزنا سبب لوجوب الحد فان وجد الزنا وجد الحد وإن عدم انتفى الحد .

س52: اذكر أقسام السبب ؟

ج52-ينقسم السبب باعتباره فعلاً للمكلف أو ليس فعلاً له إلى :-

1- سبب ليس فعلاً للمكلف ولا مقدور له مع هذا إذا وجد وجد الحكم لأن الشارع ربط الحكم به وجوداً وعدماً فهو أماره لوجود الحكم وعلامة لظهوره كدلوك الشمس لوجوب الصلاة .

2- سبب هو فعل للمكلف وفى قدرته كالسفر لاباحة الفطر والقتل العمد لوجوب القصاص والعقود لترتب أثارها فإذا فعل العبد السبب نتج عنه مسببه سواء قصد العبد حصول المسبب أو لم يقصد فمن طلق وقعت الفرقة ووجبت العدة و النفقة وإن لم يقصد .

2- ينقسم السبب باعتبار ما يترتب عليه إلى :-

1- سبب لحكم تكليفي كالسفر لاباحة الفطر
2- سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف كالبيع لملك المبيع من قبل المشترى والنكاح سبب للحل بين الزوجين .

س53:تكلم عن علاقة الإنسان بالمسببات ؟

ج53-إذا وجد السبب وتحققت شروطه وانتفت موانعه ترتب عليه أثره لا محالة .
مثال : القرابة سبب الإرث وموت المورث شرطه والقتل العمد هو المانع من الميراث .
متى وجد السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع ترتب الأثر وهو الميراث ولا دخل في ذلك رضا المكلف أو عدم رضاه لأن الشرع هو الذي حكم بترتب هذه الآثار على هذا السبب .
مثال آخر :-

عقد الزواج سبب لثبوت التوارث بينهما ووجوب النفقة فمن عقد على أمراه بشرط أن لا توا راث بينهما ولا نفقه لم يصح شرطه وثبت لها ذلك كله بالعقد وهكذا بقية الأسباب تقضي إلى مسبباتها ولو لم يسددها المكلف .

س54: تكلم عن علاقة السبب بالعلة ؟

ج54 :إن ما جعله الشارع علامة على الحكم وجودا و عدماً إما أن يكون مؤثراً في الحكم بأثر يدركه العقل بمعنى أن العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم مثل الاسكار لتحريم الخمر فالإسكار يفسد العقول فيناسبه الحكم بتحريم الخمر فحينئذ يسمى السبب عله .

وإما أن تكون المناسبة للحكم خفيه لا يدركها العقل مثل الزوال لوجوب الصلاة فإن العقل لا يدرك المناسبة بين الزوال ووجوب الصلاة فحينئذ لا يسمى السبب علة و إنما يسمى سبب فقط . وبذلك يكون السبب أعم من العلة مطلقاً ويرى فريق آخر من الأصوليين قصر اسم العلة على ما عرفت مناسبته للحكم وقصر اسم السبب على ما لم تعرف مناسبته للحكم فالعلة عندهم لا تسمى سبباً والسبب لا يسمى عله فهما إذا متباينان والأول أولى .

س55: ما هو الفارق بين الحكمة والسبب ؟

ج55- حكمه الحكم هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب وهى الغرض المراد تحصيله من تشريع الحكم فوجوب القصاص حكم فأما سببه فهو قتل وأما حكمته فهي حفظ النفوس من أن تزهق بغير حق " ولكم في القصاص حياة"

و أصول المصالح التي تهدف اليها الأحكام الشرعية ثلاثة أنواع :

1- الضروريات وهي حفظ الكليات الخمس: النفس، الدين ، العقل، العرض، المال.
2- الحاجيات : و هي تيسير سبل الحياة على الناس لتكون حاجتهم ميسرة فشرع من أجل ذلك البيع و غيره مما ييسر علي الناس حاجاتهم
3- التحسينيات فقد شرعت الآداب المختلفة ليجري المسلمون على جميل العادات و محاسن الأمور

س56: الأحكام الشرعية هل تتعلق بعللها أم بحكمها ؟

ح56 - ذكرنا أن الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم
والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بنى علية الحكم وربط به وجودا وعدما لأنه مظنة تحقيق المصلحة المقصودة من تشريع الحكم فالأحكام مرتبطة بعللها لا بحكمها بمعنى أن الحكم يوجد متى وجدت علته وان تخلفت حكمته في بعض الأحيان وان الحكم ينتفي متى انتفت علته وان وجدت حكمته في بعض الأحيان لان ربط الحكم بالعلة مظنة تحقق الحكمة والغالب هو تحققها وان تخلفت على وجه الندرة فالعبرة بالغالب لا بالنادر .

والسبب في ربط الشارع للأحكام بالعلل لا بالحكم ما يأتي :-

ا- لان الحكمة قد تكون خفية لا يمكن التحقق من وجودها فلا يمكن بناء الحكم عليها كما في إباحة البيع وسائر المعوضات فان حكمة إباحتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجتهم المشروعة والحاجة أمر خفي فربط الشارع الحكم بأمر آخر هو مظنة تحقق الحاجة وهو الإيجاب القبول .

ب- قد تكون الحكمة أمر غير منضبط أي يختلف باختلاف الناس وتقديرهم ولا يمكن بناء الحكم علية لأنه يؤدى إلى الاضطراب والفوضى في الأحكام فلا يستقيم أمر التكليف ولا يطرد ولا ينضبط وتكثر الادعاءات للتحلل من الأحكام فأباحه الفطر للمسافر في رمضان حكمتها دفع المشقة وهى أمر تقديري غير منضبط فربط الشارع هذا الحكم بأمر منضبط هو السفر و الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر و الضرر غير منضبط فربط الشارع الحكم بالشركة أو الجوار لان الشريك أو الجار قد ينالهما الضرر من المشترى فربط الحكم بهذين الأمرين مظنة دفع الضرر وهو مقصود الشارع ولما كان الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما لا بحكمته شرع للمسافر إن يفطر وان لم يكن هناك مشقة في الصيام وثبتت الشفعة للجار والشريك وان لم يتضرر من المشترى الآخر


الشرط

س57 عرف الشرط ؟

الشرط لغة : العلامة اللازمة

وفى الاصطلاح : ما لا يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجا عن حقيقته ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء
مثال : الوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي تترتب عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة وليس الوضوء جزء من حقيقة الصلاة وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة .

س58 ما هو الفرق بين الشرط والركن ؟

- يتفق الشرط والركن من جهة أن كلا منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا ويختلفان في أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء وماهيته و أما الركن فهو الجزء من حقيقة الشيء وماهيته

مثال :الركوع في الصلاة ركن والوضوء بالنسبة للصلاة شرط .

س59 ما هو الفرق بين الشرط والسبب ؟

يتفق الشرط و السبب في أن كلا منهما مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه و ليس أحدهما بجزء من حقيقته و يختلفان في أن وجود السبب المستلزم وجود المسبب إلا لمانع فالسبب يفضي إلى مسببه بجعل من الشرع أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه كما تقدم

س60 اذكر أقسام الشرط؟

ج 60: ينقسم الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب إلى :-

ا- شرط للسبب : وهو الذي يكمل السبب ويقوى معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتبا عليه .

مثال : العمد العدوان هو شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل
ب- الشرط للمسبب : فالقرابة سبب الإرث وحياة الوارث وقت وفاه المورث شرط للإرث

2- ينقسم الشرط باعتباره مصدر إشتراطه إلى :-

ا- شرط شرعي هو ما كان مصدر اشتراطه الشارع أي أن الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء

مثالة : بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه

3- الشرط الجعلى : وهو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم وهذا الشرط على نوعين
· ما يتوقف عليه وجود العقد بمعنى أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقا على تحقق الشرط الذي اشترطه

مثالة :-تعليق الطلاق على أمر وهذا يسمى بالشرط المعلق والعقد المشتمل عليه يسمى عقدا معلقا .

· الشرط المقترن بالعقد

· مثاله: البيع بشرط أن يسكن البائع في الدار سنة. والشروط من هذا النوع جائزة ويجب الوفاء بها ما لم تخالف نصاً شرعياً أو تنافى مقتضى العقد .


رد مع اقتباس