منتديات أفـــاق دبـــي الثقافيـــة

منتديات أفـــاق دبـــي الثقافيـــة (http://www.afaqdubai.ae/vb/index.php)
-   سنة ثالثة كلية (http://www.afaqdubai.ae/vb/forumdisplay.php?f=83)
-   -   تعريف التأمين التعاوني (http://www.afaqdubai.ae/vb/showthread.php?t=11698)

fateemah 11-26-2008 10:53 PM

تعريف التأمين التعاوني
 

تعريف التأمين التعاوني


بأنه اتفاق بين أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار
الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من
ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة
، (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق
أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقاً للوائح والوثائق.


ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة
بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق.


وقد تم تعريف التأمين التقليدي بأنه عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين
نفسه، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر، وحكمه هو التحريم شرعا.


ما هي الفروق بين شركات التأمين الحالية وشركات التأمين التعاوني الإسلامي ؟


الجواب :
لقد صدرت عدة فتاوى عن مجامع الفقه الإسلامي بعدم جواز نظم التأمين التقليدية لأن عقودها تتضمن: الربا والغرر والغبن والجهالة ، أما شركات التأمين التعاوني الإسلامي فتقوم عقودها على التعاون وعلى التبرع ، كما أنها تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة معاملاتها وتخضع للرقابة الشرعية ، كما أنها لا تهدف إلى تحقيق الربح ويصبح فيها كل مشترك مؤمن ومؤمن له ، وتأسيسًا على ذلك فإن عقودها خالية من أي شروط أو بنود تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. والجدول التالي يتضمن أهم الفروق بينهما .


موقع الفقه الإسلامي


الساعة الآن 11:29 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir