عرض مشاركة واحدة
قديم 05-27-2010, 04:02 PM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

OM_SULTAN

المشرف العام

OM_SULTAN غير متواجد حالياً


الملف الشخصي








OM_SULTAN غير متواجد حالياً


رد: شرح منظومة القواعد الفقهية


عـــــلم الـــقواعد الـــفقهية


تعريف علم القواعد الفقهية
" قانون تعرف به أحكام الحوادث التي لا نص عليها في الكتاب أو سنة أو إجماع "

موضوعه :
القواعد والفقه من حيث استخراجه من القواعد

ثمرته :
السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نص فيها وإمكان الإحاطة بالفروع
المنتشرة في أقرب وقت وأسهل طريق على وجه يؤمن معه التشويش والاضطراب .

فضله :
إنه أشرف العلوم بعد علم التوحيد كما شهد به صلى الله عليه وسلم حيث قال :
" من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " ومعنى ذلك التفقه في الفروع المحتاج غليها وبالقواعد إذ التفقه بالفروع كلها من لدنه بعثه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان عسير جداً حيث أن الوقائع تتجدد بتجدد الزمان كما لا يخفى فالمراد إذاً التفقه ببعض الفروع والإحاطة بالقواعد .

نسبته :
إنه نوع من أنواع الفقه ولعلم التوحيد أنه فرع منه ولبقية العلوم المباينة .

وواضعه :
الراسخون في الفروع إلا أنه كان منتشراً خلال الأسفار وعلى أفواه الرجال حتى جاء الإمام أبو طاهر الدباس والقاضي حسين فاعتنيا به وأشاعاه وابن عبدالسلام فألف فيه اسمه علم القواعد الفقهية و" علم الاشباه والنظائر "

استمداده :
من الآثار والسنة وآثار الصحابة وأقوال المجتهدين .

حكمه : الوجوب الكفائي على أهل كل بلدة والعينى على من ينتصب للقضاء .
مسائله : قضاياه أي القواعد الباحثه عن أحوال الفروع من حيث التطبيق والاستثمار .

اصطلاحات هذا العلم :
له اصطلاحات ثلاث هي :

1- القاعدة هي القانون الكلي المنطبق على الفروع الفقهية بلا اختصاص ومثالها قولهم : "
اليقين لا يزول بالشك " "
الأمور بمقاصدها " فتدخل تحت هذا كثير من الفروع الفقهية هي لا تختص بباب من أبواب الفقه بعينه .
2- الضابط وهو قانون كلي ينطبق على فروع فقهية بشرط الاختصاص وهو ما عم صوراً متشابهة واختص بباب بعينه كباب البيع مثلاً أو الكفارات ومثاله قولهم : (كل كفارة سببها معصية فهي على الفور ) فالصور في هذا الضابط هي كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة جماع نهار رمضان .
3- الصورة هي الجزئية الفقهية المختصة بباب بعينه ومثالها في ما تقدم من الكفارات .
4- المدرك وهو بضم الميم المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم ومثاله : القدر المشترك بين الكفارات هو ( المعصية ) .

تاريخه :
قال الجلال السيوطي رحمه الله : " حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهراة بلغة أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة فسافر إليه وكان أبو طاهر ضريراً وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه فالتف الهروي بحصير وخرج الناس وأغلق أبو طاهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعاً فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرج من المسجد ثم لم يكررها فيه بد ذلك لعله كان في دور التنقيح والتصحيح فلم يرد أن يظهرها إلا بعد ذلك فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا تلك السبع قال القاضي أبو سعيد : فلما بلغ القاضي حسناً ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد الأولى : اليقين لا يزول بالشك ، الثانية : المشقة تجلب التيسير والثالثة : الضرر يزال ، الرابعة : العادة محكمة .
وقال بعض المتأخرين في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر فإنه غالبه لا يرجع إليها إلا بتكليف وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهي الأمور بمقاصدها لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " وقال : " بني الإسلام على خمس " والفقه على خمس وقال العلائي : هو حسن جداً فقد قال الإمام الشافعي : " يدخل في هذا الحديث ثلث العلم " يعنى حديث إنما الأعمال بالنيات قال الشيخ تاج الدين السبكي : " التحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إلى خمسبتعسف وتكلف على قول جملي فالخامسة داخلة تحت الأولى بل أرجح الشيخ عز الدين بن عبدالسلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح فإن درء المفاسد من جملته ويقال على هذا واحد من هؤلاء الخمس كافية والأشبه أن تكون الثالثة وإن أريد الرجوع بوضوح فإنها تربوا على الخمسين بل على المئين " اهـ


وأول من فتح باب التأليف والتصنيف في هذا العلم على وجهه الاصطلاحي هو عز الدين بن عبد السلام حيث أرجع الفقه إلى قاعدة هي اعتبار المصالح ودرء المفاسد كما تقدم وألف فيه كتابين يدعى أحدهما بالقواعد الصغري والآخر بالقواعد الكبرى قاله السيوطي في الأشباه والنظائر النحوية ، ثم جاء الشيخ صدر الدين محمد بن عمر والمعروف بابن الوكيل المتوفي سنة 716هـ رحمه الله ألف كتاب الأشباه والنظائر تبع فيه ابن عبدالسلام وقد لخص التاج السبكي هذا الكتاب بإشارة من والده التقي السبكي وجمع اقسام الفقه وأنواعه ولم يجتمع ذلك في كتاب سواه ثم جاء بدر الدين محمد الزركشي فتبع ابن عبدالسلام كذلك في القواعد وألف كتاباً ضمنه القواعد الفقهية ثم جاء ابن المقلن الشافعي المتوفي سنة 804هـ ، وألف كتابه الأشباه والنظائر الذي التقطه خفية من كتاب السبكي ثم انتهى المطاف إلى الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي فنقح القواعد وألف فيها كتابه " شوارد الفرائد في الضوابط والقواعد " ثم ألف بعده كتاباً واسعاً في جملة العلوم الفقهية سماه لجمعه لها الأشباه والمنظائر وبذلك انتهى أمر هذا العلم إلى النضوج والتكامل ولم يأت ممن جاء بعد السيوطي بكثير جديد بل اقتصر الأمر على التلخيص والترتيب .

أقسام القواعد الفقهية :

تنقسم هذه القواعد إلى قسمين :
1- قسم عام لا يختص بمذهب بعينه بل أخذت به جميع المذاهب الإسلامية ومن أمثلة ذلك القواعد الخمس المتقدمة وكقاعدة الحدود تسقط بالشبهات .
2- قسم خاص بكل مذهب خاضع لمقاييس أئمة المذهب في الاستنباط وهذا مثل ( لا ينسب لساكت قول ) ، ( الشعر في حكم المنفصل ونحوه ) .

الكتب والمراجع
الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية لمفتي الشام محمود حمزة الحسيني
المنثور في القواعد للزركشي تحقيق تيسير فائق
القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام تحقيق جلال الدين عبدالرحمن
ايضاح المسالك الى قواعد الامام مالك للونشريسي تحقيق احمد الخطابي ، وتحقيق آخر للصادق الغريابي
القواعد للمقري تحقيق احمد بن حميد
الاشباه والنظائر لابن السبكي . محقق
الاشباه والنظائر لابن الوكيل. محقق.
المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي . تحقيق محمد الشريف
القواعد لأبي بكر الحصني تحقيق الشعلان والبصيلي
تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب . تحقيق مشهور حسن
الفوائد الزينية : ابن نجيم . بتحقيق مشهور حسن ، وآخر بتحقيق محمد غرايبة وكلا التحقيقين تعيس
الاشباه والنظائر لابن نجيم
وغيرها كثير


رد مع اقتباس