ابن قيم:"خدمة المرأة لزوجها"
ابن قيم:"خدمة المرأة لزوجها" قال ابن القيم رحمه الله : فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها قال ابن حبيب في " الواضحة " : حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة ، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة ، خدمة البيت ، وحكم على عليٍّ بالخدمة الظاهرة . ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة : العجين ، والطبخ ، والفرش ، وكنس البيت ، واستقاء الماء ، وعمل البيت كله . وفي الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى ، وتسأله خادما فلم تجده ، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتْه ، قال علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا ، فذهبنا نقوم ، فقال : مكانكما ، فجاء فقعد حتى وجدت برد قدميه على بطني ، فقال : ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما ؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين ، واحمدا ثلاثا وثلاثين ، وكبرا أربعا وثلاثين ، فهو خير لكما من خادم . قال علي : فما تركتها بعدُ ، قيل : ولا ليلة صفين ؟ قال : ولا ليلة صفين . وصح عن أسماء أنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله ، وكان له فرس ، وكنت أسوسه ، وكنت أحتش له ، وأقوم عليه . وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه ، وتسقي الماء ، وتخرز الدلو ، وتعجن ، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ . فاختلف الفقهاء في ذلك : فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت . قال أبو ثور : عليها أن تخدم زوجها في كل شيء . ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء : وممن ذهب إلى ذلك : مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر . قالوا : لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع ، والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق ، فأين الوجوب منها ؟ . واحتج من أوجب الخدمة : بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه ، وأما ترفيه المرأة ، وخدمة الزوج ، وكنسه ، وطحنه ، وعجنه ، وغسيله ، وفرشه ، وقيامه بخدمة البيت : فمِن المنكر ، والله تعالى يقول { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } البقرة 228 ، وقال : { الرجال قوامون على النساء النساء } النساء 34 ، وإذا لم تخدمه المرأة ، بل يكون هو الخادم : فهي القوامة عليه . وأيضا فإن المهر في مقابلة البضع ، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه ، فإنما أوجب سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها ، وما جرت به عادة الأزواج . وأيضا : فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف ، والعرف : خدمة المرأة ، وقيامها بمصالح البيت الداخلة . وقولهم : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا : يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة ، فلم يقل لعليٍّ : لا خدمة عليها ، وإنما هي عليك ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي الحكم أحدا . ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه : لم يقل له : لا خدمة عليها ، وأن هذا ظلم لها ، بل أقره على استخدامها ، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم ، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية ، هذا أمر لا ريب فيه . ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة ، وفقيرة وغنية ، فهذه أشرف العالمين كانت تخدم زوجها ، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة ، فلم يُشكها . وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة " عانية " ، فقال : " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم " ، والعاني : الأسير ، ومرتبة الأسير : خدمة من هو تحت يده . ولا ريب أن النكاح نوع من الرق ، كما قال بعض السلف : النكاح رق ، فلينظر أحدكم عند من يُرق كريمته . ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين ، والأقوى من الدليلين . زاد المعاد ( 5 / 186 - 189 ) . |
الساعة الآن 10:05 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir