عرض مشاركة واحدة
قديم 10-25-2006, 11:05 PM   رقم المشاركة : 3
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


مشاركة: الفقه : باب احكام المياه

كتاب الطهارة

كتاب في اللغة : فِعال بمعنى مفعول ، أي مكتوب فكتاب الطهارة : أي مكتوب في الطهارة .

والكتاب في أصل اللغة : الجمع ، وسمي بذلك لأنه جمعت فيه الحروف والكلمات والمسائل والفصول والأبواب .. .


الطهارة في اللغة : النظافة .

وفي الشرع : تطلق على أمرين :

1- طهارة أصل : الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب من الأمراض مثل الغل والحسد .

2- طهارة فرع : الطهارة الحسية وهي طهارة البدن من جميع الأدران .


والمقصود هنا : طهارة الحس وهي :

% ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث .

وقيل :% رفع ما يمنع من الصلاة من حدث أونجس بالماء أو بالتراب .

% شرح التعريف :

ـ الحدث : وصف قائم بالبدن يمنع مما يشترط له الطهارة .

ـ قوله ( وما في معناه ) : أي ما في معنى الحدث ، فارتفاع معنى الحدث يسمى طهارة ومثاله : غسل اليدين بعد القيام من النوم وتجديد الوضوء ووضوء من به سلس بول مستمر فهنا عند الوضوء لم يرتفع حدث بل هو في معنى رفع الحدث .

ـ الخبث : كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها .

قال شيخ الإسلام في الخبث : أعيان مستخبثة في الشرع يمتنع المصلي من استصحابها .

% الطهارة تنقسم إلى قسمين :

1- طهارة حدث ، وتزال بأحد ثلاثة أمور :

1-الوضوء 2- الغُسل 3- التيمم

2- طهارة خبث ، وتزال بأحد ثلاثة أمور :


1-الغَسل 2-النضح 3-المسح

%لماذا بدأ المؤلف بكتاب الطهارة ؟

1-لأن الطهارة تخلية والتخلية مقدمة على التحلية .

2-لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة والصلاة أول ما يبدأ به بعد الشهادتين .

مناسبة ترتيب المؤلف لهذه الأبواب :

بدأ المؤلف بباب المياه لأن الطهارة تحتاج لما يتطهر به ويزال به النجس ويرتفع به الحدث وهو الماء فبدأ بذكر أحكامه .

ثم بعد ذلك تكلم على ما يوضع فيه الماء وهو ( الآنية ) .

ثم تكلم عن ما يسبق الوضوء وهو ( قضاء الحاجة ) ثم عن ( الوضوء ) .

ثم إن المتوضئ ربما كان ساتراً قدمه أو غيرها تكلم عن أحكام ( المسح على الخفين ) .

ثم بعد الكلام على الوضوء والخفين تكلم عن ( نواقض الوضوء ) .

وبعد ما انتهى من الكلام على الطهارة الصغرى انتقل للكلام على الطهارة الكبرى في باب ( الغسل من الجنابة ) .

وبعد أن انتهى من الكلام على طهارة الماء انتقل لبدلها وهي طهارة التراب أو الصعيد في باب ( التيمم ) .

ثم بعد ذلك ختم بالكلام على الحيض والنفاس المختصة بالنساء .

هذه مناسبة ترتيب الأبواب والله أعلم .

باب قضاء الحاجة

وفيه أربع مسائل :

1- آداب قضاء الحاجة .

2- حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله .

3- المواضع المنهي عن البول فيها .

4- حكم الاستقبال والاستدبار .


الحاجة كناية عن البول والغائط ، ففي الحديث " إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " [ رواه مسلم ] .

وهذا الباب يدل على عظمة الشريعة فهي علمتنا كل شيء حتى قضاء الحاجة .

المسألة الأولى : آداب قضاء الحاجة

1- الذكر وهو على قسمين :

أ- عند الدخول فيه بعض الجمل :

- "بسم الله " وهذه ثابتة . [ رواها ابن ماجة عن علي رضي الله عنه وحسنه أحمد شاكر وصححه الألباني في الإرواء لمجموع طرقه ] .

- "أعوذ بالله من الخُبث[1] والخبائث " وهي ثابتة . [ في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه ] .

- "أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم " وهي ضعيفة . [ رواها ابن ماجة عن أبي أمامة ] .

ب- عند الخروج وفيه بعض الجمل :

-"غفرانك " وهذه ثابتة . [ رواه أبو داود والترمذي عن عائشة وهو صحيح صححه الحاكم وأقره الذهبي وصححه أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان والنووي وغيرهم ] .

ومناسبة قوله "غفرانك " بعد الخروج : هو أنه لما تذكر هذه النعمة فأراد شكرها وتذكر عجزه ، أو أنه لما تخفف من الأذى الحسي أراد التخفف من الأذى المعنوي .

-" الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني " ضعفها النووي والألباني .

2-تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج : لحديث عائشة قالت : كانت يد الرسول e اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلاءه وما كان من الأذى " [رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح ] .." وكان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره كله " وحديث " إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه وإذا انتزع فليبدأ بشماله " [ واه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ] . وعن حفصة رضي الله عنها : " كان رسول صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يسراه لما سوى ذلك " [ رواه أبو داود بسند حسن ] .

فهذه الأحاديث تدل على القاعدة وهي أن اليمين للتكريم والشمال لما سوى ذلك .

3- الإبعاد والاستتار إذا كان في الفضاء : لحديث المغيرة " كان رسول الله e إذا ذهب أبعد " [ رواه أبو داود بسند جيد ] . وحديث جابر " كان إذا أراد الخلاء انطلق حتى لا يراه أحد " [ رواه أبو داود وهو حسن وهو في مسلم بنفس المعنى عن المغيرة ] . وحديث " خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم بال " . [ رواه أبو داود بسند صحيح ] .



4- ارتياد الموضع الرخو ؛ حتى لايترشش البول عليه ، وعدم التنزه من البول من الكبائر والدليل حديث ابن عباس قال : مر النبي e بقبرين فقال : " إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر وفي رواية " يستنزه" من بوله " ب متفق عليه ] . وفيه أن التنزه من البول مطلوب .

5- عدم مس الذكر باليمنى حال قضاء الحاجة لحديث " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه .." متفق عليه . والاستنجاء يكون بالشمال لحدي عائشة المتقدم .

6-ما هي السنة في الاستطابة ؟

أن يستجمر ويوتر إذا لم يجد الماء "ومن استجمر فليوتر " [ متفق عليه ]. والاستجمار يكون بثلاثة منقية وإذا ما طهرت الثلاثة زاد وتراً ، ويجوز الاستجمار بكل طاهر بشروط :

- أن يكون طاهراً - أن يكون جامد - منقي - ألا يكون محترم - ألا يكون مطعوماً

- ألا يكون متصل بحيوان . ويجوز الاقتصار على الاستجمار إذا أنقى وأكمل العدد وهو الثلاث .

لا يجوز الاستجمار : -بالنجاسات : لقوله " إنها ركس " [ رواه البخاري عن ابن مسعود ] .

وبالروث والعظام : " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام " . [ رواه مسلم وزاد الترمذي : " فإنها زاد إخوانكم من الجن " عن ابن مسعود ] .

وبكل ما له حرمة مثل الطعام والورق المكتوب إذا كانت له حرمة .

وبكل ما اتصل بحيوان . لأن له حرمة .

1- حكم الكلام في الحمام ؟

لا يجوز إلا بحاجة وقد ورد في حديث أن الله يمقت من يفعل ذلك ، وهذا يدل على حرمته إلا بحاجة

% آداب ذكرت وليست صحيحة :

-الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة ، لضعف الحديث . [ رواه الطبراني عن سراقة ].

-النتر وهو مسح الذكر من أصله حتى يخرج ما فيه … وهو أقرب إلى الوسوسة . قال ابن القيم رحمه الله : " لم يصح من فعله ولا أمره ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال " وفيه حديث ضعيف .



المسألة الثانية : حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله :

ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

1- محرم : وهو المصحف لأن فيه تعريض للمصحف للأذى قال تعالى (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) ، قال صاحب الإنصاف " أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه "

2- مكروه : ما فيه اسم الله من غير المصحف . وفيه حديث : " إذا أراد دخول الخلاء نزع خاتمه " وهو مختلف في صحته فقد صححه المنذري والترمذي والحاكم ، وضعفه النووي وابن القيم .

3- مباح : ما كان للحاجة مثل النقود .



المسألة الثالثة : المواضع المنهي عن البول فيها :

1- الثقب والشق : والدليل لما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي e " نهى أن يبال في الجحر ، قيل لقتادة : وما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال أنها مساكن للجن " [ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهوحسن ] . ولا يؤمن أن يخرج منه حيوان فيلسعه أو يكون مسكناً للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه .

2- طريق الناس 3- ظلهم : لقوله e " اتقوا اللاعنين ، قالوا : وما اللاعنان ؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم " أخرجه مسلم .

4- تحت الشجرة المثمرة لأنه يؤذي الناس .

5- في المسجد ، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد . [ متفق عليه ] . ولأنه يؤذي الناس ومخالفة لتعظيم شعائر الله تعالى .



المسألة الرابعة : حكم استقبال الشمس والقمر والقبلة :

الصحيح أنه يجوز استقبال الشمس والقمر لأنه لم يرد فيه دليل أو حديث صحيح بتحريمه . بل ورد الدليل على جواز ذلك وهو ما في الصحيحين " ولكن شرقوا أو غربوا " وهو خطاب لأهل المدينة .

- حكم استقبال القبلة : لا يجوز استقبالها ولا استدبارها حال قضاء الحاجة ، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله e " إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ، شرقوا أو غربوا " متفق عليه .

س / هل يتغير حكم استقبال القبلة و استدبارها عند قضاء الحاجة في حال البنيان أم لا ؟

لا يتغير لأمور : 1- الأحاديث في النهي عامة .

2- العلة في التحريم تكريم القبلة .

3- إن قيل في الصحراء ليس بينك وبين القبلة حائل فهذا غير صحيح بل يوجد حوائل كثيرة كالبنيان وغيرها مما هو دون الكعبة .

Cant See Links



رد مع اقتباس