عرض مشاركة واحدة
قديم 05-27-2010, 04:20 PM   رقم المشاركة : 6
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


رد: شرح منظومة القواعد الفقهية,وأهم كتب القواعد الفقهية عند المالكية


لمدارسة للقواعد الكلية البدء بالتعريفات لللقاعدة الفقهية وما يلحق ذلك مع الاعتماد على كتاب الدكتور واملائاته:

القواعد لغة :
جمع قاعدة وأصلها قعد قال ابن فارس :
القاف والعين والدال أصل مطّرد منقاس وهي يضاهي الجلوس وإن كان يُتكلّم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس)
وفي اللغة كل معانيها تعود إلى الاستقرار والثبات فمما جاء في ذلك:
قعيدة الرجل أي امرأته، وامرأة قاعد عن الحيض والأزواج، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، ملتفتا في ذلك إلى قعودهن واستقرارهن في بيوت آبائهن أو أوليائهن. ومنه قوله تعالى {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا} كما أن امرأة الرجل تسمى قعيدة لثبوتها واستقرارها في بيت زوجها، والقعدد اللئيم لقعوده عن المكارم والقعدد هو الأقرب نسبا إلى الأب الأكبر فكأنه قاعد معه، ومن ذلك ذو القعدة كانت تقعد العرب فيه عن الأسفار, وقواعد البيت أساسه ومنه قوله تعالى: { وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل} وقوله تعالى : { فأتى الله بنيانهم من القواعد} وقواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء شبّهت بقواعد البناء.

اصطلاحا:
كنت قد نقلت بعض تعريفات العلماء للقاعدة عموما عند الكلام على الفرق بين الضابط والقاعدة في الرابط التالي:

Cant See Links

ونذكر هنا بعض التعريفات للقواعد الفقهية خصوصا:
قال المقري في تعريف القواعد الفقهية:

كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة.

علق د. الباحسين : ومع ما في هذا التعريف من المزايا إلا أن فيه نوعا من التعميم والإبهام كما أن كثير مما ذكره كقواعد مما هو مختلف فيه وبعضها ضوابط
وقال الحموي: هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. وتابعه على هذا التعريف بعض الشراح. كالحصاري والتاجي. لكن التاجي استبدل لفظ حكم بلفظ قضية وحذف قيد لتعرف أحكامها منه لأن التعرف على الأحكام في القاعدة ليس من حقيقتها. ووافقه على ذلك محمد المالكي في تهذيب الفروق ونقل عن الزرقاني أغلبية القواعد.
وهذا التعريف ميّز القواعد الفقهية عن غيرها وجعل من أكثرها أنها أغلبية. وقد رد الشاطبي اعتبار وجود ما يخرج عن القاعدة يخرجها من كونها كلية فقال في الموافقات "إن الأمر الكي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكي الثابت) وهذا ينطبق على كل القواعد الاستقرائية فقهية كانت أو أصولية
وهناك تعريفات لبعض المعاصرين وأذكر تعقيبات د. الباحسين عليها:

تعريف الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله: " القواعد أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها"
فهي تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية، فتصاغ القاعدة بكلمتين أو ببضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم" وتابع ه على التعريف د. محمد شلبي في كتابة المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وحذف كلمة دستورية وقد أخذ على هذا التعريف أنه لفظي وليس علمي. كما أدخل مصطلحات عامة كقوله نصوص دستورية وكلمة الأصل تفيد العموم.


تعريف الدكتور علي الندوي: ذكر تعريفين:

الأول أنها حكم شرعي في قضية أغلبية يُتعرف منها أحكام ما دخل تحتها.
وهذا التعريف مدخول فقوله حكم شرعي في قضية أغلبية يغني عنه قضية شرعية أغلبية ففي ذكر الحكم والقضية معا تكرار لا داعي له. كما أن قوله يُتعرف منها أحكام ما دخل تحتها ليس من ماهية المُعَرّف وإنما هو ثمرة من ثمراته.

الثاني أنها أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه
وهو مختار من تعريف الزرقا ويرد عليه ما ورد على تعريف الزرقا كما أن قوله يتضمن أحكاما أفسد المعنى فالقاعدة الفقهية ليست إلا حكما واحد يسري جزئياته وليست أحكاما.

تعريف الدكتور محمد الشريف بأنها قضية شرعية عملية كلية يُتعرف منا أحكام جزئياتها

وهو تعريف جيد يكاد يكون أقرب التعريفات إلى المقصود ويرد عليه أيضا أن التعرف على الأحكام هو من ثمرات القاعدة وليس من جزئياتها.
تعريف د. الباحسين: القاعدة الفقهية: قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية.
وذكر الجزئيات قيد لإخراج تلك الجزئيات ذات التجريد والعموم والإحكام الفقهية الجزئية نحو من أفطر في رمضان نهارا عامدا فعليه القضاء والكفارة ومن أتلف مال غيره فعليه الضمان عن كونها من القواعد الكلية.
تعريف علم القواعد الفقهية : ذكر د. الباحسين أنه لم يجد من عرف علم القواعد الفقهية كعلم واقترح هذا التعريف : " هو اعلم الذي يُبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية التي جزئياتها قضايا فقهية كلية من حيث معناها ومال صلة به ومن حيث بيان أركانها وشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأتها وتطورها وما تنطبق عليه من الجزئيات وما يستثنى منها"
فقولنا العلم كالجنس يشمل المُعرّف وغيره
وقولنا الذي يُبحث فيه عن القضايا الكلية قيد أخرج ما ليس كذلك كالقضايا الأصولية والمنطقية وغيرها
وقولنا التي جزئياتها قضايا فقهية كلية قيد آخر أخرج القضايا الفقهية الفرعية التي هي جزئيات الأحكام الفقهية
وقولنا من حيث معناها وماله صلة بها... الخ) قيود أخر وضحت حيثية هذا العلم وشخصت موضوعه وأخرجت ما بُحث في تلك القضايا لا من هذه الحيثيات بل من حيثيات أخر.
وسأضع الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية والنظرية في رابط آخر.

اللهم اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنك اللهم امين

المصدر
Cant See Links


التوقيع :

لااله الا الله محمد رسول الله
laa ilaaha ilaa allaah muhameed rasoolullah

which means
None is Worthy of Worship But Allah and Muhammed is
the Messenger of Allah

قال تعالى:
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي
الألْبَابِ *الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ*)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ))

ذكرى الله في الصباح والمساء
remembrance allah at morning and evening
Fortress of the Muslimحصن المسلم باللغة الانجليزية

ONLINE ISLAMIC BOOKS
http://www.kitabosunnah.com/islamibo...he-muslim.html




http://dalil-alhaj.com/en/index.htm









رد مع اقتباس