عرض مشاركة واحدة
قديم 10-25-2006, 11:03 PM   رقم المشاركة : 2
الكاتب

أفاق : الاداره

مراقب

مراقب

أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


الملف الشخصي









أفاق : الاداره غير متواجد حالياً


مشاركة: الفقه : باب احكام المياه

باب الآنية

وفيه خمس مسائل :

1-حكم استعمال آنية الذهب والفضة .

2-حكم استعمال سائر الآنية الأخرى .

3-حكم استعمال أواني الكفار .

4-حكم الميتة .

5-حكم أجزاء الميتة .


الآنية لغة : جمع إناء وهو الوعاء ، ومناسبة ذكر باب الآنية بعد باب أقسام المياه ، أن الآنية هي ما يوضع فيه الماء .

المسألة الأولى : حكم استعمال آنية الذهب والفضة :

ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

1-الاستعمال في الأكل والشرب :

وهذا محرم بالإجماع ويستوي فيه الذكر والأنثى لقوله e " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " . [ متفق عليه ] . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) [ متفق عليه ] .

ولأن فيها إسراف وخيلاء وكسر لقلوب الفقراء .

وهذا يشمل المموه والمطلي بالذهب والفضة .

2-الاستعمال في غير الأكل والشرب :

مثل المكحلة والمجمرة وحافظة الدواء ، وهذا الصحيح فيه أنه يباح للحاجة قال شيخ الإسلام رحمه الله : [ ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنهما حاجة ويباحان لها قاله أبو المعالي ]

3- الاستعمال في اللباس :

الذهب محرم على الرجال ويباح للنساء والفضة مباحة لهما .

% ويستثنى في الأكل والشرب الضبة اليسيرة في الإناء من الفضة والضبة هي الجبرة والدليل أن قدح النبي e انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسة من فضة . رواه البخاري .



المسألة الثانية : حكم استعمال سائر الأواني الأخرى الطاهرة :

يجوز استعمال كل الآنية الأخرى الثمينة ـ مثل الياقوت والبلور والعقيق ـ وغير الثمينة ـ كالخزف والخشب والصفر والجلود ـ والدليل أن النبي e " توضأ من تور من صفر " و "تور من حجارة " و "من قربة وإداوة " "واغتسل من جفنه" . وكلها أحاديث صحيحة في الصحيحين أو أحدهما .

ويجوز استعمال الأواني الثمينة غير الذهب والفضة لأنها لا يعرفها إلا الخواص ، والذهب والفضة معروفة عند الفقراء .



المسألة الثالثة : حكم استعمال أواني أهل الكتاب :

أهل الكتاب ينقسمون إلى قسمين :

1-من لا يستحل الميتة مثل اليهود : فهؤلاء يجوز استعمال آنيتهم لحديث أن النبي e " أضافه يهودي بخبز إهالة سنخة " . [ رواه أحمد وصححه الألباني على شرط البخاري كما في الإرواء ] .

وهو في مسلم بلفظ " أن يهودياً دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه " . وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه : " خيطاً دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فذهبت معه فقرب خبز شعير ومرقاً فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ " .

2-من يستحل الميتة مثل عباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى : فهؤلاء آنيتهم ثلاثة أضرب :

أ - ما لم يستعملوه : فهو طاهر .

ب -ما استعملوه : فهو نجس لا يستعمل إلا بعد الغسل لحديث أبي ثعلبة الخشني قال : قلت يا رسول الله ، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها " متفق عليه .

ج - ما شككنا في استعمالهم له ، فهذا يرجع إلى الأصل فإن كان الأصل الاستعمال يؤخذ بحكمه ، وإن كان الأصل عدم الاستعمال يؤخذ بحكمه .

% ما حكم استعمال أواني الكفار من غير أهل الكتاب ؟

جائز إلا إذا علمنا أنهم يستحلون الميتة والدليل أن النبي e أخذ من مزادة المرأة المشركة وأعطاه الرجل الذي لم يجد الماء وقال أفرغه عليك "

% ما حكم استعمال ثياب الكفار ؟

1- ما لم يلبسوه أو كان عالياً (أي خارجياً ) من ملابسهم كالعمامة والطيلسان والجاكيت الآن ، أو لم يلبسوه مما صنعوه وباعوه علينا : فهذا جائز . لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يلبسون ثياباً من نسج الكفار .

2- ما لبسوه أو لاقى عوراتهم : قال الإمام أحمد رحمه الله : أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها .





المسألة الرابعة : حكم الميتة :

الميتة : هي ما مات حتف أنفه أو ما قتل على غير هيئة شرعية ، وهي على قسمين :

1- ميتة البر : وهي ثلاثة أنواع :

أ - ميتة الآدمي وهي طاهرة لحديث : " إن المؤمن لا ينجس " . [ متفق عليه ] . ولم يفرق بين حال الموت وحال الحياة ومعلوم أن نجاسة المشرك المذكورة في قوله تعالى : " إنما المشركون نجس " إنما هي نجاسة معنى لا عين .


ب - ميتة غير الآدمي وهي نجسة لقوله تعال :ى (حرمت عليكم الميتة …) وعلة التحريم هنا النجاسة .

ج - ميتة ما لا نفس له سائلة : وهي طاهرة إلا ما تولد من النجاسات . لحديث الذباب المعروف .

2- ميتة البحر : وهي طاهرة حلال الأكل لحديث " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " [ رواه الأربعة وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه البخاري كما في نصب الراية ] . ولقوله تعالى : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " . دل الدليلان على حل الأكل وحل الأكل يدل على حل الطهارة لأن النجس لا يحل أكله .

تلخيص :

(كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة وميتة البحر )



المسألة الخامسة : حكم أجزاء الميتة من حيث الطهارة والنجاسة :

تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

1- الصوف والشعر : فهذا طاهر ؛ لأنه لا روح فيه ولا يحله الموت ومالا روح فيه لا ينجس بالموت . ودليل أنه لا روح فيه أنه لا إحساس فيه وأما نموه فهذه حياة نباتية لا تنجس بالموت .

ولأنه لو انفصل الشعر حال الحياة لكان طاهراً . ولو كانت فيه حياة لتنجس بالموت لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت ) [ رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي واقد الليثي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي وله طرق وشواهد ] .

2- الجلد وله حالتان :

أ - قبل الدباغ : فهو نجس .

ب- بعد الدباغ فإن كان الحيوان طاهراً حال الحياة مثل بهيمة الأنعام فجلده بعد الدباغ طاهر ، وإن كان الحيوان حال الحياة نجس مثل الكلب والخنزير فجلده بعد الدباغ نجس . لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا دبغ الإهاب فقد طهر " . [ رواه مسلم ] . ولأنه صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال : " هلا انتفعتم بجلدها ؟ " قالوا : إنها ميتة قال : " إنما حرم أكلها " . [ رواه البخاري ومسلم ] . وفي لفظ : " ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به " [ رواه مسلم ] .


3-العظم : وهذا نجس لأنه من أجزاءها يشمله قوله تعالى : ( وحرمت عليكم الميتة ) .

تلخيص :

نلاحظ أن الميتة ما كان خارجاً منها فهو طاهر وهو الشعر والصوف ، وما كان داخلاً فيها فهو نجس كالعظام واللحم ، وما كان وسطاً بينهما فله حكم وسط وهو الجلد إن دبغ طهر كالخارج وإن لم يدبغ كان نجساً كالداخل .


رد مع اقتباس